Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
Ebook563 pages5 hours

المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 17, 1902
ISBN9786461756885
المهذب في اختصار السنن الكبير

Read more from الذهبي

Related to المهذب في اختصار السنن الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    المهذب في اختصار السنن الكبير - الذهبي

    الغلاف

    المهذب في اختصار السنن الكبير

    الجزء 8

    الذهبي

    748

    كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال

    كتاب التفليس

    باب المشتري يفلس بالثمن

    9150 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به. رواه زهير بن معاوية ويزيد بن هارون والثوري وغيرهم عن يحيى.

    ثنا أحمد بن يونس (خ م) (1) نا زهير ولفظه من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره. ومن حديث هشيم (م) (2) والليث وحماد وابن عيينة ويحيى القطان والثقفي وحفص بن غياث عنه ولفظ الليث: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره.

    أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء. وقع في سماعنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ. ورواه أبو حذيفة وغيره عن سفيان وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي، عن سفيان، على الصواب وفيه: فصاحبها أحق بها وله طرق أخرى. (1) البخاري (5/ 76 رقم 2402)، ومسلم (3/ 1193 رقم 1559).

    (2) مسلم (3/ 1193 رقم 1559).

    وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 286 رقم 3519)، والترمذي (3/ 562 - 563 رقم 1262)، والنسائي (7/ 311 رقم 4676)، وابن ماجه (2/ 790 رقم 2358) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

    ابن جريج (م) (1) أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي يُعْدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه.

    سليمان بن بلال (م) (2) عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها.

    شعبة (م) (2) حدثني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل كان متاعه، فهو أحق به.

    معاذ بن هشام (م) (2) نا أبي عن قتادة وفيه: فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء. معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عنت هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء.

    9151 - إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولىً لأم حبيبة فاختُصِم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعَه فهو له.

    المشتري يموت مفلسًا بالثمن

    9152 - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خالدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا - يعني: أفلس - فأصاب رجل متاعًا بعينه قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء. تابعه شبابة وعاصم بن علي وقالا: إلا أن يترك صاحبه وفاء.

    9153 - الشافعي: قرأنا على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء. قال الشافعي (1) مسلم (3/ 1193 رقم 1559).

    (2) مسلم (3/ 1194 رقم 1559).

    (3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    الذي أخذت به أولى - يعني حديث ابن خلدة - من قِبَلِ أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس، وحديث ابن هشاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيه ما روى ابن شهاب مرسلًا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال: برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا هو قول من أبي بكر لا رواية.

    قال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولًا ولا يصح.

    9154 - ثنا عبد الله بن عبد الجبار (د) (1) نا إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا. فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء.

    ورواه الفريابي، عن عبد الله هذا، ثم قال: ونا إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن الزهري.. . فذكره بنحوه دون قصة الهلاك.

    اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمعناه. واليمان ضعيف، وإسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت اتصاله.

    الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه

    9155 - هشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه وكان معاذ شابًا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى تفرق ماله كله في (1) أبو داود (3/ 287 رقم 3522).

    الدين، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلم غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله، فباع لهم رسول الله - يعني: ماله - حتى قام معاذ بغير شيء". خالفه عبد الرزاق.

    9156 - الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك (1) قال: كان معاذ شابًا سمحًا جميلًا من خير شباب قومه لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا فلو ترك أحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح من أن باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام ولا مال له. وكذا رواه ابن المبارك عن معمر مرسلًا. وروي من وجهين ضعيفين عن جابر في قصة معاذ.

    9157 - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبي مجلز (1) أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله حتى باع فيه غُنيمة له. مرسل.

    9158 - عبد الرحمن بن سليمان، عن الحسن بن عُمارة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فضمّنه إياه، وكانت له قريب من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه. الحسن واه. قد رواه الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز مرسلًا وهو أشبه.

    9159 - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها حتى يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسَيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضًا، فأصبح وقد دِينَ به (2) فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة يقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حَرَب (3) .

    ابن علية، عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك، وقال: يقسم ماله بينهم بالحِصَصِ. (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) كتب في الحاشية: دين به: أحاط بماله الدين.

    (3) أي: خصومة وغضب. وروي بالسكون: أي النزاع. انظر النهاية (1/ 359).

    حلول الدين على الميت

    9160 - إبراهيم بن سعد (ت ق) (1)، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه.

    قلت: حسنه (ت).

