Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook716 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786499924195
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 9

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    2837- قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني ع-160/أ أو كلب المجوسي؟ 2

    قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3

    وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5 1 في العمرية بلفظ قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني.

    2 وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة آية رقم: (4) .

    وقالا: هذا لم يعلمه.

    [] انظر: المغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.

    وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.

    [] انظر: المجموع 9/97، والمغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.

    3 في العمرية بلفظ وقبل منه ذلك.

    4 في الظاهرية بلفظ الكالب بزيادة الألف واللام.

    5 نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ264 برقم: 979.

    وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:

    إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.

    ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.

    والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.

    انظر: المغني 8/551، والإنصاف 10/419، والكافي 1/486، والفروع 6/323، والروايتين والوجهين لوحة 192.

    قال إسحاق: كما قال. 1

    2838- قلت: صوف الميتة أو الشعر؟

    قال: 2 يغسل ولا بأس به. 3

    قال إسحاق: كما قال. 4 1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المجموع 9/97.

    2 في العمرية بلفظ الشعر يغسل ولا بأس به.

    [3] نقل عبد الله مثل هذه الرواية عن أبيه في مسائله صـ13-14 برقم: 44.

    قال الخرقي: وصوف الميتة، وشعرها طاهر. مختصر الخرقي صـ5.

    قال ابن قدامة: يعني شعر ما كان طاهراً في حياته، وصوفه.

    وقال المرداوي: وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

    انظر: المغني 1/79، والإنصاف 1/92، وراجع: المقنع 1/26 والمبدع 1/77.

    وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدلّ على أنه نجس لأنه ينمو من الحيوان، فينجس بموته كأعضائه. انظر المراجع السابقة.

    4 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وروي - طهارة صوف الميتة، وشعرها - عن الحسن، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله. قالوا: إذا غسل. وبه قال: مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. المغني 1/79.

    2839- قلت: إذا غاب الصيد؟

    قال: لا يأكله إذا كان ليلاً، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره يأكله. 1 1 ونقل نصّ رواية ابن منصور هذه كل من: صاحب الإنصاف 10/425، وصاحب الفروع 6/326، والقاضي أبو يعلى الفراء في كتابه الروايتين والوجهين، لوحة: 194.

    وأشار إلى هذه الرواية: ابن قدامة في المغني 8/553، وابن رجب في القواعد: صـ16.

    وذكر القاضي في المسألة ثلاث روايات:

    إحداهما: الإباحة على الإطلاق.

    والثانية: إن أدركه من يومه أبيح أكله، فإن أدركه من الغد لم يبح.

    والثالثة: إن كان قد عقره عقراً، صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح. الروايتين والوجهين لوحة: 194.

    قال الخرقي: وإذا رماه فغاب عن عينه فوجده ميتاً، وسهمه فيه، ولا أثر به لغيره، حلّ أكله. مختصر الخرقي صـ208.

    قال المرداوي: هذا المذهب، وقال في المغني: هذا هو المشهور عن الإمام أحمد.

    وقال ابن رجب: هذا أصحّ الروايات.

    الإنصاف 10/424، والمغني 8/553، والقواعد لابن رجب صـ16.

    واستدلّوا للرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله بما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسمّيت فأمسك، وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيّها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلاّ أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.

    أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5484، فتح الباري 9/610، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين، أو ثلاثة، واللفظ له.

    ومسلم في صحيحه 3/1531، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: 1929، غير أنّه قال: فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمك، فكل إن شئت.

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن.

    وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1532، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد، ثمّ وجده، برقم: 1931 من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني.

    فهذه أحاديث صحاح، دلّت على جواز الأكل من الصيد الذي غاب مقتله مع ملاحظة أمور ثلاثة وهي:

    [1-] التأكّد من أنّ الأثر الذي قتل به الصيد أثر سهمه.

    [2-] ألا يجد به أثر غير سهمه، ممّا يحتمل أنّه قتله.

    [3-] ألا يكون الصيد قد أنتن.

    انظر: المغني 8/554، ونيل الأوطار 9/12، والذبائح في الشريعة الإسلامية صـ113، وأحكام الصيد صـ188.

