Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
Ebook840 pages7 hours

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

وضح ابن قيم الجوزية في كتابه ما يلزم أن يتوافر في القاضي من آداب وصفات، كالفراسة وسماع البينات، وفقه النفس والمعرفة التامة بأحوال الناس، كما تكلم عن القضاء وطرق الإثبات، والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان لتحقيق الصلاح للناس وإبعاد الفساد عنهم، كما تطرق لبعض أحكام الحسبة. الكتاب له ثلاثة أسماء، وهي: الطرق الحكمية والمسائل الطرابلسيات والسياسة الشرعية
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 20, 1902
ISBN9786376863104
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

Read more from ابن قيم الجوزية

Related to الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

Related ebooks

Related categories

Reviews for الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الجوزية

    الغلاف

    الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

    الجزء 2

    ابن قيم الجوزية

    751

    وضح ابن قيم الجوزية في كتابه ما يلزم أن يتوافر في القاضي من آداب وصفات، كالفراسة وسماع البينات، وفقه النفس والمعرفة التامة بأحوال الناس، كما تكلم عن القضاء وطرق الإثبات، والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان لتحقيق الصلاح للناس وإبعاد الفساد عنهم، كما تطرق لبعض أحكام الحسبة. الكتاب له ثلاثة أسماء، وهي: الطرق الحكمية والمسائل الطرابلسيات والسياسة الشرعية

    إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

    وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (1). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.

    قال الخلال في الجامع: باب

    إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

    ، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (2) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (3)؟ قال: تكون الألف (4) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -. = ملتقى الأبحر (2/ 84) الرسالة، الاختيار (2/ 140).

    (1) انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84).

    (2) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3).

    (3) الشاهد ساقطة من ب.

    (4) في المطبوع: المتالف، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.

    وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه (1)، ويرد (2) الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء (3).

    وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم (4).

    وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

    قلت: المال كله؟ قال: نعم (5). (1) في أ: يلزم.

    (2) في ب: يكون رد، وقال العلامة ابن باز رحمه الله: يلزمه ولا يرد. وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد.

    (3) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) مع حاشية العنقري.

    (4) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) مع حاشية العنقري.

    (5) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع = وقال يعقوب بن بختان (1): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (2). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (3)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (4)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (5)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (6)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.

    وقال الشافعي (7) كقول مالك، وخرَّجه أبو = (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) مع حاشية العنقري.

    (1) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: كان أحد الصالحين الثقات. انظر: تاريخ بغداد (14/ 281)، طبقات الحنابلة (2/ 554).

    (2) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) مع حاشية العنقري.

    (3) في ب: يلزم.

    (4) انظر: المحرر (2/ 351)، النكت على المحرر (2/ 351)، كشاف القناع (6/ 444)، الروض المربع (3/ 435) حاشية العنقري.

    (5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 328)، الفروق (4/ 89)، الذخيرة (11/ 50)، حاشية العدوي (7/ 201).

    (6) كذا في أ، أما باقي النسخ ففيها: لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة.

    (7) انظر: التهذيب (8/ 239)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج (2/ 510)، أدب القضاء لابن أبي الدم (429)، بجيرمي (4/ 369)، مغني المحتاج = الخطاب (1) بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:

    منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.

    ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به (2).

    ومنها: أنا لو جعلناها حجة (3) لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.

    ومنها: أنها (4) لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية (5).

    قال القاضي (6) في التعليق: واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن = (4/ 443).

    (1) وخرجه أبو الخطاب ساقط من جميع النسخ عدا أ. انظر: الهداية (2/ 53)، حاشية العنقري على الروض (3/ 453).

    (2) وفي ب ود: مطالبة الحاكم.

    (3) حجة ساقطة من هـ.

    (4) أنها ساقطة من أ.

    (5) انظر: النكت على المحرر (2/ 315)، روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513).

    (6) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء أبو يعلى. توفي سنة 458 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 361)، سير أعلام النبلاء (18/ 89)، المنتظم (16/ 98).

    يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء (1).

    قال: والجواب (2): أنا لا نقول (3) إنها (4) بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

    قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

    قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم (5)، وفي القابلة (6)، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان (7)، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار (8) ويمين المدعي مع البينة على الغائب (9). (1) انظر: النكت على المحرر (2/ 315).

    (2) والجواب ساقطة من جـ ود وهـ وو.

