Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

زاد المسير في علم التفسير
زاد المسير في علم التفسير
زاد المسير في علم التفسير
Ebook773 pages5 hours

زاد المسير في علم التفسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

زاد المسير في علم التفسير هو كتاب من كتب التفسير، ألفه الحافظ ابن الجوزي يعتبر الكتاب كتاباً متوسطاً في التفسير يجمع فيه المؤلف أقوال المفسرين من المتقدمين وغيرهم، وأحيانا لايذكر صاحب القول وإنما يقول وفي قوله تعالى (ثم يذكر الآية) قولان أو ثلاثة ثم يسردها، وأحيانا يرجح وأحيانا لايرجح، ويتعرض كذلك للقراءات، ويتعرض كذلك للمسائل الفقهية واللغوية.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateAug 19, 1901
ISBN9786365677750
زاد المسير في علم التفسير

Read more from ابن الجوزي

Related to زاد المسير في علم التفسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for زاد المسير في علم التفسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي

    الغلاف

    زاد المسير في علم التفسير

    الجزء 2

    ابن الجوزي

    597

    زاد المسير في علم التفسير هو كتاب من كتب التفسير، ألفه الحافظ ابن الجوزي يعتبر الكتاب كتاباً متوسطاً في التفسير يجمع فيه المؤلف أقوال المفسرين من المتقدمين وغيرهم، وأحيانا لايذكر صاحب القول وإنما يقول وفي قوله تعالى (ثم يذكر الآية) قولان أو ثلاثة ثم يسردها، وأحيانا يرجح وأحيانا لايرجح، ويتعرض كذلك للقراءات، ويتعرض كذلك للمسائل الفقهية واللغوية.

    سورة البقرة (2) : آية

    235]

    وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)

    قوله تعالى: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ، هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة. والتعريض: الإيماء والتلويح من غير كشف، فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر. والخِطبة بكسر الخاء: طلب النكاح، والخُطبة بضم الخاء: مثل الرّسالة التي لها أول وآخر.

    وقال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج. وقال مجاهد: أن يقول: إنكِ لجميلة، وإِنك لحسنة، وإنك لإلى خير. قوله تعالى: أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، قال الفراء: فيه لغتان:

    كننت الشيء، وأكننته. وقال ثعلب: أكننت الشيء: إذا أخفيته في نفسك، وكننته: إذا سترته بشيء.

    وقال ابن قتيبة: أكننت الشيء: إذا سترته، ومنه هذه الآية، وكننته: إذا صنته، ومنه قوله تعالى: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ «2»، قال بعضهم: يجعل كننته، وأكننته، بمعنى. قوله تعالى: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، قال مجاهد: ذكره إياها في نفسه. قوله تعالى: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فيه أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بالسر هاهنا: النكاح، قاله ابن عباس. وأنشد بيت امرئ القيس:

    ألا زعمت بسباسةُ «3» اليوم أنني ... كبرتُ وأن لا يشهد السّرّ أمثالي (1) الطلاق: 4.

    (2) الصافات: 49.

    (3) في «القاموس» بسباسة: امرأة من بني أسد.

    وفي رواية: يشهد اللهو. قال الفرّاء: ويرى أنه مما كنى الله عنه كقوله تعالى: أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ «1». وذكر الزجاج عن أبي عبيدة أن السر: الإفضاء بالنكاح المحرم، وأنشد «2» :

    ويَحْرمُ سِرُّ جارتهم عليهم ... ويأكل جارُهم أنفَ القصاع «3»

    قال ابن قتيبة: استعير السرّ للنكاح، لأن النكاح يكون سراً، فالمعنى: لا تواعدوهن بالتزويج، وهن في العدة تصريحاً، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً لا تذكرون فيه رفثاً ولا نكاحاً. والثاني: أن المواعدة سراً: أن يقول لها: إني لك محب، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري، روي عن ابن عباس أيضاً. والثالث: أن المراد بالسر الزنى، قاله الحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وإبراهيم، وقتادة، والضحاك. والرابع: أن المعنى: لا تنكحوهن في عدتهن سراً، فاذا حلَّت أظهرتم ذلك، قاله ابن زيد.

