Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
Ebook740 pages5 hours

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1903
ISBN9786489612859
بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related to بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related ebooks

Related categories

Reviews for بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود - خليل أحمد السهارنفوري

    الغلاف

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود

    الجزء 20

    خليل أحمد السهارنفوري

    1346

    اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.

    (83) بَابٌ: في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

    3541 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ،

    ===

    فعل الكلب، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الواهب أحق (1) بهبته ما لم يثب.

    3540 - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أنا أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب) أي طلب ردها (فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب)، وهذا يدل على أن للواهب حق الرجوع (2) في هبته مع الكراهة في ذلك، وهو مذهب الحنفية.

    (83) (بَابٌ في الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ)

    3541 - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، (1) قال الزيلعي (4/ 125، 126): روي هذا من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، ثم ذكر طرقها.

    قلت: ويؤيده أيضًا ما تقدم فهو أحق بها منهم في باب العرافة وأيضًا في باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة في إرجاع السبي لوفد هوازن، وفي باب الإِمام يمنع القاتل السلب من رجوع خالد، وتقريره عليه الصلاة والسلام، وفي باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم من إرجاع الجارية عن سلمة بن الأكوع. انتهى. (ش).

    (2) بشرط التراضي أو قضاء القاضي، كما في الكفاية، وغيره في الفروع. (ش).

    عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ (1) شَفَاعَةً (2) فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [حم 5/ 261]

    (84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

    3542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ، عن الشَّعْبِيِّ؛ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ،

    ===

    عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).

    نقل في الحاشية عن فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.

    (84) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)

    أي: العطية هل يجوز؟

    3542 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في الحاشية عبارة الأطراف (3): وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار (1) في نسخة: لأحد.

    (2) في نسخة: بشفاعة.

    (3) انظر: تحفة الأشراف (8/ 250) رقم (11625).

    عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنْحَلَنِي (1) أَبِي نُحْلًا - قَالَ (2): إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ - قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: إِئتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشْهِدْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَ ذَلِكَ (3) لَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِيِ أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: "فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِئْلَ مَا أَعْطَيْتَ

    ===

    أبي الحكم ومغيرة وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم؛ خمستهم عن الشعبي، انتهى، فهشيم يروي عن الخمسة، والخمسة يروون عن الشعبي.

    وفي نسخة أبي داود الذي عليه المنذري زاد بعد قوله: أنا سَيَّار لفظ ح وأنا مغيرة، ثم زاد: ح وأنا داود، عن الشعبي، ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، وليس هذا بغلط، بل يمكن تصحيحه, وهو ظاهر.

    (عن النعمان بن بشير قال: أنحلني) أي أعطاني (أبي نحلًا) أي عطية (قال إسماعيل بن سالم من بين القوم) أي الخمسة الذين روى عنهم هشيم: (نحله غلامًا له، قال) أي النعمان بن بشير: (فقالت له) أي لأبي (أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشهده) على تلك العطية، (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك) أي العطية (له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    (قال) النعمان: (فقال) أبي (له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني نحلت ابني النعمان نُحلًا وإن عمرة) أي زوجتي أم النعمان (سألتني أن أشهدك على ذلك، قال) أي النعمان: (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألك ولدٌ سواه؟) أي سوى النعمان (قال) أبي: (قلت: نعم) لي ولد سواه، (قال: فكلهم أعطيتَ مثل ما أعطيتَ (1) في نسخة: نحلني.

    (2) في نسخة: فقال.

    (3) في نسخة: ذاك.

    النُّعْمَانَ؟ قَالَ (1): لَا. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي".

    قَالَ مُغِيرَةُ في حَدِيثِهِ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي.

    وَذَكَرَ مُجَالِدٌ في حَدِيثِهِ: إِنَّ لَهُمْ عَلَيكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِئم مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ. [خ 2650، م 1623، ن 3672، جه 2375]

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: أَكُلُّ بَنِيكَ

    ===

    النعمان؟ قال) أي والد النعمان: (لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين) أي الخمسة المذكورين: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا جور) أي إعطاؤك النعمان ولم تعط غيره ميل عن الحق.

