Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Ebook920 pages4 hours

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي. اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس. وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل. كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateDec 19, 1900
ISBN9786443067633
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Read more from ابن حبان

Related to الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Related ebooks

Related categories

Reviews for الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ابن حبان

    الغلاف

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

    الجزء 11

    بن حبان

    354

    صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.

    ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

    3088 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

    عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قال: ابن عباس1. [1:4] 1 إسناده صحيح على شرطهما. الشيباني: سليمان بن أبي سليمان.

    وأخرجه البخاري 857 في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و1319 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، و1322 باب سنة الصلاة على الجنائز: و1336 باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، ومسلم 954 68 في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والنسائي 4/85 في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي 4/45 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 3085 و3088 و3090 و3091.

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ

    3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ

    عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا معه1. [1:4] 1 إسناده صحيح. المغيرة بن عبد الرحمن: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين

    وأخرجه مسلم 954 69 في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي 4/46 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

    ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ

    3090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ1. [2:4]

    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الْقَبْرِ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ وَالْمَنْبُوذُ نَاحِيَةٌ فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِي نَاحِيَةٍ لَمْ تُنْبَشْ أَوْ فِي وَسَطِ قُبُورٍ لَمْ تُنْبَشْ فَأَمَّا الْقُبُورُ الَّتِي نُبِشَتْ وَقُلِبَ تُرَابُهَا صَارَ تُرَابُهَا نَجِسًا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبَوشِ دون المنبوذ الذي لم ينبش. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث رقم 3085. و3088 و3089 و3090.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ

    3091 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشعبي

    عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ عَنْهُ قَالُوا: فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ1. [1:4] 1 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد.

    وأخرجه البيهقي 4/45 من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البخاري 1340 في الجنائز: باب الدفن بالليل، من طريق عثمان بن أبي شيبة، به.

    وأخرجه مسلم 954 68 في الجنائز: باب الصلاة على القبر، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير، به. وانظر الحديث رقم 3085 و3088 و3089 و3090.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ عَلَى القبر أن يصطفوا وراء إمامهم

    ...

    رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عليه أربعا1. [2:4] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم 3083 و3086.

    ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ غَيْرُ جَائِزٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ

    3093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [4:5] 1 حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف شريك -وهو عبد الله - فإنه سيء الحفظ، لكنه تربع. خليل بن عمرو: مترجم في ثقات المؤلف 8/230-231، ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد 8/335.

    وأخرجه أحمد 5/91-92 و94 و102 و107، والطيالسي 779، والترمذي 1068 في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة، وابن أبي شيبة 3/350-351، والطبراني 2/1955 و1956 من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

    وأخرجه أحمد 5/92، ومسلم 978 في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود مطولاً 3185 في الجنائز: باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، والنسائي 4/66 في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، والبيهقي 4/19، والطبراني 2/1932 من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.

    وأخرجه أحمد 5/87 و97 و102 و107، والترمذي 1068،.

    والحاكم 1/364، والطبراني 2/1920، وعبد الرزاق 6619 من طريق إسرائيل عن سماك، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم.

    وأخرجه أحمد 5/107 من طريق حجاج عن سماك، به.

    والقرن: الجعبة، والمشقص من النصال: ما طال وعرض.

    ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

    3094 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

    عَنْ جابر أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ , قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ وَخَرَّ حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ولم يصل عليه1. [40:5] 1 حديث صحيح، ابن أبي السري - وإن كان له أوهام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

    وهو في مصنف عبد الرزاق 13337. وأخرجه من طريقه: أحمد 3/323، والبخاري 6820 في الحدود: باب الرجم بالمصلي، ومسلم 1691 16 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود 4430 في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والترمذي 1429 في الحدود: باب ما جاء في درء الجد عن المعترف إذا رجع، والنسائي 4/62-63 في الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، والبيهقي 8/218.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = وأخرجه أبو داود 4430 من طريق ابن أبي السري، بهذا الإسناد.

    وأخرجه عبد الرزاق 13336، والدارمي 2/176، ومسلم 1691 16، والبيهقي 8/225 من طريق ابن جريج، والبخاري 5270 في النكاح: باب الطلاق في الإغلاق، و6814 في الحدود: باب رجم المحصن، ومسلم 1691 16، والبيهقي 8/225 من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.

    وأخرجه البخاري 5272 6816 و6826 و7168، ومسلم 1691 16 بإثر حديث أبي هريرة: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلي، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.

    ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أَلَمِ جِرَاحَةٍ أَصَابَتْهُ

    3095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ

    عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [3:5] 1 إسناده ضعيف، ومتنه صحيح، وهو مكرر 3093.

    ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى

    3096 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى على النجاشي1. [8:5] 1 رجاله رجال بالصيحيح، وعنعنة أبي الزبير لا تضر، فإنه قد توبع. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.

