Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين
Ebook670 pages6 hours

إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 20, 1902
ISBN9786335728246
إعلام الموقعين عن رب العالمين

Read more from ابن قيم الجوزية

Related to إعلام الموقعين عن رب العالمين

Related ebooks

Related categories

Reviews for إعلام الموقعين عن رب العالمين

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية

    الغلاف

    إعلام الموقعين عن رب العالمين

    الجزء 11

    ابن قيم الجوزية

    751

    إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح

    ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى

    الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها] (7) من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد (8) والشافعي (9): (1) في (ق): بما لم يفت.

    (2) في (ق): لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية.

    (3) في (ق): لا يفرق.

    (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (5) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في: المسودة (550) وصفة الفتوى (12) وشرح الكوكب المنير (4/ 549 - 550)، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1547) وأدب المفتي والمستفتي (115)، وروضة الطالبين (11/ 111) والمجموع (1/ 77).

    (6) انظر هذه المسألة في المسودة (454)، والفروع (6/ 440) وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1546) والفواكه العديدة (2/ 98) وشرح منتهى الإرادات (3/ 462) وكشاف القناع (6/ 291) والاختيار (4/ 141) والمجموع (1/ 77) وأدب المفتي والمستفتي (114) وحاشية الصاوي (4/ 10) وجواهر الإكليل (2/ 53) وبدائع الفوائد (3/ 146 - 147)، والإنصاف (11/ 166).

    (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (8) انظر: المسودة (467، 522، 542)، وأصول الفقه، لابن مفلح (4/ 1551) ومختصر البعلي (167) وصفة الفتوى (137) وشرح الكوكب المنير (4/ 553 - 554).

    (9) انظر: المجموع (1/ 78) والإحكام للآمدي (4/ 233) والبرهان (2/ 1343) = أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظر؛ [لاحتمال تغيّر اجتهاده وظهور ما كان خافيًا عنه.

    والثاني: لا يلزمه تجديد النظر] (1)؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (2)، وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول، ولا يجب عليه نقضه، ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحًا في علمه، بل هذا من كمال علمه، وورعه، ولأَجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر وسمعت شيخنا رحمه اللَّه تعالى يقول: حضرتُ عقدَ مجلس عند نائب السلطان [في وقف] (3) أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين، فقرأ جوابه الموافق للحق، فأخرج بعض الحاضرين جوابه [الأول] (3)، وقال: هذا جوابُك بضد هذا، فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم الحاكم، فقلت: هذا من علمه ودينه، أفتى أولًا بشيء، ثم تبيَّن له الصواب فرجع إليه، كما يُفتي إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه، ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه، وكذلك سائر الأئمة، فسُرَّ القاضي بذلك وسُرِّي عنه.

    كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم

    الفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - ودعوا ما قلته (4)، (وكذلك [قوله] (5): إذا صح الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وقلت أنا قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك الحديث) (6)، وقوله (7): إذا صح الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- = وجمع الجوامع (2/ 394) وغاية الوصول (150) وروضة الطالبين (11/ 105) وأدب المفتي والمستفتى" (117).

    (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (2) في (ق): بقاء ما كان عليه.

    (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (4) ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (1/ 472 - 473) وابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ ق 10) وابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (117) والذهبي في السير (10/ 34).

    (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (6) ذكره ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (119) وابن السبكي في الطبقات (2/ 161) وابن حجر في توالي التأنيس (63)، وما بين الهلالين مذكور في (ق): بعد قوله الآتي: إذا صح الحديث.

    (7) في (ق): وكذلك.

    فاضربوا بقولي الحائط (1)، وقوله: إذا رويتُ حديثًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - (2) ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب (3)، وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريحٌ في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث، لا قول له غيره، ولا يجوز أن يُنسب إليه ما خالف الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعي [ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي] (4)، ولا الحكم به، وصرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه (5)، حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صح الحديث بخلافها، اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه، وهذا هو الصواب قطعًا، ولم ينص عليه، فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه (6)، بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟ فنحن نشهد باللَّه أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث، دون ما خالفه، [وأنَّ] (7) مَنْ نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه، ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم بلوغه له من وجه يَثِق به، ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة الحديث من وجه لم يبلغه (8)، فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه مذهبه قطعًا، وهذا كمسألة الجوائح؛ فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك ذكر الجوائح، وقد صحَّ الحديث (9) من غير طريق سفيان صحةً لا مرية فيها، ولا علة، ولا شبهة بوجه؛ فمذهب الشافعي (10) وضع الجوائح، وباللَّه التوفيق (11). (1) لتقي السبكي رسالة معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي" وقد شرح هذه الكلمة، وسبق توثيقها في موطن سابق.

