Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook693 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786464085500
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 5

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    1371- قلت: الشرط في الحج؟

    قال: جيد صحيح،2 [قال] :3 إذا اشترط لا يكون محصراً،4 1 معنى كلام الإمام إسحاق أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق في يوم عرفة وهما محرمان، يجوز لهما ترك تجديد الإحرام. المغني 3/200.

    2 روى ذلك عنه ابنه عبد الله في مسائله برقم 754 ص 203، وروى قريباً من ذلك أبو داود في المسائل ص123.

    3 لفظة قال مثبتة في ظ ومحذوفة من ع، والمعنى يستقيم بالحالتين، والقائل هو الإمام أحمد.

    4 الحصر: يأتي بمعنى التضييق، فيقال: أحصره العدو إذا ضيق عليه أو أضيق عليه، ومنه قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ} آية 5 من سورة التوبة.

    أي: ضيقوا عليهم، ويأتي بمعنى المنع فيقال: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو حاجة يريدها، كما يأتي الحصر بمعنى الحبس، فتقول: حصرته فهو محصور أي: حبسته، وقيل: يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: أُحصر، ويقال للمحبوس: حصر.

    والمقصود بالإحصار: المنع من إتمام المناسك، سواء كان ذلك بمرض أو عدو أو نحوهما.

    [] لسان العرب 4/195، تاج العروس للزبيدي 11/24-26، مختار الصحاح ص 139.

    وستأتي أقسام الإحصار عند الفقهاء في المسألة: (1494) .

    ومعنى قوله لا يكون محصراً: أي لا يلزمه ما يلزم المحصر.

    [هو] 1 يقول: محلي حيث حبستني.2

    قال إسحاق:3 أجاد لما صح عن عمر4 وعثمان5 رضي الله 1 لفظة هو محذوفة في ع، والأولى إثباتها، لأن فيه زيادة توضيح.

    2 هذه صيغة الاشتراط في الحج وكمالها: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويستحب للحاج أو المعتمر أن يقولها عند الإحرام؛ وفائدة ذلك أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض، أو ذهاب نفقة، يتحلل ولا دم عليه، ولا صوم، كما هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب على حدِّ تعبير صاحب الإنصاف 4/72.

    وانظر أيضاً: 3/434، المغني 3/243، صحيح مسلم بشرح النووي 8/132.

    3 لقول إسحاق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8/132، الإشراف ق 100ب.

    4 ومما صح عنه ما روى البيهقي في السنن 5/222 عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية حج واشترط، فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت.

    وفي المغني 3/243 وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام: عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار ا.?.

    وقال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح الإشراف ق100 ب.

    5 ومما صح عنه ما جاء في المحلى 7/113 أن عثمان رضي الله عنه رأى رجلاً واقفاً بعرفة فقال له: أشارطت؟ قال: نعم.

    عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة1 ذلك.2

    1372- قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟

    قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه3، وأما أن يأخذ دراهم 1 هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها المقداد بن الأسود، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.

    الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/342، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضاً ص 470، الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر 4/243.

    2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.

    أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين 6/122، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 2/867، وأحمد في مسنده 1/327، والنسائي، باب كيف يقول إذا اشترط 5/168، والترمذي، باب ما جاء في الاشتراط في الحج 3/278.

    ورواه عن ابن عباس أبو داود، باب الاشتراط في الحج 2/376، حديث1776، والدارمي، باب الاشتراط في الحج أيضاً 1/430.

    3 قال ابن قدامة: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين ا. هـ. المغني 3/197، الإنصاف 3/419.

    ويحج فلا يعجبني.1

    [لا أدري ما هو] .2

    قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) 3، ومن الآباء والأبناء 1 حكى ذلك عنه أيضاً المرداوي في الإنصاف 3/419.

    2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن هذه العبارة من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله المعروفة عنده في المسائل.

    ولا يعجبني: من ألفاظ الإمام أحمد، وفيه وجهان عند الحنابلة:

    أحدهما: التنزيه، والكراهة.

    والثاني: التحريم.

