Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
Ebook616 pages5 hours

المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 17, 1902
ISBN9786462417990
المهذب في اختصار السنن الكبير

Read more from الذهبي

Related to المهذب في اختصار السنن الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    المهذب في اختصار السنن الكبير - الذهبي

    الغلاف

    المهذب في اختصار السنن الكبير

    الجزء 12

    الذهبي

    748

    كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال

    كتاب السرقة

    قال اللَّه -تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) الآية.

    13414 - الأعمش (خ م) (2) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. زاد فيه (خ) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش قال: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم.

    13415 - الليث (خ م) (3) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول اللَّه. فكلمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود اللَّه. ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

    ما يجب فيه القطع

    13416 - إبراهيم بن سعد (خ) (4) عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

    يزيد بن هارون (م) (5) أنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال: ثنا الزهري بهذا ولفظه: القطع في ربع دينار فصاعدا. وكذا لفظ (م) (5) سفيان، عن الزهري.

    معمر، عن الزهري ولفظه: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. (1) المائدة: 38

    (2) البخاري (12/ 100 رقم 6799)، مسلم (3/ 1314 رقم 1687) [7].

    وأخرجه النسائي (8/ 65 رقم 4873)، وابن ماجه (2/ 862 رقم 2583) من طريق الأعمش به.

    (3) البخاري (12/ 89 رقم 6788)، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688) [8].

    وأخرجه أبو داود (4/ 132 رقم 4373)، والترمذي (4/ 29 رقم 143)، والنسائي في الكبرى (4/ 333 رقم 7386) وابن ماجه (2/ 851 رقم 2547) من طريق الليث به.

    (4) البخاري (12/ 99 رقم 6789).

    (5) مسلم (3/ 1312 رقم 1684) [1].

    ابن وهب (خ م) (1) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. ولفظ حرملة (م) (2) عن ابن وهب: لا تقطع يد السارق إلا.

    الدراوردي (م) (3) عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إليّ عمرة: أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة حدثتني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: لا تقطع في دون ربع دينار. قال: فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال: فضربته وغرمته وخليت سبيلة (4).

    محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورَانيّ قد سرق سرقة يسيرة فأرسلت إليّ خالتي عمرة: ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة. فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار إثنا عشر درهما، وكانت سرقته دون الربع دينار، فلم أقطعه". ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن، عن عمرة.

    13417 - هشام بن عروة (خ م) (5) عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يقطع سارق في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - في أقل من ثمن المجنّ حجَفَة أو تُرس وكلاهما ذو ثمن. كذا رواه جماعة عنه, وأرسله آخرون. (1) البخاري (12/ 99 رقم 6790)، ومسلم (3/ 1312 رقم 1684) [2].

    واخرجه أبو داود (4/ 136 رقم 4384)، والنسائي في الكبرى (4/ 336 رقم 7404) من طريق ابن وهب به.

    (2) (3/ 1312 رقم 1684) [2].

    (3) مسلم (3/ 1313 رقم 1684) [4]

    وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 338 رقم 7415) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن ابن الهاد بنحوه.

    (4) أخرجه مسلم (3/ 1313 رقم 1684) [4]، والنسائي (8/ 79 رقم 4922) كلاهما من طريق أبي بكر بذكر المرفوع فقط.

    (5) البخاري (12/ 99 رقم 6792)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1685) [5].

    وأخرجه النسائي (8/ 82 رقم 4941) من طريق هشام به.

    13418 - أخبرنا الحاكم، أنا علي بن عيسى، نا إبراهيم بن أبي طالب، نا يوسف بن موسى، نا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (1): أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في الشيء التافه. قال المؤلف: وصل أوله صحيح وباقيه من كلام عروة.

    عبدة، عن هشام: أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال هشام: قال أبي: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه.. . الحديث.

    الإختلاف في ثمن المجن

    13419 - مالك (خ م) (2) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قطع سارقًا في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم.

    ابن جريج (م) (3) أنا إسماعيل بن أمية، حدثني نافع أن ابن عمر حدثهم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

    الثوري (م) (4) عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه (خ) (5) وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.

    13420 - ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكيرًا حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة حدثته سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن. فقيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

    عبد الغفار بن داود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو النضر، عن عمرة، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه. فقلت لعائشة: وما ثمن المجن يومئذ؟ (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) البخاري (12/ 99 رقم 6795)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1686) [6].