    9161 - عبد الرزاق (د س) (2)، أنا سفيان، أخبرني أبي، عن الشعبي، حدثني سمعان بن مشنج، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فقال ذلك مرارًا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إني لم أنوه بالسمك إلا لخير إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه، فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه.

    قلت: تابعه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق ويقال: ابن مشمرج. ورواه وكيع، عن سفيان، فأسقط منه سمعان. وكذا رواه فراس، عن الشعبي، عن سمرة. وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر وزيد بن ثابت قولهما ولا يصح.

    لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد

    له شيء لقوله: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} (3)

    9162 - الليث (م) (4)، عن بكير بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله: خذوا ما (1) الترمذي (3/ 389 - 390 رقم 1078، 1079)، وابن ماجه (2/ 806 رقم 2413).

    (2) أبو داود (3/ 246 رقم 3341) والنسائي (7/ 315 رقم 4685) من حديث أبي داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي به.

    (3) البقرة: 280.

    (4) مسلم (3/ 1191 رقم 1556).

    وجدتم وليس لكم إلا ذلك".

    9163 - يونس، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذًا أكثر دينه فلم يزد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرماءه على أن خلع لهم ماله.

    9164 - الواقدي، حدثني عيسى بن النعمان، عن معاذ بن رفاعة، عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا وأسمحهم فأدان دينًا كثيرًا، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته حتى استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرماؤه فقالوا: يا رسول الله، خذ لنا حقنا منه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رحم الله من تصدق عليه. قال: فتصدق عليه ناس وأبى ناس وفيه فخلعه رسول الله من ماله فدفعه إلى الغرماء، فاقتسموه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم قالوا: يا رسول الله، بعه لنا. قال: خلوا عنه فليس لكم عليه سبيل.

    قلت: الواقدي تالف.

    ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه

    9165 - إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حرًا أفلس في دينه.

    يوسف بن سعيد، ثنا الحجاج بن محمد - فشك في سنده - فقال: عن أبي سعيد أو أبي سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حرًا أفلس.

    قلت: لم يخرج في السنن لنكارته.

    9166 - حماد بن الجعد، عن قتادة، عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن رجلًا قدم المدينة، فذكر أنه يقدم له بمال، فأخذ مالًا كثيرًا فاستهلكه، فأخذ الرجل فوجد لا مال له فأمر رسول الله أن يباع. وهذا منقطع.

    9167 - بندار، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرّق. فقلت له: ما هذا الاسم؟ قال: اسم سمانيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة، قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فأعتقوني وبقي اسمي.

    وبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما أتم كان ذلك في اشترائه عن أعرابي ناقة واستهلاكه ثمنها. ورواه مسلم الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سرق. وذكره شيخنا الحاكم في المستدرك عن ابن عتاب، عن أبي قلابة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رأيت شيخًا في الإسكندرية.. . فذكره أتم من حديث بندار، فمدار الحديث على ضعفاء والإجماع على خلافه.

    9168 - وفي مراسيل (د) (1) عن معمر، عن الزهري قال: كان يكون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديون على رجال ما علمنا حرًا بيع في دين.

    العهدة ورجوع المشتري بالدرك

    9169 - هشيم (د) (2)، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه.

    أبو معاوية، ثنا حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به. ويرجع المشتري على البائع بالثمن.

    حبس المدين وإثم المماطل

    9170 - الثوري، عن وبر بن أبي دليلة (د) (3)، عن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليّ الواجدُ يحلُ عِرضَه وعقوبته قال سفيان: يعني: عرضه أن يقول: ظلمني حقي، وعقوبته يسجن. وفلان هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. أبو عاصم، أنا وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن عبد الله بهذا. وأخرجه من حديث ابن المبارك (د) (3)، عن وبر.

    9171 - همام (خ م) (4)، نا أبو هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. (1) أبو داود (162 رقم 170).

    (2) أبو داود (3/ 289 رقم 3531).

    وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 313 - 314 رقم 4681) من طريق هشيم به. .

    (3) أبو داود (3/ 314 رقم 4628).

    وأخرجه النسائي (7/ 316 رقم 4689) من طريق ابن المبارك، وابن ماجه (2/ 811 رقم 2427) من طريق وكيع كلاهما عن وبر به. .

    (4) البخاري (5/ 75 رقم 2400)، ومسلم (3/ 1197 رقم 1564).

    التقاضي والملازمة

    9172 - الأعمش (خ م) (1)، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: "كنت قينًا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: والله لا أكفر حتَّى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فذرني حتَّى أموت ثم أبعث فأوتى مالًا وولدًا فأقضيك. فنزلت: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} (1).

