Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
Ebook696 pages5 hours

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786326994667
التحبير لإيضاح معاني التيسير

Read more from الصنعاني

Related to التحبير لإيضاح معاني التيسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني

    الغلاف

    التحبير لإيضاح معاني التيسير

    الجزء 9

    الصنعاني

    1182

    يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي

    رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه

    قوله: رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه.

    لم يفد ما يراد هل طهارة الأمكنة أو حلها [86 ب] أو نحو ذلك، وتأتي الأحاديث كما تراه. = وأخرجه البخاري رقم (375)، ومسلم رقم (2075)، وأحمد (4/ 149).

    وهو حديث صحيح.

    (1) انظر: لسان العرب (2/ 344).

    (2) في صحيحه رقم (2070) من حديث جابر بن عبد الله.

    (3) في السنن رقم (631)، وهو حديث صحيح.

    (4) أخرجه أبو داود في السنن (369). وأخرجه ابن ماجه رقم (653).

    وهو حديث صحيح.

    1 - عن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّي لَكُمْ. قَالَ أنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ, وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَاءِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. أخرجه الستة (1). [صحيح]

    قوله في حديث أنس: أن جدته مليكة.

    أقول: صوابه عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن جدته، أي: جدة إسحاق، كما صرح به ابن عبد البر (2) وعياض (3) وصححه النووي (4).

    ومليكة بضم الميم تصغير ملكة. وجزم (5) ابن سعد وابن مندة وابن الحصار بأنها جدة أنس. وأيده الحافظ (6) بما ساقه من فوائد العراقيين عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: أرسلتني جدتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. وأمه: هي أم سليم بنت ملحان، واختلف في اسمها، ومليكة هي أم أم سليم، فهي جدة أنس من قبل أمه، وتزوجت أم سليم أولاً: بمالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، فولدت (1) أخرجه البخاري رقم (860)، ومسلم رقم (266/ 658)، وأبو داود رقم (612)، والترمذي رقم (234)، والنسائي رقم (801).

    وهو حديث صحيح.

    (2) في التمهيد (5/ 23).

    (3) في المفهم (2/ 286).

    (4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 162).

    (5) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 489)، وانظر: التمهيد (5/ 23 - 24).

    (6) قاله الحافظ في الفتح (1/ 489).

    له عبد الله وأبا عمير. وعبد الله هو والد الراوي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك.

    وإذا عرفت هذا صح أن تكون مليكة أم أم أنس جدة لهما. فالتأويل والتسامح في إسحاق.

    قوله: قوموا فلأصلي بكم.

    أقول: قال الحافظ (1): كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء. قال ابن مالك (2): روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة.

    ووجهه: أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة, واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا قيامنا لأصلي بكم. انتهى.

    [وأمر المتكلم نفسه] (3) قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} (4).

    قوله: من طول ما لبس استدل به على أن الافتراش يسمى لبساً. وقد استدل به على تحريم لبس الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير (5).

    فنضحته هو إما لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره. ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. (1) في الفتح (1/ 490).

    (2) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 490).

    (3) كذا العبارة في (أ. ب)، والتي في الفتح: وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح. وانظر: مغني اللبيب (1/ 223 - 224).

    (4) سورة العنكبوت الآية (12).

    (5) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 490).

    فصففت أنا واليتيم في تعيينه أقوال غير ناهضة. وأما العجوز فهي مليكة.

    وفيه دليل على قيام الرجل مع الصبي صفاً، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها.

    وفيه صحة صلاة الصبي المميز، وصحة ضوئه، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وجواز الصلاة على الحصير.

    وفيه رد على ما رواه ابن أبي شيبة (1): أنه سأل شريح [بن] (2) هاني عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)} (3) فقالت: لم يكن يصلي على الحصير (4).

    وفي البخاري (5) عن عائشة: أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - حصير يبسطه ويصلي عليه.

    وفي مسلم (6) عن أبي سعيد: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حصير. وترجم البخاري (7): باب الصلاة على الحصير. (1) في مصنفه (1/ 399)، وهو حديث ضعيف.

    (2) في (أ): أبو.

    (3) سورة الإسراء الآية (8).