    وأخرجه أبو داود (4/ 136 رقم 4385)، والنسائي (8/ 76 رقم 4908) من طريق مالك، وأخرجه الترمذي (4/ 40 رقم 4385) من طريق الليث بنحوه، وابن ماجه (2/ 862 رقم 2584) من طريق عبيد اللَّه بنحوه.

    (3) مسلم (3/ 1314 رقم 1686) [6].

    وأخرجه أبو داود (4/ 136 رقم 4386) من طريق ابن جريج به.

    (4) مسلم (3/ 1314 رقم 1686) [6]

    (5) البخاري (12/ 100 رقم 6798).

    قالت: ربع دينار. ومر حديث عائشة القطع في ربع دينار".

    قال الشافعي: ثلاثة دراهم في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - ربع دينار، كان الصرف على عهده اثنا عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية اثني عشر ألفًا على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار، وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم. واحتج في ذلك بحديث عثمان في الأترجة كما يأتي، وحديث عمرة عن عائشة دليل على ذلك، واللَّه أعلم.

    13421 - فأما حديث أحمد بن خالد الوهبي، ثنا ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه يقوم عشر دراهم. كذا رواه ابن إسحاق، وقد خالفه غيره.

    13422 - أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: كان يقال: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن وأكثر. قال: وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا. قال البخاري: تابعه شيبان عن منصور.

    الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: لم تقطع اليد في زمان رسول اللَّه إلا في مجن، وقيمته يومئذ دينار. قال البخاري: أيمن حبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة سمع عائشة، روى عنه ابن عبد الواحد. قال المؤلف: روايته مرسلة. ورواه شريك، عن منصور فخلط في إسناده فروي عنه، عن منصور، عنهما، عن أم أيمن وروي عنه عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، وهذا من خطأ شريك، وقد أجاب الشافعي عنه فقال: قلت لبعضهم: هذه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - أن تقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة [دراهم] (2) فصاعدًا؟! فقال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن (3)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - شبيهًا بقولنا. قلت: أتعرف أيمن؟ أيمن رجل لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثًا، عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب فالمنقطع لا يكون حجة. قال: فقد روى شريك، عن (3) مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه. قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول اللَّه يوم حنين. (1) أخرجه أبو داود (4/ 136 رقم 4387) من طريق ابن إسحاق بنحوه.

    (2) في (الأصل): درهم. والمثبت من هـ.

    (3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    13423 - إسحاق الازرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن مولى ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى بعد العشاء أربعًا فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر. وقد أشار إليه البخاري.

    13424 - ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - عشرة دراهم. قال الشافعي: هذا رأي من عبد اللَّه بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب قال: والمجَانّ قديمًا وحديثًا سِلَع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننًا رواها توافق أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الحفظ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟! .

    13452 - وهيب، عن أبي واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم.

    ما جاء عن الصحابة فيما يوجب القطع

    13426 - حميد الطويل قال: سأل قتادة أنسًا فقال: يا أبا حمزة، أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أَبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. سمعه الأنصاري منه.

    الشافعي، أنا سفيان، عن حميد، سمعت قتادة يسأل أنسًا بنحوه.

    الزبيري، عن سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم.

    يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن رجلًا سرق مجنًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه.

    ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي قطع في مجن ثمنه خمسة [دراهم] (1)، وأن أبا بكر قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. كذا رواه عبيدة بن الأسود عنه، وقال عبد الوهاب ابن عطاء: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا بكر قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم - أو أربعة دراهم، شك سعيد.

    أبو هلال، عن قتادة، عن أنس: قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - وأبو بكر وعمر في مجن. قلت: [يا أبا] (2) حمزة كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. وقال سليمان بن حرب: نا أبو هلال (1) من هـ.

    (2) ليست بالأصل ولا هـ.

    بهذا، ولفظه: قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق: فلقيت هشام بن أبي عبد اللَّه فقال: هو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وإلا فهو عن أبي بكر كأنه شك فيه، والصحيح أنه عن أبي بكر.

    13427 - الشافعي، أنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة: أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده. قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس.

    13428 - جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.

    13429 - وأما الأثر الذي للثوري، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، أخبرني القاسم ابن عبد الرحمن (1) قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق قد سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه.

