Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ117
شرح الموطأ - جـ117
شرح الموطأ - جـ117
Ebook30 pages15 minutes

شرح الموطأ - جـ117

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786806183277
شرح الموطأ - جـ117

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ117

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ117

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ117 - مالك بن أنس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    شرح: الموطأ - كتاب البلوغ (14)

    الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    سم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

    الله اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

    قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

    باب: ما جاء في الشركة والتولية والإقالة

    قال مالك -رحمه الله- في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثياباً برقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط ...

    وإن لم يشترط.

    طالب: عندنا فاء.

    أحسن الله إليك.

    إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن.

    قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قَبِضَ ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير لواحد منهما صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة.

    قال مالك: من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1