    وأقرب ما تحمل عليه هنا - والله أعلم - أنها للكراهة، لأن الإمام بعد ما أجاب بذلك تردد في الحكم وتوقف وقال: لا أدري ما هو، فيكون الحكم كراهة أخذ الأجرة على الحج مع الجواز.

    وهذه رواية عن الإمام أحمد.

    روى ابن هانئ في مسائله1/177: وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه.

    وعنه رواية أخرى بأنه: لا يجوز الاستئجار على الحج.

    قال في الفروع: إن ذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وقال في الإنصاف: والمذهب عدم الصحة، وقدمه ابن قدامة في المغني.

    المغني والشرح الكبير 3/180، الفروع 3/254، الإنصاف 3/421.

    3 في ظ من يقول كل الناس بزيادة يقول، والمعنى يستقيم بحذفها كما أثبته من ع.

    والقرابة [ظ-41/ب] .

    1373- قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟

    قال: نعم.1

    قال إسحاق: كما قال، [لقول] 2 النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك.3 1 قال ابن قدامة: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن فإنه كره حج المرأة عن الرجل ا. هـ، المغني والشرح الكبير 3/183.

    2 سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.

    3 الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. وفي بعض الروايات فحجي عنه .

    أخرجه البخاري، باب وجوب الحج وفضله 2/140، ومسلم، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو لموت 1/973، حديث1334، والنسائي، باب حج المرأة عن الرجل 5/118، وابن ماجة، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع 2/970، حديث2907، والدارمي، باب في الحج عن الحي 435.

    ووجه الدلالة من الحديث أنه دل بمنطوقه على جواز حج المرأة عن الرجل، كما دل بمفهومه على جواز حج الرجل عن المرأة من، باب الأولى.

    1374- قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟

    قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل [عليه] ،1 ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.2

    قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،3 وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من 1 في ع بحذف لفظة عليه، والأولى إثباتها كما في ظ لأن فيها زيادة توضيح.

    2 وحديثه عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوماً، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم؟ .

    أخرجه البخاري، باب الصوم يوم النحر 2/249.

    ووجه الدلالة من الحديث أن الرجل لم يتمكن من وفاء نذره لمانع، وهو كونه وافق يوم العيد، وكذلك لا يتمكن من وفاء نذره من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، لشغل ذمته بالحج الواجب بفرض الله، ومضمون ذلك أنه لا بد من البداءة بحجة الإسلام، ولا تجزئ عن النذر، وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف 3/417.

    وهناك رواية أن حجه هذا يقع عن حجة الإسلام ويسقط عنه النذر، وهذا يوافق قول الإمام إسحاق هنا. المغني 3/119، 11/357.

    3 وهي رواية عن الإمام أحمد كما جاء في آخر التعليق السابق ويفهم من كلام إسحاق أن هذا خلاف الأولى عنده.

    وفاء النذر إذا كان طاعة.1

    1375- قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟

    قال: يقضى عنه.2

    قال إسحاق: كما قال.

    1376- قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟

    قال: إذا كان مال كثير فأحب للورثة أن ينفذوا ذاك، وأما إذا كان مال قليل فإنما هذا شيء ضيعه، ليس هذا مثل الزكاة.3 1 لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

    أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة 7/233.

    2 رواها أيضاً ابنه عبد الله برقم 827 ص 220.

    قال ابن قدامة في المغني 3/196: فإن خرج للحج فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانياً ا. هـ.

    وانظر أيضاً: الإنصاف 3/410، الإقناع 1/343، المبدع 3/98.

    3 يعني الإمام أحمد رحمه الله بذلك: أن الزكاة إذا وجبت ومات صاحبها تدفع من ماله، أما الحج فإنه إذا وجب ولم يحج لا يلزم قضاؤه، بخلاف الزكاة، والمشهور في المذهب أن من وجب عليه الحج وتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله بلا نزاع، كما قاله في الإنصاف 3/409.

    وهو ما ذهب إليه إسحاق هنا لما يأتي في آخر المسألة.

    وإذا لم يخلف مالاً يفي بالحج عنه من بلده حج عنه من حيث أمكن، فإذا كان من سكان الرياض مثلاً ولا يفي ماله إلا الحج من بدر مثلاً، حج عنه من بدر حيث أمكن الوفاء.

