Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الجامع الكبير
الجامع الكبير
الجامع الكبير
Ebook743 pages6 hours

الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786363872232
الجامع الكبير

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to الجامع الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الجامع الكبير - جلال الدين السيوطي

    الغلاف

    الجامع الكبير

    الجزء 46

    الجَلَال السُّيُوطي

    911

    جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها

    والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد عبد اللَّه بن محمد بن المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

    2/ 1454 - عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا.

    ق (1).

    2/ 1455 - عن حارثةَ بن مُضَرِّب أن عمر بن الخطاب فرض على أَهْلِ السواد ضيافةَ يوم وليلةٍ، فمن حَبَسَه مرضٌ أو مطرٌ أَنْفَقَ من ماله.

    الشافعى، وأَبو عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (2).

    2/ 1456 - "عن الأحنفِ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة = والأثر في الكنز، جـ 4 ص 494 حديث رقم 11467 كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى مالك، وأبى عبيد في الأموال، والبيهقى.

    (1) الأثر في السنن للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الزيادة على الدينار بالصلح، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا على بن مسهر، عن الشيبانى، عن أَبى عون محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: وضع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - يعنى في الجزية على رءوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنا عشر درهما. وكذلك رواه قتادة، عن أَبى مخلد عن عمر، وكلاهما مرسل.

    والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11468 كتاب (الجزية) أورد الأثر بلفظه. وعزاه إلى البيهقى.

    (2) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى -رضي اللَّه عنه - جـ 9 ص 96 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد، عن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعى: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - جعل الضيافة ثلاثة، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثًا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا.

    والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11469 كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى الشافعى، وأبى عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، والبيهقى.

    ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصْلِحُوا القَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ في أَرْضِهِمْ قَتِيلٌ من المسلمينَ، فعليهم دِيَتُهُ".

    أبو عبيد، ومسدد، ق، كر (1).

    2/ 1457 - عن عمر قال: الزَم الحقَّ يلزَمك الحقُّ.

    ق (2).

    2/ 1458 - عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ.

    الشافعى، ق (3). (1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 196 كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا محمد بن أَبى المعروف الإسفرائينى بها، أنبأ أبو سعيد عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب الرازى، ثنا محمد ابن أيوب، أنبأ مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر المسلمين، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته - وقال غيره عن هشام: كان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

    والأثر ورد في كنز العمال، جـ 4 ص 495 حديث رقم 11470 كتاب (الجزية) رواه بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. ومسدد والبيهقى. وذكر.

    (2) الأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 226 حديث رقم 44383 كتاب (الفتن) فصل في الحكم، بلفظ: عن عمر قال: الزم الحق يلزمك الحق. وعزاه إلى البيهقى.

    (3) الأثر في مسند الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه - كتاب (الجزية) 209 بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن سعيد الجارى أبو عبد اللَّه بن سعيد مولى عمرَ بن الخطاب أن عمر -رضي اللَّه عنه - قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم.

    والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 284 كتاب (الضحايا) باب: ذبح نصارى العرب، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم - أنبأ الرببع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ إبراهيم بن أَبى يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن أسعد الفلحة -مولى عمر - وابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - قال: ما نصارى العرب بأهل الكتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. = 2/ 1459 - عن عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رَجُلًا حَدَّ مَشْفَرةً وأخذَ شاةً ليذبَحها، فضربه عمر بالدرَّة وقال: أتُعَذِّبُ الروح؟ ؟! ألا فعلت هذا قبل أن تَأخُذَهَا.

    (مالك، ق (*) (1).

    2/ 1460 - عن محمد بن سيرين أنَّ عُمَر رأى رجلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحهَا فَضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها إلى الموت -لا أُمَّ لَك - سَوْقًا جَمِيلًا.

    ق (2).

    2/ 1461 - عن طاووس أنَّ عُمَرَ قَالَ: أرَأيْتُمْ إِن استعملتُ عليكم خير مَنْ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالعَدْلِ أقَضَيْتُ مَا عَلَىَّ؟ قالوا: نعم قال: لا، حَتَّى أَنظُرَ في عَملهِ أعَمِلَ بها أمَرْتُهُ أَمْ لا؟ . = والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 613 باب في (لواحق جهاد) حديث رقم 11770 بلفظ: عن عمر قال:. .. فذكره بلفظه. وعزاه للشافعى. والبيهقى.