    13430 - المسعودي، عن القاسم -هو ابن عبد الرحمن (1) - قال ابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. وكلاهما منقطع. قال الشافعي: قال بعض الناس: قد روينا قولنا عن علي. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي (1)، عن علي وقد أبنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا فهذا أولى أن يثبت في خبر الزعافري قال: فقد روينا عن ابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في عشرة. قلنا: فقد روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (1) عن ابن مسعود أن رسول اللَّه قطع سارقًا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحًا من حديث المسعودي، عن القاسم (1)، عن عبد اللَّه. قال: فكيف لم تأخذوا بها؟ قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة قطع في خمسة أو أكثر. قال: فقد روينا، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية. قلنا: روايته عن عمر غير صحيحه، وقد روى معمر، عن عطاء الخراساني (1)، عن عمر القطع في ربع دينار فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - حجة فلا إلى حديث صحيح ذهب مخالفنا ولا إلى ظاهر القرآن. قال المؤلف: أما رواية داود الأودي الزعافري فلم أقف (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    عليها وإنما روايته في أقل الصداق، وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضًا في القطع فهو منكر، وداود لا يحتج به.

    13431 - وأخبرنا ابن الحارث، أنا الدراقطني، ثنا عمر بن الحسن، نا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، نا عاصم أظنه ابن عمر، نا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. فيه مجهولون وضعفاء. وقد روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: لا قطع إلا في عشرة. فقد خالفه المسعودي فلم يقل عن أبيه وما عارضه ليس بدونه.

    13432 - ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (1)، عن عبد اللَّه مرفوعًا: قطع في مجن قيمته خمسة دراهم. وقول عمر منقطع.

    13433 - وقال محمد بن هارون الفلاس الحافظ: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن ادريس، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. ورواه منصور بن زازان، عن قتادة، عن سليمان بن يسار (1)، عن عمر. وهو منقطع.

    شعبة، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: القطع في أربعة دراهم فصاعدًا يحتمل أن يكونا قالا حين صار صرف ربع الدينار بأربعة، وكذلك ما روينا، عن عمر وغيره في الخمس والأصل في النصاب هو ربع دينار كما ثبت.

    13434 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة أن عائشة قالت: ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.

    القطع في الطعام الرطب

    فيه حديث عمرة من الموطأ أن عثمان قطع سارقًا في [أترجة] (2) قومت ثلاثة دراهم وقد مر في تلك الوجهة.

    والقطع في السرقة من حرز

    13435 - حماد بن زيد (د) (3) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان "أن (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) في الأصل: تُرجة. والمثبت من هـ.

    (3) أبو داود (4/ 137 رقم 4389).

    وأخرجه النسائي (8/ 87 رقم 4962) من طريق حماد به.

    غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال: لا قطع عليه. فقال له: تعال معي إلى مروان. فجاء به فحدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه".

    13436 - أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، (1) عن رافع بن خديج قال رسول اللَّه: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.

    13437 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير محروز.

    13438 - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (1)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع.

    سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن.

    13439 - أبو معاوية، ثنا رجل من ثقيف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (1) قال عثمان لا قطع في طير.

    13440 - فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر (1)، عن أبي الدرداء قال: ليس على سارق الحمام قطع. قال المؤلف: يعني المرسلة من غير حرز.

    الحدود على البالغ العاقل

    13441 - عبيد اللَّه (خ م) (2) نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلنى. قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير وقد مر إنبات العانة في كتاب الحجر.

    13442 - مسعر، عن القاسم (1) قال: "أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) البخاري (5/ 327 رقم 2664)، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) [91].

    وأخرجه الترمذي (3/ 641 - 642 رقم 1361)، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) من طريق عبيد اللَّه به.

    يقطعها". ورواه الثوري، عن مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عن عبد اللَّه.

    13443 - جماعة كشعبة ووكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتي عمر بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها، فمُر بها على علي والصبيان يتبعونها فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة أمر عمر أن ترجم. قال: فردوها. وذهب معها إلى عمر فقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المبتلى حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يعقل (1). وتفرد برفعه. ما رواه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مُر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال لعمر: يا أمير المؤمنين أمرت برجمها؟ قال: نعم. قال: أما تذكر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: نعم. فأمر بها فخلى عنها (2).

    قلت: كلاهما صحيح وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبات.