    وللإمام أحمد رواية في أن كلاً من الحج والزكاة والكفارات لا يدفع من أصل المال بل من الثلث، وهي رواية النيسابوري حيث قال في 1/719: قيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم إذا كان أوصى. قيل له: فإن لم يوص ووجب عيه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث ا. هـ.

    وانظر: المغني 3/196، الإقناع 1/342، المحرر 1/233.

    قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-83/أ] المال، أو كثر1، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي2 قول) الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) 3 أما كان يجزي؟. قال: بلى، 1 انظر عن قول إسحاق المحلى 4/64.

    2 في ظ وقول بحذف في.

    3 في ع فقضيت.

    قال: فدين الله عز وجل أحق".1

    1377- قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟

    (قال أحمد) :2 إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.3 1 الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق.

    أخرجه النسائي في باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين 5/118.

    ومن الأدلة على ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.

    أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت 2/217.

    ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت. المغني 3/196.

    2 في ع قال الإمام أحمد وأكثر ما في المسائل الإجابة بقال فقط بإتفاق النسختين.

    3 فالمفرد إذا ساق الهدي تطوعاً - حيث لا يجب عليه الهدي - لم يكن له أن يفسخ حجه إلى عمرة، وكذلك القارن. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف 3/447، وقيل: يحل كمن لم يهد.

    أما إن لم يسق الهدي، فالمستحب له أن يفسخ إحرامه إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه [] وسلم أصحابه بذلك، المغني 3/416، الإنصاف 3/446-447، وستأتي مسألة نحوها برقم (1687) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1378- (قلت) :1 فيمن يكري2 نفسه (يحج) ؟ 3

    قال: نعم4.

    قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} .5 1 في ظ قلت لأحمد، بزيادة لأحمد بعد قلت، والأولى عدم ذكرها كما في ع، لأنه معروف أن الأسئلة جميعها للإمام أحمد، ولأنه يكثر عدم ذكرها في أغلب الكتاب.

    2 معنى يكري نفسه: أي أنه يشتغل أثناء حجه سواء بإكراء دابته، أو بإكراء نفسه بأن يحمل معهم الأمتعة، أو يجهز لهم الطعام ونحو ذلك.

    3 في ع ويحج بزيادة الواو، والأقرب للسياق حذفها كما في ظ لمناسبة ذلك للسؤال والجواب من بعده، أي من يكري نفسه يصح حجه.

    4 روى نحوها ابنه عبد الله برقم 828 ص220.

    5 الحديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله فقال أوآجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، هل يجزي عني؟ فقال ابن عباس: نعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} من آية 202 سورة البقرة.

    والحديث أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص112، وابن خزيمة في صحيحه 4/351 بسند آخر.

    وهو دليل على جواز حج من تكسب في الحج، حيث استدل ابن عباس بالآية على ذلك.

    1379- قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟

    قال أحمد: لا تسافر سفراً1 وإن (كان) 2 ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر سفراً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.3 1 هو من حديث ابن عباس الآتي ولم أر لفظ لا تسافر سفراً، إلا أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً.

    رواه مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 1/977، حديث1340.

    2 في ع كانت ، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المراد بقوله وإن كان هو السفر.

    فالإمام أحمد يرى أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقاً.

    وعنه رواية مفهومها جواز سفرها في الحج الواجب بدون محرم، كما سبق في المسألة رقم (1368) .

    3 وذلك عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك.

    متفق عليه، وسبق تخريجه في المسألة (1368) .

    قال إسحاق: لا يكون سفراً إلا ثلاثة أيام فصاعداً (سير) 1 المبطئ الماشي ويوم للمسرع2، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي، (فلا) 3 (يدخل قوله) 4صلى الله عليه وسلم: لا يخلون [رجل] بامرأة5 في معنى السفر، لأن السفر لا يخلو من الناس [والرفاق] .6

    1380- قلت7: يهل الرجل بالحج 8 قبل شهور9 الحج؟

    1 في ع الغير ، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

    2 في ع للماشي ، والموافق للسياق ما أثبته من ظ.

