Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Ebook754 pages6 hours

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateApr 23, 1902
ISBN9786327636535
شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related to شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان - ابن رسلان

    الغلاف

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان

    الجزء 10

    ابن رسلان المقدسي

    844

    يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.

    باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ}

    [1407] ([حدثنا مسدد] (3)، ثنا سفيان) بن سعيد الثوري.

    (عن [أيوب بن موسى] (4)، عن عطاء بن ميناء) بكسر الميم وسكون المثناة تحت وتخفيف النون، مولى (5) ابن أبي ذباب (6) المدني.

    (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في) سورة ({إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و) سورة (7) ({اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}).

    [قال أبو داود: أسلم أبو هريرة عام حنين سنة ست، وهذا السجود (1) رواه مسلم (578).

    (2) رواه البخاري (766، 768، 1078)، ومسلم (578).

    (3) سقط من (ر).

    (4) في (ر): ابن أبي ذئب.

    (5) من (ر).

    (6) في (م): زياد.

    (7) سقط من (ر).

    آخر فعله - صلى الله عليه وسلم -] (1)

    قال النووي: أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة، فدل على أن السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} اللتان من (2) المفصل كان بعد الهجرة (3)، وهذا حجة للجديد (4) من مذهب الشافعي، كما تقدم أن السجود في سجدات المفصل سنَّة.

    [1408] (حدثنا مسدد، ثنا المعتمر) بن سليمان (قال: سمعت أبي:) سليمان بن طرخان البصري التميمي ولم يكن من بني (5) تميم وإنما نزل فيهم.

    (حدثنا (6) بكر) بن عبد الله المزني (عن أبي رافع) - نفيع الصائغ (قال: صليت مع أبي هريرة) - رضي الله عنه - صلاة (العتمة) بفتح العين والتاء، والمراد بها هنا صلاة العشاء، والعتمة [في اللغة] (7): شدة الظلمة (8).

    وفي هذا الحديث جواز تسمية صلاة العشاء عتمة مع الكراهة لما في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، (1) من (ر).

    (2) في (م): لبيان كان.

    (3) شرح النووي على مسلم 5/ 77.

    (4) في (م): للحديث.

    (5) من (ر).

    (6) في (ر): أبا.

    (7) سقط من (ر).

    (8) في (ر): الظلام.

    وهذا الحديث في الصحيحين (1)، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من (2) يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في شرح المهذب: نص الشافعي في الأم (3) على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا (4).

    [(فقرأ) فيها] (5) (إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (6) [وقال ابن جبير في آخرها] (7).

    (فقلت: ما هذِه السجدة؟) التي سجدتها ([ولم أر غيرك يسجدها] (8) قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك (9) وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد] (10) بها خلف أبي (11) القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في {إِذَا السَّمَاءُ (1) صحيح البخاري (563)، وصحيح مسلم (644) (228).

    (2) من (ر).

    (3) الأم 2/ 164.

    (4) المجموع 3/ 41.

    (5) سقط من (ر).

    (6) الانشقاق: 21.

    (7) من (ر).

    (8) من (ر).

    (9) المدونة 1/ 199.

    (10) من (ر).

    (11) في (م): أبا.

    انْشَقَّتْ}] (1)؛ لأن أبا هريرة شاهد السجود [وسجد معه ومتأخر] (2) الإسلام. [كما سلف، وروى البيهقي] (3) عن عمر أنه قرأ هذِه السورة وهو [على المنبر فنزل] (4) فسجد بها (5).

    ([فلا أزال أسجد بها] (6) حتى ألقاه) أي (7): ألقى الله [تعالى بالموت، أو ألقى] (8) النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه شدة اجتهاد [الصحابة و] (9) مواظبتهم على ما سمعوه منه أو شاهدوه من (10) أفعاله واستمرارهم عليه (11) إلى الموت. (1) من (ر).

    (2) و (3) و (4) بياض في (ر).

    (5) سنن البيهقي 2/ 421.

    (6) سقط من (ر).

    (7) و (8) سقط من (ر).

    (9) بياض في (ر).

    (10) سقط من (ر).

    (11) من (ر).

    5 - باب السُّجُودِ فِي ص

    1409 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيها (1).