    13444 - عبيد اللَّه بن موسى، أنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان (3) قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمُر بها على علي فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر بفعله فدعاه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه لقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: رفع القلم.. . الحديث قال: وهذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. فقال عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري (4).

    يونس، عن الحسن، عن علي سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يكشف عنه (5). خالد الحذاء، عن أبي الضحى (3)، عن علي بمثل ذلك.

    ما يكون حرزًا وما لا يكون

    13445 - مالك (ق) (6)، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية (3): "أن (1) أخرجه أبو داود (4/ 140 رقم 4399) من طريق الأعمش به.

    (2) أخرجه أبو داود (4/ 140 رقم 4401).

    (3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (4) أخرجه أبو داود (4/ 140 رقم 4402) من طريق أبي الأحوص به.

    (5) أخرجه الترمذي (4/ 24 رقم 1423) من طريق قتادة به، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

    (6) ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595) من طريق مالك عن الزهري عن عبد اللَّه بن صفوان عن أبيه.

    صفوان قيل له: من لم يهاجر هلك. فقدم المدينة فنام في المسجد متوسدًا رداءه فجاء سارق فأخذه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر به رسول اللَّه بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال: هلا قبل أن تأتيني به".

    13446 - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (1)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل حديث مالك، وهذا يقوي الأول. وروي عن ابن كاسب، عن ابن عيينة موصولًا بذكر ابن عباس فيه وليس بصحيح.

    13447 - بكار بن الخصيب، نا حبيب، عن عطاء بن أبي رباح (1) قال: بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذا جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر بقطعه فقال: إنى أعفو عنه. قال: فهلا قبل أن تأتينا به يا أبا وهب.

    قلت: ورواه الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. ورواه غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء ابن أبي رباح، عن طارق بن مرقع، عن صفوان. ورواه (س) (2) اسد بن موسى، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان.

    13448 - عمرو بن حماد (د) (3) نا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان قال: كنت نائمًا فى المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر به ليقطع فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: ألّا كان هذا قبل أن تأتيني به. رواه جماعة، عن عمرو قال (د) (3): ورواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان. قال الشافعي: رداء صفوان كان مُحررًا باضطجاعه عليه.

    قلت: وله طرق أخر في النسائي.

    13449 - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (1) قال: كان عثمان بن عفان يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت.

    قلت: منقطع.

    13450 - عاصم بن علي، نا ابن أبي ذئب، (عن الزهري) (4)، عن ثعلبة الشامي: "وكان (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) النسائي (8/ 70 رقم 4884).

    (3) أبو داود (4/ 138 رقم 4394).

    وأخرجه النسائي (8/ 69 رقم 4883) من طريق عمرو بن حماد به.

    (4) تكررت في الأصل.

    طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة".

    13451 - أبو نعيم الحلبي، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن جده قال: قال علي: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت. وروي معناه من وجه آخر، عن علي.

    قلت: إبراهيم وشيخه ضعفا.

    13452 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان: أن عبدًا سرق وديًا من حائط فاستعدى صاحب الودي عليه مروان بن الحكم فسجنه وأراد قطع يده فانطلق سيده إلى رافع ابن خديج فسأله فأخبره أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر -والكثر الجمار - ثم مشى معه حتى أتى مروان فأخبره فأرسله". قال الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه، قال: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع ينسبه العامة إلى أنه حرز في ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإلا لم يقطع.

    السارق توهب له السرقة

    13453 - جرير، عن منصور، عن مجاهد (1) قال: كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاءه رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر به أن يقطع، فقال: يا رسول اللَّه تقطعه في ردائي أنا أهبه له. قال: فهلا قبل أن تأتيني به.

    13454 - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (1) قال: قيل لصفوان لا دين لمن لم يهاجر. فقال: واللَّه لا أصل إلى بيتي حتى أذهب إلى المدينة. فأتاها فنزل على العباس فبينما هو نائم في المسجد وعلى رأسه قُصّة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر بقطعه فقال: يا رسول اللَّه هي له. فقال: فهلا قبل أن تأتي به. ومر حديث عائشة في المخزومية وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّه! ثم قام يخطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

    13455 - ابن وهب (خ م) (2) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: (1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (2) البخاري (7/ 619 رقم 4304)، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688) [9] وتقدم.

