Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Ebook878 pages5 hours

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي. اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس. وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل. كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateDec 19, 1900
ISBN9786338918484
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Read more from ابن حبان

Related to الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Related ebooks

Related categories

Reviews for الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ابن حبان

    الغلاف

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

    الجزء 13

    بن حبان

    354

    صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.

    ذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ

    3757 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول اللهذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ

    [3757] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول الله إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحِجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ 1. [71:2] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ

    3758 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذي محرم 1.

    71 - 1 إسناده حسن وقد تقدم برقم 2732.

    6 - بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ

    ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ

    3759 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال بن عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم 1. [78:1] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" 1/330 في الحج:

    باب مواقيت الحج

    .

    وأخرجه الشافعي 1/279، والدارمي 2/30، والبيهقي 5/26 من طريق مالك، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الشافعي 1/288، وأحمد 2/9و11و130و140و151، والبخاري 1522 في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و 1527 و 1528 باب مهلّ أهل نجد، ومسلم 1182 في الحج: باب مواقيت الحج، والنسائي 5/125 في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن....= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = خزيمة 2589، والطحاوي 2/117و119، والبيهقي 5/26 من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه. وانظر الحديث التالي.

    والحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستةُ أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قريةً كبيرةً على طريق المدينة من مكة، وكان اسمها مهيعة، وإنما سُميت الجحفة؛ لأنَّ السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرن: قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.

    ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

    3760 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: ويهل أهل اليمن من يلملم 1. [78:1] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله..

    وأخرجه مسلم 1182 15 في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحي بن أيوب، بهذا الإسناد.

    وأخرجه مسلم 1182، وابن خزيمة 2593 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.

    وأخرجه أحمد 2/50و135، والبخاري 7344 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/117و118من طرق عن سفيان، وأحمد 2/46و107عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

    ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

    3761 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بن المثنىالتميمي بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

    قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم أو ألملم - شك يحيى.

    وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أو ورس 1. [43:3] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين..

    وأخرج القسم الأول منه: مالك 1/330331في الحج: باب مواقيت الإهلال، والشافعي 1/289، وأحمد 2/3و47و48، والدرامي 2/29-30، والبخاري 133 في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، و 1525 في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ومسلم 1182 في الحج: باب فرض مواقيت الحج، وأبو داوود 1737 في المناسك: باب في المواقيت, والترمذي 831 في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، والنسائي 5/22 في الحج: باب ميقات أهل المدينة، 5/22-23 باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من الكبرى كما في التحفة" 6/201، وابن ماجة 2914 في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي 2/118 والبيهقي 5/26، والبغوي 1858 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.

    وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم 3784 ويخرج هناك.

    ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا

    3762 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مِنْ عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة 1. [8:5] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/332في الحج: باب العمل في الإهلال.

    وأخرجه البخاري 1541 في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم 1886 في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة, وأبو داوود 1771 في المناسك: باب في وقت الإٌحرام، والنسائي 5/162-163 في الحج: باب العمل في الإهلال، والطحاوي 2/122 والبغوي 1869 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 2/10، والحميدي 659 والبخاري 1541، ومسلم 1186 24 والترمذي 818 في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 2611 من طرق عن سفيان، عن موسى بن عقبة، به.

    قال النووي في شرح مسلم" 8/92: البيداء: قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكان مفازة تسمى بيداء.

    وقوله: تكذبون فيها أي تقولون: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي

    الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ... والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها. انتهى.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = وقال القاضي عياض كما في شرح الموطأ للزرقاني 2/245: فقول ابن عمرمحمول على أن ذلك وقع منهم سهواً، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل ... وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها.

    قال الحافظ في الفتح 3/400-140: وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الأتية بعد بابين [يعني عند البخاري برقم 1545] بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أَهَلَّ. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود 1770، والحاكم 1/451 من طريق سعيد بن جبير: قلت لأبن عباس: عجبت لاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله – فذكر الحديث – وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهَلِّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أَهَلَّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أَهَلًّ، وأدرك ذاك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله من مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانياً وثالثاً.

    وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء بن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

    ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ

    3763 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حتى يكون يوم التروية؟ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ

    [3763] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ راحلته 1. [27:5] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ـ وهو في الموطأ 1/333 في الحج: باب العمل في الإهلال.

    وأخرجه مطولاً ومفرقاً البخاري 166 في الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، و 5851 في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1187 في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، وأبو داود 1772 في المناسك: باب في وقت الإحرام، والترمذي في الشمائل 47، والنسائي 1/80-81 في الطهارة: باب الوضوء في النعل، و 5/163-164 في الحج باب العمل في الإهلال، و 5/232 باب ترك استلام الركنين الإخرين، والطحاوي 2/184، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص36، والبيهقي 5/31و76، والبغوي 1870 من طرق عن مالك.

