Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
Ebook832 pages5 hours

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786947064169
منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Read more from زكريا الأنصاري

Related to منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Related ebooks

Related categories

Reviews for منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري

    الجزء 7

    زكريا الأنصاري

    926

    تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه

    (باب: صوم شعبان)

    أي: بيان فضله.

    1969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

    [1970 - مسلم: 1156 - فتح: 4/ 213]

    (عن أبي النضر) بضاد معجمة أي: ابن أبي أمية.

    (فما) في نسخة: وما. (رأيت رسول الله) في نسخة: رأيت النبي ووجه تخصيص شعبان بكثرة الصوم: لكون أعمال العبد ترفع فيه، كما رواه النَّسائيُّ (1)، فصيامه أفضل من صيام رجب، وإن كان رجب من الأشهر الحرم، خلافًا لمن عكس، فصومه أفضل من صوم بقية الأشهر إلا المحرم؛ لخبر مسلم: إن أفضل الطعام بعد رمضان المحرم (2) وإنما لم يكثر الصوم فيه، كما في شعبان؛ لاحتمال أنه لم (1) سنن النَّسائيِّ 4/ 201 كتاب: الصيام، صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟

    قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

    (2) صحيح مسلم (1163) كتاب: الصيام، باب: فضل صوم المحرم. ورواه أبو داود (2429) كتاب: الصيام، باب: في صوم المحرم. والترمذي (438) أبواب الصلاة، باب: ما جاء في فضل صلاة الليل. والنسائي 3/ 206 - 207 = يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته فلم يتمكن من صومه، أو لعله كان يعرض له أعذار فيه تمنع من إكثار الصوم فيه.

    1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُ قَالتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا".

    [1969, 1970, 5861، 6464، 6465 - مسلم: 782، 1156 - فتح: 4/ 213]

    (هشام) أي: الدستوائي. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.

    (فإنه كان يصوم شعبان كله) أي: أكثره؛ ليوافق الرواية السابقة، أو هو على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي: إلا قليلًا منه بقرينة خبر: فإنه كان يصومه كله تارة، وأكثره أخرى. لئلا يتوهم وجوب صومه كله كرمضان. (لا يمل) أي: لا يسأم، وهو محال في حقه تعالى، فهو مجاز عن ترك الجزاء، ومرَّ بيانه في باب: أحب الدين إلى الله أدومه. (إلى النبي) في نسخة: إلى الله. (ما دوِّم عليه). في نسخة: ديم عليه.

    53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ

    (باب: ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره)

    أي: في التطوع.

    1971 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عن = كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة الليل. وابن ماجة (1742) كتاب: الصيام، باب: صيام أشهر الحرم. وأحمد 2/ 303، 329، 342، 535.

    سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ.

    [مسلم: 1157 - فتح: 4/ 215]

    (حدَّثَنا موسى) في نسخة: حدثني موسى. (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله.

    (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.

    1972 - حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إلا رَأَيْتَهُ وَقَال سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ.

    [انظر: 1141 - فتح: 4/ 215]

    (نظن) بنون، وفي نسخة: يظن بتحتيةٍ مضمومةٍ ومعجمةٍ مفتوحة، وفي أخرى: تظن بفوقية مفتوحة. (أن لا يصوم) بفتح همزة (أن)، وبنصب (يصوم) بجعل (أن) ناصبة وبرفعه، بجعلها مفسرة، و (لا) نافية فيهما. (إلا رأيته) أي: مصليًا في الأول ونائمًا في الثاني، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم والصلاة، بل إنه كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره، [وكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة من وسطه، وتارة من آخره] (1) فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائمًا، أو في وقت من أوقات الشهر صائمًا فراقبه المرة بعد المرة فلا بدَّ أن يراه قائمًا أو صائمًا على وفق ما أراد أن يراه.

    (وقال) في نسخة: قال. (سليمان) أي: ابن حيان الأحمر. (عن حميد) أي: الطويل، أي: (محمد) أي: بن سلام كما في نسخة. (1) من (م).

    1973 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إلا رَأَيْتُهُ، وَلَا مُفْطِرًا إلا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إلا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إلا رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً، أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً، وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [انظر: 1141، 3561 - مسلم: 2330 - فتح: 4/ 215]

    (أبو خالد الأحمر) هو سليمان بن حيان.