    (2) في (ق): إذا رويت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - حديثًا.

    (3) مضى توثيقها.

    (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): مذهبه بدل مذهب الشافعي.

    (5) في (ك): التابعين.

    (6) في (ق): وصرح به، وفي (ك): وصرح فقط.

    (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (8) في المطبوع و (ت) و (ك): من وجوه لم تبلغه.

    (9) سبق تخريجه.

    (10) انظر: الأم (3/ 56 - 59)، وروضة الطالبين (3/ 562) ومغني المحتاج (2/ 91 - 92) وإعلاء السنن (14/ 31)، والجوائح وأحكامها (ص 186 - 188).

    (11) انظر: تهذيب السنن (5/ 119 - 120)، وزاد المعاد (4/ 272)، وتقدمت المسألة والكلام عليها.

    وقد صرَّح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه (1) أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأن وقت المغرب يمتد إلى [مغيب] (2) الشفق، وأن [من] (3) مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، وهذا بخلاف الفطر بالحجامة وصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه كذلك، فإن الحديث، وإن صح في ذلك فليس بمذهبه (4)، فإن الشافعي قد رواه (5) وعرف صحته، ولكن خالفه لاعتقاده نسخه، وهذا شيء وذاك شيء، ففي هذا القسم يقع النظر في النسخ وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فاعرفه.

    هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟

    الفائدة الثامنة والأربعون: إذا كان عند الرجل الصَّحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟

    فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك؛ لأنه قد يكون منسوخًا أو له مُعارِض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب أو يكون عامًا له مخصِّص أو مطلقًا له مقيِّد، فلا يجوز له العمل، ولا الفتيا [به] (3) حتى يسأل أهل الفقه [والفتيا] (6).

    وقالت طائفة: بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعيَّن عليه، كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحدَّث به بعضهم بعضًا بادروا إلى العمل به من غير توقّف، ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟! ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبُعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها (7) [والعمل بغيرها] (8) ولو كانت سنن (9) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - لا يسوغ العمل بها بعد (1) في (ق): وقد صح عن بعض أئمة الشافعية أن مذهبه. قلت: كأن المصنف يريد ابن خزيمة.

    (2) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق).

    (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (4) في (ك): فليس بمذهب له.

    (5) في (ت) و (ك): فإنه رواه، وفي (ق): فإنه قد رواه.

    (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (7) في (ت): الأخذ بعينها.

    (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ت).

    (9) في (ت): سنة.

    صحتها حتى يعمل بها فلان [أو فلان] (1) لكان قول فلان أو فلان عيارًا على السنن ومزكيًا لها وشرطًا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام اللَّه الحجة برسوله دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - بتبليغ سنته (2)، ودعا لمن بلغها (3).

    فلو (4) كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان، والإمام فلان، لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان.

    قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة، [بل] (5) ولا شطرها؛ فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ (6) أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ (7)، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ثم (8) يرجع عنه، ويُحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال، ووقوع الخطأ في [فهم] (9) كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيَّن، فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث [وأفتى به] (1) إلا وأضعاف [أضعاف] (10) أضعافه حاصلٌ لمن أفتى [بتقليد من] (11) لا يعلم خطؤه من صوابه. (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

    (2) يشير إلى مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: بلغوا عني ولو آية.

    رواه البخاري (3461) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل من حديث عبد اللَّه بن عمرو.

    (3) في مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: نضر اللَّه أمرءًا سمع منا حديثًا فبلّغه كما سمعه، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع.. .