    (4) أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (4448) بسند صحيح.

    وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 57) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون.

    قلت: وعلى الرغم من صحة إسناده, إلا أن فيه شذوذ ونكارة، كما قال العراقي.

    (5) في صحيحه رقم (5861)، وأخرجه مسلم رقم (782).

    (6) في صحيحه رقم (271/ 661)، وهو حديث صحيح.

    (7) في صحيحه (1/ 488 الباب رقم 20 - مع الفتح).

    قال ابن بطال (1): إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول الرجل [فأكثر، فإنه يقال: حصير] (2) ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما يشابهه.

    2 - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ. أخرجه الخمسة (3) إلا الترمذي. [صحيح]

    الخُمْرَةُ: هي ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجه خوص ونحوه من الثياب، وقد يطلق على الكبير من نوعها.

    قوله في حديث ميمونة: وأنا حذاءه حائض، فيه أنها لا تفسد الصلاة محاذاة المرأة. وقولها: ربما أصابني ثوبه فيه: أن بدن الحائض وعرقها طاهر لو فرض أنه كان ثوبه يباشر جسدها.

    قوله: الخُمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم فراء, فسرها المصنف [471/ أ].

    3 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه الخمسة (4). [صحيح] (1) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 43).

    (2) كذا العبارة في (أ. ب)، والذي في شرح صحيح البخاري لابن بطال: أو أكبر فإنه يقال له حينئذ حصير.

    (3) أخرجه البخاري رقم (333، 379، 518)، ومسلم رقم (270/ 513)، وأبو داود رقم (656)، وابن ماجه رقم (1028)، والنسائي (2/ 57)، وأخرجه أحمد (6/ 330).

    وهو حديث صحيح.

    (4) أخرجه البخاري رقم (385)، ومسلم رقم (620)، وأبو داود رقم (660)، والترمذي رقم (584)، والنسائي (2/ 216)، وابن ماجه رقم (1033).

    وهو حديث صحيح.

    قوله في حديث أنس: في شدة الحر.

    أقول: بوب البخاري (1) له: باب السجود على الثوب في شدة الحر، وذكر الحديث (2) وفي لفظه بعض المغايرة, والحديث فيه جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لإتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم [88 ب] الاستطاعة, واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي (3).

    قال النووي (4): وبه قال أبو حنيفة (5) والجمهور (6)، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.

    قال ابن دقيق العيد (7): يحتاج من استدل به على الجواز [إلى] (8) أمرين:

    أحدهما: أن لفظة: ثوب دال على المتصل به, إما من حيث اللفظ، وهو تعقيب السجود بالبسط, يعني كما في رواية مسلم (9). (1) في صحيحه (1/ 492 الباب رقم 23 - مع الفتح).

    (2) في صحيحه رقم (385)، وطرفاه رقم (542، 1208).

    (3) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 493).

    (4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 121).

    (5) البناية في شرح الهداية (2/ 281).

    (6) المغني (2/ 197)، فتح الباري (1/ 493).

    (7) في إحكام الأحكام (2/ 63).

    (8) في (أ. ب): على، وما أثبتناه من إحكام الأحكام.

    (9) في صحيحه رقم (191/ 620).

    وإما خارج اللفظ، وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه.

    وفيه جواز (1) العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش من حرارة الأرض.

    وفيه تقديم الظهر في أول الوقت. وظاهر الأمر في أحاديث الإبراد يعارضه, فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال فيه. ومن قال: إنه سنة، قال: التقديم منسوخ بالأمر بالإبراد.

    قيل: والأحسن أن يقال: شدة الحر قد توجد بعد الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى معناه القرطبي (2) وابن دقيق العيد (3).

    4 - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي عَطَنِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

    قوله في حديث البراء: مرابض (5) الغنم.

    أقول: مباركها ومواضع سقيها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. (1) ذكره الحافظ في الفتح (1/ 493).

    (2) في المفهم (2/ 248).

    (3) في إحكام الأحكام (2/ 63).

    (4) في السنن رقم (184).

    (5) انظر: الصحاح للجوهري (3/ 1076 - 1077).

    واستدل به مالك (1) وأحمد (2) على طهارة بول المأكول وروثه.