    (وقال بعضهم): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا تلجئة) وهي تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه (فأشهدْ) من باب الإفعال (على هذا غيري) يعني لا يليق بي أن أشهد على هذا الفعل المكروه.

    (قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللُّطف سواء؟ قال: نعم) فزاد مغيرة من بينهم هذا اللفظ (قال: فأشهد على هذا غيري، وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبرُّوك)، وهذه الزيادة في حديث مجالد خاصة.

    (قال أبو داود: في حديث الزهري: قال بعضهم: أكُلُّ بنيكَ، (1) في نسخة: قلت.

    وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَدَكَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عن الشَّعْبِيِّ فِيهِ: أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ، وَقَالَ أَبُو الضُّحَى، عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشَيْرٍ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟ .

    3543 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قَالَ: غُلَامِي (1) أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: فَكُلَّ (2) إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهُ". [م 1623، ن 3677]

    3544 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عن حَاجِبِ بْنِ

    ===

    وقال بعضهم: ولدكَ) في موضع بنيك (وقال ابن أبي خالد) (3) هو إسماعيل (عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ ، وقال أبو الضحى (4) عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ ).

    3543 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلامًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذا الغلام؟) أي ومن أين لك هذا؟ (قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: فكل) بحذف حرف الاستفهام (إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال) النعمان: قلت: (لا) أي لم يعطهم (قال: فاردده).

    3544 - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن حاجب بن (1) في نسخة: غلام.

    (2) في نسخة: أفكل.

    (3) أخرج روايته مسلم في صحيحه (1623)، وابن حبان في صحيحه (5106).

    (4) أخرج روايته أحمد في مسنده (4/ 268 - 276)، والنسائي في سننه (6/ 261)، وابن حبان في صحيحه (11/ 498)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 86).

    الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّب، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. [ن 3687، حم 4/ 275]

    3545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ

    ===

    المفضل بن المهلب) بن أبي صفرة، كان عامل عمر بن عبد العزيز على عمان، عن ابن معين: ثقة، أخرجا له حديثًا واحدًا في النحل، وذكره ابن حبان في الثقات، (عن أبيه) مفضل بن مهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو غسان البصري، ذكره ابن حبان في الثقات (قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم).

    قال النووي (1): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلو وهب بعضهم دون بعض، فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة: أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق: هو حرام، واحتجوا بقوله عليه السلام: لا أشهد على جور، واحتج الأولون بما جاء في رواية: فأشهد على هذا غيري، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا، وبقوله: فارجعه، ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام, لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا.

    3545 - (حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انْحَل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى) بشير (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان) أي زوجته، (1) شرح صحيح مسلم (6/ 77).

    سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا (1)، فَقَالَتْ (2) لِي: أَشْهِدْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَهُ إِخْوَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ (3) أَعْطَيْتَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ (4). (5) [م 1624]

    (85) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

    3546 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ،

    ===

    وهي ابنة رواحة (سألتني أن أنحل ابنها غلامًا، فقالت لي: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (له) بحذف الاستفهام، أي ألَه يعني لابنها (إخوة؟ فقال) أي بشير: (نعم، قال: فكلهم) بتقدير حرف الاستفهام (أعطيت ما أعطيته؟) أي من للغلام (قال: لا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على الحق)

    (85) (بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ) أي: من مالها (بِغَيْرِ إذْن زَوْجِهَا)

    3546 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (1) في نسخة: غلامي.

    (2) في نسخة: وقالت.

    (3) في نسخة: أكلهم.

    (4) في نسخة: على حق.

    (5) زاد في نسخة:

    حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ يُونُس، حَذَثَنا زُهَيْر، حَدّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي بُرَيْدَةَ، أن امْرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةِ، وإنها مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةِ، قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيث. [تقدَّم (1656، 2877، 3301)، ولم يذكره المزي (1980) هذا الموضع].

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. [ن 3756، حم 2/ 221، ق 6/ 60، ك 2/ 47]

    3547 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-، نَا حُسَيْنٌ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. [ن 2540، جه 2388، حم 2/ 184]

    ===

    أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)

    قال الخطابي (1): عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك (2) بن أنس قال: يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، قال الشيخ: وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء: تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن الزوج.

