Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسند أحمد ط الرسالة
مسند أحمد ط الرسالة
مسند أحمد ط الرسالة
Ebook768 pages6 hours

مسند أحمد ط الرسالة

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateAug 28, 1900
ISBN9786414073342
مسند أحمد ط الرسالة

Read more from أحمد بن حنبل

Related to مسند أحمد ط الرسالة

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسند أحمد ط الرسالة

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسند أحمد ط الرسالة - أحمد بن حنبل

    مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

    عبد الله بن عمر

    رضي الله عنه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل، القُرشي، العدوي، المكي، ثم المدني. وأمه وأم أخته حفصةُ: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون الجُمحي.

    ولد في مكة في السنة الثانية من المبعث، فقد ثبت أنه كان بوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة، وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة. وأسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم.

    وهاجر إلى المدينة مع أبويه وهو ابن إحدى عشرة سنة.

    استصْغر يوم احد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    وكان ممن بايع تحت الشجرة.

    وقدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً.

    وشهد فتح مصر، واختص بها، روى عنه أكثرُ من أربعين نفساً من أهلها.

    روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وبلال، وصهيب، وعامر بن ربيعة وزيد بن ثابت، وزيدٍ عمه، وسعد، وابن مسعود، وعثمان بن طلحة، وحفصة أخته، وعائشة، وغيرهم.

    قال، الزبير بنُ بكار: وكان ابن عمر يحْفظُ ما سمع من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويسألُ

    منْ حضر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتًبع آثاره في كُلً مسجد صلى فيه، وكان يعرض براحلته في طريق رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض ناقته، وكان لا يتركُ الحج، وكان إذا وقف بعرفة يقفُ في الموقف الذي وقف فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    روى عنه عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، والأغرُ المزني من الصحابة، . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . وروى عنه من التابعين بنوه: سالم، وعبد الله، وحمزة، وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن، ومصعب بن سعد، وسعيد بن المسيب، وأسلم مولى عمر، ونافع مولاه، وخلق كثير؛ ذكر منهم المزي في التهذيب مئتين وثلاثين راوياً.

    وبلغت أحاديثُه في المسند بالمكررات (2028) حديثاً.

    وقال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث ستين سنةً يُفتي الناس.

    وكان شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، وكل ما يأخذ به نفسه حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له، ولم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهدْ مع علي شيئاً من حروبه حين أشكلت عليه، ثم كان بعد ذلك ينْدمُ على ترك القتال معه.

    وكان كثير الصدقة، وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً، وكان إذا اشتد عُجْبُهُ بشيء من ماله قربهُ لربه، وكان رقيقُه قد عرفوا ذلك منه، فربما لزم أحدُهُم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقولُ له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، والله ما بهم إلا أنْ يخْدعُوك، فيقولُ ابنُ عمر: منْ خدعنا بالله انخدعنا له.

    وقال فيه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعْم الرجلُ عبد الله لو كان يُصلي من الليل . فكان بعدُ لا ينامُ من الليل إلا القليل.

    وقال فيه ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أمْلك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بنُ عمر، وفي رواية: لقد رأيتُنا ونحن متوافرون، وما فينا شاب هو أملكُ لنفسه من عبد الله بن عمر.

    وعن جابر: ما منا من أحدٍ أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، غير عبد الله بن عمر

    وعن السدي: رأيتُ نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحدٌ منهم على . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . الحال التي فارق عليها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا ابن عمر.

    وقال عبد الرحمن: مات ابنُ عمر، وهو مثلُ عمر في الفضل، ومن وجه آخر: كان عمر في زمانٍ له فيه نظير، وكان ابنُ عمر في زمان ليس له فيه نظير. وعن سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحدٍ أنه من أهل الجنة، لشهدتُ لابن عمر. ومن وجه صحيح، كان ابنُ عمر حين مات خير من بقي.

    وعن طاووس: ما رأيتُ رجلا أورع من ابن عمر.

