Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
Ebook1,225 pages5 hours

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 2002
ISBN9786876376425
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Read more from زكريا الأنصاري

Related to الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Related ebooks

Related categories

Reviews for الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

    الجزء 7

    زكريا الأنصاري

    926

    الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام الفقيه زكريا الأنصاري الشافعي كتاب موسوعي شامل في الفقه على المذهب الشافعي، وهو عبارة عن شرح لمنظومة البهجة الوردية لابن الوردي والتي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير للقزويني.

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النُّسُكِ) فَالْمُرَادُ قَبُولُ النِّيَابَةِ مُطْلَقًا فِي الْجُمْلَةِ

    (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ) قَدْ يُقَالُ إنَّ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَازِمٌ لِلْوُجُوبِ عَلَى السَّلِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى مَعَ فَرْضِ الْوُجُوبِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ وَعَدَمِ إمْكَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ وَأَجَابَ بِمَا تَوَقَّفَ فِيهِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ الْعَضْبَ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ عِنْدَ خَوْفِ الْعَضْب يَشِيبُ وَتَتَضَيَّقُ الِاسْتِنَابَةُ مَعَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

    (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ) هَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ بِطَاعَةٍ لَا الْمَالُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْإِنَابَةِ تَبَرُّعًا وَهَذَا فِيهَا بِالِاسْتِئْجَارِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي) بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ بِرّ

    (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَعْنَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَانْعَقَدَ بِنِيَّةٍ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا الدُّخُولُ فِي النُّسُكِ رُكْنٌ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِنِيَّةٍ وَعَلَى مَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَانْعَقَدَتْ النِّيَّةُ بِنِيَّةٍ وَكَوْنُهُ يَحْمِلُ الْإِحْرَامَ الْآتِيَ عَلَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ عُدُولٌ إلَى تَعَسُّفٍ لَا دَاعِيَ لَهُ لَكِنَّ عُذْرَهُ فِي ارْتِكَابِهِ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي كَلَامِهِمْ عَدُّ النِّيَّةِ رُكْنًا لَا عَدُّ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِرّ

    (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ) كَأَنَّ وَجْهَ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ أَنْسَبُ بِالرُّكْنِيَّةِ مِنْ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَانْعَقَدَ بِنِيَّةِ التَّفْسِيرِ بِالدُّخُولِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا، أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ) أَيْ: الْإِحْرَامِ

    حاشية الشربيني

    قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) وَهُوَ الْقَدِيمُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْجَدِيدِ) وَهُوَ مَنْعُ صَوْمِ الْوَلِيِّ عَنْهُ وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ

    (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْأَدَاءُ) فِيهِ أَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْوُجُوبُ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَ قَادِرًا ظَاهِرًا، ثُمَّ عَضَبَ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ الذَّهَابِ، وَالرُّجُوعِ

    (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ) لَوْ أَخْطَأَ الْوَقْتَ كُلُّ الْحَجِيجِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ خَطَأُ الْوُقُوفِ أَوْ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً، وَالْفَرْقُ أَنَّا لَوْ أَبْطَلْنَا الْوُقُوفَ فِي الْعَاشِرِ أَبْطَلْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ وَفِيهِ إضْرَارٌ وَأَمَّا هُنَا فَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيُّ الْأَوْفَقُ مِنْهُمَا الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ. اهـ. عب وَشَرْحِهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْحَجِّ حَجًّا) فَيَنْعَقِدُ حَجًّا وَيَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَيَقْضِي مِنْ قَابِلٍ وَيُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وح ل خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: يَنْعَقِدُ عُمْرَةً. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَقَعُ لَهَا) قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: يَجُوز أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ أَبَدًا وَيُكْمِلُهَا مَتَى شَاءَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَوْجَبَ التَّحَلُّلَ. اهـ. عَمِيرَةُ وق ل

    وَهَذِهِ طَرِيقَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إذَا أَحْرَمَ بِهَا فِي عَامٍ أَنْ يُؤَخِّرَ أَعْمَالَهَا لِلْعَامِ الَّذِي بَعْدَهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. جَمَلٌ

    (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ) أَيْ: فِي الْوَاقِعِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ظَنِّهِ فَبَانَ إحْرَامُهُ فِيهِ أَيْ: الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ لِمُصَادَفَةِ نِيَّتِهِ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ شَدِيدُ التَّثَبُّتِ، وَاللُّزُومِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شَكَّ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً. اهـ. م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَشَكَّ هَلْ كَانَ فِي أَشْهُرِهِ) صُورَتُهُ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِي زَمَنٍ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَشَكَّ هَلْ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ قَبْلَهَا فَفِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ كَانَ حَجًّا؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ إحْرَامَهُ الْآنَ وَيَشُكُّ فِي تَقَدُّمِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ: قِيلَ، وَالْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ثُمَّ نَسِيَهُ

    (وَهُوَ لِهَدْيٍ لِلْأَبَدِ) أَيْ: وَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كُلُّ السَّنَةِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ أَيْ: فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَإِنَّهُ اعْتَمَرَ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ وَأَنَّهُ قَالَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «حَجَّةٌ مَعِي» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ»