    (*) ما بين القوسين من الكنز.

    (1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 280 كتاب (الضحايا) باب: الذكاة وما يكون أخف على المذكى، وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكر، ثنا مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! .

    والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 268 كتاب (الذبائح) محظورات الذبح، حديث رقم 15647 قال: عن عاصم.. . الأثر بلفظه. وعزاه إلى مالك، والبيهقى.

    (2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 281 كتاب (الضحايا) باب: الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة، وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن عمر -رضي اللَّه عنه - رأى رجلًا يجر شاة ليذبحها. فضربه بالدرة وقال: سقها -لا أم لك - إلى الموت سوقا جميلًا.

    والأثر في كنز العمال، جـ 6 ص 269 (محظورات الذبح) حديث رقم 15649.

    ق، كر (1).

    2/ 1462 - عَنْ عبد الرحمنِ بن غَنْمٍ، قال: كَتَبْتُ لعُمَر بنِ الخطاب حِينَ صَالَح نَصارى أَهْل الشَّام بِسْم اللَّهِ الرحْمن الرحيم" هذا كتاب لِعَبدِ اللَّهِ عمَر أميْرِ المؤمنين من نصارى مَدِينَةِ كَذَا وكذَا: إنَّكُمْ قَدِمْتُم عَلَيْنَا، سَأَلْناكُم الأمَانَ لأنفسنا، وذرَارِينا وأَمْوالِنَا وأهل مِلتِنَا، وشَرَطنَا لكم على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مَدِيْنتِنَا ولا فيما حَوْلَهَا دَيْرًا ولا كنيسةً، ولا قلايةً ولا صَوْمَعةَ راهبٍ، وَلا يُجَدَّد ما خَرِب منها ولا يُحْيَا ما كان منها في خُططِ الْمسْلِمينَ، ولا نمنع كَنَائِسَنَا أن ينزلها أحَدٌ من المسلمين في ليل ولا نهار، نُوَسِّعُ أبوابَها للمارةِ وابن السبيل، وأن يَنْزلَ من مر بنا من المُسْلمين ثلاثة أيَّام نُطعمهم، وأن لا نُؤَمِّن في كنائِسنَا ولا منازِلِنَا جاسوسًا، ولا نكتم غِشّا للمسلمين، ولا نُعَلِّمَ أولادَنَا القُرءانَ ولا نُظهرَ شركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قَرَابَتِنَا الدخول في الإِسْلاِم إِنْ أرادوا، وأن نُوَقِّرَ المسْلِمين، وأن نقومَ لَهُم من مَجَالسنا إن أرادوا جُلوسًا، ولا نَتَشَبهَ بِهِمْ في شَئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فَرْق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكُنَاهم، ولا نركبَ السروج، ولا نتقلدَ السيوف، ولا تتخذ شيئًا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجُزَّ مقاديمَ رءوسنا، وأن نلزم زِينَّا حيث ما كُنَّا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر صُلُبَنا وكتُبَنا في شئ من طريق المسلمين، ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصُّلُب في كنائسنا، وأن (1) الأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 768 حديث رقم 14328 في (أداب الإمارة) بلفظ: عن طاوس أن عمر قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلمُ ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم، قال: لا؛ حَتَّى انظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وعزاه إلى البيهقى وابن عساكر. .

    والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 8 ص 163 كتاب (قتال أهل البغى) بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو عبد اللَّه الصنعانى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى انظر في عمله أعمل بما أمرته أو لا؟ .

    لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرةِ المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا ماعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقِبلتنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا مما شرطناه لكم ضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم من أهل المعاندة والشقاق".

    ابن منده في غرائب شُعْبة، ق، كر، وابن زيد في شروط النصارى (1).

    2/ 1463 - عَنْ عمر قال: السَّائِبَةُ والصَّدَقَةُ لِيوْمِها -يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

    سفيان الثورى في الفرائض، عب، ش وأَبو عبيد في الغريب، ق (2). (1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 202 كتاب (الجزية) باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه، ثنا أبو بكر بن يعقوب بن يوسف المطوعى، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا يحيى بن عقبة بن أَبى العيزار، عن سفيان الثورى، والوليد بن نوح، والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: كتبت لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - حين صالح أهل الشام: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. . الأثر.

