Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
Ebook684 pages5 hours

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 20, 1902
ISBN9786411444640
إعلام الموقعين عن رب العالمين

Read more from ابن قيم الجوزية

Related to إعلام الموقعين عن رب العالمين

Related ebooks

Related categories

Reviews for إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية

    الغلاف

    إعلام الموقعين عن رب العالمين

    الجزء 5

    ابن قيم الجوزية

    751

    إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح

    فصل صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل

    وأما إيجاب الشارع الصَّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيها، وفي الباب حديثان:

    أحدهما: حديثَ عَمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جده يرفعه: ليس في الإبلِ العَواملِ صدقةٌ (1)، رواه الدارقطني من حديث غالب بن عُبيد اللَّه عن عمرو.

    والثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: ليس في البَقَرِ العواملِ شيءٌ (2) رواه أبو داود: ثَنا النُّفَيْليُّ: ثَنَا زهيرٌ: ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن (1) رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2035)، والدارقطني (2/ 103)، والبيهقي (4/ 116) من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب به.

    أما ابن عدي فقال: غالب القطان، وهو غالب بن خُطّاف. وأما الدارقطني فقال: هو غالب بن عبيد اللَّه، وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني، ويظهر أن ابن عدي خلط بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين، مع أن غالب بن خطاف وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد اللَّه هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على سنن الدارقطني (رقم 1915).

    (2) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (1572) في (الزكاة): باب في زكاة السائمة، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/ 93 - 94، 99، 106) من طريق النفيلي.

    قال البيهقي (4/ 116) رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعًا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق مرقوفًا.

    أقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذه، رواها الدارقطني (2/ 103)، والبيهقي في سننه (4/ 116).

    لكن أبو بدر عنده أوهام، ولذلك رجح الدارقطني في علله (4/ 75) الوقف، وأخرجه موقوفًا عن علي: ابن أبي شيبة (3/ 130)، وأبو عبيد (470)، وابن زنجويه (1473) كلاهما في الأموال، والدارقطني (2/ 103)، والبيهقي (4/ 116) ونقل ابن حجر في التلخيص (2/ 157) عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: بيان الوهم والايهام (5/ 285 رقم 2473).

    وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي (3/ 1293)، والدارقطني (2/ 103) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (5/ 83 - 84 رقم 1124).

    وفيه سوار بن مصعب، وهو ضعيف جدًا، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف أيضًا.

    وورد عن جابر موقوفًا: رواه ابن أبي شيبة (3/ 131)، وعبد الرزاق (4/ 19)، = ضمرة وعن الحارث، عن علي قال زُهير: أَحْسبه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس على العواملِ شيءٌ قال أبو داود: ورَوى حديثَ النُّفيليِّ شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه، ورواه نُعيم بن حَمَّاد: ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي موقوفًا: ليس في الإبلِ العواملِ، ولا في البقر العوامل صدقة (1).

    ورواه الدارقطني من حديث صَقْر بن حَبيب: سمعت أبا رجاء، عن ابن عباس، عن علي مرفوعًا (2)، قال ابنُ حبَّان (3): ليس هو من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما يُعرف بإسناد منقطع يقلبه (4) الصقر عن أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات، وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه (5).

    وبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في الموطأ (6): النَّواضِحُ والبقر السّواني (7) وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة (8) إذا وجبت فيه (9) الصدقة، قال ابنُ عبد البر (10): وهذا قول الليث بن سعد (11)، ولا أعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. = والدارقطني (2/ 103)، وأبو عبيد (471)، وابن زنجويه (رقم 1476) كلاهما في الأموال"، وابن خزيمة (4/ 20)، والبيهقي (4/ 116)، وإسناده صحيح.

    وقد روي مرفوعًا كما قال البيهقي، وفي إسناده ضعف. وانظر: نصب الراية (2/ 360) وتهذيب السنن (2/ 188) للمصنف.

    (1) مضى تخريجه فيما مضى قبله.

    (2) أخرجه الدارقطني (2/ 94)، وفي المؤتلف والمختلف (1182) -ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات (رقم 822) - من طريق صقر بن حبيب -وهو ضعيف - به، انظر: التلخيص الحبير (2/ 157).