    1410 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي ابن الحارِثِ - عَنِ ابن أَبِي هِلالٍ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَها فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّما هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ. فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا (2).

    * * *

    باب السجود في ص

    [1409] ([حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا [ابن وهيب] (3)، ثنا أيوب، (1) رواه البخاري (1069، 3422).

    (2) رواه الدارمي 2/ 919 (1507)، وابن خزيمة 2/ 354 (1455)، 3/ 148 (1795)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 1/ 361، وابن حبان 6/ 470 - 471 (2765)، 7/ 38 (2799)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 2/ 431 - 432، والبيهقي 2/ 318.

    قال النووي في الخلاصة 2/ 631 - 632 (2104): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1271).

    (3) في (م): ابن وهب.

    عن عكرمة] (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس ص من عزائم السجود) كذا هي عند الشافعي ليست من عزائم السجود أي: ليست بسجدة تلاوة، ولكنها سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها (2).

    وهذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور، ومعنى قول ابن عباس: (ليست من عزائم السجود) أنها لم تنزل في هذِه الأمة، وإنما الشارع اقتدى فيها بالأنبياء [قبله نبه] (3) عليه (4) الداودي.

    وقيل: معنى ليست من عزائم السجود: ليست من السجدات المأمور بها، والعزيمة في الأصل [عقد القلب على الشيء] (5)، ثم استعمل في [كل أمر] (6) محتوم وهو في الاصطلاح ضد الرخصة التي تثبت (7) على خلاف الدليل، وتقدم عن أبي العباس [بن سريج وأبي إسحاق (8)] (9) المروزي أنها عندهما من العزائم، وأن سجدات الصلاة خمس عشرة سجدة.

    وقال أبو حنيفة ومالك: هي من سجود التلاوة (10). والمشهور [عن (1) سقط من (ر).

    (2) الشرح الكبير 2/ 103 - 104.

    (3) في (م): مثله منه.

    (4) ساقطة من (ر، م).

    (5) في (م): المعلم للشيء.

    (6) في (م): كلام.

    (7) في (م): ليست.

    (8) في (ر): أبي سعيد.

    (9) في (م): ابن صالح هو أبي إسحاق.

    (10) المبسوط 2/ 11، المدونة 1/ 199.

    أحمد (1)] (2) كمذهب الشافعي وهو (3) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} (4)، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} (5)، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في مختصره.

    وقال أبو بكر الرازي الحنفي (6): {وَخَرَّ رَاكِعًا} (7) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (8).

    وعن بعض (9) الحنابلة: لو قرأ (10) السجدة في الصلاة وركع (11) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (12). وعن بعض الحنفية: ينوب (13) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (14) خارجها (15). (1) المغني 2/ 355.

    (2) سقط من (م).

    (3) سقط من (ر).

    (4) ص: 24.

    (5) ص: 25.

    (6) سقط من (ر).

    (7) من (ر).

    (8) أحكام القرآن للجصاص 5/ 256.

    (9) من (ر).

    (10) في (م): أقرأ.

    (11) من (ر).

    (12) المغني 21/ 369.

    (13) في (م): يثوب.

    (14) في (م): في.

    (15) المبسوط 2/ 15 - 16.

    (وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها) فيه رد على ما تقدم أنه يجوز الركوع عن السجود فإن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين للناس ما نزل إليهم.

    [1410] [(ثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا ابن وهب) قال: (أخبرني عمرو بن الحارث، عن) سعيد (ابن أبي هلال) اسمه مرزوق] (1) الليثي مولاهم أبو العلاء المدني، بمصر (عن عياض بن عبد الله بن (2) سعد بن أبي سرح) العامري (عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر {ص} (3) فلما بلغ) الآية التي فيها (السجدة نزل فسجد) على الأرض.

    وفي الدارقطني من حديث ابن عباس: رأيت عمر - رضي الله عنه - قرأ على المنبر {ص} (4) فنزل فسجد، ثم رقى المنبر (5). وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس في {ص} سجدة تلاوة (6) {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (7) (8).

    (وسجد الناس معه) ثم رقى المنبر كما تقدم عن (9) عمر (فلما كان يوم (1) من (ر).