    ودليل رواية ابن منصور رحمه الله التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء بن السائب عن عامر أنّ أعرابياً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبياً فقال: من أين أصبت هذا؟ قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتّى أدركني المساء، فرجعت، فلمّا أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه.

    الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/241، كتاب الصيد والذبائح، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثمّ تجده مقتولاً.

    قال البيهقي نقلاً عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسلٌ. سنن البيهقي 9/241.

    وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حلّ، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. القواعد لابن رجب صـ16.

    قال إسحاق: كما قال.

    2840- قلت: شراء جلود الميتة والسباع والنمور ؟

    قال: كلّ شيء 1 من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة والسباع والنمور. 2 1 لفظ شيء سقط من العمرية.

    2 تقدمت مسألة التجارة في جلود السباع في المعاملات في المسألة رقم: (2215) .

    ونقل صالح عن أبيه رواية مثل هذه الرواية صـ 110.

    قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، وفي بيعه بعد الدبغ عنه اختلاف. ثمّ قال: والصحيح [] عنه أنّه لا يجوز. وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة، وأنّها لا تطهر بالدباغ. المغني 4/287-288.

    وللإمام أحمد رحمه الله في طهارة جلود الميتة روايات:

    إحداها: أنّ جلود الميتة نجسة، لا تطهر بالدباغ، وهذا المذهب، نصّ عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة.

    انظر: مسائل عبد الله صـ12، مسألة رقم: 39، والمغني 1/69، والكافي 1/19 والإنصاف 1/86.

    وهذه الرواية قد رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، فقد ذكر الترمذي عن أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم، فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. سنن الترمذي 4/222.

    وقد حكى الخلال في كتابه: أنّ أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم رجع عنه.

    مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/69، فتح الباري 9/659. وراجع: الإنصاف 1/86، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 21/102.

    والروية الثانية: أنّ الدباغ يطهر إهاب الميتة التي كانت طاهرة حال الحياة، دون غيره.

    والرواية الثالثة: أنّ الدباغ يطهر جلد مأكول في حال الحياة.

    المغني 1/69، الإنصاف 1/86 والمبدع 1/74.

    وكما رجع الإمام أحمد رحمه الله عن حديث عبد الله بن عكيم، فعل مثله صاحبه الإمام إسحاق رحمه الله.

    فقد قال أبو الشيخ الحافظ قال: حكي أنّ إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي، وأحمد ابن حنبل حاضر، في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: هلاّ انتفعتم بإهابها.

    فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا يشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة، لأنّه قبل موته بشهر، فقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع. فقال إسحاق: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر فكانت حجّة بينهم عند الله تعالى. فسكت الشافعي. فلمّا سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار صـ117.

    وبعد عرض الأدلة يتبيّن لي: أنّ الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأنّ الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به جلد ما كان طاهراً في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك.

    فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأنّ حديث: أيّما إهاب دبغ عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع إعمال لجميع الأدلّة، وما كان طاهراً فإنّه يجوز بيعه والانتفاع به، قال المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به… ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

    مجموع الفتاوى 21/605، والإنصاف 1/89.

    قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك 1 محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-89/ب]. 2 1 في العمرية بلفظ لأنّ كلّ محرم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    2 يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكّة عام الفتح: إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه.

    الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: 2236، فتح الباري 4/424، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.

    ومسلم في صحيحه 3/1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: 1581.

    وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. سنن أبي داود 3/280، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: 3488.

    [] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني 1/68، والاعتبار 115-117، والمجموع 1/217.

    2841- قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟

    قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. 1 1 أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في القواعد فقال: فأما نجسة العين كدهن الميتة، فالمنصوص أنه لا يجوز الانتفاع به، ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلّ على جوازه. القواعد صـ192.

    كما أشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في الفروع 1/106.

    يفهم من عبارة ابن رجب رحمه الله السابقة: أن في المسألة روايتين، وينبغي أن يعرف أن هناك فرقاً بين دهن لاقته النجاسة، وبين نجاسة شحم الميتة.

    الأولى: ستأتي إن شاء الله بعد بضع مسائل.

