Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره
Ebook1,183 pages7 hours

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يشرح هذا الكتاب الأحاديث التي أوردها ابن ماجة في كتابه السنن والذي بدأه بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها.
يشرح هذا الكتاب الأحاديث التي أوردها ابن ماجة في كتابه السنن والذي بدأه بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها.
يشرح هذا الكتاب الأحاديث التي أوردها ابن ماجة في كتابه السنن والذي بدأه بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها.
يشرح هذا الكتاب الأحاديث التي أوردها ابن ماجة في كتابه السنن والذي بدأه بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786639539562
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره - جلال الدين السيوطي

    الغلاف

    شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره

    الجزء 2

    جلال الدين السيوطي

    911

    يشرح هذا الكتاب الأحاديث التي أوردها ابن ماجة في كتابه السنن والذي بدأه بمقدمة عن السنة واتباعها ليعلم الطالب أن يتبع هذه السنن ويتمسك بها.

    قَوْله اللّعان من اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد والبعد سمى بِهِ لكَونه سَبَب الْبعد بَينهمَا

    وَلَو جرد لفظ اللَّعْن فِي الْخَامِسَة تَسْمِيَة الْكل باسم الْجُزْء وَسَببه قذف الرجل امْرَأَته قذفا يُوجب الْحَد فِي الاجانب وَلها شُرُوط مشروحة فِي كتب الْفِقْه شرح موطا للقاري [2066]

    قَوْله ايقتل بِهِ اخْتلفُوا فِي من قتل رجلا وجده مَعَ امْرَأَته قد زنى قَالَ الْجُمْهُور لَا يقتل قَوْله بل يلْزمه الْقصاص الا ان يقوم بذلك بَيِّنَة أَو يعْتَرف لَهُ وَرَثَة الْقَتِيل وَيكون الْقَتِيل مُحصنا وَالْبَيِّنَة أَرْبَعَة من الْعُدُول من الرِّجَال يشْهدُونَ على الزِّنَا وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله ان كَانَ صَادِقا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لمعات

    قَوْله فعاب أَي كره ان يسْأَل أمرا فِيهِ فَاحِشَة وَلَا يكون لَهُ حَاجَة وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما لم يطلع على وُقُوع الْحَادِثَة قَالَ ذَلِك حملا لسواله على سوال من يسْأَل من شَيْء لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَاجَة كَذَا فِي الْخَيْر الْجَارِي وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد كَرَاهَة الْمسَائِل الَّتِي لَا يحْتَاج إِلَيْهَا وَلَيْسَ المُرَاد الْمسَائِل الْمُحْتَاج إِلَيْهَا إِذا وَقعت فقد كَانَ الْمُسلمُونَ يسْأَلُون عَن النَّوَازِل فَيُجِيبهُمْ بِغَيْر كَرَاهَة وَسبب كَرَاهَة ذَلِك مَا قَالَ الشَّافِعِي كَانَت للمسألة فِيمَا لم ينزل الله زمن نزُول الْوَحْي مَمْنُوعَة لِئَلَّا ينزل الْوَحْي بِتَحْرِيم مَا لم يكن محرما

    قَوْله كذبت عَلَيْهَا يَعْنِي ان امسكت هَذِه الْمَرْأَة فِي نِكَاحي فَلم افارقها يلْزم كَأَنِّي كذبت فِيمَا قذفتها لِأَن الْإِمْسَاك يُنَافِي كَونهَا زَانِيَة فَلَو امسكتها فكاني قلت هِيَ عفيفة لم تزن وَقَوله ففارقها إِنَّمَا فَارقهَا لِأَنَّهُ ظن ان اللّعان لَا يحرمها عَلَيْهِ وَلم يَقع التَّفْرِيق من رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضا فَهَذَا يُؤَيّد ان الْفرْقَة بِاللّعانِ لَا يحصل الا بِقَضَاء القَاضِي بهَا بعد التلاعن كَمَا سَيَجِيءُ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَاحْتج غَيره بِأَنَّهُ لَا يفْتَقر الى قَضَاء القَاضِي لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا قلت يُمكن ان يكون هَذَا من قَضَاء القَاضِي وَالْجُمْهُور على انه يَقع الْفرْقَة بِنَفس اللّعان وَيحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا على التابيده لمعات

    قَوْله اسحم أَي اسود قَوْله أَو عج الدعج بِفتْحَتَيْنِ والدعجة بِالضَّمِّ شدَّة سَواد الْعين مَعَ سعتها قَوْله قد صدق لِأَنَّهُ كَانَ الرجل الَّذِي نسب اليه الزِّنَا مَوْصُوفا بِهَذِهِ الصِّفَات وَفِيه جَوَاز الاستدال بالشبه بِنَاء على الْأَمر الْغَالِب العادي لمعات

    قَوْله كَأَنَّهُ وحرة فِي الْقَامُوس محركة وزغة كسام ابرص وَقيل دويبة حَمْرَاء تلزق الأَرْض زجاجة وعيني

    قَوْله الا كَاذِبًا لِأَن عُوَيْمِر كَانَ بِهَذِهِ الصّفة قَوْله على النَّعْت الْمَكْرُوه وَهُوَ الْأسود وَإِنَّمَا كره لِأَنَّهُ يسْتَلْزم تحقق الزِّنَا عَيْني

    [2067] فَنزلت وَالَّذين يرْمونَ الخ أَي يقذفون وَهُوَ نَص فِي ان نزُول الْآيَة فِي هِلَال والْحَدِيث السَّابِق ظَاهره فِي ان النُّزُول فِي عُوَيْمِر وَالصَّحِيح هُوَ الأول لِأَنَّهُ قد جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي قصَّة هِلَال وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام وَفِي الحَدِيث السَّابِق فَوَجَدَهُ قد أنزل عَلَيْهِ لَا مُعَارضَة فِيهِ لِأَن مَعْنَاهُ قد أنزل فيهمَا مَا نزل فِي هِلَال لِأَنَّهُ ذَلِك شَامِل لجَمِيع النَّاس وَيحْتَمل تكْرَار النُّزُول نووي مُخْتَصر

    قَوْله الْعَينَيْنِ أَي الَّذِي يَعْلُو جفون عينه سَواد مثل الْكحل من غير اكتحال وَقَوله سابغ الاليتين أَي عظيمهما من السبوغ بِالْمُوَحَّدَةِ يُقَال للشَّيْء إِذا كَانَ تَاما وافيا وافرا أَنه سابغ وَقَوله خَدلج السَّاقَيْن أَي سمينهما (مرقاة)

    قَوْله لَكَانَ لي وَلها شان أَي لَوْلَا ان الْقُرْآن حكم بِعَدَمِ إِقَامَة الْحَد وَالتَّعْزِير على المتلاعنين لفَعَلت بهَا مَا يكون عِبْرَة للناظرين وَتَذْكِرَة للسامعين قَالُوا فِي الحَدِيث دَلِيل على ان الْحَاكِم لَا يلْتَفت الى المظنة والامارات والقرائن وَإِنَّمَا يحكم بِظَاهِر مَا يَقْتَضِيهِ الْحجَج والدلائل وَيفهم من كَلَامهم هَذَا لِأَن الشّبَه والقيافة لَيست حجَّة وَإِنَّمَا هُوَ من امارة ومظنة فَلَا يحكم بهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا لمعات

    [2069]

    قَوْله فَفرق فِيهِ تَنْبِيه على ان الْفرْقَة بَينهمَا لَا يكون الا بتفريق الْحَاكِم وَقَالَ زفر يَقع الْفرْقَة بِنَفس تلاعنهما وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك والمروي عَن أَحْمد وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الشَّافِعِي تقع الْفرْقَة بِلعان الرجل وَحده شرح مؤطأ

    قَوْله وَالْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا نَأْخُذ إِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته ولاعن فرق بَينهمَا وَلزِمَ الْوَلَد أمه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والعامة من فقهاءنا مؤطأ

    [2070]

    قَوْله واعطاها الْمهْر قد انْعَقَد الْإِجْمَاع على ان الْمَدْخُول تسْتَحقّ جَمِيع الْمهْر اما قبل الدُّخُول فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نصف الْمهْر كَغَيْر من المطلقات قبل الدُّخُول وَاخْتلف الرِّوَايَات عَن أَحْمد فتح الْبَارِي

    [2071]

    قَوْله لَا ملاعنة بَينهُنَّ أَي وَبَين ازواجهن كَمَا فِي نُسْخَة وَلَا بُد من هَذَا التَّقْدِير فِي شرح الْوِقَايَة فَإِن كَانَ أَي الزَّوْج الْقَاذِف عبدا أَو كَافِرًا أَو محدودا فِي قذف حد أَي وَلَا لعان وان صلح هُوَ شَاهد أَو هِيَ امة أَو كَافِرَة أَو محدودة فِي قذف أَو صبية أَو مَجْنُونَة أَو زَانِيَة فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان مر