    3547 - (حدثنا أبو كامل، نا خالد -يعني ابن الحارث-، نا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها)

    وفي هذا الحديث إن كان المراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر، وأما إذا كان المراد من العطية من مالها، فهو محمول على الأدب والاختيار والمشاورة مع الزوج. (1) معالم السنن (3/ 174).

    (2) حتى لو نذرت بأكثر من ثلث مالها لا يصح نذرها، بسطه الباجي في المنتقى، وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: مع مالك، والأخرى: مع الشافعي والحنفية والجمهور، كذا في المغني (6/ 602). (ش).

    (86) بَابٌ: في الْعُمْرَى

    3548 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (خ 2626، م 1626، ن 3759]

    ===

    (86) (بَابٌ: في الْعُمْرَى) (1)

    3548 - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة) (2).

    قال الخطابي (3): العمرى أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار، ومعناه: جعلتها لك مدة عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا ملكها في حال حياته، وجاز له التصرف فيها، ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره، ولا تورث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله. (1) كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطله الشارع. مرقاة (6/ 204). (ش).

    (2) وقال ابن بطال: لا خلاف بينهم أن العمرى إذا قبضها المعمر لا رجوع فيها، كذا في الحاشية، عن الخير البخاري، قال القاري (6/ 201): قال النووي: له ثلاثة أوجه: الأول: أعمرتك ولعقبك، فلا خلاف في أنه للمعمر له، والثاني: مطلقة، فالأصح عنده وعند الحنفية أنه مثل الأول، والثالث: بقيد الرجوع بعد موت المعمر له، فالأصح عندنا وعند الحنفية أن الشرط باطل، وقال مالك: هي في جميع الأحوال تمليك المنافع، وقال أحمد: يصح في جميع الصور، وفي الروض المربع (2/ 492): ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلَّا نحو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، فتصح وتكون لموهوب له ولورثته. انتهى. وأصرح منه ما في نيل المآرب (2/ 29). (ش).

    (3) معالم السنن (3/ 174، 175).

    3549 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (1)، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. [ت 1349، حم 5/ 8، ق 6/ 174]

    3550 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. [خ 2625، م 1625، ن 3750، ت 1350، جه 2380]

    3551 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أعْمِرَ

    ===

    قال الشيخ: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: فهي له ولعقبه بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة معًا، ويؤكد ذلك حديثه الآخر من طريق مالك نفسه، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، ولفظه: أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عمرى لَهُ ولِعَقِبِه فإنها للذي يُعطاها؛ لأنه أعطي عطاءً وقعت فيه المواريث، قال الشيخ: لا عذر لمالك بعد هذا، والله أعلم.

    3549 - (حدثنا أبو الوليد، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -مثله) أي مثل الحديث المتقدم.

    3550 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقول: العمرى لمن وهبت له) أي ثبت بها ملك الرقبة للموهوب له إذا قبضها.

    3551 - (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، نا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أُعمر) (1) زاد في نسخة: الطيالسي.

    عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبِهِ (1)، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ". [ن 3740]

    3552 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، نَا الْوَلِيدُ، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ، عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرٍ.

    (87) بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ: وَلِعَقِبِهِ

    3553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ -، عن ابْنِ شِهَابٍ،

    ===

    بصيغة المجهول، أي من أعطي بطريق العمرى (عمرى فهي له) أي لمن أعطي (ولعقبه) أي من يرث بعده (يرثها من يرثه من عقبه) لأنها إذا دخلت في ملك المعمر له، يجري فيه الإرث، فيرثها بعده من يرثه من الورثة.

    3552 - (حدثنا أحمد بن أبي الحواري، نا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، قال أبو داود: وهكذا) أي كما روى الأوزاعي عن الزهري (رواه الليث (2) بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر).

    (87) (بَابُ مَنْ قَالَ فِبهِ: وَلعَقِبِهِ)

    3553 - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا: نا بشر بن عمر، نا مالك -يعني ابن أنس-، عن ابن شهاب، (1) في نسخة: ويرثها.