    (ولا مسست) بكسر السين الأولى، وحكي فتحها. (خزة) هي في الأصل: اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبرها خزًا. (ولا حريرة) من ذكر العام بعد الخاص، وفي نسخة: ولا حريرًا. (ولا شممت) بكسر الميم الأولى، وحكى فتحها. (مسكة ولا عبيرة) أي بفتح المهملة وكسر الموحدة، مؤنث عبير وهو طيب معمول من أخلاط، وفي نسخة: عنبرة بنون ساكنة فموحدة مفتوحة أي: قطعة من العنبر المعروف. (من رائحة رسول الله) في نسخة: من ريح رسول الله.

    54 - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

    (باب: حق الضيف في الصوم)

    أي: في صوم المضيف.

    1974 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ يَعْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَال: نِصْفُ الدَّهْرِ.

    [انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 217] (إسحاق) أي: ابن راهويه. (هارون) أي: ابن إسماعيل. (علي) أي: ابن المبارك كما في نسخة. (يحيى) أي: ابن أبي كثير. (أبو سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

    (دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث) هكذا ذكره مختصرًا، ثم فسر المراد منه بما يطابق للترجمة فقال: (يعني: إن لزورك عليك حقًّا) الزور: مصدر بمعنى: الزائر: وهو الضيف، أو جمع زائر، كركْبٍ وراكب. ففيه: أن رب المنزل إذا نزل به ضيف يفطر لأجله. (فقلت) في نسخة: قلت. (وما صوم داود؟) لفظه في الباب الآتي: (قال: فَصُمْ صيام نبي الله داود وما كان من صيام نبي الله داود) (1).

    55 - بَابُ حَقِّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

    (باب: حق الجسم في الصوم)

    الجسم: الجسد. (ابن مقاتل) في نسخة: محمد بن مقاتل.

    1975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَال: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَال: "فَصُمْ صِيَامَ (1) انظر الحديث الآتي برقم (1975).

    نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ؟ قَال: نِصْفَ الدَّهْرِ"، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 217]

    (عبد الله) أي: ابن المبارك. (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو.

    (ألم أخبر؟) بالبناء للمفعول، وهمزة (ألم) للاستفهام التقريري، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)} [الشرح: 1] (فإن لجسدك عليك حقًّا ... إلى آخره) إنما ذكرت هذه الحقوق؛ لأن الصيام والقيام يمنعها، فإذا تعارضت قدم الأول. (وإن لعينيك) في نسخة: وإن لعينك.

    (بحسبك) باؤه زائدة، وهو بسكون السين وفتحها؛ بمعني: كافيك، وهو في محل نصب اسم إن، وخبرها أن تصوم. (كل شهر) في نسخة: من كل شهر، وفي أخرى: في كل شهر. (فإن في نسخة: فإذن بنون، وفي أخرى: فإذًا بألف منونة وعليه الجمهور، قال شيخنا: وروي بغير تنوين، وهي للمفاجأة (1)، والتقدير: إن صمت ثلاثة أيام من كل شهر فاجأت عشر أمثالها.

    (كبر) بكسر الموحدة، ومعناه كما قال النووي: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشق عليه فعله؛ للعجزه، ولم يعجبه أن يتركه؛ للتزمه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف (2). (1) الفتح 4/ 219.

    (2) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 43.

    56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

    (باب: صوم الدهر)

    هل هو مندوب أو لا؟ ومذهب الشافعي: أنه مندوبٌ، ما لم يخف ضررًا، أو فوت حق.

    1976 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَال: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَال: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَال: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

    [انظر: 1131 - مسلم 1159 - فتح: 4/ 220]

    (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

    (فقلت له) معطوف على مقدر تقديره: فقال لي - صلى الله عليه وسلم - أنت الذي تقول والله لأصومنَّ النهار ولأقومنَّ الليل ما عشت. (قد قلته) في نسخة: فقد قلته. (وذلك مثل صيام الدهر) أي: في أصل التضعيف لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذ المثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، نعم يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازًا.

    (وهو أفضل الصيام) أي: صيام التطوع فهو أفضل من صوم الدهر، كما قاله المتولي وغيره، خلافًا لما أفتى به ابن عبد السلام، والسر في ذلك: أنَّ صوم الدهر قد يفوت بعض الحقوق، وقد لا يشق باعتياده له، بخلاف صوم يوم وفطر يوم، فإن قلت: إذا صادف فطره يوم الاثنين، أو الخميس وكانت عادته صومهما هل تحصل له فضيلة صومهما؟ قلت: الظاهر حصولها؛ لأنَّ عدوله إلى صوم داود إنَّما كان؛ لعذر وهو: طلب الأفضلية فهي تجبر ما فات بالإفطار.