    والأثر في ابن عساكر، جـ 1 ص في (ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة عند افتتاح الشام) قال: عن عبد الرحمن ابن غنم أن عمر بن لخطاب كتب على النصارى كتابًا حين صالحوا يقول فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. . الأثر.

    (2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 9 ص 27 حديث رقم 16229 كتاب (الولاء) باب: ميراث السائبة، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الثورى، عن سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، عن عمر بن الخطاب، قال: السائبة والصدقة ليومها -يعنى يوم القيامة-.

    والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 كتاب (الولاء) باب: من استحب من السلف -رضي اللَّه عنهما - التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأَبو سعيد بن أَبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سليمان التيمى، عن أَبى عثمان النهدى، قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - الصدقة، والسائبة ليومها.

    والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 11 ص 368 كتاب (الفرائض) في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثة، حديث رقم 11465، بلفظ: حدثنا ابن علية، عن التيمى، عن أَبى عثمان، قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومها. = 2/ 1464 - عَنِ الحكم أنَّ عُمر بن الخطاب رَزَق شُرَيْحًا وسَلمَانَ بْنَ رَبِيعَة الباهِلى على القَضَاءِ.

    عب (1).

    2/ 1465 - عَنْ طَاوسٍ قال: قَالَ عُمَرُ بن الخطابِ: اقْضُوا؛ وَنَسْأَلُ.

    عب (2).

    2/ 1466 - عَنْ أَبى هريرة قال: قدمت البحرين فسألنى أهل البحرين عما يقذف البحرُ من السمكِ، فأمرتهم بأكله فلما قدمت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: ما أمرتهم؟ قلت: أمرتهمُ بأكله، قال: لو قلت غير ذلك لعلَوتُك بالدِّرة، ثم قرأ عمر بن الخطاب: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} قال: صَيْدُه ما أصيد، وطعامه: ما رمى به.

    ص، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأَبو الشَّيخ، ق (3). = والأثر في كنز العمال، جـ 16 ص 745 حديث رقم 46621، خاتمة في المتفرقات - من قسم الأفعال - رواه بلفظه وعزاه إلى سفيان الثورى في الفرائض، وعبد الرزاق، وابن أَبى شيبة، وأبى عبيد في الغريب، والبيهقى.

    (1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 297 كتاب (القضاء) باب: هل يؤخذ على القضاء رزق، حديث رقم 15282، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - رزق شريحا، وسلمان بن ربيعة الباهلى على القضاء.

    (2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 302 حديث رقم 15296 كتاب (القضاء) باب: هل يرد قضاء القاضى؟ أو يرجع عن قضائه؟ بلفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: اقضوا وَنَسْألُ.

    والأثر في كنز العمال، جـ 5 ص 757 حديث رقم 14297، في (الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال) في الترهيب عنها. رواه بلفظه.

    (3) الحديث في تفسير الطبرى، جـ 7 ص 42 في تفسير قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: = 2/ 1467 - عَنْ زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادةِ امرأة في رضاع.

    عب (1).

    2/ 1468 - عَنْ ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأةٍ في الاستهلالِ.

    عب (2). = حدثنى يعقوق، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة، قال: كنت بالبحرين فسألونى عما قذف البحر، قال: فأفتيتهم أن يأكلوا، فلما قدمت على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - ذكرت ذلك له، فقال: بم أفتيتهم، قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلوا، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، قال: ثم قال: إن اللَّه تعالى قال في كتابه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} فصيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف".

    وهو في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 254 في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميتة، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروى، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أَبى سلمة، عن أبيه، عن أَبى هريرة -رضي اللَّه عنه - قال: قدمت البحرين.. . إلخ.

    (1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 7 ص 484 كتاب (الشهادات) باب: شهادة امرأة على الرضاع، برقم 13981 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال: وكان ابن أَبى ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع.

    قال المحقق: في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنه أرضعتهما، فقال: لا، حَتَّى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (ص. ق) ومرسل زيد بن أسلم أيضًا عند (هق) وقد تقدم في الرضاع).

    (2) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 334 كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، برقم 15429، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمى، قال: أخبرنى إسحاق، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال.

    2/ 1469 - عَنْ يَحْيَى بن جعدة، أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يسرق قَدَحا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناءٍ يحملهُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتهِ؟ .

    عب (1).

