Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook717 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786386391710
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 7

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    2189- قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟

    قال: هو على شفعته أبداً، والصغير حتى يبلغ ويختار.

    قال إسحاق: كما قال بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام.1 1 قال الخرقي في مختصره 102، 103: من كان غائباً، فعلم بالبيع وقت قدومه: فله الشفعة، وإن طالت غيبته، وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة. وفي شرح منتهى الإرادات 2/436، وكشاف القناع 4/175: مثل ذلك.

    وجاء في رؤوس المسائل 282: إذا ترك الأب أو الوصي المطالبة بشفعة الصبي وألحظ في المطالبة: لم تسقط الشفعة، لأنه تصرف، لا حظ له فيه كما لو أسقطا الديون التي له. أما ابن قدامة في الكافي فقد قيد حق الشفيع في الشفعة إذا أخر طلبها بوجود عذر كالمرض، أو الحبس، أو الغيبة، وأنه لم يتمكن من التوكيل، أو الإشهاد 2/420.

    وذكر في الإنصاف 6/263، 272 روايتين في حق الغائب والصغير في الشفعة، قال عن الغائب: إذا علم، فأشهد على طلب الشفعة، وأخر الطلب مع إمكانه، ففي سقوط شفعته روايتان:

    إحداهما: لا تسقط شفعته، وهو المذهب.

    والثانية: تسقط إذا لم يكن عذر.

    وقال عن الصغير: له الأخذ بالشفعة إذا كبر، وهو المذهب، نص عليه. وقيل: تسقط مطلقاً، وليس للولد الأخذ إذا كبر.

    وممن قال بالشفعة للغائب والصغير: شريح، والحسن، وعطاء، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.

    انظر: الإشراف لابن المنذر 145، 146.

    وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً، وعند الترمذي وغيره بلفظ: الجار أحق بشفعة.

    انظر: مسند أحمد 3/303، وسنن أبي داود كتاب البيوع والإيجارات: باب في الشفعة 3/788، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء في الشفعة للغائب 3/642، وسنن ابن ماجه كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار 2/833.

    قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن الرجل أحق بشفعته، وإن كان غائبا، فإذا قدم: فله الشفعة وإن تطاول ذلك.

    2190- قلت: رجل قال لرجل: أَكْتَرِي منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهراً، ع-146/أ أو كذا شيئاً

    يسميه، فلك زيادة كذا وكذا؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان شرطاً واحداً، إلا أن يشترط شرطين.

    قال إسحاق: [ظ-66/أ] هو جائز، وهكذا عمل الناس في الكراء خاصة.1

    2191- قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.

    قال: جيد، قال إسحاق: لا2، بل هو بالخيار، إن شاء أخذ الشفعة بما قامت عليه بالبناء وغيره، وإلا تركها.3 1 سبق بحث الشروط في البيع عند المسألتين (1786)، (1875) .

    2 حرف (لا) ناقص من نسخة ع.

    3 قال الخرقي في مختصره 103: وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع، قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه، فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر.

    وفي رؤوس المسائل 281 قال: إذا بنى المشتري، أو غرس فللشفيع الأخذ بالثمن، والبناء والغراس بالقيمة، إلا أن يمتنع المشتري من تسليم ما أحدثه: فيقلعه ويغرم للشفيع ما نقصت الأرض بالقلع، وبه قال أكثرهم.

    وعبارة المقنع 2/269: مثل ذلك. وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف 6/292، 294.

    ونسب صاحب الإنصاف إلى الحارثي قوله: إذا لم يقلع المشتري: ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة، وبين قلعه وضمان نقصه، وهذا ما قاله القاضي وجمهور أصحابه. قال: ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، إنما المنقول عنه روايتان:

    التخيير من غير أرش، والأخرى –وهي المشهورة عنه-: إيجاب القيمة من غير تخيير.

    قال المرداوي: والصحيح من المذهب: أن له قلعه – أي للمشتري قلع غرسه وبنائه إذا شاء – سواء كان فيه ضرر أم لا، وعليه أكثر الأصحاب.

    وأخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد: فالقيمة، وقال حماد: يقلع هذا بناءه، ويأخذ هذا الشفعة من الأرض، وقول حماد أحب إلى الثوري.

    انظر: المصنف كتاب البيوع: باب هل يوهب وكيف إن بنى 8/83.