    قَوْله

    [2072] نجْعَل الْحَلَال حَرَامًا من شرب الْعَسَل أَو مَارِيَة الْقبْطِيَّة قَالَه بن كثير وَالصَّحِيح انه كَانَ فِي تَحْرِيمه الْعَسَل وَقَالَ الْخطابِيّ الْأَكْثَر على ان الْآيَة وَهُوَ لم تحرم مَا أحل الله لَك فِي تَحْرِيم مَارِيَة حِين حرمهَا على نَفسه وَرجحه فِي فتح الْبَارِي قسطلاني

    [2073]

    قَوْله فِي الْحَرَام يَمِين أَي إِذا حرم على نَفسه شَيْئا مِمَّا اجل الله زَوجتك كَانَت أَو غَيرهَا فَلَا يكون طَلَاقا بل يَمِين فيكفر كَفَّارَة يَمِين وَلَا يحرم عَلَيْهِ ذَلِك الشَّيْء وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَاسْتدلَّ على مَا ذهب اليه بقوله تَعَالَى لقد كَانَ لكم الْآيَة يُشِير بذلك الى قصَّة تَحْرِيم النَّبِي الْكَرِيم نِسَائِهِ كَذَا فِي اللمعات

    [2074]

    قَوْله فَخَيرهَا الخ قَالَ النَّوَوِيّ اجمعت الْأمة على انها إِذا أعتقت كلهَا تَحت زَوجهَا وَهُوَ عبد كَانَ لَهَا الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح فَإِن كَانَ حرا فَلَا خِيَار لَهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهَا الْخِيَار وَاحْتج بِرِوَايَة من روى انه كَانَ زَوجهَا حرا وَقد ذكرهَا مُسلم من رِوَايَة شُعْبَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم لَكِن قَالَ شُعْبَة ثمَّ سَأَلته عَن زَوجهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي انْتهى وَيُمكن الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن يُقَال انه كَانَ فِي أَصله عبدا ثمَّ صَار حرا كَذَا فِي الْفَتْح

    [2076]

    قَوْله هُوَ لنا هَدِيَّة قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ دَلِيل على انه إِذا تغير الصّفة تغير حكمهَا فَيجوز للغني شراءها من الْفَقِير وأكلها إِذا اهداها اليه وللهاشمي وَلغيره مِمَّن لَا تحل لَهُ الزَّكَاة ابْتِدَاء انْتهى

    قَوْله الْوَلَاء لمن اعْتِقْ يَعْنِي من اشْترى عبدا أَو امة وَاشْترط ان الْوَلَاء للْبَائِع فَالْولَاء للْمُشْتَرِي الْمُعْتق وَالشّرط فَاسد كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ النَّوَوِيّ وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ثُبُوت الْوَلَاء لمن اعْتِقْ عَبده أَو أمته عَن نَفسه وَإنَّهُ يَرث بِهِ وَأما الْعَتِيق فلايرث سَيّده عِنْد الجماهير وَقَالَ جمَاعَة من التَّابِعين يَرِثهُ كَعَكْسِهِ انْتهى

    [2077]

    قَوْله بِثَلَاث حيض لِأَنَّهَا بعد الْعتْق صَارَت حرَّة وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض كوامل إنْجَاح [2079]

    قَوْله وعدتها حيضتان دلّ ظَاهر الحَدِيث على ان الْعبْرَة فِي الطَّلَاق وَالْعدة بِالْمَرْأَةِ وَلَا عِبْرَة بحريّة الزَّوْج وَكَونه عبدا كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا وَقَالَ الشَّافِعِي يتعلقان بِالرجلِ وَدلّ أَيْضا على ان الْعدة بِالْحيضِ دون الطُّهْر وان المُرَاد من قَوْله تَعَالَى ثَلَاثَة قُرُوء الْحيض لَا الاطهار ورحم الله من انصف وَلم يتعسف (مرقاة)

    [2081] انما الطَّلَاق لمن اخذ بالساق كِنَايَة عَن الْجِمَاع أَي انما يملك الطَّلَاق من يملك الْجِمَاع فَلَيْسَ للسَّيِّد جبر على عَبده إِذا انكح أمته (إنْجَاح)

    قَوْله

    [2082] لقد تحمل أَبُو الْحسن الخ الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة كَذَا ذكره الْمزي وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَسمعت أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ عبد الرَّزَّاق قَالَ بن الْمُبَارك المعمر أَبُو الْحسن هَذَا تحمل صَخْرَة عَظِيمَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَبُو الْحسن هَذَا روى عَنهُ الزُّهْرِيّ وَقَالَ وَكَانَ من الْفُقَهَاء وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَأَبُو الْحسن مَعْرُوف وَلَيْسَ الْعَمَل على هَذَا الحَدِيث قلت قد أَشَارَ بن الْمُبَارك بثقالة هَذَا القَوْل الى انه لَيْسَ الْعَمَل على هَذَا أَيْضا فَإِنَّهُ من قَالَ بِاعْتِبَار الطَّلَاق بِالنسَاء لَا يَقُول بِهَذَا لِأَنَّهَا كَانَت وَقت الطَّلَاق رقيقَة وَمن قَالَ بِاعْتِبَار الطَّلَاق بِالرِّجَالِ كالشافعي لَا يَقُوله أَيْضا لِأَنَّهُ كَانَ وَقت الطَّلَاق رَقِيقا فَإِن التطليقتين وقعتا فِي حَال رقيتهما فكمل النّصاب للغلظة فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَإِنَّمَا لم تقبل هَذِه الرِّوَايَة لشذوذها (إنْجَاح)

    [2083]

    قَوْله عدَّة أم الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا هَذَا عندنَا فِي صُورَة مَاتَ مَوْلَاهَا وَزوجهَا وَلم يدر الأول لِأَن الْمولى ان كَانَ مَاتَ اولا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج وَهِي حرَّة فَلَا تجب الْعدة بِمَوْت الْمولى وَتعْتَد للوفاة عدَّة الْحَرَائِر أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وان كَانَ الزَّوْج مَاتَ اولا وَهِي امة لَزِمَهَا شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام لَا يلْزمهَا بِمَوْت الْمولى شَيْء لِأَنَّهَا مُعْتَدَّة الزَّوْج فَفِي حَال يلْزمهَا أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وَفِي حَال نصفهَا فلزمها الْأَكْثَر احْتِيَاطًا ذكره الشَّيْخ عَابِد السندي فِي الطوالع وَأما إِذا مَاتَ مَوْلَاهَا أَو اعتقها لَزِمَهَا ثَلَاث حيض كوامل عِنْد أبي حنيفَة كَمَا فِي الدّرّ (إنْجَاح)

    [2084]

    قَوْله فَهِيَ تُرِيدُ ان تكحلها الخ فِي هَذَا الحَدِيث والْحَدِيث الَّاتِي عَن أم عَطِيَّة وَلَا تكتحل دَلِيل على تَحْرِيم الاكتحال على الْعَادة سَوَاء احْتَاجَت اليه أم لَا وَجَاء فِي الحَدِيث الاخر فِي الْمُوَطَّأ وَغَيره فِي حَدِيث أم سَلمَة اجعليه بِاللَّيْلِ وامسحيه بِالنَّهَارِ وَوجه الْجمع بَين الْأَحَادِيث انها إِذا لم يحْتَج اليه لَا يحل لَهَا وان احْتَاجَت لم يجز بِالنَّهَارِ وَيجوز بِاللَّيْلِ مَعَ ان الأولى تَركه فَإِن فعلته مسحته بِالنَّهَارِ فَحَدِيث الْإِذْن فِيهِ لبَيَان انه بِاللَّيْلِ للْحَاجة غير حرَام وَحَدِيث النَّهْي مَحْمُول على عدم الْحَاجة وَحَدِيث الَّتِي اشتكت عينهَا فَنَهَاهَا مَحْمُول على انه نهى تَنْزِيه وتاوله بَعضهم على انه لم يتَحَقَّق الْخَوْف على عينهَا (نووي)

    قَوْله قد كَانَت إحداكن الخ مَعْنَاهُ لَا يستكثرن الْعدة وَمنع الاكتحال فِيهَا فَإِنَّهَا مُدَّة قَليلَة وَقد خففت عنكن وَصَارَت أَرْبَعَة اشهر وَعشرا بعد ان كَانَت سنة وَفِي هَذَا تَصْرِيح بنسخ اعْتِدَاد السّنة الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْبَقَرَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة واما رميها بالبعرة على رَأس كحول فقد فسره فِي الحَدِيث وَهِي مَا قَالَت زَيْنَب كَانَت المراة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا دخلت حشفا أَي بَيْتا صَغِيرا ولبست شَرّ ثِيَابهَا وَلم تمس طيبا وَلَا شَيْئا حَتَّى تمر بهَا سنته ثمَّ تُؤْتى بِدَابَّة حمَار أَو شَاة أَو طير فتفتض أَي تكسر مَا هِيَ فِيهِ من الْعدة بطائر تمسح بِهِ قبلهَا وتنتبذه فقلما تفتض بِشَيْء الامات ثمَّ تخرج فتعطي بَعرَة فترمي بهَا ثمَّ تراجع بعد مَا شَاءَت من طيب أَو غَيره (نووي)