    وجاء بسندٍ صحيح: مر أصحابُ نجدة الحروري بإبل لابن عمر، فاستاقوها، فجاء الراعي، فقال: يا أبا عبد الرحمن، احتسب الإبل، وأخبره الخبر. قال: فكيف تركوك؟ قال: انفلتُ منهم، لأنك أحب إلى منهم. فاستحلفه، فحلف، فقال: إني احتسبتُك معها، فأعتقه. ثم بيعت منها ناقة، فما اشتراها، وقال: قد احتسبتُ الإبل، فلأي معنًى أطلُبُ الناقة؟!

    وكان له مهراس فيه ماء، فيُصلي ما قُدر له، ثم يصير الى الفراش، فيغفي إغفاء الطائر، ثم يقوم، فيتوضأ ويصلي، ويفعل كما فعل أولاً، يفعل ذلك في الليل أربع مرات، أو خمساً.

    وأعطي له في نافع عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فقيل له: ماذا تنتظر؟! فقال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حر.

    وعن نافع أن ابن عمر اشتكى، فاشترى عنقوداً بدرهم، فأتاه مسكين، فقال: أعطوه إياه، ثم إشترى منه إنسان بدرهم، فجاء به إليه، فجاء السائل، فقال: أعطوه، ثم في المرة الثالثة مُنع السائل. ولو علم ابنُ عمر بذلك، لما ذاقه.

    مات سنة اثنين - أو ثلاث - وسبعين.

    4448 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمدَ، حَدَّثَنَي أَبِي فِي كِتَابِهِ، (1) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، (2) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، (3) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا وَقَالَ (4) أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ، وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ " (5) (1) في (ظ 14): حدثني أبي رحمه الله.

    (2) تحرف في (م) إلى: عبد الله .

    (3) لفظ: عن نافع سقط من (ظ 14) .

    (4) في (ق) و (ظ 1): قال.

    (5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

    وأخرجه أبو داود (2733)، ومن طريقه أبو عوانة 1/151، عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

    وأخرجه سعيد بن منصور (2762)، والدارمي 2/225، وابن ماجه (2854) بنحوه، وابن الجارود (1084)، والدارقطني 4/102، والبيهقي في السنن 9/51، والبغوي في شرح السنة (2722)، من طرق، عن أبي معاوية - شيخ أحمد -، بهذا الإسناد. وتحرف اسم عبيد الله في بعض المصادر إلى عبد الله.

    وأخرجه سعيد بن منصور (2760)، وابنُ أبي شيبة 12/397، و14/151= 4449 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: والبخاري (2863) و (4228)، وأبو عوانة 4/151، والدارقطني 4/102، والبيهقي في السنن 6/324-325، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

    وأخرجه عبد الرزاق (9320)، وابنُ عدي 4/460 من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

    قال البيهقي 6/325: عبد الله العمري كثير الوهم، وقد روي ذلك من وجه آخر عن القعنبي، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس، قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهماً، فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهماً، وليس يشك أحذ من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

    وأخرجه الدارقطني 4/106 عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهماً.

    قال الرمادي: كذا يقول ابنُ نُمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي، لأن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلاف هذا، وقد سلف ذكره عنهما.

    قال الحافظ في الفتح 6/68: لا وهم فيما رواه أحمدُ بنُ منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر ... لأن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابنُ أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد، فقال: للفرس.

    قلنا: وهو كذلك في المطبوع.

    رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ، فَأَتَى ذَلِكَ عَلَيَّ يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ (1) بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ (2) وسيرد بالأرقام (4999) و (5286) و (5412) و (5518) و (6297) و (6394) .

    وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 14/151، وأبي يعلي 4/2528، والبيهقي 12/397، والطبراني 6/293.

    وعن الزبير بن العوام سلف عند أحمد برقم (1425) .

    وعن أبي عمرة، عن أبيه، سيرد عند أحمد 4/138، وأبي داود (2734) .

    وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (4867). قال في المجمع 5/342: فيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وهو ضعيف.