    (2) زاد في (ر): سرح بن.

    (3) و (4) من (ر).

    (5) سنن الدارقطني 1/ 407.

    (6) في مصنف ابن أبي شيبة: وتلا.

    (7) سورة الأنعام: 90.

    (8) مصنف ابن أبي شيبة (4289).

    (9) زاد في (ر): ابن.

    آخر) بالرفع (قرأها) أي: قرأ ص وهو على المنبر.

    (فلما بلغ) آية (السجدة تشزن) بفتح المثناة من فوق والشين المخففة والزاي المشددة المعجمتين والنون أي: تهيأ [وقد جاء كذلك في إحدى روايتي الحاكم (1)] (2) واستوفز للنزول، وتشزن (الناس للسجود) كما في الجمعة التي قبلها، والتشزن: التأهب والتهيؤ [والاستعداد له مأخوذ من عرض الشيء] (3) وجانبه كأن المتشزن يدع الطمأنينة [في جلوسه ويقعد مستوفزًا على جانب، ومنه حديث عائشة: أن عمر دخل على النبي فقطب وتشزن] (4) له (5). أي: تأهب له.

    (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي) أي: هذِه السجدة كانت (توبة نبي) الله تعالى داود - عليه السلام - في قوله تعالى حكاية عنه؛ {وَخرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (6) أي: خر للسجود راكعًا أي: مصليًا؛ لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاة، أناب أي: رجع إلى الله تعالى بالتوبة، وما كانت توبة داود من ذنبه إلا أنه صدق أحدهما على الآخر، وحكم على المدعى عليه قبل أن يسأله، وروى النسائي (7) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سجدة ص: (1) مستدرك الحاكم 2/ 431.

    (2) من (ر).

    (3) في (م): للشيء.

    (4) في (م): فقطعت وشازن.

    (5) رواه ابن الأعرابي في نوادره مرسلًا كما في تهذيب اللغة للأزهري مادة: مرخ.

    (6) ص: 24.

    (7) سقط من (ر).

    سجدها داود توبةً ونسجدها (1) شكرًا (2) [لله على نعمته على داود وقبول توبته] (3) [(ولكني رأيتكم] (4) تشزنتم) أي: تهيأتم كما تقدم.

    (للسجود فنزل فسجد وسجدوا) وكذا رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين (5) (6). والبيهقي (7): [إنه حسن (8).

    وقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على أن سجدة {ص} يسجدها في غير الصلاة كما فعل النبي في سجوده في أثناء الخطبة خارج الصلاة، وأما إذا سجد بها داخل الصلاة فالأصح أن الصلاة تبطل كما أن سجدة الشكر في الصلاة تبطلها (9) وهذِه سجدة شكر كما تقدم في النسائي. (1) في (ر): وسجدتها.

    (2) سنن النسائي 2/ 159.

    (3) من (ر).

    (4) سقط من (ر).

    (5) في (م): الشيخان.

    (6) مستدرك الحاكم 2/ 432.

    (7) من هنا يبدأ سقط كبير في (م) ينتهي في باب: تفريع أبواب الوتر واستحباب الوتر.

    (8) سنن البيهقي الكبرى 2/ 318.

    (9) المجموع 4/ 61. بمعناه.

    6 -

    باب فِي الرَّجُل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلاةِ

    1411 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الجُماهِرِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ عَامَ الفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ والسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ (1).

    1412 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح، وحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ - المَعْنَى - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابن نُمَيْرٍ: فِي غَيْرِ الصَّلاةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ (2).

    1413 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الفُراتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هذا الحَدِيث. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُعْجِبُهُ لأَنَّهُ كَبَّرَ (3).

    * * *

    باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب

    [1411] (حدثنا (4) محمد بن عثمان الدمشقي) بكسر الدال وفتح (1) رواه الحاكم 1/ 219، والبيهقي 2/ 352.

    وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (252).

    (2) رواه البخاري (1075، 1076، 1079)، ومسلم (575).

    (3) رواه أحمد 2/ 157، والبيهقي 2/ 352.

    وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (235).

    (4) سقطت من الأصول الخطية، وأثبتها من مطبوع السنن.

