Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Ebook882 pages5 hours

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي. اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس. وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل. كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateDec 19, 1900
ISBN9786339669590
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Read more from ابن حبان

Related to الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Related ebooks

Related categories

Reviews for الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ابن حبان

    الغلاف

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

    الجزء 17

    بن حبان

    354

    صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.

    ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

    4980 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1. [2: 3]

    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان 1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: حديثه عند أهل السنن، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوقن وقال مسلمة بن قاسم: بصري، ثقة صالح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

    وأخرجه ابن ماجه 2227 في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد.

    وأخرجه مسلم 1525 في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي 1291 في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود 3497 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه 2227، والطبراني 10873 من طرق عن حماد بن زيد، به.

    وأخرجه الشافعي 2/142، والطيالسي 2602، وأحمد 2/270 و369، وعبد الرزاق 14211، وابن أبي شيبة 6/368و369، والبخاري 2135 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم 1525، والنسائي 7/285 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه 2227، والطحاوي 2/39، وابن الجاورد 606، والطبراني 10871 و10872 و10873 و10874 و10875 و10876 10877 و10878، والبيهقي 5/312 و313، والبغوي 2089 من طرق عن عمرو بن دينار، به.

    وأخرجه عبد الرزاق 14210، وأحمد 2/356و368، والبخاري 2132 في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم 1525، وأبو داود 3496، والنسائي 7/385 و285 - 286، والطبراني 10915 من طرق عن طاووس، به.

    ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ

    4981 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه1. [2: 3 1 إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين.

    وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم 1534 52" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أيضاً مسلم 1534 52، والطحاوي 2/23،والبغوي 2078،والبيهقي 5/300 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.

    وأخرج القسم الثاني منه: مسلم 1526 36 في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 2/37 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي 1787، ومالك 2/640 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد 2/59، والطحاوي 2/38 من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

    وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق 14314، والبخاري 2183 في البيوع: باب بيع المزابنة، و2159 باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 - 263 و263 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 2/59، وابن أبي شيبة 6/507، والطحاوي 2/23، والطبراني 13463، وابن الجاورد 603 والبيهقي 5/295 - 296و299 من طرق عن ابن عمر. وانظر 4986 و4989 4991.

    ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى

    4982 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قال: أخبرني نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

    وأخرجه البيهقي 5/314 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم 1527 في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ابن الجاورد 607 عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد 2/142، وابن ماجه 2229 في التجارات: باب بيع المجازفةن عن عبد الله بن نمير، به..

    وأخرجه أحمد 2/15و21، وابن أبي شيبة 6/394، والبخاري 2167 في البيوع: باب منتهي التلقي، وأبو داود 3494 في البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي 7/287 في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عند عبيد الله بن عمر، به.

    وأخرجه مالك 2/641 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، والبخاري 2123 في البيوع: باب ما ذكرفي الأسواق، و2166، ومسلم 1527 33، وأبو داود 3493، والنسائي 7/287، والبيهقي 5/314، والبغوي 2088.من طرق عن نافع، به.

    والجزاف: البيع المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً.

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْعٌ سِوَى الطَّعَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْرِ

    4983 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا ابن أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ 1. [2: 3]

    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عصمة، وهذا خبر غريب 1 إسناده حسن، عبد الله بن عصمة: روى عنه جمع، وذكره المصنف في الثقات وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم فمن رجال مسلم. وابن أبي كثير: اسمه يحيى.

    وأخرجه الدارقطني 2/9، وابن الجارود 602 من طريقين عن حبان بن هلال، بهذا الإسناد.

    وأخرجه عبد الرزاق14214، والطيالسي 1318، وأحمد = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = 3/402 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 3/76، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/41، والدارقطني 2/8 - 9و9، وابن الجارود 602، والبيهقي 5/313 من طريق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال البيهقي: إسناده متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به.

    وأخرجه عبد الرزاق 1412 عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام....

    وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 402و434، وأبو داود 3503 في البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي 1232 في البيوع: باب كراهية بيع ماليس عندك، والنسائي 7/289 في البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وفي الشروط من الكبرى كما في التحفة 3/79، وابن ماجه 2187 في التجارات: باب النهي عن بيع ماليس عندكن والطبراني في الكبير 3097 و3098 و3099 و3100 و3101 و3102 و3103 و3104 و3105 من طرق عن يوسف بن ماهك، عن حيكم بن حزام، به. وبإسقاط عبد الله بن عصمة. هذا سند صحيح، وحسنه الترمذي، وهذا السند الذي هو أشار إليه المصنف في نهاية الحديث. وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/286 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي 4/38 من طرق عن وابن جريج، عن عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.

    وأخرجه الطحاوي 4/41 من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ...

    وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/386 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي 4/38 من طرق عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.

    وأخرجه الطحاوي 4/41 من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ...

    وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/286، والطبراني 3096 و3132 3137 و3138 و3139 و3139 و3140 و3141 و3142 3142 و3143 و3144 و3145 و3146 والبيهقي 5/312 من طرق عن حكيم بن حزام، به. وانظر4985"

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ من الأشياء المبيعة فيه سواء

    ...

    ذكر الخبر بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ

    4984 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بن حنين1

    عن بن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ، فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لِي: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدَيَّ2. [2: 3] 1 تحرف في الأصل إلى عبد الله جبير وفي التقاسيم 2/لوحة 61 إلى: عبيد بن جبير والمثبت من مصادر التخريج.

    2 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد علق له البخاري، ورى له مسلم مقروناً بغيره وهو صدوق. وقد صرح بالتحديث عند المصنف وغير، فانتفت شبهة تدليسه، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.

    وأخرجه أحمد 5/191عن يعقوب بن إبراهيمن بهذا الإسناد.

    وأخرجه أبو داود 3499في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطبراني في الكبير 4782 و4783، والحاكم 2/40، والبيهقي 5/314 من طريقين عن ابن إسحاق، به.

    وأخرجه الطبراني 4781 من طريقين عن حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن ابي الزناد، به.

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ

    4985 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَعْنِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تبعه حتى تقبضه1. [2: 4] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. منصور بن أبي مزاحم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وقد تقدم نحوه برقم 4983.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 6/386 - 366 عن أبي الأحوصن بهذا الإسناد.

    وأخرجه النسائي 7/286 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/38، والطبراني في الكبير 3110 من طرق عن أبي الأحوص به.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ

    4986 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله1. [2: 4] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

    وأخرجه ابن أبي الشيبة 6/366،ومسلم1526 34 و1527 في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 4/37 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

    وأخرج القسم الأول منه: مالك 2/640 في البيوع: باب والعينة ومايشبهها، والشافعي 2/142، وأحمد 2/63 - 64، والدارمي 2/252 - 253، والبخاري 2124 في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و2126 باب الكيل على البائع المعطي، و2136 باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم 1526 32 و35، وأبو داود 3492 في البيوع: باب بيع الطعام قبل مالم يقبض، والطحاوي 2/37، والبيهقي 5/311 - 312، والبغوي 2087 من طرق عن نافع، به.

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى مُجَازَفَةً قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ

    4987 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بن عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً، فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يؤووه إلى رحالهم1. [2: 3] 1 ٍإسناده قوي، عمرو نب محمد بن أبي رزين: حديثه عند الترمذي، وروى عنه جمع وذكره المؤلف في الثقات وقال: ربما أخطأ، وقال ابن قانع: بصري صالح، وقال الحاكم: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

    وأخرجه عبد الرزاق 14598، وأحمد 2/7 و40 و53 و150 و157، والبخاري في البيوع: باب يذكر في الطعام والحكرة، و2137 باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لايبعه حتى يؤته إلى رحله، و6852 في الحدود: باب كم التعزير والأدب. ومسلم 1527 37 و38 في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر أخي حمزة بن عبد الله" عن أبيه بن عبد الله بن عمر.

    وفي هذا الحديث مشروعية تأديب من تعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ

    4988 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ 1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو بن عيينة.

    وأخرجه الشافعي 2/149 - 150 ومن طريق البيهقي 5/302عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عباس موقوفاً.

    وأخرجه عبد الرزاق 14318 عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارن عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره موقوفاً.

    وأخرجه الدارقطني 3/14 - 15 من طرق عن عمربن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا ‘إسناد حسن.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

    4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها 1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

    وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي 1886 والطيالسي 1886 و1887، والبخاري 1486 في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم 1534 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم 1534 من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم 4981 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"

    ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ

    4990 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/618 في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها.

    ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148 - 149، والبخاري 1488 في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و2198 في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم 1555 في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي 7/274 في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي 5/300، والبغوي 2080.

    وأخرجه الشافعي 2/149ن وأحمد3/115، والبخاري 2195 في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و2197 باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و2208 باب بيع المخاضرة، ومسلم 1555 و15 و16، والطحاوي 2/24، وابن الجارود 604، والبيهقي 5/300 و300 - 301، والبغوي 2081 من طرق عن حميد، به. وانظر 4993".

    وقوله: حتى تزهي بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: تزهو بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

    4991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري 1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/618 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

    ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148، وعبد الرزاق 14315، وأحمد 2/62 - 63 والدارمي 2/251 - 252، والبخاري 2194 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم 1534 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود 3367 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه 2214 في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/299ن والبغوي 2077.