    قَوْله

    [2087] الا ثوب عصب هُوَ برد من برود الْيمن يعصب غزله أَي يجمع ويشد ثمَّ يصْبغ ثمَّ ينسج فياتي موشيا لبَقَاء مَا عصب مِنْهُ أَبيض لم يَأْخُذ صبغا وَالنَّهْي للمعتدة عَمَّا يصْبغ بعد النسج كَذَا قَالَ بعض الشُّرَّاح من عُلَمَائِنَا وَتَبعهُ الطَّيِّبِيّ قَالَ بن الْهمام وَفسّر فِي الحَدِيث بِأَنَّهَا ثِيَاب من الْيمن فِيهَا بَيَاض وَسَوَاد وَيُبَاح لَهَا لبس الْأسود عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة انْتهى وَمعنى الحَدِيث النَّهْي عَن جَمِيع الثِّيَاب المصبوغة للزِّينَة الا ثوب العصب لَعَلَّ لم يحصل الزِّينَة مِنْهُ فَأَجَازَهُ (فَخر)

    قَوْله الا عِنْد أدنى طهرهَا الخ أَي عِنْد أقرب أَيَّام طهرهَا فَإِنَّهُ عِنْد طهرهَا يجوز لَهَا اسْتِعْمَال الْقطن الممسك أَو المطيب يجذب رُطُوبَة الرَّحِم وَهَذَا كالعلاج للنِّسَاء فَإِنَّهُ بعد جذب الرُّطُوبَة يحصل التطهر كَامِلا (إنْجَاح)

    قَوْله من قسط واظفار قَالَ النَّوَوِيّ الْقسْط فبضم الْقَاف وَيُقَال فِيهِ كست وَهُوَ الاظفار نَوْعَانِ مَعْرُوف من البخور وليسا من مَقْصُود الطّيب رخص فِيهِ للمغتسلة من الْحيض لإِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة تتبع بِهِ اثر الدَّم لَا للتطيب انْتهى [2089]

    قَوْله فَجعل عَلَيْهِ مائَة محر رأى ذَلِك الرجل على نَفسه تَحْرِير مائَة رَقَبَة نذرا مُعَلّقا على طَلَاق امْرَأَته بِحَيْثُ ان طلق امْرَأَته لزمَه اعتاق مائَة رَقَبَة أَو جعل ذَلِك كَفَّارَة لعصيان الْوَالِد وَلَكِن لَا يحْتَملهُ قَول أبي الدَّرْدَاء اوف بِنَذْرِك وَقَوله يُصَلِّي الضُّحَى وَصلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر بَيَان لِكَثْرَة تعبد أبي الدَّرْدَاء (إنْجَاح)

    [2093] لَا واستغفر الله قَالَ الْبَيْضَاوِيّ أَي اسْتغْفر الله ان كَانَ الْأَمر على خلاف ذَلِك وَهُوَ ان لم يكن يَمِينا لكنه مشابهه من حَيْثُ انه اكد الْكَلَام وَلذَلِك سَمَّاهُ يَمِينا وَقَالَ الطَّيِّبِيّ والاوجه ان يُقَال ان الْوَاو فِي قَوْله واستغفر الله للْعَطْف وَهُوَ يَقْتَضِي مَعْطُوفًا عَلَيْهِ محذوفا والقرينة لَفْظَة لَا لِأَنَّهَا لَا تخلوا اما ان تكون توطية للقسم كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى لَا أقسم أَو ردا للْكَلَام السَّابِق وانشاء قسم وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ الْمَعْنى لَا أقسم بِاللَّه واستغفر الله وَيُؤَيِّدهُ مَا ذهب اليه المظهري من قَوْله إِذا حلف رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمين لَغْو كَانَ يَقُول واستغفر الله عقبه تداركا لما جرى على لِسَانه من غير قصد وانكان معفوا عَنهُ لما نطق بِهِ الْقُرْآن ليَكُون دَلِيلا لامته على الِاحْتِرَاز عَنهُ (زجاجة)

    [2094]

    قَوْله ذَاكِرًا وَلَا أثر أَي مَا حَلَفت بهَا ذَاكِرًا أَي قَائِلا من قبل نَفسِي وَلَا آثرا أَي نَاقِلا عَن غَيْرِي وَهُوَ بِمد فَاعل وَمن الْأَثر كَذَا فِي الْجمع

    [2095]

    قَوْله بالطواغي قَالَ الْبَيْضَاوِيّ جمع طاغية وَهِي فاعلة من الطغيان وَالْمرَاد بهَا الْأَصْنَام سميت بذلك لِأَنَّهَا سَبَب الطغيان فَهِيَ كالفاعلة وَقيل الطاغية مصدر سمى بهَا الصَّنَم للْمُبَالَغَة ثمَّ جمع على طواغ كَذَا فِي الزجاجة وَقَالَ الشَّيْخ انما نهوا عَن ذَلِك لِئَلَّا يسْبق على لسانهم جَريا على عَادَة الْجَاهِلِيَّة والافهم بريؤن عَنْهَا انْتهى

    قَوْله

    [2098] من حلف بِملَّة سوى الْإِسْلَام نَحْو ان فعل كَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برِئ من الْإِسْلَام أَو من النَّبِي أَو من الْقُرْآن قَوْله كَاذِبًا بانكان قد فعله انكان الْحلف على الْمَاضِي اولا يفعل ان كَانَ فِي الْمُسْتَقْبل قَوْله فَهُوَ كَمَا قَالَ ظَاهر الحَدِيث انه يصير كَافِرًا اما بِمُجَرَّد الْحلف أَو بعد الْحِنْث كَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ وَقَالَ الشَّيْخ مَذْهَب كثير من الْأَئِمَّة انه يَمِين يجب فِيهِ الْكَفَّارَة عِنْد الْحِنْث وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا لِأَنَّهُ لما علق الْكفْر بذلك الْفِعْل فقد حرم الْفِعْل وَتَحْرِيم الْحَلَال يَمِين وَكَذَا عِنْد أَحْمد فِي اشهر الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا من أهل الْمَدِينَة انه لَيْسَ يَمِين وَلَا كَفَّارَة فِيهِ لِأَن ذَلِك لَيْسَ باسم الله وَلَا صفته فَلَا يدْخل فِي الْإِيمَان الْمَشْرُوعَة وَقد قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف الا بِاللَّه وَلم يتَعَرَّض فِي الحَدِيث الْكَفَّارَة بل قَالَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَأَيْضًا اخْتلفُوا فِي أَنه يصير بِهِ كَافِرًا اولا فَقَالَ بَعضهم المُرَاد بقوله فَهُوَ كَمَا قَالَ التهديد وَالْمُبَالغَة فِي الْوَعيد كَمَا فِي قَوْله من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا فقد كفر وَهُوَ الْمَذْهَب عندنَا وَقَالَ بَعضهم يكفر لِأَنَّهُ اسقط حُرْمَة الْإِسْلَام ورضى بالْكفْر ملتقط من اللمعات

    [2101]

    قَوْله من حلف بِاللَّه فليصدق بِصِيغَة الْمَعْرُوف من الْمُجَرّد أَي يَنْبَغِي للْحَالِف ان يحلف بِاللَّه صَادِقا لِأَن الْيَمين الْغمُوس من أكبر الْكَبَائِر وَقَوله من حلف لَهُ بِاللَّه فَحلف هُنَا بِصِيغَة الْمَجْهُول وَهَذَا الحكم للمستحلف كَمَا ان الحكم السَّابِق للْحَالِف فالغرض ان الْحَالِف إِذا حلف بِاللَّه يحبب على المستحلف تَصْدِيقه وَلَا يستحلفه لغير الله تَعَالَى كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَبِغير ذَات الله تَعَالَى كَمَا هُوَ شَائِع فِي الجهلاء والسفهاء بِأَنَّهُم يحلفُونَ بِاللَّه تَعَالَى فجاءة وَلَا يحلفُونَ بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم أصلا اتَّخذُوا احبارهم وَرُهْبَانهمْ اربابا من دون الله فَالْحَاصِل ان الْحَالِف إِذا بلغ فسقه بِحَيْثُ استعظم غير الله تَعَالَى على ذَاته فَلَيْسَ هُوَ محلا للصدق لِأَن فسقه بلغ الى حد الْكفْر والمستحلف لَا يستحلفه بِغَيْرِهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا عِبْرَة بحلفه أصلا فَإِن الْفَاجِر لَا يتحاشى عَن الْحلف كَاذِبًا بِفُجُورِهِ فَلَا فَائِدَة فِي حلفه وَلذَا اوعد النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المستحلف بقوله من لم يرض بِاللَّه فَلَيْسَ من الله أَي لَيْسَ من دين الله بِشَيْء وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُول على أهل الْإِسْلَام وَأما تَحْلِيف الْكَفَرَة بِأَكْل لحم الْبَقَرَة فِي حق كفرة الْهِنْد فِي قَضَاء الْحُقُوق فقد جوزه بعض الْفُقَهَاء لِأَنَّهُ لَا يصلح ان يحكم عَلَيْهِ بقول الشَّارِع من حلف بِاللَّه فليصدق لِأَن الْمُكَلف بِهَذِهِ الْفُرُوع أهل الْإِسْلَام لَا الْكفَّار وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال (إنْجَاح)