    الميم الكفرسوسي (أبو الجماهر) بفتح الجيم والميم يكنى أبا عبد الرحمن، قال عثمان بن سعيد الدارمي: هو أوثق من أدركنا بدمشق، رأيت أهل دمشق مجتمعين على صلاحه (1).

    وقال أبو إسماعيل الترمذي: كان من خيار الناس (2). قال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أفصح من أبي الجماهر (3) (ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.

    (عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير) بن العوام، قال ابن معين: ثقة (4). ووثقه الدارقطني (5) وغيره (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قرأ عام الفتح) لعله فتح مكة (سجدة) أي: آية فيها سجدة تشبه سجدة النجم، لما روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر أيضًا أن النبي قرأ {وَالنَّجْمِ} بمكة فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل ليرفع إلى جبينه شيئًا من الأرض فيسجد عليه حتى يسجد على الرحل (6). فقوله: (يسجد على الرحل) يدل على أنه كان في مسير.

    (فسجد الناس كلهم) معه، فيه دليل على أن القارئ إذا قرأ آية السجدة وسجد تأكد السجود للمستمع، بخلاف ما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا (1) انظر سير أعلام النبلاء 10/ 448.

    (2) تهذيب الكمال 26/ 100.

    (3) الجرح والتعديل 8/ ترجمة 110.

    (4) كذا في (ر)، وهو خلاف ما في تاريخ ابن معين رواية الدارمي (774) حيث قال فيه: ضعيف.

    (5) قال الدارقطني كما في تهذيب التهذيب لابن حجر (304): ليس بالقوي.

    (6) المعجم الكبير (13358).

    يستحب السجود للمستمع على وجه (منهم الراكب) على الدابة فيسجد على ظهرها ولو على الرحل، واستدل به ابن قدامة على أن من قرأ السجدة على الراحلة في السفر يومئ بالسجود حيث كان وجهه، وإن كان ماشيًا سجد على الأرض (1) (و) منهم (الساجد في الأرض) أي: على وجه الأرض، ففي بمعنى على كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (2) أي: على جذوع النخل (حتى إن) بكسر الهمزة (الراكب ليسجد على يده) قد يحتج به من يجوز سجود المصلي على يده وكمه وذيله.

    قال النووي: مذهبنا ألا يصح سجوده على شيء من ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى: يصح، قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. كذا حكاه النووي (3).

    وقال ابن قدامة في المغني: وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة؛ لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود فالسجود عليه يؤدي إلى تداخل السجود.

    قال القاضي في الجامع: لم أجد عن أحمد نصًّا في هذِه المسألة، ويجوز أن تكون مبنية على غير الجبهة، هل هو واجب؟ على روايتين: إن قلنا: لا يجب. جاز كما لو سجد على العمامة وإن قلنا يجب لم يجز لئلا يتداخل محل السجود بعضه على بعض (4). وعلى تقدير صحة هذِه الرواية (1) المغني 2/ 370.

    (2) طه: 71.

    (3) المجموع 3/ 425 - 426.

    (4) المغني 2/ 198 - 199.

    فيمكن أن تحمل هذِه الرواية على أنه سجد على يده مع شيء من جبهته على الأرض فإنه يصح عندنا، ويحتمل أنه يكون سجد على يده وهي في كمه، ويحتمل غير ذلك.

    [1412] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان الأنصاري. (وثنا أحمد بن) عبد الله (أبي شعيب) (1) الحراني (ثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني (المعنى، عن عبيد الله) يقال له: العمري.

    (عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا السورة، قال) عبد الله (بن نمير: في غير الصلاة) وكذا رواية مسلم: حتى ما يجد أحدنا مكانًا (2) يسجد به في غير صلاته (3)، وهي رواية في غير وقت صلاة.

    (ثم اتفقا) يعني: ابن نمير ويحيى القطان (فيسجد) هو (ونسجد معه حتى لا يجد) بالنصب بحتى (أحدنا) أي: بعضنا، أو ليس المراد به بعض [بل] كل أحد منا لا واحدًا معينًا (مكانًا لموضع جبهته) قال ابن بطال: فيه الحرص على فعل الخيرات والتسابق إليه، وفيه لزوم متابعة أفعال النبي على كمالها، ويحتمل أن يكونوا سجدوا عند ارتفاع الناس وباشروا الأرض بجبهتهم، ويحتمل أن يكونوا سجدوا من الإيماء بالسجود (4).