    قوله: فإنها بركة فيصلي فيها لبركة محلها.

    قوله: في عطن الإبل (3) العطن للإبل: هو محلها، ومباركها عند الماء.

    فإنها من الشياطين أي: مخلوقة ومعها صفة من صفة الشياطين، وهو نفرتها وإيذائها ونحو ذلك. وإذا نهي عن الصلاة في محلات الشياطين كالأسواق والحمامات فبالأولى فيما خلق منها.

    5 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ, وَالمَجْزَرَةِ, وَالمَقْبَرَةِ، وَالَحَمَّامِ، وَقارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفي الَحمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله الحَرَامِ. أخرجه الترمذي (4). [ضعيف]

    قوله في حديث ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة [89 ب] في سبعة مواطن.

    الأصل في النهي التحريم، وإن لم يذكر الراوي لفظه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي، لكنه يعلم أنه عربي عرف لفظ النهي بقوله: لا تفعلوا مثلاً. (1) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزيِّ (ص 193).

    (2) المغني (1/ 68).

    (3) قال ابن الأثير في غريب الجامع (5/ 470): أعطان الإبل: مباركها حول الماء لتشرب عللاً بعد نهل. ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس من جهة النجاسة، فإنها موجوده في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في النهل ذوداً ذوداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرقها ونفارها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها.

    (4) في السنن رقم (346).

    وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب رقم (765)، وابن ماجه رقم (746). وهو حديث ضعيف.

    وبينها بقوله المزبلة بفتح الميم وسكون الزاي وضم الموحدة (1) وفتح، موضع إلقاء الزبل ونحوه.

    والمجزرة (2): محل جزر الأنعام.

    والمقبرة: وهما بزنة مفعلة بفتح العين، ولحوق التاء بهما شاذ.

    وقارعة الطريق (3): ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها.

    والحمام: موضع الاغتسال بالماء الحميم، أي: الحار.

    وفوق ظهر بيت الله (4)، أي: الكعبة، وقد تكلف استخراج علل النهي عما ذكر تخميناً، وقد صرح الحديث بعلته في معاطن الإبل فقط. (1) ذكره الجوهري في الصحاح (4/ 1715).

    (2) لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح - فيما أعلم -، وحديث ابن عمر المتقدم ضعيف كما رأيت، ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة من الحنابلة ومن وافقهم: أن المجزرة تكون ملوثة بالدم المسفوح غالباً.

    وما دام النهي عن الصلاة في المجزرة لم يثبت فيظل استصحاب الإباحة الأصلية: جعلت لي الأرض مسجداً بجواز الصلاة فيها ما لم تلوث بالنجاسة, والله أعلم.

    انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 412).

    (3) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (1/ 412): قارعة الطريق، أي: الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق، فالقارعة للنسبة أي: ذات قرع؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة, وأيضاً: كل ما يأمن من مرورهم بين يديه.

    قلت: لم يصح حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق - فيما أعلم - فإذا انتفت العلل التي ذكرها السندي وما يشابهها؛ فلا بأس بالصلاة فيها على الأصل: جعلت لي الأرض مسجداً.

    (4) قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 199): ... وإن وقف على سطح الكعبة - نظر - إن وقف على طرفها واستدبر ما فيها لم تصح صلاته بالاتفاق، لعدم استقبال شيء منها، وهكذا لو انهدمت والعياذ = وقد سردنا ما ذكر في سبل السلام شرح بلوغ المرام (1) أخرجه الترمذي (2).

    قال ابن حجر (3) في بلوغ المرام وضعفه.

    قلت: لأنه قال بعد إخراجه ما لفظه: حديث ابن عمر ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة (4) من قبل حفظه. وجبيرة: بكسر الجيم وفتح الموحدة فمثناة تحتية فراء، قال فيه البخاري (5): متروك. انتهى.

    6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَعَنَ الله اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. أخرجه الخمسة (6) إلا الترمذي. [صحيح] = بالله، فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته, ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صحّ بلا خلاف.

    وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب.

    وقال ابن سريج: تصح. وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه, كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول والطرق أنه لا يعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه, وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا. انظر: البناية في شرح الهداية (3/ 336).