    (3) في هـ: لأنا نقول.

    (4) في هـ: إنهما.

    (5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139)، بدائع الصنائع (2/ 81)، تبيين الحقائق (1/ 319)، معين الحكام (94)، فتح القدير (2/ 325).

    (6) انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، ملتقى الأبحر (2/ 84) الرسالة، الاختيار (2/ 140).

    (7) شاهدان ساقطة من أ.

    (8) في أ: للاعتبار.

    انظر: معين الحكام (198 و 200)، الفتاوى الهندية (3/ 417).

    (9) انظر: المبسوط (16/ 118)، روضة القضاة (1/ 191)، حاشية ابن عابدين = قال: وأما جواز

    تقديم اليمين على الشاهد

    ، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز.

    قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة (1)، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث (2)، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين. = (5/ 450)، المدونة (5/ 196)، الذخيرة (11/ 16)، المعيار المعرب (10/ 264)، تبصرة الحكام (1/ 332)، الحاوي الكبير (16/ 236)، روضة الطالبين (8/ 160)، أدب القضاء لابن أبي الدم (261)، مغني المحتاج (4/ 407)، نهاية المحتاج (8/ 270)، المحرر (2/ 210)، المغني (14/ 95)، الفروع (6/ 485)، المبدع (10/ 90)، كشاف القناع (6/ 485)، النكت على المحرر (2/ 315).

    (1) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي أبو علي الإمام شيخ الشافعية. توفي سنة 345 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (3/ 256)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 291).

    وانظر قوله في: روضة الطالبين (8/ 252)، الديباج المذهب (2/ 513).

    (2) في النسخ عدا أ: ابن الحارث.

    فصل

    و

    المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين

    : المال، وما يقصد به (1)، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن (2) واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة (3)، والمساقاة (4)، والمزارعة (5)، والمضاربة (6)، والشركة (7)، (1) انظر: المنتقى (5/ 214)، الفروق (4/ 90)، الذخيرة (7/ 177) و (11/ 51 و 59) التفريع (2/ 238)، أدب القضاء لابن أبي الدم (426)، مغني المحتاج (4/ 443)، نهاية المحتاج (8/ 313)، التسهيل (201)، الروض المربع (724)، معين الحكام (2/ 664)، المغني (14/ 128)، رؤوس المسائل (6/ 1015)

    (2) قوله الخيار وتأجيل الثمن والرهن ساقط من جميع النسخ عدا أ.

    (3) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (246)، المطلع (281)، أنيس الفقهاء (169)، طلبة الطلبة (169).

    (4) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (7/ 527)، التوضيح (2/ 726)، التوقيف (653)، أنيس الفقهاء (274)، التعريفات (271).

    (5) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (7/ 555)، التوضيح (2/ 726).

    (6) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (2/ 717). وانظر: شرح الزركشي (4/ 126)، التوقيف (660)، التعريفات (278).

    (7) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (7/ 109)، التوضيح (2/ 711)، شرح الزركشي (4/ 124)، أنيس الفقهاء (193).

    والهبة (1).

    قال في المحرر (2): والوصية (3) لمعين، أو الوقف (4) عليه.

    وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا (5) لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.

    وأما (6) الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها (7)، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه (8) إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف (1) الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (255)، التوقيف (738)، التعريفات (319).

    (2) (2/ 312).

    (3) الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (297)، التوقيف (727)، التعريفات (326).

    (4) الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (4/ 268)، التعريفات (328)، التوقيف (731).

    (5) وفي أ وهـ: كانا.

    (6) معينًا وأما ساقطة من ب، ومعينًا ساقطة من جميع النسخ عدا أ.

    (7) انظر: روضة الطالبين (8/ 257).

    (8) في أ: لم يحكم بيمينه إلى غيره، وفي ب: لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره.

    الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (1) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (2) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.

    و

    ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة،

    والصلح (3) والإقرار (4) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (5)، والإبراء (6)، والمطالبة بالشفعة (7)، وإسقاطها، والقرض (8)، (1) في ب: ثبوتهم ثم.

    (2) وفي ب وو: ثبت.

    (3) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (250).

    وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (460)، التعريفات (176).

    (4) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (83)، التعريفات (50).

    (5) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (126)، المطلع (249).

    (6) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 142).

    (7) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (151)، الكافي (3/ 527). وانظر: التعريفات (168)، التوقيف (432).