    وأخرجه النسائي 4/70 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أ؛ مد 3/369 و400، والبخاري 1317 في الجنائز: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، و1320 باب الصفوف على الجنازة، 3877 و3878 في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم 952 65، والنسائي 4/69، وعبد الرزاق 6406، والبيهقي 4/29 و49-50 و50 من طريق عطاء عن جابر.

    وأخرجه أحمد 3/363، والبخاري 1334 في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعاً، 3879، ومسلم 952 64، وابن أبي شيبة 3/300 363 من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وانظر الحديث رقم 3097 و3099.

    وقوله: الساعة يخرج الساعة يخرج قال السندي في حاشية النسائي 4/70-71: الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث، لكن في الكلام اختصار، وكان أصله: كنا عند باب الزبير منتظرين لخروجه، ونقول: الساعة يخرج أبو الزبير من البيت، والله تعالى أعلم.

    ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلَدٍ آخَرَ

    3097 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

    عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النجاشي لما بلغه 1 في الأصل: عبد وهو خطأ.

    وفاته وكنت في الصف الثاني1. [8:5] 1 رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

    وأخرجه البخاري تعليقاً 1320 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة بلفظ: قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني ووصله النسائي 4/70 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة كما تقدم في الحديث السابق. وانظر الحديث رقم 3099.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

    3098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ1 النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وكبر أربع تكبيرات2. [8:5] 1 في الأصل: الناس، والتصحيح من التقاسيم 5/260.

    2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم 3067.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدٍ آخَرَ

    3099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

    عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ, قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ1. [2:4] 1 محمد بن يحيى الزماني: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

    وأخرجه أحمد 3/355، ومسلم 952 66 في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق حماد بن زيد، و952 66، والنسائي 4/70 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 3096 و3097.

    ذِكْرُ وَصْفِ اسْمِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عليه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ

    3100 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أربعا1. [2:4]

    قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْعِلَّةُ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ بِأَرْضِهِ أَنَّ النجاشي أرضه 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي، فمن رجال مسلم.

    وأخرجه أحمد 2/289 من طريق ابن نمير عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 3/300 و362-363، والبخاري 1318 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والترمذي 1022 في.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

    بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَذَاكَ أَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ إِذَا قام إنسان بِالْمَدِينَةِ كَانَ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَدُفِنَ ثُمَّ عَلِمَ الْمَرْءُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِمَوْتِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَدْفُونِ بَيْنَ بَلَدِهِ وَالْكَعْبَةِ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي بَلَدٍ وَأَرَادَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي بَلَدِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ وَرَاءَهُ فُمَسْتَحِيلٌ حينئذ الصلاة عليه1. = الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه 1534 في الجنائز: باب في الصلاة على النجاشي، من طريق معمر، والطيالسي 2300 وأحمد 2/479 من طريق زمعة بن صالح، والبخاري 1328 في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز: و3881 في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم 951 63 في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة من طريق عقيل، و951 63 من طريق صالح، أربعتهم عن الزهري، به. وانظر الحديث رقم 3068 و3098 و3102.

    1 قال البغوي 5/341-342: ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً به، وهذا ضعيف، لأن الإقتداء به في أفعاله واجب على الكفاية مالم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطابي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلماً بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده.....= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = وقال الحافظ في الفتح 3/188: واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يُصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف، وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله: الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي ... واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، وهذا محتمل إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى إِلَى النَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الذي توفي فيه

    3101 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ثُمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى المصلى فصفوا وراءه وكبر أربع تكبيرات1. [41:5] 1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

    وأخرجه عبد الرزاق 6393، ومن طريقه أحمد 2/280 عن.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= 3102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن سلم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ

    عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يديه1. [41:5] = معمر، والبخاري 1327 في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز: ومسلم 951 63 في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق عقيل، والبخاري 3880 في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم 951 63، والبيهقي 4/49 من طريق صالح، وأحمد 2/529 من طريق محمد بن أبي حفصة، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 2/241، والبغوي 1490 من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة. وانظر الحديث رقم 3068 و3098 و3100.

    1 إسناده صحيح. عم أبي قلابة: هو المهلب الجرمي البصري، روى له مسلم وأصحاب السنن.

    وأخرجه الطبراني 18/482 من طريق إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وسقط منه عن أو حدثنا قبل الأوزاعي.

    وأخرجه أحمد 4/446 من طريق حرب، عن يحيى، به.

    وأخرجه أحمد 4/433، وابن أبي شيبة 3/362، ومسلم 953.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، والطبراني 18/460 461، والبيهقي 4/50 من طرق عن أيوب، وابن ماجه 1535 في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، من طريق يونس، كلاهما عن أبي قلابة، به.

