Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الجامع الكبير
الجامع الكبير
الجامع الكبير
Ebook813 pages6 hours

الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي المشهور باسم جلال الدين السيوطي، ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب(القاهرة 849 هـ/1445م - القاهرة 911 هـ/1505م) إمام حافظ، ومفسر، ومؤرخ، وأديب، وفقيه شافعي. له نحو 600 مصنف. نشأ في القاهرة يتيماً؛ إذ مات والده وعمره خمس سنوات، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزوياً عن أصحابه جميعاً، كأنه لا يعرف أحداً منهم، فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها، وبقي على ذلك إلى أن توفي. وكان يلقب بـ«ابن الكتب»؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786348957978
الجامع الكبير

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to الجامع الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الجامع الكبير - جلال الدين السيوطي

    الغلاف

    الجامع الكبير

    الجزء 54

    الجَلَال السُّيُوطي

    911

    جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها

    (2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6/ ص 249 كتاب (الفرائض) باب: - كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه.

    وفى تقريب التهذيب ج 1/ ص 545 برقم 1577 من حرف العين - عبيد بن نَضْلة - بفتح النون وسكون المعجمة، الخزاعى، أبو معاوية، الكوفى، ثقة، من الثالثة، ووهم من ذكر أن له صحبة، مات في ولاية بشر على العراق.

    (3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 249 - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه وعزوه.

    (4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 249 كتاب (الفرائض) - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه وعزوه مع اختلاف يسير.

    ق (1).

    4/ 2228 - عن إبراهيم والشَّعْبىِّ: فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ للابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ مَا يَبْقَى وَكَذَلِكَ قَالَ فِى ابْنَةٍ وأخَوَاتٍ وَجَدٍّ.

    ق (2).

    4/ 2229 - "عن إبراهيمَ والشَّعْبِّى (3): فِى أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ - وَأُخْتٍ لأَبٍ - وَجَدٍّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ: للأُخْتِ مِنَ الأَب وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ منَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بقِىَ لْلِجَدِّ، وفى قول زيدٍ، لَلأُخْتَيْنِ النِّصْفُ وَتَرَكَ الأُخْت مِنَ الأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأُختِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ (4) أُخْتٌ لأَبِ وَأُمٍّ وَأُخْتَانِ لأَبٍ وَجَدٍّ، فِى قَوْلِ علِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ، للأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ، وَللأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلَثَيْنِ وَمَا بَقىَ للِجَدِّ وَإنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الَأبِ أَكْثَر مِنَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يزِدْنَ عَلَى هَذَا، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْجَدِّ خُمُسَانِ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلْنَ (5) النِّصْفَ وَلَهُمَا مَا فَضُلَ قَالَ: (6) كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ لَمْ يَنْقُصْ الَجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا. وَكَانَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ (7) أَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِى قولِ (1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 249 كتاب (الفرائض) - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه وعزوه.

    (2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 250 كتاب (الفرائض) - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه - وزاد في ابنة وأختين وجد.

    (3) كذا بالأصل وفى البيهقى بدون (في).

    (4) كذا بالأصل وفى البيهقى للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم.

    (5) كذا بالأصل وفى البيهقى حتى تستكمل النصف ولهما فضل.

    (6) كذا بالأصل وفى (ق) فإن كن ثلاث.

    (7) كذا بالأصل وفى (ق) وأخ لأب.

    عَلِىٍّ: للأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَيْنِ (1) وَفِى قَوْلِ عَبْدِ الله: لِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا يُلْغَى (2) الأَخُ مِنَ الأَبِ وَلا تَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا. وفِى قَوْل زَيْدٍ: مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ. وَأَرْبَعَةٌ لِلأَخِ، وَسَهْمَانِ لِلأُخْتِ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ عَلَى الأُخْتِ ثَلَاثَةً فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْف وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ. أُخْتٌ لأَبِ، وَأُمٌ وَأَخٌ لأَبِ وَأُخْتٌ لأَبِ وَجَدٌّ. فِى قَوْلِ عَلِىٍّ: للأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأمِّ النِّصْفُ ومَا بَقِىَ بَيْنَ الْجَدِّ والأَخِ والأُخْتِ أَخْمَاسَا (3) وَفِى قَوْل عَبْدِ اللهِ: للأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمُّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ لَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِن الأَبِ شَىْءٌ، وَفِى قَوْل زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: منْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهمًا: للِجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلأَخ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ ستَّةٌ، وَللأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما ثلاثةٌ - ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِن الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النصف تسعة أَسْهُمِ وَيَبْقَى بينَهُما ثَلَاثةُ أَسْهُمٍ، اخْتانِ لأَب، وَأُمٌّ وأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ. فِى قول عَلِىٍّ: لِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الْجَدِّ والأَخِ نِصْفَانِ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: للأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ. وَمَا بَقِىَ لِلجَدِّ وَيُطْرحُ الأَخُ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: للِجَدِّ سَهْمٌ. وَللأُخْتَيْنِ سَهْمٌ. وَللأَخِ سَهْمٌ ثُمَّ يَرَدُّ الأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الأُختَيْنِ فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَىْءٌ. اخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٍّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ جَميِعًا: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلَلْجَدِّ مَا بَقِى، وَسَقَطَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ. وفِى قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: للِجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، وَللأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأُخْتِ (4) عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَىْءٌ قَاسَمْنَا بهِمَا وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ للأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلِجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلأُخْتَينِ: الثُّلُثَانِ. وَمَا بَقىَ (1) كذا بالأصل وفى (ق) نصفان ولعله الصحيح.