    (8) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (580)، الكليات (444).

    والصداق (1)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

    فصل

    وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (2)، وما لا قصاص فيه (3) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (4)، والمأمومة، والجائفة (5)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (6) في المال، والإيصاء (7) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (8) رقه، روايتان (9):

    إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

    والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين. (1) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (326).

    (2) انظر: الإنصاف (30/ 29).

    (3) وفي أ: وما لا يجب فيه قصاص.

    (4) والمنقلة مثبتة من أ.

    (5) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (367)، أنيس الفقهاء (294).

    (6) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (733).

    (7) في ب: والإفضاء.

    (8) وفي أ: لمنع.

    (9) انظر: المغني (14/ 128)، الإنصاف (30/ 29).

    ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره (1)، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه (2) دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي (3) غير عدل؟ قال: وإن كان (4) المدعي غير عدل (5)، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى (6).

    و

    هل يشترط أن يحلف المدعي (7) على صدق شاهده،

    فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد (8) (1) انظر: الكافي (471)، الذخيرة (11/ 56)، تبصرة الحكام (1/ 328)، الأم (7/ 15 و 143)، المغني (14/ 132)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، النكت على المحرر (2/ 314).

    (2) في و: وأعطه.

    (3) وفي ب وجـ ود وهـ وو: والمدعى عليه. وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز رحمه الله كلمة عليه من نسخته.

    (4) كان ساقطة من و.

    (5) قال: وإن كان المدعي غير عدل ساقطة من هـ.

    (6) انظر: الجامع للخلال (1/ 336)، مختصر الخرقي مع المقنع (4/ 1314)، المغني (14/ 260)، شرح الزركشي (7/ 387)، المحرر (2/ 317)، النكت والفوائد (2/ 217)، المبدع (10/ 256)، الفتح الرَّباني للدمنهوري (250).

    (7) في ب: المدعى عليه.

    (8) أحمد ساقطة من د.

    والشافعي (1)؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك.

    فصل

    وقد حكى أبو محمد ابن حزم (2) القول ب

    تحليف الشهود

    (3) عن ابن وضاح (4)، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر (5) - أنَّه = انظر: المحرر (2/ 316)، الشرح الكبير (30/ 31)، النكت والفوائد (2/ 316)، الإنصاف (30/ 28)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601).

    (1) انظر: الأم (6/ 359)، روضة الطالبين (8/ 252)، مغني المحتاج (4/ 443)، تحفة المحتاج (10/ 253)، أسنى المطالب (4/ 374).

    (2) المحلَّى (9/ 379).

    (3) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، السياسة الشرعية لدده أفندي (111)، تفسير القرطبي (6/ 355)، تفسير ابن كثير (3/ 212)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 107)، الأحكام السلطانية للماوردي (112)، فتح الباري (35/ 412)، الفتاوى (35/ 412)، جامع العلوم والحكم (2/ 237)، النكت والفوائد (2/ 281).

    (4) محمد بن وضاح بن بزيع المرواني أبو عبد الله، توفي سنة 287 هـ - رحمه الله تعالى -. سير أعلام النبلاء (13/ 445)، الديباج المذهب (2/ 179).

    (5) الصواب بشير كما في تبصرة الحكام (2/ 149). وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري. توفي سنة 198 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي (68)، نفح الطيب = حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (1)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (2).

    وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (3)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (4)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5)، قال القاضي (6): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (7).

    قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (8) قبل فيهما = (2/ 358).

    (1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 149).

    (2) من قوله: بالله أن ما شهدوا إلى الحاكم الشهود ساقط من أ.

    وانظر: المحلَّى (9/ 379)، معين الحكام (175)، السياسة الشرعية لابن نجيم (38). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (2/ 377)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (112)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244).

    (3) كما في الآية (106) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.

    (4) رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336).

    (5) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).

    (6) أبو يعلى.

    (7) وذكر هذين الموضعين ساقطة من د وو.

    انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 281).

    (8) في و: هذين الموضعين.

    الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف (1).

    قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

    فصل

    و

    التحليف (2) ثلاثة أقسام:

    تحليف المدعي (3)، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.

    فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:

    أحدها (4): القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة (5)، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك (6)، وأحمد في إحدى الروايتين (7)، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا. (1) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 412 - 15/ 299)، ذكر استحلاف المرضعة.