    رواه أحمد في (1/ 437)، والترمذي (2657 و 2658) في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه (232) في المقدمة: باب من بلغ علمًا، والحميدي (88)، والرامهرمزي (6) و (7)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (188 و 189 و 190) من حديث ابن مسعود وهو صحيح، وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن العباد -حفظه اللَّه - في جزء مفرد مطبوع.

    (4) في (ق): ولو.

    (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (6) انظر مباحث النسخ عند المصنف رحمه اللَّه في مفتاح دار السعادة (ص 361 - 364، 370)، وزاد المعاد (2/ 183)، وشفاء العليل (ص 405 - 406).

    (7) في (ق): يخطئ ويصيب.

    (8) في المطبوع و (ت) و (ك): و.

    (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

    (11) في (ق): بالتقليد بما.

    والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيِّنة لكلِّ مَنْ سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن خالفه من خالفه، وإن كانت دلالته خفيَّة لا يتبين [له] (1) المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادًا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث، [ووجهه] (2)، وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم، فهل له العمل والفتوى [به] (3)؟ يخرَّج على أصل (4)، وهو العمل بالظواهر (5) قبل البحث عن المعارض (6)، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (7): الجواز والمنع والفرق بين العام [والخاص] (8)، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصِّص والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض، وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة (9) أهلية قط (10) ففرضه ما قال اللَّه [تعالى] (2): {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] (11).

    وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال (12)، وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه، وإن علا وصعد (13) فمن كلام إمامه، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - أولى بالجواز، وإذا قدِّر أنه لم يفهم الحديث، كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرِّفه معناه، كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي، وباللَّه التوفيق. (1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق).

    (2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (4) في المطبوع: على الأصل.

    (5) في (ق): العمل على الظواهر.

    (6) في (ت): عن العوارض.

    (7) انظر: العدة (1/ 140 و 2/ 525)، والمسودة (109)، وشرح الكوكب المنير (3/ 457)، والرسالة للشافعي (ص 295، 322، 341)، والإحكام (3/ 50)، والبرهان (1/ 408)، وتيسير التحرير (1/ 235)، والتبصرة (119).

    (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، و (ط)، و (ق)، وقال (د): زيادة في نسخة، ولا داعي لها.

    (9) في (ق): ثم.

    (10) في (ق): فقط.

    (11) ذكرت هكذا في سورة النحل: الآية 43، والأنبياء: الآية 6 (و).

    (12) سبق تخريجه.

    (13) في (ق) و (ك): وإن علا صعدًا.

    هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه؟

    الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ لا يخلو [الحال] (1) من أمرين: إما أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا في كذا وكذا؟ أو يسأل عن حكم اللَّه الذي أداه إليه اجتهاده، فإن سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه، وإن سئل عن حكم اللَّه من غير أن يقصد السائل قول فقيه معيّن، فههنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده، وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمام أو مذهب من خالفه لا يسعه غير ذلك، فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة (2) لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم يعلم أنه صواب، فكيف بما يغلب على ظنه أَنَّ الصواب في خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة، فإن اللَّه سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعيَّن، وما قاله، وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم - فيُقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ (3).

    {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ (4) فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 65]، ولا (5) يُسأل أحد قط عن إمام، ولا شيخ، ولا متبوعٍ غيره، بل يسأل عمن اتَّبعه وأئتم به غيره، فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابًا.

    وقد سمعت (6) شيخنا رحمه اللَّه يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك (7) في أمر، قلت: وما (8) هو؟ قال: أريد أن انتقل عن مذهبي، قلت له: ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرًا تخالفه واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو (8) رجعت عن مذهبك لم يرتفع (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).

    (2) في (ق): وخاف أن يؤذي ترك الإفتاء في تلك المسألة و.

    (3) ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك.

    أخرجه البخاري (1338) في (الجنائز): باب الميت يسمع خفق النعال، و (1374) باب ما جاء في عذاب القبر، ومسلم (2870) في (الجنة): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.

    في الباب عن جماعة من الصحابة كما في إثبات عذاب القبر للبيهقي.

    (4) وقع في المطبوع و (ك): ويوم القيامة يناديهم.. . ، وحذفها (و)، وقال: في الطبعات السابقة: ويوم القيامة يناديهم، والصواب ما أثبته اهـ.