    وجاء في شرح المنتهى 2/444، وكشاف القناع 4/175 أن المشتري لا يضمن نقص الأرض حين يقلع بناءه وغرسه لانتفاء عدوانه.

    2193- قلت: قال سفيان: رجل باع داراً بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فَقُوِّمَتِ الدار

    بعد ما بيع بابها بألف درهم؟

    قال: يأخذ الشفيع2 الدار بخمسمائة.3

    قال إسحاق: إنما يأخذها4 بقدر ما بقيت عليه من الثمن، إذا كان ما اشتراه يساوي ذلك، فأما إذا اشترى ما يساوي مثل ذلك، فإنه ينظر إلى ما باع منه، فيحط بقدره، فلذلك قال سفيان: يؤخذ بخمسمائة.5

    2194- قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما

    1 ما بين القوسين ساقط من الأصل.

    2 من قوله (فقومت الدار– إلى قوله -: يأخذ الشفيع) ناقص من ع، وهذا الكلام قد تضمنته رواية عبد الرزاق.

    3 قول سفيان هذا أورده عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها، أو باع بعضها 8/84.

    4 في نسخة ع: (يأخذ) .

    5 قال في شرح منتهى الإرادات 2/439: فلو اشترى شقصاً من دار بألف وهي تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف: أخذها الشفيع بخمسمائة، بالحصة من الثمن.

    لصاحبه: إني أريد أن أبيع الدار، ولك الشفعة فاشتر مني. قال: لا حاجة لي فيها قد أذنت لك أن تبيع [ع-146/ب] ثم يأتي يطلب الشفعة؟

    قال أحمد: له الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.1 1 قال ابن المنذر في الإشراف 145: قالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر، قالوا: ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شاء ترك، وإذا ترك فلا يكون لتركه معنى، يجوز على ظاهر الخبر، إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته.

    وقال آخرون: إذا أبى أن يأخذ ثم يبيع فله الشفعة، ومنهم البتي، وابن أبي ليلى.

    واختلف فيه عن أحمد. فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة: كقول الثوري، وجزم في المقنع 2/262، والكافي 2/432 بعدم سقوط الشفعة إذا أذن الشفيع قبل البيع، لأنه إسقاط، لحق قبل وجوبه، فلم يصح.

    زاد في الكافي قوله: وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون له شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.

    قال في الإنصاف 6/271، 272: هذا هو المذهب نص عليه – أي عدم سقوط الشفعة – ثم قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد.

    وأخرج عبد الرزاق، من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى قال: لا يقع له شفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

    انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع 8/83.

    قال إسحاق:1 أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به،2 فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له بعد.3

    2195- قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى

    يقول: أبتاع منك 1 في الأصل (قال أحمد)، وما أثبتناه أصح، لأن إسحاق يخالف أحمد في هذه المسألة ويوافق سفيان، فيترجح أن يكون القول قوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يبعد تناقض الإمام أحمد في مسألة واحدة، فيوجب الشفعة في أولها ويمنعها في آخرها.

    2 هذا الحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة 3/1229، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة 3/783، وأحمد في مسنده 3/312 الجميع عن جابر رضي الله عنه.

    3 أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أريد أن أبيع، لك الشفعة فاشتر مني، فيقول: قد قام الثمن، فأنا أحق؟ قال: لا شيء له إذا أذن، قال الثوري: وبه نأخذ.

    انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع 8/82.

    4 هكذا ورد في جميع النسخ، وفي رواية عبد الرزاق: بالغاً ما بلغ، ولعله أصوب.

    (مائة كر) 1 بكذا وكذا؟ 2

    قال: ما أعلم به بأساً إذا كان يُعْلَمُ أن فيه كراً.

    قال: يعني إذا قال: كل كر.3

    قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن البيع قد أتى على كماله كله، وقد بيَّن كل كر بكذا وكذا، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن مجموعاً في موضعه فقال: أبيعك هذا كل كرٍ، أو كل منٍّ بكذا وكذا: جاز بيع ذلك، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: لا يقع البيع على كله حتى يقول: هو مائة كر أو مائة4 مَنٍّ. 1 في الأصل (كذا) .

    2 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع المجهول والغرر 8/110.