    (1) (1/ 193 رقم 11/ 203).

    (2) في السنن رقم (346)، وهو حديث ضعيف.

    (3) الحديث رقم (11/ 203).

    (4) قال البخاري في الضعفاء الصغير رقم (125): منكر الحديث. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (3/ 559): ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، متروك الحديث، لا يكتب حديثه.

    (5) في الضعفاء الصغير رقم (125).

    (6) أخرجه البخاري رقم (437)، ومسلم رقم (20/ 530)، وأبو داود رقم (3227)، والنسائي رقم (2047).

    زاد غير أبي داود في رواية عائشة (1) - رضي الله عنها - قالت: وَلَوْلاَ ذْلِكَ لأُبْرِزَ قَبْرُهُ. [صحيح]

    قوله [في حديث] (2) أبي هريرة: لعن الله اليهود والنصارى إخبار عن الله لعنهم، أي: أبعدهم عن رحمته, وذكر سبب ذلك بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جملة استئنافية بيانية، كأنه قيل: لم لعنهم الله؟ قد استشكل في النصارى بأن نبيهم عيسى - عليه السلام -، وليس له قبر.

    وأجيب بأنه يحتمل أنه تعالى أرسل إليهم رسلاً لم يقصهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال: {وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} (3).

    قوله: ولولا ذلك أي: مخافة أن يتخذ قبره - صلى الله عليه وسلم - مسجداً لأبرز قبره، ينبغي [90 ب] أن يقرأ مغيراً لصيغة، أي: لأبرزناه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعين قبره، ولا ذكر لهم فيه شيئاً. فالمراد: أنه دفن في بيته لئلا يتخذ مسجداً.

    7 - وعن عطاء بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَد، اشْتَدَّ غَضَبُ الله - عز وجل - عَلىَ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِدَ. أخرجه مالك (4). [صحيح لغيره] (1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (19/ 529).

    (2) في (أ) مكررة.

    (3) سورة النساء الآية (164).

    (4) في الموطأ (1/ 185 - 186 - مع تنوير الحوالك) مرسلاً.

    وأخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 240 - 241) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً.

    وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 406 رقم 1587)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 435) عن زيد بن أسلم مرسلاً، بسند صحيح.

    وهو حديث صحيح لغيره.

    قوله في حديث عطاء بن يسار وهو تابعي: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد أي لا تخذل أمتي فيتخذونه كذلك، وإلا فإنه ليس عليه - صلى الله عليه وسلم - شيء لو عبد قبره، وإنما الدعاء شفقة على أمته من الضلالة.

    وقد أجاب الله دعاءه [472/ أ] فليس لقبره ما لقبور جماعة اتخذهم الناس أوثاناً يهتفون بهم ويطوفون بقبورهم، وينزلون بهم الحاجات كما حققنا في رسالتنا: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (1).

    قوله: أخرجه مالك (2) أي: مر سلاً.

    8 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَقْبُرَةِ، وَأَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرِضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف] (1) وهي الرسالة رقم (5) من عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير بتحقيقي، ط: ابن كثير - دمشق.

    (2) في الموطأ (1/ 185 - 186 - مع تنوير الحوالك" وقد تقدم، وهو حديث صحيح لغيره.

    (3) في السنن رقم (490)، وهو حديث ضعيف.

    وأخرجه البخاري تعليقاً (1/ 530 الباب رقم 53) بصيغة التمريض، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 377)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 415)، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (2/ 451).

    قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 223 - 224): وهذا إسناد ضعيف، مجمع على ضعفه، وهو مع هذا منقطع غير متصل بعلي - رضي الله عنه -، وعمار، والحجاج، ويحيى مجهولون، لا يعرفون بغير هذا. وابن لهيعة، ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتج بهما وبمثلهما، وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مصري ليس بمشهور أيضاً، ولا يصح له سماع من علي.

    قال الحافظ في الفتح (1/ 530) بعد عزوه لأبي داود: في إسناده ضعف.

    قال الخطابي (1): في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة بأرض بابل، فإن صح فيكون على الخصوص لعلي - رضي الله عنه - إنذاراً منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي من أرض بابل.

