Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الجامع الكبير
الجامع الكبير
الجامع الكبير
Ebook623 pages5 hours

الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي المشهور باسم جلال الدين السيوطي، ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب(القاهرة 849 هـ/1445م - القاهرة 911 هـ/1505م) إمام حافظ، ومفسر، ومؤرخ، وأديب، وفقيه شافعي. له نحو 600 مصنف. نشأ في القاهرة يتيماً؛ إذ مات والده وعمره خمس سنوات، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزوياً عن أصحابه جميعاً، كأنه لا يعرف أحداً منهم، فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها، وبقي على ذلك إلى أن توفي. وكان يلقب بـ«ابن الكتب»؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786404917090
الجامع الكبير

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to الجامع الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الجامع الكبير - جلال الدين السيوطي

    الغلاف

    الجامع الكبير

    الجزء 45

    الجَلَال السُّيُوطي

    911

    جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها

    وفى كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج 8 ص 75 رقم 21952 أورد الأثر من فعل عمر نفسه، وهذا هو الموافق لما أورده المصنف، ولعل ما في مصنف ابن أبى شيبة خطأ من الناسخ. وخاصة أن صاحب الكنز عزاه أيضا إلى ابن أبى شيبة.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان يرفع يديه في قنوت الفجر، ج 5 ص 316 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبى عثمان قال: كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويُسمع صوتهُ من وراء المسجد

    وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: رفع اليدين في القنوت، ج 2 ص 212 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: حدثنى أبو عثمان النهدى قال: كنا نجئ وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو كفاه، ويخرج صبعيه.

    وانظر في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب القنوت، ج 8 ص 75 رقم 21953 بلفظ المصنف. وعزاه إلى ابن أبى شيبة، والبيهقى.

    و(الضَّبْعُ) بسكون الباء: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الإبط اهـ: نهاية، ج 3 ص 73.

    (3) الأثر في سنن الدارمى كتاب (العلم) باب: كراهية الفتيا، ج 1 ص 48 رقم 126 قال: أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن؛ فإن الله قد بين ما هو كائن. = 2/ 1009 - عَنْ صفيةَ ابنةِ أبى عُبَيد قالت: زُلْزِلَتِ الأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتِ السُّرُرُ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ أحَدُهُمْ: لَقَدْ عَجِلْتُمْ، لَئِنْ عَادَتْ لأَخْرُجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ.

    ش، ونعيم بن حماد في الفتن، ق (1).

    2/ 1010 - عن ابن عباس عن عمر قال: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اطْلبُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا فَفِى أَىِّ الوِتْرِ تَرَوْنَهَا. = وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ج 2 ص 141 باب (ذم كثرة المسائل) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه، قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: فذكره.

    ومعنى (أحرِّجُ) قال في النهاية، ج 1 ص 361 مادة (حرج): اللهم إنى أُحَرِّجُ حق الضعيفين: اليتيم والمرأة أى: أضيقه وأحرمه. اهـ.

    (1) في القاموس مادة (ظهر) قال: وهو بين ظهريهم، وظهرنَيهم ولا تكسر النون. وبين أظهرهم، أى: وسطهم وفى معظمهم.

    والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: الصلاة في الزلزلة، ج 2 ص 473 قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلى فلم يدر، قال: فخطب عمر للناس، فقال أحدهما: لقد عجلتم، قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.

    وأورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (صلاة الخسوف) باب: لا يصلى جماعة عند شئ من الآيات غير الشمس والقمر، ج 3 ص 342 قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنبأ أبو عروبة الحسين بن أبى معشر، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، وابن عمر يصلى فلم يدر بها ولم يوافق أحدا يصلى فدرى بها، فخطب عمر الناس، فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قال: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.

    وملحوظ الاختلاف بين الأصل والمرجع في بعض الألفاظ.

    ش (1).

    2/ 1011 - عن عمر قال: لَا بَأسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِى الْعَشْرِ، وفى لفظٍ: فِى عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ.

    ش، ومسدد (2). (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: في العشر الأواخر من رمضان، ج 3 ص 73 قال: حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عمر، قال: لقد علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر. ولم يذكر الزيادة التى في الأصل.