    3 جاء في الشرح الكبير 2/331: وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم: صح، وإن لم يعلما قدر قفزانها حال العقد، وبهذا قال مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد، ويبطل فيما سواه، لأن جملة الثمن مجهولة، فلم يصح كبيع المتاع برقمه. ولنا أن البيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز كما لو باع ما رأس ماله اثنان وسبعون لكل ثلاثة عشر درهم، فإنه لا يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب كذا ههنا، ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل المذكور.

    4 الإمام أبو حنيفة يرى عدم انعقاد البيع على الصبرة كلها، إذا باعها كل قفيز بدرهم مالم يسم جملة قفزانها، وخالفه في ذلك الإمامان: أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد ذكر هذا الخلاف ابن حزم في المحلى 9/434، 636. انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/267، ومختصر الطحاوي ص 79.

    2196- قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1

    قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.2

    قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.

    2197- قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها ع-147/أ حبل؟

    قال: مردود.

    سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟

    قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.

    قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،3 والبيع 1 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 7/309 كتاب البيوع والأقضية: باب المصحف بالمصحف مبادلة عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف بالمصحف وبينهما عشرة دراهم.

    2 سبق التحقيق في مسألة بيع المصاحف عند المسألة رقم: (1825) .

    3 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 6/431، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد ابن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها؟ قال: له ثنياه.

    وروى ابن حزم في المحلى 9/ 382 أثر ابن عمر هذا بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: أعتق ابن عمر جارية له واستثنى ما في بطنها.

    والعتق عندي قريب، والشرط جائز.

    قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا باعها واستثنى ما في بطنها: جاز، أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاق شبيه بالبيع، يجوز استثناء ما في البطن.1

    2198- قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحماً، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك

    الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم.2

    قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم3 بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم، مكان درهم إذا وجد 1 تقدم تحقيق مسألة استثناء الحمل في حالتي البيع والعتق عند المسألة رقم: (1938) .

    2 قوله فأعطاه الدرهم لا يوجد في نسخة ع.

    3 قوله قال أحمد: أكرهه إلا أن يشتري اللحم هذا الكلام ناقص من نسخة ع.

    درهمه زيفاً1.

    قلت: إن أخذ منه لحماً، وذهب به إلى منزله؟

    قال: كلٌّ بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل.

    قال أحمد: يُقَوَّمُ اللحم إذا قال: اشتريته منك بهذا الدرهم والدرهم، مردود، أُقَيِّمُ اللحم إذا استهلكه.

    قال إسحاق: كما قال أحمد. 1 لم يتبين جواب سفيان الثوري في هذه المسألة، ولعل الإمام أحمد باشر بالإجابة قبل أن يستكمل الكوسج الرواية، غير أن سفيان، وأحمد متفقان على رد البيع إذا ظهر زيف في الدراهم، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري في رجل سلف رجلاً ديناراً أو دراهم في طعام، فوجد الدراهم زيوفا؟ قال: البيع فاسد.

    وورد هذا النص عن سفيان في سياق المسألة رقم (1998) .

    وانظر: المصنف، كتاب البيوع، باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيداً 8/224.

    وروى أبو داود في مسائله 196 قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز، وهو يبيع الخبز سبعة أرطال فيريد أن يشتري بنصف درهم، فيقول: تعطيني نصف درهم مكسرة، وأربعة أرطال خبز، قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل الكسرة فيه، هذا خبيث.

    قلت: وهذا الكلام يشبه رواية ابن منصور هذه، فالعلة حسبما يظهر لي جاءت من احتمال الغرر في الصرف للمتبقي من الدرهم من جهة، ومن جهة أخرى منع التعامل في العملة المغشوشة، وقد تقدم بحث ذلك عند المسألتين (1859)، (1998) .

    2199- قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،

    فوجدها ألفي ذراع؟ هي للمشتري إذا أراه الحدود.

    قال أحمد: قال عبد الله: لا غَلَتَ1 في الإسلام، هي للبائع2.

    قلت: فإن نقص من ألف ذراع، وأراه الحدود، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

    قال أحمد: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قال.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.3 1 في نسخة ع غلة بالتاء المربوطة وهو خطأ، والغَلْتُ: الإقالة في الشراء والبيع، وبالتحريك: الغَلَطُ في الحساب، يقال: غَلِتَ في الحساب غلتا، وغَلِطَ في الحساب غلطا. انظر: تاج العروس 5/18.

