Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook723 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786352085544
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 8

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    2507- قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟

    قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3 1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/260، وابن عبد البر في الاستذكار 6/8.

    قلت: روي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما - بأن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.

    انظر: الأوسط، كتاب الحدود 1/260، والمغني 8/268.

    2 في العمرية بلفظ شيئا وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.

    3 قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.

    قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.

    ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمداً، وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكون عليه إذا عتق.

    وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.

    المغني 5/152، والنكت والفوائد السنية 2/381، والكافي 4/191، والهداية للكلوذاني 2/106، والفروع 6/611، والإنصاف 12/143.

    قال إسحاق: كما قال يقطع.

    2508- قلت: القطع في الخلسة؟ 1

    قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. 2 1 خلس الشيء: من، باب ضرب، والاسم الخلسة بالضم، أي: ما يؤخد سلباً ومكابرة.

    انظر: النهاية 2/61، ومختار الصحاح ص 184.

    2 قال ابن قدامة: فإن اختطف، أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقاً. وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه.

    [] المغني 8/240 وكذا انظر: الفروع 6/339-139، والمبدع 9/114، والمحرر 2/156.

    وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح 2/421.

    وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع أعلمه. الإنصاف 10/253.

    روى الترمذي وغيره عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع.

    سنن أبي داود في الحدود، باب القطع في الخلسة والجناية 4/552، رقم 4392. وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه قال: سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 4/52، رقم 1448، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما لا قطع [] فيه 8/88-89.

    وسنن ابن ماجة في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس 2/864، رقم 2591، وسنن الدارمي في الحدود، باب ما لا يقطع من السراق 1/571.

    وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

    قال إسحاق: كما قال. 1

    2509- قلت: القطع في الطير؟

    قال: لا يقطع في الطير. 2 1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله-: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/184، وابن حزم في المحلى 11/322.

    2 نقل ابن القيم قول الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور فقال: قلت أيقطع في الطير؟ قال لا يقطع في الطير، قال إسحاق: كما قال.

    بدائع الفوائد 3/278، وكذا انظر: الفروع 6/124، المبدع 9/117، الإنصاف 10/256، وقد علق ابن قيم الجوزية-رحمه الله - على عبارة الإمام أحمد. فقال: قلت: لعله أراد به الطير إذا تفلت من قفصه فصاده، وهو خلاف ظاهر كلامه إذ يقال الطير لا تستقر عليه اليد، ولا يثبت في الحرز، ولا سيما إذا اعتاد الخروج، والمجىء كالحمام، وأجود من هذين المأخذين أن يقال إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفص عنه حتى ذهب، ثم صاده من الهواء، فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد، وهو لو تفلت من قفصه، ثم جاء إلى دار إنسان فأخذه لم يقطع، ولو صاده من الهواء لم يقطع، فكذلك إذا فتح قفصه، وأخذه منه. والقاضي تأول هذا النص على الطير غير المملوك، ولا يخفى فساد هذا التأويل، والذي عندي فيه أن أحمد ذهب إلى قول أبي يوسف في ذلك. والله أعلم.

    [] بدائع الفوائد 3/278-279.

    قلت: يبدو أن السبب في عدم القطع، أن الطير يسرع إلى الخروج من القفص، عند فتحه فلا يمسكه آخذه بسهولة وقد لا يتمكن من أخذه إلا بعد مجاوزته القفص فجعل ذلك شبهة في كونه محرزا.

    قال إسحاق: كما قال. 1

    2510- قلت: ع-105/ب ليس على السارق غرم بعد يمينه؟

    قال: بلى، عليه غرم.

    قلت: كيف؟ 1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/130، وابن حزم في المحلى 11/333، وابن القيم في بدائع الفوائد 3/278.

    قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. 1

    قال إسحاق: كما قال. 2 1 قال الخرقي: وإذا قطع، فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، معسراً كان أو موسراً.

    وقال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً.

    وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وإسحاق وأبي ثور.

    [] مختصر الخرقي ص 194، المغني 8/270، والأوسط، كتاب الحدود 1/275-276، كذا انظر: المحرر [2/160،] والأحكام السلطانية 268، الهداية للكلوذاني 2/105-106، الفروع 6/138، المبدع 9/143-144، كشاف القناع 6/149.