    (3) نقله عنه ابن الجوزي أيضًا.

    (4) في المطبوع: نقله.

    (5) مضى تخريج ذلك قريبًا.

    (6) (1/ 262)، (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: الإشراف (2/ 124) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.

    وفي (ق): في موطئه، وفي (ك): موطآته.

    (7) النواضح جمع ناضح: الإبل التي يُستقى عليها، والسواني جمع سانية: الناقة التي يُستقى عليها (و).

    (8) في (ن): يؤخذ من المجموع الزكاة.

    (9) في (ك) و (ق): فيها.

    (10) في الا ستذكار (9/ 170 - 171).

    (11) انظر: الأموال (ص 471) لأبي عبيد، و (2/ 848) لابن زنجويه، و"مختصر اختلاف = وقال الثوري (1) وأبو حنيفةَ وأصحابه (2)، والشافعيُّ وأصحابُه (3)، والأوزاعي (4)، وأبو ثور (5)، وأحمد (6)، وأبو عبيد (7)، وإسحاق، وداود: لا زكاة في البقرِ العواملِ، ولا الإبلِ العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها، ورُوي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي، وجابر، ومعاذ بن جبل (8).

    وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (9) ".

    وحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ (10) لنفع صاحبه به = العلماء (1/ 441) للجصاص، وهذا مذهب مكحول أيضًا، قاله الشاشي في حلية العلماء" (3/ 22).

    (1) المرجع السابق.

    (2) انظر: الأصل (2/ 11)، تبيين الحقائق (1/ 268)، البحر الرائق (2/ 234)، رمز الحقائق (1/ 71)، خزانة الفقه (1/ 130)، العناية (2/ 193)، الخراج لأبي يوسف (200).

    (3) انظر: الأم (2/ 5، 23)، مختصر المزني (ص 45)، التنبيه (38)، تصحيح التنبيه (1/ 191)، تذكرة التنبيه (رقم 248)، المجموع (5/ 303)، روضة الطالبين (2/ 191)، شرح النووي (5/ 360)، الغاية القصوى (1/ 375 - 376)، فتح الوهاب (1/ 105)، مغني المحتاج (1/ 379 - 380).

    (4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 411).

    (5) انظر: فقه الإمام أبي ثور (ص 287) ونقل مذهبه العيني في عمدة القاري (7/ 273).

    (6) انظر: المغني (2/ 477)، الإنصاف (3/ 45).

    (7) انظر: الأموال له (ص 471 - 472).

    (8) قول علي: رواه عبد الرزاق (6829)، وابن أبي شيبة (3/ 23)، وأبو عبيد (470) وابن زنجويه (1473) كلاهما في الأموال، والدارقطني (2/ 103)، والبيهقي (4/ 116)، وعلقه أبو داود في سننه (1574) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.

    وصححوا جميعًا وقفه.

    وقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (3/ 131)، وعبد الرزاق (4/ 19)، والدارقطني (2/ 103)، وأبو عبيد (471)، وابن زنجويه (1476) كلاهما في الأموال، وابن خزيمة (4/ 20)، والبيهقي (4/ 116، 117) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.

    وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.

    وقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (3/ 23) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.

    (9) أخرجه أبو عبيد (470)، وابن أبي شيبة (3/ 103، 131)، وابن زنجويه (1450، 1483)، وابن حزم في المحلى (6/ 46).

    (10) في (د): معدًا.

    كثياب بذلته وعَبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع [غيره] (1)؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة (2)، فطَرْد هذا أنه لا زكاة في بقر حرْثه ولا إبلِه (3) التي يعمل فيها بالدولاب وغيره؛ فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدار، واللَّه تعالى أعلم (4).