    وأخرجه الطبراني 18/462 من طريق أيوب على المهلب، به.

    وأخرجه أحمد 4/439، والترمذي 1039 في الجنائز: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والنسائي 4/70 في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والطبراني 18/488 من طريق يونس بن عبيد، وابن أبي شيبة 3/362 من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي المهلب، عن عمران.

    وأخرجه أحمد 4/439 و441، وابن أبي شيبة 3/362 من طريق يونس، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين.

    فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ

    3103 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قال: حجاج بن محمد عن بن جريح قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

    أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يضطر الإنسان إلى ذلك1. [46:4] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي.

    وأخرجه مسلم 943 في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، والنسائي 4/33 في الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، وابن الجارود 546، والبيهقي 4/32 من طرق عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 3/295. وأبو داود 3148 في الجنائز: باب في الكفن، والحاكم 1/368-369، والبيهقي 3/403 من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، به.

    وأخرجه أحمد 3/295 من طريق محمد بن بكر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن جابر. وانظر الحديث رقم 3034.

    ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ

    3104 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بن حميد عن سهل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ 1. [49:3] 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموي.

    وأخرجه عبد الرزاق 6327، وأحمد 3/25، والطيالسي 2190، والبخاري 1310 في الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومسلم 959 77 في الجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي 1043 في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة 3/308-309، والطحاوي 1/487، والبيهقي 4/26 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي سعد الخدري.

    وأخرجه أحمد 3/37 و48، ومسلم 959 76، والطيالسي 2184، والطحاوي 1/487، والحاكم 1/356، والبيهقي 4/26 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.

    وأخرجه النسائي 4/44 من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري.

    وأخرجه أبو داود 3173 في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 3/310، والبخاري 1309 في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي 4/26 من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

    ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ

    3105 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللحد أو تدفن شك أبو معاوية1. [1:4] 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.

    وأخرجه الحاكم 1/356 من طريق يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

    وأخرجه النسائي 4/44 في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، من طريق ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.

    ذكر ما يستحب للمشيع الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

    3106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان مع الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أو حتى تدفن شك أبو معاوية1. [28:5] 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله

    ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَتْبَعُ جَنَازَةِ الْمَيِّتِ وَمَا يَرْجِعُ مِنْهَا عَنْهُ وَمَا يَبْقَى مِنْهَا مَعَهُ

    3107 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

    سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ 1. [70:3] 1 إسناده صحيح. عبد الوارث بن عبيد الله روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات وقال ابن حجر في التقريب: صدوق روى له الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

    وأخرجه الحميدي في مسنده 1186، وابن المبارك في الزهد 636، والبخاري 6514 في الرقاق: باب سكرات الموت، ومسلم 2960 في الزهد والرقائق، والترمذي 2379 في الزهد: باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

    ذِكْرُ تَفْصِيلِ لَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

    3108 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِابْنِ آدَمَ 1 ثَلَاثَةٌ أَخِلَّاءُ: أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقَتْ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكَتْ فَلَيْسَ لَكَ فَهَذَا مَالُهُ, وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ 2: أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ, فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتَ لَأَهْوَنَ الثلاثة علي 3. [70:3] 1 في مسند الطيالسي: لكل إنسان.

    2 من قوله: فإذا أتيت إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 3/430.

    3 إسناده حسن. عمران القطان: هو عمران بن داور القطان البصري، قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وهو في مسند الطيالسي 2013.

    وأخرجه من طريق الطيالسي: الحاكم 1/371 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه هكذا بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان، وليس بالمجروح الذي يترك حديثه. ووافقه الذهبي.

    ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَلِّيَ أَخَاهُ فِي حُفْرَتِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ

    3109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصديق

    عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله 1. [12:5] 1 إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح.

    وأخرجه الحاكم 1/366، والبيهقي 4/55 من طريق شعبة، والبيهقي 4/55 من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عمر. وانظر الحديث الآتي

    ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ دَلَّى مَيِّتًا فِي حُفْرَتِهِ

    3110 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ

    عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 1. [104:1] 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

    وأخرجه أحمد 2/27 و40 59 و69 و127-128، وأبو داود 3213 في الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، والحاكم 1/366، والبيهقي 4/55 من طرق عن همام، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

    وأخرجه الترمذي 1046 في الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، وابن ماجه 1550 في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من طريق الحجاج، وابن ماجه 1550 أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

    وأخرجه بزيادة ألفاظ عما هنا ابن ماجه 1553، والبيهقي 4/55 من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن إدريس بن صبيح الأودي،.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .= قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: أبو الصديق بكر بن قيس1. = عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. وحماد بن عبد الرحمن: ضعيف، وشيخه مجهول.

    وفي الباب: حديث البياضي عند الحاكم 1/366. وانظر

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1