    (2) أخرج روايته مسلم رقم (1625)، وابن ماجه (2380)، والنسائي (6/ 275) رقم (3744)، والطحاوي (4/ 93)، والبيهقي في سننه (6/ 172).

    عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا, لأنَهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. [م 1625، ت 1350، ن 3745، جه 2380، حم 3/ 302]

    3554 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، نَا يَعْقُوبَ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عن ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [ن 3748، ق 6/ 172]

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، وَيزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ،

    ===

    عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها, لا ترجع إلى الذي أعطاها)، هذا آخر المرفوع (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من قول أبي سلمة، بيَّن ذلك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة (1)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه مسلم (2).

    3554 - (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا يعقوب) بن إبراهيم (نا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه).

    (قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل (3) عن ابن شهاب، ويزيد بن أبي حبيب) (4) عطف على عقيل (1) قوله: بتلة أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

    (2) صحيح مسلم رقم (1625).

    (3) لم أقف على من أخرج روايته.

    (4) أخرج روايته النسائي في سننه (6/ 276) رقم (3749)، وأبو عوانة في مسنده (3/ 463) رقم (5701)، والبيهقي في (سننه" (6/ 172).

    عن ابْنِ شِهَابٍ (1)، وَاخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزَاعِيِّ، عن ابْنِ شِهَابٍ في لَفْظِهِ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ.

    ===

    (عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي (2) عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فليح بن سليمان مثل ذلك)، هكذا في جميع النسخ الموجودة من المطبوعة والمكتوبة إلَّا في المصرية، فإن فيها: مثل حديث مالك.

    وعندي حاصل كلام أبي داود في هذا المقام: إشارة إلى أن رواية الزهري اختلف فيها، فمالك بن أنس رواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، ولفظه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، ثم أشار إلى ذلك بتقوية حديث مالك برواية صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، كان في هذه الرواية أيضًا، كما في رواية مالك: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه.

    وكذلك في رواية عقيل، عن ابن شهاب، وكذلك رواية يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، فهاتان الروايتان موافقتان للفظ مالك، وصالح عن ابن شهاب، فإنهم كلهم قالوا: عمرى له ولعقبه.

    ثم أشار إلى خلافه فقال: اختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظ هذا الحديث، فإن الأوزاعي خالف مالكًا وصالحًا وعقيلًا ويزيد في لفظ الحديث، ففي رواية محمد بن شعيب عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، ولفظه: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه.

    وكذلك رواه الوليد عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر كما تقدم، فخالفهم الأوزاعي، فإنه قال في حديثه: من أعمر عمرى له، سواء قال فيه: ولعقبه أو لم يقل، ففي كلا الصورتين يكون له ولعقبه، ثم قواه برواية الليث عن الزهري، عن جابر، فإنه روى كما قال الأوزاعي. (1) زاد في نسخة: بإسناده.

    (2) أخرج روايته المصنف برقم (3552)، والنسائي (6/ 275)، وابن حبان (1/ 536) رقم (5135)، والبيهقي (6/ 173).

    3555 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبَهَا. [م 1625، حم 3/ 294، ق 6/ 172]

    ===

    قلت: أخرج مسلم رواية الليث عن الزهري: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أنا الليث ح، وقال: حدثنا قتيبة قال: نا ليث، عن ابن شهاب، واختلف لفظ ليث في هذا الحديث، ففي رواية ابن رمح وقتيبة: من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه، الحديث، ففي هذه الرواية زيادة قوله: ولعقبه.

    ثم قال مسلم: غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه، فلم يزد فيه: أعمر عمرى له ولعقبه، فاختلفت رواية الليث.

    وأما رواية فليح بن سليمان فلم أجده (1) فيما عندي من كتب الحديث، بل هو موافق لروية مالك، أو موافق لرواية الأوزاعي.

    3555 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها).

    قال في فتح الودود (2): وقالوا: هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله، ولعله أخذ من مفهوم: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة. (1) أخرج روايته البيهقي بنحو رواية مالك، انظر: السنن الكبرى (6/ 172).