    فصل حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال

    وأما قوله: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصِّن الرجلَ، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه فتعبير سيء عن معنًى صحيح؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمةُ اللَّه بالحَلَال، فتخطّاه إلى الحرام، ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها، دون الأمة التي لم يبح اللَّه نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة، ودون التسرِّي الذي هو في الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة، (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

    (2) قرار المصنف -رحمه اللَّه - أنه لا زكاة في الحلي، وأنه القول الراجح في الطرق الحكمية (ص 301)، والبدائع (3/ 143)، وانظر في المسألة: المحلى (6/ 80)، الأموال (ص 446) لأبي عبيد، و (2/ 975 - 978) لابن زنجويه، المصنف لعبد الرزاق (4/ 83 - 85)، و (3/ 154) لابن أبي شيبة، مجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 16، 17)، اختلاف العلماء (103) لابن نصر، معالم السنن (2/ 176)، أضواء البيان (2/ 448 - 450)، الشرح الممتع (6/ 129 - 138)، وتعليقي على الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 162 - 164).

    وانظر: الترجيح في مسائل الصوم والزكاة (124 - 131) لبازمول، تمام المنة (361 - 362). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة، منهم: إبراهيم الصبيحي صنف فقه زكاة الحلي، وعبد اللَّه البسام ألف القول الجلي في زكاة الحلي، وحمد الحماد ألف أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين، وهي مطبوعة، وقرروا فيها عدم وجوب الزكاة في الحلي.

    (3) في (د): وإبله.

    (4) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 35 - 48).

    لا شرعًا ولا عرفاَ ولا عادةً، بل قد جعل اللَّه لكلٍ منهما رتبة، والأمة لا تُراد لما تُراد له الزوجة، ولهذا كان له أن يملكَ من لا يجوز له نكاحها (1)، ولا قسم عليه في ملك يمينه، فأمتُه تَجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مَجْرى دابته وغلامه، بخلاف الحرائر، وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النّعمة على مَنْ يجب عليه الحَدُّ أن يكون قد عقد على حرة ودخل بها (2)؛ إذ بذلك يَقضي كمال وطره، ويُعطي شهوته حقها، ويضعها مواضعها، هذا هو الأصل ومنشأ الحكمة، ولا يعتبر ذلك في كل فرد فردٍ من (3) أفراد المُحصنين، ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع؛ إذ شأن الشرائع الكلية (4) أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقُضها تخلُّف الحكمة في أفراد الصور، كما هذا شأن الخلق فهو موجب حكمة اللَّه في خلقه وأمره في قضائه وشرعه، وباللَّه التوفيق (5).

    فصل الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء

    وأما قوله: ونقضُ (6) الوُضوءِ بمس الذِّكَر دون سائر الأعضاء، ودون مس العَذْرة والبول فلا ريب أنه قد صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - الأمر بالوضوء من مس الذكر (7)، ورُوي عنه خلافُه، وأنه سُئل عنه فقال للسائل: هل هو إلا بضعةٌ (1) في (ك) و (ق): نكاحه".

    (2) في اشتراط الدخول خلاف، ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم الوطء؟

    (3) في (ق) و (ك): في كل فرد من.

    (4) في (ن) و (ق) و (ك): الشرائع الجلية، ولعل الصواب ما أثبتناه.

    (5) انظر في المسألة: الموطأ (2/ 819)، المعونة (3/ 1373)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 279)، الإشراف (4/ 196 رقم 1552 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، عقد الجواهر الثمينة (3/ 304)، الحدود والتعزيرات (ص 117 - 118)، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (2/ 32).

    (6) في (ك) و (ق): نقض دون واو.

    (7) رواه مالك في الموطأ (1/ 42) في (الطهارة)، والشافعي في مسنده (1/ 34)، وأبو داود (181) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر -ومن طريقه ابن عبد البر (17/ 386) -، والترمذي (82) و (83) و (84) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي (1/ 100) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، و (1/ 216) في (الغسل والتيمم)، والكبرى (157)، وابن ماجه (479)، والحميدي (352)، والطيالسي = منك" (1) وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح، وقيل: بل هو منسوخ، وقيل: بل هو محكم دال على عدم الوجوب، وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة مسالك للناس في ذلك (2). = (1657)، وأحمد (6/ 406 و 407)، والدارمي (1/ 185)، وابن الجارود (16)، والطبراني (24/ 487 - 504) وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان.

    وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب، وصححه ابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر -مفصلًا - الخلافيات (2/ 223 - 243) -فقد كاد أن يستوعب طرقه وخرجتها في التعليق عليه وللَّه الحمد-.

    (1) رواه أحمد (4/ 23)، والطيالسي (1596)، وأبو داود (182) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (85) في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي (1/ 101) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وابن ماجه (483) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، وابن المنذر في الأوسط (101)، وعنه ابن حبان (1121)، والطبراني (8233) و (8234)، والطحاوي (1/ 75 - 76)، وابن عدي (1/ 344)، وابن شاهين (102)، والحازمي (68) كلاهما في الناسخ، والدارقطني (1/ 148 و 149)، والبيهقي (1/ 134) وفي المعرفة (207) والخلافيات (562، 563، 564، 567، 568 - بتحقيقي) من حديث طلق بن علي.

    وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني والطحاوي والطبراني وابن حبان وابن حزم، وانظر مفصلًا تعليقي على الخلافيات (2/ 285 وما بعد)، والتلخيص الحبير (1/ 125).

    (2) ترجيح وجوب الوضوء من مسِّ الذّكر، بناءً على تصحيح حديث بُسْرة، وتضعيف حديث طلق، وهذا مسلك البيهقي في الخلافيات، وهو على نقيض صنيع الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 71 - 79) ثم أخذ كلٌّ منهما يذكر الآثار التي تدعم قوله، ونحا ابن المنذر في الأوسط (1/ 205) إلى عدم وجوب الوضوء، إلا أنه قال: إذا لم يثبت حديث بُسْرَة، فالنَّظر يدلُّ على أن الوضوء من مسِّ الذَّكر غير واجب، ولو توضأَ من مسِّ الذَّكر احتياطًا؛ كان ذلك حسنًا، وإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه.

    بينما ذهب ابن عبد البر في التمهيد (17/ 205) إلى تصحيح الحديثين، وأوجب الوضوء من مسِّ الذَّكر، إِنْ كان بقصد وعمد، فقال: النَّظر -عندي - في هذا الباب: أَنَّ الوضوء لا يجب إلا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك -منه أو من غيره - فلا يوجب في الظاهر، والأصل أَنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا بإجماع أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره، وباللَّه التوفيق.

    وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه - بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بقوله في مجموع الفتاوى (21/ 241): "والأَظهر أيضًا أنَّ الوضوء من مسّ الذَّكر = وسؤالُ السائلِ ينبني على صحة حديث الأمر (1) بالوضوء منه وأنه للوجوب، ونحن نجيبه على هذا التقدير، فنقول:

    هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فإن مَسَّ الذكر مُذكِّرٌ بالوطء، وهو في مظنة الانتشار [غالبًا، والانتشار] (2) الصادر عن المس (3) في مظنة خروج المذيّ (4) ولا يشعر به؛ فأُقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائِها وكثرةِ وجودها، كما أقيم النوم مقامِ الحدث، وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة] (5) مقام الحدث (6). وأيضًا فإن مس الذَّكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن، والوضوء يُطفيء [تلك] (7) الحرارة، وهذا مشاهدٌ بالحس، ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسًا، ولا لكونه مَجْرى النجاسة حتى يُورد السائلُ مس العذرة والبول، ودعواه مساواة (8) مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس، وباللَّه التوفيق (9).

    فصل الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر

    وأما قوله: أوجب الحدَّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول فهذا أيضًا من كمال [هذه] (10) الشريعة، ومطابقتها للعقول والفِطر، = مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله: وهل هو إلا بضعة منك؟ وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ".

    قال أبو عبيدة -عفى اللَّه عنه-: وبما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أخذٌ بالأحاديث والآثار كلها، والعمل بها جميعًا خير من إهمال بعضها، ولعدم ورود رواية صحيحة تدل على النسخ، واللَّه أعلم.

    (1) في (ق): الحديث بالأمر.

    (2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

    (3) في (ق) و (ك): المني، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: المذي.

    (4) في (ك): المني.

    (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

    (6) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في الخلافيات (2/ 223 - 310) مع تعليقي عليه.

    (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).

    (8) في (د) و (ك): بمساواة.