    وأورده صاحب الكنز بلفظه في كتاب (الصوم) باب: ليلة القدر، ج 8 ص 633 رقم 24486 وعزاه إلى أحمد وابن أبى شيبة.

    وفى مسند أحمد (مسند عمر - رضي الله عنه -) ج 1 ص 14 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عاصم بن كليب قال: قال أبى: فحدثنا به ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وما أعجبك من ذلك؟ قال عمر - رضي الله عنه -: إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - دعانى معهم، فقال: لا تتكلم حتى يتكلموا، قال: فدعانى ذات يوم، أو ذات ليلة فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر ما قد علمتم، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففى أى الوتر ترونها.

    وانظر تحقيق الشيخ شاكر، ج 1 ص 191 رقم 85 فقد قال: إسناده صحيح.

    عاصم بن كليب: ثقة، أبو كليب بن شهاب بن المجنون الجرمى، تابعى ثقة، ذكره بعضهم في الصحابة وهمًا.

    انظر الإصابة 5/ 331 وقول عاصم: قال أبى: فحدثنا به ابن عباس فيه اختصار يظهر أنه سبق كلام في شئ يتعلق بليلة القدر، فروى لهم كليب شيئا ثم قال لهم: فحدثنا به ابن عباس، يريد أنه أخبر ابن عباس بما سمع، فقال له ابن عباس: وما أعجبك من ذلك ... إلخ. وانظر السنن الكبرى للبيهقى 4/ 308, 309 وسيأتى الحديث مختصرًا برقم 298.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيام) باب: ما قالوا في قضاء رمضان في العشر، ج 3 ص 74 قال: حدثنا شريك، عن الأسود، عن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.

    وانظره في كنز العمال كتاب (الصيام) باب: قضاء الصوم، ج 3 ص 596 رقم 24315 وعزاه إلى البيهقى ومسدد.

    وقد أورده البيهقى في السنن الكبرى مع اختلاف في اللفظ كتاب (الصيام) باب: جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة، ج 4 ص 285 قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن عمرو العراقى، ثنا سفيان بن محمد الجوهرى، ثنا على بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن الأسود، ابن قيس، عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - قال: ما من أيام أحب إلىَّ أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر.

    2/ 1012 - عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعملَ رجلًا أشهد عليه رهطًا من الأنصار وغيرهم، يقول: إِنِّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلا أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكنِّى أَسْتَعْملُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَن لَا يَأكُلَ نَقِيًا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا، وَلَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ.

    ش, كر (1).

    2/ 1013 - عن أبى عون محمد بن عبد الله الثقفى عن عمرَ وعلىٍّ قالا: إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْض وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا.

    ش (2).

    2/ 1014 - عن ابن عمر قال: قال عمر: لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يُنفقُونَ سِلعَتَهُمْ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (1) انظر الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: ذيل البعوث، ج 5 ص 691 رقم 4202 قال: عن أبى خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم يقول: إنى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكنى استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، وتقيم فيهم الصلاة، واشترط عليه ألا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس".

    وعزاه لابن أبى شيبة، وابن عساكر.

    وأورده ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) باب: ما يوصى به الإمام الولاة إذا بعثهم، ج 12 ص 327 رقم 12966 قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد، عن عاصم بن أبى النجود، عن ابن خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه ... فذكره مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ.

    ومعنى (النقى): الخبز الحُوَّارَى. النهاية ج 5 ص 112 مادة (نقا).

    و(البرذون): الدابة. اهـ: الصحاح للجوهرى، ج 5 ص 2078

    (2) انظر الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في باب: في الرجل يسلم وله أرض، ج 6 ص 420 رقم 1571 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن قيس، عن محمد بن عبد الله أبى عون الثقفى، عن عمر وعلى، قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها.

    أبو عبيد، ش (1).

    2/ 1015 - عن البَراء قال: أَمَرنِى عُمَرُ أَنْ أُنَادِىَ بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِى دُبَّاءَ وَلَا حَنْتَمٍ وَلَا مُزَفَّتٍ.

    ش (2). (1) انظر الأثر في الأموال لأبى عبيد كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة، وهى الأموال التى تليها الأئمة للرعية) باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفى أمصار المسلمين وما لا يجوز، ص 98، رقم 272 قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. اهـ.

    وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر، ج 12 ص 345 رقم 13038، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث، قدر ما يبيعوا سلعتهم. وقال: لا يجمع دينان في جزيرة العرب.

    ورواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتابين) باب: هل يدخل المشرك الحرم؟ ج 10 ص 357 رقم 19360 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان عمر لا يدع اليهودى والنصرانى والمجوسى - إذا دخلوا المدينة - أن يقيموا بها ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم، فلما أصيب عمر قال: قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدا، ولو كان المصاب غيرى كان له فيه أمر. قال: وكان يقول لا يجتمع بها دينان. اهـ.

    وأورده البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منه أكثر من ثلاث ليال، ج 9 ص 209 قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن معمر بن قتادة، أنبأ أبو عمر وإسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم - مولى عمر بن الخطاب - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. اهـ.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب: من حرم السكر، وقال: هو حرام ونهى عنه، ج 7 ص 479 رقم 3851 قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، قال: أمرنى عمر أن أنادى يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت.

    وأورده أيضا في كتاب (التاريخ) باب أمر القادسية وجلولاء، ج 12 ص 567 رقم 15598 قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة ... ثم اتفق السند واللفظ. = 2/ 1016 - عن الشعبى عن عمر وعلى قالا: تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ.

    ش (1).

    2/ 1017 - عن عمر قال: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبِرئْهَا بِحَيْضَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.

    ش (2).

    2/ 1018 - عن عمر قال: لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ.

    ش (3). = ومعنى (الحَنْتَم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرعه الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليمتنع من عملها. والأول أوجه. اهـ: نهاية 1 ص 448.

    ومعنى (الدباء): القرع، واحدها: دباءة. كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اهـ: نهاية، ج 2 ص 96.

    ومعنى (المزفت): هو الإناء الذى طلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. اهـ: نهاية، ج 2 ص 305

    (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها، ج 4 ص 138 قال: نا أبو بكر، قال: نا عروة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن على وعمر وشريح، قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.

    وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: استئذان النكاح، ج 16 ص 532 رقم 45776 إلا أنه قال: (الثيبة) بدل (اليتيمة)، وعزاه لابن أبى شيبة.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) وهو مكون من أثرين، ج 4 ص 225 قال: ابن نمير عن محمد بن إسحاق, عن عطاء قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. اهـ.

    وفى ص 226 قال: ابن نمير، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ.

    وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب ك الاستبراء، ج 9 ص 701 رقم 28036 بلفظه. وعزاه لابن أبى شيبة.

    (3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، ج 5 ص 407 قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يلطم الوجه، أو لا يوسم.

    وأورده كنز العمال كتاب (الصحبة من الأقوال) باب حقوق الراكب والمركوب، ج 9 ص 189 رقم 25624 بلفظ: لا يلطم وجوه الدابة ولا توسم وعزاه إلى البيهقى في السنن.

    2/ 1019 - عن عمر قال: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.

    ش (1).

    2/ 1020 - عَنْ عمر قال: عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالأَمَانَةُ.

    ش (2).

    2/ 1021 - عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، فقال عمرُ للقوم: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هُمْ منْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إنَّ (شُهَدَاءَكُمْ) إذَنْ لَكَثِيرٌ, إنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا الله حَيْثُ يَشَاءُ, فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إلَى (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه، ج 5 ص 403 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: قال عمر: اقتلوا الحيات كلها على كل حال".

    وانظر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: قتل المؤذيات، ج 15 ص 101 رقم 40262 فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى البيهقى، وابن أبى شيبة.

    والأثر الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب، ما للمحرم قتله من دواب في الحل والحرا، ج 5 ص 211، 212 قال وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدى، ثنا سفيان قال: أول ما رأيت الزهرى انتهيت إليه وهو يحدث الناس سمعته يقول: أخبرنى سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سئل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن الحية يقتلها المحرم؟ قال: هى عدو فاقتلوها حيث وجدتموها.

    (2) لعل كلمة (والحج) تحريف من الناسخ؛ فإن في جميع الأصول مكانها والجهاد.

    والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 352 قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة قال: قال عمر: عُرَى الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة.

    وأخرجه أيضا في كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما ذكر في الإيمان والإسلام، ج 11 ص 7 رقم 10361 من طريق ابن فضيل أيضا.

    وانظره في كنز العمال، ج 1 ص 276 رقم 1367 في كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإسلام، فقد أورده بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.

    أَهْلِهِ, وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ، وَلَكِنَّ الشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى (الله) وَالْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"

    ش (1).

    2/ 1022 - عن عمر قال: لَوْلَا ثَلَاث لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بالله: لَوْلَا أَنِّى أَسِيرُ فِى سَبِيلِ الله، وَأَضَعُ جَبْهَتِى لِلَّهِ فِى التُّرَابِ سَاجِدًا، أَوْ أُجَالِسُ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ.

    ابن المبارك، وابن سعد، ص، ش، حم في الزهد، وهناد حل، كر (2). (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في فضل جهاد والحث عليه، ج 5 ص 343، 344، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن مسروق، قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، قال: فقال عمر للقوم: ما ترون الشهداء؟ قال القوم: يا أمير المؤمنين: هم من يقتل في هذه المغازى وقال: فقال عمر عند ذلك: إن شهداءكم إذًا لكثير، إنى أخبركم عن ذلك: إن الشجاعة والجبن غرائز في الناس، وضعها الله حيث يشاء، فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالى أن لا يئوب إلى أهله، والجبان فار عن خليلته، ولكن الشهيد من احتسب بنفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

    وانظره في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في آدابه، فصل في صدق النية، ج 4 ص 458 رقم 11366 مع اختلاف بعض الألفاظ. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.

    (2) الأثر في الزهد لابن المبارك، ج 9 ص 416 رقم 1180 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال: عمر بن الخطاب: لولا أنى أسير في سبيل الله، وأضع جبينى في التراب، وأجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون لحقت بالله. اهـ.

    والأثر في طبقات ابن سعد، في (ذكر استخلاف عمر - رضي الله عنه -) ج 3 ص 208 قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا مسعر بن كدام عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن أبى جعدة، قال: قال عمر بن الخطاب: لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبينى لله في التراب، أو أجالس قوما يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله.

    وانظره في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 317 قال: حدثنا محمد بن بشر، نا مسعر، عن حبيب بن أبى ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره بمثل لفظ ابن سعد، إلا أنه قال: طيب الثمر بدل طيب التمر. = 2/ 1023 - عن عمر قال: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِح أَمَرَ الله بِهِ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.

    ش (1).

    2/ 1024 - عَنْ عُمَرَ قالَ: إِذَا أرادَ النساءُ الخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ.

    ش، ق (2). = وأخرجه الإمام أحمد في الزهد (في زهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ص 145، 146 قال: حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونى. قال: حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره مع تقديم وتأخير واختلاف في بعض الألفاظ.

    وأخرجه في الحلية في (ترجمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ج 1 ص 51 قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله ... الأثر مع تقديم وتأخير.

    وقال صاحب الحلية: رواه عن حبيب منصور بن المعتمر، والثورى والمسعودى في جماعة.

    (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج 5 ص 310، 311 قال: حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: قال عمر: عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به، الجهاد أفضل منه.

    (2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 272 كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، قال: نا أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن.

    ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 315 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية - من طريق أبى هلال - بلفظ المصنف.

    وهو في كنز العمال، ج 6 ص 181 ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم 15260 بلفظ المصنف وعزوه.

    وفى النهاية في مادة (كفر) قال: ومنه الحديث لا تُكَفِّر أهل قبلتك أى لا تَدْعُهم كفَّارا، أو لا تجعلهم كُفَّارا بقولك وزعمك.

    ومنه حديث عمر ألا لا تضرِبوا المسلمين فَتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقهم فَتُكَفِّروهم لأنهم ربما ارتدّوا إذا مُنِعوا عن الحق. ثم في موضع آخر: وقيل: هو من التفكير: الذل والخضوع.