    قوله في حديث علي - عليه السلام -: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقول: ليس المراد أن النهي مختص به - عليه السلام -، بل معناه أن الذي سمعته بصيغة الخطاب لي قائلاً: نقله كما سمعته وإن عم حكمه. وبابل: هو الصقع المعروف بأرض العراق وألفه غير مهموز.

    قال الخطابي (2): ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون معناه أن يتخذها وطناً ومقاماً، فإذا أقام كانت صلاته فيها. وهذا من باب التعليق في علم البيان، أو لعل النهي به خاصة لا تراه، قال: نهاني. ومثله الحديث (3) الآخر: نهاني أن أقرأ القرآن ساجداً أو راكعاً لا أقول نهاكم، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة في الكوفة وهي من أرض بابل.

    وسميت بابل؛ لأن النمرود بن كنعان (4) بنى بالصقع بنياناً طويلاً ليصعد إلى السماء، وكان طوله خمسمائة ألف ذراع، وقيل: فرسخين، فهبت ريح فألقت رأسه في البحر، وخرّ الباقي على من تحته, فلما سقط تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذٍ، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك سميت بابل [91 ب] وكانت لسانهم قبل ذلك السريانية.

    قوله: أخرجه أبو داود. (1) في معالم السنن (1/ 329 - مع السنن).

    (2) في معالم السنن (1/ 329 - مع السنن).

    (3) أخرجه مسلم رقم (480)، وأبو داود رقم (4054)، والترمذي رقم (264)، والنسائي (2/ 189).

    وهو حديث صحيح.

    (4) انظر فتح الباري (1/ 530).

    قلت: قد أبان المصنف ما قاله في إسناده الخطابي (1).

    9 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. أخرجه الستة (2). [صحيح]

    زاد في أخرى لمسلم (3): كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ الرَّاحِلَةِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.

    قوله في حديث ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على ظهر [دابته] (4) حيث توجهت به.

    قال النووي في شرح مسلم (5): في هذا الحديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه: أن لا يكون سفره معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاصٍ بسفره، وهو من يسافر لقطع الطريق أو لقتال بغير حق أو عاقاً لوالديه أو آبقاً من سيده، أو ناشزة على زوجها أو نحوهم، ويستثنى: المتيمم، فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح، وسواء قصير السفر وطويله، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور (6). انتهى. (1) في معالم السنن (1/ 329 - مع السنن).

    (2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1098)، ومسلم رقم (700)، وأبو داود رقم (1224، 1226)، والترمذي رقم (472)، والنسائي (1/ 243، 244)، ومالك في الموطأ (1/ 150 - 151).

    وهو حديث صحيح.

    (3) في صحيحه رقم (39/ 700).

    (4) كذا في (أ. ب)، والذي في نص الحديث: راحلته.

    (5) (5/ 210 - 211).

    (6) انظر: فتح الباري (2/ 575).

    قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.

    ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (1): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (2).

    وقال أبو سعيد الإصطخري (3) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (4).

    وقوله: على ظهر راحلته بوّب (5) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.

    قال ابن رشيد (6): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (7) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.

    قال الحافظ ابن حجر (8): [92 ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (9): أنه رأى (1) انظر: التمهيد" (4/ 408 - 409).

    (2) المجموع شرح المهذب (3/ 222).

    (3) ذكره النووي في شرح لصحيح مسلم (5/ 211).

    (4) البناية في شرح الهداية (2/ 651 - 653).

    (5) في صحيحه (2/ 573 الباب رقم 7 - مع الفتح).

    (6) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 573).

    (7) في صحيحه (2/ 576 الباب رقم 10 - مع الفتح).

    (8) في الفتح (2/ 576).

    (9) أخرجه النسائي في السنن (2/ 60) بإسناد حسن.

    النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر وإسناده حسن، وله شاهد عند مسلم (1) عن ابن عمر: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر".

    وقد تكلم [مسلم] (2) على ما طعن به الدارقطني (3) على رواية مسلم، وغلّط الراوي في قوله: على حمار وردّ [مسلم] (4) كلامه.

    قوله: ويومئ برأسه (5).