    9173 - شعبة (خ م) (1)، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة بمنى يحدث، عن أبي هريرة أن أعرابيًّا تقاضى على النبي - صلى الله عليه وسلم - دينًا كان له عليه فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا. ثم قال: اقضوه. فقالوا: لا نجد إلَّا سنًّا أضل من سنه. قال: اشتروه وأعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.

    9174 - محمد بن أبي السري، نا الوليد ابن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدِ الله بن سلام، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: "إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلَّا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلَّا اثنتان لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلَّا حلمًا - نذكر الحديث في مبايعة زيد بن سعنة - فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة رجل من الأنصار ومعه أَبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته فنظرت إليه بوجه غليظ ثم أخذت بمجامع قميصه (1) البخاري (4/ 372 رقم 2091)، ومسلم (4/ 2153 رقم 2795).

    وأخرجه التِّرمِذي (5/ 298 رقم 3162)، والنَّسائي في الكبرى (6/ 395 رقم 1322) من طريق الأعمَش بنحوه.

    (3) مريم: 77.

    (4) سبق.

    وردائه فقلت: اقضني يا محمد حقي؛ فوالله ما علمتكم بني عبدِ المطلب [لمطال] (1) لقد كان بي بمخالطتكم علم. فنظرت إلى عمر وعيناه تذرفان (2) ثم قال: يا يهودي أتفعل هذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. قال: ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما رعته ... " وذكر الحديث في إسلامه.

    قلت: هذا خبر منكر، ومحمد ليس بعمدة، وابن أبي السري لينه أَبو حاتم.

    9175 - اللَّيث (خ م) (3)، حدثني جعفر بنُ ربيعة، عن الأعرج، أخبرني عبدِ الله بنُ كعب بن مالك، عن أبيه أنَّه كان له على عبدِ الله بن أبي حدرد مال، فلقيه فلزمه فتكلما حتَّى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا كعب، وأشار بيده وكأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا.

    9176 - النضر بنُ شميل (د) (4)، أنا هرماس بنُ حبيب - من أهل البادية - عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك.

    9177 - عمرو بنُ أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن أبيه (5)، عن أبي بن كعب قال: دخل نبي الله الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ملازم رجلًا قال: فصلى وقضى حاجته ثم خرج، فإذا هو ملازمه قال: حتَّى الآن يا أبي حتَّى الآن يا أبي من طلب أخاه، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف. فلما سمع ذلك تركه، فقال: يا نبي الله، قلت قبل: من طلب أخاه، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، ما العفاف؟ قال: غير مشاتمه ولا مشدد عليه ولا متفحش عليه ولا مؤذيه. قال: واف أو غير واف. قال: مستوف أو تارك بعضه. (1) في الأصل: المطال. والمثبت من هـ.

    (2) في هـ: تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره.

    (3) البخاري (5/ 366 رقم 2710) تعليقًا، ومسلم (3/ 1192 رقم 1558).

    وأخرجه أَبو داود (3/ 304 رقم 3595)، والنَّسائي (8/ 239 - 240 رقم 5408) وابن ماجة (2/ 811 رقم 2429) من طريق الزُّهْريّ، عن عبدِ الله بنُ كعب بمعناه ..

    (4) أَبو داود (3/ 314 رقم 3629).

    وأخرجه ابن ماجة (2/ 811 رقم 2428) من طريق النضر بنحوه.

    (5) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    استخلاف المعسر

    9178 - جرير بن حازم (م) (1)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قَتَادة، عن أبيه أنَّه كان يطلب رجلًا بحق فاختفى منه قال: ما حملك على هذا؟ قال: العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة".

    9179 - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: أن أبا بكر وعمر كانا يستحلفان المعسر: ما تجد ما تقضيه من عرض ولا قرض أو قال: ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضينه ثم يخليان سبيله.

    حبسه إذا اتهم وتخليته متى علم إعساره وحلف

    9180 - بهز بن حكيم (د ت س) (2)، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.

    قلت: حسنه (ت).

    9181 - ابن إسحاق، عن أبي جعفر أن عليًّا قال: إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور.

    البيع بدين وكفيل

    9182 - سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: "بعت سلعة من رجل، فلما بعته إياه بلغني أنَّه مفلس، فأتيت به شريحًا فقلت: خذ لي منه كفيلًا. فقال شريح: مالك حيث وضعته. فأبى أن يأخذ لي كفيلًا، قلت: فإني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها. فقال (1) مسلم (3/ 1196 رقم 1563).

    (2) أَبو داود (3/ 314 رقم 3630)، والترمذي (4/ 20 رقم 1417)، والنسائي (8/ 66 - 67 رقم 4876).

    شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك".

    كتاب الحَجْر

    قال الله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

    9183 - سليمان بن بلال (م) (2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عبَّاس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.

    ابن عيينة (م) (3)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عبَّاس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه الرشد.

    جرير بن حازم (م) (3)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبَّاس قال: إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله.

    البلوغ بالسن

    9184 - عبيد الله (خ م) (4) عن نافع، عن ابن عمر "عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع على عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس على عشرة (1) النساء: 6.

    (2) مسلم (3/ 1444 رقم 1812).

    وأخرجه أَبو داود (3/ 74 رقم 2727) من طريق المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز مختصرًا.

    (3) سبق.

    (4) البخاري (5/ 327 رقم 2664)، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868).

    وأخرجه الترمذي (3/ 641 - 642 رقم 1361)، وابن ماجة (2/ 850 رقم 2543) من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    أجازني فقدمت على عمر بن عبدِ العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا فتال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن افرضوا ابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال".

    ابن بكر البرساني، نا ابن جريج، عن عبيد الله بهذا وقال: فلم يجزني ولم يرني بلغت.

    قلت: هي زيادة غريبة.

    وقال عبد الوهاب الثقفي (م) (1)، عن عبيد الله: فاستصغرني فردني مع الغلمان.

    ابن إدريس (م) (1)، وعبد الرحيم بن سليمان (م) (1)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاسصغرني؛ ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.

    وقال عبيد الله بن عمر (م) (1) من طريق الثقفي وكتب عمر بن عبدِ العزيز: أن أجيزوا في العرض ابن خمس عشرة قال: ولا أرى نافعًا إلَّا حدثه بهذا.

    وفي حديث حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة.

    أَبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر سنة اثنتين عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة.

    9185 - موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب قال: ويوم بدر سنة اثنتين في رمضان وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر سنة ست، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان.

    9186 - موسى بن داود سمعت مالكًا يقول: كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وأحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع، وبنو المصطلق سنة خمس، وخيبر سنة ست، والحديبية في سنة خيبر، والفتح سنة ثمان، وقريظة في سنة الخندق.

    9187 - ابن بكير، عن ابن إسحاق "غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. قالا: وغزوة (1) سبق.

    الخندق في شوال سنة خمس". قال البيهقي: قول عروة ثم الزُّهْريّ ومالك أنَّها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر.

    9188 - أما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة مرفوعًا رفع القلم عن ثلاث: عن الغلام حتَّى يحتلم، فإن لم يحتلم حتَّى يكون ابن ثمان عشرة. فالطايكاني كذاب. ويروى بسند واهٍ عن أَنس مرفوعًا الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة - أقيمت عليه الحدود.

    البلوغ بالاحتلام

    قال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (1). قال مجاهد: الاحتلام.

    9189 - علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى (2)، عن علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن النائم حتَّى يستقيظ، وعن الغلام حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق.

    قلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عبَّاس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا.

    9190 - نا أحمد بن صالح (د) (3)، ثنا يحيى بن محمد المديني، نا عبدِ الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبدِ الرحمن بن رُقيش أنَّه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدِ الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: "حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا.

    9191 - عبد الواحد بن زياد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا أَبو رزين قال: قالت عائشة: إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر.

    البلوغ بالحيض

    9192 - حمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقبل صلاة حائض إلَّا بخمار. (1) النساء: 6.

    (2) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

    (3) أَبو داود (3/ 115 رقم 2873).

    9193 - حمَّاد بن زيد (د) (1)، عن أيوب، عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وفي حجري جارية فألقى إليّ حقوة وقال: شقيه نصفين. فأعطى هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا فإني لا أراها إلَّا قد حاضت أو لا أراهما إلَّا قد حاضتا.

    9194 - شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن ماهان الحنفي، عن أم سلمة قالت: إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على أمها يقول: من الستر.

    البلوغ بالإنبات

    9195 - شعبة (خ م) (2)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قريبًا، فجاء على حمار فلما دنا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله.

    9196 - سفيان، ثنا عبدِ الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت فيمن لم ينبت.

    شعبة، عن عبدِ الملك، عن عطية قال: عرضت على رسول الله يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينظر إليَّ هل أنبت، فنظروا إليَّ فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي.

    حمَّاد بن سلمة، عن عبدِ الملك بن عمر، حدثني عطية قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن قريظة، فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل فلم تكن نبتت عانتي فتركت.

    ابن جريج وغيره، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية من بني قريظة،

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1