    (2) كذا بالأصل وفى (ق) ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا.

    (3) كذا بالأصل وفى (ق) أخماسا في القسمة.

    (4) كذا بالأصل وفى (ق) ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شئ قاسمتا بها ولم ترث شيئا.

    لِلجَدِّ. وَسَقَطَ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْجَدُّ (1) الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمٌ وَسَهْمَانِ للأُخْتَيْنِ للأَبِ وَالأُمِّ قَاسَمْنَا (2) بِهِمَا وَلَم يَرِثَا شَيْئًا".

    ق (3).

    4/ 2230 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِى: عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا أَعَالَ الْفَرَائِضَ.

    ق (4).

    4/ 2231 - عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِى مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

    ق، ونقل تضعيفه عن الشافعى وأحمد (5).

    4/ 2232 - عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ وَإخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ. وَلِلأُمِّ السُّدُسُ. وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَانِ (6) وَلَمْ يُشْرِكَا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَهُمْ وَقَالَا: هُمْ عَصَبَةٌ، إِنْ فَضُلَ شَىْءٌ وكَانَ لَهُمْ، وَإِن لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُن لَهُمْ شَىْءٌ.

    ق (7). (1) كذا بالأصل وفى (ق) للجد.

    (2) كذا بالأصل وفى (ق) قاسمتا.

    (3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 251، 252 كتاب (الفرائض) - باب: الاختلاف في مسئلة المعادة - بلفظه وعزوه مع التغيير المذكور.

    (4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 253 كتاب (الفرائض) باب: العول في الفرائض - بلفظه وعزوه.

    (5) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 254 كتاب (الفرائض) بلفظه وعزوه، باب: ميراث المرتد.

    وقال البيهقى: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك عن مغيرة عن على وهو أيضًا منقطع.

    (6) هكذا بالأصل وفى البيهقى وللأخوة من الأم الثلث.

    (7) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 256 كتاب (الفرائض)، باب المشركة بلفظ قال: قال علي وزيد: الأثر بلفظه.

    4/ 2233 - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ جَعَلَ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُم (1) الثُّلُثَ، وَلَمْ يُشْرِكِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَهُمْ، وَقَالَ: هُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَىْءٌ.

    ق (2).

    4/ 2234 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِىٌّ عَنْ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مَائَةً أَكُنْتُمْ تَزِيْدُونَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَا أُنْقِصُهُمْ (3) شَيْئًا.

    ق، وقال: هو مشهور عن على (4).

    4/ 2235 - عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَلِيّا وَأَبَا مُوسَى كَانَا لَا يُشْرِكَانِ.

    ق (5).

    4/ 2236 - عن ابنِ عباسٍ قالَ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِىٍّ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَجَاءَ وَلَدُ ابْنِهِ (6) يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لأُمِّهِ، وَجَعَلَهَا عَصَبَةً.

    ق (7).

    4/ 2237 - عن الشَّعْبىِّ عن عَلِىٍّ وعبدِ الله قالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمُّ فَعَصَبتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ، وقال زيد بْنُ ثابتٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ. (1) كذا بالأصل وفى (ق) جعل للإخوة من الأم الثلث.

    (2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 257 كتاب (الفرائض)، باب المشركة بلفظه وعزوه.

    (3) كذا بالأصل وفى (ق) فإنى لأنقصهم منه شيئا.

    (4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 257 كتاب (الفرائض) باب المشركة بلفظه وعزوه.

    (5) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 257 كتاب (الفرائض)، باب: المشركة بلفظه وعزوه.

    (6) كذا بالأصل وفى (ق) فجاء ولد أبيه.

    (7) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 258 كتاب (الفرائض) باب: ميراث ولد الملاعنة بلفظه وعزوه.

    ص، ق (1).

    4/ 2238 - عن الشَّعْبىِّ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهِ: لأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلأُختِهِ السُّدُسُ (*)، وَمَا بَقِى فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بحِسَابِ ما وَرِثَا، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لْلأَخِ السُّدُسُ، وَمَا بقِىَ فَلْلأُمِّ وَهِى عَصَبتُهُ، وَقَالَ زَيَدٌ لأُمِّهِ الثُّلُثُ، ولأُختِهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ فَفِى بَيْتِ الْمَالِ.

    ص، ق (2).

    4/ 2239 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الحَراز (3): أَنَّ عَلِيّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِىَّ (4) مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ امْرَأَتَهُ (5) وَأُخْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ.

    ق (6).