    وذكر في الإنصاف: ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع.

    وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد-رحمه الله-. الإنصاف 10/289.

    2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/276، والمروزي في اختلاف العلماء 1/83، وابن عبد البر في الاستذكار 6/7، وأبو حيان في البحر المحيط 3/484، وابن قدامة في المغني 8/271، وابن همام في فتح القدير 5/413.

    2511- قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟

    قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. 1

    قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن. 2 كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، 3 1 قال ابن قدامة: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي، بهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

    انظر: المغني 8/273، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص225، الأوسط لابن المنذر في الحدود 1/288، المهذب2/359، الهداية شرح بداية المبتدى 2/120، ومغنى المحتاج 4/160، بدائع الصنائع للكاساني 7/69، وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص 129، 130.

    وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/260.

    2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك.

    الأوسط، كتاب الحدود 1/288، ابن حزم في المحلى 11/334، الشرح الصغير على أقرب المسالك 6/197.

    3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحاً ضمن مسلماً خمراً أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8467.

    وأما عطاء فقال: يقطع. 1 وقول شريح أحب إلي.

    2512- قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟

    قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله 1 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال: إذا سرق المسلم من الذمي خمراً قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.

    مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8466، وانظر: مصنف عبد الرزاق 10/220، رقم 18904، ورقم 19383، وابن حزم في المحلى 1/334 من طريق عبد الرزاق، وكذا انظر: تجريد المسائل 1/218، والمغني 8/273، وأحكام أهل الملل ص130.

    2 في العمرية سقط لفظ إذا.

    3 قال الخرقي: وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل الكعب، وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل.

    وقال ابن قدامة: يعنى إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر، وبهذا قال علي رضي الله عنه، والحسن والشعبي، والنخعي والزهري وحماد والثوري، وأصحاب الرأي.

    وعن أحمد: أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس.

    قال القاضي أبو يعلى: مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟

    نقل أبو الحارث والمرُّوذي: لا يقطع وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.

    ونقل الميموني: قطع عمررضي الله عنه بعد يد ورجل، وإليه أذهب.

    مختصر الخرقي ص194، والمغني 8/260 والروايتين والوجهين 2/334، والأحكام السلطانية للماوردي [] [] ص266، والهداية شرح بداية المبتدئ 2/126، وبدائع الصنائع 7/86، والمقنع 3/498-499، والمحرر 2/159، والفروع 6/135، والمبدع 9/140، والهداية للكلوذاني 2/105، ومنار السبيل 2/391.

    قال في الإنصاف: فإن عاد حبس، ولم يقطع.

    [] وقال المرداوي تعليقاً: يعني بعد قطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهذا المذهب بلا ريب. 10/285-286.

    عنه]. 1 1 روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمررضي الله عنه أن يقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ …} إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا، ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، قال فاستودعه السجن.

    السنن الكبرى 8/274، مصنف عبد الرزاق10/186، رقم 18766، والمحلى 11/355، ونصب الراية 3/375، وإرواء الغليل 8/89.

    قال الألباني عن سند البيهقي: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة، وفي سماك كلام يسير لا يضر.

    قال إسحاق: لا، بل يقطع 1 بعد اليد والرجلُ، اليد، ثم الرجل 2، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك] 3. 4 1 في العمرية بإضافة لفظ به بعد لفظ يقطع.

    2 قالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثلاثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، وبه قال إسحاق، وهو رواية ثانية للإمام أحمد كما سبق.

    وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد، بعد اليد والرجل.

    [] الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 1/222-223، الاستذكار 6/3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/172، المغني 8/264 الأحكام السلطانية للمارودي 266، معالم السنن للخطابي 4/567، شرح السنة للبغوى 10/326.

    3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

    4 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله

    سنن الدارقطني في الحدود والديات 3/181، عن أبي هريرة. وفي إسناده الواقدي وهو متروك. وأخرجه الشافعي فيما ذكره الحافظ في التلخيص 4/76، عن أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف. وقال في الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني، والدارقطني، وإسناده ضعيف. إرواء الغليل 8/86، 89، وقال الألباني: صحيح قال: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، يرويه مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. وله ثلاث طرق، وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوي بعضاً.

