Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook759 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786454391741
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 10

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    3143- قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!

    1 نقل ابن المنذر أقوال الأئمة في المسألة فقال: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة، وهذا قول عطاء، ومالك، والثوري، وأحمد.

    وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال إسحاق: إلى هذا القول أميل.

    الإشراف 3/68.

    ونقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة في الأوسط فقال: قال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك عن المكاتب لما أحبّ معونة المكاتب بذلك فذلك إذا أدّى المكاتب بعض، كتابته كان الضمان جائزاً لما رأى عدة أن المكاتب لا يردّ رقيقاً إذا كان قد أدى من، كتابته ثلثاً، أو أقل، أو أكثر. انظر: الأوسط 4/ 122.

    2 في العمرية بحذف: جاءهم.

    3 في العمرية بحذف: الفاء.

    فقالوا:1 نعم، [ع-73/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:2 ائتنا (غداً) نكتب لك كتابَك.3 فلمّا جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:4 لم آخذ شيئاً، [وشهد] 5 الرجلان عليه [أنه أخذ]، قال: شهادتهما جائزة للعبد على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء.

    قال أحمد: هو كما قال.

    قال إسحاق: نعم6 1 في العمرية بحذف: الفاء.

    2 في العمرية بحذف: الفاء.

    3 في العمرية بلفظ: كتاباً.

    4 في العمرية بلفظ: وقال الثالث الآخر.

    5 في العمرية بلفظ: فيشهد الرجلان عليه.

    6 نقل الخرقي هذه المسألة فقال: وإذا كان العبد بين ثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعوني نفسي بها! فأجابوه، فلمّا عاد إليهم ليكتبوا له، كتاباً، وأنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئاً وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حراً بشهادة الشريكين إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء.

    مختصر الخرقي ص 247.

    وقال البهوتي: تقبل شهادتهما عليه - أي على المنكر - نصّاً بما قبضه من العبد، لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به، فقبلت شهادتهما كالأجنبيين، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته ممّا قبضاه، وإلاّ لم تقبل، لأنّهما يدفعان عن أنفسهما مغرماً، وإن كان الشريكان غير عدلين لم تقبل شهادتهما، لكن يؤاخذان بإقرارهما [] [] فيعتق نصيبهما، ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفاً على القبض. كشاف القناع 4/994 - 565

    وقال المرداوي: نصّ الإمام أحمد رحمه الله تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره، وهو المذهب.

    وقال في المغني: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما على شريكهما بالقبض، لأنهما يدفعان بها عن أنفسهما مغرماً، ومن شهد شهادة جرّ إلى نفسه بها نفعاً، بطلت شهادته في الكلّ.

    الإنصاف 7/485، المغني 9/502، وراجع: الفروع 5/126 والمحرّر 2/10.

    3144- قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟

    قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.3 1 في العمرية بلفظ: أن يتزوج، بحذف اللام.

    2 في الظاهرية بلفظ: شروطهم.

    3 روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه.

    مصنف عبد الرزّاق 8/ 379، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: 15603

    [] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 9/994 - 441 في العمرية (المعيشة) .

    قال أحمد: جيد1

    قال إسحاق: كما قال.

    3145- قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالاً فقال: ابتعني من

    1 المكاتب لا يمنع من السفر، قريباً كان أو بعيداً، ولا فرقَ بين السفر الطويل وغيره، ولكن قياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم، كتابته قبله، لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها والرجوع في وقته عند عجزه، فمنع منه، كالغريم الذي يحل عليه الدين قبل مدّة سفره.

    انظر: المغني 9/439، الإنصاف 7/455، والمبدع 6/344

    قال ابن المنذر: واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه:

    فقالت طائفة: له أن يخرج، وليس للسيد منعه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. هذا قول الشعبي وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان.

    وقال سفيان الثوري، والحسن بن الصالح، والشافعي وأحمد وإسحاق: له أن يخرج.

    الأوسط 4/120.

    أما تزوج المكاتب بغير إذن سيده، فللإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:

    إحداهما: لا يتزوّج المكاتب بغير إذن سيده على الصحيح من المذهب، نصّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب.

    والثانية: له أن يتزوّج بغير إذن سيده بخلاف المكاتبة، نقله إبراهيم الحربي.

    [] الإنصاف 7/756-757، الفروع 5/994-114، والمحرّر 2/8.

    سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.1

    قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به2، ويكون الولاء للمشتري.3 1 عن إبراهيم: في عبدٍ دس إلى رجل مالاً فاشتراه فأعتقه، قال: البيع والعتق جائز، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه، والولاء لمن أعتق.

