Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه
Ebook719 pages2 hours

سنن ابن ماجه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

سنن ابن ماجه من كتب الأحاديث النبوية وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية المشرفة لصاحبه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد وهو من أَجَلِّ كتبه، وأعظمها وأبقاها على الزمان، وبها عرف واشتهر، وقد رتب الأحاديث على الكتب والأبواب، واختلف العلماء حول منزلته من كتب السنة. وسنن ابن ماجه منها: الصحيح، والحسن، والضعيف، بل حتى المنكر والموضوع على قلته. ومهما يكن من شيء، فالأحاديث الموضوعة قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب، التي تزيد عن 4000 حديثًا.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 29, 1900
ISBN9786458118436
سنن ابن ماجه

Related to سنن ابن ماجه

Related ebooks

Related categories

Reviews for سنن ابن ماجه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    سنن ابن ماجه - ابن ماجه

    الغلاف

    سنن ابن ماجه

    الجزء 6

    ابن ماجة أبو عبد الله القزويني

    273

    سنن ابن ماجه من كتب الأحاديث النبوية وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية المشرفة لصاحبه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد وهو من أَجَلِّ كتبه، وأعظمها وأبقاها على الزمان، وبها عرف واشتهر، وقد رتب الأحاديث على الكتب والأبواب، واختلف العلماء حول منزلته من كتب السنة. وسنن ابن ماجه منها: الصحيح، والحسن، والضعيف، بل حتى المنكر والموضوع على قلته. ومهما يكن من شيء، فالأحاديث الموضوعة قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب، التي تزيد عن 4000 حديثًا.

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد حديث أبي أيوب بقية بن الوليد. وهو مدلس. وأصل الحديث في البخاري.

    حكم الألباني

    صحيح

    بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

    2233 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، وَعَلِيٌّ، ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ السَّاعِدِيَّ، حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ أَبَا أَسِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سُوقُكُمْ، فَلَا يُنْتَقَصَنَّ، وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد رواه إسناده ضعاف. وهم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علي وشيخهما الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (النبيط) اسم موضع. (فلا ينتقصن) أي لا يبطلن هذا السوق بل يدوم لكم (ولا يضربن عليه خراج) بأن يقال كل من يبيع ويشتري فيه فعليه كذا.]

    حكم الألباني

    ضعيف 2234 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد في إسناده عيسى بن ميمون متفق على تضعيفه.

    حكم الألباني

    ضعيف جدا 2235 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

    حكم الألباني

    حسن

    بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُورِ

    2236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (في بكورها) أي فيما يأتون به أول النهار. (فأثرى) أي كثر عدد ماله. فقوله وكثر ماله تفسير له.]

    حكم الألباني

    صحيح 2237 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد عبد الرحمن فمن دونه ضعيف.

    حكم الألباني

    ضعيف 2238 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجَدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن.

    حكم الألباني

    صحيح

    بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

    2239 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ» يَعْنِي: الْحِنْطَةَ

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (مصراة) من التصرية وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري.]

    حكم الألباني

    صحيح م وخ نحوه دون ذكر الثلاثة 2240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ - مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    قد أخرجه أبو داود. وقال في الفتح وفي إسناده ضعف. قال وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (من باع محفلة) أي مصراة. وباع بمعنى اشترى.]

    حكم الألباني

    ضعيف 2241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو متهم

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (خلابة) أي خديعة.]

    حكم الألباني

    ضعيف

    بَابُ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

    2242 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ»

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (قضى أن خراج العبد بضمانه) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشتري. وذلك بأن اشترى عبد ثم استغله زمانا. ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله.]

    حكم الألباني

    حسن 2243 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

    حكم الألباني

    حسن

    بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

    2244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد في إسناد حديث سمرة رجال إسناده ثقات. إلا أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة. وعبدة بن سليمان روى عنه قبل. وسماع الحسن من سمرة فيه مقال

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) أي ذمة العبد على البائع ثلاثة أيام. أي أن المشتري يملك الرد على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيام ويسعه الرد فيه. هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهري. وبه أخذ مالك. وضعف أحمد بن حنبل الحديث وقال لا يثبت في العهدة حديث. ولم يسمع الحسن من عقبة شيئا. والحديث مشكوك فيه. فمرة قال عن سمرة. ومرة قال عن عقبة.]

    حكم الألباني

    ضعيف 2245 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ»

    حكم الألباني

    ضعيف

    بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ

    2246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (بيعا فيه عيب) أي مبيعا فيه عيب.]

    حكم الألباني

    صحيح ولـ م الجملة الأولى نحوه 2247 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. وشيخه ضعيف

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (في مقت الله) أي غضب من الله تعالى.]

    حكم الألباني

    ضعيف جدا

    بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

    2248 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ»

    تعليق محمد فؤاد عبد الباقي

    في الزوائد في إسناده جابر الجعفي

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (أعطى أهل البيت) أي وضعهم في بيت واحد. هذا فيمن كان بينهم قرابة بحيث يصعب عليهم الفراق.]

    حكم الألباني

    ضعيف 2249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟» قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: «رُدَّهُ»

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (مافعل الغلامان) أي ماحصل لهما. والمقصود السؤال عن حالهما أي ماحلهما. وظاهر الأمر بالرد يفيد عدم صحة البيع.]

    حكم الألباني

    ضعيف 2250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ»

    حكم الألباني

    ضعيف

    بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

    2251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ»

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (عبدا أو أمة) هو شك من عباد بن ليث كما ذكره أبو الحسن الطوسي في الأحكام فقال في السند فقال عباد أنا أشك. (لاداء) هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري

    (ولا غائلة) قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال هو الإباق والسرقة والزنا. وقال في النهاية الغائلة أن يكون مسروقا. (ولا خبثة) قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الخبثة فقال يبغي على أهل عهد المسلمين. وقال في النهاية أراد بالخبثة الحرام. وقال ابن العربي الداء ماكان في الجسد والخلقة. والخبثة ماكان في الخلق. والغائلة سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه

    (بيع المسلم) قال العراقي الأشهر في الرواية نصب بيع. فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه يريد كبيع المسلم. وإما أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه.]

    حكم الألباني

    حسن 2252 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

    شرح محمد فؤاد عبد الباقي

    [ش - (وخير ماجبلتها) أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق. (بذروة سنامه) الذروة بالكسر والضم أعلى السنام. وسنام الإبل الحدبة في ظهورها.]

    حكم الألباني

    حسن

    بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

    2253 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1