    (2) كذا أجاب عنه القاري (6/ 203)، وفي تنقيح الرواة على المشكاة: قال الحافظ: انظر (5/ 239): فأما إذا قال ... إلخ، هي قول أبي سلمة. (ش).

    3556 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. [ن 3731]

    3557 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، نَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ -، عن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عن طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ (1) فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا (2) حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

    ===

    3556 - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ترقِبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى (ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته).

    3557 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب - يعني ابن أبي ثابت-، عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو (المكي) الأموي مولاهم، قال الواقدي: ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، فلما قتل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك (3) وكان واليًا لعبد الله بن الزبير، قال أبو زرعة: ثقة.

    (عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار) لم أقف على تسميتها (أعطاها ابنها) ولم أقف على تسمية ابنها أيضًا (حديقة) أي بستانًا (من نخل، فماتت، فقال ابنها) المعطي: (إنما أعطيتها حياتها) أي إلى حياتها فقط، فأنا أحق بها بعد موتها (وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (1) في نسخة: نخيل.

    (2) زاد في نسخة: إياها.

    (3) كذا في الأصل، وفي تهذيب التهذيب: دعا إلى طاعة عبد الملك وأخرج طلحة بن عبد الله بن عوف وكان واليًا لعبد الله بن الزبير. (5/ 5، 6).

    هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. قَالَ: ذَلِكَ (1) أَبْعَدُ لَكَ. [ق 6/ 174]

    (88) بَابٌ: في الرُّقْبَى

    3558 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا دَاوُدُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا. [ت 1351، ن 3739، جه 2383، حم 3/ 303، ق 6/ 175]

    ===

    هي لها حياتها وموتها) أي بعد موتها لورثتها (قال) أي ابنها المعطي: كنت تصدقت بها عليها) وظن أن في صورة الصدقة لعلها ترجع إليه (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك أبعد لك) يعني إذا كنت تصدقت عليها فالرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة.

    (88) (بَابٌ: في الرُّقْبى) (2)

    3558 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا داود، عن أبي الزبير، عن جابر) بن عبد الله - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها).

    قال في الهداية (3): والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: جائزة؛ لأن قوله: داري لك تمليك، وقوله: رقبى شرط فاسد كالعمرى؛ ولهما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وردَ الرقبى؛ ولأن معنى الرقبى عندهما إن متُّ قبلك فهو لك، واللفظ من المراقبة، كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛ (1) في نسخة: "ذاك.

    (2) قال الحافظ (5/ 240): هي كالعمرى عند الجمهور، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد:

    باطل، وأبو يوسف مع الجمهور، وكذا قال العيني (9/ 452). (ش).

    (3) الهداية (3/ 228).

    3559 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن حُجْرٍ (1)، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (2). [ن 3723، حم 5/ 189، جه 2381]

    ===

    فإذا لم تصح تكون عارية (3) عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به.

    وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله-: قد اختلف فيه أئمتنا الثلاثة، فمن جوزها أراد بالرقبى الهبة، بشرط أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله، ومن أبطلها فسرها بتعليق التمليك على الموت السابق من أيهما كان بقوله: إن مِتَّ قبلي فهو لي، وإن متُّ قبلك فهو لك، وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على شرط هو على خطر الوجود قمار، فكان الخلاف لفظيًا مبنيًا على اختلاف تفسير الرقبى وهي مفسرة بهما معًا، انتهى.

    3559 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل) بن عبيد الجزري، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر) بن قيس الهمداني الحجري المدني (4)، ويقال: الحجوري -بفتح الحاء المهملة وضم الجيم وراء-، نسبة إلى حجور بطن من همدان، قال العجلي: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات.

    (عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعمر شيئًا فهو لمعمره) أي لمن أعطيه (محياه ومماته) أي في الحياة له وبعد الممات لورثته (ولا ترقبوا) شيئًا (فمن أرقب شيئًا فهو سبيله) ولفظ النسائي أوضح، ففيه عن ابن عباس: (1) زاد في نسخة: المدري.

    (2) في نسخة: في سبيله.

    (3) في الأصل: جارية، وهو تحريف.

    (4) كذا في الأصل، وفي التهذيب (2/ 215): الهمداني المدري اليمني.

    3560

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1