    مصنف عبد الرزاق 9/174، كتاب المدبر، باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد، وما يجب في ذلك، برقم 16809

    ومصنف ابن أبي شيبة 6/242، كتاب البيوع والأقضية، في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه، برقم: (1648) بأطول ممّا هنا.

    وانظر قول النخعي في المغني 9/385.

    2 في العمرية بحذف (به) .

    3 قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي عن رجل له عبد وللعبد مال فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد، فاشتراه ثم اعتقه؟ قال، قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز. مسائل عبد الله ص 398، برقم 1435.

    قال الخرقي: إذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني! ففعل، فقد صار حراً، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله.

    مختصر الخرقي 9/384. وراجع المغني 9/384 وما بعده، والإنصاف 7/425 قال إسحاق: كما قال أحمد.1

    3146- قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف درهم ، ويقول السيد: بألفي2

    [درهم] ؟

    قال: القول قول السيد.3

    قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.4 1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لابن المنذر: 3/186، والمغني لابن قدامة: 9/385.

    2 في الظاهرية بلفظ: ألفين.

    3 انظر قول سفيان الثوري في: المغني 9/505، والإشراف 3/68.

    4 أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني 9/505، والمرداوي في الإنصاف 7/486، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه.

    قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضى الله عنه في رواية الكوسج.

    وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

    [1-] القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب.

    [2-] القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: ولكن اليمين على المدعى عليه.

    [3-] يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

    انظر: المغني 9/505، الإنصاف 7/486 قال إسحاق: كما قال.1

    3147- قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟

    قال: هو بينهما نصفين.

    قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.

    قال إسحاق: كما قال.4

    3148- قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟

    قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.

    قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5 1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني لابن قدامة 9/505، الإشراف لابن المنذر 3/67.

    2 في العمرية بلفظ قلت: قال: قيل له يعني سفيان.

    3 في العمرية بحذف اسم أحمد.

    4 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (3081) .

    5 تقدم توثيق مثل هذه المسألة، برقم (3054) .

    3149- قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟

    قال أحمد: نعم إذا كان1 رجل ليس له حرفة ولا كسب2.

    قال إسحاق: كما قال، لما قال الله عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} 3 ففسروه على المال والحرفة4، فأما إذا لم 1 في العمرية تكررت إذا كان.

    2 للإمام أحمد رحمه الله في، كتابة من لا كسب له روايتان:

    [1-] تكره، كتابة من لا كسب له، وهو المذهب، لأن فيها إضراراً بالمسلمين، وجعله كلاً وعيالاً عليهم، مع تفويت نفقته الواجبة على سيده.

    [2-] لا تكره.

    انظر: المغني 9/412، والإنصاف 7/447، والمبدع 6/336، والفروع 5/108، وكشاف القناع 4/541، والمقنع2/498.

    3 جزء من الآية رقم (33) من سورة النور.

    4 الذين فسروه بالمال هم: ابن عباس رضى الله عنهما، والحسن البصري، وعطاء، والضحاك، وطاوس، ومقاتل، وأبو رزين.

    وقال النخعي: إن الخير: الدين والأمانة، وروي مثل هذا عن الحسن. وقال عبيدة السلماني: إقامة الصلاة. قال أبو عمر بن عبد البر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: إن علمتم فيهم مالاً، وإنما يقال: علمت فيه الخير والصلاح والأمانة، ولا يقال: علمت فيه المال.

    انظر: فتح القدير للشوكاني 4/29، وتفسير ابن كثير 3/287، والجامع لأحكام القرآن 12/245، والإشراف 3/63، والمحلى 9/222، ومصنف عبد الرزاق 8/370، والسنن الكبرى للبيهقي 10/317 وما بعده.

    وذكر ابن الجوزي في تفسير كلمة خير في قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ستة أقوال:

    [1-] إن علمتم لهم مالاً. رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك.

    [2-] إن علمتم لهم حيلة - يعني الكسب - رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

    [3-] إن علمتم فيهم ديناً. قاله: الحسن.

    [4-] إن علمتم أنهم يريدون الخير، قاله: سعيد بن جبير.

    [5-] إن أقاموا الصلاة. قاله: عبيدة السلماني.

    [6-] إن علمتم لهم صدقاً ووفاء. قاله: إبراهيم.

    انظر: زاد المسير 6/37.