    وفي القول المعروف قولان: أحدهما: أنه التعريض لها، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطاء، والقاسم بن محمد، والشعبي، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، والسدي. والثاني: أنه إعلام وليها برغبته فيها، وهو قول عبيدة.

    قوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، قال الزجّاج: لا تعزموا على عقدة النكاح، وحذفت «على» استخفافاً، كما قالوا: ضرب زيد الظَّهر والبطن، معناه: على الظهر والبطن. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ، أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، قال: ويجوز أن يكون «الكتاب» بمعنى «الفرض» كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ «4»، فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجله. قال ابن عباس، ومجاهد، والشعبي، وقتادة، والسدي: بلوغ الكتاب أجله: انقضاء العدة.

    قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ، قال ابن عباس: من الوفاء، فاحذروه أن تخالفوه في أمره. والحليم قد سبق بيانه.

    سورة البقرة (2) : آية

    236]

    لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

    قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، قرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وأبو عمرو «تمسوهن» بغير الف حيث كان، وبفتح التاء. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف «تماسُّوهن» بألف وضم التاء في الموضعين هنا، وفي الأحزاب ثالث. قال أبو علي: وقد يراد بكل واحد من «فاعل» و «فعل» ما يراد بالآخر، تقول: طارقت النعال وعاقبت اللص.

    (122) قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، لا أصل له. عزاه المصنف لمقاتل بن سليمان، وهذا معضل، ومع ذلك مقاتل كذاب يضع الحديث، وقد تفرد بهذا الخبر. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 1/ 285 لم أجده. وذكره القرطبي في تفسير 35/ 190 ونسبه للثعلبي، وتفرد الثعلبي به يدل على أنه غير حجة لأنه كحاطب ليل حتى الواحدي لم يذكره في «أسباب النزول». وكذا السيوطي وهذا الخبر أمارة الوضع لائحة عليه. (1) النساء: 43.

    (2) البيت للحطيئة.

    (3) في «اللسان»: القصعة الضخمة تشبع العشرة والجمع قصاع. وأنف كل شيء: طرفه وأوله. [.....]

    (4) البقرة: 183.

    ولم يسم لها مهراً، فطلقها قبل أن يمسّها، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «هل متعتها بشيء؟» قال: لا، قال: «متعها ولو بقلنسوتك»، ومعنى الآية: ما لم تمسوهن، ولم تفرضوا لهن فريضة. وقد تكون «أو» بمعنى الواو.

    كقوله تعالى: وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً «1» .

    والمسُّ: النكاح، والفريضة: الصداق، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر وَمَتِّعُوهُنَّ أي: أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع: اسم لما ينتفع به، فذلك معنى قوله تعالى: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وقرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو «قدْره» باسكان الدال في الحرفين، وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي بتحريك الحرفين، وعن عاصم: كالقراءتين وهما لغتان.

    فصل: وهل هذه المتعة واجبة، أم مستحبة؟ فيه قولان: أحدهما: واجبة، واختلف أرباب هذا القول، لأي المطلقات تجب، على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة، روي عن علي والحسن وأبي العالية والزهري. والثاني: أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقاً ولم يمسها، فإنه يجب لها نصف ما فرض، روي عن ابن عمر والقاسم بن محمد وشريح وإبراهيم.

    والثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهراً، فان دخل بها، فلا متعة، ولها مهر المثل، روي عن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل.

    والثاني: أن المتعة مستحبة، ولا تجب على أحد، سواء سمى للمرأة، أو لم يسم، دخل بها، أو لم يدخل، وهو قول مالك، والليث بن سعد، والحكم، وابن أبي ليلى.

    واختلف العلماء في مقدار المتعة، فنقل عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب: أعلاها خادم، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، وروي عن حماد وأبي حنيفة: أنه قدر نصف صداق مثلها. وعن الشافعي وأحمد: أنه قدر يساره وإعساره، فيكون مقدرا باجتهاد الحاكم. ونقل عن أحمد: أن المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة، وهو درع وخمار.

    قوله تعالى: مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، أي: بقدر الإمكان، والحق: الواجب. وذكر المحسنين والمنافقين ضرب من التأكيد.

    سورة البقرة (2) : آية

    237]

    وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

    قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، أي: قبل الجماع وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ أي: (1) الدهر: 24.