    [2102]

    قَوْله كذبت بصرى أَي فِي جنب عَظمَة الله تَعَالَى لِأَنِّي لَا أَظن أحدا يحلف بِاللَّه كَاذِبًا وَهَذَا محمل الحَدِيث السَّابِق من حلف لَهُ بِاللَّه فليرض (إنْجَاح)

    [2103]

    قَوْله انما الْحلف حنث أَو نَدم الْحِنْث الذَّنب أَي لَا يخلوا الْحلف غَالِبا عَن الْحِنْث أَو الندامة لِأَن اللِّسَان فِي حَالَة الْغَضَب يسْبق غَالِبا على الْحلف على أَمر ضَرُورِيّ من الْأكل وَالشرب أَو تَحْرِيم حَلَال غَيرهمَا فَإِذا أصر على ذَلِك وَلَا يُطيق تحمله نَدم وَإِن لم يصر وَنقض الْحلف إِثْم فإمَّا أَن يتداركه بِالْكَفَّارَةِ فَهُوَ أَيْضا ندامة لِأَنَّهُ صرف المَال بِلَا غَرَض ديني أَو دُنْيَوِيّ وَإِنَّمَا مآله إِزَالَة الْإِثْم وَلَو كَانَ لم يحلف مَا أَثم واهان لَا يكفر فَيبقى تَحْرِيمه (إنْجَاح)

    قَوْله [2107] وَالله إنْشَاء الله التَّعْلِيق بالمشية هَهُنَا الظَّاهِر انه للتبرك والا فحقيقته ترفع الْقسم الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود أَو لتأكيد الحكم وَتَقْرِيره قسطلاني

    [2108] فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر وَكَذَا رِوَايَة مُسلم وَهُوَ يعضد مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ان لَا يجوز التَّكْفِير قبل الْحِنْث لِأَن الْكَفَّارَة لستر الْجِنَايَة وَلَا جِنَايَة قبل الْحِنْث فَلَا يجوز ذهب الشَّافِعِي الى جَوَاز التَّكْفِير قبل الْحِنْث كَذَا فِي الْعَيْنِيّ

    [2110]

    قَوْله فبره ان لَا يتم على ذَلِك ثمَّ الْحِنْث بر بِاعْتِبَار المَال لِأَن حنث الْيَمين يصلح الْكَفَّارَة وَقَطِيعَة الرَّحِم مثلا لَا يَصح مَعَ عَظمَة الْعقُوبَة فِي ذَلِك فالغرض إِذا مَا حلف على أَمر مُنكر يَنْبَغِي ان يَحْنَث فِي الْيَمين وَيكفر لذَلِك فَهَذَا بره كَمَا جَاءَ فَإِن تَركهَا كَفَّارَة وَقَوله ان لَا يتم أَي لَا يصر على ذَلِك إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ المجددي الدهلوي عَم فيضه

    قَوْله

    [2111] فِي كَفَّارَة على وزن فعالة بِالتَّشْدِيدِ من الْكفْر وَهُوَ التغطية وَمِنْه قيل للزارع كَافِر لِأَنَّهُ يُغطي البذور كَذَلِك الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا تكفر الذُّنُوب أَي تستره وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الاطعام فَقَالَت طَائِفَة يُجزئهُ لكل انسان مد من طَعَام من مد الشَّارِع وروى ذَلِك عَن بن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُم وَهُوَ قَول عَطاء وَالقَاسِم وَسَالم وفقهاء السَّبْعَة وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقَالَت طَائِفَة يطعم لكل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة وان أعطي تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا روى هَذَا عَن عمر بن الْخطاب وعَلى وَزيد بن ثَابت فِي رِوَايَة وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة رض وَسَائِر الْكُوفِيّين عَيْني

    [2112]

    قَوْله كفر رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاع من تمر هَذَا الحَدِيث يُؤَيّد مَذْهَب أبي حنيفَة لَكِن قَالَ فِي بعض الْحَوَاشِي قَالَ الزُّهْرِيّ هَذَا الحَدِيث واه وَفِي سَنَده عمر بن عبد الله بن يعلى وَكَانَ ضَعِيفا فَاسِقًا يشرب الْخمر وَلَيْسَ لَهُ عِنْد الْمُؤلف سوى هَذَا الحَدِيث (إنْجَاح)

    [2114]

    قَوْله إِذا استلج أحدكُم الخ بجيم مُشَدّدَة قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ استفعل من اللجاج وَمَعْنَاهُ ان يحلف على شَيْء وَيتْرك غَيره خيرا مِنْهُ فيقيم على يَمِينه وَلَا يَحْنَث وَلَا يكفر فَذَلِك اثم لَهُ وَقيل هُوَ ان يرى انه صَادِق فِيهَا مُصِيب فيلج فِيهَا وَلَا يكفرهَا وَقد جَاءَ فِي بعض الطّرق إِذا استلجح أحدكُم بِإِظْهَار الْإِدْغَام (زجاجة)

    قَوْله إِذا استلج أَي إِذا اصر واقام عَلَيْهِ وَلم يتَحَلَّل مِنْهُ بِالْكَفَّارَةِ وآثم بِلَفْظ افْعَل لتفضيل فَإِن قلت هَذَا يشْعر بِأَن إِعْطَاء الْكَفَّارَة فِيهِ اثم لِأَن الصِّيغَة يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك قلت نفس الْحِنْث فِيهِ اثم لِأَنَّهُ يسْتَلْزم عدم تَعْظِيم اسْم الله تَعَالَى وَبَين إِعْطَاء الْكَفَّارَة وَبَينه مُلَازمَة عَادَة قَالَ النَّوَوِيّ مَبْنِيّ الْكَلَام على توهم الْحَالِف فَإِنَّهُ يتَوَهَّم ان عَلَيْهِ اثما فِي الْحِنْث وَلِهَذَا يلج فِي عدم التَّحَلُّل بِالْكَفَّارَةِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللجاج أَكثر لَو ثَبت الْإِثْم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ وَمعنى الحَدِيث انه إِذا حلف يَمِينا يتَعَلَّق بِهِ أَو بأَهْله ويتضررون بِعَدَمِ حنثه وَلَا يكون فِي الْحِنْث مَعْصِيّة يَنْبَغِي لَهُ ان يَحْنَث وَيكفر فَإِن قَالَ لَا أحنث وأخاف الْإِثْم فِيهِ فَهُوَ مُخطئ بل استمراره فِي ادامة الضَّرَر على أَهله أَكثر اثما من الْحِنْث وَلَا بُد من تَنْزِيله على مَا إِذا لم يكن الْحِنْث فِيهِ مَعْصِيّة إِذْ لَا يجوز الْحِنْث فِي الْمعاصِي كرماني

    [2116]

    قَوْله قد عرفت فلَانا وَالَّذِي الخ فَلَا تَجْعَلهُ محروما من هَذَا الثَّوَاب الجزيل وَقَوله فَمد النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَده أَي لِلْبيعَةِ كَمَا بَايع الْمُهَاجِرين وَكَانَ ذَلِك لابرار قسم عَبَّاس رض وَلَعَلَّ مس الْيَد كَانَ ليحصل لَهُ ثَوَاب الْهِجْرَة وَقَوله لَا هِجْرَة أَي لَا يُمكن تحقق الْهِجْرَة لِأَن الْبَلَد قد أسلم أَهله وَفتح فشرفه بالبيعة تطييبا لخاطر الْعَبَّاس وَاعْتذر عَن حُصُول الْهِجْرَة (إنْجَاح)

    [2118]

    قَوْله ان كنت لاعرفها لكم أَي كنت اعرف عَظمَة هَذِه الْمقَالة لكم والان انهاكم عَن تِلْكَ وَالله أعلم إنْجَاح

    قَوْله من ورى فِي يَمِينه من التورية وَهِي كتمان الشَّيْء وَإِظْهَار خلاف ذَلِك

    بالتعريض حَيْثُ يفهم الْمُخَاطب خلاف ارادته وَهَذَا جَائِز للمظلوم أَو عِنْد الِاضْطِرَاب وَقد ثَبت تورية الْغَزَوَات عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِه الْمصلحَة دينية لكَي لَا يطلع الْخصم على مُرَاده جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات المعاريض مندوحة بِالْكَذِبِ أَي وَاسِعَة وَفِيه تَفْصِيل أَكثر من ذَلِك لَيْسَ هَذَا مَحَله إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الْمُعظم الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ الدهلوي

    [2120] على نِيَّة المستحلف فَإِن اضمر الْحَالِف تَأْوِيلا على غير نِيَّة المستحلف من الْحِنْث وَبِه قَالَ أَحْمد (مرقاة)

    [2121]