    [1413] (ثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي) الحافظ (أنبأنا عبد الرزاق، أنا عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن (1) في (ر): مصعب.

    (2) سقطت من (ر). وأثبتها من صحيح مسلم.

    (3) صحيح مسلم (575) (104).

    (4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 60.

    الخطاب، قال أبو حاتم: رأيت أحمد [بن صالح] (1) يحسن الثناء عليه (2). وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق (3). أخرج له مسلم مقرونًا [بأخيه عبيد الله بن عمر] (4).

    (عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة) أي: بآية فيها سجدة (كبر وسجد) استدل به على أن من سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود وللرفع منه سواء كان في صلاة أو غيرها؛ لأنه سجود منفرد، ويشرع التكبير في ابتدائه والرفع لسجود السهو بعد السلام، فظاهر الحديث أنه لا يشرع في السجود أكثر من تكبيرة. وقال الشافعي: إذا سجد خارج الصلاة كبر واحدة للافتتاح وأخرى للسجود؛ لأنه صلاة فيكبر للافتتاح غير تكبيرة السجود كما لو صلى ركعتين (5). (وسجدنا) معه، فيه تأكد سجود المستمع بسجود القارئ كما تقدم.

    (قال عبد الرزاق) بن همام (كان) سفيان (الثوري يعجبه هذا الحديث. قال) المصنف (لأنه كبر) فيه للسجود. (1) ساقطة من الأصل.

    (2) الجرح والتعديل 5/ 110.

    (3) الكامل في الضعفاء 5/ 237.

    (4) تحرفت في (ر) إلى: ما صد عبد الله بن شمر. وما أثبتناه كما في صحيح مسلم (2132).

    (5) الشرح الكبير 2/ 108.

    7 - باب ما يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

    1414 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي العالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُول فِي السَّجْدَةِ مِرارًا: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (1).

    * * *

    باب ما يقول إذا سجد

    [1414] (ثنا مسدد، عن إسماعيل) ابن علية (ثنا خالد الحذاء، عن رجل، عن أبي العالية) رفيع (عن عائشة) ولا يضر هذا المجهول. فإن الترمذي (2) والنسائي (3) روياه عن خالد الحذاء، عن أبي العالية، عن عائشة بدون ذكر الرجل.

    (قالت: كان رسول الله يقول في سجود القرآن) إذا قرأ آية داخل الصلاة وخارجها (بالليل يقول في السجدة) الواحدة (مرارًا) ثلاثة أو خمسًا أو سبعًا (سجد وجهي للذي خلقه) زاد الفقهاء هنا: وصوَّره. في الحديث؛ ولهذا لم يذكرها النووي في تحقيقه وذكرها في الروضة والمنهاج تبعًا لأصلهما، وفي البيهقي (4): وصوَّره (وشق سمعه (1) رواه الترمذي (580، 3425)، وأحمد 6/ 30، 217.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1273).

    (2) سنن الترمذي (580).

    (3) سنن النسائي 2/ 222.

    (4) سنن البيهقي الكبرى 2/ 109.

    وبصره) فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين اللتين هما آلة السمع من الوجه يغسلان مع الوجه؛ لأنه - عليه السلام - أضاف السمع إلى الوجه، وقال جماعة من العلماء: من الرأس فيمسحان.

    وقال الشافعي والجمهور: هما مستقلان لا من الوجه ولا من الرأس يمسحان بماء مستقل (1). (بحوله وقوته) وفيه لغة: لا حيل ولا قوة إلا بالله، ومنه حديث الدعاء: يا ذا الحيل الشديد (2).

    قال في النهاية: الحيل القوة (3). وعلى هذا يكون هنا بحوله وقوته من المترادف، وزاد الحاكم في آخره: فتبارك الله أحسن الخالقين (4). (1) الأم 1/ 80، المجموع 1/ 413.

    (2) أورده ابن الأثير في النهاية مادة: حيل.

    (3) النهاية في غريب الأثر (حيل).

    (4) مستدرك الحاكم 1/ 220.