    (لَا بِمِنَى لِلْحَاجِّ) أَيْ: الْأَبَدُ وَقْتٌ لِلْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ لَا لِلْحَاجِّ الْعَاكِفِ بِمِنًى لِلرَّمْيِ فَيَمْتَنِعُ إحْرَامُهُ بِهَا، أَمَّا قَبْلَ تَحَلُّلِهِ فَلِامْتِنَاعِ إدْخَالِهَا عَلَى الْحَجِّ وَمِنْهُ يُعْلَمُ امْتِنَاع إحْرَامِهِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى وَسَيَأْتِي وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ التَّشَاغُلِ بِعَمَلِهَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ: لَا لِلْحَاجِّ الْعَاكِفِ) أَيْ: الْمَاكِثِ فَهُوَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (قَوْلُهُ فَلِاشْتِغَالِهِ) أَيْ: لِطَلَبِ اشْتِغَالِهِ فَيَشْمَلُ الْخَارِجَ عَنْ مِنَى، وَالْقَاصِدَ تَرْكَ ذَلِكَ

    حاشية الشربيني

    عَلِمَهُ بِعَيْنِهِ كَامْشِ مَثَلًا فَلَا يَتَأَتَّى مَا قَالُوهُ مِنْ التَّعْلِيل بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ وَبِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إلَخْ وَبِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ

    (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فَقَوِيَا عَلَى أَصْلِ عَدَمِ دُخُولِ أَشْهُرِهِ. اهـ. فَقَوْلُهُ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ أَيْ:، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ

    (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَامَهُ الْآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ) زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْد هَذَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ وَفِي شَكٍّ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَيَقَّنَ دُخُولَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ شَكَّ هَلْ دَخَلَتْ أَمْ لَا انْعَقَدَ عُمْرَةً قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: الْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ) ؛لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَصْلَانِ أَصْلُ عَدَمِ دُخُولِ أَشْهُرِهِ وَأَصْلُ الْإِحْرَامِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَادِثِ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَالْأَمْرُ جَحٌ. اهـ. شَرْحُ عب بِزِيَادَةِ إيضَاحٍ وَقَدْ عُلِمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَدُّهُ تَدَبَّرْ

    (قَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَخْ) إحْدَاهَا فِي السَّنَةِ السَّادِسَة وَهِيَ الَّتِي صُدَّ عَنْهَا مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَثَانِيهَا عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ بَعْدَهُ وَثَالِثَتُهَا عُمْرَةٌ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَرَابِعَتُهَا عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا ذ عَنْ سم خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى) وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ بِهَا لِعُذْرٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ عَاجِزٌ إلَخْ) ؛لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِبَقِيَّةِ آثَارِ الْحَجِّ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا دَامَ مُخَاطَبًا بِذَلِكَ لِبَقَاءِ حُكْمِ إحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ كَبَقَاءِ الْإِحْرَامِ وَإِلَّا فَالْإِتْيَانُ بِهَا لَا يَمْنَعُ الْإِتْيَانَ بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ وَأَيْضًا فَهِيَ لَا تَصِحُّ مِمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ الْمَبِيتُ أَوْ الرَّمْيُ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ نَفْرِهِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّهِ إذْ لَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ وَقْتِ النَّفْرِ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَفِي هَذَا الِاسْتِقْلَالِ بِهِمَا أَصْلًا مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَنْظِيرُ شَيْخِنَا. اهـ.

    شَرْحُ عب لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) الْأَخْذُ مَمْنُوعٌ لِمَا مَرَّ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) جَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَحَجَرٌ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ حَجَّتَانِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إحْدَاهَا إذَا شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ وَفَرَغَ مِنْ الْأَرْكَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَرِضَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ أَيَّامِ مِنًى وَمَبِيتُهَا فَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أُخْرَى وَأَدْرَكَ عَرَفَةَ صَحَّ الثَّانِيَةُ إذَا أُحْصِرَ فَتَحَلَّلَ، ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ الثَّالِثَةُ إذَا قُلْنَا بِأَنَّ جَمِيعَ ذِي الْحِجَّةِ وَقْتٌ لِلْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِ مِنًى، ثُمَّ صَابَرَ الْإِحْرَامَ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُصَابَرَةُ حَرَامًا لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إلَى صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ لَيْلَةِ النَّحْرِ. اهـ. وَرَدَّهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْأُولَى إنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الرَّمْيُ إلَخْ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَعَلَ الْأَرْكَانَ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَرَضِ فَلَمْ يَأْتِ الْمَرَضُ إلَّا وَهُوَ حَلَالٌ فَبَطَلَ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ بِهِ فَكَيْفَ يَعْمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَيَتَحَلَّلُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ شَرْطِهِ التَّحَلُّلُ مُطْلَقًا فَحُصُولُ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِقَضِيَّةِ شَرْطِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُهُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قُلْت التَّحَلُّلُ الثَّانِي لَمْ يَبْقَ مُتَوَقِّفًا إلَّا عَلَى الرَّمْيِ وَهُوَ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لَا سِيَّمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ إنَّهُ مَرَضٌ فَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يَجُزْ