    قال السندي: قوله: جعل يوم خيبر للفرس: قيل: اللام فيه للسببية، وفي قوله: للرجل: للتمليك، وبهذا الحديث أخذ الجمهور، فقالوا: للفارس ثلاثة أسهم، ومن لا يقول به، يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة، فقد جاء: للفارس سهمان، والأصل ألا يزيد الدابة على راكبها، فاخذ بما يؤيده القياس، والله تعالى أعلم.

    وذكر الحافظ في الفتح 6/68 أن محمد بن سحنون نقل عن أبي حنيفة قوله: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم. ثم قال: وهي شبهة ضعيفة، لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل.

    قلنا: قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم، فزاده سهمين على الراجل بسبب فرسه، لأنه أعد للحرب عُدّتها، فهو أكثرُ نكايةً بالعدوّ من الراجل.

    (1) في (ظ 14): أمر الله عز وجل.

    (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، يُونس: هو= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ابن عُبيد بن دينار البصري.

    وأخرجه أبو داود الطيالسي (1922)، والبخاري (6706)، والبيهقي 10/84-85 من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البخاري (6705)، والطبراني في الكبير (13281)، والبيهقي في السنن 4/260 من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل ... فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

    وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (13282) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعتُ رجلاً يستفتي ابن عمر في رجل نذر ... فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.

    وسير بالرقمين (5245) و (6235) .

    وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (1991)، وسير 3/7، وعن عمر عند البخاري (1990) سلف برقم (163) .

    وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (435) .

    وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (10051) قال الهيثمي في المجمع 3/203: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء.

    قلنا: وفي إسناده أيضا أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف.

    قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر.

    على: بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف.

    يوم الأضحى: بأن صار يومُ النذر يوم الأضحى.

    4450 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (2) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ (3) =أمر الله ... مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضاً، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسُه، ويحتمل أن مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلاً، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعاً، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.

    بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: 29] .

    (1) تحرف لفظ: عن في (ص) إلى: بن .

    (2) في (ظ 14): فلا يتناجى، وهو نفي بمعنى النهي.

    (3) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم - وهو ابن بشير، وإن عنعن - متابع. ومحمد بن يحيى بن حبان أدرك ابن عمر، وروايتُه عنه ممكنة، إلا أنه روى الحديث في الرواية (4871) عن رجل، عن أبيه يحيى، عن ابن عمر، فيخشى أن يكون هذا الأسناد منقطعاً، والله أعلم.

    وسيرد بأسانيد صحيحة بالأرقام (4564) و (4664) و (4685) و (4871) و (4874) و (5023) و (5046) و (5258) و (5281) و (5425) و (5501) و (6024) و (6057) و (6062) و (6085) و (6264) و (6270) و (6338) .

    وسيرد ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو برقم (6647)، وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3560) .

    4451 - حَدَّثَنَا (1) هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا (2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ (3) عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ (4) (1) في (ظ 14): أخبرنا.

    (2) في (ظ 14): عن، ووقع في (م): أنبأنا.

    (3) في (ظ 14): أن يتمم.

    (4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

    وأخرجه البيهقي في السنن 10/277 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

    وأخرجه بنحوه مسلم (1501)، والنسائي في الكبرى (4960)، والبيهقي في السنن 10/277 من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، وأبو داود (3944)، والنسائي أيضاً في الكبرى (4958) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي أيضاً (4959) من طريق عبد الله بن نمير، والدارقطني في السنن 4/124، والبيهقي في السنن 10/280 من طريق يحيى بن أيوب، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

    وعلقه البخاري يصيغة الجزم بإثر الحديث (5225) عن يحيي بن سعيد الأنصاري، به.

    وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق (16713) و (16714)، والبخاري (2503)، و (2525)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3945)، والنسائي في الكبرى (4951) و (4952) و (4961)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/105، 106، والدارقطني في السنن 4/123، 124، والبيهقي في السنن 10/275 و277 و280 من طرق، عن نافع، به.= 4452 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعٍ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، وَمَضَى، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ وأخرجه بنحوه أيضا النسائي في الكبرى (4938)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/105 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.