    قَوْله على مَا يصدقك بِهِ صَاحبك أَي خصمك ومدعيات وَالْمعْنَى أَنه وَاقع عَلَيْهِ لَا يُؤثر فِيهِ التورية فَإِن الْعبْرَة فِي الْيَمين لقصد المستحلف ان كَانَ مُسْتَحقّا لَهَا والا فَالْعِبْرَة لقصد الْحَالِف قلَّة تورية هَذَا خُلَاصَة كَلَام عُلَمَائِنَا كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ فِي النِّهَايَة أَي يجب عَلَيْك ان تحلف لَهُ على مَا يصدقك بِهِ إِذا حَلَفت لَهُ وَقَالَ الطَّيِّبِيّ يَمِينك مُبْتَدأ وعَلى مَا يصدقك بِهِ خَبره أَي وَاقع عَلَيْهِ لَا تُؤثر فِيهِ التورية فِي النَّوَوِيّ وَهُوَ مَحْمُول على استحلاف القَاضِي (زجاجة)

    [2122]

    قَوْله نهى رَسُول الله الخ وَالنَّهْي عَن النّذر على اعْتِقَاد أَنه يرد من الْقدر شَيْئا وَلما كَانَ عَادَة النَّاس انهم ينذرون لجلب النافع وَدفع المضار وَذَلِكَ فعل البخلاء نهوا عَن ذَلِك وَأما غير الْبَخِيل فَيعْطى بِاخْتِيَارِهِ بِلَا وَاسِطَة النّذر فَفِي النَّهْي عَن النّذر لهَذَا الْغَرَض ترغيب على النّذر وعَلى جِهَة الْإِخْلَاص لمعات

    [2123]

    قَوْله وَلَكِن يغلبه الْقدر الضَّمِير يرجع الى بن ادم وَالْمعْنَى ان الْقدر يكَاد وان يفوت بن ادم من جِهَة تشَتت الْأَسْبَاب عَلَيْهِ واجتماع الْمَوَانِع مَا قدر لَهُ كلمة مَا فِيهِ للتوقيت وَهُوَ قيد لفَوَات الْقدر وغلبته عَلَيْهِ يَعْنِي لَا يبلغ بن ادم الى مَا قدر بِهِ من مطالبه زَمَانا قدر لَهُ عدم الْبلُوغ فيستخرج بِهِ أَي بِالنذرِ من الْبَخِيل فييسر عَلَيْهِ مَا لم يكن ييسر عَلَيْهِ من قبل ذَلِك من اجْتِمَاع الْأَسْبَاب وارتفاع الْمَوَانِع فيصل الى الْمَطْلُوب الْمُقدر وَالله سُبْحَانَهُ أعلم خَاتم الْمُحدثين مَوْلَانَا شاه عبد الْعَزِيز الدهلوي قدس سره

    قَوْله فييسر عَلَيْهِ الخ ان الْبَخِيل إِذا لحقته مضرَّة مثلا فيطلب رَفعهَا فينذر فَبعد حُصُول مطلبه يسهل عَلَيْهِ إِخْرَاج المَال لِأَن الْإِنْسَان إِذا ابتلى ببليتين اخْتَار ايسرهما وَهَذَا كالتهديد لَهُ وَأما قَوْله تَعَالَى مدحا يُوفونَ بِالنذرِ فَمَحْمُول على مَا إِذا نذر واعتق ان الله تَعَالَى هُوَ يسهل الْأُمُور وَهُوَ الضار النافع وَالنّذر كالذرائع والوسائل فَيكون الْوَفَاء بِالنذرِ طَاعَة وَلَا يكون مَنْهِيّا عَنهُ وَالنَّهْي عَنهُ مَا ذكر أَو النّذر الَّذِي يعْتَقد انه مغن عَن الْقدر بِنَفسِهِ كَمَا زَعَمُوا وَكم جمَاعَة فِي عهدنا هَذَا نراهم يَعْتَقِدُونَ ذَلِك لما شاهدوا من غَالب الْأَحْوَال حُصُول المطالب بِالنذرِ كَذَا ذكره الطَّيِّبِيّ (إنْجَاح)

    [2124]

    قَوْله لَا نذر فِي مَعْصِيّة كمن نذر بِذبح وَلَده ثمَّ لَا كَفَّارَة فِي النّذر عِنْد الشَّافِعِيَّة وَعِنْدنَا الْيَمين من مُوجبَات النّذر ولوازمه لِأَن النّذر إِيجَاب الْمُبَاح وَهُوَ يسْتَلْزم تَحْرِيم الْحَلَال وَتَحْرِيم الْحَلَال يَمِين بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك كَذَا فِي اللمعات قَالَ مُحَمَّد فِي الْمُوَطَّأ من نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فليطع الله أَي يتْرك يَمِينه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة انْتهى

    قَوْله فِيمَا لَا يملك صورته ان يَقُول ان شفى الله مريضي فَالْعَبْد الْفُلَانِيّ حر وَلَيْسَ فِي ملكه وان دخل بعد ذَلِك فِي ملكه لم يلْزمه الْوَفَاء بنذره بِخِلَاف مَا إِذا علق عتق عبد بِملكه فَإِنَّهُ يعْتق عندنَا بعد التَّمَلُّك لمعات

    [2125]

    قَوْله كَفَّارَة يَمِين وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَهُوَ حجَّة على الشَّافِعِي قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي لَا وَفَاء فِي نذر مَعْصِيّة وان نذر أحد فِيهَا فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وكفارته ككفارة الْيَمين وَإِنَّمَا قدر الْوَفَاء لِأَن لَا لنفي الْجِنْس يَقْتَضِي نفي الْمَاهِيّة فَإِذا نفيت ينتقي بِمَا يتَعَلَّق بهَا وَهُوَ غير صَحِيح لقَوْله بعده وكفارته ككفارة يَمِين فَإِذا يتَعَيَّن تَقْدِير الْوَفَاء (مرقاة)

    [2127]

    قَوْله وَلم يسمه أَي من نذر بَان قَالَ نذرت نذرا أَو عَليّ نذر وَلم يعين النّذر أَنه صَوْم أَو غَيره فكفارته كَفَّارَة يَمِين قَالَ النَّوَوِيّ اخْتلف الْعلمَاء فِي قَوْله كَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين فَحَمله جُمْهُور أَصْحَابنَا على نذر الْحَاج وَهُوَ ان يَقُول الرجل يُرِيد الِامْتِنَاع من كَلَام زيد مثلا ان كلمت زيدا فَللَّه عَليّ حجَّة أَو عمْرَة أَو غَيرهمَا فَكَلمهُ فَهُوَ مُخَيّر بَين كَفَّارَة يَمِين وَبَين مَا الْتَزمهُ قلت لَا يظْهر حمل لم يسمه على الْمَعْنى الْمَذْكُور مَعَ ان التَّخْيِير خلاف الْمَفْهُوم من الحَدِيث قَالَ وَحمله مَالك وكثيرون على النّذر الْمُطلق كَقَوْلِه عَليّ نذر قلت هُوَ الْحق قَالَ وَحمله أَحْمد وَبَعض أَصْحَابنَا على نذر الْمعْصِيَة كمن نذر ان يشرب الْخمر قلت مَعَ بعده يردهُ عطف قَوْله وَمن نذر فِي مَعْصِيّة كَمَا فِي رِوَايَة لِأَن الأَصْل فِي الْعَطف الْمُغَايرَة (مرقاة)

    [2129]

    قَوْله فَأمرنِي ان أوفى قَالَ الطَّيِّبِيّ دلّ الحَدِيث على ان نذر الْجَاهِلِيَّة إِذا كَانَ مُوَافقا لحكم الْإِسْلَام وَجب الْوَفَاء قَالَ بن الْملك أَي بعد الْإِسْلَام وَعَلِيهِ الشَّافِعِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَصح نَذره انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ عندنَا لَا يَصح نذر الْكَافِر لِأَن فعل الْكَافِر لم يكن تقربا الى الله تَعَالَى لِأَنَّهُ حِين كَانَ يُوجِبهُ يقْصد بِهِ الَّذِي يعبده من دون الله وَذَلِكَ مَعْصِيّة فَدخل فِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وَأما حَدِيث عمر فَالْجَوَاب عَنهُ اما أمره بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يَفْعَله الان على انه طَاعَة الله تَعَالَى وَقَالَ بَعضهم المُرَاد بذلك تَأْكِيد الايفاء بِالنذرِ

    قَوْله [2133] ليصم عَنْهَا الْوَلِيّ قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَبِهَذَا اخذ الظَّاهِرِيَّة وَقَالُوا يجب قَضَاء النّذر عَن الْمَيِّت صوما كَانَ أَو صَلَاة وَقَالَت الشَّافِعِيَّة يجوز النِّيَابَة عَن الْمَيِّت فِي الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهمَا لتضمن أَحَادِيث بذلك وَعند الْحَنَفِيَّة لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد وَنقل بن بطال إِجْمَاع الْفُقَهَاء على انه لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد فرضا وَلَا سنة لَا عَن حَيّ وَلَا عَن ميت انْتهى

    [2138] من عمل يَده وَذَلِكَ لِأَن فِيهِ إِيصَال النَّفْع الى الكاسب والى غَيره والسلامة عَن البطالة المؤديةالى الفضول وَكسر النَّفس وَالتَّعَفُّف عَن ذل السوال كرماني