    3 في ع ولا ، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن المراد ربط ما بعد الفاء لما قبلها، وليس مطلق الجمع أو العطف التي تقتضيه الواو.

    4 في ظ يدخل معنى قوله بزيادة معنى.

    5 سقطت من ع والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الحديث كذلك، كما سبق في التعليق على مسألة رقم: (1368) .

    6 سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن فيه زيادة إيضاح.

    7 في ظ بزيادة: لأحمد.

    8 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، ليختص الإهلال المذكور بالحج كما يدل عليه السياق.

    9 في ع أشهر ويجمع شهر على أشهر وشهور، لسان العرب 4/432.

    قال: [لا] ،1 هذا مكروه.2

    قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة3 كما قال عطاء، [لأن] 4 ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.5 1 ساقطة من ظ، ولعل في إثباتها كما في ع زيادة تأكيد للكراهة.

    2 الاختيار والأولى أن لا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل صح.

    لكن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافاً، ولقول ابن عباس الآتي قريباً.

    وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف.

    وعن الإمام أحمد رواية أنه ينعقد عمرة، روى ابنه عبد الله في المسائل برقم 872 ص 233، سألت أبي عن رجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة.

    انظر: المغني 3/224، الشرح الكبير 3/223، الإنصاف 3/430، المقنع بحاشيته 1/396، تفسير القرطبي 2/343.

    3 اتفق الإمامان هنا على كراهية الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به قبل ذلك صح إحرامه عندهما، وصرح إسحاق هنا جعلها عمرة، وهو محكي عن أحمد أيضاً كما في الإنصاف 3/430.

    وسبقت الإشارة إليه قريباً، وهو مذهب عطاء، نسب ذلك إليه ابن قدامة في المغني 3/224.

    4 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك.

    5 أخرجه البخاري 2/150 في باب قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} .

    وقال في المحلى 4/65: عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}. ا. هـ

    1381- قلت: من أهل بحجتين؟

    قال: لا يلزمه إلا حجة.1

    قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعاً حتى يجزيه عنهما2 جميعاً3.

    1382- قلت4: متى يهل أهل مكة بالحج؟

    قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،5 قال عمر رضي الله عنه: "إذا 1 وانعقد إحرامه بإحداهما، بلا نزاع كما في الإنصاف 3/450، وانظر أيضاً: المغني 3/254، الإقناع 1/353، المحرر 1/236، الإشراف ق 103. اختلاف الصحابة ق 52 ب.

    2 في ع (منهم) .

    3 أي أن من أحرم بحجتين لا يلزمه إلا واحدة، ولكن لا بد أن تكون بالتمتع بالعمرة إلى الحج حتى تجزيه عن الحجتين، ولعل تعليله هذا هو أن الإحرام بالتمتع يكون فيه العمرة عن إحدى الحجتين والحج عن الثانية، والله أعلم.

    4 ساقط من ظ من هذه المسألة حتى نهاية المسألة (1395) .

    5 روى هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله برقم 829 ص 221.

    والمستحب لهم كغيرهم يوم التروية، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إحرام أهل مكة معه في يوم التروية، كما في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق تخريجه في مسألة رقم (1701) .

    رأيتم الهلال فأهلوا".1

    قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة2.

    1383- قلت: قول عمر رضي الله عنه: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا؟

    1 أخرجه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. الموطأ 1/339، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.

    وأورده ابن قدامة أيضاً في المغني 3/422 وفيه أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاً؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج.

    ورجح - أي ابن قدامة - استحباب إحرامهم كغيرهم في يوم التروية.

    وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب.

    وذكر ابن مفلح في المبدع وكذا في الحاشية على المقنع أن إهلال المكي إذا رأى الهلال رواية عن الإمام أحمد لقول عمر المذكور.

    [] المغني 3/421-422، المبدع 3/229، الإنصاف 4/25، المقنع بحاشيته 1/448، الفروع 3/506.