    (9) انظر: تهذيب السنن (1/ 133 - 135، 3/ 248) للمصنف -رحمه اللَّه-.

    (10) ما بين المعقوفتين سقط من (د).

    وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل اللَّه سبحانه في طِباعِ الخلقِ النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع (1) عنه بالحدِّ؛ لأنَّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منه، وأما ما يشتد (2) تقاضي الطباع له فإنَّه غلّظ العقوبةَ عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسد الذريعة إليه من قرب وبعد، وجعل ما حوله حمًى، ومنع من قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السّرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربًا بالسوط، ومنع [من] (3) قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع إلى كثيره؛ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذِ التَّمر المُسْكر القدْر الذي لا يُسكر خارجًا عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص، وأيضًا فالمفسدة التي في شرب الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات، فإن ضررها مختصٌ بمتناولها (4).

    فصل الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات

    وأما قوله: وقصر عدد المنكوحات على أربع، وأباح ملك اليمين بغير حصر فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته، وموافقتها للحكمة والرحمة (5) والمصلحة، فإن النكاح يُراد للوطء وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانيةً وثالثةً ورابعة، وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فُصول سَنَته، ولرجوعه (6) إلى [الواحدة بعد] (7) صبرِ ثلاث عنها، والثلاثُ أوَّلُ مراتب الجمع وقد عَلَّق الشارع بها عدة أحكام، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثًا (8)، وأباح (1) وزعته كوضع كففته، فاتزع هو أي كف، والوازع: الكلب، والزاجر والوزعة جمع وازع، وهم الولاة المانعون من محارم اللَّه تعالى. اهـ القاموس (ح).

    (2) في (ن): يستدعي.

    (3) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و (ك).

    (4) انظر كلام المصنف في تهذيب السنن (1/ 162، 361، 362، 376)، وزاد المعاد (3/ 30، 141)، وبدائع الفوائد (3/ 140)، وانظر: الحدود والتعزيرات (ص 272 - 291) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.

    (5) في (ك): وللرحمة.

    (6) في (ن) و (ق) و (ك): والرجوع.

    (7) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): الوحدة بغير.

    (8) رواه البخاري (3933) في (مناقب الأنصار)، ومسلم (1353) في (الحج)، من حديث العلاء الحضرمي، وسقطت بمكة من (ق).

    للمسافر أن يمسَحَ على خُفَيْه ثلاثًا (1)، وجعل حد الضيافة المُستحبَّة أو الواجبة (2) ثلاثًا (3)، وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثًا (4)، فرَحِمَ الضّرّة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة، وأما الإماء فلما كُنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنًى؛ فكما ليس في حكمة اللَّه ورحمته أن يقصرَ السَّيِّد على أربعة عبيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء، وأيضًا فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد النكاحِ يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجبَ عليه العدل بينهما؛ فقَصرَ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا (1) أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، 1/ 184 رقم (556)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 179)، والشافعي في المسند (ص 17 و 1/ 32 - مع بدائع المنن)، وفي الأم (1/ 34)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (2/ 1994)، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (ص 136، ط دعيس)، والأثرم في سننه -كما في التعليق المغني (1/ 204)، وتنقيح التحقيق (1/ 526) -، وابن خزيمة في الصحيح (1/ 96 رقم 192)، ومن طريقه الدارقطني في السنن (1/ 204)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 244 رقم 995 بتحقيقي)، وفي السنن الكبرى (1/ 281)، وفي المعرفة (2/ 109 رقم 1997)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 211 رقم 242)، وابن الجارود في المنتقى (رقم 87)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82)، والدارقطني في السنن (1/ 194)، وابن حبان في الصحيح (4/ 153، 154/ رقم 1324، الإحسان)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281)، والبغوي في شرح السنة" (1/ 460 رقم 237)؛ من حديث أبي بكرة.

    وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد، قال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق. وليَّنه أبو حاتم.

    انظر: الجرح والتعديل (4/ 1/ 262)، والتهذيب (10/ 323).

    وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175 - 176): وسألت محمدًا -أي: البخاري - فقلت: أي الحديث عندك أصحّ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بَكْرَةَ حسن.