    ونص الحديث: روى جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه. قال فقطع، ثمّ جئ به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثمّ اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.

    [] سنن أبي داود في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً 4/565-567، رقم 4410، سنن النسائي في قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق 8/90، وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، والسنن الكبرى للبيهقي 8/272.

    وأخذ 1 به عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]. 2 1 في العمرية سقط لفظ به.

    2 روى البيهقي وغيره: عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه قطع يد رجل بعد يد ورجل.

    السنن الكبرى 8/274، ومصنف عبد الرزاق 10/187، رقم 18768، ولفظه: قال: شهدت لرأيت عمر قطع رِجْل رَجُل بعد يد ورِجْل، سرق الثالثة. ومصنف ابن أبي شيبة 9/511، رقم 8315، وسنن الدارقطني في الحدود والديات 3/181، رقم 293 وقال البيهقي تعليقاً: ورواية ابن عباس موصولة.

    2513- قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟

    قال: إذا 1 سرق عبداً من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حراً لم يقطع. 3 1 في العمرية سقط لفظ سرق.

    2 قال ابن قدامة: وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

    المغني 8/245، الإجماع ص110، الأحكام السلطانية 267، الكافي 4/177، المقنع 3/485، المحرر 2/156، الهداية للكلوذاني 2/104، الإفصاح 2/417 المبدع 9/117، كشاف القناع 6/130.

    وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. الإنصاف 10/257.

    روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً في غلام سرقه.

    مصنف عبد الرزاق 10/196، رقم 18808، المحلى لابن حزم 11/336 من طريق عبد الرزاق.

    3 قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيراً.

    المقنع 3/485، المغني 8/244، الكافي 4/176، المحرر 2/156، الأحكام السلطانية 267، المبدع 9/117 كشاف القناع 6/130.

    وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب.

    الإنصاف 10/258.

    الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.

    قال إسحاق 1: كلما سرق صغيراً 2 من حرز حراً كان [أم] 3 عبداً قطع، لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته. 4

    2514- قلت: النباش؟ 5

    1 في العمرية سقط لفظ إسحاق.

    2 في العمرية بلفظ صغير، والصواب ما في الظاهرية.

    3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ أو، والأولى أن يعطف هنا بـأم التي يؤتى بها بعد همزة التسوية الاستفهامية، وهي هنا محذوفة تقديره: أحراً كان أم عبداً.

    4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/108، 111، وابن حزم في المحلى 11/336، 337، وابن عبد البر في الاستذكار 6/9، وابن قدامة في المغني 8/244، 245، وانظر: حاشية المقنع 3/485.

    5 نبش الشيء ينبشه نبشاً: استخرجه بعد الدفن، والنباش: هو الذي ينبش القبور، ويستخرج الأكفان، ويسرقها.

    انظر: الصحاح 3/1021، اللسان 6/350.

    قال: هو أهل أن يقطع. 1

    قال إسحاق: يقطع على [كلّ] 2 حال، إذا بلغ ما 1 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقال أحمد بن حنبل: هو أهل أن يقطع. وقال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: في النباش أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.

    مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/89، رقم 1559. الأوسط، كتاب الحدود 1/159.

    وكذا انظر: المغني 8/273، المقنع 3/494، الكافي 4/185، المحرر 2/158، الهداية للكلوذاني 2/105، المبدع 9/129، الفروع 6/131، كشاف القناع 6/138.

    وقال في الإنصاف: فلو نبش قبراً، وأخذ الكفن قطع، يعني إذا كان كفناً مشروعاً، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 10/272.

    لما روى عبد الرزاق من طريق: عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم.

    مصنف عبد الرزاق10/215، رقم 18887، المحلى لابن حزم 11/330، من طريق عبد الرزاق.

    يختفون: أي يستخرجون الكفن من القبر، والمختفي النباش.

    مختار الصحاح 183.