    4/ 2240 - عَنِ الْحَسَنِ بنِ كثيرٍ عن أَبِيهِ قالَ: شَهِدْتُ عَلِيّا فِى خُنْثَى قَالَ: انْظُرُوا سَبِيلَ (7) الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ.

    ص (8). (1) الأثر في سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 61 رقم 120 كتاب (ولاية العصبة) - باب: ما جاء في الولد، بلفظه وعزوه.

    والسنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 258 كتاب (الفرائض)، باب: ميراث ولد الملاعنة وعزوه.

    (*) كذا بالأصل وفى (ق) ولأخيه السدس.

    (2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 258 كتاب (الفرائض) - باب ميراث ولد الملاعنة - بلفظه وعزوه. وسنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 61 رقم 119

    (3) كذا بالأصل وفى البيهقى يحيى بن الجزار.

    (4) كذا بالأصل وفى (ق) المجوس.

    (5) كذا بالأصل وفى (ق) أو أخته.

    (6) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 260 كتاب (الفرائض) - باب: ميراث المجوس - بلفظه وعزوه وقال البيهقى: الحسن بن عمارة متروك.

    (7) كذا بالأصل وفى (ق) مسيل البول.

    (8) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 261 كتاب (الفرائض) - باب: ميراث الخنثى - بلفظه وعزوه.

    4/ 2241 - عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ عن رجلٍ من بكرِ بنِ وائلٍ قال: شَهِدْتُ عَليَّا سُئِلَ عَن الْخُنْثَى (1) فَقَالَ: إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهَوُ غُلَامٌ، وَإنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهِىَ جَارِيَةٌ.

    ق (2).

    4/ 2242 - عن الشَّعْبِىِّ عن عَلِىٍّ أَنَّه قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِى جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِيِنهِ، إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَىَّ يَسْأَلُنِى عَنِ الخُنْثَى، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْهُ (3) مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.

    ص (4).

    5/ 2243 - "عن أَبى بَكْرِ بنِ عياشٍ قال: لَمَّا خَرَجَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ إِلَى صِفِّين مَرَّ بِخَرَابِ الْمَدَائِنِ فَتَمَثَّلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقال:

    جَرَتِ الرَّيَاحُ عَلَى مَحِلِّ دِيَارِهِمُ ... فَكَأنَّمَا كانُوا عَلَى مِيعَادِ

    وَإِذَا النَّعِيمُ وَكُلُّ مَا يُلْهَى بِهِ ... يَوْمًا يَصِيرُ إِلَى بِلى وَنَفَادِ

    فَقَالَ عَلِىٌّ: لَا تَقُلْ هَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ كَمَا قَالَ اللهُ: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (5)} إِنَّ هُؤَلاء الْقَوْمَ كَانُوا وَارِثينَ فَأَصْبَحُوا مَوْرُوثِينَ، وَإنَّ هؤُلَاءِ الْقَوْمِ اسْتَحَلُّوا الْحَرَامَ (6) فَحَلَّتْ بِهِمُ النِّقَمُ فَلَا تَسْتَحِلُّوا الْحُرُمَ فَيُحِلَّ بِكُمُ النِّقَّمَ". (1) هكذا بالأصل وفى (ق) فسأل القوم فلم يدروا.

    (2) السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 261 كتاب (الفرائض) باب: ميراث الخنثى بلفظه وعزوه.

    (3) كذا بالأصل وفى (ص) أن يورثه.

    (4) الأثر في سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 63 رقم 125، 126 بلفظه.

    (5) سورة الدخان الآيات: 25، 26، 27، 28

    (6) كذا بالأصل وفى (خط) الحرم.

    ابن أبى الدنيا، خط (1).

    4/ 2244 - عن نُبَيطِ بنِ شُرَيط قال: لَمَّا فَرغَ عَلِىٌّ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ النَّهْرِ قَالَ: اقْلِبُوا الْقَتْلَى فَقَلَبْنَاهُمْ حَتَّى خَرَجَ فِى آخِرِهِم رَجُلٌ أَسْوَدُ عَلَى كتِفِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْىِ، فَقَالَ عَلِىٌّ: اللهُ أَكْبَرُ واللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ قَسَّمَ فَيْئًا، فَجَاءَ هَذَا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اعْدِلْ فَوَاللهِ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ فَقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَمَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا أَقْتُلُهُ فَقالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا، دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ مَنْ يَقْتُلُهُ، فَقالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

    خط (2).

    4/ 2245 - عن على قال: يَنْقُصُ الإسْلَامُ حَتَّى (لا) يُقَالَ: اللهُ اللهُ فَإنْ فُعِلَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدينِ بِذَنَبِهِ فإذَا فُعِلَ بَعَث قَوْمًا يَجْتَمِعُونَ كَمَا تَجْتَمِعُ قَزَعُ الخَرِيفِ وَاللهِ إِنِّى لأَعْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِم وَمَنَاخَ رِكَابِهِم.

    ش (3). (1) الأثر في تاريخ بغداد ج 1 ص 132، 133 لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغداد، - في ذكر بشارة النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن الله يفتح المدائن على أمته - بلفظه.