    وعلقه البخاري أيضاً من رواية الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، به.

    وقد ورد في مسند عمر برقم (397) .

    وسيرد بالأرقام (4589) و (4635) و (4901) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453) .

    وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد سيأتي 2/426، والبخاري (2504) و (2526)، ومسلم (1503) .

    وعن جابر عند النسائي في الكبرى (4961) .

    وعن ثلاثين من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أحمد 4/37.

    قال السندي: قوله: كلف، أي: أجبر على ذلك إن كان موسراً، كما جاء التصريح به في رواية. [قلنا: سترد برقم (4589)] .

    أن يتم: من الإتمام.

    بقيمة عدل: على الإضافة البيانية، أي: قيمة هي عدل وسط، لا زيادة فيها ولا نقص، وليس المراد بقيمة يقوًم بها العدل، والله تعالى أعلم.

    قلنا: سيرد تفسيرها في الرواية الآتية برقم (4589) أيضاً.

    (1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (م): أخبرنا.

    هَكَذَا فَعَلَ (1) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ كَمَا فَعَلْتُ (2) (1) في (ظ 14): هكذا فعل بنا.

    (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

    وسيرد الحديث برقم (4676) و (4893) و (4894) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر.

    قال الدارقطني في العلل 4/ورقة 78: كان شيوخنا يقولون: إن إسماعيل بن أبي خالد وهم في قوله: عن سعيد بن جبير، وإن الحديث حديث عبد الله بن مالك، والذي عندي - والله أعلم - أن الحديثين صحيحان، لأن حديث سعيد بن جبير محفوظ، رواه عنه الحكم بن عُتيبة وسلمة بن كهيل وعمرو بن دينار وسالم الأفطس، رووه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فيشبه أن يكون أبو إسحاق قد تحفظه عنهما، فحدث به مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، فحفظه عنه إسماعيل بن

    أبي خالد، وحدث به مرة عن عبد الله بن مالك، فحفظه عنه الثوري ومن تابعه.

    وأخرجه النسائي في المجتبى 1/291 من طريق هشيم بن بشير، به، بلفظ: كنتُ مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعاً، جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ، قال: فعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا المكان مثل هذا.

    وأخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنف (ص 278 - نشر العمروي)، ومسلم (1288) (291)، وأبو داود (1931)، والترمذي (888)، والنسائى في المجتبى 2/16، والبيهقي في السنن 1/401 من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعندهم جميعاً التصريح بأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة.

    وهو ما سيرد أيضاً من رواية سفيان برقم (4676) و (4893) و (4894) .

    وسيرد في تخريج الحديث (5186) أنه أقام لكل منهما.

    قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تُصلى صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعاً، وهو المزدلفة، جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة،= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب، ثم تعشَّى، ووضع ثيابه، ثم أقام فصلى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واقامتين، يؤذِّن لصلاة المغرب ويقيم وُيصلي المغرب، ثم يُقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.

    وأخرجه أبو داود (1930)، ومن طريقه البيهقي 1/401 من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وفيه أنه صلاهما بإقامة واحدة.

    وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/215 من طريق هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير، به.

    وأخرجه مسلم (1288) (287)، والنسائي في الكبرى (4031)، وفي المجتبي 5/260، وابن خزيمة (2849) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.

    وأخرجه أبو داود (1933)، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/401 عن أبي الأحوص سلام بن شليم، عن أشعث بن سُليم، عن أبيه سليم بن الأسود المحاربي، وعلاج بن عمرو، عن ابن عمر، نحوه.

    وسيأتي بالأرقام: و (4460) و (4676) و (4893) و (4894) و (5186) و (5241) و (5287) و (5290) و (5495) و (5506) و (5538) و (6083) و (6399) و (6400) و (6473) .

    وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (3637) .

    وعن أسامة بن زيد عند البخاري (1672)، ومسلم (1280) .

    وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (1674)، ومسلم (1287) .

