Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
Ebook824 pages5 hours

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786872845772
منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Read more from زكريا الأنصاري

Related to منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Related ebooks

Related categories

Reviews for منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري

    الجزء 4

    زكريا الأنصاري

    926

    تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه

    : باب: السجود على الأنف، والسجود على الطين

    والأولى أولى؛ دفعًا للتكرار.

    813 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَال: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَقُلْتُ: أَلا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ، فَقَال: قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، قَال: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَال: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَال: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَال: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ، فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.

    [انظر: 669 - مسلم: 1167 - فتح: 2/ 298]

    (موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي. (همام) هو ابن يحيى. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.

    (ألا تخرج بنا إلى النخل) لفظ: (بنا) ساقط من نسخةٍ (نتحدث) بالجزم جواب الأمر المفاد مما قبله، وبالرفع والجملة حال. (فخرج، فقال) في نسخة: فخرج، قال بلا فاء. (اعتكف رسول) في نسخةٍ: اعتكف النبي (عشر الأول) بالإضافة، وضم الهمزة، وتخفيف الواو، وفي نسخة: العشر الأول وفي أخرى: الأول بدون ذكر ما قبله، وبفتح الهمزة، وتشديد الواو. (فاعتكف العشر الأوسط) أي: لياليه. (فاعتكفنا) في نسخةٍ: واعتكف بالواو. (فقام) في نسخةٍ: ثم قام. (مع النبي) فيه: التفات؛ إذ القياس معي. (فليرجع) أي: إلى الاعتكاف.

    (أريت) بالبناء لمفعول من الرؤية العلمية، وفي نسخةٍ: رأيت من الرؤية العلمية، أو من الرؤية البصرية (ليلة القدر) أي: علامتها، وهي السجود في الماء والطين.

    (نُسِّيتها) بضم النون، وتشديد السين المكسورة، وفي نسخةٍ: أنسيتها بضم الهمزة، وفي أخرى: نسيتها بفتح النون وكسر السين المخففة، والمراد: أنه نسي تعيينها. (وأنها في العشر الأواخر) جمع آخرة، قال الطيبي: وصف العشرين الأولين بالإفراد، والأخير بالجمع؛ لأن كلَّ ليلةٍ منه يتصور أنها ليلة القدر بخلاف ذينك. (في وتر) بكسر الواو وفتحها، وهو بدل من قوله: (في العشر الأواخر) (وإني رأيت) من الرؤية العلمية. (شيئًا) أي: من السحاب (قزعة) بقاف، وزاي ومهملة مفتوحات، وقد تسكن الزاي، والجمع قزع، وهو: قطع من السحاب رقيقة، وقيل: هو السحاب المتفرق. (فأمطرنا) بالبناء للمفعول (الطين والماء). في نسخةٍ: الماء والطين (على جبهة رسول الله) في نسخةٍ: على جبهة النبي. (وأرنبته) بالجر؛ عطفٌ على جبهة النبي، وهو بفتح الهمزة، وسكون الراء، وفتح النون، وبالموحدة: طرف الأنف.

    (تصديق رؤياه) بالرفع؛ خبر مبتدإِ محذوف أي: أثر الطين والماء على الجبهة والأرنبة، تصديق رؤياه، وتأويلها: وهو محمولٌ على أنه كان يسيرًا لا يمنع مباشرة الجبهة المصلى.

    وفي الحديث: أن رؤيا الأنبياء حق، وطلب الخلوة في المحادثة؛ لأنها أجمع للضبط في الأخذ عن الشيخ، وموافقة الرئيس في الطاعة، وأن ليلة القدر غير معينة. والحكمة فيه: تعظيم سائر الليالي، وأن السجود على الجبهة واجبٌ، وإلا لصانها عن لصق الطين والملوث لها، واستحباب ترك الإسراع إلى نفض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها.

    136 -

    بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

    (باب: عَقْدِ الثِّياب وشدها عند الصلاة) وعطف شد على (عقد) عطف تفسير، أو هو أعم منه وعطفٌ على (عقد) مدخول الواو في قوله: (ومن ضم إليه ثوبه) أي: في الصلاة. (إذا خاف) في نسخةٍ: مخافة (أن تنكشف عورته) فيها.

    814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَويَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

    [انظر: 362 - مسلم: 441 - فتح: 2/ 298]

    (سُفْيَانُ) أي: الثوريُّ (عن ابن أبي حازم) بحاء مهملة: سلمة بن دينار.