    (2) كذا بالأصل وفى خط عن نبيط بن شريط الأشجعى بمصر قال: حدثنى أبى عن أبيه عن جده.

    الأثر في تاريخ بغداد لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى، ج 1 ص 159، 160 ترجمة أبى قتادة الأنصارى.

    (3) هكذا نص الأثر في الأصل، وما بين القوسين تصويب من كتاب (الفتن) لابن أبى شيبة، ج 150 ص 23 رقم 19000 عن على قال: ينقص الإِسلام حتى لا يقال: الله الله فإذا فعل ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه، فإذا فعل ذلك بعث قوم يجتمعون كما يجتمع قَزع الخريف والله إنى لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم.

    قزع: في النهاية مادة قزع قال: القزعة قطعة من الغيم والجمع قَزَعٌ أى قطع السحاب المتفرقة ومنه حديث على فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف".

    ويعسوب: اليعسوب بوزن اليعقوب ملك النحل (مختار الصحاح).

    وقال الشريف الرضى: تعليقا على نهج البلاغة (اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذٍ، والقزع: قطع الغيم التى لا ماء فيها ج 4 ص 57).

    4/ 2246 - ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سِوَارِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِى شَيْخٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ القَيْسِ يُقَالُ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ مَنَعَ البَحْرُ جَانِبَهُ، وَإِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمِسْينَ وَمَائَةٍ مَنَعَ البَرُّ جَانِبَهُ وَإذَا كَانَتْ سَنَةُ سِتّينَ وَمِائَةٍ ظَهَرَ الْخَسْفُ وَالمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ.

    ش (1).

    4/ 2247 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ بِيَدِهِ لَوْ كَادَتْهُمْ الضِّبَاعُ (2) لَغَلبَتْهُمْ.

    ش (3).

    4/ 2248 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَطْعَنْ بِرُمْحٍ وَلَا يَضْرِبْ بِسَيْفٍ وَلَا يَرْمِى (*) بِحَجَرٍ، {فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (* *).

    ش (4).

    4/ 2249 - عن كَثِيرِ بِنْ نَمِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِرِجَالٍ إلَى عَلِىٍّ فَقَالَ: إِنَّى رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ يَتَوَاعَدُونك (* * *) فَفَرُّوا وَأَخَذْتُ هَذَا، قَالَ: أَفَأَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِى قَالَ: إِنَّهُ سَبَّكَ قَالَ: سُبَّهُ أَوْدَعْ. (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 رقم 19088 ص 51 كتاب (الفتن) بلفظه.

    وقال في الميزان: بشر بن عون القرشى، شامى له نسخة نحو مائة حديث كلها موضوعة.

    (2) في الأصل الضباء والتصحيح من مصنف ابن أبى شيبة.

    (3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 53 رقم 1909 كتاب (الفتن)، بلفظ: قال على والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لإزالة الجبال من مكانها أهون من إزالة ملك مؤجل فإذا اختلفوا بينهم فوالذى نفسى بيده لو كادتهم الضباع لغلبتهم.

    (*) هكذا في الأصل بإثبات ياء (يرمى) على اعتبار لا نافية، وفى مصنف ابن أبى شيبة بحذف الياء للجزم بلا الناهية.

    (* *) جزء من الآية 49 سورة هود.

    (4) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 55 رقم 19097 كتاب (الفتن)، بلفظه.

    (* * *) كذا بالأصل بإثبات الألف الساكنة من واعد على باب فاعل وفى المصنف يتوعدونك أى يتهددونك بتضعيف العين والمعنى على ما ورد بالأصل - يتواعدون على قتلك.

    ش (1).

    4/ 2250 - عَنْ شَمرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عَرِيفًا فِى زَمَانِ عَلِىٍّ فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ فَقَالَ: أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ، قُلْنَا: لَا، قَالَ: وَاللهِ لَتَفْعَلُنَّ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ أَوْ لَتَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُم اليَهُودُ وَالنَّصَارَى.

    ش (2).

    4/ 2251 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِنَّى لَا أَرَى هَؤُلَاءِ القَوْمَ إلَّا ظَاهِرِينَ عَلَيْكُم لِتَفَرُّقِكُم عَنْ حَقِّكمُ واجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وَإِنَّ الإمَامَ لَيْس يُشَاقُّ شعرةً وإِنَّه يُخطئ وَيُصِيبُ، فإذَا كَانَ عَليْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِى الرَّعِيَّةِ، وَيَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، فاسمعوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَإنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمامٌ بَرٌ أَوْ فَاجِرٌ، فَإِنْ كَانَ بَرّا فَلِلرَّاعِى وَلِلرَّعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ المُؤْمِنُ رَبَّهُ وَعَمِلَ فِيهِ الفَاجِرُ إَلَى أَجَلِهِ، وَإنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّى وَعَلَى البَرَاءَةِ مِنَّى فَمَنْ سَبَّنِى فَهُوَ في حِلٍّ مِنْ سَبِىِّ وَلَا تَبْرَءُوَا مِنْ دِينِى فَإِنِّى عَلَى الإسْلَامِ.