    2 أخرج ابن أبي شيبة بسنده قال: قال عبد الله: لا غلت في الإسلام. يعني: لا غلط، وقد ذكر هذا الأثر الزبيدي في تاج العروس 5/18، حيث قال: وفي الحديث عن ابن مسعود، فذكره.

    وفي رواية عن ابن سيرين: أنه كان لا يجيز الغلط، وقد تقدم بحث الغلط في البيع عند المسألة رقم: (1805) .

    وانظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في الرجل يبيع البيع فيغلط 7/196.

    3 ورد في المحرر 1/313 قوله: وإذا باعه أرضاً على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة: فللمشتري ردها، أو إمساكها بالقسط، وإن بانت أحد عشر: فالزيادة للبائع مشاعة، ولهما الخيار، وعنه: البيع باطل.

    أما ابن قدامة في المقنع 2/32، 33 فقال: إن بانت أحد عشر: فالبيع باطل، وعنه: أنه صحيح، والزائد للبائع، ولكل واحد منهما الفسخ، فإن اتفقا على إمضائه: جاز، وإن بانت تسعة: فهو باطل، وعنه أنه صحيح، والنقص على البائع، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، فإن اتفقا على تعويضه عنه: جاز.

    ويعلل صاحب المبدع 4/61 في بطلان المبيع الزائد عن العقد قائلا: لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، لأنه إنما باعه عشرة أذرع، ولا المشتري على أخذ البعض، لأنه إنما اشترى الكل، وعليه ضرر في الشركة وعلى رواية صحة المبيع في حالة النقص قال: لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالرد بالعيب.

    وذكر في الإنصاف 4/360 روايتين في حالتي الزيادة والنقص، ولم يرجح واحدة منهما.

    وفي كتاب الروايتين والوجهين 361: أورد روايتين عن أحمد في زيادة المبيع ونقصه عما في العقد، وكأن القاضي يجزم بصحة العقد في حالة النقص إذا قبل المشتري قياساً على المعيب، ولا يرجح جوازه في حالة الزيادة، وعلل لذلك بمثل ما تقدم في المبدع.

    2200- قلت: قال سفيان إن باع جراباً فيه مائة ثوب، أو طعاماً فقال: الثياب خمسون ثوباً، والطعام كر،

    فوجد الثياب مائة ثوب والطعام كرين؟ أما الثياب: فمردودة، وأما الطعام: فيكيل له الذي له وما بقي كان له.

    قال أحمد: نعم.1 1 هذه المسألة أوردها المروزي في كتابه اختلاف العلماء، ورقة: (99) وزاد: كل ما كان شيئا متفرقاً فزاد: فهو مردود، وأما الكيل، والوزن إن زاد أو نقص: يترادان، وهو قول أحمد وأبي ثور.

    قال إسحاق: إذا أراد المشتري أن لا يأخذ الطعام فله ذلك، وإن أراد أن يأخذ، فكما قال، وأما الثياب فمردودة، لأنه ليس اشتراؤه كالطعام لما فيه من التفاوت [ظ-66/ب] .

    2201- قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئاً واحداً نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه

    الدار، وهذا الثوب وهو كذا وكذا فوجده يزيد، فهو للمشتري.

    قال أحمد: لا، هو للبائع.1

    2202- قلت: قال: وإذا كان شيئاً مفترقاً فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: أخذ الذي له، ورد

    سائره، والعدد إن زاد، أو نقص: يتردان.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما.2 1 هذه المسألة تشبه المسألة السابقة رقم: (2199) .

    2 أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: إن ابتعت طعاماً فوجدته زائداً فالزيادة لصاحب الطعام، والنقصان عليك، وفي رواية عن سفيان عن الشعبي، والحكم في طعام اشتريته فوجدته زائداً؟ قالا: اردد على صاحبه الزيادة، والنقصان على المشتري. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب اشتريت طعاماً فوجدته زائدا 8/133.

    2203- قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،

    وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.1

    2204- قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.

    قال [ع-147/ب] أحمد: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.2

    2205- قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،

    1 قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (99): فإن اشترى جراباً على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.

    2 تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (2200) .

    3 كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.

    والآخر بعشرين، فجاء بهما فقال: لا أدري أيهما ثوبك من ثوب هذا؟

    قال سفيان: يضمن إذا كان لا يدري.

    قال أحمد: إذا ادعيا جميعا ثوباً من هذين الثوبين اقتراعا بينهما، فأيهما أصابته القرعة، حلف وكان الثوب الجيد له، والثوب الآخر للآخر.