    2/ 1025 - عن عمر، قالَ: لا تُكْرِهوا فتياتِكم على الرجلِ (الذميم) وفى لفظ: القبيح، فإنهن يُحْبِبْن من ذلِكَ ما تُحِبُّونَ.

    ص، ش (1).

    2/ 1026 - عن عبد الله بن رباحٍ أن عمرَ قال: اخْلَعها بما دُونَ عِقَاصِها.

    ش، ق (2). (1) في الأصل [نسخة قولة] أكذبتم وبدون واو العطف قبل [في لفظ] والتصويب من الكنز وبقية المراجع.

    رواه سعيد بن منصور في سننه، ج 1 ص 211 ط بيروت، في (باب ك الرجل يتزوج شبهه من النساء .... الخ) برقم 811 ولفظه: حدثنا سعيد، قال نا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ... وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

    ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 411 كتاب (النكاح) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال، من طريق هشام عن أبيه، قال: قال عمر: لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون.

    كما رواه في نفس المصدر، ج 5 ص 272 كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، من طريق هشام، بلفظ المصنف.

    وهو في كنز العمال، ج 16 ص 587 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب في بر الوالدين والأولاد والبنات: بر البنات: برقم 45964 بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه.

    (2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 124، 125 كتاب (الطلاق) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، قال: نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها.

    ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 7 ص 315 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، من طريق همام، أن عمر - رضي الله عنه - قال في المختلعة: تختلع بما دون عقاص رأسها.

    وهو في كنز العمال، ج 6 ص 181 ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم 15261 بلفظ المصنف وعزوه، غير أن فيه (عقاص رأسها) بدل (عقاصها).

    وفى المختار مادة (خلع): خالعت المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له.

    وفى مادة (عقص)، قال: العقيصة: الضفيرة: يقال: لفلان عَقِيصَتَانِ، وعَقْصُ الشَّعْر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس، وبابه: ضرب.

    2/ 1027 - عن إبراهيمَ عن عمر وعبدِ الله أنهما (قالا:) أمرُك بيدِكِ واختارِى سواءٌ.

    ش (1).

    2/ 1028 - عن مسروقٍ قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فَقَالَ: إنِّى جَعَلْتُ (2) أَمْرَ امرَأَتِى بِيَدِها، فطلقت نَفْسَها ثلاثا، فقالَ لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فَقَالَ عبدُ الله: أراها واحدةً، وهو أمْلَكُ، فَقَالَ عمر: وأنا أيضا أرى ذَلِك.

    الشافعى، عب، ش، ق (3). (1) ما بين القوسين من الكنز، والمصنف لابن أبى شيبة.

    والأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 61 كتاب (الطلاق) من قال: اختارى، وأمرك بيدك سواء ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختارى سواء.

    وهو في كنز العمال، ج 9 ص 666 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27896 بلفظ المصنف وعزوه.

    (2) في الأصل - نسخة قولة - خلعت والتصويب من الكنز، والمصادر التالية.

    (3) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 521 ط المجلس العلمى كتاب (الطلاق) باب: المرأة تُمَلَّكُ أمرها فردَّته، هل تستحلف؟ برقم 11915 ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق: أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.

    ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 55، 56 كتاب (الطلاق) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها - من طريق الأعمش - بلفظ المصنف، وفيه (جعلت) بدل (خلعت) ولعله الصواب.

    ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 7 ص 347 ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك عن الشافعى حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق: أن امرأة، قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذى بيدك بيدى لطلقتك، قال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله - رضي الله عنهما - عن ذلك، قال: هى واحدة وهو أحق بها، فقال عمر - رضي الله عنه -: وأنا أرى ذلك، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.

    والأثر في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب، كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27897 بلفظ المصنف وعزوه.

    2/ 1029 - عن أبى لبيد أن عمرَ أجازَ طلاق السكرانِ.

    ش (1).

    2/ 1030 - عن عمرَ قال: مَنْ طَلَّقَ امرأَتَه ثلاثًا فقد عصى ربَّه، وبانَت منه امرأتُه.

    ش (2).

    2/ 1031 - عن عمرَ قال: استعينوا على النساءِ بالعُرْىِ؛ إنْ إحدَاهن كثُرت ثيابُها، وحسُنَت زينتُها أعجبها الخروجُ.