    أقول: هذا اللفظ لم أجده في رواية ابن عمر عند مسلم هنا، ولا عند البخاري، وقد نسبها في الجامع (6) إليهما كما هنا، فينظر. (1) في صحيحه رقم (35/ 700).

    وأخرجه أحمد (2/ 7، 49، 57، 83, 128)، وأبو داود رقم (1226)، ومالك في الموطأ (1/ 150)، ومن طريقه الشافعي في السنن المأثورة رقم (79)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 4)، وفي المعرفة بالسنن والآثار (2/ 318 رقم 2890)، والبغوي في شرح السنة رقم (1037). وهو حديث صحيح.

    (2) لعل الصواب: النووي.

    (3) قال الدارقطني وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار، والمعروف على راحلته وعلى البعير. ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/ 150) بصيغة الجزم.

    وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 211 - 212): وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر؛ لأنه ثقة, نقل شيئاً محتملاً، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات، ولكنه يقال: إنه شاذ؛ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة, والشاذ مردود, وهو المخالف للجماعة, والله أعلم.

    وقال النسائي في السنن (2/ 60): عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: على حمار وربما قال: على راحلته.

    (4) لعل الصواب: النووي.

    (5) أخرج البخاري في صحيحه رقم (1105) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.

    (6) (5/ 477).

    والذي بوّب البخاري (1): باب الإيماء على الدابة، وذكر حديث (2) ابن عمر: أنه كان يومئ، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.

    قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة بوّب له البخاري (3): باب ينزل للمكتوبة.

    قال ابن بطال (4): أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.

    10 - زاد أبو داود (5) في أخرى: كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ. [إسناده حسن]

    التَّسْبِيحُ: ها هنا صلاة النافلة.

    قوله: زاد أبو داود: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبّر ذهب أحمد (6) وأبو ثور (7) إلى أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا (1) في صحيحه (2/ 574 الباب رقم 8 - مع الفتح).

    (2) رقم (1096).

    وقد تقدم أن البخاري أخرجه برقم (1105) أي: قوله: يُومئ برأسه.

    (3) في صحيحه (2/ 574 الباب رقم 9 - مع الفتح).

    (4) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 90).

    (5) في السنن رقم (1225) بإسناد حسن.

    وأخرجه أحمد (3/ 204)، والضياء في المختارة رقم (1838 - 1841)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 494)، وعبد بن حميد رقم (1233)، والطيالسي رقم (2114)، والدارقطني (1/ 395 - 396)، والبيهقي (2/ 5) من طرق.

    (6) انظر: المغني (2/ 130 - 131).

    (7) فقه الإمام أبي ثور (ص 207).

    الحديث، فإنه أخرجه أحمد (1) أيضاً والدارقطني (2)، وكأنهم حملوه على الاستحباب؛ لأنها رواية فعل.

    واعلم أنه استنبط من التنفّل على الدابة جواز التنفّل للماشي، ومنعه مالك.

    11 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى. أخرجه النسائي (3). [صحيح]

    قوله في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.

    أقول: قال الخطابي (4): فيه (5) إجمال [(6) وإبهام، وتفصيل في حديث حذيفة: جعلت لنا الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً وهو عند مسلم (7).

    قال (8): والحديث جاء على مذهب الامتنان على هذه الأمة [93 ب] بأنه رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. انتهى. (1) في المسند (3/ 204).

    (2) في السنن (1/ 395 - 396).

    (3) في السنن رقم (736)، وهو حديث صحيح.

    (4) في معالم السنن (1/ 328 - مع السنن).

    (5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (489) من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً.

    (6) من هنا يبدأ النقص من المخطوط (أ) إلى قوله: ضعف كلام.

    (7) في صحيحه رقم (4/ 522).

    (8) أي: الخطابي في معالم السنن (1/ 329 - مع السنن).

    12 - وعن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي القُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ! لِمَ تَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرًّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَالتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ عَلَى الأَرْضِ، فَقَالَ: المَسْجِدُ الحَرَامُ فَقُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: المَسجِدُ الأَقْصَى قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أدْرَكتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الفَضْلَ فِيهِ. أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2). [صحيح]

    قوله: في السدة أقول: بضم السين المهملة فدال مهملة مشددة هي الباب، وسدة المسجد الظلال حوله.