    2/ 1470 - أخبرنا ابن جريج قال: أخْبِرْت أن عمرَ كتب إلى أَبى موسى أن لا يأخذ الإمام بِعلمهِ ولا بِظَنِّه، ولا بشُبْهةٍ.

    عب (2).

    2/ 1471 - عن عمر قال: إذا صَلَّى أحدُكم فليصل إلى سُتْرةٍ، لا يحولُ الشيطانُ بينهُ وبين صَلاتِه.

    عب (3).

    2/ 1472 - عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنسَ بنَ مالك الكِتابةَ، فأبى أنس، فرفع عليه عمرُ بن الخطاب الدِّرة وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ} فكاتبه أنس. (1) الحديث في كنز العمال، جـ 5 ص 559، الكتاب الثانى من حرف الحاء - الفصل الثالث في حد السرقة كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) ذيل السرقة، برقم 13951، الحديث بلفظه.

    الأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 341 كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم 15457، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يَحْيَى بن جعدة: أن عمر بن الخطاب، رأى رجلًا يسرق قدحًا، فقال: ألا يستحى هذا أن يأتى بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة؟ .

    (2) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 342 كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام - برقم 15462، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرت: أن عمر كتب إلى أَبى موسى، أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهة.

    (3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 2 ص 15 كتاب (الصلاة) باب: كم يكون بين الرجل وبين سترته، برقم 2304، قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: رأى عمر ابن الخطاب رجلًا يصلى ليس بين يديه سترة فجلس بين يديه، قال: لا تتعجل عن صلاتك، فلما فرغ، قال له عمر: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته.

    قال المحقق: الكنز برمز عب 4: 4878.

    عب، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ورواه ق موصولًا عن قتادة، عن أنس (1).

    2/ 1473 - عن عمر قال: اقرءوا القرآن واسألوا اللَّه به قبل أن يقرأَ قوم يسألونَ به.

    ش (2).

    2/ 1474 - عن عمرَ قال: إن الحرير لم يرضَه اللَّه لمن كان قَبْلَكم، فيرضاه لكم؟ .

    ش، هب، عب (3). (1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 371، 372 كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم 15577، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: سأل سيرين أبو محمد أنس ابن مالك الكتابة فأبى أنس، فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا {فَكَاتِبُوهُمْ} فكاتبه أنس.

    قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق ابن أَبى عروبة، عن قتادة بمعناه 10/ 319.

    والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 10 ص 319 كتاب (المكاتب) باب: من قال يجب على الرجل مكاتبه عبده قويًا أمينًا ومن قال لا يجبر عليها - قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أَبى طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن أَبى عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: أرادنى سيرين على المكاتبة، فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - فذكر ذلك له فأقبل على عمر -رضي اللَّه عنه - يعنى بالدرة، فقال: كاتبه.

    والحديث أورده ابن جرير في تفسيره، جـ 18 ص 98 في تفسير قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} إلخ الآية، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر: لتكاتبنه.

    (2) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 2 ص 401 كتاب (الصلاة) باب: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى - قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا يزيد بن الحطيم، عن الحسن، قال عمر: اقرءوا القرآن وسلو اللَّه به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به.

    (3) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 8 ص 168 كتاب (العقيقة) - من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر - برقم 4730، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، = 2/ 1475 - عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضربَ لليهود والنصارى والمجوسِ بالمدينة إقامةَ ثلاث ليالٍ يتسوقون بها ويقضونَ حوائجهم، ولا يقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليال.

    مالك، ق (1).

    2/ 1476 - عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ.

    أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، ق (2). = عن الشعبى، عن سويد بن غفلة، قال: شهدنا اليرموك فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير فأمر فرمينا بالحجارة، قال: فقلنا ما بلغه عنا؟ قال: وقلنا: كره زينا، فلما استقبلنا رحب بنا، وقال إنكم جئتمونى في زى أهل الشرك، إن اللَّه لم يرض لمن قبلكم الديباج والحرير.

    قال المعلق: أورده الهندى في الكنز، جـ 20/ 26، من رواية ابن عساكر، وأخرج من رواية ابن أَبى شيبة وغيره قول عمر: إن الحرير لم يرضه اللَّه لمن كان قبلكم فيرضاه لكم، وأخرجه أيضًا ابن حزم في المحلى 4/ 253.