    أوجبتم لهن شيئاً التزمتم به، وهو المهر إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، يعني: النساء، وعفو المرأة: ترك حقّها من الصّداق. وفي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ثلاثة أقوال «1»: أحدها: أنه الزّوج، وهو قول عليّ، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وابن جبير، ومجاهد، وشريح، وجابر بن زيد، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين. والثاني: أنه الولي، روي عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وطاوس، والشعبي، وابراهيم في آخرين. والثالث: أنه أبو البكر، روي عن ابن عباس، والزهري، والسدي في آخرين. فعلى القول الأول عفو الزوج: أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن عباس، وأبي الشعثاء. وعلى الثالث يكون قوله: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يختص بالثيبات. وقوله: (1) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» 10/ 160: اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح، فظاهر مذهب أحمد رحمه الله. أنه الزوج. وروي ذلك عن عليّ وابن عباس، وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، ومجاهد وإياس بن معاوية، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والشّعبي والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. والشافعي في الجديد وعن أحمد أنه الوليّ إذا كان أبا الصغيرة وهو قول الشافعي القديم إذا كان أبا أو جدا وحكي عن ابن عباس وعلقمة والحسن وطاوس والزهري وربيعة ومالك، أنه الوليّ لأن الوليّ بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، لكونها قد خرجت عن يد الزّوج ولأن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهنّ، فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه، ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا، ولأن الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثم قال: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وهذا خطاب غير حاضر. ولنا، ما روى أنه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «وليّ العقدة الزوج» ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج فإنه يتمكّن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ منه شيء، ولأنّ الله تعالى قال: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى والعفو الذي هو أقرب إلى التّقوى ولأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ هبته وإسقاطه، كغيره من أموالها وحقوقها، كسائر الأولياء، ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ. فعلى هذا متى طلق الزّوج قبل الدخول تنصّف المهر بينما إن عفا الزّوج لها عن النّصف الذي له، كمل لها الصّداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النّصف الذي لها منه، وتركت له جميع الصداق، جاز إذا كان العافي منهما رشيدا جائزا تصرّفه في ماله، وإن كان صغيرا أو سفيها، لم يصحّ عفوه لأنّه ليس له التّصرّف في ماله بهبة ولا إسقاط. ولا يصحّ عفو الوليّ عن صداق الزّوجة، أبا كان أو غيره، صغيرة كانت أو كبيرة. نصّ عليه أحمد، في رواية الجماعة، وروى عنه ابن منصور: إذا طلّق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها أو زوجها، ما أرى عفو الأب إلّا جائزا. قال أبو حفص: ما أرى ما نقله ابن منصور إلّا قولا لأبي عبد الله قديما. وظاهر قول أبي حفص أن المسألة رواية واحدة، وأن أبا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الأب وهو الصحيح، لأن مذهبه أنه لا يجوز للأب إسقاط ديون ولده الصغير ولا إعتاق عبيده، ولا تصرّفه له إلّا بما فيه مصلحته ولا حظّ لها في هذا الإسقاط فلا يصح - وإن قلنا برواية ابن منصور، لم يصحّ إلّا بخمس شرائط: الأول أن يكون أبا لأنّه الذي يلي مالها، ولا يتّهم عليه. والثاني أن تكون صغيرة ليكون وليا على مالها، فإنّ الكبيرة تلي مال نفسها. الثالث أن تكون بكرا لتكون غير مبتذلة، ولأنّه لا يملك تزويج الثيّب وإن كانت صغيرة، فلا تكون ولايته عليها تامة. الرابع، أن تكون مطلقة، لأنها قبل الطلاق معرّضة لإتلاف البضع. الخامس أن تكون قبل الدّخول، لأنّ ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف. ومذهب الشافعيّ على نحو هذا إلّا أنّه يجعل الجدّ كالأب.

    أَوْ يَعْفُوَا، يختص أبا البكر، قاله الزهري، والأول أصح، لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي، فصارت بيد الزوج، والعفو إنما يُطلق على ملك الإِنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك، ولأنه قال:

    وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، والفضل في هبة الإنسان مال نفسه، لا مال غيره. قوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، فيه قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعاً، روي عن ابن عباس، ومقاتل. والثاني: أنه خطاب للزوج وحده، قاله الشعبي، وكان يقرأ: «وأن يعفو» بالياء. قوله تعالى:

    وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، خطاب للزوجين، قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصّداق، وترك المرأة شطرها.