    (5) في (ق): لا.

    (6) في (ق) و (ك): وكأن قد وسمعت!

    (7) في (ق): فقال: كي أستشيرك.

    (8) في (ق) و (ك): ما، لو من غير واو في أولهما.

    ذلك من المذهب، وقد تقرَّرتْ المذاهبُ، ورجوعك غير مفيد، وأشار عليَّ بعض مشايخ التصوف (1) بالافتقار إلى اللَّه والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير به أنت عليَّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب (2) ثلاثة أقسام: قسمٌ الحق فيه ظاهر بيّن موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيّب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوحٌ ومخالفُه معه الدليل، فلا تفت به، ولا تحكم به وادفعه عنك (3)، [وقسم] (4) من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به، وإنْ شئتَ أن تدفعه عنك فقال: جزاك اللَّه خيرًا، أو كما قال.

    وقالت طائفة [أخرى] (5) منهم أبو عمرو بن الصلاح (6)، وأبو عبد اللَّه بن حمدان (7): من وجد حديثًا يخالف مذهبه، فإن كملت [آلة] (4) الاجتهاد فيه مطلقًا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تكمل آلته (8)، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابًا شافيًا (9) فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرًا له في ترك مذهب إمامه في ذلك (10)، واللَّه أعلم.

    إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به؟

    الفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالكًا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان، وهذا هو المتبع للإمام حقيقة فله أن يفتي بما ترجَّح عنده من قول غيره، وإن كان مجتهدًا متقيدًا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها، فقد قيل: ليس له أن يفتي بغير قول إمامه (11)، فإن أراد ذلك حكاه عن (1) لا تصلح لهؤلاء مشورة (و)، وفي (ق): الصوفية.

    (2) في (ت): المذاهب.

    (3) في (ق): ولا تحكم به، فادفعه عنك.

    (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (6) في أدب المفتي والمستفتي (ص 121).

    (7) في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص 37، 38 - بتحقيق شيخنا الألباني).

    (8) في (ق): وإن لم تكمل له.

    (9) في (ق): بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا.

    (10) انظر رسالة رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها بسط للمقرر هنا.

    (11) في (ق): بقول غير إمامه.

    قائله حكاية محضة (1).

    والصواب أنه إذا ترجَّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح، فلا بد أن يخرَّج على أصول إمامه وقواعده، فإن (2) الأئمة متفقة (3) على أصول الأحكام ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبيَّن لهذا المجتهد [المقيَّد] (4) رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به، وباللَّه التوفيق.

    وقد قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما يسألني عن مذهب الشافعي، فلا بد [أن] (5) أعرِّفه [أنَّ] (5) الذي أفتيتُه به غير [مذهبه (5)، فسألت شَيَخنا -قدَّس اللَّه روحه - عن ذلك فقال: أكثر المُستفتين لا يخطر بقلبه] (6) مذهب معين عند الواقعة التي يسأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها، وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه.

    إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع؟

    الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى (7): له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء (8)، وقيل: بل يُخيِّر المُستفتي فيقول له: أنت مخيَّر بينهما؛ لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخيير (9)، وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين.

    قلت: الأظهر أنه يتوقف، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما؛ لأن أحدهما خطأ فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب، وهذا كما [إذا] (10) تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران (1) في (ق): حكاية تحضه، وفي (ك): عمن قاله.

    (2) في (ق): لأن.

    (3) في (ك): متفقهة.

    (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (5) ذكره ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (ص 122) ونحو ما سبق عنده أيضًا.

    (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

    (7) في العدة (4/ 1227).

    (8) في (ق): كما يجوز العمل بأيهما شاء.

    (9) قدمنا كلامًا نفيسًا للشاطبي في بيان المحاذير المترتبة على (التخيير) (انظر ص 137).

    (10) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    خطأ وصواب، ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره، وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا يخيره، وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة، ولم يتبيَّن له طريق الصواب لم يكن له الإقدام، ولا التخيير فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف، واللَّه أعلم.

    هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه؟

    الفائدة الثانية والخمسون: أتْبَاعُ الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنها، وهذا موجود في سائر الطوائف، فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات (1) التي مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة (2)، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير (3)، والحنابلة يفتي كثيرٌ منهم بوقوع طلاق السكران، وقد صرَّح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع (4)، كما تقدم حكايته، والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب (5)، وامتداد وقت المغرب (6) ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير (7) وعدم [استحباب] (8) قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين (9) وغير ذلك من المسائل وهي أكثر من عشرين مسألة (10)، ومن المعلوم أن القول الذي صرَّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له، فإذا أفتى المفتي به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده، لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه، فما الذي يحرم (11) عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده؟ (1) في (ت): المندوبات تحريف!

    (2) في (ق): والصدقة والصوم.

    (3) انظر: البناية (5/ 196).

    (4) مضى توثيق ذلك.

    (5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (128) والمجموع (3/ 91).

    (6) انظر: المجموع (3/ 37 - فما بعد).

    (7) وجوب البُعد عن النجاسة بقدر القُلَّتين هو الجديد في مذهب الشافعي، والقديم لا يوجبه، انظر: المجموع (1/ 160 - 166) وروضة الطالبين (1/ 23) وأدب المفتي والمستفتي (129).

    (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).

    (9) انظر: المجموع (3/ 321) وأدب المفتي والمستفتي (129).

    (10) ذكرها النووي في مقدمة المجموع (ص 108 - 109)، وجمعها الشيخ محمد المسعودي في كتاب مطبوع بعنوان المعتمد.

    (11) في (ق): حرم.

    فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرة بخلاف ما لم يقل به قط.

    قيل: هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم يقله، وهذا كلُّه مما يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتَّقليد المحض الذي يهجرون لإجله قولَ كلِّ مَن خالف من قلَّدوه (1).

    وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب، واللَّه أعلم.

    لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص

    الفائدة الثالثة (2) والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظِ النَّص وإن وافق مذهبه.

    ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمّها، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: فليتم صلاته (3).

    ومثل أن يُسئل عمَّن مات (4) وعليه [دين] (5) صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه (6)، ورسول اللَّه (7) -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول (8): من مات وعليه صيام صام عنه وليه (9).

    ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو (1) انظر: أدب المفتي والمستفتي (128 - 131) وصفة الفتوى (43 - 44).

    (2) في (ك): الرابعة.

    (3) رواه البخاري (556) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و (579) باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (608) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة.

    ولفظ البخاري في الموضع الأول، هو الذي فيه فليتم صلاته، أما في الموضع الآخر وفي صحيح مسلم قال: فقد أدرك الصلاة.

    (4) في ق: ومثل من مات.

    (5) ما بين المعقوفتين من (ك).

    (6) بيّن المصنف رحمه اللَّه في مبحث قيم له أن الصحيح هو صيام الولي عن الميت في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن السِّر في ذلك، فانظر: تهذيب السنن (3/ 278 - 282)، والروح (ص 120).

    (7) في المطبوع و (ت) و (ك): وصاحب الشرع.

    (8) في المطبوع و (ت): قال.

    (9) رواه البخاري (1952) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (1147) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث عائشة.

    أحق به؟ فيقول: ليس [هو] (1) أحق به، وصاحب الشرع يقول: فهو أحقُّ به (2).

    ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول: فليتم صومه (3).

    ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه (4) -صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام (5).

    ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول: لا يمنعه (6).

    ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [-صلى اللَّه عليه وسلم-]، (7) يقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده (8).

    [أو يُسأل] (9) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح (10) أو لا يصح (10)؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (10)، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول: إن هذا لا يصح (10)، ويقول: لا تشهدني على جور (11).

    ومثل أن (12) يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم (1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت).

    (2) سبق تخريجه.

    (3) رواه البخاري (1933) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6669) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.

    وما بين المعقوفتين بياض في (ك).

    (4) في (ق): وصاحب الشرع.

    (5) رواه مسلم في صحيحه (1933) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.

    (6) رواه البخاري (2463) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (5627) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (1609) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة.

    (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

    (8) سبق تخريجه. وانظر كتاب الصلاة (ص 81 - 82) للمصنف.