    وعن جابر مطولاً عند مسلم (1218) .

    قال السندي: قوله: ومضى، أي: أتمها، أو مضى فيها على ما هو المعهود= 4453 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، (1) عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (2) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ (3) انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، (4) فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ بِاللهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتْ: اللهُمَّ نَعَمْ

    فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الْوَدِيِّ، وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأُكْلَةً (5) يُطْعِمُنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " أَنْتَ =من كونها ثلاث ركعات.

    الصلاة: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بها العشاء.

    هكذا، أي: جمع.

    (1) في النسخ الخطية: القرشي، وهو تصحيف.

    (2) لفظ: قال لم يرد في (ظ 14) .

    (3) في هامش (ظ 1) و (س) و (ص) و (ق): أبا هريرة، نسخة.

    (4) في (ظ 14): عائشة رضي الله عنها.

    (5) في (ظ 14)، وفي هامش (ظ 1) و (س) و (ص): أو أكلة.

    يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (1) كُنْتَ (2) أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ " (3) (1) في (س)، وفي هامش (ص): أبا هر. وفي هامش (س) و (ق) و (ظ ا): أبا هريرة، نسخة.

    (2) لفظ: كنت ليس في (ظ 14) .

    (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. هشيم - وهو ابن بشير - قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق والترمذي، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. يعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي. والجُرشي: نسبة إلى بني جُرشى، بطن من حمير.

    وأخرجه عبد الرزاق (6270)، والحاكم 3/510 - 511 من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

    وأخرجه البخاري (1323) و (1324)، ومسلم (945) (55)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار ((1262) من طرق، عن جرير بن حازم، عن نافع، قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول ...

    وأخرجه مسلم (945) (56)، وأبو داود (3169)، والبيهقي 3/412-413، وابن حبان (3079) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعداً مع ابن عمر، إذ طلع خباب، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟

    وأخرج القطعة الأخيرة منه - وهو قولُ ابن عمر لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الترمذي (3836) من طريق هشيم، به.

    وسيأتي برقم (4650) و (4867) و (6305) .

    وحديث أبي هريرة رواه البخاري (47) و (1325) و (1323) و (1324)، ومسلم (945) (52) إلى (56). وسيأتي في مسند أحمد 2/246.

    وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري في شرح مشكل الآثار (1258)، سيرد 3/27.

    وعن البراء بن عازب سيرد 4/294.= 4454 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (1) ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا (2) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (3) =وعن عبد الله بن المغفل سيرد 4/86 و5/87.

    وعن ثويان عند مسلم (946) سيرد 5/277 و282 و284.

    وعن أبي بن كعب سيرد 5/131.

    وعن أنس عند أبي يعلى (4095) و (4169) أورده الهيثمي في المجمع 3/30، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، وفي إسناد أحدهما محتسب، والآخر روح بن عطاء، وكلاهما ضعيف.

    وعن واثلة بن الأسقع عند الطيالسي (985)، وابن عدي 6/2327.

    وعن ابن مسعود عند ابن عدي 6/2452، وأبي عوانة فيما ذكر الحافظ في الفتح 3/196.

    وعن ابن عباس عند البيهقي في الشعب ، وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال فيما ذكره الحافظ في الفتح 3/196.

    قال السندي: قوله: فله قيراط: هو اسم لمقدار معلوم من الأجر عند الله.

    انظر ما تُحدث، أي: تأمل فيه خوفاً من وقوع السهو فيه.

    إنه لم يكن يشغلني، بفتح الياء، وهذا بيان لكثرة حفظه، وفيه تعريض لابن عمر بأنه كيف يحفظ العلم مع اشتغاله بأمور الدنيا!

    (1) في (ق): أخبرنا.

    (2) في (ق): أو ليقطعهما، بذكر أو بدل الواو، وهو خطأ.

