Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح الموطأ - جـ145
شرح الموطأ - جـ145
شرح الموطأ - جـ145
Ebook48 pages21 minutes

شرح الموطأ - جـ145

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179 مالك بن أنس الأصبحي المدني توفى 179
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 1, 2019
ISBN9786889228094
شرح الموطأ - جـ145

Read more from مالك بن أنس

Related to شرح الموطأ - جـ145

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح الموطأ - جـ145

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح الموطأ - جـ145 - مالك بن أنس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    كتاب الأقضية (18)

    شرح: الموطأ – كتاب الأقضية (18)

    باب: العيب في السلعة وضمانها - وباب: جامع القضاء وكراهيته - وباب: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا

    الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

    حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر الفقيه، أحد الفقهاء السبعة يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر جد عمر بن عبد العزيز لأمه من خيار التابعين، لم تثبت له رؤية، ولد لسنتين بقيتا من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم إنه فارقها فارق هذه المرأة الأنصارية فجاء عمر قباء يعني كأن هذه المرأة تسكن في حي قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة وموضوع الحديث الحضانة، إذا حصلت الفرقة بين الزوجين لمن تكون؟ الأصل أنها للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتهى حقها، ثم من يلي الأم، هل الذي يليها أمها أو الأب؟ يقول: فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، لأمه، فنازعته إياه يعني اختصموا فيه لمن تكون الحضانة؟ حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني يعني فأنا أحق به منها وقالت المرأة: ابني الجدة قالت: ابني، والجدة أم بلا شك فقال أبو بكر: خل بينها وبينه يعني هي أولى به منك؛ لأن النساء أعرف بتدبير شئون الصبيان من الآباء، من الرجال، لكنه إذا بلغ من العمر مبلغاً بحيث يخشى عليه من الضياع إذا مكث عند أمه أو جدته، فأبوه أولى به، وعلى هذا يراعى في الحضانة مصلحة المحضون، فإن كانت مصلحته في بقائه عند أمه فهو الأصل، وإذا ادعى الأب أنه يضيع، وأن أمه ليست قادرة على رعاية مصالحه، فإنه يسقط حقها؛ لأن الملاحظ فيها حق المحضون، والأصلح له، فإذا رأى أن الأم ليست لديها من

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1