    وَأَمَّا الْمَبِيتُ فَالْمَرَضُ يُسْقِطُهُ أَيْضًا إنْ شَقَّ عَلَيْهِ مَعَهُ وَغَايَةُ مَا فِيهِ لُزُومُ الدَّمِ وَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ التَّحَلُّلِ وَأَمَّا الْكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ الْحَصْرَ إنْ وَقَعَ قَبْلَ فَرَاغِ الْأَرْكَانِ فَالْأُولَى لَمْ تَتِمَّ أَوْ بَعْدَهَا، وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي سُقُوطِ نَحْوِ الرَّمْيِ لِاتِّسَاعِ وَقْتِهِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ وَقَالَ سم: وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي شُجَاعٍ لَعَلَّ مُرَادَهُ شَرْطُهُ التَّحَلُّلَ أَنَّهُ شَرَطَ أَنْ يَصِيرَ حَلَالًا بِالْمَرَضِ فَيَصِيرُ حَلَالًا بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ فَيُفِيدُهُ ذَلِكَ سُقُوطَ الرَّمْيِ عَنْهُ بِنَفْسِهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ إذَا قَصَدَ تَرْكَ الرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ تَعَجَّلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي صَحَّ إحْرَامُهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الرَّمْيِ بَاقِيًا؛ لِأَنَّهُ بِالنَّفْرِ خَرَجَ مِنْ الْحَجِّ وَصَارَ كَمَا لَوْ مَضَى وَقْتُ الرَّمْيِ نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَا خِلَافَ فِيهِ (وَالْكُرْهَ فَقَدْ) أَيْ: لَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا فِيهَا بَلْ يُسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا وَلَا يُكْرَهُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فَقَدْ «أَعْمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ وَاعْتَمَرَتْ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ أَيْ: بَعْدَ وَفَاتِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثَ عُمَرَ وَاعْتَمَرَ ابْنُ عُمَرَ أَعْوَامًا مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ

    ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ فَقَالَ (مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مَكَّةُ (لِمَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةٍ) أَيْ: كَائِنًا بِهَا عِنْدَ إحْرَامِهِ بِهِ وَلَوْ غَيْرَ مَكِّيٍّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ الْآتِي «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» وَقِيسَ بِأَهْلِهَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ هُوَ بِهَا فَلَوْ أَحْرَمَ خَارِجَهَا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ

    حاشية العبادي

    قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بِالنَّفْرِ إلَخْ) فَلَا يَنْعَقِدُ قَبْلَ النَّفْرِ وَإِنْ قَصَدَهُ

    (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لَكِنْ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ إلَى مِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْجِهَةِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا أَبْعَدَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ هُنَا الْوُصُولُ لِلْمِيقَاتِ، أَوْ مُحَاذَاتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِيقَاتُ جِهَةِ خُرُوجِهِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيقَاتٌ فَيَكْفِي الْوُصُولُ إلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِعَيْنِ الْمِيقَاتِ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ هَذَا فِيهِ إسَاءَةٌ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ وَلِأَنَّهُ يُبْعِدُهُ عَنْهَا مَرْحَلَتَيْنِ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا فَصَارَ كَالْآفَاقِيِّ فَيَتَعَيَّنُ مِيقَاتُ جِهَتِهِ، أَوْ مُحَاذَاتُهُ (تَنْبِيهٌ)

    عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْآفَاقِيَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ وَفَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَرْحَلَتَانِ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، أَوْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَدْخُلَهَا بَلْ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مَحَلِّهِ لَزِمَهُ دُخُولُهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ، أَوْ الْوُصُولِ إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ إذَا كَانَ مِيقَاتُ الْمُتَمَتِّعِ الْآفَاقِيِّ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ خَارِجَهَا لَزِمَهُ دَمُ الْإِسَاءَةِ أَيْضًا مَا لَمْ يَعُدْ لِمَكَّةَ، أَوْ لِلْمِيقَاتِ، أَوْ مِثْلَ مَسَافَتِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته نَعَمْ قَوْلُهُ لِلْمِيقَاتِ يُحْمَلُ عَلَى مَا حَمَلْت عَلَيْهِ قَوْلَهُمْ مِيقَاتُ الْآفَاقِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِيقَاتُ جِهَتِهِ الَّتِي خَرَجَ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةِ خُرُوجِهِ مِيقَاتٌ كَفَاهُ الْإِحْرَامُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا عَدَمُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ بَلْ يَكْفِي الْإِحْرَامُ بِهِ مِمَّا دُونَهُ إذَا كَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الدَّمِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ جَوَازُ الْإِحْرَامِ مِنْهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَخْ) فَلَوْ عَادَ إلَيْهَا

    حاشية الشربيني

    أَوْ نَائِبِهِ وَسُقُوطُ الدَّمِ عَنْهُ بِتَرْكِ الْمَبِيتِ مِنْ غَيْرِ لُزُومِ دَمِ التَّحَلُّلِ كَمَا يُفِيدُ التَّحَلُّلُ فِي صُورَةِ الْحَصْرِ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبَاتِ وَعَدَمِ الِاحْتِرَازِ عَمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّحَلُّلِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا. اهـ. تَدَبَّرْ

    (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاشْتِغَالِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهِ وَقَصْدُهُ التَّرْكَ لَا يَمْنَعُ الْخِطَابَ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ

    (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُؤْخَذُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ

    (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ) بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ لَكِنْ قَبْلَ الْوُصُولِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْوُصُولُ لِمِيقَاتِ الْآفَاقِيِّ. اهـ.

    كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ إنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إسَاءَةَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاةِ سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحِبَّ الطَّبَرِيَّ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا (وَإِنْ قَرَنَ) مَنْ بِمَكَّةَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ فَمَكَانُ إحْرَامِهِ بِهِمَا مَكَّةُ تَغْلِيبًا لِلْحَجِّ لِانْدِرَاجِ الْعُمْرَةِ تَحْتَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِحْرَامِ بِهَا مِنْ الْحِلِّ مَعَ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ

    (وَلِتَمَتُّعٍ) بِمَعْنَى مُتَمَتِّعٍ عَطْفٌ عَلَى مَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةَ أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا أَتَمَّ عُمْرَتَهُ مَكَّةُ إذْ

    حاشية العبادي

    قَبْلَ الْوُقُوفِ سَقَطَ الدَّمُ نَعَمْ إنْ وَصَلَ فِي خُرُوجِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَمْ يَسْقُطْ الدَّمُ بِذَلِكَ بَلْ بِوُصُولِهِ لِلْمِيقَاتِ الَّذِي لِلْآفَاقِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْإِسَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى مِيقَاتٍ وَإِلَّا فَلَا إسَاءَةَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي سُقُوطِ دَمِ التَّمَتُّعِ بِذَلِكَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ هَلْ مَحَلُّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ إذَا قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَى مِيقَاتٍ، أَوْ يَشْمَلُ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ الْقَصْدُ، وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَخْفَى

    (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَلَعَلَّهُ أَيْ: مَا بَحَثَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ مِيقَاتُهُمْ جَمِيعُ الْحَرَمِ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْعِمَادِ رَدَّ قِيَاسَهُ أَيْ: قِيَاسَ الْمُحِبِّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَوَازِ تَعْطِيلِ مَكَّةَ مِنْ شِعَارِ الْإِحْرَامِ بِهَا، وَالْقِيَاسُ مَتَى كَانَ يَعْتَرِضُ النَّصَّ كَانَ بَاطِلًا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ. اهـ. حَجَرٌ عب أَقُولُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَفِيهِ مَا فِيهِ وَمِنْهُ أَنَّ النَّصَّ عَلَى مَكَّةَ كَالنَّصِّ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ جَوَازِ الْإِحْرَامِ مِنْ مُحَاذَاتِهِ سم (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

    (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مُتَمَتِّعٍ) أَيْ: عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: لِذِي تَمَتُّعٍ

    حاشية الشربيني

    حَجَرٌ أَيْ: تَعَيَّنَ فِي سُقُوطِ الدَّمِ وَفِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

    وَلَعَلَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِسَاءَةِ بِوُصُولِ مِيقَاتٍ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَ لِاحْتِمَالِ حَالِ الْجَوَازِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي

    (قَوْلُهُ: إنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا إلَخْ) قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِمُحَاذَاتِهَا كَسَائِرِ الْمَوَاقِيتِ فِي عَدَمِ الْإِسَاءَةِ وَعَدَمِ الدَّمِ الِاكْتِفَاءُ بِمُحَاذَاتِهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَإِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي بُعْدِهِ عَنْهَا لِوُجُودِ الْمُحَاذَاةِ الْكَافِيَةِ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ مَعَ ذَلِكَ وَبِالْإِحْرَامِ خَارِجَهَا مِنْ جِهَةِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا أَوْ إلَى مُحَاذَاتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمُرُّ بِهَا أَوْ بِمُحَاذِيهَا وَذَلِكَ كَافٍ فِي سَائِرِ الْمَوَاقِيتِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ

    (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إلَخْ) لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافُهُ التَّمَتُّعُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُقِيمِ مَكَّةَ مُقِيمُهَا حَقِيقَةً (وَدَعْ مَكَانَهْ) أَيْ: وَصَيَّرَ مَكَانَ الْإِحْرَامِ (بِالْعُمْرَةِ) لِمَنْ بِمَكَّةَ (الْحِلُّ) فَيَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْ الْحَرَمِ وَلَوْ بِقَلِيلٍ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ كَالْجَمْعِ فِي الْحَجِّ بَيْنَهُمَا بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَائِشَةَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ الْخُرُوجُ لَأَحْرَمَتْ مِنْ مَكَانِهَا لِضِيقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَحِيلِ الْحَاجِّ فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ كَمَا سَيَأْتِي (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (الْجِعْرَانَهْ) وَهِيَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِ الْعَيْنِ وَتَثْقِيلِ الرَّاءِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى الثَّانِي ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْأَوَّلُ مُتَعَيِّنٌ فِي كَلَامِ النَّظْمِ أَيْ:، وَالْجِعْرَانَةُ لِلْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنْهَا (أَفْضَلُ) مِنْ غَيْرِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ

    (فَالتَّنْعِيمُ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهُ» (فَالْحُدَيْبِيَة) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ أَفْصَحُ مِنْ تَثْقِيلِهَا؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَمَّ بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا فَصَدَّهُ الْكُفَّارُ فَقُدِّمَ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَمْرُهُ ثُمَّ هَمُّهُ كَذَا» قَالَ الْغَزَالِيُّ: إنَّهُ هَمَّ بِالِاعْتِمَارِ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ «أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إلَّا أَنَّهُ هَمَّ بِالدُّخُولِ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