    وانظر: تفسير ابن جرير (5/ 115)، وتفسير ابن عطية (2/ 252).

    (2) في ب: وللتحليف.

    (3) المدعي ساقطة من د.

    (4) وفي أ: إحداهما.

    (5) تقدم تخريجه.

    (6) انظر: الموطأ (879)، الاستذكار (25/ 314)، الكافي (602)، تفسير القرطبي (1/ 457)، تبصرة الحكام (1/ 392)، القوانين (385)، التفريع (2/ 207).

    (7) انظر: الإرشاد (445)، التذكرة (294)، رؤوس المسائل (5/ 547)، المغني = والثانية:

    القسامة مع اللوث في الأموال

    ، وقد دلَّ عليها (1) القرآن، كما سنذكره (2).

    وقد قال أصحاب مالك (3): إذا أغار (4) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (5) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (6) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (7) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (8) مع يمينه (9). وقال مطرف (10) وابن كنانة (11) وابن = (12/ 204)، المحرر (2/ 151)، المذهب الأحمد (182)، الفروع (6/ 48)، الكافي (5/ 284)، كشاف القناع (6/ 76)، معونة أولي النهى (8/ 341).

    (1) في جميع النسخ عدا د: عليه.

    (2) ص (384). وسيتكلم عنه المصنف مفصَّلًا في الطريق السابع عشر.

    (3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 98 - 168)، الذخيرة (8/ 265).

    (4) في أ وب: غار.

    (5) في ب ود: ولكن.

    (6) في د وو: المنتهب منه.

    (7) المدونة (4/ 176).

    (8) في هـ وو: المنتهب منه.

    (9) انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).

    (10) مطرف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب، توفي سنة 220 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 70)، الديباج المذهب (2/ 340)، شجرة النور (1/ 57).

    (11) هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو، توفي سنة 186 هـ - رحمه الله = حبيب (1): القولُ قول المنتهب منه (2) مع يمينه فيما يشبه (3) ويحمل (4) على الظالم (5).

    قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضهم عون لبعض كالسرَّاق والمحاربين، ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء، ضمن كل واحدٍ ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون وأصبغ في الضمان (6).

    قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا (7) السلاح على وجه المكابرة (8)، كان ذلك على تأمرة (9) بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على بعض أهل ولايته وينتهب ظلمًا مثل ذلك = تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (3/ 21)، تاريخ الإسلام (12/ 293).

    (1) عبد الملك بن حبيب بن سليمان من أحفاد الصحابي الجليل عامر بن مرداس السلمي رضي الله عنه، أبو مروان، توفي سنة 238 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 102)، الديباج المذهب (2/ 8)، شجرة النور الزكية (1/ 74).

    (2) منه ساقطة من ب.

    (3) في أ وهـ: يشبه، وفي باقي النسخ: يشتبه.

    (4) في أ: ويحمل، وفي باقي النسخ: ويحتمل.

    (5) انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).

    (6) انظر: الذخيرة (8/ 265).

    (7) في د وهـ: أشهروا.

    (8) في ب: المحاربة.

    (9) في أ وب وو: تأثره.

    في المغيرين.

    وقال ابن القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلين غصبا عبدًا فمات، يلزم (1) أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه (2).

    وأمَّا دلالة القرآن على ذلك فقال شيخنا - رحمه الله (3) -: لمَّا ادعى ورثة السهمي (4) الجام (5) المفضض المخوص (6)، وأنكر الوصيان الشاهدان أنَّه كان هناك جام، فلمَّا ظهر الجام المدعى، وذكر مشتريه (7) أنَّه اشتراهُ من الوصيين: صار هذا لوثًا يقوي دعوى المدعين، فإذا حلف الأوليان بأن الجام كان لصاحبهم: صدقا في ذلك.

    وهذا لوث في الأموال، نظير اللوث في الدماء، لكن هناك ردت اليمين على المدعي، بعد أن حلف المدعى عليه، فصارت يمين المطلوب وجودها كعدمها، كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداءً، وفي كلا الموضعين (8) يعطى المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا، أو باذلًا للحلف. (1) في أ: فلزمه، وفي د وهـ وو: فلزم.

    (2) انظر: الذخيرة (8/ 265).

    (3) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 486).

    (4) وهو بريل، وقيل: بديل بن أبي معاوية. فتح الباري (5/ 481).

    (5) الجام: الإناء، فتح الباري (5/ 482).