    وأخرجه الحميدي 651 وابن أبي شيبة 8/443، وأحمد 2/17-18، والنسائي 1/80-81 و 5/163-164و232، وابن ماجة 3626 مقطعاً من طرق عن سعيد المقبري، به.

    وأخرجه مسلم 1187 26 من طريق ابن قسيط عن عبيد الله بن جريح، به.

    وأخرجه الدارمي 1/71، وأحمد 2/29و36و 37، والبخاري 1514 في الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ...} [الحج:27]. و 1552 باب من أَهَلَ حين استوت به راحلته قائماً، ومسلم 1187 والنسائي 5/162-163و 232، وابن خزيمة 2725، والبيهقي 5/76 مقطعاً من طريقين عن ابن عمر به.

    والنعال السبتية – بكسر السين -: هي المدبوغة بالقرظ، قال ابن الأثير في النهاية 2/330: سميت بذلك لن شعرها قد سُبِّتَ عنها، أي: حُلِقَ وأُزيل وقيل: لأنها انتسبتت بالدباغ، أي: لانت.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

    3764 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وعمرة مع حجته1.

    3765 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا بن أبي زائدة، قال: حدثنا بن جريج، وابن إسحاق، عن بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذا عفا الوبر، وبرا الدبر 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

    وأخرجه البيهقي 5/10 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البخاري 4148 في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1253 في الحج: باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وأزمانها، وأبو داود 1994 في المناسك: باب العمرة، والبيهقي 5/10، والبغوي 1846 من طرق عن هدية بن خالد، به.

    وأخرجه أحمد 3/134و256، والبخاري 1778 و 1779 في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1253، وأبو داود 1994، والترمذي 815 في الحج: باب ماجاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 3071، والبيهقي 5/10 من طرق عن همام، به.

    وَدَخَلَ صَفَرُ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو1 الْحِجَّةِ، فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ 2. [103:1] 1 تحرفت في الأصل إلى ذي والتصويب من التقاسيم 1/633.

    2 الحسن بن سهل: ذكره المؤلف في الثقات 8/177، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن أبي سفيان وغيرهم، وهو متابع.

    وقوله: الجعفري كذا وقع الأصل و التقاسيم و الجرح والتعديل 3/17، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف الجعفي.

    وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له مسلم مقروناً، وهو صدوق، وابن أبي زائدة هو يحي بن زكريا، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أبو داود 1987 في المناسك: باب العمرة، والبيهقي 4/344-345، والطبراني 10907 من طريقين عن يحيى عن زكريا، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 2/252 والبخاري 1564 في الحج: باب التمتع والقران وغلإفراد بالحج، و 3832 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، ومسلم 1240 في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي 5/180-181 في الحخج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والطبراني 10906، والبيهقي 4/345 من طرق عن وهيب، عن أبن طاوس بنحوه.

    وقوله: إذا عفا الوبر إي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال، يقال: عفا القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى عَفَوا} [الأعراف:95]. و برأ الدبر أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.

    7 -

    بَابُ الْإِحْرَامِ

    ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    3766 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قبل ان يطوف بالبيت1. [21:1] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/328 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج.

    وأخرجه الشافعي 1/297، والبخاري 1539 في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم 1189 133 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داود 1745 في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130 والبيهقي 5/34، والبغوي 1863 من طريق مالك، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الشافعي 1/297، والدارمي 2/33، والحميدي 210 و 211 و 212، وأحمد 6/39 و 181 و 214و238، والبخاري 1754 في الحج: باب تطيب المرأة لزوجها، والنسائي 5/137-138، وابن ماجه 2926 في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وابن.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = خزيمة 2580 و 2581، وأبو يعلى 4712، وابن الجارود 414. والطحاوي 2/130، والبيهقي 5/34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.

    وأخرجه الشافعي 1/298، وأحمد 6/107و 186و237و258، والطيالسي 1553، ومسلم 1189 38، والنسائي 5/126-127، والطحاوي من طرق عن عائشة، به. وانظر: 3768و3770 و 3771 و 3772.

    وقولها: قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ

    3767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم1. [21:1] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 1377و1378 وسيأتي برقم 3769.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ

    3768 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَرَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ محرم 1. [1:4] 1 حديث صحيح، وهو مكرر 3766. زكريا بن يحي زحمويه: ترجم له المؤلف في الثقات 8/253وقال حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/101 وقال: روى عن صالح بن عمر وفرج بن فضالة وزياد البكائي. روى عنه أبو زرعة. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، سَيِّئ الحفظ، لكنه توبع، وأبو إسحاق: هو السبيعي.