    وصححه الخطابي والشافعي، انظر: التلخيص الحبير (1/ 157)، ونصب الراية (1/ 168)، والمنتقى (1/ 111) للمجد ابن تيمية، وتنقيح التحقيق (1/ 525 - 526).

    (2) في المطبوع: أو الموجبة.

    (3) رواه البخاري (6019) في (الأدب)، ومسلم (48) في (الإيمان).

    (4) رواه البخاري (1281) في (الجنائز).

    يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه، ولا حق لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قسم، ولهذا قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، واللَّه أعلم.

    فصل الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة

    وأما قوله: وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات، ولم يبح للمرأة [قط] (1) أن تتزوج بأكثر من زوج واحد فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم (2)، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك، وينزّه شرعه أن يأتيَ بغير هذا، ولو أبيح للمرأة أن تكونَ عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأَنسابُ، وقتل الأزواج بعضُهُم بعضًا، وعظمت البليَّة، واشتدت الفتنة، وقامت سوقُ الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شُركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمةِ الشارعِ ورحمتهِ وعنايتهِ بخلقه.

    فإن قيل: فكيف رُوعي جانب الرجل، وأطلق له أن يُسيم طرفه (3) ويقضيَ وطَرَه، وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته، وداعي المرأة داعيه، وشهوتها شهوته؟

    قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأةً من وراء الخُدُرِ (4)، ومحجوبةً في كِنِّ بيتها (5)، وكان مزاجُها أبرد من مزاج الرجل، وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته، وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة، وبُلي بما لم تُبْل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يُطلق للمرأة؛ وهذا مما خص اللَّه به الرجال (6)، وفضَّلهم به على النساء، كما فضلهم عليهنّ بالرسالةِ والنبوةِ والخلافةِ والمُلك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك، وجعل الرجال قوامين على النساء سَاعِين في مصالحهن، (1) ما بين المعقوفتين سقط (ق) و (ك) والمطبوع.

    (2) في (ق) و (ك): ورعايته لمصالحهم.

    (3) في (ق) و (ك): يشيم طرفه.

    (4) في المطبوع: الخدور.

    (5) في (ق) و (ك): في كسر بيتها.

    (6) في (ق) و (ك): وهذا مما حض به الرجال.

    يدأبون في أسباب معيشتهنَّ، ويركبون الأخطار، ويجوبون القفار، ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات، والربُّ تعالى شكورٌ حليمٌ، فشكر لهم ذلك، وجبرهم (1) بأن مكَنهم مما لم يمكِّن منه الزوجات، وأنت إذا قايستَ بين تعب الرِّجال وشقائِهم وكدِّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغَيْرة وجدتَ حظَّ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل اللَّه وحكمته ورحمته؛ فله الحمد كما هو أهله.

    شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة

    وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل فليس كما قال، والشهوة منبعها الحرارة، وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة -لفراغها وبطالتها وعدم معاناته لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها - يغمرها سلطان الشهوة، ويستولي عليها، ولا (2) يجد عندها ما يعارضه، بل يصادف قلبًا فارغًا ونفسًا خالية فيتمكَّن منها كل التمكن؛ فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل، وليس كذلك، ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - يطوف على نسائه في الليلة الواحدة (3)، وطاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة في ليلة (4)، ومعلومٌ أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطءِ، والمرأة إذا قضى (1) في (ق) و (ن) و (ك): وخبرهم، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.

    (2) في (ق) و (ك): ولم.

    (3) رواه البخاري (268) في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، و (284) باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، و (5068) في (النكاح): باب كثرة النساء، و (5215) باب من طاف على نسائه في غسل واحد، ومسلم (309) في (الحيض): باب جواز نوم الجنب، من حديث أنس.

    (4) رواه البخاري (2819) في (الجهاد): باب من طلب الولد للجهاد، و (3424) في (أحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30)}، و (5242) في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (6639) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (6720) في (كفارات الأيمان): باب الاستثناء في اليمين، و (7469) في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (1654) في (الأيمان): باب الاستثناء، من حديث أبي هريرة، وقد اختلفت عدد الروايات في عدد النساء.