    (6) في د: المخصوص.

    (7) في باقي النسخ عدا أ: المشتري.

    (8) في أ وب وو: الموضوعين.

    وفي استحلاف الله للأوليين (1) دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: حلفا أن الجام لصاحبهم (2). وفي حديث عكرمة (3): ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا (4)، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه (5).

    فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف (6) مع (7) الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا (8) على اليد الحسية؟ انتهى. (1) في و: للأولين.

    (2) رواه البخاري رقم (2780) (5/ 480).

    (3) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنه الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة 105 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (1/ 167)، سير أعلام النبلاء (5/ 12)، طبقات الحفاظ (43)، المنتظم (7/ 102).

    (4) رواه ابن جرير (5/ 116).

    (5) في و: ادعوه.

    (6) في ب: حلف.

    (7) مع ساقطة من ب وهـ.

    (8) وفي ب: فقدم.

    والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين (1)، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.

    واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة (2)، وفي النسب (3)، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر (4)، كما تقدم.

    وعلى هذا: إذا (5) ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه (6)، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة. (1) واليمين ساقطة من و.

    (2) تقدم تخريجه.

    (3) انظر: المغني (8/ 379)، الإنصاف (16/ 307)، قواعد ابن رجب (2/ 387)، معونة أولي النهى (5/ 698)، المقنع (160)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرَّائق (5/ 245)، مختصر القدوري (134)، تبيين الحقائق (3/ 299).

    (4) تقدم تخريجه.

    (5) في أ: فإذا وهي ساقطة من هـ.

    (6) سرقة ماله فأنكر وحلف له إلى قوله أولى من يمين المدعى عليه ساقطة = وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (1)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (2)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (3) كما تقدم.

    والثانية: إذا ردت اليمين عليه (4).

    و

    الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

    ، كما تقدم.

    والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (5) منهما بما يصلح له مع يمينه.

    و

    الخامسة: تحليفه مع شاهديه

    .

    وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (6) في كتاب = من أ".

    (1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (48)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (124)، معين الحكام (178).

    (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: عم حيي بن أخطب. وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (16).

    (3) في و: كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي.

    (4) عليه ساقطة من ب.

    (5) واحد ساقطة من أ.

    (6) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة 235 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 205)، الجرح والتعديل (4/ 305)، سير أعلام النبلاء (11/ 146).

    القضاء" (1) له: حدثنا هشيم (2) عن الشيباني (3) عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته (4).

    حدثنا هشيم عن مغيرة (5) عن إبراهيم مثل ذلك (6).

    حدثنا هشيم عن أشعث (7) عن عون بن عبد الله (8): أنه استحلف رجلًا مع بينته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال: ما كنت لأقضي لك بما لا (1) طبع الجزء الثاني منه فقط - دار البشائر - تحقيق د. عامر حسن صبري. والجزء الأوَّل مفقود.

    (2) هشيم بن بشير بن أبي حازم السلمي أبو معاوية. توفي سنة 183 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 115)، التاريخ الكبير (8/ 242)، سير أعلام النبلاء (8/ 287).

    (3) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق مولى بني شيبان، قال ابن معين: ثقة حجة. توفي سنة 139 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 122)، تهذيب الكمال (11/ 444)، سير أعلام النبلاء (6/ 193).

    (4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 416)، والشافعي في الأم (7/ 282). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، المحلَّى (9/ 371)، شرح السنة (10/ 104).

    (5) مغيرة بن مقسم، تقدمت ترجمته.

    (6) حدثنا هشيم عن الشيباني إلى قوله عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك ساقط من هـ.

    (7) أشعث بن سوَّار الكندي الكوفي، وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى. توفي سنة 136 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 271)، الكامل (2/ 340)، تاريخ ابن معين (2/ 40)، سير أعلام النبلاء (6/ 275).

    (8) عند البيهقي (10/ 442): عن أبيه.

    تحلف عليه (1).

    وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (2) والشعبي (3).

    قال أبو عبيد: إنما نرى شريحًا أوجب اليمين على الطالب مع بينته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. حدثنا عبد الرحمن (4) عن سفيان (5) عن أبي هاشم (6) عن أبي البختري (7) قال: قيل لشريح: ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت (8).

    وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يستحلف الرجل مع بينته (9). (1) رواه البيهقي (10/ 442)، وسريج بن يونس في كتاب القضاء كما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -. وانظر: المغني (14/ 281).