    والحديث في كنز العمال، جـ 15 ص 472 كتاب (اللباس) محظورات اللباس - الحرير، برقم 41871، الحديث بلفظه، وعزاه (لابن أَبى شيبة، وهب، وكر).

    (1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 209 كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، قال: (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَّام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.

    والأثر في كنز العمال، جـ 4 ص 506 برقم 11498 كتاب (الجهاد) إخراج اليهود، الحديث بلفظه.

    (2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 209، 210 كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان - قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكىِّ، ثنا سفيان، عن هشام، = 2/ 1477 - عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النَّبطِ من الحنطةِ والزيت نصفَ العشر، يريد بذلك أنْ يكثر الحمل إلى المدينةِ، ويأخذ من القطنية العشرَ.

    مالك، والشافعى، وأَبو عبيد، ق (1). = عن أنس بن سيرين، قال: بعثنى أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه - على العشور فقلت: تبعثنى على العشور من حين علمك، فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلنى عليه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - أمرنى أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن لا ذمة له العشر.

    (1) الحديث في موطأ الإمام مالك، جـ 1 ص 275 في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الثمار -بلفظ: قال: مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط ورأى أن القُطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر".

    معنى النبط: النَّبط والنبيط: جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين اهـ: نهاية، جـ 5 ص 9.

    والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، باب: (ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب) برقم 166، قال: حدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير، وأَبو نوح، وإسحاق بن عيسى، وسعيد بن عفير، كلهم، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، قال: كان عمر يأخذ من النبط من الزيت، والحنطة نصف العشر، لكى يكثر الحمْل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر.

    والأثر في مسند الإمام الشَّافعى، ص 210 تحت عنوان، ومن كتاب (الجزية) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر.

    معنى القُطنية: قال في النهاية: وقد يجئ القطن بمعنى قاطن للمبالغة وفى حديث عمر أنه كان يأخذ من القطنية واحده القطانى كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها اهـ، جـ 4 ص 85.

    والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 260 كتاب (الجزية) باب: ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده، والحربى إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، قال: (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، وأَبو زكريا بن أَبى إسحاق المزكى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - كان يأخذ من النبط من الحنطة، والزيت نصف العشر -يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر (قال وأنبأ) الشَّافعى، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن السَّائب بن يزيد، أنه قال: كنت عاملًا مع عبد اللَّه بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه - فكان يأخذ من النبط العشر.

    2/ 1478 - عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة.

    أبو عبيد، ق (1).

    2/ 1479 - عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى.

    ق (2). (1) الحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، ص 533 برقم 1658، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زناد بن جرير، قال: أمرنى عمر أن آخذ من نصارى بنى تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر.

    والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ 9 ص 211 كتاب (الجزية) باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلَّا مرة واحدة إلَّا أن يقع الصلح على أكثر منها - قال: (أخبرنا) أبو سعيد بن أَبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفَّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياض، عن أَبى حصين، عن زياد بن جدير، قال: كنت أعشر بنى تغلب كلما أقبلوا وأدبروا (فانطلق شيخ منهم إلى عمر فقال: إن زيادًا يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا - 2) فقال: تكفى ذلك ثم أتاه الشَّيخ بعد ذلك وعمر -رضي اللَّه عنه - في جماعة، فقال يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصرانى، فقال عمر -رضي اللَّه عنه - وأنا الشَّيخ قد كفيت، قال: وكتب إلىَّ أن لا تعشرهم في السنة إلا مرَّة.

    (2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، جـ 9 ص 112 كتاب (السير) باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده - وما جاء فيما اشترى من أيدى العدو - قال: (وبإسناده حدثنا) عبد اللَّه، عن سعيد، عن رجل، عن الشعبى، قال: "كتب عمر -رضي اللَّه عنه - إلى السَّائب بن الأقرع، أيُّما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدى التجار بعد ما قسم، فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى - رواه غيره، عن سعيد بن أَبى عروبة، عن أَبى جرير، عن الشعبى، قال الشافعى: في رواية أَبى عبد الرحمن عنه هذا، عن عمر -رضي اللَّه عنه - (مرسل إنَّما روى عن الشعبى، عن عمر -رضي اللَّه عنه-).

    2/ 1480 - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ".

    ش (1).