    قَوْله

    [2139] التَّاجِر الْأمين الصدوق قَالَ الشَّيْخ كِلَاهُمَا من صِيغ الْمُبَالغَة فَفِيهِ تَنْبِيه على رِعَايَة الْكَمَال فِي هذَيْن الصفتين حَتَّى ينَال هَذِه الدرجَة الرفيعة الْعَظِيمَة وَقَالَ الطَّيِّبِيّ أَي من تحرى الصدْق والامانة كَانَ فِي زمرة الْأَبْرَار من الشُّهَدَاء وَالصديقين وَمن تحرى خلافهما كَانَ فِي زمرة الْفجار من الفسقة أَو العاصين انْتهى

    قَوْله

    [2140] السَّاعِي على الارملة وَالْمَسَاكِين أَي الكاسب لَهما الْعَامِل بمؤنتهما وَهِي من لَا زوج لَهَا تزوجت أم لَا وَقيل الأولى فَقَط مجمع

    قَوْله

    [2141] عَن معَاذ بن عبد الله بن خبيب عَن أَبِيه عَن عَمه ذكر فِي التَّقْرِيب اسْم عَمه عبيد سَمَّاهُ بن مندة انْتهى وَفِي بعض الْحَوَاشِي نَاقِلا عَن السُّيُوطِيّ عَن عَمه قَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك اسْمه يسَار بن عبد الْحَيّ (إنْجَاح)

    قَوْله

    [2145] كُنَّا نسمي على صِيغَة الْمَجْهُول الْمُتَكَلّم من التَّسْمِيَة والسماسرة بِفَتْح السِّين الأولى وَكسر الثَّانِيَة جمع سمسار بِالْكَسْرِ الْمُتَوَسّط بَين البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَيُطلق على معَان أخر مَالك بِشَيْء وقيمه والسفير بَين المحبين وسمسار الأَرْض الْعَالم بهَا وَالْمرَاد هُنَا الْمَعْنى الأول قَوْله باسم هُوَ أحسن مِنْهُ فَقَالَ يَا معشر التُّجَّار انما كَانَ اسْم التُّجَّار أحسن من السماسرة لِأَن التِّجَارَة مَذْكُورَة فِي مَوَاضِع عديدة من الْقُرْآن فِي مقَام الْمَدْح وَالَّذِي يتوسط بَين البَائِع وَالْمُشْتَرِي يكون تَابعا وَقد يكون مائلا عَن الْأَمَانَة والديانة وَسَمَّاهُمْ تجارًا لكَوْنهم مصاحبين لَهُم مَعَ شُمُول التُّجَّار التَّابِعين أَيْضا لمعات

    قَوْله

    [2146] ان التُّجَّار يبعثون الخ قَالَ الْبَيْضَاوِيّ لما كَانَ من ويدن التُّجَّار التَّدْلِيس فِي الْمُعَامَلَات والايمان الكاذبة وَنَحْوهَا حكم عَلَيْهِ بِالْفُجُورِ وَاسْتثنى من اتَّقى الْمَحَارِم وَتوفى يَمِينه وَصدق فِي حَدِيثه (زجاجة)

    قَوْله

    [2149] بالقراريط قَالَ فِي النِّهَايَة القيراط جُزْء من أَجزَاء الدِّينَار وَهُوَ نصف عشرَة فِي أَكثر الْبِلَاد وَأهل الشَّام يجعلونه من أَرْبَعَة وَعشْرين وَالْيَاء فِيهِ بدل من الرَّاء فَإِن أَصله قراط (زجاجة)

    قَوْله [2151] ان أَصْحَاب الصُّور يُعَذبُونَ وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ أَشد النَّاس عذَابا عِنْد الله المصورون وَالْمرَاد من يصور الْحَيَوَان دون الشّجر وَغَيره إِذْ الْفِتْنَة فِيهِ أعظم وَلِأَن الْأَصْنَام الَّذين يعْبدُونَ كَانَت على صور الْحَيَوَان كَذَا فِي الْمجمع قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَحْمُول على من صور الْأَصْنَام فيعبد فَلهُ أَشد عَذَاب لِأَنَّهُ كَافِر وَقيل هَذَا فِيمَن قصد المضاهاة بِخلق الله تَعَالَى واعتقد ذَلِك وَهُوَ أَيْضا كَافِر وعذابه أَشد وَأما من لم يقصدهما أَي لم يقْصد بصورته الْعِبَادَة وَلَا المضاهاة فَهُوَ فَاسق لَا يكفر كَسَائِر الْمعاصِي مرقاة مَعَ شَيْء زَائِد

    [2152] اكذب النَّاس الصباغون والصواغون قَالَ فِي النِّهَايَة هم صباغوا الثِّيَاب وصاغة الْحلِيّ لأَنهم يمطلون بالمواعيد وَقيل أَرَادَ الَّذين يصبغون الْكَلَام ويصوغونه أَي يغيرونه ويخرصونه وأصل الصَّبْغ التَّغْيِير وَفِي تَارِيخ الْخَطِيب عَن أبي عبيد الْقَاسِم بن سَلام انه سُئِلَ عَن تَفْسِير هَذَا الحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا الصّباغ الَّذِي يزِيد فِي الحَدِيث من عِنْده يزينه بِهِ وَأما الصَّائِغ فَهُوَ الَّذِي يصوغ الحَدِيث لَهُ أصل وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بعد حِكَايَة كَلَام أبي عبيد وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد بِهِ الْعَامِل بيدَيْهِ وَهُوَ صَرِيح فِيمَا روى فِيهِ عَن أبي سعيد وَإِنَّمَا نسبه الى الْكَذِب لِكَثْرَة مواعيده الكاذبة مَعَ علمه بِأَنَّهُ لَا يَفِي بهَا قَالَ وَفِي صِحَة الحَدِيث نظر مِصْبَاح الزجاجة

    قَوْله الحكرة هُوَ فِي الأَصْل الظُّلم واساءة المعاشرة وَفِي الشَّرْع احتباس الاقوات لانتظار الغلاء بِهِ بِأَن يَشْتَرِي الطَّعَام فِي وَقت الغلاء ليغلو وَأما ان جَاءَ بِهِ من قَرْيَة أَو اشْتَرَاهُ فِي وَقت الرُّخص واوخره وَبَاعه فِي وَقت الغلاء فَلَيْسَ باحتكار وَكَذَا لَا يحرم الاحتكار فِي غير الاقوات بِهِ لمعات

    قَوْله

    [2153] الجالب مَرْزُوق الخ قوبل الملعون بالمزروق والمقابل الْحَقِيقِيّ مَرْحُوم أَو محروم ليعم فالتقدير التَّاجِر مَرْحُوم ومرزوق لتوسعته على النَّاس والمحتكر مَلْعُون ومحروم لتضييقه عَلَيْهِم حليبي

    قَوْله

    [2154] لَا يحتكر الا خاطئ قَالَ أهل اللُّغَة الخاطئ بِالْهَمْز هُوَ العَاصِي الْإِثْم وَهَذَا الحَدِيث صَرِيح فِي تَحْرِيم الاحتكار قَالَ أَصْحَابنَا الاحتكار الْمحرم هُوَ الاحتكار فِي الاقوات خَاصَّة وَهُوَ ان يَشْتَرِي الطَّعَام فِي وَقت الغلاء للتِّجَارَة وَلَا يَبِيعهُ فِي الْحَال بل يدخره ليغلو ثمنه فَأَما إِذا جَاءَهُ من قَرْيَة أَو اشْتَرَاهُ فِي وَقت الرُّخص واوخره وابتاعه فِي وَقت الغلاء لِحَاجَتِهِ الى اكله أَو ابتاعه ليَبِيعهُ فِي وقته فَلَيْسَ باحتكار وَلَا تَحْرِيم فِيهِ وَأما غير الاقوات فَلَا يحرم الاحتكار فِيهِ بِكُل حَال قَالَ الْعلمَاء وَالْحكمَة فِي تَحْرِيم الاحتكار دفع الضَّرَر عَن عَامَّة النَّاس كَمَا أجمع الْعلمَاء على انه لَو كَانَ عِنْد انسان طَعَام واضطر النَّاس اليه وَلم يَجدوا غَيره اجبر على بَيْعه دفعا للضَّرَر عَن النَّاس وَأما مَا ذكر فِي مُسلم عَن سعيد بن الْمسيب وَمعمر رَاوِي الحَدِيث انهما كَانَا يحتكران فَقَالَ بن عبد الْبر وَآخَرُونَ انما يحتكران الزَّيْت وحملا الحَدِيث على احتكار الْقُوت عِنْد الْحَاجة اليه والغلاء وَكَذَا حمله الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ وَهُوَ الصَّحِيح (نووي)