    8 - باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

    1415 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبّاحِ العَطَّارُ، حَدَّثَنا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنا أَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيُّ قَالَ: لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ -.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي إِلَى المَدِينَةِ قَالَ: - كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابن عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلاثَ مِرارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ - رضي الله عنهم - فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (1).

    * * *

    باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

    [1415] (حدثنا عبد الله بن الصباح) بتشديد الباء الموحدة (العطار) البصري الزيدني، مولى بني هاشم. روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه (ثنا أبو بحر) بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة، اسمه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي من ولد أبي بكرة، يعني أنهم بعثوه إلى المدينة يسأل لهم عن القرآن، البصري، قال أبو حاتم: البكراوي نسبة غريبة وليس بالقوي (2) (ثنا ثابت بن عمارة) بضم العين، صدوق، البصري (حدثنا (3) أبو تميمة) بفتح المثناة فوق، اسمه طريف بن مجالد السلمي بفتح السين واللام نسبة لبني سلمة (الهجيمي) بنو الهجيم بضم الهاء وفتح الجيم بطن من بني تميم بالبصرة، محلة نزلها بنو الهجيم فنسبت (1) رواه البيهقي 2/ 326 من طريق أبي داود.

    وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (254).

    (2) الجرح والتعديل 5/ 265.

    (3) سقطت من (ر). وأثبتها من مطبوع السنن.

    إليهم، وفي الرواة جماعة ينسبون إلى المحلة وإلى القبيلة، وطريف بفتح الطاء، ومجالد بفتح الجيم، ذكره ابن حبان في الثقات (1)، التابعي (قال: لما بعثنا) بسكون المثلثة (الركب) أقمناها من مبركها، وكل شيء أثرته فقد بعثته، ومنه حديث عائشة: فبعثنا البعير فإذا العقد تحته (2). ومنه قوله: {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12)} (3) قيل: إن اسم الركب يختص بالإبل.

    (قال المصنف: يعني) أقمناها من مبركها (إلى) جهة (المدينة، قال: كنت أقص) القاص بتشديد المهملة هو الذي يعظ الناس ويقص عليهم أخبار الأمم الماضين، وقد كان فيما تقدم يفرد لها أقوام فيقال: ولي فلان القصص، وقولهم: إنما أنت قاص، أي: صاحب خبر تقصه ليس بقصة، وفي حديث القاص: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا (4) أي؛ لما اتكلوا على القول وتركوا العمل كان سبب إهلاكهم (بعد صلاة الصبح فأسجد) أي: فربما أقرأ في الوعظ آية فيها سجدة فأسجد (1) الثقات 4/ 395.

    (2) أخرجه البخاري (334)، ومسلم (367) (108).

    (3) الشمس: 12.

    (4) رواه الطبراني 4/ 80 (3705) عن خباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 189: رجاله موثقون.

    وصححه الألباني في صحيح الجامع (2045).

    وذكره بلفظه الديلمي في الفردوس 1/ 231 وعزاه لخباب أيضًا.

    وأورده المناوي في فيض القدير (2255) وعزاه للطبراني والضياء المقدسي في المختارة وذكر أن الضياء حسنه وقال عبد الحق: وليس مما يحتج به.

    فيها (فنهاني ابن عمر فلم أنته) عن فعل ذلك (ثلاث مرار) لما رآني لا أنتهي (ثم عاد) إلي (فقال: إني صليت خلف رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فلم يسجدوا) بقراءة ما فيه سجدة (حتى تطلع الشمس) وترتفع.

    احتج بهذا الحديث وبما رواه الأثرم عن عبيد الله بن مقسم أن قاصًا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد فيها فنهاه ابن عمر فلم ينته فحصبه ابن عمر، وقال: إنهم لا يعقلون (1) على أن من قرأ آية فيها سجدة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يسجد للتلاوة في وقت الكراهة.

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال: لا. وبهذا قال أبو ثور، وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وإسحاق، وكره مالك قراءة آية السجدة في أوقات النهي، وقال الشافعي: يسجد؛ لأنها صلاة لها سبب فجازت في وقت النهي كقضاء السنن الرواتب. وروي ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة وغيرهم (2). (1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 412 (4369) بلفظ: بعد الفجر.