    ومنه سُمّي إسماعيل السدي؛ لأنه كان يبيع الخُمُر في سدة مسجد الكوفة، وفي حديث: كان المغيرة لا يصلي في سدة الجامع (3).

    وإبراهيم (4) بن يزيد هو ابن شريك التميمي، يكنى أبا أسماء العابد ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس (5). (1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (3426)، ومسلم رقم (520).

    (2) في المجتبى (2/ 32).

    وأخرجه أحمد (5/ 160، 167)، وابن ماجه رقم (753)، وابن خزيمة رقم (787)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (117)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 433)، وفي الدلائل (2/ 43)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 34) من طرق.

    وهو حديث صحيح.

    (3) قاله ابن الأثير في النهاية (1/ 765)، والهروي في غريب الحديث (1/ 51)، والزمخشري في الفائق (2/ 168).

    (4) ذكره ابن الأثير في تتمة جامع الأصول (1/ 161 - قسم التراجم).

    (5) قاله ابن حجر في التقريب (1/ 45 - 46 رقم 300).

    وأبي بفتح الهمزة وأبوه يزيد بن شريك بن طارق الكوفي ثقة, يقال: أنه أدرك الجاهلية (1).

    وقوله: أتسجد في الطريق ظاهر في أن السدة ظلة باب المسجد.

    وقوله: فصلِّ فإن الفضل فيه أي: في الصلاة حيث تدركك، وأنه أفضل من تأخيرها حتى يأتي المسجد وإن جاز.

    وعموم الأرض مخصوص بما نهي عن الصلاة فيه من الأرض المغصوبة ونحوها مما ثبت النهي عنه.

    وقد بسط القول في الحديث ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2)، وزدناه بسطاً في حاشيتنا عليه المسماة بالعدة (3).

    13 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. أخرجه الخمسة (4). [صحيح]

    قوله في حديث ابن عمر: ولا تتخذوها قبوراً. (1) قاله ابن حجر في التقريب (2/ 366 رقم 268).

    (2) (1/ 356 - 357).

    (3) (1/ 357 - 359).

    (4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (432، 1187)، ومسلم رقم (777)، وأبو داود رقم (1043، 1448)، والترمذي رقم (451) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (1377).

    وأخرجه أحمد (2/ 16)، وابن خزيمة رقم (1205)، والبيهقي (2/ 189)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 255) من طرق.

    وهو حديث صحيح.

    أقول: المراد: صلوا فيها ولا تتخذوها كالقبور التي لا صلاة فيها، والمراد بالصلاة: النافلة، وإنما حث عليها في البيوت لكونها أخفى وأبعد من [94 ب] الرياء، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر عنه الشيطان، وهو معنى قوله في الرواية (1) الأخرى: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً.

    14 - ولمسلم (2) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي المَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ, فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. [صحيح]

    قوله في حديث جابر الآخر: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته تصريح بأن المراد: النافلة.

    في بيته فإن الصلاة الإضافة فيها للعهد، أي: صلاة الفريضة، وفيه: أن النافلة للفرائض الأولى أن تكون في بيته، ولولا الإجماع بجواز أداء نوافل الصلوات في المسجد؛ لكان قوله: فليجعل قاضياً بالإيجاب.

    قوله: وأخرجه (3) الترمذي (4).

    قلت: وقال (5): إنه حسن صحيح.

    15 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ في الحِيْطَانِ: يَعْنِي البَسَاتِينَ. أخرجه الترمذي (6). [ضعيف] (1) سيأتي قريباً، وهو حديث صحيح.

    (2) في صحيحه رقم (778). وأخرجه أحمد (3/ 316)، وابن ماجه رقم (1376)، وهو حديث صحيح.

    (3) ليست من المتن، وهي من الشارح، وهو يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

    (4) في السنن رقم (451) من حديث ابن عمر المتقدم.

    (5) في السنن (2/ 313).

    (6) في السنن رقم (334)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

    قوله في حديث معاذ: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود (1): يعني البساتين، هكذا في سنن الترمذي (2) نسبة تفسير الحيطان إلى أبي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1