Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ105
شرح الموطأ - جـ105
شرح الموطأ - جـ105
Ebook45 pages21 minutes

شرح الموطأ - جـ105

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786889419935
شرح الموطأ - جـ105

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ105

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ105

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ105 - مالك بن أنس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    كتاب البيوع (2)

    شرح: الموطأ - كتاب البيوع (2)

    تابع باب: العينة وما يشبهها

    الشيخ: عبد الكريم الخضير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    لكي يرتبط الكلام الدليل السادس.

    طالب: أحسن الله إليك.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

    قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

    الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) وللعلماء في تفسيره قولان, أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة, وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ....

    ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع, لكن خيره قال: خذه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة خيره فاختار أحدهما, ما فيه إشكال, تفرقا قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا, فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة, نعم.

    طالب: أحسن الله إليك.

    وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة.

    قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا, وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة.

    يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ لأن العشرة تكون في مقابل العشرين, العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا, أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا, نعم.

    ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين, التفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة, على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1