    سورة البقرة (2) : آية

    238]

    حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)

    قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ، المحافظة: المواظبة والمداومة، والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى المعهود، والمراد: الصلوات الخمس.

    قوله تعالى: وَالصَّلاةِ الْوُسْطى قال الزّجّاج: هذه الواو تنصرف إلى المعهود والمراد الصلوات الخمس إذا جاءت مخصصة، فهي دالة على فضل الذي تخصّصه، كقوله تعالى: وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ «1» قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه «2» .

    ثم فيها خمسة أقوال: أحدها: أنها العصر.

    (123) روى مسلم في أفراده من حديث عليّ رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنه قال يوم الأحزاب:

    «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ قبورهم وبيوتهم ناراً» .

    (124) وروى ابن مسعود، وسمرة، وعائشة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنها صلاة العصر. أخرجه البخاري 2931 و 4111 و 4533 و 6396 ومسلم 627 وأبو داود 409 وأحمد 1/ 122 والدارمي 1/ 280 من طريق هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. وأخرجه مسلم 627 ح 203 والترمذي 2984 والنسائي 1/ 36 وأحمد 1/ 135 و 37 و 153 و 154 والطبري 5425 و 5432 من طرق عن أبي حسّان عن عبيدة. وأخرجه مسلم 627 ح 205 وعبد الرزاق 3194 وأحمد 1/ 81 و 82 و 83 و 126 و 146 والطبري 5427 و 5429 والبيهقي 1/ 460 و 2/ 220 من طريق الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي.

    حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم 628 والترمذي 181 و 2985 والطيالسي 366 وأحمد 1/ 392 و 403 و 404 و 456 والطبري 5433 والطحاوي 1/ 174 والبيهقي 1/ 461 من طريق محمد بن طلحة عن زبيد بن الحارث عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود. قال حبس المشركون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صلاة العصر حتّى احمرّت الشّمس أو اصفرّت. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا» أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا» .

    - وحديث سمرة أخرجه الترمذي 2983 وأحمد 5/ 13 و 22 ولفظه «إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    وحديث عائشة أخرجه مسلم 629 وأبو داود 410 والترمذي 2982 والنسائي 66 وأخرجه مالك 1/ 138 - 139 وأحمد 6/ 73 و 178 والطحاوي في المعاني 1/ 172 وابن أبي داود في المصاحف ص 84 والبيهقي 1/ 462 من طريق زيد بن أسلم به. وأخرجه الطبري 5470 من طريق زيد بن أسلم أنه بلغه عن أبي يونس: عن عائشة. وأخرجه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّي: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى [البقرة، الآية: 238] فلمّا بلغتها آذنتها. فأملت عليّ:

    حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. (1) البقرة: 97.

    (2) أخرجه الطبري 5495 عن قتادة عن ابن المسيب، وفيه إرسال بينهما فإن قتادة لم يسمعه من سعيد فهو ضعيف. وقوله «وشبك بين أصابعه» أي مختلفين كما في رواية الطبري.

    (125) وروى مسلم في أفراده من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر»، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وهذا قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، وأبيّ، وأبيّ أيوب، وابن عمر في رواية، وسمرة بن جندب، وأبي هريرة، وابن عباس في رواية عطية، وأبي سعيد الخدري، وعائشة في رواية، وحفصة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء في رواية، وطاوس، والضحاك، والنخعي، وعبيد بن عمير، وزرّ بن حبيش، وقتادة، وأبي حنيفة، ومقاتل في آخرين، وهو مذهب أصحابنا.