    2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

    سرق ما يقطع. 1

    2515- قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟

    قال: كلاهما من المفصل. 2 1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/159، والخطابي في معالم السنن 4/565، والبغوي في شرح السنة 10/323، وابن عبد البر في الاستذكار 6/10، وابن قدامة في المغني 8/272، وانظر: حاشية المقنع 3/494.

    2 قال عبد الله: سألت أبي عن القطع، من أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المفصل.

    مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 428.

    وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع.

    المغني 8/259، الأحكام السلطانية ص 266، الكافي 4/192، الفروع 6/135، المبدع 9/140، الإنصاف 10/285.

    وأما في حد قطع القدم من المفصل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:

    الأولى: أنه يقطع من مفصل كعبه، ويترك عقبه. قال أبو داود سمعت أحمد قال: القطع يترك فيه العقب.

    مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 225، وقال في الفروع نص عليه 6/135، والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.

    الرواية الثانية عنه: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب. وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه.

    المغني 8/260 ورجحه، وكذا في الأحكام السلطانية ص 266، والكافي 4/193، والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.

    روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلاً من المفصل

    [] مصنف ابن أبي شيبة 10/29-30، رقم 8648، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/271.

    قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب، غير ميسرة هذا، قال ابن أبي حاتم 4/1/423 عن أبيه: شيخ ما به بأس. إرواء الغليل 8/82 قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك 1 العقب. 2 1 العقب: بكسر القاف: مؤخر القدم، والجمع أعقاب. المصباح المنير 2/419.

    2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول: تقطع اليد من الرسغ وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك العقب.

    الأوسط، كتاب الحدود 1/235.

    لما روى الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها.

    السنن الكبرى للبيهقي 8/271، ومصنف عبد الرزاق 10/185، رقم 18759 عن عكرمة، ومصنف ابن أبي شيبة 10/29، رقم 8647، وراجع إرواء الغليل 8/89.

    2516- قلت: يقاتل اللص؟

    قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى فلا 1 تقاتل. 2

    قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن ولى 3 وإلا قاتله. 4

    2517- قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6

    قال: لا دية له [ع-106/أ] . 1 في العمرية بلفظ لا.

    2 نقل ابن القيم قول الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور، فقال: قلت: يقاتل اللص؟ قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى لا تقاتل.

    [] بدائع الفوائد 3/278، وكذا انظر: المغني 8/331، وفي الفروع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله 6/145-146، والمحرر 2/162، وكشاف القناع 6/154.

    3 في العمرية بلفظ أبى.

    4 نقل ابن القيم قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن أبى وإلا يقاتله. بدائع الفوائد 3/278.

    وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/406، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/156.

    5 في العمرية سقط لفظ لأحمد.

    6 في العمرية بلفظ قصاص.

    قلت: وفي 1 الخمر؟

    قال: لا دية له.

    قال إسحاق: كما قال. 2

    2518- قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟

    قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5 1 في العمرية سقط حرف الواو.

    2 تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2393) .

    3 في العمرية سقط لفظ لأحمد وهي بالعبارة الآتية قلت: إن رجلاً مسلماً.

    4 قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم.

    قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.

    [] أحكام أهل الملل ص138، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى 138-140، وكذا انظر: المغني 7/652، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/88، رقم 1552، والإنصاف 9/469، 10/339-65.

    5 روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة 8/45 من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر 8/47.

    قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون عمداً، فديته مغلظة 1، ألف دينار، لما زال عنه القود 2، وكذلك قال عمر 3، وعثمان [رضي الله عنهما]. 4 1 في العمرية سقط لفظ مغلظة.

    2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/46، وابن نصر في اختلاف العلماء 65/أخ، وابن حزم في المحلى 10/350، والخطابي في معالم السنن 4/668، وابن قدامة في المغني 7/652.

    3 عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس: أن رجلاً من أهل الذمة قتل بالشام عمداً، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك بالشام، فلما بلغه ذلك قال عمر رضي الله عنه: قد وقعتم بأهل الذمة، لأقتلنه به، فقال أبو عبيده بن الجراح رضي الله عنه: ليس ذلك لك. فصلى، ثم دعا أبا عبيدة رضي الله عنه فقال: لم زعمت لا أقتله؟ فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أرأيت لو قتل عبداً له، أكنت قاتله به؟ فصمت عمر رضي الله عنه، ثم قضى عليه بألف دينار، مغلظة عليه. السنن الكبرى للبيهقي 8/32.