    يكن له ذلك فله أن لا يفعل.1 1 للإمام إسحاق رحمه الله في المسألة روايتان:

    إحداهما: أنه يكره، كتابة من لا كسب له، نقلها عنه ابن المنذر فقال: وكره الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق أن يكاتب من لا حرفة له.

    والثانية: لا يكره ذلك.

    نقلها عنه ابن قدامة فقال: وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره، ولم يكرهه الشافعي وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، لأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    انظر: الإشراف3/63، والمغني 9/412، والجامع لأحكام القران12/246.

    ونقل ابن حزم عن الإمام إسحاق رحمه الله قوله: مكاتبته واجبة إذا طلبها، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل ذلك، ولا [] يجبره الحاكم على ذلك. المحلى 9/223-224.

    3150- قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا

    نجوماً؟

    قال: قد فعله عثمان [رضي الله عنه] 2 وهكذا نقول.3 1 في العمرية بحذف (عليه) .

    2 روى عبد الرزاق بإسناده، عن أبي قلابة قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعاً وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجماً، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له، فدعاه عثمان، فعرض عليه أن يقبلها من العبد، فأبى، فقال للعبد: ائتني بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقاً وقال للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجماً، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله، وكتب عتقه.

    [] مصنف عبد الرزاق 8/404-405، كتاب المكاتب، باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، برقم 15714، من طريق أبي قلابة.

    والبيهقي في السنن الكبرى 10/335، كتاب المكاتب، باب تعجيل الكتابة، من طريق قتادة عن عثمان.

    وانظر: كنز العمال 10/351، والمغني 9/427، والمحلى 9/245، وموسوعة فقه عثمان بن عفان رضي الله [] عنه ص 180-181.

    3 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

    إحداها: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها يلزم السيد قبولها ويعتق المكاتب، وهذا الذي عليه المذهب.

    والثانية: أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه، لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له، ولم يرض بزواله فلم يزل، كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبله.

    والثالثة: أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي. لما روى عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.

    [] رواه الإمام أحمد في مسنده 6/289 -308-311.

    وأبو داود في سننه 4/21، كتاب العتق، باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، برقم 3928.

    والترمذي في سننه 3/553، كتاب البيع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، برقم1261.

    وابن ماجه في سننه 2/842، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم 2520.

    كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة.

    وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    [] انظر: سنن الترمذي 3/553، والمغني 9/426 والمبدع 6/341، والإنصاف 7/452، والكافي 2/609-610.

    قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-101/ب] .1 1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الإشراف لابن المنذر 3/70.

    3151- قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟

    قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.

    قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-74/أ] ؟.

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.2

    3152- قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3

    1 المقاطعة: هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة، وأما الكتابة: فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه.

    راجع: بداية المجتهد 2/281.

    2 نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وقيل لأحمد بن حنبل: مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم، أيضمن لشركائه؟ قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا عتق ضمن في ماله، قلت: كأنه عتقه تلك الساعة. قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. الأوسط 4/125.

    وقال ابن قدامة: وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأنهما سواء فيه، فيستويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقاً واحداً، فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الآخر. المغني 9/465.

    3 العروض: جمع عرض، وبيع العرض بالعرض -وهو بالسكون-: المتاع بالمتاع لا نقد فيه، يقال: أخذت هذه السلعة عرضاً: إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى.

    النهاية لابن الأثير 3/214، ولسان العرب 7/168، والمصباح المنير 2/404.

    والأثر رواه عبد الرزاق بإسناده عن سالم قال: كان ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض. قال الزهري: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز.

    مصنف عبد الرزاق 8/428، كتاب المكاتب، باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم 15799.

    والبيهقي في السنن الكبرى 10/335، كتاب المكاتب، باب الوضع بشرط التعجيل، وما جاء في قطاعة المكاتب، من طريق بكر المزني عن ابن عمر.

    قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.1

    قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك.2 1 لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته.

    انظر: المقنع 2/501، والإقناع 3/146، ومختصر الخرقي ص247.

    ومثل لذلك في المبدع بقوله:

    مثل أن يكاتبه على نجمين إلى سنة، ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي، أو قال: صالحني على خمسمائة معجلة، جاز ذلك، وعلل ذلك بقوله: لأن مال الكتابة غير مستقر، ولا هو من الديون الصحيحة، لأنه لا يجبر على أدائه.

    ولا تصح الكفالة به، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق، وتخفيفاً عن المكاتب.

    وإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق.

    المبدع 6/342

    2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/70، والأوسط 4/125 لابن المنذر.