    ش (3).

    4/ 2252 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: تُمْلأُ الأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا حَتَّى يَدْخُلَ كُلَّ بَيْتٍ خَوْفٌ وَحُزْنٌ يَسْأَلُونَ دِرْهَمَيْنِ وجَرِبَيْنِ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَيَكُونُ قِتَالٌ بقِتَالٍ وَنَسَارٌ بِنَسَيارٍ (4) حَتَّى يُحيِطَ اللهُ بِهِمْ فِى قَصْرِهِمْ ثُمَّ تُمْلأ الأَرْضُ عَدْلًا وَقِسْطًا.

    ش (5). (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 56 رقم 19102 كتاب (الفتن)، بلفظه.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 57 رقم 19103 كتاب (الفتن) بلفظه ما عدا السند عن شهر عن رجل وهو مجهول.

    (3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 56 رقم 19101 كتاب (الفتن)، بلفظه.

    (4) التصحيح من المصنف، وفى الأصل يسار بيسار.

    (5) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 89 رقم 19193 كتاب (الفتن)، بلفظه مع تغاير في الألفاظ (تمتلئ الأرض)، (ونسيار بنسيار).

    4/ 2253 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَيُقْتَلَنَّ الحُسَيْنُ قَتْلًا وإِنِّى لأَعْرِفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِى بِهَا يُقْتَلُ قَرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنَ.

    ش (1).

    4/ 2254 - عَنْ أَبِى هَرْثَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ بِكَرْبِلَاء فَقَالَ: يُحْشَرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ.

    ش (2).

    4/ 2255 - عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ ابْنَهُ الحَسَنَ أَمَرَهُ أَنْ يَأتِىَ مَكَّةَ فَيُقِيمَ بِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: أما قَوْلُكَ: آتِى مَكَّةَ فَلَمْ أَكُنْ بِالرَّجُلِ الّذِى تُسْتَحلُّ لِى مَكَّةُ.

    ش (3).

    4/ 2256 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تَزْرَعُوا مَعِى فِى السَّوَادِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَزْرَعُوا تَقْتَتِلُوا عَلَى مِائَة بِالسُّيُوفِ، وَإِنَّكُم إِنْ تَقْتُلُوا تَكْفُرُوا.

    ش (4).

    4/ 2257 - عن عَلِىٍّ قَالَ: خُذُوا العَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً، فَإذَا كَان عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفْضِ. (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج 11 ص 140 رقم 10739 - كتاب (الأمراء) بلفظ: إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن هانئ. وفى هذا الأخير مقال: تهذيب التهذيب، ترجمة هانى بن أبى هانى الكوفى.

    (2) الأثر في مصنف بن أبى شيبة ج 15 ص 98 رقم 19215 كتاب (الفتن)، بلفظ: عن أبى هرثمة قال: بعرت شاة له فقال لجارية له: يا جرداء! لقد أذكرنى هذا البعر حديثا سمعته من أمير المؤمنين وكنت معه بكر بلاء فمر بشجرة تحتها بعر غزلان، فأخذ منه قبضة فشمها، ثم قال: يحشر من هذا الظهر سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب".

    (3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 99، 100 رقم 19218 كتاب (الفتن)، الأثر مطولا في قصة.

    (4) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 123، 124 رقم 19286 كتاب (الفتن)، بلفظ حديث الباب.

    ش (1).

    4/ 2258 - عَنْ عُمَيرِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِىُّ بنُ أَبِى طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الكُوفَةِ قَالَ: كُنْتُ إِنْ لَمْ أَسْأَل النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَدَأَنِى وَإِنْ سَأَلْتُهُ عَن الخَبَرِ أَنْبَأَنِى، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِى عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: يَقُولُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَارْتِفَاعِى فَوْقَ عَرْشِى مَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ، وَلَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا رَجلٍ بِبَادِيَةٍ كَانُوا عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ مَعْصِيَتى ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا إَلَى مَا أَحْبَبْتُ مِنْ طَاعَتِى إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ مِنْ عَذَابِى إِلَى مَا يُحبُّونَ مِنْ رَحْمَتِى، وَمَا مِن أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلا أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا رَجُلٍ بِبَادِيَةٍ كَانُوا عَلَى مَا أَحْبَبْتُ مِنْ طَاعَتِى ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ مَعْصِيَتِى إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا يُحِبُّونَ مِنْ رَحْمَتِى إِلَى ما يَكْرَهُونَ مِنْ غَضَبِى (2) .

    ابن مردويه.

    4/ 2259 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: دَعَانِى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا عَلِىُّ! إِذَا صَلَّيْتَ عَلى جِنازَةِ رَجُلٍ فَقُلْ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، مَاضٍ فِى حُكْمِكَ، خَلَقْتَهُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا، نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَثَبِّتْهُ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فَإِنَّهُ افْتَقرَ إِلَيْكَ وَاسْتغْنَيْتَ عَنْهُ، كَان يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إلَّا اللهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كَان زَكِيّا فَزَكِّهِ، وَإنْ كَان خَاطِئًا فَاغْفِرْ لَهُ. (1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 15 ص 124 رقم 19289 كتاب (الفتن)، بلفظه.