    أن قريشًا أهمهم شأن التي سرقت في غزوة الفتح. فذكره وزاد: ثم أتى بها فقطعت يدها. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعدُ وتزوجت فكانت تأتي بعدُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فأرفع حاجتها إليه. قال أصحابنا: لو كان القطع يسقط بهبة المسروق من السارق لكان إلى المسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أهمّهم.

    13456 - ابن أبي فديك، حدثني عبد الملك بن زيد (س) (1) عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدًا من حدود اللَّه.

    قلت: تابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك. ورواه معن، عن ابن أبي ذئب فلم يذكر عائشة. ورواه عبد الرحمن بن أبي الرجال (س) (2) عن ابن أبي ذئب فقال عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.

    من سرق عبيدًا من حرز

    قال الشافعي: يقطع. ورواه الثوري، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري إلا أنه قال: حرًا كان أو عبدًا وخالفه الثوري في الحر.

    13457 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: من سرق عبدًا صغيرًا أو أعجميًا لا حيلة له قطع. وروي عن عمر: أنه لم ير عليهم القطع قال: هؤلاء خلابون. قال أصحابنا: معناه في العبد إذا كان عاقلًا. وقد روي عن عمر: أنه قطع رجلًا في غلام سرق.

    13458 - عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه.

    عبد اللَّه -واه-. أنا الماليني، أنا ابن عدي، نا الحسين بن عبد اللَّه القطان، ثنا إسحاق بن موسى، ثنا عبد اللَّه بن محمد بن يحيى، عن هشيم، عن أبيه أن مروان أتي بسارق يسرق الصبيان ثم يخرج بهم يبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة، عن عائشة، عن رسول اللَّه أنه قطع رجلًا في ذلك، فقطعه مروان.

    العبد الآبق يسرق

    13459 - مالك، عن نافع: "أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد اللَّه إلى سعيد بن (1) السنن الكبرى (4/ 310 رقم 7294).

    (2) السنن الكبرى (4/ 310 رقم 7297).

    العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده".

    هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن نافع: أن غلامًا لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له: لن ينجيك إباقك من حد من حدود اللَّه. قال: فقطعه.

    13460 - مالك، عن الأزرق بن حكيم: أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع. فكتب عمر يقول: إن اللَّه يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (1) فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه. وهذا قول القاسم وسالم وعروة وغيرهم. وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بالقرآن. قال الشافعي: لا تزيده معصية اللَّه بالإباق خيرًا.

    الطرار يقطع

    13461 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة: أنهم كانوا يقولون: على الطرار القطع. وكانوا يقولون: لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا.

    النباش إذا خرج بالكفن يقطع

    قال الشافعي: لأن القبر حرز مثله.

    13462 - حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن المشعّث بن طريف، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف -يعني القبر. قلت: اللَّه ورسوله أعلم -أو ما خار اللَّه ورسوله - قال: عليك بالصبر (2).

    13463 - شريك، عن الشيباني، عن الشعبي قال: النباش سارق.

    13464 - وشريك، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.

    13465 - الثوري، عن عمر بن أيوب، عن الشعبي أنه قال: يقطع في أمواتنا كما يقطع فى أحيائنا. (1) المائدة: 38.

    (2) أخرجه أبو داود (4/ 101 رقم 4261)، وابن ماجه (2/ 1308 رقم 3958) كلاهما من طريق حماد به.

    13466 - ابن وهب، أنا حرملة بن عمران قال: كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباشي القبور، فكتب إليه عمر: لعمري لبحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء.

    13467 - حجاج بن أرطاة، عن عطاء قال: يقطع النباش. ورويناه عن ابن المسيب. وقال البخاري في تاريخه: قال هشيم: نا سهيل: شهدت ابن الزبير يقطع نباشًا. وقال عباد ابن العوام: كنا نتهمه بالكذب -يعني سهيلًا - وهو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي.

    13468 - مالك، عن أبي الرجال عن عمرة (1) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - لعن المختفي (2) والمختفية. هذا مرسل سمعه الشافعي منه.

    13469 - وقال إبراهيم بن سليمان: نا يحيى بن صالح، نا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة أن النبي لعن المختفي والمختفية. ورواه موسى بن محمد بن حيان، نا أبو قتيبة، نا مالك فذكره متصلًا.

    جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

    باب السارق يسرق أولًا فتقطع يمينه ثم يحسم

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1