    3153- قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2

    قال: له شرطه في كليهما3.4

    قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر6 1 في العمرية بلفظ ومكاتبته.

    2 في العمرية بحذف عبارة ويشترط ما في بطنها الثانية.

    3 في الظاهرية بلفظ كلاهما.

    4 قال الخرقي: وإذا أعتق الأمة، أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. مختصر الخرقي ص247

    وراجع: المغني 9/507، والمقنع 2/478، والإنصاف 7/400، والمبدع 6/295.

    5 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: واختلفوا في الرجل، يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها:

    فقالت طائفة: له ثنياه، كذلك قال ابن عمر، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد وإسحاق ... إلى أن قال: [] وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة، والنظر دال عليه. الإشراف 3/186-72-73.

    وانظر قول الإمام إسحاق في: المغني 9/189، 507.

    6 عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق أمة له، واستثنى ما في بطنها.

    رواه ابن حزم في المحلى 9/188، من طريق ابن أبي شيبة، وقال: به يقول عبيد الله ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.

    عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها: قال: له ثنياه.

    مصنف عبد الرزاق6/431، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها، ويستثني ما في بطنها، برقم 1609 وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2

    3154- قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟

    قال [أحمد]: أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن 1 انظر قول أبي هريرة رضي الله عنه في: المحلي 9/189، والمغني 9/507، وكشاف القناع 4/512، [] [] [] والإشراف 3/72 - 73، 176.

    2 والذين قالوا بجواز استثناء ما في بطن الجارية في العتق والكتابة هم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح، والشعبي.

    قال ابن حزم بعد ذكر الآثار الواردة عنهم: وقد روي أيضاً عن أبي هريرة، وهو قول أبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن المنذر، وأصحابنا.

    [] المحلى 9/188-189، مصنف ابن أبي شيبة 6/152 - 153، 430 - 431، ومصنف عبد الرزاق 9/172، [] والمغني 9/705، والإشراف 3/72-73.

    3 في العمرية بلفظ استسعى.

    4 في العمرية بلفظ عتق.

    له مال أعتق منه ما أعتق،1 وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد.

    قلت: كم قدر المال؟

    قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم2 1 في الظاهرية بلفظ ما عتق.

    2 نقل هذه الرواية ابن رجب فقال: الشريك في عبد إذا أعتق حصته، وليس له سوى دار وخادم، فهو معسر لا يعتق عليه سوى حصته، ولا يباع ذلك في قيمة شريكه. قال ابن منصور: قلت لأحمد: من أعتق شقصاً في عبد ضمن إن كان له مال؟ قال: عتق كله في ماله إن كان له مال، قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم. القواعد لابن رجب ص 296.

    وأشار المرداوي إلى هذه الرواية فقال: لو كان موسراً ببعضه فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به، على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف 7/409.

    ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن عبد بين اثنين، أعتق أحدهما، وليس الذي أعتق بموسر؟ قال: إن كان للمعتق مال: يعتق عليه في مال المعتق، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، يكون في باقيه رقيقاً، كأنه يعتق نصفه، ويبقي نصفه رقيقاً، فيخدم سيده الذي يمسك بالرق ولا يخدم الآخر، لأنه قد أعتقه، ويخدم العبد نفسه يوماً، أذهب فيه إلى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق.

    رواه مالك، وعبيد الله بن نافع، إلا أن أيوب قال: قوله: عتق منه ما عتق لا أدري فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم قول نافع، قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه . قال أبي: هذه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال أبي: أذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا، وأصح في المعنى.

    [] انظر: مسائل عبد الله ص 395-400، برقم 1428.

    وراجع: المغني 9/336، الكافي 2/576، المقنع 2/480، المحرر 2/5، الفروع 5/84، والمبدع 6/299.

    ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن، وخادم، لكن إن كان الدار واسعاً يفضل عن سكنى مثله بيع واشتري له مسكن مثله. ويشترط في الخادم أن لا يكون نفيساً، وكذا المسكن والمراد بترك المسكن والخادم وغيرهما، إذا لم يكن عين مال الغرماء، وأما إن كان عين مالهم، فإنه لا يترك له منه شيء ولو كان محتاجاً إليه.

    [] انظر: المقنع 2/136، والإنصاف 5/303-304.

    قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالاً، فإن2 كان معسراً فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3 1 في العمرية بحذف إلا.

    2 في العمرية بلفظ وإن.