    (2) الأثر إلى قوله: (وإن سألته عن الخبر أنبأنى) في مصنف ابن أبى شيبة، ج 12 ص 59 رقم 12119 في كتاب الفضائل بلفظ قريب.

    وفى المستدرك للحاكم، ج 3 ص 125 - كتاب معرفة الصحابة - بلفظ ابن أبى شيبة.

    وفيه حماد بن عمرو النصيبى (1) عن السدى بن خالد (2): واهيان.

    4/ 2260 - عَنْ أَبِى (3) ظبْيَانَ قَالَ: ذَكرْنَا الدَّجَّالَ فَسَأَلْنَا عَلِيَّا: مَتَى خُرُوجُهُ؟ قَالَ: لَا يَخْفَى عَلَى مُؤْمِنٍ، عَيْنُهُ اليُمْنَى مَطْمُوسَةٌ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَتَهَجَّاهَا لَنا عَلِىٌّ، قُلْنَا: وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: حِينَ يْفجُر (4) الجَارُ عَلَى جَارِهِ، وَيَأكُلُ الشَّدِيدُ الضَّعِيفَ، وَيُقْطَعُ (5) الأَرْحَامُ وَيَخْتَلفُوا (6) اخْتِلَافَ أَصَابِعِى هَؤْلَاءِ وَشَبَّكَهَا وَرَفَعَهَا (7) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: كَيْفَ تَأمُرُ (8) عِنْدَ ذلكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ؟، قال (9): إِنَّكَ لَنْ تُدْرِكَ ذَلكَ فَطَابَتْ أَنْفُسُنَا.

    ش (10).

    4/ 2261 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَتَأمُرُنَّ بالْمَعْرُوِف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ، وَلَتجِدُّنَّ فِى أَمْرِ اللهِ أَوَلَيْسَ (11) مِنْكُمْ أَقْوَامٌ يُعَذَّبونَكُم وَيُعَذَّبُهُم اللهُ.

    ش (12). (1) الأثر في الكامل في الضعفاء من طريق على بن أحمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حماد بن عمر النصيبى: يعني ممن يكذب ويضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.

    وقال النسائى: متروك الحديث. قال ابن عدي: وحماد بن عمرو هذا له أحاديث وعامة أحاديثه مما لا يتابع أحد من الثقات عليه.

    (2) هكذا بالأصل ولم نعثر عليه ولعله: السرى بن خالد وترجمته في الميزان، ج 2 ص 117 رقم 3088

    (3) قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه.

    (4) يفخر الجار على جاره.

    (5) وتقطع الأرحام.

    (6) ويختلفون اختلاف أصابعى.

    (7) وشبكها ورفعها هكذا.

    (8) تأمرنا.

    (9) قال: لا أبالك.

    (10) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج 15 ص 156 رقم 9367 في كتاب الفتن، مع اختلاف في ما سبق توضيحه.

    (11) هكذا بالأصل: أو ليس منكم وفى مصنف ابن أبي شيبة أو ليسوا منكم أقوام.

    (12) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج 15 ص 172 رقم 19422 في كتاب (الفتن) مع اختلاف يسير في اللفظ.

    4/ 2262 - عَنْ عَلِىٍّ قال: إنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِى الإِسْلَامِ بِالرَّمْلَةِ رَمْلةُ الدَّسْكَرَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ فَيَقْتُلُونَ مِنْهُم ثَلَاثًا، وَيَدْخُلُ ثلاثًا، وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِى الدَّيرِ - دَيرِ مرمار - فَمِنْهُم الأشْمَطُ فَيَحْصُرُهُم النَّاسُ فَيُنْزِلُونَهُمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَهُم آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِى الإسْلَامِ.

    ش (1).

    4/ 2263 - عن عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ كَانَ سَائِلًا عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإنَّ الله قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ، قَالَ ابنُ سِيرِينَ: هَذِه كَلِمَةٌ قرشيةٌ ذَاتُ وَجْهٍ.

    ش (2).

    4/ 2264 - عَنْ عَلِىًّ قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ، ذَكَرَ ذلِكَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    ق في كتاب القراءة (3).

    4/ 2265 - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: اقْرَأ فِى الظُّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإمَامِ في كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. (1) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة في ج 15 ص 185 رقم 19468 كتاب (الفتن) بلفظ: قال على: إن آخر خارجة تخرج في الإسلام بالرميلة رميلة الدسكرة، فيخرج إليهم النَّاس فيقتلون منهم ثلثا، ويدخل ثلث، ويتحصن ثلث في الدير - دير مرمار - فمنهم الأشمط فيحصرهم النَّاس، فينزلونهم، فيقتلونهم، فهى آخر خارجة تخرج في الإسلام.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج 15 ص 210 رقم 19525 كتاب (الفتن) - فيما ذكر في عثمان - من آخر حديث طويل، ولفظه: أبو أسامة عن عوف، عن محمَّد قال. خطب على بالبصرة فقال: والله ما قتلته ولا مالأت على قتله فلما نزل قال له بعض أصحابه: أي شيء صنعت؟ الآن يتفرق عنك أصحابك فلما عاد إلى المنبر قال: من كان سائلا عن دم عثمان فإن الله قتله وأنا معه، قال محمَّد: هذه كلمة قرشية ذات وجه.