    (وهم) مبتدأ (عاقدوا) خبره، وفي نسخةٍ: عاقدي إما خبر كان محذوف، أي: كانوا عاقدي، والجملة خبر المبتدأ، وإما حال، وخبر المبتدأ محذوف، أي: وهم مؤتزرون حال كونهم عاقدي (أزرهم) بضمتين جمع إزار. (من الصغر) أي من أجل صغر أزرهم. (على رقابهم) متعلقٌ بعاقدي أُزُرهم (جلوسًا) أي: الجالسين، نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال؛ خوفًا أن يقع بصرهن على عوراتهم، ففيه: الاحتياط في ستر العورة.

    137 - بَابُ لَا يَكُفُّ شَعَرًا

    (باب: لا يَكُفُّ شعرًا)

    بضم الفاء، وفتحها، ورجَّح شيخنا الأول (1)، واقتصاره على الشعر قاصرٌ على ما أفاده الحديث الآتي من الشعر والثوبِ.

    815 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ.

    [انظر: 809 - مسلم: 490 - فتح: 2/ 299]

    (أبو النُّعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي (وهو: ابن زيد) لفظ: (وهو) ساقط من نسخةٍ، وفي أخرى: هو ابن زيد بلا واو.

    (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .. إلخ) مرَّ بيانه في باب: السجود على سبعة أعظم.

    138 - بَابُ لاَ يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ

    (باب: لا يكف ثوبه في الصلاة)

    تقدم ضبط يكف في الباب قبله. (1) انظر: الفتح 2/ 299.

    816 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا.

    [انظر: 809 - مسلم: 490 - فتح: 2/ 299]

    (ابن إسماعيل) ساقط من نسخةٍ. (أبو عوانة) أي: الوضاح اليشكري. (عن عمرو) أي: ابن دينار.

    (على سبعة) في نسخة: على سبعة أعظم وهو بيان الحديث، وفيه زيادة على الترجمة.

    139 -

    بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

    (باب: التسبيح والدعاء) أي: من المصلي. (في السجود) تنازعه العاملان قبله.

    817 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ.

    [انظر: 794 - مسلم: 484 - فتح: 2/ 299]

    (مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري. (منصور) أي: ابن المعتمر كما في نسخةٍ. (عن مسلم) أي: ابن صبيح [أبي الضحى كما في نسخة] (1).

    (اللهم ربنا) جملة معترضة بين (سبحانك) وبين قوله: (وبحمدك) والواو فيه للحال أي: وأسبحك ملتبسًا بحمدي لك من أجل توفيقك لي للتسبيح ونحوه، أو لعطف الجملة على الجملة، أي: أسبحك، (1) من (م).

    وألتبس بحمدك. (يتأول القرآن) أي: يعمل بما أمر به في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 3] أي: سبح بنفس الحمد؛ لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه، فيكفي في الامتثال الأمر بالتسبيح الاقتصار على الحمد، أو المراد: فسبح ملتبسًا بالحمد، فلا يتمثل حتى يجمعهما، وهو الظاهر، ذكر ذلك شيخُنا (1)، وقوله (حتى يجمعهما) أي: التسبيح والتحميد.

    140 - بَابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

    (باب: المكث بين السجدتين)

    في نسخةٍ: بين السجود.

    818 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ، قَال لِأَصْحَابِهِ: أَلا أُنَبِّئُكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَال: وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا، قَال أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.

    [انظر: 677 - فتح: 2/ 300]

    (حماد) أي: ابن زيد كما في نسخة. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد [الجرميّ] (2).

    (صلاة رسول الله) في نسخةٍ: صلاة النبي (وذاك) أي: الإنباء (في غير حين صلاة) أي: في غير وقت صلاة من الصلوات المفروضة. (فقام) أي: مالك (هنية) بضم الهاء، وفتح النون، وتشديد التحتية أي: قليلًا، كما مرَّ (ثم رفع رأسه) أي: من السجود. (هنية) هذا محل الترجمة. (وصلى) أي: قال أبو قِلابة: (فصلى) مالك (صلاة عمرو بن (1) الفتح 2/ 299 - 300.

    (2) من (م).

    سلمة) بكسر اللام (شيخنا هذا) بالجرِ عطفُ بيان لـ (عمرو) وفي نسخة: صلاة شيخنا هذا عمرو بن سلمة.