    قَوْله

    [2157] ان سرك ان تطوق بهَا الخ الحَدِيث يدل على تَحْرِيم اخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن كَمَا ذهب اليه الزُّهْرِيّ وَأَبُو حنيفَة وَإِسْحَاق كَمَا ان الحَدِيث السَّابِق فِي الْبَاب السَّابِق يدل على جَوَازه وَهُوَ مَذْهَب الْمُتَأَخِّرين من فقهائنا لظُهُور التواني فِي الْعِبَادَات وَالْجَوَاب عَن أبي حنيفَة ان الحَدِيث السَّابِق فِيهِ جَوَاز اخذ الْأُجْرَة على الرّقية بِالْقُرْآنِ وَلَا نزاع فِيهِ لِأَنَّهَا لَيست بِعبَادة وانما النزاع فِي تَعْلِيمه وَقَالَ الطَّيِّبِيّ فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث انه كَانَ مُتَبَرعا للتعليم نَادِيًا للاحتساب فكره رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يضيع أجره وَيبْطل حِصَّة مَا حَسبه بِمَا يَأْخُذ هَدِيَّة فحذره مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يمْنَع ان يقْصد بِهِ الْأُجْرَة ابْتِدَاء ويشرط عَلَيْهِ كَمَا ان من رد ضَالَّة انسان احتسابا لم يكن لَهُ ان يَأْخُذ عَلَيْهِ اجرا وَلَو شَرط عَلَيْهِ أول أَمر اجرا جَازَ (إنْجَاح)

    قَوْله ان سرك الخ قَالَ الطَّيِّبِيّ اخذ بِظَاهِرِهِ أَبُو حنيفَة وَإِسْحَاق فحرما اخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وتأوله غَيرهمَا على انه كَانَ مُتَبَرعا بالتعليم نَادِيًا لاحتساب فِيهِ فكرة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يضيع أجره وَيبْطل حسبته بِمَا يَأْخُذ هَدِيَّة فحذر مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يمْنَع أَن يقْصد بِهِ الْأجر ابتدا انْتهى وَهَذَا الْجَواب لَيْسَ بناهض وَالْأولَى أَن يَدعِي أَن الحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيث الرّقية الَّذِي قبله وَحَدِيث ان أَحَق مَا اخذتم عَلَيْهِ اجرا كتاب الله وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان مدَار هَذَا الحَدِيث على مُغيرَة بن زِيَاد عَن عبَادَة بن نسي عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة عَن عبَادَة وَالْأسود لَا يعرف قَالَه بن الْمَدِينِيّ انْتهى مَا فِي الزجاجة قلت وَمن الْمَعْلُوم ان النّسخ لَا يُصَار اليه الا إِذا تعذر الْجمع وَهنا الْجمع مُمكن كَمَا هُوَ الظَّاهِر (فَخر)

    قَوْله

    [2159] نهى عَن ثمن الْكَلْب قَالَ الْقَارِي وَهُوَ مَحْمُول عندنَا على مَا كَانَ فِي زَمَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أَمر بقتْله وَكَانَ الِانْتِفَاع بِهِ يَوْمئِذٍ محرما ثمَّ رخص فِي الِانْتِفَاع حَتَّى روى انه قضى فِي كلب صيد قَتله رجل بِأَرْبَعِينَ درهما وَقضى فِي كلب مَاشِيَة بكبش ذكره بن الْملك انْتهى قَالَ النَّوَوِيّ واما النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب وَكَونه شَرّ الْكسْب وَكَونه خبيثا فَيدل على تَحْرِيم بَيْعه وانه لَا يَصح بَيْعه وَلَا يحل ثمنه وَلَا قِيمَته على متلفه سَوَاء كَانَ معلما أم لَا وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يجوز اقتناؤه أم لَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء مِنْهُم أَبُو هُرَيْرَة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذر وَغَيرهم وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح بيع الْكلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة وَتجب الْقيمَة على متلفها وَحكى بن الْمُنْذر عَن جَابر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بيع كلب الصَّيْد دون غَيره وَعَن مَالك رِوَايَات دَلِيل الْجُمْهُور هَذِه الْأَحَادِيث وَأما الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب الا كلب صيد وَفِي رِوَايَة الا كَلْبا ضاريا وان عُثْمَان غرم انسانا ثمن كلب قَتله عشْرين بَعِيرًا وَعَن بن عَمْرو بن الْعَاصِ التغريم فِي اتلافه وَكلهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاق أَئِمَّة الحَدِيث

    قَوْله

    [2161] عَن ثمن السنور قَالَ النَّوَوِيّ واما النَّهْي عَن ثمن السنور فَهُوَ مَحْمُول على انه لَا ينفع أَو على انه نهى تَنْزِيه حَتَّى يعْتَاد النَّاس بهبته وإعارته والسماحة بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِب فَإِن كَانَ مهما ينْتَفع وَبَاعه صَحَّ البيع وَكَانَ ثمنه حَلَالا هَذَا مَذْهَبنَا وَمذهب الْعلمَاء كَافَّة الا مَا حكى بن الْمُنْذر عَن أبي هُرَيْرَة وطاؤس وَمُجاهد وَجَابِر بن زيد انه لَا يجوز بَيْعه وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ وَأجَاب الْجُمْهُور عَنهُ بِأَنَّهُ مَحْمُول على مَا ذَكرْنَاهُ

    قَوْله [2162] أعطَاهُ أجره قَالَ النَّوَوِيّ قد اخْتلف الْعلمَاء فِي كسب الْحجام فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ من السّلف وَالْخلف لَا يحرم كسب الْحجام وَلَا يحرم اكله لَا على الْحر وَلَا على العَبْد وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد وَقَالَ فِي رِوَايَة عَنهُ وَقَالَ بهَا فُقَهَاء الْمُحدثين يحرم على الْحر دون العَبْد وَاعْتمد وَأما روى مُسلم وَغَيره شَرّ لكسب مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام واشباهه وَاحْتج الْجُمْهُور بِحَدِيث بن عَبَّاس رَضِي ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم وَأعْطى الْحجام أجره وَقَالَ لَو كَانَ سحتا لم يُعْطه النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وحملوا الْأَحَادِيث الَّتِي فِي النَّهْي على التَّنْزِيه وَالِانْتِفَاع عَن دني الاكساب والحث على مَكَارِم الْأَخْلَاق ومعالي الْأُمُور وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يفرق فِيهِ بَين الْحر وَالْعَبْد كَمَا فِي رِوَايَة فَإِنَّهُ لَا يجوز للرجل ان يطعم عَبده مَا لَا يحل انْتهى

    [2167] فاجملوه أَي اذابوه واحتالوا بذلك فِي تَحْلِيله وَذَلِكَ لِأَن الشَّحْم الْمُذَاب لَا يُطلق عَلَيْهِ لفظ الشَّحْم فِي عرف الْعَرَب بل يَقُولُونَ انه الودك وَفِي الحَدِيث فَائِدَة عَظِيمَة من النَّهْي عَن أَمْثَال هَذِه الْحِيَل فاحفظه

    قَوْله

    [2168] عَن بيع الْمُغَنِّيَات وَفِي رِوَايَة لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَات جمع قَيْنَته بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْيَاء وَهِي الْأمة الْمُغنيَة أَو عَم وَالْمرَاد فِي الحَدِيث للمغنيات خَاصَّة ثمَّ النَّهْي عَن بيعهَا وشرائها لَيْسَ صَرِيحًا فِي كَون البيع فَاسد الْجَوَاز أَن يكون لكَونه إِعَانَة وتوسلا الى محرم وَهُوَ السَّبَب لحُرْمَة ثمنهن كَمَا فِي بيع الْعصير من النباذ اعني الَّذِي يعْمل الْخمر وَلَهو الحَدِيث إِضَافَة من قبيل خَاتم فضَّة وَلَفظه عَام ليثمل الْغناء وَغَيرهَا لكنه نزلت فِي الْغناء لمعات

    قَوْله

    [2170] نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة وَمعنى هَذَا الحَدِيث ان يَقُول إِذا نبذت إِلَيْك بالشَّيْء فقد وَجب البيع بيني وَبَيْنك وَالْمُلَامَسَة ان يَقُول إِذا لمست الشَّيْء فقد وَجب البيع وان كَانَ لَا يرى مِنْهُ شَيْئا مثل مَا يكون فِي الجراب أَو غير ذَلِك وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا من بُيُوع أهل الْجَاهِلِيَّة فَنهى عَن ذَلِك

    [2171]

    قَوْله لَا يبع بَعْضكُم الخ المُرَاد بِالْبيعِ البايعة أَعم من الشِّرَاء وَالْبيع وَهَذَا إِذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن فِي المساومة فَأَما إِذا لم يركن أَحدهمَا الى الاخر فَلَا بَأْس بِهِ طيبي

    قَوْله

    [2174] لَا تناجشوا من النجش وَهُوَ ان يمدح سلْعَة لينفقها ويروجها أَو يزِيد فِي الثّمن وَلَا يُرِيد شراءها ليَقَع غَيره فِيهِ وَأَصله تنفر الْوَحْش من مَكَان الى مَكَان كَذَا فِي الْجمع وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لما فِيهِ من التَّعْزِير وَإِنَّمَا اتى بِصِيغَة التفاعل لِأَن التُّجَّار يتعاوضون فِي ذَلِك فيفعل هَذَا بِصَاحِبِهِ على ان يكافيه بِمثلِهِ لمعات

