Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ50
شرح الموطأ - جـ50
شرح الموطأ - جـ50
Ebook71 pages33 minutes

شرح الموطأ - جـ50

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

المُوَطّأ وكان كتاب مالك، أفضل وأعظم نفعاً وأكثر تأثيرا من كل الكتب التي ألفت حتى ذلك الوقت، لجأ الخليفة أبي جعفر المنصور (ت158هـ) إلى الإمام مالك في موسم الحج طالبا منه تأليف كتاب في الفقه يجمع الشتات وينظم التأليف بمعايير علمية حدّدها له قائلا: «يا أبا عبد الله ضع الفقه ودوّن منه كتبا وتجنّب شدائد عبد الله بن عمر، ورخص عبد الله بن عباس، وشوارد عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة، لتحمل الناس إن شاء الله على عملك، وكتبك، ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها». وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: «إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها» من علوم الحديث للحافظ ابن كثير.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786602389422
شرح الموطأ - جـ50

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ50

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ50

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ50 - مالك بن أنس

    كتاب الزكاة (2)

    شرح: الموطأ – كتاب الزكاة (2)

    باب الزكاة في المعادن - باب زكاة الركاز - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

    الشيخ: عبد الكريم الخضير

    لكن أحياناً يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر، لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه، وقبض مال الأجرة، وقلنا: تجب عليك الزكاة، يتسمر وصف المسكنة؟ مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب؛ لأن ما نوجب عليه الزكاة.

    طالب:. . . . . . . . .

    أصلاً مثل هذا منتفي؛ لعدم وجود المال.

    طالب: لعدم وجود المسكنة.

    إيه.

    يقول: وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض الشيخ الإمام -رحمة الله عليه- يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام، وبين تأثيرها في بقية الأموال، يعني لو شخص عنده عشرين رأس من الغنم، والثاني عنده عشرين وبلغت أربعين من الغنم، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟

    طالب:. . . . . . . . .

    وراه؟

    طالب:. . . . . . . . .

    لكن خلطاء، شركاء، هذولا شركاء، شركاء يعني الخلطة ما تؤثر في المواشي؟

    طالب:. . . . . . . . .

    سبحان الله، نقول: خلطة، الخلطة ما تؤثر في المواشي؟ تؤثر، تؤثر في المواشي، تؤثر، ففيها الزكاة، لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، لا جمع ولا تفريق خشية الصدقة، بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب، وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما، ولذا يقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين مثقالاً عيناً أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، واحد عنده عشرين وواحد عنده خمسة عشر، هذا عليه زكاة وهذا لا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلاً حينئذٍ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته، يقول: أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته هذا عنده نصاب عشرين، وهذا عنده نصابين أربعين، من الأربعين يؤخذ دينار، ومن العشرين يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب، والثاني: لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة، وذاك لا زكاة عليه، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حده، يعني بخلاف بهيمة الأنعام، فإن الخلطة مؤثرة.

    قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وذلك أن عمر والحسن والشعبي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1