    وكذا روى عبد الرزاق وغيره: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة نصرانياً، عمداً، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقاد به، ثم كتب كتاباً بعده: أن لا تقتلوه، ولكن اعقلوه.

    مصنف عبد الرزاق 10/102، رقم 18520، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/32، والمحلى 10/349، والدراية 2/263، والتلخيص الحبير 4/20.

    وذكر أن ابن حزم صحح سنده.

    4 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله، وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم.

    رواه الإمام أحمد في أحكام أهل الملل ص 139، وهو في سنن الدارقطني 3/145، رقم 193، والسنن الكبرى للبيهقي 8/33 والمحلى 10/349، وقال ابن حزم: وهذا في غاية الصحة عن عثمان. وانظر: التلخيص الحبير 4/20.

    2519- قلت: قول ابن الزبير رضي الله عنهما : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2

    قال: لا أدري ما هذا. 3 1 هكذا في الأصل، ولعل باء الجر سقطت من الناسخ، وهي ثابتة في قول إسحاق الآتي.

    2 روى عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه قال: من أشار بسلاح، ثم وضعه - يقول: ضرب به - فدمه هدر.

    مصنف عبد الرزاق 10/161، رقم 18683: من رفع السلاح: ثم وضعه فهو هدر، قال: وكان طاووس يرى ذلك 10/161، رقم 18684، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/120، رقم 8973، والمحلى لابن حزم 11/302 من طريق عبد الرزاق عن معمر.

    3 يحتمل قول الإمام أحمد رحمه الله: لا أدري ما هذا أحد أمرين:

    الأمر الأول: عدم ثبوت الأثر عنده.

    الأمر الثاني: عدم وضوح معناه حيث إن كلمة وضعه قد يتبادر إلى الذهن منها أنه ألقاه من يده بعد أن أشار به، ويحتمل أنه ضرب به كما ورد في الرواية الأخرى، ولكن السؤال الموجه للإمام أحمد مجمل، لم يفسر فيه معنى الوضع، ويؤيد الاحتمال الثاني تفسير إسحاق رحمه الله للأثر. فلو كان قصد الإمام أحمد عدم ثبوت الأثر لأجاب إسحاق بما يدل على ثبوته، ولم يجب بتفسير معناه. والله أعلم.

    قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

    2520- قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2

    قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. 3

    قال إسحاق: كما قال. 4 1 في العمرية بلفظ السلاح.

    2 رواه عبد الرزاق عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصاً في داره فأصلت عليه بالسيف، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به.

    مصنف عبد الرزاق 10/112، رقم 18557، ورقم 18818، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/454، رقم 8090 عن ابن عمر: أنه وجد سارقاً في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله، وكذا تحت، رقم 8095 عن نافع قال: أصلت.. الخ.

    3 في العمرية سقط لفظ فلا.

    4 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2516) .

    2521- قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

    قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2

    قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع. 1 للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.

    الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.

    وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

    الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.

    [] انظر: المغني 8/14، والكافي 4/102، والروايتين والوجهين 2/274-275، والمحرر 2/138، والفروع 6/24، والمبدع 8/369، والهداية للكلوذاني 2/88، وكشاف القناع 6/40، والإنصاف 10/82.

    2 روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.

    مصنف عبد الرزاق 9/342، رقم 17478، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/173، رقم 6964.

    3 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/320.

    4 روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.

    مصنف عبد الرزاق 9/343، رقم 14784، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/319 من طريق عبد الرزاق.

    5 ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية

    مجمع الزوائد 6/298 إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

    2522- قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟

    قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4 كان صؤولاً 5 فقتله فليس عليه شيء. 6 1 في العمرية سقط لفظ لأحمد.

    2 الشد: الحمل، شد على الرجل: حمل عليه ليقتله.

    انظر: النهاية 2/451، تاج العروس 2/387.

    3 روى ابن أبي شيبة: عن الحيي، أن غلاماً من قومه دخل على نجيبة ليزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام، وضمن

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1