    والثانية: وهي شحوم الميتة، وشحم الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره، ولا أن تطلى به السفن، ولا الجلود؛ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكرته في المسألة السابقة رقم: (2840) .

    انظر: الفروع 1/106، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 1/106، والمغني 8/610 قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأمّا 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا.

    2842- قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟

    قال: لا. 2 1 في العمرية بلفظ وأمّا.

    2 للإمام أحمد رحمه الله في الجبن الذي صنعه المجوس، أو المعمول من أنفحة الميتة، روايتان:

    إحداهما: أنّه يحلّ هذا الجبن، لأنّ أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، ولأنّ الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس، كما قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} سورة النحل، آية رقم: 66.

    ولهذا: يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة، مع ما في بطنه.

    والثانية: أنّ هذا الجبن نجس، لأنّ الأنفحة نجسة، ومن لا تؤكل ذبيحته، فذبيحته كالميتة، وسبب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختلاف الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من التابعين.

    انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/102، وما بعدها، 35/154، وما بعدها.

    وقد يقال إنّها ليست طاهرة، ولكنها يسيرة مستهلكة في الجبن، وجرت العادة أن يعفى عن اليسير في الشريعة، وبخاصة إذا استهلك كالحال في النجاسة التي تخالط الماء الكثير.

    وسئل الإمام أحمد عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري إلاّ أنّ أصحّ حديث فيه حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عمر عن الجبن، وقيل له يعمل فيه الأنفحة الميتة، فقال: سمّوا أنتم وكلوا.

    انظر: المغني 8/612، ومصنّف عبد الرزّاق 4/538، ومطالب أولي النهى 6/325.

    والقول بجواز أكل الجبن المعمول بأنفحة الميتة، والذي مال إليه الإمام أحمد رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: والأظهر أنّ جبنهم حلال، وأنّ أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأنّ الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا شائعاً بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر. فإنّه من نقل بعض الحجازيين، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإنّ المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدلّ على ذلك: أنّ سلمان الفارسي كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه: أنّه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحلّه الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو ممّا عفي عنه".

    ومعلوم أنّه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين، وأهل الكتاب، فإنّ هذا أمر بيّن، وإنّما كان السؤال عن جبن [] [] المجوس، فدلّ ذلك على أنّ سلمان يفتي بحلّها. مجموع فتاوى ابن تيمية 21/103-104.

    وروي الإباحة في أكل الجبن عن عمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وأمّ سلمة، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم.

    انظر المجموع 9/69، ومصنف عبد الرزّاق 4/538 وما بعدها.

    وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب. وعن ابن عمر رضي الله عنه مثله.

    المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6.

    وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538).

    قال إسحاق: كما قال.

    2843- قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟

    قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. 1 1 قال عبد الله: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟

    قال: لا يكون الخمر اضطراراً، إنما الاضطرار إلى الميتة، لأن الخمر يعطش. مسائل عبد الله صـ434 برقم: 1569.

    ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله 2/134 برقم: 1755.

    قال ابن قدامة: وإن شربها لعطش نظرنا، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة … وإن شربها صرفاً، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك، وعليه الحدّ.

    انظر: المغني 8/308 وكشاف القناع 6/117.

    قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء. 1

    2844- قلت: الفأرة تقع في الزيت؟

    قال: إن كان 2 جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله. 3 1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال مالك في الخمر: إذا اضطرّ إليها لا يشربها، وقيل لأحمد بن حنبل: المضطرّ يشرب الخمر؟ قال: يقال: إنّه لا يروي. وبه قال إسحاق، إلاّ أن يكون في طمع أنّه يرويه إلى موضع يطمع في الماء. الإشراف لوحة 3/200.

    2 في ظ بلفظ كانت.

    3 في العمرية بلفظ لم يأكله.

    نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية في مسألة رقم: 13، صـ6، وإذا وقعت النجاسة في المائع، كالدهن وما أشبهه، فهل ينجس؟ عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات:

    إحداها: أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثر، وهذا ظاهر المذهب.

    والثانية: أنّه لا ينجس إذا كثر.

    والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري، يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسه.

    [] انظر: المغني 8/608-609، والروايتين والوجهين، لوحة 197.