    وأخرجه مسلم 1534، والطحاوي 2/22، والبيهقي 5/99 من طرق عن نافع، به.

    ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ

    4992 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ.

    وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يؤكل من شَيْءٌ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ1. [2: 3]

    قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أبو حنيفة. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي، فمن رجال مسلم.

    وأخرجه مسلم 1536 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/301 عن إسحاق بن إبراهيم –وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد.

    وأخرجه مختصراً أحمد 3/320، والبخاري 2196 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ومسلم 1536 84، وأبو داود 3370 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/301 من طريقين عن سعيد بن ميناء. به.

    وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة 7/129، والبخاري 1487 في الزكاة: باب من باع ثمره أو نخله أوزرعه، ومسلم 1536، وأبو داود 3373، والنسائي 7/263و263 - 264 في البيوع: باب بيع = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = الثمر قبل أن يبدو صلاحهن و7/270 باب بيع الزرع بالطعامن والترمذي 1290في البيوع: باب ماجاء في النهي عن الثنيا، وقال حسن صحيح غريبن والبيهقي 5/307 و309، والبغوي 2071 من طريقين عن عطاء، عن جابرن به. وانظر 5000

    وقوله: والإشقاح أن يحمر هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحاً به عند أحمد 3/361 قال: قلت لسعيد بن منياء: ماشقح؟

    قال:.... فذكرهن وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 4/397.

    والمحاقلة: قال: ابن الأثير في النهاية 1/416: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنظة، وهكذا جاء مفسراً في الحديثن هو الذي يسميه الزارعون: المخابرة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قيل إدراكه، وإنما نهي عنها، لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدري أيهما اكثر.

    والمزابنة: هي بيع من بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن، وهو الدفع، كأن كلاّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وقال مالك: المزابنة كل شيئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره.

    والمخابرة: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابين وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار: الأكار وهو الفلاح الحراث.

    وروى الشافعي في مسنده 1274 بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطةن والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وانظر 4998 و4999.

    ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي1 يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

    4993 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود2. 1 في الأصلالذي، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 57.

    2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

    وأخرجه أبو داود 3371 في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي1228في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها، والطحاوي 2/24 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

    وأخرجه أحمد 3/221 و250، وابن أبي شيبة 7/116، والترمذي 1228، وابن ماجه 2217 في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والدارقطني 3/47 - 48، والحاكم 2/19، والبيهقي 5/301، البغوي 2082 من طرق عن حماد بن سملة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلمن ووافقه الذهبي.

    ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا

    4994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليةم قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط الشخين. أيوب: هو السختياني.

    وأخرجه الترمذي 1227 في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى تبدو صلاحهان عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.

    وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم 1535 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود 3368 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والنسائي 7/270 - 271 في البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض، من طرق عن ابن علية, به.

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا

    4995 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين1. [2: 3] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن عتيق من رجال مسلم، وثقه النسائي والمصنفن وباقي رجاله الشيخين. حميد الأعرج: هو حميد بن قيس.

    وأخرجه المزي في تهذيب الكمال ورقة 546 في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 3374 في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به.

    وأخرجه الشافعي 2/145و151، وأحمد 3/309، ومسلم 1536 101 في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود 3374، والنسائي 7/266، وفي البيوع: باب بيع الثمر سنين و7/294 باب بيع السنين، وابن ماجه 2218 في التجارات: باب بيع ثمار السنين والحائحة، والطحاوي 4/25، وابن الجارود 597، والبيهقي 5/306 من طرق عن سفيان، به.

    وأخرجه النسائي 7/294 من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعاً، لأنه بيع ما لم يخلق.

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

    4996 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المزابنة والمحاقلة1. [2: 3] 1 إسناده حسن زكريا بن يحيى: هوابن صبيح، ذكره المؤلف في الثقات 8/253 فقال: من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ومن ثقات من رجال الشيخين.

    وعلقه الترمذي بإثر الحديث 1300في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، فقال: وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. فذكر الحديث. وسيأتي برقم 4998 بلفظ: نهى عن المزابنة، وليس فيه لفظ المحاقلة، وانظر 4992".

    ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

    4997 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فلا إذا 1.

    2 - 1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير زيد أبي عياش، وهو زيد بن عياش الزرقي، روى حديثه أصحاب السنن، وليس له عندهم سوى هذا الحديث، وثقه المصنف والدارقطني، وصحح حديثه هذا: الترمذي، وابن خزيمةن والحاكم. وقول بعضهم: إنه مجهول، رده المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/34 بقوله: كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه اثنان ثقتان: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرجه حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال، ونقد، نقدهن وتتبعه لأحوالهم.

    وقال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك 2/39 بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيحن وخصوصاً في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة الأئمة إياه في رواية عن عبد

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1