    ش (3). (1) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 38 كتاب (الطلاق) من أجاز طلاق السكران، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبى لبيد: أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة.

    وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27898 بلفظ المصنف وعزوه.

    وترجمة (أبى لبيد) في تقريب التهذيب، ج 2 ص 138 ط بيروت، برقم 5 من حرف اللام، وفيها: لِمازة - بكسر اللام، وتخفيف الميم، والزاى - ابن زَيَّاز - بفتح الزاى، وتثقيل الموحدة، وآخره زاى - الأزدى، الجهضمى، أبو لبيد، البصرى، صدوق ناصبى، من الثالثة.

    وترجمة (الزبير بن الخريت) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 258 برقم 19 من حرف الزاى، وفيها: الزبير بن الخِرِّيت - بكسر المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، بعدها تحتانية ساكنة ثم فوقانية - البصرى، ثقة، من الخامسة.

    (2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 5 ص 11 كتاب (الطلاق) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق .... وذكر الأثر بلفظ المصنف.

    وهو في كنز العمال، ج 9 ص 667 ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم 27899 بلفظ المصنف وعزوه.

    (3) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 420 كتاب (النكاح) في الغيرة وما ذكر فيها، ولفظه: حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، قال: قال عمر: استعينوا على النساء .... وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إذا) قبل (كثرت). = 2/ 1032 - عن عمر قال: إِذَا أرادَ أحدٌ منكم أن يحسن (1) الجاريةَ فَلْيُزَيِّنْها ولْيَطُفْ يَتَعَرضُ بها رزقَ الله.

    ش (2).

    2/ 1033 - عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب رُفِع إليه خَصِىٌّ تَزوَّجَ امْرَأةً سَألَت ابْنَها أَنْ يُزَوِّجها، فكره ذلك، وذهبَ إِلى عُمَرَ فذكرَ ذلكَ لَهُ، فقال عمر: اذْهَبْ فَإِذَا كانَ غَدًا أتَيْتُكُم، فجاءَ عُمَرُ فكَلَّمها ولم يُكْثِر، ثم أخَذَ بَيدِ ابْنِهَا فقَالَ لهُ: زَوِّجها فوَالَّذى نفسُ عُمرَ بيدِه لو أن (حَنْتَمَة) (3) بنْتَ هِشَام - يَعْنى عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ - سَألتنى أَنْ أُزَوِّجَها لَزَوَّجْتُها، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أمَّهُ.

    ش (4). = وهو في كنز العمال، ج 16 ص 571 ط حلب كتاب (النكاح) من قسم الأفعال، حقوق متفرقة، برقم 45914 بلفظ المصنف وعزوه، بزيادة (إن) بعد (إحداهن).

    وترجمة (حارثة بن مُضَرِّب) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 145 برقم 84 من حرف الحاء المهملة، وفيها: حارثة بن مُضَرِّب - بتشديد الراء المكسورة، قبلها معجمة - العبدى الكوفى، ثقة، من الثانية، غلط من نقل عن ابن المدينى أنه تركه.

    (1) في الأصل - نسخة قولة - يحبس والتصويب من الكنز وابن أبى شيبة.

    (2) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 411 كتاب (النكاح) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا أسامة بن زيد، عن بعض أشياخه، قال: قال عمر: إذا أراد ..... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

    وهو في كنز العمال، ج 16 ص 510، 511 ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) مباح النكاح، برقم 45674 بلفظ المصنف وعزوه، بزيادة (بها) بعد (وليطف).

    (3) في الأصل حسمة والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة، وأسد الغابة، وغيرهما.

    (4) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 4 ص 406 كتاب (النكاح) ما قالوا في الرجل يزوج أمه، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فَكَرِهَ ذلك .... وذكر الأثر بلفظ المصنف. = 2/ 1034 - عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى.

    ش، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (1).

    2/ 1035 - عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: أتَانَا كتابُ عمرَ: لا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولا تَقْتُلوا وليًدا، واتقوا الله في الفَلَّاحِين. = وقال محققه: وقع في الأصل هيثمة وفى س خيثمة والصحيح ما أثبتناه، وفى التهذيب: حَنْتَمة بنت هاشم بن المغيرة، وقيل: حنتمة

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1