    (3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج 2 ص كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب كلها عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير في اللفظ.

    ق (1) فيه، وقال: إسناده من أصح الأسانيد في الدنيا.

    4/ 2266 - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْرَأُ خَلَفَ الإِمَامِ أَمْ أَنْتَ (قالا) (2) بَلْ أَنْصِتْ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

    ق فيه (3).

    4/ 2267 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ عَلِىٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَة لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَمْ يأَخُذْ مِنْ مَتَاعِهِ شَيْئًا.

    ش، ق (4). (1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج 2 ص 168 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق - بلفظ: (وأخبرنا يعقوب، ثنا المعلى، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن رافع عن على أنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكذا رواه عبد الأعلى الشامي، عن معمر وهو أصح من رواية شعبة حيث قال، عن أبيه، عن على، ورواه غيره، عن سفيان بن حسين نحو رواية معمر.

    (2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (قال: لا) عن ابن مسعود نحوه.

    (3) الأثر في مجمع الزوائد، ج 4 ص 110، 111 - باب: القراءة في الصلاة - بلفظ: (وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: أقرأ خلف الإمام قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام) وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون).

    (4) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 15 ص 280 - 281 رقم 19662 كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: أمر على مناديه فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابا فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.

    وفى السنن الكبرى للبيهقي، ج 8 ص 181 - باب: أهل البغى إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم - بلفظ (وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه قال: أمر على - رضي الله عنه - مناديه فنادى يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.

    4/ 2268 - عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَسَّمَ عَلِىٌّ مَوَارِيثَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ عَلَى فَرَائَضِ الْمُسْلمِينَ، لِلمَرأَةِ ثُمُنها وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا (1) .

    ......... (2).

    4/ 2269 - عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى (3) قَالَ: سُئَلِ عَلِىٌّ عَنْ أَهْلِ الْجَمَلِ، قِيلَ: أَمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا، قِيلَ: أَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، قِيلَ: فَما هُمْ؟ قَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا.

    ش، ق (4).

    4/ 2270 - عَنْ يَزِيدَ (5) بْنِ الأَصَمَّ قَالَ: سُئلَ عَلِىٌّ عَنْ قِتَالِ يَوْم صِفَّيْن، فَقَالَ: قَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ في الْجَنَّةِ وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَىَّ وإِلى مُعَاوِيَةَ. (1) بياض بالأصل يسع كلمة.

    (2) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 15 ص 256 رقم 19608 كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: قسم على مواريث من قتل يوم الجمل على فرائض المسلمين للمرأة ثمنها، وللابنة نصيبها، وللابن فريضته وللأم سهمها.

    (3) أبو البَخْتَرى، بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة: سعيد بن فيروز (تهذيب التهذيب رقم 3 ص 394).

    (4) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 15 ص 256 - 257 كتاب (الجمل) بلفظ: يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن أبي البخترى قال: سئل علىٌّ، عن أهل الجمل قال: قيل: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلَّا قليلًا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا.

    وفى السنن الكبرى للبيهقي، ج 8 ص 173 كتاب (قتال أهل البغى) بلفظ: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن شريك عن أبي العنبس عن أبي البخترى قال: سئل على - رضي الله عنه - عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلَّا قليلًا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا.

    (5) ويزيد بن الأصم: هو عمرو بن عبيد بن معاوية البَكَّائى بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف كوفى نزل الرِّقَةَ، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومائة (تقريب التهذيب 2/ 362 رقم 222 ط بيروت - من حرف الياء).

    ش (1).

    4/ 2271 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: سَلُونِى فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْن السَّاعَةِ، وَلَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِى مِائَةً ولَا (2) تُضِلُّ مِائَةً إلَّا حَدَّثْتُكُمْ وسَانفها (3)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! حَدثْنَا عَن البَلَاءِ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فَلْيَعْقِلْ، وَإِذَا سُئِلَ مَسْئُولٌ فَلْيَتَثَبَّتْ، إنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أُمُورًا (4) رُدُحًا، وَبَلَاءً (5) مُبْلِحًا مُكلِحًا (6)، وَالَّذِى فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرأَ النَّسَمَةَ لَوْ فَقَدْتُمُونِى وَنَزلَتْ جَرَاهِيَةُ (7) الأُمُورِ وَحَقَائِقُ الْبَلَاءِ لِفَشلَ كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ، وَلَا طُرِقَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْئُوِلينَ وَذَلِكَ إذَا فَصَلَتْ حَرْبُكُمْ وَكَشَفْتْ عَنْ ساقٍ لَهَا وَصَارَت الدُّنْيَا بَلَاءً عَلَى أَهْلِهَا حَتَّى يَفْتَحَ الله لِفِئَةِ الأَبْرَارِ، فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ! حَدَّثْنَا عِنِ الْفِتْنَةِ فقالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَهَّتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ وَإِنَّما الْفِتَنُ تُخُومٌ (8) كَتُخُومِ الرِّيَاحِ يُصِبْنَ بَلَدًا وَيُخْطِئنَ آخَرَ، فَانْصُرُوا أَقْوَامًا كَانُوا أَصْحَابَ رَايَاتٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، تُنْصَرُوا وَتُؤْجَروُا، ألَا إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتْنَةِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ (1) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج 15 ص 303 رقم 19726 كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا عمر بن أيوب الموصلى، عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سئل علىّ عن قتلى يوم صفين، فقال: قتلانا وقتلاهم في الجنة، ويصير الأمر إلىّ وإلى معاوية.