    حاشية العبادي

    (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الدَّفْعِ أَنَّ مُقَابَلَتَهُ بِمُقِيمِ مَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُقِيمِ، أَوْ أَعَمُّ (قَوْلُهُ: مُقِيمُهَا حَقِيقَةً) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَقِيسَ بِأَهْلِهَا غَيْرُهُمْ يَقْتَضِي الْحَمْلَ عَلَى الْمُقِيمِ حَقِيقَةً وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْقِيَاسُ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ لِمَنْ بِمَكَّةَ) هَلَّا قَالَ بِالْحَرَمِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا إسَاءَةَ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَاصِدًا الْخُرُوجَ وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ إحْرَامًا مُطْلَقًا، ثُمَّ صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا إسَاءَةَ وَلَا دَمَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي حَالَ الْإِحْرَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ

    (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا إسَاءَةَ وَلَعَلَّهُ إذَا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَاصِدًا الْخُرُوجَ (قَوْلُهُ: الْجِعْرَانَةُ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْمِيلَ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ حَجَرٌ ج (قَوْلُهُ: بِالْحُدَيْبِيَةِ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَا مَرَّ فِي الْجِعْرَانَةِ حَجَرٌ ج

    (قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ) الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هَمَّ بِالدُّخُولِ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ) أَقُولُ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْمَطْلُوبِ حَاصِلٌ لِأَنَّ تَخْصِيصَهَا بِالْهَمِّ مِنْ الدُّخُولِ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى مَزِيَّةٍ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا وَهَذَا

    حاشية الشربيني

    حَيْثُ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ مَكَّةَ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ خَارِجِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَرَمُ، وَالْحِلُّ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ نَفْسِ الْمَدِينَةِ وَسُورِهَا. اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ سم عَلَى ع ش

    (قَوْلُهُ: عِنْدَ رَحِيلِ الْحَاجِّ) أَيْ: مِنْ الْمُحَصَّبِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

    (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَأْثَمُ إذَا أَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ مِنْ حِينَئِذٍ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ نَعَمْ إنْ عَزَمَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَثِمَ بِذَلِكَ الْعَزْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِنَا نَعَمْ إلَخْ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِسُمِّ وَفِي مَعْنَى مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي أَفْعَالِهَا كَانَ مُسِيئًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ خَرَجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ جَازَ وَلَا دَمَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ، ثُمَّ عَادَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ النُّسُكِ، ثُمَّ جَاوَزَهُ فَكَانَ مُسِيئًا حَقِيقَةً وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ هُنَا بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ. اهـ. وَهُوَ فَرْقٌ حَسَنٌ وَإِنْ اخْتَارَ سم فِي ذَلِكَ الشَّرْحِ بَعْدَ هَذَا التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ عب صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ حَيْثُ قَالَ: الْمُحْرِمُ مِنْ الْحَرَمِ لَا إثْمَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ الْإِحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ الَّذِي هُوَ أَدْنَى الْحِلِّ، ثُمَّ إنْ عَادَ إلَيْهِ بِشَرْطِهِ فَلَا دَمَ وَإِلَّا لَزِمَ الدَّمُ بِخِلَافِ مَنْ جَاوَزَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إثْمَ الْمُجَاوَزَةِ وَعَلَى هَذَا يَفْتَرِقَانِ حَالَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ مَا يُفِيدُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَكِّيَّ قَدْ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الْمِيقَاتِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا انْتَهَكَ ذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ. اهـ. وَفِيهِ تَأَمُّلٌ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ

    (قَوْلُهُ: الْجِعْرَانَةُ) قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ: اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ ثَلَثُمِائَةِ نَبِيٍّ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَشَرْحُ عب لِحَجَرٍ قَالَ وَهِيَ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ

    (قَوْلُهُ: الْحُدَيْبِيَةُ) هِيَ بِئْرٌ بَيْنَ طَرِيقِ جَدَّةَ وَطَرِيقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ عَلَى سِتَّةِ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَا فِي الشَّرْحِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ

    (قَوْلُهُ: فَقَدَّمَ فِعْلَهُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي هَذَا قَاعِدَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ، وَالْفِعْلُ وَعُلِمَ التَّارِيخُ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالِاعْتِمَارِ مِنْ التَّنْعِيمِ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عُلِمَ أَنَّهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ فَلَمْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِفِعْلِهِ حَتَّى يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

    (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ هَمَّ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ هَمَّ أَوَّلًا بِالِاعْتِمَارِ مِنْهَا، ثُمَّ هَمَّ بِالدُّخُولِ أَيْضًا مِنْهَا. اهـ. م ر

    (قَوْلُهُ: ذِي الْحُلَيْفَةِ) عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا أَعْمَرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ مِنْ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَفْضَلُ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَلَيْسَ التَّفْضِيلُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ فَإِنَّ الْجِعْرَانَةَ، وَالْحُدَيْبِيَةَ مَسَافَتُهُمَا إلَى مَكَّةَ وَاحِدَةٌ سِتَّةُ فَرَاسِخَ، وَالتَّنْعِيمُ وَبِهِ مَسْجِدُ عَائِشَةَ مَسَافَتُهُ إلَيْهَا فَرْسَخٌ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهَا مِنْهُمَا كَمَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (أَدْنَى) أَيْ: وَهُوَ، أَوْ حَالَةَ كَوْنِهِ أَدْنَى (إلَى مَكَّةَ مِمَّا وَلِيَّهْ) قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ نُدِبَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ ثُمَّ يُحْرِمَ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا وَحَكَاهُ فِي الْإِبَانَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ

    (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ (بِكِلَا هَذَيْنِ) أَيْ: الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ لِغَيْرِ مَنْ بِمَكَّةَ

    (ذُو الْحُلَيْفَةْ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارِّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ (مِيلٌ عَنْ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةْ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ، لَكِنْ فِي الْبَسِيطِ أَنَّهَا عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَفِي الْمُهِمَّاتِ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الْمُشَاهَدُ إنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ تَزِيدُ قَلِيلًا

    (وَقَرْنٍ) بِسُكُونِ الرَّاءِ لِأَهْلِهِ، وَالْمَارُّ بِهِ مِنْ طَرِيقِ نَجْدٍ الْحِجَازِ، أَوْ الْيَمَنِ وَوَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ فِي تَحْرِيكِ الرَّاءِ وَفِي قَوْلِهِ إنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى قَرَنٍ قَبِيلَةٍ مِنْ مُرَادٍ كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ (، وَالْجَحْفَةُ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الشَّامِ وَمِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسُونَ فَرْسَخًا (أَوْ يَلَمْلَمُ) وَفِي نُسْخَةٍ، وَالْيَلَمْلَمُ وَيُقَالُ فِيهِ الْمُلِمُّ لِأَهْلِهِ، وَالْمَارُّ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الْيَمَنِ أَيْ: تِهَامَتِهِ دُونَ نَجْدِهِ (وَذَاتُ عِرْقٍ) لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الْمَشْرِقِ الْعِرَاقُ وَخُرَاسَانُ، وَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ الْعَقِيقِ وَادٍ فَوْقَ ذَاتِ عِرْقٍ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَكُلٍّ مِنْ قَرْنٍ وَيَلَمْلَمَ وَذَاتِ عِرْقٍ مَرْحَلَتَانِ وَإِلَى مَنْ ذَكَرْته مِمَّنْ يُحْرِمُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَشَارَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (أَهْلُ كُلٍّ) مِنْهَا (عَلِمُوا) وَهُوَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَفِي بِالْغَرَضِ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ كَالْحَاوِي بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ وَلَوْ ذَكَرَاهُ هُنَا كَانَ أَوْلَى لِيَعُودَ ضَمِيرُ بِهَا الْمَحْذُوفُ إلَى الْمَوَاقِيتِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَقَطْ إذْ عَوْدُهُ إلَى مَا يَأْتِي أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ.

    وَالْأَصْلُ فِي الْمَوَاقِيتِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» وَخَبَرُ النَّسَائِيّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ

    (وَحَيْثُ حَاذَى قَبْلَ إحْدَاهُنَّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ لِغَيْرِ مَنْ بِمَكَّةَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَوَاقِيتِ وَلَا مَارًّا بِهَا

    حاشية العبادي

    يَقْتَضِي تَفْضِيلَ الْإِحْرَامِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: مِنْ أَدْنَى) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَوَازِ

    (قَوْلُهُ: سِتَّةُ فَرَاسِخَ) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا

    (قَوْلُهُ: ذُو الْحُلَيْفَةِ) عَلَى نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَتَصْحِيحُ الْجُمْهُورِ وَغَيْرِهِ إنَّهَا عَلَى سِتَّةٍ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ أَقْصَى عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ وَحَدَائِقِهَا مِنْ جِهَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَالرَّافِعِيُّ أَنَّهَا مِيلٌ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُمْرَانِهَا الَّذِي كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحُلَيْفَةِ حَجَرٌ د (قَوْلُهُ كَالْيَمَنِ) عَطْفٌ عَلَى الْحِجَازِ (قَوْلُهُ: وَيُقَالُ فِيهِ الْمُلِمُّ) وَهُوَ أَصْلُهُ قُلِبَتْ هَمْزَتُهُ يَاءً وَيَرَمْرَمُ بِرَاءَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ

    (قَوْلُهُ لَا يَفِي بِالْغَرَضِ) إذْ لَا يُفِيدُ تَعْيِينَ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: لِيَعُودَ ضَمِيرُهُ بِهَا الْمَحْذُوفُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ، وَالْمَارُّ إذْ تَقْدِيرُهُ، وَالْمَارُّ بِهَا (قَوْلُهُ: إذْ عَوْدُهُ إلَى مَا يَأْتِي أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ) أَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ عَوْدِهِ لِلْمَكَانِ الَّذِي عَنَّ فِيهِ النُّسُكُ وَمَكَانُ السُّكْنَى فَلِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَكَانِ إحْرَامٍ لِلْمَارِّ بِهِمَا إذْ لَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مِمَّنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ إلَيْهِمَا وَإِنْ قَصَدَ الْمُرُورَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا هُوَ مَكَانُ إحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ الْإِحْرَامَ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهِ، ثُمَّ، وَالسَّاكِنُ هُنَاكَ دُونَ غَيْرِهِمَا وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ عَوْدِهِ لِمَكَانِ الْمُحَاذَاةِ فَلِاخْتِصَاصِ مَكَانِ الْمُحَاذَاةِ بِالْمُحَاذِي وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ حَاذَى فَقَوْلُهُ بَعْدُ