    ودليل الرواية الراجحة: ما رواه ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه.

    أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5540، فتح الباري 9/668، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.

    قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيراً، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما. 1

    2845- قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟

    قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود. 4 1 أشار ابن حجر إلى قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة في فتح الباري 9/669.

    2 طفا الشيء فوق الماء طَفْواً، وطفُواً على فعول، إذا علا، ولم يرسب. ومنه السمك الطافي، وهو الذي يموت في الماء، ثمّ يعلو فوق وجهه. المصباح المنير 2/374.

    3 الجزر ضدّ المدّ: وهو رجوع الماء إلى الخلف.

    مختار الصحاح صـ102، والنهاية لابن الأثير 1/268.

    4 نقل صالح عن أبيه مثل هذه الرواية فقال: سألته: السمك الطافي؟ قال: ليس به بأس، قال: إنّ أبا بكر أكله. مسائل صالح صـ50.

    ونقل مثل هذه الرواية أبو داود السجستاني في مسائله عن الإمام أحمد صـ258.

    وأشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني 8/572.

    السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلاّ فيه، إذا مات بسبب مثل أن صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر عنه، فإن العلماء أجمعوا على إباحته. وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتّى يموت فلا خلاف فيه أيضاً، وإنّما اختلفوا في الطافي، وليس به بأس.

    قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ولو كان طافياً.

    وعن الإمام أحمد رواية: أنّه يحرم السمك الطافي.

    انظر: المغني 8/572، والإنصاف 10/384، والكافي 1/477، وراجع: مختصر الخرقي صـ209، ومطالب أولي النهى 6/328.

    قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك. 2 1 في العمرية بلفظ كليهما.

    2 وعن عمرو أنّه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرّ الراكب تحته.

    أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5493، فتح الباري 9/615، كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر} .

    ومسلم في صحيحه 3/1536، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر برقم: 1935، بأطول ممّا هنا. ومن طريق أحمد بن يونس عن زهير، عن أبي الزبير عن جابر، وطرق أخرى.

    والطافي روي فيه عن جابر بن عبد الله قوله: ما طفا فلا تأكلوه، وما كان على حافته، أو حسر عنه الماء فكلوه.

    روي هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه من طريقين، ولم يسلم أحد الطريقين من قادح.

    ففي أحدهما: إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف.

    والآخر: عن أبي الزبير عن جابر، ولم يذكر أنّه سمعه منه.

    وروي مثل قول جابر عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنه، والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد.

    وهي عن علي رضي الله عنه لا تصحّ، لأنّ ابن فضيل لم يسمع من عطاء بن السائب، إلاّ بعد اختلاطه، وهي عن ابن عبّاس من طريق أجلح، وليس بالقوي، لكنه صحيح عن الحسن وابن سيرين وجابر.

    [] انظر: المحلّى 7/395-396، ومصنّف ابن أبي شيبة 5/380، والصيد والتذكية صـ81، وتفسير القرطبي 6/318.

    وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه روي عنه مرفوعاً، إلاّ أن أبا داود رحمه الله قال: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيّوب وحمّاد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/325.

    وصوب الزيلعي إيقافه على جابر رضي الله عنه في نصب الراية 4/203.

    ويستدلّ بجواز أكل السمك الطافي بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} سورة المائدة آية رقم: (96) .

    روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه: طعامه ميتته. تفسير القرطبي 6/318.

    ولما جاء عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته".

    الحديث رواه الترمذي في سننه 1/100، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم: 69، واللفظ له.

    وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم 83.

    والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.

    والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.

    وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: 386.

    والإمام أحمد في مسنده 2/393.

    قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: هذا خير من مائة حديث. المغني 8/582.

    وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 1/101.

    وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81.

    وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم 1/140.

    [] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43.

    قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن 1/83.

    وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. المحلّى 7/398.

    2846- قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً؟

    قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأمّا إذا قتله البرد أتوقّاه. 2 1 في العمرية بلفظ إذا أخذه، بإضافة إذا قبل أخذه، والصواب ما أثبته، لأنّه لا يحتاج إلى تقدير، لتمام الجملة بالمبتدأ والخبر، بخلاف ما لو كانت إذا موجودة، فإنّها تحتاج إلى تقدير جملة تكون جواباً لها، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ممّا يحتاج إليه.