    قَوْله

    [2177] لَا يَبِيع حَاضر لباد قَالَ الطَّيِّبِيّ نهى عَن بيع الْحَاضِر للبادي وَهُوَ ان يَأْخُذ البادي من البدوي مَا حمله الى الْبَلَد ليَبِيعهُ بِسعْر الْيَوْم حَتَّى يَبِيع لَهُ على التدريج بِثمن ارْفَعْ وَالْعلَّة فِيهِ تفوية الرِّبْح وتضييق الرزق على النَّاس فعلى هَذَا لَو كَانَ الْمَتَاع كاسدا فِي الْبَلَد إِمَّا لكثرته أَو لندور الْحَاجة اليه لم يحرم ذَلِك لفقد الْمَعْنى فَإِن الحكم الْمَنْصُوص كَمَا يعم بِعُمُوم الْعلَّة يخص بخصوصها انْتهى

    قَوْله

    [2178] لَا تلقوا الاجلاب هُوَ جمع جلب بِفَتْح الْجِيم وَاللَّام هم الَّذين يجلبون الْإِبِل وَالْغنم للْبيع قَوْله فصاحبه بِالْخِيَارِ قَالَ بن الْملك اعْلَم ان تلقي الجلب وَالشِّرَاء مِنْهُم بارخص حرَام عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك ومكروه عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه إِذا كَانَ مضرا بِأَهْل الْبَلَد أَو لبس فِيهِ السّعر على التُّجَّار ثمَّ لَو تلقاهم رجل وَاشْترى مِنْهُم شَيْئا لم يقل أحد بِفساد بَيْعه لَكِن الشَّافِعِي اثْبتْ الْخِيَار للْبَائِع بعد قدومه وَمَعْرِفَة تلبس السّعر عَلَيْهِ بِظَاهِر الحَدِيث وَقَالَ أَئِمَّتنَا لَا خِيَار لَهُ لِأَن لُحُوق الضَّرَر كَانَ للتقصير من جِهَة أَي اعْتمد على خبر المُشْتَرِي الَّذِي كل همته تنقيص الثّمن وَأما الحَدِيث فمتروك الظَّاهِر لِأَن الشِّرَاء إِذا كَانَ بِسعْر الْبَلَد أَو أَكثر لَا يثبت الْخِيَار للْبَائِع فِي أصح قولي الشَّافِعِي فَلَا ينْهض حجَّة (إنْجَاح)

    قَوْله [2181] أَو يُخَيّر الخ قَالَ بَعضهم يُخَيّر بِإِسْكَان الرَّاء عطفا على قَوْله مَا لم يَتَفَرَّقَا وَيحْتَمل نصب الرَّاء على ان أَو بِمَعْنى الا ان انْتهى وَاخْتَارَ الْعَيْنِيّ الثَّانِي فَقَط قَالَ النَّوَوِيّ معنى أَو يُخَيّر أَحدهمَا الاخر يَقُول لَهُ اختر أَي امضأ البيع فَإِذا اخْتَار وَجب البيع أَي لزم وابرم قَالَ الْخطابِيّ هَذَا أوضح شَيْء فِي ثُبُوت خِيَار الْمجْلس وَهُوَ مُبْطل لكل تَأْوِيل مُخَالف لظَاهِر الْأَحَادِيث وَكَذَلِكَ قَوْله فِي آخِره وان تفَرقا بعد ان تبَايعا فِيهِ الْبَيَان الْوَاضِح ان التَّفَرُّق بِالْبدنِ هُوَ الْقَاطِع للخيار وَلَو كَانَ مَعْنَاهُ التَّفَرُّق بالْقَوْل لخلا الحَدِيث عَن فَائِدَة انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ هَذَا أوضح شَيْء فِي ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيمَا إِذا أوجب أحد المتبائعين والاخر مُخَيّر ان شَاءَ رده وان شَاءَ قبله وَأما إِذا حصل الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الطَّرفَيْنِ فقد تمّ فَلَا خِيَار بعد ذَلِك الا بِشَرْط شَرط فِيهِ أَو خِيَار الْعَيْب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث سَمُرَة أخرجه النَّسَائِيّ وَلَفظه ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وياخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا من البيع مَا هوى ويتخيران ثَلَاث مَرَّات قَالَ الطَّحَاوِيّ قَوْله وَيَأْخُذ كل مِنْهُمَا مَا هوى يدل على ان الْخِيَار الَّذِي للمتبايعين انما هُوَ قبل انْعِقَاد الْمَبِيع بَينهمَا فَيكون العقد بَينه وَبَين صَاحبه فِيمَا يرضاه مِنْهُ لَا فِيمَا سَوَاء إِذْ لَا خلاف بَين الْقَائِلين فِي هَذَا الْبَاب بِأَن الِافْتِرَاق الْمَذْكُور فِي الحَدِيث هُوَ بعد البيع الابدان انه لَيْسَ للْمُبْتَاع ان يَأْخُذ بِمَا رضى بِهِ من الْمَبِيع وَيتْرك بَقِيَّته وَإِنَّمَا لَهُ عِنْده ان يَأْخُذ كُله أَو يَدعه كُله انْتهى فَدلَّ هَذَا ان التَّفَرُّق بالأقوال لَا بالأبدان عَيْني

    [2184] عمرك الله بيعا أَي أَطَالَ الله عمرك وبيعا مفعول بِفعل مَحْذُوف أَي بِعْتُك بيعا وغرض الْأَعرَابِي اخْتِيَار البيع كَمَا كَانَ غَرَضه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْيِير الْأَعرَابِي إنْجَاح الْحَاجة

    قَوْله

    [2186] إِذا اخْتلف البيعان أَي إِذا اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قدر الثّمن أَو شَرط الْخِيَار أَو غَيرهمَا من الشَّرَائِط فمذهب الشَّافِعِي ان يحلف البَائِع انه مَا بَاعه بِكَذَا بل بَاعه بِكَذَا ثمَّ المُشْتَرِي مُخَيّر ان شَاءَ رَضِي بِمَا حلف انه مَا اشْتَرَاهُ الا بِكَذَا فَإِذا تحَالفا فَإِن رضى أَحدهمَا بقول الاخر فَذَاك وان لم يرضيا فسخ القَاضِي العقد بَينهمَا سَوَاء كَانَ الْمَبِيع بَاقِيا اولا ومتمسكه الحَدِيث الَّذِي فِي التِّرْمِذِيّ إِذا اخْتلف البيعان فَالْقَوْل قَول البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ بِإِطْلَاقِهِ وَعِنْدنَا ان كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَكَانَ الْمَبِيع بَاقِيا يَتَحَالَفَانِ لما جَاءَ عَن بن مَسْعُود إِذا اخْتلف المتبائعان والسلعة قَائِمَة وَلَا بنية لأَحَدهمَا تحَالفا وترادا الان كل وَاحِد مِنْهُمَا مدعي ومنكر وَهَذَانِ لم يكن لأَحَدهمَا بَيِّنَة بعد ان يُقَال لكل وَاحِد ان ترْضى بقول صَاحبه والا فسخنا البيع فَإِن لم يتراضيا اسْتحْلف الْحَاكِم كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى الاخر وان كَانَ لأَحَدهمَا بَيِّنَة فذك وان أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة كَانَت الْبَيِّنَة مثبتة للزِّيَادَة أولى وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَالْبيع جَمِيعًا فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع نظرا الى زِيَادَة الاثبات وَلَا يحالف عندنَا فِي الاجل وَشطر الْخِيَار وَقبض بعض الثّمن كَذَا فِي الْهِدَايَة وَالْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة كلهَا قد تكلم فِيهِ فالمدار على الحَدِيث الْمَشْهُور لَو يُعْطي النَّاس دَعوَاهُم لادعى نَاس دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ لَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدعى وَالْيَمِين على من انكر لمعات

    قَوْله

    [2187] لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك كالابق أَو مَا لم يقبض أَو مَال لغير وَيسْتَثْنى مِنْهُ السّلم بالشرائط الْمُعْتَبرَة فِيهِ وَكَذَا بيع مَال الْغَيْر جَائِز مَوْقُوفا عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة سوى الشَّافِعِي فَإِنَّهُ لَا يجوزه كَذَا فِي اللمعات

    قَوْله

    [2192] نهى عَن بيع العربان وَهُوَ ان يَشْتَرِي السّلْعَة وَيُعْطِي البَائِع درهما أَو أقل أَو أَكثر على انه ان تمّ البيع حسب من الثّمن والا لَكَانَ للْبَائِع وَلم يرجعه مُشْتَرِي وَهُوَ بيع بَاطِل لما فِيهِ من الشَّرْط وَالْغرر واجازه أَحْمد سيد

    قَوْله

    [2194] بيع الْحَصَاة وَهُوَ ان يلقِي الْحَصَاة فَإِذا وَقعت على شَيْء فَهُوَ الْمَبِيع وَهُوَ من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة سيد

    قَوْله

    [2195] عَن بيع الْغرَر قَالَ الطَّيِّبِيّ النَّهْي عَن بيع الْغرَر أصل عَظِيم من أصُول كتاب الْبيُوع وَيدخل فِيهِ مسَائِل كَثِيرَة غير متحصرة كَبيع الْمَعْدُوم والمجهول وَمَا لَا يقدر على التَّسْلِيم

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1