    (2) انظر: المغني 2/ 363 - 364، الجامع لعلوم الإمام أحمد 6/ 238.

    كِتَابُ الوِّتْر

    تفريع أبواب الوتر

    1 -

    باب اسْتِحْبابِ الوِتْرِ

    1416 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ (1).

    1417 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ، زادَ: فَقَالَ أَعْرابِيٌّ: ما تَقُولُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ وَلا لأَصْحَابِكَ (2). (1) رواه الترمذي (453)، والنسائي 3/ 228، وابن ماجه (1169)، وأحمد 1/ 110.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1274).

    (2) رواه ابن ماجه (1170).

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1275).

    1418 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ راشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خارِجَةَ بْنِ حُذافَةَ - قَالَ أَبُو الوَلِيدِ العَدَوِيُّ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ اللهَ - عز وجل - قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوِتْرُ فَجَعَلَها لَكُمْ فِيما بَيْنَ العِشاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ (1).

    * * *

    باب تفريع أبواب الوتر واستحباب الوتر

    [1416] (ثنا إبراهيم بن موسى) الرازي الفراء الحافظ (ثنا عيسى) بن يونس (عن زكريا) بن [أبي زائدة] (2). (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عاصم) بن ضمرة السلولي الكوفي، وقال ابن المديني وغيره: ثقة (3).

    (عن علي قال: قال رسول الله] (4): يا أهل القرآن) قوله: (أوتروا) قد يستدل به أبو حنيفة (5) وغيره على أن الوتر واجب لكونه مأمورًا (6) به (7)، لكن سيأتي بعده ما يرده، وخص الأمر بالوتر بأهل القرآن مع أن كل أحد مأمور به [يدل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء الحفاظ دون العوام] (8)؛ أن (1) رواه الترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والدارمي (1617). وقال الألباني في الإرواء (423): صحيح دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم.

    (2) في (ر): إسحاق المكي. وما أثبتناه هو الصواب.

    (3) انظر: الجرح والتعديل 6/ 345.

    (4) هنا ينتهي السقط من (م) المشار إليه آنفًا.

    (5) انظر: المبسوط 1/ 309.

    (6) في النسخ الخطية: مأمور. والجادة ما أثبتناه.

    (7) سقط من (ر).

    (8) ساقط من (م).

    أهل القرآن هم أحق به من غيرهم، وأولى بالاعتناء به إذا قاموا بالقرآن في قيام الليل أن يجعلوه آخر صلاتهم كما في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم وترًا (1) (2).

    (فإن الله وتر) فإن الباري تبارك وتعالى واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، واحد في صفاته وفي بعضها، ولكن لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين ولا فاعل معه.

    (يحب الوتر) معناه [أنه سبحانه] (3) فضل الوتر في العدد (4) على الشفع وفي أسمائه ليكون [أدل على معنى الوحدانية] (5)، [وقيل: يحتمل أن يكون معناه منصرفًا إلى صفة من يعبد الله تعالى بالوحدانية] (6) والتفرد على سبيل الإخلاص لا يشرك بعبادة ربه (7) أحدًا، ويحتمل أن يكون معناه أنه يأمر بالوتر ويفضل إعمال (8) الوتر في الأعمال وفي (9) كثير من الطاعات كالصلاة (10) وأعداد الطهارات وأكفان الميت وخلق كثير من المخلوقات على عدد الوتر من السماوات والأرض وغيرهما كسِرٍّ (11) من أسرار غيبه في ذلك (12). (1) أخرجه البخاري (472)، ومسلم (751) (150).

    (2) زاد في (ر): قوله: يجب الوتر ذكرت أوله قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. ولكن سن رسول الله.

    (3) سقط من (ر).

    (4) في (م): المقدر.

    (5) في (م): أول.. . في صفاته.

    (6) سقط في (ر).

    (7) و (8) سقط من (ر).

    (9) سقط من (ر).

    (10) في (ر): الصلوات.

    (11) سقط من (ر).

    (12) من قوله: (يحب الوتر) إلى هنا جاءت هذِه الفقرة قبل قوله: (يا أهل القرآن).