    57 - بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ

    رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [انظر: 1968]

    (باب: حق الأهل في الصوم)

    وهم الأقارب.

    (رواه) أي: حق الأهل. (أبو جحيفة) هو وهب بن عبد الله.

    1977 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ الشَّاعِرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَال: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي؟ [ولا تنام]؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، قَال: إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، قَال: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَال: وَكَيْفَ؟ قَال: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لاقَى، قَال: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ - قَال عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ - قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ مَرَّتَيْنِ.

    [انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 221]

    (عمرو بن علي) أي: الباهلي. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.

    (لعينك) في نسخة: لعينيك. (حظًّا) أي: نصيبًا. (لأقوى لذلك) في نسخة: لأقوى ذلك وفي أخرى: لأقوى على ذلك. (ولا يفر) أي: لا يهرب. (إذا لاقى) أي: العدو، وأشار به إلا أن الصوم على هذا الوجه وإن كان أشق من صوم الدهر لا ينهك البدن بحيث يضعف عند لقاء العدو، بل يستعان بفطر يوم على صيام يوم، فلا يضعف عن الجهاد وغيره من الحقوق. (قال: من لي بهذه؟) أي: بخصلة داود، لا سيما عدم الفرار، أي: من يتكفل لي بها؟

    (لأدري كيف ذكر) - صلى الله عليه وسلم - (صيام الأبد) أي: لا أحفظ عنه ذلك، وإنما أحفظ عنه ما ذكره البخاري بقوله: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. (لا صيام من صام الأبد) مرتين احتج به من قال بكراهة صوم الدهر؛ لأن قوله: (لا صام) يحتمل الدعاء والخبر، وكل منهما يفيدها، وأجيب: بأنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد، والتشريق، وأيام الحيض والنفاس، أو على من تضرر به، أو فوت به حقا.

    58 - بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

    (باب: صوم يوم وإفطار يوم)

    أي: بيان فضل ذلك.

    1978 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، قَال: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَال حَتَّى قَال: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَقَال: اقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَال: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ فَمَا زَال، حَتَّى قَال: فِي ثَلاثٍ.

    [انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 224]

    (غندر) هو محمد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن مغيرة) أي: ابن مقسم.

    (اقرأ) فعل أمر. (في ثلاث) أي: في ثلاث ليال.

    59 -

    بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ

    (باب: صوم داود لله) أي: بيان الاقتداء به في الصوم.

    1979 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المَكِّيَّ، - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَال: إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَال: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لاقَى.

    [انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 224]

    (آدم) أي: ابن أبي إياس.

    (هجمت له العين) أي: غارت وضعف بصرها. (ونفهت له النفس) بفتح نون (نفهت) وكسر فائها، أي: كلت وتعبت، وفي نسخة: نهثت بنون فهاء فمثلثة مفتوحات، وفي أخرى: نهكت بنون فهاء فكاف مفتوحات أي: ضعفت، وفي أخرى بكسر هاء: نهكت. (كان يصوم) في نسخة: وكان يصوم.

    1980 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] عَنْ خَالِدٍ [الحَذَّاءِ] عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو المَلِيحِ، قَال: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الوسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَال: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ؟ ، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: إِحْدَى عَشْرَةَ، ثُمَّ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَطْرَ الدَّهَرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

    [انظر: 1131 - مسلم 1159 - فتح: 4/ 224]

    (إسحاق الواسطي) في نسخة: إسحاق بن شاهين الواسطي.

    (خالد) أي: ابن عبد الله كما في نسخة، وهو الطحان. (عن خالد) أي: الحذاء كما في نسخة. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي. (أخبرني) في نسخة: حدثني. (أبو المليح) هو عامر، أو زيد، أو زياد بن أسامة بن عمر الهذلي.

    (مع أبيك) هو عمرو الجرمي. (خمسًا) في نسخة: خمسة.

    (قال: سبعًا) في نسخة: سبعة (تسعًا) في نسخة: تسعة. (إحدى عشرة) في نسخة: أحد عشر.

    (لا صوم) أي: لا فضل في صوم التطوع.

    (فوق صوم داود) أي: فوق فضل صومه، وهو إن كان صادقًا بالمساوي، لكن المراد منه أفضلية صوم داود على غيره، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء: 122]. (شطر الدهر) أي: نصفه، وهو بالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، وبالنصب مفعول فعل مقدر أي: لأجد.

    60 -

    بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

    (1).