    (وكان) أي: عمرو. (يقعد) أي: للاستراحة. (في الثالثة والرابعة) أي: فيما بينهما، وفي نسخةٍ: أو الرابعة بالشك أي: في آخر الثالثة، أو بدء الرابعة.

    819 - قَال: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، فَقَال: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

    [انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2/ 300]

    (قال) أي: مالك. (فأتينا) عطف على مقدر، أي: أسلمنا فأتينا، أي: فأتى بعضنا. (فأقمنا عنده) أي: شهرًا كما في نسخة. (لو) بمعنى: إذا. (أو أن أهليكم) في نسخةٍ: أهاليكم (صلوا صلاة كذا) في نسخةٍ: وصلوا بواو العطف في الجملة الثانية، ومرَّ تفسير الحديث (1).

    820 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَال: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

    [انظر: 792 - مسلم: 471 - فتح: 2/ 300]

    (الزبيري) بضم الزاي، وفتح الموحدة. (مسعر) أي: ابن كدام (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (قريبًا من السواء) بالمد، أي: من المساواة كما مرَّ.

    821 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا - قَال ثَابِتٌ: (1) سبق برقم و (628) كتاب: الأذان، باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدٌ.

    كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ".

    [انظر: 800 - مسلم: 472 - فتح: 2/ 301]

    (عن أنس) في نسخة: عن أنس بن مالك.

    (لا آلو) بالمد أي: لا أقصر. (كان أنس) في نسخة: كان أنس بن مالك. (نَسِى) بالفتح والتخفيف، أو بالضم والتشديد، كما مر.

    وفي الحديث: استحباب تطويل المكث في الاعتدال، وبين السجدتين ولكن المشهور عند الشافعي أنهما ركنان قصيران.

    141 - بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

    وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا.

    (باب: لا يفترش ذراعيه في السجود)

    بجزم (يفترش) على النهي، وبضمها على النفي وهو بمعنى: النهي.

    (ووضع يديه) أي: كفيه على الأرض. (غير مفترش) أي: لذراعيه بأن نصبهما. (ولا قابضمها) أي: كفيه، بأن لا يقبض أصابعهما في السجود، أو ذراعيه بأن يجافيهما عن جنبيه، ويسمي الفقهاءُ ذلك التخوية.

    822 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ.

    [انظر: 532 - مسلم: 493 - فتح: 2/ 301]

    (حدثنا شبعة) في نسخة: أخبرنا شعبة. (قتاة) أي: ابن دعامة.

    (اعتدلوا في السجود) أي: كونوا متوسطين فيه بين الافتراش والقبض. (ولا يبسط) بتحتية فموحدة ساكنة فسين مضمومة، وفي نسخة: ولا ينبسط بنون ساكنة بعد التحتية، فموحدة مفتوحة، فسين مكسورة، وفي نسخةٍ: ولا يبتسط بموحدة ساكنة بعد التحتية، فمثناة فوقية مفتوحة، فسين مكسورة.

    (انبساط الكلب) بنون ساكنة، فموحدة مكسورة على النسخة الأولى والثانية، لكنه في الأولى: مصدر مطاوع، بسط، يبسط، وفي نسخةٍ: ابتساط بموحدة ساكنة، ففوقيةٍ مكسورة على الثالثة.

    وحكمة النَّهي عن ذلك: أن تركه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف، وأبعد من هيئة الكسالى؛ إذ المنبسط كذلك يشعر بالتهاون بالصلاة.

    142 -

    بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

    (باب: من استوى قاعدًا) أي: للاستراحة (في وتر) أي: في الركعة الأولى، أو الثالثة. (من صلاته، ثم نهض) أي: للقيام.

    823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَال: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَال: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِدًا.

    [فتح: 2/ 302]

    (هشيم) بضم الهاء أي: ابن بشير بفتح الموحدة. (عن أبي قلابة) هو: عبد الله بن زيد الجرمي. (أخبرنا مالك) في نسخةٍ: أخبرني مالك.

    (لم ينهض) أي: إلى القيام. (حتى يستوي قاعدًا) أي: للاستراحة. فالجلوس لها سنة، كما قال به الشافعي. وأما تركه - صلى الله عليه وسلم - حديث رواه أبو داود، وغيره (1)، فبيان للجواز.

    143 -

    بَابٌ: كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ؟

    (باب: كيف يعتمد) أي: المصلي. (على الأرض إذا قام من الركعة) أي: من ركعة إلى أخرى، وفي نسخةٍ: من الركعتين أي: والأولى، والثانية، وهي قاصرة.