    (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وابن عون: هو عبد الله البصري.= 4455 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ (2) ؟قَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ (3) =وأخرجه النسائي في الكبرى (3660)، وفي المجتبى 5/135 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (5075) و (5106) و (5431) و (5528) و (5906) و (6244)، وسيكرر (4456). ومطولاً برقم (4482)، وسنذكر هناك مكرراته.

    وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1841)، ومسلم (1178) تقدم برقم (1848) و (1917)

    وعن جابر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/134.

    وعن علي موقوفاً عند ابن حبان (3783) .

    (1) لم يرد هذا الحديث في (ص) .

    (2) في (ظ 14): نحرم.

    (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله.

    وهو في مسند أبي حنيفة (224) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

    وأخرجه ابن حبان (3761) من طريق عبيد الله بن عمر، به.

    وأخرجه مالك في الموطأ 1/330 عن نافع، به، ومن طريقه أخرجه= 4456 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، (1) أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (2)

    4457 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ، اللهُمَّ =البخاري (1525)، ومسلم (1182) (13)، والنسائي في الكبرى (3631)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/118، والبيهقي في السنن" 5/26، والبغوي (1858) .

    وأخرجه النسائي في الكبرى (3632) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.

    وأخرجه البخاري (1522)، والبيهقي في السنن 5/27 من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر.

    وسيأتي بالأرقام (4555) و (4584) و (5059) و (5070) و (5087) و (5111) و (5172) و (5323) و (5492) و (5532) و (5542) و (5853) و (6140) و (6200) و (6390) .

    وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث عبد الله بن عمرو الاتي برقم (6697) .

    قال السندي: قوله: مُهَلُّ أهل المدينة، بضم الميم، مصدر ميمي، من الإهلال، أي: إهلال أهل المدينة من ذي الحُليفة، وأصلُ الإهلال: رفعُ الصوت بالتلبية، إلا أن المواد به - هاهنا - الإحرام.

    (1) لم يرد هذا الحديث في (ص) .

    (2) هو مكرر (4454) سنداً ومتناً.

    لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، (1) إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (2) وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ " (3) (1) في (ص): لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، وفي (ق): لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

    (2) في (ظ 14): لبيك لبيك لبيك.

    (3) إقتناد. صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبد الله: هو المزني.

    وأخرجه أبو يعلى (5692)، والطبراني في الصغير (134) من طريقين عن بكر بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الطيالسي (1838)، ومسلم (1184) (20)، والترمذي (826)، والطبراني في الصغير (237)، والدارقطني في السنن 2/225-226، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    وأخرجه النسائي في الكبرى (3731)، وفي المجتبى 5/160 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

    وأخرجه مسلم (1184) (20)، والبيهقي 5/44 من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.

    قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.

    قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله، فلا بأس إن شاء الله وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.= 4458 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (1) سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمِنَّا الْمُلَبِّي (2) =وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة.

    قلنا: قد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (3897)، وهذه الزيادة التي زادها ابن عمر هي من قول عمر بن الخطاب، كما سيرد برقم (6146)، وهي عند مسلم (1184) (21). قال الحافظ في الفتح 3/410: فعرف أنً ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه.

    وانظر عن جواز الزيادة في التلبية الفتح 3/410.

    وسيأتي برقم (4821) و (4895) و (4896) و (4997) و (5019) و (5024) و (5071) و (5086) و (5154) و (5475) و (5508) و (6021) و (6146) .

    قال السندي: قوله: زاد فيها ابن عمر، أي: لما علم من تقريره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزيادة لمن زاد في التلبية في حضرته.

    والرغباء، بفتح الواو مع المد، ربضمها مع القصر، وحكي الفتح والقصر، كالسكرى، من الرغبة، ومعناه: الطلب والمسألة.

    (1) في (ق): عبد الله بن سلمة، وهو خطأ.

    (2) حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي سلمة، وهو الماجشون، فمن رجال مسلم.

    وأخرجه النسائي في الكبرى (3990)، وفي المجتبى 5/250 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الدارمي 2/56 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في الكبرى = 4459 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ، بَدَنَةً، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) = (3989)، وفي المجتبي 5/250 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذه متابعة من الثوري وحماد بن زيد لهشيم في روايته.