    (9) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): فيسأل، وفي (ك): ومثل أن يسأل.

    (10) في (ت)، و (ق) و (ك): يصلح.

    (11) سبق تخريجه.

    (12) في (ق): من.

    يحل له [أن يرجع] (1) إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول: لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده (2).

    ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته (3) قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (4).

    ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول: لا يقتل مسلم بكافر (5).

    ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض] (6)؟ فيقول: له الزرع (7)، وصاحب الشرع يقول: [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (6) فليس له من الزرع شيء وله نفقته (8).

    ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ (9) فيقول: لا يصح، (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).

    (2) رواه أحمد (2/ 27 و 78)، وأبو داود (3539) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (1299) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (6/ 265) في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (6/ 267 و 268) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (2377) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (994)، وأبو يعلى (2717)، وابن حبان (5123)، والدارقطني (3/ 42 - 43)، والحاكم (12/ 46)، والبيهقي (6/ 179) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.

    وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن. ووقع في المطبوع: فيما يهب ولده.

    (3) قال (و) و (د): في نسخة أن يبيع نصيبه، وهو المثبت في (ق).

    (4) سبق تخريجه، وانظر: أحكام أهل الذمة (1/ 296).

    (5) سبق تخريجه.

    وانظر شرط المكافأة في الدِّين في القصاص في تهذيب السنن (6/ 330)، والصواعق المرسلة (1/ 146)، ومفتاح دار السعادة (ص 435)، وأحكام الجناية (ص 167 - 173).

    (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

    (7) في المطبوع و (ت): فيقول: الزرع له.

    (8) سبق تخريجه.

    وانظر: تهذيب السنن (5/ 64)، وبدائع الفوائد (4/ 124، 125).

    (9) في (ك): به بالشرط.

    وصاحب الشرع يقول: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة (1).

    ومثل أن يُسأل: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوز، وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين (2).

    ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا (3)؟ فيقول: ليست العصر، وقد قال صاحب الشريعة (4): صلاة الوسطى صلاة العصر (5).

    ومثل أن يُسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: ليس يوم النحر، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يوم الحج الأكبر يوم النحر (6). (1) سبق تخريجه.

    (2) سبق تخريجه.

    وانظر: الطرق الحكمية (ص 63 - 75، 141 - 161، 350 - الطريق السابع)، وتهذيب السنن (5/ 225 - 230) ففيه الأحاديث والرد على من أعلها.

    (3) في (ق): أهي صلاة العصر.

    (4) في (ك): الشرع.

    (5) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 628)، والترمذي في الجامع (رقم 181 و 2985)، والطيالسي في المسند (رقم 366)، وأحمد في المسند (1/ 392، 453، 404، 456)، وغيرهم عن ابن مسعود بلفظه مرفوعًا.

    وأخرجه الترمذي في جامعه (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (1/ 340 - 341/ رقم 182)، وأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (5/ 217/ رقم 2983)، وأحمد في المسند (5/ 7، 8، 12، 13، 22)، والطبراني في الكبير (رقم 6823، 6824، 6825، 6826)، وابن جرير في التفسير (2/ 344)، والبيهقي في الكبرى (1/ 460)، والدمياطي في كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى (رقم 31، 32، 33، 34، 35) من طرق عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: (فذكره).

    والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وتابع الحسن سليمان بن سمرة؛ فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زبر في وصايا العلماء (88 - 89)، ومن طريقه الدمياطي في كشف المغطى (رقم 37)، والطبراني في الكبير (رقم 7001، 7002، 7007، 7008، 7009، 7010) مفرقًا، وإسناده ضعيف، فيه خبيب بن سليمان من المجهولين، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، والحديث صحيح بما قبله.

    وانظر: زاد المعاد (2/ 87)، وكتاب الصلاة (ص 34).

    وفي (ك): صلاة الوسطى العصر.

    (6) ورد هذا في حديث أبي بكرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب أما حديث أبي بكرة رواه الطحاوي في مشكل الآثار (1458) من طريق هوذة بن خليفة قال: أخبرنا ابن عون عن محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - في يوم = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . = النحر، وفيه قال عليه السلام: "أي يوم يومكم هذا؟

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1