    824 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَال: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ، فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَال: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَال أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلابَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتُهُ؟ قَال: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ - قَال أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ.

    [انظر: 677 - فتح: 2/ 303]

    (قال حدثنا) في نسخةٍ: أخبرنا (وهيب) أي: ابن خالد.

    (فقال) في نسخةٍ: قال (وما أريد الصلاة) أي: صلاة واجبة عليَّ (ولكن) في نسخةٍ: لكن بلا واو، وفي أخرى: ولكنني.

    (رأيت النبي) في نسخةٍ: رأيت رسول الله. (قال أيوب) أي: السختياني. (يتم التكبير) أي: يكبر عند كل انتقال غير الاعتدال، أو (1) سنن أبي داود (733) كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة. و (966) كتاب: الصلاة، باب: كيف الجلوس في التشهد.

    والحديث رواه البيهقي 2/ 101 - 102، كتاب: الصلاة، باب: السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، وابن حبان 5/ 181 (1866) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، وقال الألباني في: ضعيف أبي داود (118): سنده ضعيف.

    كان يمده من أول الانتقال .. إلخ. (وإذا) في نسخة: فإذا بالفاء (عن السجدة) في نسخةٍ: في السجدة وفي أخرى: من السجدة.

    ووجه مطابقة الحديث للترجمة التي هي لبيان كيفية الاعتماد مع أن الذي في الحديث نفس الاعتماد، لا كيفيته: لأنه تضمن كيفية، وهي أنه يجلس أولًا، ثم يعتمد، ثم يقوم.

    144 -

    بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

    وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ.

    (باب: يكبر) أي: المصلي. (وهو ينهض من السجدتين) أي: من الجلوس بعد سجدتي الركعة الثانية. (وكان ابن الزبير) أي: عبد الله.

    (من نهضته) أي: من الجلوس المذكور.

    825 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، قَال: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَال: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [فتح: 2/ 303]

    (فليح) اسمه: عبد الملك، و (فليح) لقبه فغلب على اسمه، وشهر به.

    (فجهر) أي: أبو سعيد. (وحين رفع) أي: رأسه كما في نسخةٍ. (هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: يصلي.

    وفي الحديث: ندب الجهر بالتكبيرات، وأن التكبير للقيام مقارن للفعل كغيره.

    826 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَال: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ، صَلاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي، فَقَال: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَال: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

    [انظر: 784 - مسلم: 393 - فتح 2/ 303]

    (عن مطرف) هو عبد الله بن الشخير العامري. (وعمران) أي: ابن حصين. (وإذا نهض من الركعتين) أي: الأوليين بعد التشهد. (بيدي) بكسر الدال (صلى بنا هذا) أي: علي. (أو قال) عطف على (لقد صلى بنا) وهو شكٌّ من مُطَرَّف، ومرَّ شرح الحديث في باب: إتمام التكبير (1).

    145 -

    بَابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

    وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: تَجْلِسُ فِي صَلاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً.

    (باب: سنة الجلوس) أي: هيئته. (في التشهد) أي: الأول والثاني. (جلسة الرجل) بكسر الجيم؛ لأن المراد: الهيئة أي: كجلسته في الافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني. وهذا التعليق وصله البخاري في تاريخه الصغير عن مكحول (2). (وكانت فقيهة) من كلام مكحول، لا من كلام البخاري، كما زعمه مغلطاي، وابن الملقن، نبه على ذلك شيخنا (3). (1) سبق برقم (784) كتاب: الآذان، باب: إتمام التكبير في الركوع.

    (2) تاريخ الصغير 1/ 193 ترجمة (906) وسنده: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ثور، عن مكحول: كانت أم الدرداء.

    (3) فتح الباري 2/ 305 - 306.

    827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَال: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِيَ اليُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَال: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلانِي.

    [فتح: 2/ 305]

    (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق. (عن عبد الله بن عبد الله) أي: ابن عمر بن الخطاب.

    (وقال) في نسخةٍ: قال، وفي أخرى: فقال. (وتثني) بفتح أوله، أي: تعطف (اليسرى) أي: وتجلس عليها (إنك تفعل ذلك؟) أي: التربع. (إن رجلي) بتشديد الياء تثنية رجل، وفي نسخةٍ: إن رجلاي بألف على إجراء المثنى مجرى المقصور، أو أن (إن) بمعنى: نعم فعليه قوله: (رجلاي) أي: (لا تحملاني) بتخفيف النون، وتشديدها: استئناف بياني.