    (2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23054) وعنده عبد الله بن عتبة.

    (3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552) رقم (23052).

    (4) عبد الرحمن بن مهدي.

    (5) الثوري.

    (6) هو يحيى بن دينار، وقيل: بن الأسود أبو هاشم الرّماني الواسطي كان فقيهًا وثقه أحمد وابن معين. توفي سنة 132 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 140)، تهذيب الكمال (34/ 362)، سير أعلام النبلاء (6/ 152).

    (7) سعيد بن فيروز الطائي أبو البختري وثقه ابن معين وأبو حاتم. قتل سنة 82 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 54)، تهذيب الكمال (11/ 32)، سير أعلام النبلاء (4/ 279)، الحلية (4/ 379).

    (8) رواه ابن سعد في الطبقات (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552) و (7/ 270)، ووكيع في أخبار القضاء (2/ 318).

    (9) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، المحلَّى (9/ 379).

    وقال الطحاوي (1): وروى ابن أبي ليلى عن الحكم (2) عن حنش (3) أن عليًّا استحلف عبيد الله بن الحسن (4) مع بينته (5).

    وأنه استحلف رجلًا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: لا أقضي لك بما لا تحلف عليه (6).

    وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة (7). (1) في اختلاف العلماء المختصر (3/ 333).

    (2) الحكم بن عتيبة.

    (3) في أ: حسن، وفي ب: الحسن، وفي نسخة: حبيش، وفي و: حنش وهو الصواب. وهو حنش بن المعتمر. انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، والبيهقي (10/ 441).

    هو حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني الكوفي وثَّقه أبو داود، وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديثه الثقات. انظر: تهذيب الكمال (7/ 432)، ميزان الاعتدال (2/ 395)، تهذيب التهذيب (3/ 53).

    (4) عند الطحاوي (3/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 552): عبيد الله بن الحر وهو الصواب. وهو عبيد الله بن الحر الجعفي من أهل الكوفة له إدراك كان شاعرًا شهد القادسية، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات (5/ 66)، الجرح والتعديل (5/ 311)، الإصابة (5/ 114)، وسيذكره المؤلف قريبًا على الوجه الصحيح عبيد الله بن الحر.

    (5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 552)، والطحاوي في اختلاف العلماء المختصر (3/ 333)، والبيهقي (10/ 261)، والخلال كما سيذكره المؤلِّف قريبًا.

    (6) الشافعي في الأم (7/ 282)، البيهقي (10/ 261)، وانظر: المراجع السابقة.

    (7) انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).

    ويخرج في مذهب أحمد وجهان (1): فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد (2).

    قال الخلال في الجامع: حدثنا محمد بن علي (3) حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي. قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص (4) بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم (5) عن حنش (6) قال: استحلف عليٌّ عبيدَ الله بن (1) انظر: مسائل الكوسج (2/ 390)، الهداية (2/ 138)، المغني (14/ 281)، الشرح الكبير (28/ 451)، الإنصاف (28/ 521)، كشاف القناع (6/ 354).

    (2) الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة في وقته، توفي سنة 403 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 309)، سير أعلام النبلاء (17/ 203).

    وانظر: جامع العلوم والحكم (2/ 337). قال المرداوي عن الإمام أحمد: وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه لأنَّ قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين ا. هـ. الإنصاف (30/ 376).

    (3) محمد بن علي بن شعيب السمسار أبو بكر، توفي سنة 290 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (3/ 279)، طبقات الحنابلة (2/ 333).

    (4) في ب: جعفر.

    (5) الحكم بن عتيبة.

    (6) كذا في و: حنش. وهو الصواب الموافق لما عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (3/ 333)، والبيهقي (10/ 441)، وتقدمت ترجمته قريبًا وفي باقي النسخ: حبيش.

    الحر (1) مع الشهود (2). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي - رضي الله عنه -.

    وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: شاهداك أو يمينه، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: ليس لك إلا ذلك (3).

    فصل

    وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (4)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (5)، وإنكار القول برد اليمين (6)، وأنه يبدأ في (7) القسامة (1) وفي أ: الحسن. والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما عند الطحاوي (3/ 333)، وابن أبي شيبة (4/ 552) عبيد الله بن الحر.

    (2) تقدم تخريجه قريبًا.

    (3) تقدم تخريجه.