    قيل: كل من أصابته القرعة حلف؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال سواء1. 1 جاء في القواعد لابن رجب ص 348، 350، 363 القاعدة 160.

    قوله: تستعمل القرعة في تمييز المستحق، إذا ثبت الاستحقاق، ابتداء لمبهم غير معين، عند تساوي أهل الاستحقاق، ثم قال: إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف، وأخذها. نص عليه أحمد.

    وإذا ادعى اثنان عينا بيد ثالث، فأقر بها لأحدهما مبهما، وقال: لا أعلم عينه، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع فهي له، وهل يحلف: على وجهين ذكرهما أبو بكر، والمنصوص عن أحمد: أن عليه اليمين، وعليه حُمِلَ حديث أبي هريرة: إذا أحب الرجلان اليمين، أو كرهاها: فليستهما عليه.

    2206- قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟

    قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه.

    قال أحمد: نعم جيد.

    قال إسحاق: كما قال.1

    2207- قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما

    هو.

    قال أحمد: نعم.

    قلت: لم كرهه؟ 4 1 أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: إنه لمكروه، أو إنهم ليكرهونه.

    انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المجهول والغرر 8/109.

    2 البيدر: الجرن والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه، جمع: بيادر. انظر: المعجم الوسيط 1/78، وفي مختار الصحاح ص 43 البيدر بوزن خيبر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.

    3 التبن: ساقُ الزرع بعد دِياسِهِ.

    انظر: المصباح المنير 79، وانظر أيضاً: المعجم الوسيط (1/82) .

    4 في نسخة ع: (أتكرهه) .

    قال: هذا قبل أن يداس1 وينقى الطعام، فهو مكروه.

    قال إسحاق: كما قال.2

    2208- قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافاً، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم

    كيلا، ولا وزناً، ولا عدداً.

    قال أحمد: جيد، هذا بيع الصُّبَرِ.

    قال إسحاق: كما قال.3

    2209- قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطاباً4 كيلاً. فيقول: كل لي عَطْباً منها، وآخذ ما

    بقي منها على هذا الكيل، 1 داس الرجل الحنطة دوساً ودياساً مثل: الدِّراس، والمِدْوَسِ – بكسر الميم -: آلة يداس بها الطعام. انظر: المصباح 241.

    2 قلت: بيع حصيلة الزرع من الحب أو التبن قبل أن يفصلا، ويتبين مقدارهما إما كيلاً، أو صبرةً بارزة ترى: فيه جهالة منع الشارع منها، وهذا خلاف بيع الزرعَ خَرْصاً بعد أن يشتد حبه فقد أذن فيه.

    3 تقدم بحث بيع الطعام جزافاً، وصُبْرَةً عند المسألتين رقم: (1826)، (1833) .

    4 العُطْب، والعُطُب: هو القطن، هكذا ورد في معجم ألفاظ الفقه الحنبلي، لمحمد بشير الأدلبي ص 129، والمعجم الوسيط 2/607.

    كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها.

    قال أحمد: جيد.1

    قال إسحاق: كما قال.

    2210- قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟

    قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو عليّ، فرضى فلانٌ وهو الطالب: فقد انتقل حقُّهُ عليه2، وليس له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك عليه.

    وإذا قال: هو عليّ، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع على الذي بَرَّأَهُ بشيء.

    قال إسحاق: كما قال سواء.3 1 مادام أنه باعها مكيلة لا جزافاً فإنه يلزمه كيلها للمشتري، وقد مر عند المسألة رقم 1809 قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: إذا سميت الكيل فكل.

    2 كلمة (عليه) ناقصة من نسخة ع.

    3 بعد أن ذكر صاحب الإنصاف قول ابن قدامة في المقنع: ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما – أي الضامن والمضمون عنه – قال: بلا نزاع.

    وعن أحمد: يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتاً مفلساً نص عليه.

    وذكر في موضع آخر: أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ قبل القضاء في أصح الروايتين، وهو المذهب وعليه الأصحاب، والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان نص عليه.

    انظر: المقنع 2/112، والإنصاف 5/190، 197.

    2211- قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟

    قال: إذا كان بأمره فهو أوكد، وإذا لم يكن بأمره لِمَ لا يرجع1، هل وهب له شيئاً؟ هل ملكه شيئاً؟ إنما ضمن 1 نص على مثل ذلك في مسائل ابن هانئ 2/58.