    (باب: صيام أيام البيض) أي: أيام الليالي البيض، ولفظ: (أيام) ساقط من نسخة وزاد في نسخة: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر وفي أخرى: ثلاث عشرة، أربع عشرة، وخمس عشرة. (واليوم) لغة: من طلوع الشمس إلى غروبها، وشرعًا: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. (1) قال ابن جماعة في مناسبات تراجم البخاري ص 58:

    ترجم بأيام البيض وذكر الثلاثة مطلقًا من كل شهر ولم يخص وقصده بذلك أنه ينبغي أن تكون هذه الثلاثة المطلقة هي أيام البيض الثلاثة، فورودها في حديث آخر عملًا بالحديث.

    1981 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

    [انظر: 1178 - مسلم: 721 - فتح: 4/ 226]

    (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري. (عبد الوارث) أي: ابن [سعيد] (1) التميمي.

    (أبو التياح) هو يزيد بن حميد الضبعي.

    (أوصاني خليلي) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفرده بهذه الوصية؛ لأنه كان يوافق في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا؛ لأنه كان يصبر على الجوع في ملازمته له - صلى الله عليه وسلم - ومرَّ شرح الحديث في باب: صلاة الضحى في الحضر (2).

    61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

    (باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم)

    أي: من صومه.

    1982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنِي خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَال: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً، قَال: مَا هِيَ؟ ، قَالتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إلا دَعَا لِي بِهِ، قَال: اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ (1) في (أ)، (م) [سهل] والصواب ما أثبتناه ـ انظر: تهذيب الكمال 18/ 478.

    (2) سبق برقم (1178) أبواب التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.

    البَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [6334، 6344، 6378، 6380 - مسلم: 2481 - فتح 4/ 228]

    (حدثني خالد) في نسخة: حدَّثَنا خالد. (أم سليم) هي أم أنس، واسمها: العميصاء، أو الرميصاء، أو سهلة.

    (إن في خويصة) بالتصغير وتشديد الصاد، أي: يختص بخدمتك، وصغرته، لصغر سنه وطلب الحنو عليه. (خادمك) أشارت به إلى جهة خصوصيته، أي: فادع له دعوة خاصة.

    (أنس) عطف بيان، أو بدل. (اللهم) أي: قائلًا في دعائه اللهم. (ارزقه مالًا وولدًا وبارك له) زاد في نسخة: فيه.

    أي: فيما ذكر من المال والولد، وترك الراوي ما دعا له به من خير الآخرة؛ اختصارًا، أو اكتفاءً بقوله: (وبارك له) على النسخة الأولى، وقد صرّح به في رواية الإمام أحمد مع زيادة في قوله: (اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه (1). (أمينة) تصغير آمنة. وفيه: رواية الأب عن بنته؛ لأن أنسًا روى هذا عن بنته أمينة، فهو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. (مقدم حجاج) في نسخة: مقدم الحجاج ومقدم: مصدر ميمي منصوب بنزع الخافض، أي: إنَّ الذي مات من أولاده [وأولاد أولاده] (2) إلى مقدم الحجاج. (البصرة) بالنصب بمقدم. (1) هذا اللفظ لم أقف عليه في واحدة من روايات أحمد المتعددة، منها لفظ: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته" (أحمد 6/ 430).

    أما اللفظ الذي عزاه المصنف للإمام أحمد فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (653) باب: من دعا بطول العمر. وابن سعد في طبقاته 7/ 19. وأبو يعلى في مسنده 7/ 233 (4236).

    (2) من (م).

    (بضع) بكسر الموحدة، وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع. (وعشرون) عطف على (بضع) وفيه: الرد على من قال: لا يقال بضع فيما جاوز العشرين، فلا يقال: بضع وعشرون، وكيف لا يقال ذلك؟ وقد نطق به أفصح الخلق - صلى الله عليه وسلم - في قوله: الإيمان: بضع وستون شعبة (1).

    (حدَّثَنا) في نسخة: قال: حدَّثَنا. (ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (يحيى) أي: ابن أبي أيوب كما في نسخة. (حميد) أي: الطويل. (سمع أنسًا) قال شيخنا: وفائدة ذكر هذه الطريق: بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدًا كان ربَّما دلَّس عن أنس (2).

    62 -

    بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

    (باب: الصوم آخر الشهر) في نسخة: من آخر الشهر.

    1983 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلانَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَال: يَا أَبَا فُلانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَال: - أَظُنُّهُ قَال: يَعْنِي رَمَضَانَ -، قَال الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ.