    (4) في الطريق الرابع والخامس.

    (5) انظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225).

    (6) انظر: مختصر القدوري (214)، المبسوط (17/ 34)، بدائع الصنائع (6/ 230)، فتح القدير (8/ 172)، رؤوس المسائل (537)، طريقة الخلاف (418)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174).

    (7) وفي د وهـ وو: وأنَّه يبدأ بهما في القسامة.

    بأيمان المدعى عليه (1).

    فصل

    وأما تحليف الشاهد فقد تقدم (2).

    ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا (3): لو قيل إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه؛ لأن الشهادة سبب موجب للحق (4)، فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه: كان له ذلك، فإذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بشهادته، إن قيل: إن كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف، وما هو ببعيد، كما قلنا: يجب الضمان على من ترك الإطعام (5) الواجب، فإن ترك الواجب إذا كان موجبًا للتلف، أوجب الضمان كفعل المحرم، إلا أنه يعارض هذا: أن هذا (6) تهمة للشاهد، وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود، فكأنه يقول: لي (1) انظر: مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 373)، تكملة البحر الرَّائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب (2/ 64).

    (2) ص (379).

    (3) انظر: الفتاوى الكبرى (4/ 640)، الفروع (6/ 459)، كشاف القناع (6/ 330).

    (4) في أ: الحق.

    (5) في باقي النسخ عدا أ: الطعام.

    (6) أنَّ هذا ساقطة من ب وو.

    شاهد فاسق بكتمانه، إلا (1) أن هذا لا ينفي الضمان في نفس الأمر.

    وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة على الشهادة في الحدود التي لله تعالى وللآدمي: أن الشهادة ليست حقًّا على الشاهد، بدلالة أن رجلًا لو قال: لي على فلان شهادة فجحدها فلان، أن الحاكم لا يعدى (2) عليه ولا يحضره، ولو كانت حقًّا عليه لأحضره، كما يحضره في سائر الحقوق، وسلم القاضي ذلك، وقال: ليس إذا لم يجز الاستعداء والإغراء (3)، أو لم (4) تسمع الدعوى، لم تسمع الشهادة به، (5) وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفرع على شاهد الأصل، وأن الشهادة ليست حقًّا على أحد، بدليل عدم الإعداء والإحضار (6) إذا ادعى أن له قبل فلان شهادة (7).

    وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الشهادة المتعينة حق على الشاهد، يجب عليه القيام بها، ويأثم بتركه، قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]. وقال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] وهل المراد به: إذا ما (1) إلَّا ساقطة من د.

    (2) في أ: يغري.

    (3) في د وو: الاستواء والاستعداء، وفي جـ: الاستقراء والأعداء.

    (4) في أ: إذا لم.

    (5) في أ جملة: لا لها وأكثره لا يسمع الاستعداء والإغراء فيه وتسمع الشهادة به وهذه الجملة ساقطة من جميع النسخ إلَّا أ ومعناها غير واضح.

    (6) في جميع النسخ عدا أ: والقضاء.

    (7) الفروع (6/ 459)، كشاف القناع (6/ 330).

    دعوا للتحمل، أو للأداء؟ على قولين للسلف (1)، وهما روايتان عن أحمد (2)، والصحيح: أن الآية تعمهما، فهي حق له، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد، ولكن ليست حقًّا تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها بالإبطال، فإنه مستلزم لاتهامه (3) والقدح فيه بالكتمان.

    وقياس المذهب: أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل.

    وطرد هذا الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه؛ لأنه أتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه.

    فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمن رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته تموت ويمكنه ذبحها، فإنه لا يضمن في ذلك كله (4).

    قيل: المنصوص عن عمر - رضي الله عنه - وغيره: إنما هو فيمن (1) انظر: تفسير ابن جرير (3/ 126)، تفسير ابن أبي حاتم (2/ 562)، تفسير عبد الرزاق (1/ 374)، تفسير ابن كثير (1/ 498)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 338).

    (2) انظر: المغني (14/ 137)، الشرح الكبير (29/ 249)، الإنصاف (29/ 249).

    (3) في أ: يستلزم اتهامه.

    (4) في د: فإنَّه لا يضمن ذلك.

    استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته (1)، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل (2).

    وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد.

    والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف (3) بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره (4) وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم. (1) رواه ابن أبي شيبة (5/ 450) رقم (27890).

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1