    2/ 1481 - عن حميد بن بكر: أن رجلًا قذفَ فرفعه إلى عمرَ بن الخطاب فأرادَ أن يجلدهُ، فقال: أنا أُقيمُ البينةَ، فتركه.

    ش (2).

    2/ 1482 - عن مكحول أن عمر قال: إذا سرَق فاقطعوا يدَه، ثم إن عاد فاقطعوا (1) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 379 كتاب (الديات) ما جاء في القسامة، برقم 7859، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه قصتهما، فقالا: يا أمير المؤمنين ابن عم لنا قتل، نحن إليه شيوع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على، من قتله؟ نقيدكم منه وإلا حلف من يدراكم باللَّه، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت له الدية.

    الأثر أورده الكنز، جـ 15 ص 81 برقم 40191 كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) الأثر بلفظه.

    (2) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة جـ 10 ص 152 كتاب (الحدود) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف، برقم 9087، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر أن رجلًا قذف رجلًا فرفعه (إلى) عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده، فقال أنا أقيم البينة، فتركه.

    الأثر في الكنز، جـ 5 ص 563 برقم 13971 كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) حد القذف، الأثر بلفظه.

    رجله، ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذرُوه يأكل بها الطعامَ، ويستنجى بها من الغائط ولكن احْبِسوه عن المسلمين".

    ش (1).

    2/ 1483 - عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ.

    ش (2).

    2/ 1484 - عن ابن سيرين أن أُبيًا كان له على عمرَ دينٌ فأهدى هديةً فردها، فقال: إنى أبعثُ بمالِك فلا حاجَة لى في شئٍ منعك طيب تمرتى؟ فقبلها عمر وقال: إنَّما الرِّبا على من أرادَ أن يربى وينسِى.

    عب، ش (3). (1) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 510 كتاب (الحدود) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، برقم 8312، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب، قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطَّعام ويستنجى بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين.

    قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجواهر من طريق ابن أَبى شيبة وأورده الهندى في الكنز 5/ 313 برمز ش.

    (2) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 9 ص 300 كتاب (الديات) في جراحات الرجال والنساء، برقم 7546، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل".

    قال المحقق: أورده الهندى في الكنز 19/ 83 من رواية ابن أَبى شيبة وأخرجه ابن التركمانى، عن ابن أَبى شيبة - راجع هامش السنن الكبرى 8/ 96.

    (3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 142 كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، برقم 14647، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تسلف أَبى بن كعب من = 2/ 1485 - عن بكرِ بن عبد اللَّه بن الأشجِّ أن عمر بن الخطاب ضمَّن الصناعَ الذين انْتصبوا للنَّاسِ في أعمالِهم ما أهلَكوا في أيديهم.

    عب، ش (1).

    2/ 1486 - عن طارقِ بن شهابٍ قال: لما قدم عمرُ الشام عَرضت له مَخَاضَةٌ، فنزل عمرُ عن بعيره، ونزع خُفَّيه فأخذهما بيده، وأخذ بِخطامِ راحلتهِ، ثم = عمر بن الخطاب مالا، قال: أحسبه عشرة آلاف، ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته، وكانت تكبر وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه عمر، فقال أَبى: أبعث بمالك، فلا حاجة لى في شئ منعك طيب تمرتى، فقبلها، وقال: إنَّما الرِّبا على من أراد (أن) يربى وينسِئ.

    وقال المحقق: لعل الصواب أو ينسِئ والأثر أخرجه (هق) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين باختصار - 5: 394.

    والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ 8 ص 122، 123 برقم 14566 كتاب (البيوع) باب: الصرف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: إنَّما الرِّبا على من أراد أن يربى أو ينسِئ".

    والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ 6 ص 177 في كتاب (البيوع والأقضية) برقم 716، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية، فردها، فقال عمر: إنَّما الرِّبا على من أراد أن يربى أو ينسِئ".

    والأثر في الكنز، جـ 6 ص 248 برقم 15547 كتاب (الدين والسلم) آداب الدائن.

    (1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: ضمان الأجير الذى يعمل بيده، جـ 8 ص 217 رقم 14949، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن (أَبى) سعيد، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، أن عمر بن الخطاب ضمن الصبَّاغ الذى يعمل بيده.

    قال محققه: حكى البيهقى، عن الشافعى أنه قال: يروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا 6/ 122.

    الأثر في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (البيوع) باب: في القصار والصباغ وغيره،

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1