    [مسلم: 1161 - فتح: 4/ 230]

    (مهدي) أي: ابن ميمون. (عن غيلان) أي: ابن جرير. (أبو (1) سلف برقم (9) كتاب: الإيمان، باب: أمور الإيمان.

    (2) انظر: الفتح 4/ 230.

    النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عن مطرف) أي: ابن عبد الله بن الشخير.

    (أو سأل رجلًا) شك من مطرف. (يا أبا فلان) في نسخة: يا فلان بحذف أداة الكنية وهو الأكثر، كما قاله شيخنا (1). (سَرَرَ هذا الشهر) بفتح السين وكسرها وحكي ضمها، أي: آخره، ويقال فيه أيضًا: سر بكسر السين وفتحها، سمي بذلك؛ لاستسرار القمر في لياليه، والمراد به: الثامن والعشرون، والتاسع والعشرون، والثلاثون، وقيل: الأخيران منها.

    (أظنه قال) أي: في تفسير الشهر، يعني: رمضان، وهو من قول أبي النعمان، لا من قول الصلت كما ذكره البخاري بعدُ. (فإذا أفطرت) أي: من رمضان -كما في مسلم - (2) أي: أفطرت منه سرره، وهو كان يومان بناءً على القول به. (فصم يومين) عوضهما؛ لتعين صومهما. (لم يقل الصلت) أظنه يعني: رمضان، وإنما قاله أبو النعمان. (قال أبو عبد الله) ساقط من نسخة.

    (من سرر شعبان) أي: لا من سرر رمضان، كما ظنه أبو النعمان، ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال: تفسير السرر بشعبان أصح، بل قال الخطابي: ذكر رمضان هنا وهم؛ لتعين صوم جميعه (3). (1) انظر: أعلام الحديث 2/ 973 - 974.

    (2) صحيح مسلم (1161) كتاب: الصيام، باب: صوم سرر شعبان.

    (3) أعلام الحديث 2/ 974، الفتح 4/ 230.

    63 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ

    فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.

    (باب: صوم يوم الجمعة)

    أي: النهي عنه.

    (فإذا) في نسخة: وإذا. (أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر) زاد في نسخة: "يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده)، وقوله: (فعليه أن يفطر) تأكيد، إذ الإفطار ليس بواجب.

    1984 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَال: نَعَمْ، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

    [مسلم: 1143 - فتح: 4/ 232]

    (أبو عاصم) أي: النبيل. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عبد الحميد بن جبير) أي: ابن شيبة كما في نسخة.

    (نهى) في نسخة: أنهى بهمزة الاستفهام، وهي مرادة من الأولى. (زاد غير أبي عاصم) هو يحيى بن سعيد القطان.

    (أن ينفرد بصومه) محله: جر عطف بيان لصوم يوم الجمعة، أو بدل منه، وفي نسخة: يعني: أن ينفرد بصومه.

    1985 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

    [مسلم: 1144 - فتح: 4/ 232]

    (أبو صالح) هو ذكوان الزيات.

    (لا يصومنَّ) في نسخة: لا يصوم خبر بمعنى: النهي.

    والحكمة في كراهة إفراده الصوم: مخافة أن يضعف بصومه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي وغيره، نقلًا عن مذهب الشافعي (1)، بمن يضعف به عن الوظائف ونزول الكراهة بجمعه مع غيره، وقيل: الحكمة فيها: أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في تعبدهم، واستشكلت الحكمة الأولى بأنها تقتضي التسوية بين الإفراد والجمع.

    وأجيب: بأنه إذا جمع حصل له بفضيلة صوم غير الجمعة ما يجبر ما حصل في صوم يومها من النقص. (إلا يومًا) أي: إلا أن يصوم يومًا.

    1986 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَال: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ، قَالتْ: لَا، قَال: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالتْ: لَا، قَال: فَأَفْطِرِي، وَقَال حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.

    [فتح: 4/ 232]

    (محمد) أي: ابن بشار. (غندر) هو محمد بن جعفر.

    (أن تصومين) لغة قليلة، والأكثر: أن تصومي، بحذف النون، كما في رواية (2).

    (أن جويرية) كان اسمها برة، فسماها - صلى الله عليه وسلم - جويرية وتزوجها، وكانت من سبايا بني المصطلق.

    64 -

    بَابٌ: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟

    (باب: هل يخص يومًا من الأيام؟) أي: بالصوم، وفي نسخةٍ: هل يخص شيء بالبناء للمفعول ورفع شيء. (1) انظر: معرفة السنن الآثار 6/ 375.

    (2) وهي رواية الباب.

    1987 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1