    (2) لفظ ولا ليس في مصنف ابن أبي شيبة.

    (3) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ولا شايعها ولعلها: وشأنها.

    (4) في النهاية: ومنه حديث علىّ إن من ورائكم أمورًا متماحلة رُدُحًا المتماحلة: المتطاولة، والرُّدُحُ: الثقيلة العظيمة، واحدها ردَاح: يعني الفتن.

    (5) و (6) في النهاية 4: ومنه حديث علىّ إن من ورائكم فتنا وبلاء مُكلِحًا مُبْلِحًا أي مُعْيِبًا. وفى مادة كَلَح، ذكر نفس الأثر وقال في معنى مكلحا: أي يكلح النَّاس لشدته، والكُلُوح: العُبُوس، يقال: كَلح الرجُلُ، وأكلحه الهمُّ النهاية 4/ 196، وبَلَّحَ الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك وقد أبلحه السير فانقطع به يريد به وقوعا في الهلاك بإصابة الدم الحرام النهاية 1/ 151

    (7) هكذا بالأصل بالياء المثناة التحتانية بعد الهاء، وعند ابن أبي شيبة بالنون.

    (8) تخوم الأرض أي: معالم أو حدودها واحدها تَخْم وقيل أراد بها حدود الحرم وقيل هو عام في حدود الأرض وأراد المعالم التى يهتدى بها في الطرق ويروى تخوم الأرض بفتح التاء على الأفراد وجمعه: تُخُم بضم التاء والخاء.

    فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتْ فِتْنَتُهَا وَعَمَّتْ بَلِيَّتُهَا، أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا، وَأَخْطَأَ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا يَظْهَرُ أَهْلُ بَاطِلِها عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا حتَّى يَمْلأَ الأَرْضَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَكْسرُ عُمُدَهَا وَيَضعُ جَبَرُوتَهَا وَيَنْزعُ أَوْتَادَها اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، أَلَا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَرْبَابَ سُوءٍ لكُمْ مِنْ بَعْدِى كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَعَضُّ بِفِيها، وَتَرْكُضُ بِرِجْلِهَا، وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا، وَتَمْنَعُ دَرَّهَا أَلَا إِنَّهُ لَا يَزَالُ بَلَاؤهُمْ بِكُمْ حَتَّى لا يَبْقَى فِى مِصْرٍ لكُمْ إِلَّا نَافِعٌ لَهُمْ أَوْ غَيْرُ ضَارٍّ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا لِنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدهِ، وَايْمُ اللهِ لَوْ فرَّقُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لَجَمَعَكُمُ اللهُ، أَيْسَرَ يَوْمٍ لَهُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ، قَالَ: لأَنَّهَا جَمَاعَةٌ شَتَّى غَيْرَ أَنَّ إعْطَاءَكُمْ وَحجَّكُمْ وَأَسْفَارَكمْ وَاحِدٌ، والْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا شَبَّكَ بيْنَ أَصَابِعهِ، قَالَ: بِمَ ذَلكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: يَقْتُلُ هَذَا هَذَا فِتْنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِليَّةٌ لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدًى ولَا عِلْمٌ نَرَى نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا نَجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ، قَالَ: وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمؤمِنِينَ قَالَ: يُفَرِّجُ اللهُ الْبَلاءَ بِرجُلٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ تَفِريجَ الأَدِيمِ يَأتِى ابن خَيره إِلَّا مَا يَسُومُهُمُ الْخَسْفَ وَيَسْقِيهِمْ بِكأسِ مَصِيرِهِ وَدَّتْ قُريْشٌ بالدُّنْيَا ومَا فِيهَا لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى مَقَامِ جِزرٍ جَزُورٍ لأَقْبَلَ مِنْهُم بَعْضُ الَّذِى أَعْرَضَ عَلَيْهِم اليَوْمَ فَيَرُدُّونَهُ ويَأبَى إِلَّا قَتْلًا".

    ش (1). (1) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج 15 ص 238 - 239 رقم 9580 كتاب (الفتن) 1 بلفظ قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدّثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى قال: حدثنا عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو، قال عبد الرحمن: أظنه عن قيس بن

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1