    والثاني: أنها الفجر، روي عن عمر، وعليّ في رواية، وأبي موسى، ومعاذ، وجابر بن عبد الله، وأبي أُمامة، وابن عمر في رواية مجاهد، وزيد بن أسلم، في رواية أبي رجاء العطاردي، وعكرمة، وجابر بن زيد، وأنس بن مالك، وعطاء، وطاوس في رواية ابنه، وعبد الله بن شداد، ومجاهد، ومالك، والشافعي. وروى أبو العالية قال صلّيت مع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغداة فقلت لهم: أيما الصلاة الوسطى؟ فقالوا: التي صليت قبل. والثالث: أنها الظهر، روي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وأبي سعيد الخدري، وعائشة في رواية، وروى [عاصم بن ضمرة] «1» عن عليّ عليه السلام قال: هي صلاة الجمعة، وهي سائر الأيام الظهر. والرابع: أنها المغرب، روي عن ابن عباس، وقبيصة بن ذؤيب. والخامس: أنها العشاء الأخيرة، ذكره علي بن أحمد النيسابوري في «تفسيره» .

    وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أوسط الصلوات محلاً. والثاني: أوسطها مقداراً.

    والثالث: أفضلها، ووسط الشيء: خيره وأعدله. ومنه قوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً «2»، فان قلنا: إن الوسطى بمعنى: الفضلى، جاز أن يدّعي هذا كل ذي مذهب فيها. وإن قلنا: إنها أوسطها مقداراً، فهي المغرب، لأن أقل المفروضات ركعتان، وأكثرها أربعاً. وإن قلنا: أوسطها محلاً، فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهار، وبعدها صلاتان في الليل، فهي الوسطى. صحيح. أخرجه مسلم 630 والطبري 5437 والحاكم 2/ 281 والطحاوي في «المشكل» 2071 والبيهقي 1/ 459 من حديث البراء بن عازب. (1) ما بين المعقوفتين في نسخة «الفكر» «أبو ضمرة» وفي نسخة «المكتب» ضمرة وكلاهما خطأ، ليس في الرواة عن علي ضمرة أو أبو ضمرة، وإنما يروي عنه عاصم بن ضمرة.

    (2) البقرة: 142 ومن قال: هي الفجر، فقال عكرمة: هي وسط بين الليل والنهار، وكذلك قال ابن الأنباري: هي وسط بين الليل والنهار، وقال: وسمعت أبا العباس يعني، ثعلباً يقول: النهار عند العرب أوله: طلوع الشمس. قال ابن الأنباري: فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل، قال: وقال آخرون: بل هي من صلاة النهار، لأن أول وقتها أول وقت الصوم. قال: والصواب عندنا أن نقول: الليل المحض خاتمته طلوع الفجر، والنهار المحض أوله: طلوع الشمس، والذي بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهاراً، ويجوز أن يسمى ليلاً، لما يوجد فيه من الظلمة والضوء، فهذا قول يصح به المذهبان.

    قال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهر، قال: هي وسط النهار، فأما من قال: هي المغرب، فاحتج بأن أول صلاة فرضت، الظهر، فصارت المغرب وسطى، ومن قال: هي العشاء، فإنه يقول: هي بين صلاتين لا تقصران. قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ، المراد بالقيام هاهنا: القيام في الصلاة، فأما القنوت، فقد شرحناه فيما تقدم. وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الطاعة، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن جبير، والشّعبيّ، وطاوس، والضحاك، وقتادة في آخرين. والثاني: أنه طول القيام في الصلاة، روي عن ابن عمر، والربيع بن أنس، وعن عطاء كالقولين. والثالث: أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

    سورة البقرة (2) : آية

    239]

    فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)

    قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا، أي: خفتم عدواً، فصلوا رجالاً، وهو جمع راجل، والركبان جمع راكب، وهذا يدل على تأكيد أمر الصلاة، لأنه أمر بفعلها على كل حال. وقيل: إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة النساء، لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ «1»، ثم أنزل هذه الآية: فَإِنْ خِفْتُمْ، أي: خوفاً أشد من ذلك، فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم. فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية، وبين:

    (127) ما روى ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه صلى يوم الخندق الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بعد ما غاب الشّفق؟ فالجواب:

    (126) صحيح. أخرجه البخاري 4534 ومسلم 539 وأبو داود 949 والترمذي 2986 و 5524 والنسائي 3/ 18 وابن خزيمة 856 وابن حبان 2245 و 2246 و 2250 والطبري 5527 والطبراني 5063 و 5064 والبيهقي 2/ 248 من حديث زيد بن الأرقم.