    [1417] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو (1) حفه) عمر بن عبد الرحمن (الأبار) بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى عمل الإبر جمع إبرة وهي التي يخاط بها الثياب، قال أحمد: ما به بأس (2).

    (عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة) عامر (3) وهو ابن عبد الله بن مسعود.

    [(عن) أبيه (عبد الله) بن مسعود - رضي الله عنهما -] (4) لكن عامر لم يسمع من أبيه فهو منقطع (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه) و (زاد) فيه (فقال أعرابي) ليس من حفاظ القرآن (ما تقول) يا ابن (5) مسعود [(قال: ليس) هذا الخطاب (لك ولا لأصحابك) الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحفظونه، إنما هو مخصوص بأهل القرآن، وهذا مما يدل على أن الوتر] (6) ليس بواجب كما تقدم، إذ لو كان واجبًا لكان الخطاب عامًّا كما أن النكاح ليس بواجب؛ لأن الخطاب فيه للشباب (7) في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (8). ولو كان واجبًا على المستطيع لكان الخطاب عامًّا كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (9)، وينبغي أن يعد هذا من (1) من (ر).

    (2) انظر: تاريخ بغداد 11/ 192.

    (3) من (ر).

    (4) سقط من (ر).

    (5) في (م): لابن.

    (6) في (م): ما تقول بأهل القرآن.

    (7) في (م): جاء من الشباب.

    (8) سيأتي تخريجه في باب التحريض على النكاح.

    (9) آل عمران: 97.

    القرائن التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب وهي كثيرة، وقد (1) جمعت من هذِه القرائن عدة كثيرة لكن شغلت بغيرها.

    ومما يدل على أن الوتر [غير واجب ما رواه الترمذي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: الوتر] (2) ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا (3) يا أهل القرآن (4).

    [1418] (حدثنا [أبو الوليد) هشام بن عبد الملك] (5) [(الطيالسي) نسبةً إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم أصله من فارس، سكن البصرة.

    (وقتيبة بن سعيد المعنى قالا: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب] (6)، عن عبد الله بن راشد) الحميري [أبو الضحاك] (7) المصري، ذكره ابن حبان في الثقات (8)، وهو (الزوفي) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها فاء، وهذِه النسبة إلى زوف [قبيلة من حمير] (9) بطن من مراد بن عامر، وفي حضرموت زوف بن حسان بن الأسود (1) سقط من (ر).

    (2) من (ر).

    (3) سقط من النسخ الخطية، وأثبتناها من سنن الترمذي.

    (4) أخرجه الترمذي (453)، والنسائي في المجتبى 3/ 229، وابن ماجه (1169)، وأحمد 1/ 86 من طريق أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث حسن.

    وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (592).

    (5) في (م): أبو داود سليمان بن داود بن الجارود.

    (6) من (م).

    (7) في (م): الصحابي.

    (8) الثقات 7/ 35.

    (9) من (ر).

    [قال البخاري: لا يعرف سماع الزوفي من عبد الله بن أبي مرّة، وليس له غير هذا الحديث] (1).

    (عن عبد الله بن أبي مرة) وقيل: ابن مرة (الزوفي) بالزاي والفاء كما تقدم، المرادي (2)، شهد فتح مصر واختط بها، قال ابن حبان: إسناده منقطع.

    وقال الترمذي (عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد) الطيالسي في روايته هو هو (العدوي) قال الترمذي: حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الروفي (3)، وهو وهم، انتهى. وخارجة بن حذافة من كبار الصحابة، كان أحد فرسان قريش، يقال أنه كان يعدل بألف فارس، وذكر بعض أهل النسب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده بثلاثة آلاف فارس، فأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وولي خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص.

    (قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم) بتشديد الدال أي: زادكم كما في رواية البيهقي (4) وغيره (بصلاة) (5) قال يونس بن حبيب: مد (6) في الشر وأمد في (1) سقط من (م)، وانظر: التاريخ الكبير 5/ 88 (241).

    (2) من (ر).

    (3) في (ر): الزرقي.

    (4) السنن الكبرى 2/ 477.

    (5) بياض في (ر).

    (6) في (م): هذا.

    الخير، قال الله تعالى: {وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ} (1)، وقال تعالى:

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1