    وأخرجه النسائي 5/140 – 141في المناسك: باب موضع الطيب، عن علي بن حجر، عن شريك، وبهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 6/209، والبخاري 2/129-130 من طر ق عن إسرائيل بن يونس، عن أبي لإسحاق السبيعي، به.

    وأخرجه أحمد 6/186 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود، به.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسْكِ

    3769 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم 1. [21:1] 1 إسناده صحيح. يزيد بن سنان: هو القزاز البصري، وروى له النسائي. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي وهو مكرر 1377 و 1378 و 3767.

    ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

    3770 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مسك1. [21:1] 1 إسناده حسن. يعقوب بن حميد بن كاسب: صدوق ربما وهم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر 3766 و 3768.

    وأخرجه أحمد 6/186، ومسلم 1191 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والترمذي 1917 في الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، والنسائي 5/138 في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2583 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ

    3771 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبيت1. [1:4] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

    وأخرجه أحمد 6/186 عن شعبة، والطحاوي 2/130 من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، بهذا الإستاد. وانظر ما بعده.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

    3772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ1. [1:4] 1إسناده صحيح. محمد بن يحي الزماني: ذكره المؤلف في الثقات ووثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وأيوب: هو السخياني.

    وأخرجه الشافعي 1/296 - 297، والدارمي 2/32و33، وأحمد 6/130و161و162و200، والبخاري 5928 في اللباس: باب ما يستحب من الطيب، 5930 باب الذَّريرة، ومسلم 1189 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائيي 5/138 في مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130، وأبو يعلى 4391، والبيهقي 5/34 من طرق عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

    3773 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ بِنَصِيبَينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضُبَاعَةَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي 1. [21:1] 1 إسناده صحيح. يعقوب بن إسحاق الفُلُوسي أبو يوسف ذكره المؤلف في......= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =الثقات 9/286، وقال الخطيب في التاريخ 14/285 - 286: كان حافظاً ثقة ضابطاً، ولى قضاء نصيبين. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام الصلت بن محمد، فإنه من رجال البخاري.

    وأخرجه الدارقطني 2/235 من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الفلوسي، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد أحمد 6/360و419-420و420، وابن ماجه 2937، والطبراني في الكبير 24/837 و 840 و 841 و 842، والبيهقي 5/22 عن ضباعة.

    وأخرجه الطبراني 24/836، والبيهقي 5/222عن جابر.

    وأخرجه أحمد 6/349، والطبراني 24/773، وابن ماجة 2936 من طريق أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف وانظر ما بعده.

    وضباعة: هي بنت الزبير بن عبد المطلب.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً

    3774 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أن محلي حيث حبستني 1. [21:1] 1 حديث صحيح. ابن السري، وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

    وأخرجه أحمد 6/164، ومسلم 1207 15 في الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، والنسائي 5/68 في مناسك الحج: باب الاشتراط في الحج، والدارقطني 2/234 - 235، وابن الجارود في المنتقى 240، والطبراني في الكبير 24/833، والبيهقي 5/221من.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = طرق عبد الرازق، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 6/202، والبخاري 5089 في النكاح: باب الأكفاءفي الدين، وملم 1207، والنسائي 5/168، والطبراني 24/834 و 835 والبغوي 2000 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه.

    وأخرجه الشافعي 1/382، والبيهقي 5/221 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أبيه مرسلاً، وانظر شرح السنة 7/287-289.

    ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شاكي

    3775 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي 1. [78:1] 1صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريح، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما.

    وأخرجه النسائي 5/168في الحج: باب الإشتراط في الحج، عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طاووس وعكرمة، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 1/337 ومسلم 1208 في الحج: باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، وابن ماجة 2938 في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني 2/235، والبيهقي 5/221من طرق عن ابن جريج، به وفيه طاووس وعكرمة.

    وأخرجه الطبراني 11/12023 من طريق عبد الكريم الجزري عن طاوس وعكرمة به.

    وأخرجه الدارمي 2/34-35، وأحمد 1/330 و 352، ومسلم 1208 106و107، وأبو داود 1776 في المناسك: باب الاشتراط في الحج، والترمذي 1914 في الحج: باب ماجاء في الاشتراط في الحج، وابن الجارود 1415، والطبراني في الكبير 11/1909 و 11947، و 24/827 و828 و 829 و 830 و 831 و 832 والبيهقي 5/221و222من طرق عن ابن عباس، به.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأُذُنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ

    3776 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ1 بْنُ حَيَّانٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بم أهلت؟ قال: أهلت بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهدي لحللت 2. [50:4] 1في الأصل: سليمان وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 79.

    2إسناده صحيح

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1