    2 أي إحرام يوم التروية لازم لأهل مكة ولمن حَلّ من إحرامه ممن ورد عليها، ويجوز الإحرام قبله، والمستحب [] عنده الإحرام في يوم التروية للجميع. انظر عن قوله في ذلك المغني 3/421-422.

    قال: يعني تشبهوا بالحاج1.

    قال إسحاق: كما قال.

    1384- قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟

    قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس2. 1 روى ذلك عن الإمام أحمد أيضاً ابنه عبد الله في المسائل برقم 830 ص221.

    وذكر ابن الأثير هذا الأثر وقال: في حديث عمر رضي الله عنه تجردوا بالحج وإن لم تحرموا أي تشبهوا بالحاج وإن لم تكونوا حجاجاً، وقيل: يقال: تجرد فلان بالحج إذا أفرد ولم يقرن.

    النهاية في غريب الحديث 1/256.

    2 يستحب الإحرام بعد صلاة إما مكتوبة، أو نفل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

    قال في المغني: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهما ا. هـ.

    وهذا هو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف، وعليه أكثر الأصحاب.

    وقد أورد هذه المسألة أيضاً ابنه عبد الله في المسائل برقم 741 ص198.

    وقال في المغني: والأولى الإحرام عقيب الصلاة.

    وعن الإمام أحمد أنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط.

    وروي عنه أيضاً: أن الإحرام عقيب الصلاة، وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة.

    فقد نقل ابن قدامة عن الأثرم أنه قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليه الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك، قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته، فوسع في ذلك كله. واختار الشيخ تقي الدين أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه.

    [] المغني والشرح الكبير 3/229-230، الإنصاف 3/433، المقنع بحاشيته 1/397، الاختيارات الفقهية ص 116.

    والصحيح من المذهب أيضاً أنه لا يصلي الركعتين في وقت النهي. الإنصاف 3/433.

    قال إسحاق: كما قال.1

    1385- قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟

    قال: تغتسل2 وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف 1 انظر عن قول إسحاق المغني والشرح الكبير 3/229.

    2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل عند الإحرام، وذلك في حديث جابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق تخريجه، والاغتسال عند الإحرام للرجال والنساء على سبيل الاستحباب.

    قال ابن المنذر: وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر ا. هـ

    قاله في الإشراف، ونقل عنه ذلك ابن قدامة في المغني، إلا أنه في حق الحائض والنفساء آكد لما سبق، ولحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.

    أخرجه: أبو داود 2/357 في باب الحائض تهل بالحج، حديث1744، والترمذي 3/282 في باب ما تقضي الحائض من المناسك، حديث945 وقال: حسن غريب.

    وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت.

    انظر عن المسألة: المغني 3/225، 261، والشرح الكبير 3/261 وكشاف القناع 2/406، والإنصاف 3/432، وصحيح مسلم بشرح النووي 8/172، والإشراف 99ب، والمسائل برواية ابن هانئ 1/140.

    بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.1

    قال إسحاق: كما قال.

    1386- قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟

    قال أحمد: [ع-83/ب] تهل بالحج وتكون قارناً2 وعليها 1 ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: شكوت في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 2/171.

    وما قاله الإمام أحمد هنا من أنها لا تطوف بين الصفا والمروة هو رواية عنه في اشتراط الطهارة في السعي، والصحيح من المذهب أنها لا تشترط كما سيأتي في مسألة رقم (1423)، وقد روى هذه المسالة أيضاً ابنه عبد الله برقم 847 ص 226.

    2 روى عنه قريباً منها ابنه عبد الله في المسائل برقم 831 ص 221.

    وإذا أحرمت المرأة بعمرة فأدركها الحج وهي حائض، فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة، لما روى مسلم: أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج.

    ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم.

    [] المقنع بحاشيته 1/401، صحيح مسلم 1/870، الشرح الكبير 3/248-249.

    الهدي1.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع.

    1387- قلت: طواف المكي قبل المعرف؟

    قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت2، فطوافه 1 لأن القارن يجب عليه هدي.

    2 هذه رواية عن الإمام أحمد، روى أبو داود في المسائل ص 132، " قلت: لأحمد إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان يقول: لا يخرج

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1