    الرجل وطَرَها (1) فتَرتْ (2) شهوتُها، وانكسرت نفسُها، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين، فتطابقت حكمه الشرع والقدر والخلق والأمر، وللَّه الحمد (3).

    فصل الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته

    وأما قوله: أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره، ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة وحكمتها، فإن السيدَ قاهرٌ لمملوكه، حاكمٌ عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها، وهي تحت سُلطانِه وحُكمِه تُشبه الأسير؛ ولهذا مُنع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها، وبين كونها سيدته وموطوءته، وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قُبْحُه، وشريعة أحكم الحاكمين منزَّهةٌ عن أن تأتي به.

    فصل التفريق بين أحكام الطلقات

    وأما قوله: وفَرَّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرِّمًا للزوجة وبعضها غير محرم فقد تقدم [من] (4) بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية.

    فصل التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء

    وأما قوله: وفرَّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال، وأنه على وفق الحكمة ورعاية المصلحة. (1) في المطبوع: وطره.

    (2) في (ق) و (ك): فقدت، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: فترت.

    (3) انظر كلام المصنف -رحمه اللَّه - حول هذا الموضوع في بدائع الفوائد (4/ 41)؛ فإنه مهم، وانظر أيضًا: المبدع (7/ 68).

    (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

    فصل الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره

    وأما قوله: وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة فهذا سؤال أورده عبد اللَّه بن الصَّامت على أبي ذر، وأورده (1) أبو ذر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأجاب عنه بالفرق البيِّن فقال: الكلب الأسود شيْطان (2)، وهذا إن أُريد به أن الشَّيطانَ يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا كما هو الواقع فظاهر (3)، وليس بمستنكر أن يكونَ مرورُ عدو اللَّه بين يدي المصلي قاطعًا لصلاته، ويكون مرورُه قد جعلَ تلك الصلاةَ بغيضةَ إلى اللَّه مكروهة له، فيُؤمر المصلي باستئنافها (4)، وإن كان المراد به أن الكلبَ الأسودَ شيطانُ الكلاب فإن كل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين وهي ما عَتَا منها وتمرد، كما أن شياطين الإنس عُتاتهم ومتمردوهم، والإبلُ شياطينُ الأنعام، وعلى ذرْوة كل بعيرٍ شيطان (5)؛ فيكون مرورُ هذا النوع من الكلاب -وهو من أخبثها وشرها - مبغضًا لتلك الصلاة إلى اللَّه تعالى؛ فيجب على المصلي أن يستأنفها (6)، وكيف يُستبعدُ أن يقطعَ مرورُ العدو بين الإنسان (1) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: ورواه.

    (2) رواه مسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر.

    (3) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (19/ 52)، وكتابي: فتح المنان (1/ 58، 257 - 258).

    (4) في المطبوع: بأن يستانفها.

    (5) رواه أحمد (3/ 494)، وابن أبي شيبة (7/ 117 ط - الفكر)، والدارمي (2/ 285 - 286)، وابن حبان (1703) و (2694)، والطبراني في الكبير (2993)، وفي الأوسط (1945) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه مرفوعًا وفيه زيادة.

    قال الهيثمي في المجمع (10/ 131): ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة.

    أقول: أسامة بن زيد الليثي فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ومحمد بن حمزة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 357)، وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي في المجمع (10/ 113).

    ومن حديثِ عمر بن الخطاب: رواه ابن عدي في الكامل (5/ 1950) ووقع في سنده خطأ وسِقط، وفيه عَنْبسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث. وانظر (3/ 185 - 186).

    (6) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 52).

    وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهةٌ أو ريحٌ أو ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟

    وفي الحديث الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: إن شيطانًا تفلَّت عليَّ البارحة ليقْطع عليَّ صلاتي (1).

    وبالجملة؛ فللشارع [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (2) في أحكام العبادات أسرارًا لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة.

    فصل الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء

    وأما قوله: وفرق بين الريح الخارجة من الدُّبر وبين الجشوة؛ فأوجب الوضوء من هذه دون هذه فهذا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1