    828 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ، قَال أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ، وَقَال ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ، كُلُّ فَقَارٍ.

    [فتح: 2/ 305]

    (عن خالد) أي: ابن يزيد الجمحي. (عن سعيد) زاد في نسخةٍ:

    هو ابن أبي هلال. (حلحلة) بفتح المهملتين الديلي. (وحدثنا) في نسخةِ: ح وحدثنا وفي أخرى: قال: حدثني أي: قال يحيى بن بكير حدثني.

    (مع نفر) في نسخةٍ: في نفر وهو اسم جمع من الرجال ما بين الثلاثة والعشرة، لكن في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة أنهم كانوا عشرة (1). (من أصحاب النبي) في نسخةٍ: من أصحاب رسول الله فيهم أبو قتادة بن ربعي، وأبو أسيد الساعدي، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبو هريرة.

    (فقال أبو حميد) أي: عبد الرحمن، أو المنذر (لصلاة رسول الله) في نسخةٍ لصلاة النبي. (حذاء منكبيه) في نسخة: حذو منكبيه.

    (هصر ظهره) أي: أماله مع استوائه مع رقبته من غير تقويس (مكانه) في نسخة: إلى مكانه (غير مفترش ولا قابضهما) مرَّ شرحه في باب: لا يفترش ذراعيه في السجود (2). (فإذا جلس في الركعتين) أي: الأوليين. (1) انظر: سنن أبي داود (730) كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، وابن خزيمة 1/ 317 (625) كتاب: الصلاة، باب: التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود.

    وقال الألباني في صحيح أبي داود (722): إسناده صحيح.

    (2) سبق برقم (822) كتاب: الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود.

    (جلس على رجله اليسرى؛ ونصب اليمنى) هذا هو الافتراش (قدم رجله اليسرى) أي: إلى جهة يمينه. (ونصب الأخرى وقعد قعدته) هذا هو التورك وفيما ذكر دليل للشافعية في أن جلوس التشهد الأخير مغاير للأول، والحكمة في ذلك: أنه أقرب إلى عدم اشتباه الركعات، وأن الأول يعقبه حركة، بخلاف الثاني، وأن المسبوق إذا رأى جلوس إمامه علم ما سبقه به.

    (ويزيد من محمد بن حلحلة) في نسخةٍ: ويزيد بن محمد، محمد بن حلحل بزيادة ابن محمد، وإسقاط (من)، وفي أخرى: ويزيد محمدًا أو في أخرى: يزيد سمع من محمد بن حلحلة ولفظ: (وسمع الليث) إلى آخر قوله: (من ابن عطاء) ساقط من نسخةٍ.

    وفي ذكره فائدة: وهي بيان أن المعنعنَ هنا سماع بالتصريح. (وقال) في نسخةٍ: قال. (أبو صالح) هو كاتب الليث، لا عبد الغفار البكري كما زعمه بعضهم. (كل فقار) يعني: وافق أبو صالح يحيى عن الليث في ذلك بدون ضمير، ورواه ابن المبارك بالضمير، أو بتاء التأنيث عن اختلاف فيه، وعن ابن السكن أن هذه الرواية بكسر الفاء. قال البرماوي (1): وهي أقرب إلى الصوب، قال: وحكي عن الأصيلي أنها بتقديم القاف على الفاء، وهو التصحيفٌ. (أن محمد بن عمرو) زاد في نسخةٍ: (ابن حلحلة). (كل فقار) أي: بدون ضمير، أو بتاء تأنيث أيضًا، في نسخةٍ: كل فقاره واختلف في ضبطه، فقيل: بهاء الضمير، وقيل: بهاء التأنيث. (1) سبقت ترجمته.

    146 -

    بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

    (باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا) هو ما عليه الشافعي وكثير.

    (ولم يرجع) أي: إلى التشهد، ولو كان واجبًا؛ لرجع.