    وسير برقم (4733) من طريق ابن نمير، و (4850) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، بزيادة عبد الله بن عبد الله بن عمر بين الماجشون وابن عمر، قال الدارقطني في العلل 4/ورقة 78: وهو الصواب.

    وفي الباب عن أنس عند البخاري (970)، ومسلم (1285) سيرد 3/240.

    وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم (3549) .

    قال السندي: قوله: منًا المكبِّر ومنا المُلبِّي: الظاهر أنهم كانوا يجمعون ببن التلبية والتكبير، فمرة يُكبر هؤلاء، ويُلبي آخرون، ومرة بالعكس، فيصدق في كل مرة أنهم منهم المُكبر، ومنهم المُلبِّي، لأن بعضهم يُلبي فقط، وبعضهم يُكبر، والظاهر أنهم فعلوا كذلك اقتداء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد سبق عن ابن مسعود ما يؤيد تلك، فإنه قال: خرجتُ مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يُخالطها بتكبير، فينبغي للعامل أن يكثر التلبية، ويخالطها بتكبير. والله تعالى أعلم.

    (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي. زياد بن جبير؟ هو ابن حية الثقفي. وأخرجه أبو داود (1768) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.

    وأخرجه النسائي في الكبرى (4134)، وابن خُزيمة (2893) من طريقين عن هشيم، بهذا الإسناد.

    4460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (1) أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ (2) فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، (3) =وأخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320) (358)، والدارمي 2/66، وابن خزيمة (2893)، وابن حبان (5903)، والبيهقي في السنن 5/237، والبغوي في شرح السنة" (1957) من طرق، عن يونس، به.

    وأخرجه البيهقي في السنن 5/237 من طريق هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، قال: رأيتُ ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة، إحدى يديها صافنة.

    وسيأتي برقم (5580) (6236) .

    وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (1714) .

    وعن جابر عند أبي داود (1767)، والبيهقي في السنن 5/237-238.

    قال السندي: قوله: ابعثها قياماً، أي: وانحرها قياماً، ففي الكلام تقدير.

    مقيدة، أي: معقولة مربوطة اليد اليسرى.

    سنة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بالرفع، أي: ذاك النحر قياماً هو السنة، أو بالنصب، أي: ائت سنة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى هذا، فقياما بمعنى قائمة حال، بتقدير: انحرها، ويمكن أن يكون حالاً مقدرة بلا تقدير، أو مصدر التأويل ابعثها بمعنى أقمها.

    (1) في (ظ 14): قال حدثنا، وفي (ظ 1) و (ق): أخبرنا.

    (2) في (ظ 14) و) ظ 1) و (ق) و (ص): فجمع بين المغرب والعشاء.

    (3) في (ص): فصلى المغرب.

    ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ " (1)

    4461 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟، قَالَ: يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ (2) (1) صحيح، وهو مكرر (4452) .

    (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وابن عون: هو عبد الله.

    وأخرجه أبو نُعيم في حلية الأولياء 9/230 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

    وأخرجه ابنُ حبان مختصراً (3961) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد (ولم يذكر العقرب) .

    وأخرجه النسائي بتمامه في المجتبى 5/190 من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.

    وأخرجه مسلم (1199) (77)، وابن ماجه (3088)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/165 من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

    وأخرجه مسلم (1199) (77)، والنسائي في المجتبى 5/189، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/166 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم أيضاً (1199) (77)، والطحاوي أيضاً في شرح معاني الآثار 2/166 من طريق= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =جرير بن حازم، وأخرجه البزار (1097) (زوائد)، والفاكهي في أخبار مكة (2286)، والطبراني في الكبير (10959) من طريق الليث بن أبي سليم، والخطيب في التاريخ 10/293 من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن نافع، به.

    وسيرد من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم (5107) .

    وأخرجه البخاري (1827)، ومسلم (1200) (74) و (75)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/165 من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر ... الخ، بزيادة

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1