    3 قال ابن حزم: قال أحمد وإسحاق: إن كان المعتق موسراً ضمن باقي قيمته لا يباع له في ذلك داره، قال إسحاق: ولا خادمه. المحلى 9/193

    وانظر قوله في المغني 9/336، والإشراف لابن المنذر 3/180

    وقد سبق الترجيح بين قولي الإمام أحمد وإسحاق في الاستسعاء، وذكر الأدلة في المسألة (3129) .

    3155- قلت: عتق ولد الزنى؟

    قال لا بأس به.1

    قال إسحاق: كما قال.2

    3156- قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟

    1 انظر المغني 8/751، والمحرر 2/92، الكافي 3/266، والإنصاف 9/220.

    ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.

    انظر: المبدع 8/57

    2 قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.

    وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف 4/246، الجزء المطبوع منه مسألة رقم 2722.

    وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/ 751

    3 في العمرية سقطت له.

    قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.1

    قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.2 1 قول الإمام أحمد رحمه الله سقط من العمرية. وقد سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق في المسألة (3149) .

    2 وكره، كتابة من لا كسب له: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وفيما يلي الآثار الدالة على أقوالهما:

    [1-] روى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، قال: يقول: تطعمني من أوساخ الناس.

    مصنف عبد الرزاق 8/374، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتابة والمكاتب يسأل الناس، برقم 15585.

    والسنن الكبرى للبيهقي 10/328، كتاب المكاتب، باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها.

    [2-] عن أبي ليلى الكندي قال: أتى سلمان غلام له: فقال: كاتبني. فقال: هل عندك شيء؟ قال: لا، أسأل الناس، قال: أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس؟ فكره أن يكاتبه.

    مصنف عبد الرزاق 8/374، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم 15583.

    والسنن الكبرى 10/ 319، كتاب المكاتب، باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته.

    وانظر قوليهما في المغني 9/412، والإشراف3/63.

    3157- قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟

    قال: نعم.1

    قال إسحاق: كما قال2.3

    3158- قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟

    قال: هو عبد، ماله لسيده.4 1 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

    إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب.

    والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق.

    انظر: الإنصاف 7/478، والمحرر 2/9، وكشاف القناع 5/543، والمقنع 2/508، والمبدع 6/361، والكافي 2/609، والفروع 5/124، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة 225.

    2 في العمرية بلفظ: قال إسحاق مثل ذلك.

    3 انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم5/386، شرح السنة للبغوي 9/370

    4 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

    إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده.

    قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده.

    والثانية: يعتق، ويكون حراً، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته.

    [] الإنصاف 7/452، المغني 9/430، المبدع 6/340، وما بعدها، المقنع 2/500، مختصر الخرقي [] [] [] ص244-245، والروايتين والوجهين 226.

    قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال علي [رضي الله عنه]: يؤدي ما بقي من كتابته فيكون حراً، وما بقي لورثته1، لحديث2 سماك.3 1 وقول علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار، ويدع أكثر مما بقى عليه من، كتابته؟ قال: يقضى عنه ما بقي من، كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال زعموا أن علياً كان يقضي بذلك. قال: وأما ابن عمر فكان يقول: هو لسيده، كل ما ترك.

    مصنف عبد الرزاق 8/391، كتاب المكاتب، باب ميراث ولد المكاتب، وله ولد أحرار، برقم 15654.

    والسنن الكبرى للبيهقي 10/331، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب.

    2 في العمرية بلفظ حديث بحذف اللام.

    3 وحديث سماك رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي مخارق عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً، فكتب يأمر في الكتاب: إن ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثاً لولده.

    مصنف ابن أبي شيبة6/415، كتاب البيوع والأقضية، في مكاتب مات وترك ولداً أحراراً، برقم 1552.

    [] ومصنف عبد الرزاق 8/994 - 395، كتاب المكاتب، باب ميراث ولد المكاتب، وله ولد أحرار، من طريق [] الثوري، وإسرائيل عن سماك عن قابوس عن أبيه بأطول مما هنا، برقم 15669-15669.

    والجوهر النقي المطبوع مع السنن الكبرى 10/331 من طريق ابن أبي شيبة.

    [] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/694-69 والمغني 9/431، والجوهر النقي 10/331

    3159- قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟

    قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1

    قال إسحاق: كما قال.2

    3160- قلت: على المكاتب زكاة؟

    1 قال في المقنع: إذا كاتب عبيداً له، كتابة واحدة، بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، [] [] ويكون كل واحد منهم مكاتباً بقدرحصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده. المقنع 2/994-513

    قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

    وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة.

    الإنصاف 7/480، وراجع: القواعد

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1