    لم أره من حديث ابن عباس، ولعله سبق قلم، وإنما هو من حديث ابن مسعود. كذا أخرجه الترمذي 179 والنسائي 1/ 297 و 2/ 17 والطيالسي 333 وأحمد 1/ 423 والبيهقي 1/ 403 كلهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «كنا في غزوة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مناديا، فأقام لصلاة الظهر ...» الحديث.

    إسناده ضعيف، لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه. قال الترمذي: إسناده ليس به بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قلت: وليس فيه لفظ بعد ما غربت، وإنما جاءت هذه اللفظة في حديث جابر، لكن في هذا الأخير أن صلاة العصر فقط هي التي فاتته. كذا أخرجه البخاري 596 و 598 ومسلم 641 وغيرهما. وكذا ورد لفظ «حتى غربت» في حديث أبي سعيد، وهو الآتي.

    - الخلاصة: حديث ابن مسعود ضعيف الإسناد، إلّا أن أصله محفوظ بشاهده الآتي عن أبي سعيد، فهو يشهد له في كونه عليه الصّلاة والسّلام فاتته أربع صلوات، ويعارضه، بأن فيه «قبل نزول الآية» .

    صحيح. أخرجه الشافعي في «السنن» 1 و «الأم» 1/ 75 وأحمد 3/ 67 - 68 والدارمي 1/ 358 والنسائي 2/ 17 وابن حبان 2890 والبيهقي 1/ 403 كلهم من حديث أبي سعيد قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عزّ وجلّ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلالا، فأقام لصلاة الظهر ...» الحديث. إسناده صحيح على شرط مسلم. وكذا صححه ابن السكن، ووافقه الحافظ في «تلخيص الحبير» 1/ 195. وقال السيوطي في «شرح سنن النسائي» 2/ 18: قال ابن سيد الناس: هذا إسناد صحيح جليل. (1) النساء: 102.

    (128) أن أبا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً، قال أبو بكر الأثرم: فقد بيّن أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ.

    قوله تعالى: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، في هذا الذِّكر قولان: أحدهما: أنه الصلاة، فتقديره:

    فصلوا كما كنتم تصلون آمنين. والثاني: أنه الثّناء على الله، والحمد له.

    سورة البقرة (2) : آية

    240]

    وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)

    قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً.

    (129) روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف، يقال له: حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة، ومعه أبواه وامرأته، وله أولاد، فمات فرفع ذلك إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية، فأعطى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبويه وأولاده من ميراثه، ولم يعط امرأته شيئا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاً.

    قوله تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ قرأ أبو عمرو، وحمزة، وابن عامر «وصية» بالنصب، وقرأ ابن كثير، ونافع، والكسائي «وصية» بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. قال أبو عليّ: من نصب حَمَلَهُ على الفعل، أي: ليوصوا وصية، ومن رفع، فمن وجهين: أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ، والخبر لأزواجهم. والثاني: أن يضمر له خبراً، تقديره: فعليهم وصية. والمراد منه من قارب الوفاة، فليوص، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى. قوله تعالى: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ، أي: متعوهن إلى الحول، ولا تخرجوهن. والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها فَإِنْ خَرَجْنَ أي: من قبل أنفسهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ يعني: أولياء الميت فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ يعني التشوف للنّكاح. وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ فيه قولان: أحدهما: أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول. ضعيف. أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» 157 وإسحاق بن راهويه في «تفسيره» كما في «أسباب النزول» للسيوطي 170 عن مقاتل بن حيان، وهذا معضل، فالخبر واه.

    والثاني: في ترك منعهن من الخروج، لأنه لم يكن مقامُها الحولَ واجباً عليها، بل كانت مخيّرة في ذلك.

    (130) فصل: ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كان إذا مات أحدهم، مكثت زوجته في بيته حولاً، ينفق عليها من ميراثه، فاذا تم الحول، خرجت إلى باب بيتها، ومعها بعرة، فرمت بها كلباً، وخرجت بذلك من عدتها. وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول: مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام، فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية، وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

    ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه «1» . ورد هذا المعنى في حديث مرفوع: «قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحّلها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا» مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: «لا إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». أخرجه البخاري 5334 ومسلم 1486 وأبو داود 2299 والترمذي 1195 و 1196 و 1197 والنسائي 6/ 201 والشافعي 2/ 61 والبيهقي 7/ 437 وعبد الرزاق 12130. (1) قال الطبري في تفسيره 2/ 593 وقرأ آخرون: «وصيّة لأزواجهم» برفع «الوصية» ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع «الوصية» فقال بعضهم: رفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد الله فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتبت عليهم وصية لأزواجهم - ثم ترك ذكر «كتبت» ورفعت «الوصية» بذلك المعنى، وإن كان متروكا ذكره. وقال آخرون منهم:

    بل «الوصية» مرفوعة بقوله لِأَزْواجِهِمْ فتأوّل: لأزواجهم وصية. والقول الأول أولى بالصواب في ذلك وهو أن تكون «الوصية» إذا رفعت مرفوعة بمعنى: كتب عليكم وصية لأزواجكم. لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت، فإذا أظهرت بدأت به قبلها، فتقول: جاءني رجل اليوم»، وإذا قالوا: «رجل جاءني اليوم» لم يكادوا يقولونه إلّا والرجل حاضر يشيرون إليه ب «هذا» أو غائب قد علم المخبر عنه خبره، أو كحذف «هذا» وإضماره وإن حذفوه لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، كما قال الله تعالى ذكره سُورَةٌ أَنْزَلْناها [النور: 1] وبَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة: 1] فكذلك ذلك في قوله: «وصية لأزواجهم». قال أبو جعفر:

    وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعا، لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفّى حولا كاملا، كان حقّا لها قبل نزول قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 234] وقبل نزول آية الميراث، ولتظاهر الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهنّ أزواجهنّ بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به. فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟ قيل: لمّا قال الله تعالى ذكره وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ وكان الموصي لا شك، إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان محالا أن يوصي بعد وفاته وكان تعالى ذكره إنما جعل لامرأة الميت سكن الحول بعد وفاته، علمنا أنه حقّ لها وجب في ماله بغير وصية منه لها، إذ كان الميت مستحيلا أن تكون منه وصية بعد وفاته. ولو كان معنى الكلام على ما تأوله من قال: «فليوص وصية»، لكان التنزيل: والذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، كما قال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ [البقرة: 180]. وبعد، فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين، لم يكن ذلك حقا لهن إذا لم يوص أزواجهن لهن به قبل وفاتهم ولكان قد كان لورثتهم إخراجهنّ قبل الحول، وقد قال الله تعالى ذكره: غَيْرَ إِخْراجٍ ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ بمعنى: أنّ الله تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهنّ.

    وإنما تأويل ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون - أن لا تخرجوهن من منازل أزواجهن حولا كما قال تعالى ذكره في «سورة النساء» غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ [النساء: 12] ثم ترك ذكر «كتب الله» اكتفاء بدلالة الكلام عليه، ورفعت «الوصية» بالمعنى الذي قلنا قبل. فإن قال قائل: فهل يجوز نصب الْوَصِيَّةُ على الحال، بمعنى: موصّين لهنّ وصية؟ قيل:

    لا، لأن ذلك إنما كان يكون جائزا لو تقدم «الوصية» من الكلام ما يصلح أن تكون الوصية خارجة منه فأما ولم يتقدمه ما يحسن أن تكون منصوبة بخروجها منها فغير جائز نصبها بذلك المعنى.

    سورة البقرة (2) : آية

    241]

    وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)

    قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ قد سبق الكلام في المتعة بما فيه كفاية.

    سورة البقرة (2) : آية 242

    كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)

    قوله تعالى: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ، أي: كما بيّن الذي تقدم من الأحكام يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي: يثبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم، وثمرة العقل استعمال الأشياء المستقيمة، ألا ترى إلى قوله تعالى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ «1»، وإنما سموا جهالاً لأنهم آثروا أهواءهم على ما علموا أنه الحق.

    سورة البقرة (2) : آية 243

    أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)

    قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ، معناه: ألم تعلم. قال ابن قتيبة: وهذا على جهة التعجب، كما تقول: ألا ترى إلى ما يصنع فلان؟ قوله تعالى: وَهُمْ أُلُوفٌ فيه قولان:

    أحدهما: أن معناه: وهم مؤتلفون، قاله ابن زيد. والثاني: أنه من العدد، وعليه العلماء. واختلفوا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1