    حاشية الشربيني

    وَهِيَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ

    (قَوْلُهُ: مَسَافَتُهُمَا إلَى مَكَّةَ إلَخْ) هُوَ فِي الْأُولَى مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي تَحْدِيدِ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهَا آخِرَهُ ضَبَطُوهُ بِأَنَّهُ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مُخَالِفٌ لِلْمُشَاهَدِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِيهِمَا وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر أَنَّ الْحُدَيْبِيَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُشَاهَدُ وَبَعْضُهَا مِنْ الْحِلِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا آخِرُهُ قَالَ الْمَدَنِيُّ: بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَرَّةِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا (قَوْلُهُ: مَسْجِدُ عَائِشَةَ) نُسِبَ إلَيْهَا لِإِحْرَامِهَا مِنْهُ

    (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِيلٌ عَنْ الْمَدِينَةِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْحُلَيْفَةِ وَتَصْحِيحُ الْمَجْمُوعِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ أَقْصَى عُمْرَانِ الْمَدِينَةِ وَحَدَائِقِهَا مِنْ جِهَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ. اهـ. م ر

    (قَوْلُهُ: لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) لَكِنْ لَهُمْ طَرِيقٌ آخَرُ عَلَى الْجُحْفَةِ فَيُحْرِمُ سَالِكُهَا مِنْهَا. اهـ. عُبَابٌ وَفِيهِ أَنَّ سَالِكَهَا حَاذَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِلْمُحَاذَاةِ حُكْمُ الْمُرُورِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّ سَالِكِي طَرِيقِ الْجُحْفَةِ لَمْ يُحَاذُوا ذَا الْحُلَيْفَةِ يَمِينًا وَلَا يَسَارًا كَانَ مِيقَاتُهُمْ الْجُحْفَةَ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُحَاذَاةِ بِهَذَيْنِ لَا بِالْأَمَامِ، وَالْخَلْفِ. اهـ. شَرْحُ عب لِحَجَرٍ

    . (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ حَاذَى إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ مِنْ الثَّانِي أَوْ هُمَا إلَيْهَا سَوَاءٌ أَوْ الثَّانِي أَبْعَدَ إلَيْهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِانْحِرَافِهِ عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ وُعُورَةِ طَرِيقِهِ وَعَلَى كُلٍّ هُمَا إلَى الشَّخْصِ سَوَاءٌ أَوْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُ صُوَرٍ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ أَوْ كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ إلَيْهَا وَكَانَ الْأَوَّلُ أَقْرَبَ إلَى الشَّخْصِ أَوْ اسْتَوَيَا إلَيْهِ فَمِيقَاتُهُ مَا حَاذَاهُ أَوَّلًا وَكَذَا إنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ وَأَقْرَبَ إلَيْهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمِيقَاتُ الثَّانِي أَقْرَبَ إلَى الشَّخْصِ سَوَاءٌ كَانَ أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ أَوْ أَقْرَبَ أَوْ اسْتَوَيَا إلَيْهَا فَمِيقَاتُهُ الثَّانِي وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا إلَيْهِ وَكَانَ الثَّانِي وَلَا مَسْكَنُهُ دُونَهَا مَكَانُ مُحَاذَاتِهِ إحْدَاهُنَّ فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَحَرَّى كَالْقِبْلَةِ.

    وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ فَمَكَانُ إحْرَامِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ مُحَاذَاتِهِ لِلْآخَرِ وَلَا يَنْتَظِرُ مُحَاذَاةَ الْآخَرِ كَمَا لَيْسَ لِلْمَارِّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ فَقَوْله قَبْلُ أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ، لَكِنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ

    حاشية العبادي

    لِأَهْلِهَا، وَالْمَارُّ إنْ أَرَادَ بِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِمَكَانِ الْمُحَاذَاةِ الْمُحَاذِي فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا، أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَصِحَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

    (قَوْلُهُ: أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ) قَالَ السُّبْكِيُّ: هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ، أَوْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَحْدَهَا وَكَانَتْ مُحَاذَاتُهُمَا دَفْعَةً فَمِيقَاتُهُ مَا يُحَاذِيهِمَا الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْآخَرِ وَيَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ.

    فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاةِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَنْتَظِرُ الْوُصُولَ إلَى مُحَاذَاةِ الْأَقْرَبِ، وَالثَّانِي يَتَخَيَّرُ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْجُمْهُورِ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّحِيحُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَمِنْ التَّعْلِيلِ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُحَاذِيَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ مُحَاذَاةِ الْآخَرِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مُحَاذَاةُ مِيقَاتَيْنِ دَفْعَةً بِانْحِرَافِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ لِوُعُورَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَيُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاتِهَا وَهَلْ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَبْعَدِ، أَوْ الْأَقْرَبِ حَكَى الْإِمَامُ وَجْهَيْنِ فَائِدَتُهُمَا لَوْ جَاوَزَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَانْتَهَى إلَى حَيْثُ يُفْضَى إلَيْهِ طَرِيقَا الْمِيقَاتَيْنِ وَأَرَادَ الْعَوْدَ وَجَهِلَ مَوْضِعَ الْمُحَاذَاةِ هَلْ يَرْجِعُ إلَى هَذَا، أَوْ هَذَا الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَفَاوَتَ الْمِيقَاتَانِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَالِاعْتِبَارُ بِالْأَقْرَبِ إلَيْهِ، أَوْ إلَى مَكَّةَ وَجْهَانِ أَوَّلُهُمَا أَظْهَرُهُمَا هَذَا لَفْظُ الرَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ وَسَاقَهُ. اهـ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا.

    أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِسْمَ الثَّالِثَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ مُحَاذَاةَ الْآخَرِ مَعَ قَوْلِهِ لَكِنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا إذَا تَسَاوَيَا مَسَافَةً إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ إلَخْ وَأَنَّ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَفَاوَتَ أَيْضًا فِيهَا إلَخْ وَإِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ، وَالثَّانِيَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ

    حاشية الشربيني

    أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ عَلَى مَا عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِعَمِيرَةَ هَذَا إذَا تَرَتَّبَتْ الْمُحَاذَاةُ فَإِنْ كَانَتْ دَفْعَةً فَصُوَرُهَا أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ أَوْ يَخْتَلِفَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَوْ يَخْتَلِفَا وَحَاصِلُ الْحُكْمِ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَيْضًا أَمْ لَا فَمِيقَاتُهُ مُحَاذَاتُهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْقُرْبِ إلَى مَكَّةَ وَاسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ فَمِيقَاتُهُ الْأَبْعَدُ إلَى مَكَّةَ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَيْضًا فَمِيقَاتُهُ الْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ عَلَى الرَّاجِحِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَأَرَادَ الْعَوْدَ وَقَدْ جَهِلَ مَحَلَّ الْمُحَاذَاةِ رَجَعَ إلَى الْأَبْعَدِ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا عَلِمْت. اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُمَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ وَأَحَدُهُمَا أَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ فَالْأَصَحُّ الْإِحْرَامُ مِنْ أَبْعَدِهِمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِمَا سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ تَفَاوُتًا وَاعْتَمَدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مَكَانُ مُحَاذَاتِهِ) أَيْ: يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُسَامَتَةِ خَلْفًا أَوْ أَمَامًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرُ

    (قَوْلُهُ: تَحَرَّى) أَيْ: بِالِاجْتِهَادِ أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى التَّحَرِّي لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اثْنَانِ يَأْتِي مَا مَرَّ ثَمَّةَ. اهـ. مَدَنِيٌّ عَنْ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ) بَلْ يَلْزَمُ هَذَا مَنْ تَحَيَّرَ وَقَدْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ وَكَانَ قَدْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرُ

    (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الِاحْتِيَاطُ) أَيْ: بِأَنْ يَسْتَظْهِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ حَاذَى الْمِيقَاتَ أَوْ فَوْقَهُ وَكَوْنُ مَا ذُكِرَ سُنَّةً جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيهَا إذَا تَسَاوَيَا مَسَافَةً إلَيْهِ فَإِنْ تَفَاوَتَا فِيهَا أَيْضًا فَالْعِبْرَةُ بِالْقُرْبِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ إذْ لَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ فَإِنَّهُ مِيقَاتُهُ وَإِنْ حَاذَى مِيقَاتًا أَبْعَدَ فَكَذَا مَا هُوَ بِقُرْبِهِ (أَوْ عَنَّ) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا لِمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مَرِيدٍ لِلنُّسُكِ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ (نُسُكٌ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» وَأَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ»

    (وَ) مَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا (مَكَانُ السُّكْنَى) الْكَائِنَةِ (مِنْ دُونِهِ) أَيْ: الْمِيقَاتِ أَيْ: بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ لِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» فَلَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ أَيْضًا فَهُوَ مِيقَاتُهُ كَسَاكِنِ الصَّفْرَاءِ، أَوْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ بَيْنَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالْجُحْفَة فَمِيقَاتُهُ الْجُحْفَةُ لَا مَسْكَنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ (لِأَهْلِهَا) أَيْ: وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا الْأَمْكِنَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَهْلِهَا (وَالْمَارُّ) بِهَا عَلَى مَا مَرَّ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ إلَّا النَّائِبَ فَيُحْرِمُ كَمَا سَيَأْتِي

    حاشية العبادي

    مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ تَفَاوُتُ الْمِيقَاتَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ السُّبْكِيّ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إلَخْ يُزَادُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يُحَاذِيَ الْأَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ الْأَبْعَدِ إلَيْهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاةِ أَبْعَدِهِمَا مِنْ مَكَّةَ وَإِنْ حَاذَى الْأَقْرَبَ إلَيْهَا، أَوْ لَا. اهـ.

    نَعَمْ نَازَعَهُ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ وَكَانَتْ مُحَاذَاتُهُمَا دَفْعَةً يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ لِلصُّورَةِ الْأُولَى أَيْضًا أَعْنِي أَنْ يَتَسَاوَيَا إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ حَاذَى أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهَا وَإِلَيْهِ أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِمَا إنْ لَمْ يُحَاذِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَإِلَّا فَمِنْ مُحَاذَاةِ الْأَوَّلِ وَلَا يُنْتَظَرُ مُحَاذَاةُ الْآخَرِ. اهـ. وَيُتَصَوَّرُ اسْتِوَاؤُهُمَا إلَيْهَا وَإِلَيْهِ مَعَ مُحَاذَاةِ أَحَدِهِمَا، أَوْ لَا بِنَحْوِ انْحِرَافِ طَرِيقِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْأَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ إلَخْ أَيْ: وَقَدْ حَاذَاهُ أَوَّلًا بِدَلِيلِ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1