    829 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ - وَقَال مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

    [830، 1224، 1225، 1230، 6670 - مسلم: 570 - فتح: 2/ 309]

    (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (قال: أخبرني) في نسخةٍ: قال حدثنا. (شعيب) هو ابن أبي حمزة (دينار مولى بني عبد المطلب) نسبه لجد مواليه الأعلى. (وقال) أي: الزهريّ. (مرة مولى ربيعة بن الحارث) نسبه هنا لمولاه الحقيقي، فلا ينافي ما قبله. (بحينة) اسم أم عبد الله، كما مرَّ (وهو) أي ابن بحينة. (من أزد شنوءة) بفتح الهمزة، وسكون الزاي، وقال مهملة، وفتح الشين، وضم النون، وبالمد، وفتح الهمزة: قبيلة مشهورة. (وهو حليف لبني عبد مناف) بالحاء المهملة؛ لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف (وكان من أصحاب النبي) مقول عبد الرحمن بن هرمز.

    (لم يجلس) في نسخةٍ: ولم يجلس، والجملة حال. (حتى إذا قضى الصلاة) أي: فرغ منها (كبر) جواب إذا.

    وفي الحديث: تبعية المأمومين الإمام في تركة الجلوس للتشهد الأول حيث يقوم، وأن سجود السهو قبل السلام ومرَّ بيانه.

    147 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

    (باب: التشهد في الأولى)

    أي: مشروعيته في الجلسة الأولى من الثلاثية والرباعية.

    830 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

    [انظر: 829 - مسلم: 570 - فتح: 2/ 310]

    (قتيبة بن سعيد) لفظ: (ابن سعيد) ساقط من نسخةٍ. (قال: حدثنا) في نسخةٍ: قال: أخبرنا. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.

    (وعليه جلوس) أي: للتشهد الأول.

    148 - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

    (باب: التشهد في الآخرة)

    أي: وجوبه في الجلسة الآخرة من الصلاة.

    831 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلامُ عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

    [835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381 - مسلم: 402 - فتح: 2/ 311]

    (أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (الأعمش) هو: سليمان بن مهران (شقيق بن سلمة) بفتح اللام، وكنيته: أبو وائل. (عبد الله) أي: ابن مسعود ( - رضي الله عنه -).

    (قلنا: السلام على جبريل .. إلخ" فيه: اختصار. ثبت في رواية يحيى المذكورة. وهو: (قلنا: السلام على الله في عباده) وهذه الزيادة حسن الرد عليهم بقوله: (فقال: إن الله هو السلام) معناه: السالم من سمات الحدوث، أو المسلم عباده من المهالك، أو المسلم عليهم في الجنة، أو أن كل سلام ورحمةِ له ومنه، وهو مالكهما ومعطيهما فكيف يدعى له بهما، وهو المدعو، فأمر المصلين أن يصرفوهما إلى الخلق؛ لحاجتهم إليهما، وهو غني عنهما. (فإذا صلى أحدكم) يعني جلس في صلاته للتشهد (فليقل) أي: ندبًا في الأول، ووجوبًا في الثاني عند الشافعي. ففيه: استعمال اللفظ في معنييه، أو في حقيقته ومجازه، وذلك بقرينة الأخبار الدالة على ذلك.

    (التحيات لله) جمع تحية وهي السلام، أو البقاء، أو الملك، أو السلامة من الآفات، وجمعت؛ لأن الملوك كان كل واحدٍ منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل: جميعها لله تعالى، وهو المستحق لها حقيقة، والمراد: التحيات التي يعظم بها، وإلا فكانت العرب، كما قال الخطابي: تحيي الملوك بكلمات مخصوصة، نحو: أبيت اللعن، ونحو: أنعم صباحًا، المعجم تحييهم بما معناه: ألف سنة، وقيل: عشرة آلاف سنة، وكلٌّ منهما لا يصلح للثناء عليه تعالى به، فلا يعظم بها (1). (والصلوات) أي: الخمس وغيرها، وقيل: الدعوات، وقيل الرحمة، أي: كلها لله؛ لأنه المتفضل بها. (والطيبات) أي: الكلمات التي تصلح (1) أعلام الحديث 1/ 545.

    للثناء عليه تعالى بها، أي: كلها لله فالواو: وفي (والصلوات والطيبات) عاطفة لهما على التحيات، فالعطف فيهما من عطف المفردات، أو كل منهما مبتدأ حذف خبره، فهو من عطف الجمل، وأشار بالتحيات: إلى العبادات القولية [وبالصلوات: إلى العبادات الفعلية] (1) وبالطيباب: إلى العبادات المالية.

    (السلام عليك) السلام: اسم من أسمائه تعالى تقديره: الله (عليك) أي: حفيظ، أو المراد: السلامة من المكاره، أو السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء، أو الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج، وإنما قال: (عليك) بالخطاب مع أن السياق يقتضي الغيبة، لاتباع

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1