    وقال في الروايتين والوجهين 367، 281: نقل ابن منصور والأثرم: أنه يرجع، وهو اختيار الخرقي، ونقل محمد بن عبيد الله بن المُنَادِي، وإسحاق بن إبراهيم: لا يرجع.

    وفي الإشراف لابن المنذر 162، 163، ذكر الإجماع على رجوعه إذا ضمن بأمره، والخلاف فيما لو ضمن دون أمره، فقال عبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: يرجع به عليه، وشبه أحمد ذلك بالأسير، وبه قال إسحاق.

    قال ابن المنذر: لم يقل كل الناس أنه يرجع على الأسير بما فداه به. ومنهم سفيان الثوري، والشافعي، لأنه متطوع فيما فعل، ولو كانوا قد أجمعوا في الأسير لم يجز أن نجعل إحدى المسألتين قياسا على الأخرى، لأن إنقاذ الأسارى واجب على المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد.

    قلت: والذي أميل إليه: هو رجوع الضامن على المضمون عنه، وكذلك الأسير مالم ينو الضامن التبرع أصلاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثَّ على فك العاني ولكنه لم يجعل فداءه حقاً في مال المسلم، نعم هو حق في بيت مال المسلمين، وهذا هو الذي تؤكده النصوص الواردة في ذلك.

    قال في المقنع 2/115: وإن قضى الضامن الدين متبرعاً لم يرجع بشيء وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع به؟ على روايتين، وإن أذن في أحدهما: فله الرجوع بأقل الأمرين: مما قضى، أو قدر الدين.

    وفي الإنصاف 5/204، 205: إن قضى الضامن الدين فلا يخلو: إما أن يقضيه متبرعاً أولا، فإن قضاه متبرعاً: لم يرجع بلا نزاع، لأنها هدية تحتاج قبولا، وقبضاً، ورضىً، وإن قضاه غير متبرع: فلا يخلو إما أن ينوي الرجوع، أو يَذْهَلَ عن ذلك، فإن نوى الرجوع: ففيه أربع مسائل:

    إحداها: أن يضمن بإذنه، ويقضي بإذنه، فيرجع، بلا نزاع.

    الثانية: أن يضمن بإذنه، ويقضي بغير إذنه، فيرجع أيضاً، بلا نزاع.

    الثالثة: أن يضمن بغير إذنه، ويقضي بإذنه، فيرجع على الصحيح من المذهب.

    الرابعة: أن يضمن بغير إذنه، ويقضي بغير إذنه، فهذه فيها الروايتان:

    إحداهما: يرجع، وهو المذهب بلا ريب. نص عليه.

    والثانية: لا يرجع، اختارها ابن الجوزي، وإن قضاه ولم ينو الرجوع ولا التبرع، بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه، فالمذهب أنه لا يرجع. وقيل: يرجع وهو ظاهر ما نقله ابن منصور، وهو قول الخرقي.

    وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: من كفل عن رجل بكفالة، ولم يأمره فأداها عنه: فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها عنه.

    انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره 7/203.

    عنه1 ضماناً مثل الذي يجد الأسير في يدي العدو فيشتريه، 1 في الأصل (عليه) .

    أليس كلهم.

    قال: يرجع عليه بالثمن.

    قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.

    قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى1. 1 قال الخرقي في مختصره 203: وإذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو: لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به، ومن الأدلة على لزوم إنقاذ الأسير، ما رواه البخاري، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني –يعني الأسير-، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض.

    وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء

    من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقْتَلَ مسلم بكافر.

    قال الحافظ: قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير 6/167.

    وما رواه أبو عبيد في الأموال 169: أن عمر بن عبد العزيز أعطى رجلاً مالا يخرج به لفداء الأسارى، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنا سنجد ناساً فروا إلى العدو طوعاً أفنفديهم؟ قال: نعم، قال: وعبيداً فروا طوعاً وإماءً؟ فقال: افدوهم، قال: ولم يذكر له صنف من الناس من جند المسلمين يومئذ إلا أمر بفدائهم.

    كما روى بسنده عن عطاء في حر أسره العدو، فاشتراه رجل من المسلمين؟ قال: يسعى له في ثمنه، ولا يسترقه.

    وقال ابن جزي في قوانينه 133: من فدى أسيراً بأمره

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1