    2 نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله مثل هذه الرواية فقال: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء، قال: كله، إلاّ أن تعلم أنّ البرد قتله، فلا تأكله. مسائل ابن هانئ 2/134، برقم: 1756.

    وللإمام أحمد رحمه الله في ميتة الجراد روايات:

    إحداها: يباح أكل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، أو بغير سبب. وهذا المذهب.

    والثانية: أنّ الجراد إذا قتله البرد لا يؤكل.

    والثالثة: أنّ الجراد لا يؤكل إذا مات بغير سبب.

    [] انظر: المغني 8/572، والإنصاف 10/384-385، والكافي 1/477، والفروع 6/309، ومطالب أولي النهى 6/326، والروايتين والوجهين لوحة 196.

    ودليل الرواية التي عليها المذهب، ما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدمان فالكبد والطحال.

    وقد سبق تخريج الحديث في مسألة رقم: (2833)، وبينت هناك أنّ الصحيح وقف الحديث على ابن عمر رضي الله عنه، إلاّ أنّ له حكم الرفع، لأنّ قول الصحابي: أحلّ لنا، أو: حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنّه من المعلوم أنّهم لا يحلّ لهم، ولا يحرم عليهم إلاّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما تقرر ذلك في علوم الحديث.

    ودليل رواية ابن منصور رحمه الله: عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهذه ميتة، ومن جهة المعنى: أنّ هذا من حيوان البرّ فلم يجز أكله بغير ذكاة، أصل ذلك سائر حيوان البرّ.

    انظر الروايتين والوجهين لوحة 196، والمنتقى للباجي 3/129.

    قال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتاً، وانفرد مالك بن أنس، والليث ابن سعد، فحرماه.

    الإجماع لابن المنذر صـ78، وراجع: المنتقى للباجي 3/129، وبداية المجتهد 1/325 قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.

    2847- قلت: نفخ اللحم؟

    قال: أكرهه. 1 1 نقل هذه الرواية المرداوي في الإنصاف فقال: نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أكره نفخ اللحم. الإنصاف 10/405.

    قال ابن قدامة: ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع، لما فيه من الغش. المغني 8/580.

    وزاد البهوتي قوله: بخلاف ما يذبحه لنفسه، وينفخه، لسهولة السلخ. كشّاف القناع 6/211، وراجع: مطالب أولي النهي 6/336.

    قال إسحاق: كما قال.

    2848- قلت: تكره الجري؟ 1

    قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري. 3 1 الجري بفتح الجيم، ويقال له الجريث نوع من السمك يشبه الحيات وقيل: سمك لا قشر له، ويقال له أيضاً المرماهي، والسلور مثله، وقيل نوع عريض الوسط دقيق الطرفين.

    تاج العروس 10/72، وفتح الباري 9/615، وحياة الحيوان للدميري 1/193.

    قال صاحب المنجد: الجري بكسر الجيم وتشديد الراء والياء، أو الجريث، نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس، ويدعونه في مصر ثعبان الماء، ليس له عظم إلاّ عظم الرأس، والسلسلة. المنجد صـ89، وله صورة في الصفحة المقابلة لصفحة 505 ضمن صور أنواع الأسماك.

    2 في العمرية بلفظ: قلت تكره الجري؟ قال: لا. كذلك قال إسحاق: كما قال.

    3 نقل نصّ المسألة القاضي الفراء في كتابه: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد -رحمه الله-، لوحة رقم: 3.

    ونقلها ابن قدامة دون ذكر راوي المسألة، فقال: قيل لأبي عبد الله: يكره الجري؟ قال: لا. والله وكيف لنا الجري؟ المغني 8/608.

    وممن رخص في أكل الجري: علي رضي الله عنه، والحسن، وسئل ابن عبّاس رضي الله عنه عن الجريث فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود.

    انظر: المغني 8/608، ومصنف عبد الرزّاق 4/538، وفتح الباري 9/615.

    ونقل الدميري عن البغوي

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1