Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
Ebook764 pages5 hours

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786438243523
التحبير لإيضاح معاني التيسير

Read more from الصنعاني

Related to التحبير لإيضاح معاني التيسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني

    الغلاف

    التحبير لإيضاح معاني التيسير

    الجزء 2

    الصنعاني

    1182

    يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي

    الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

    171/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتِ عَلَيَّ امْرَأَةٌ ومَعَهَا ابْنَتَانِ لهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَ عَليَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنِ ابْتُليَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَن إِلَيْهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. أخرجه الشيخان (1)، والترمذي (2). [صحيح].

    172/ 2 - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. أخرجه مسلم (3) والترمذي (4). [صحيح].

    وَعَنْه: دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ.

    173/ 3 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْن فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. أخرجه أبو داود (5)، والترمذي (6)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]. = وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 282) بلفظ: من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما

    وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه راو لم يسم.

    (1) البخاري رقم (5995) ومسلم رقم (2629).

    (2) في سننه رقم (1915) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.

    (3) في صحيحه رقم (2631).

    (4) في سننه رقم (1914) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث صحيح.

    (5) في سننه رقم (5147).

    (6) في سننه رقم (1906) وهو حديث صحيح.

    وله (1) في أخرى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ: - يَعْنِى الذُّكُورَ عَلَيْهَا - أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى الْجَنَّةَ. [ضعيف].

    174/ 4 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بنُ زُرَيْع الرَّاوي بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ: امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا. أخرجه أبو داود (2). [ضعيف].

    والسفعة نوع من السواد ليس بكثير، وأراد أنها بذلت نفسها ليتاماها، وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها وأسود.

    وآمَتِ بالمد: أقامت بلا زوج.

    ومعنى بانوا انفصلوا واستغنوا.

    175/ 5 - وَعَنْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَىِ بْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوُل: إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجَهِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ الله. أخرجه الترمذي (3). [ضعيف].

    ومعناه: تحملون على البخل والجبن والجهل [140/ ب].

    176/ 6 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى أَبُوْ بَكْرٍ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - وَقَدْ أَصَابَتْهَا الحُمَّى فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. (1) أي: لأبي داود رقم (5146)، وهو حديث ضعيف.

    (2) في سننه رقم (5149) وهو حديث ضعيف.

    (3) في سننه رقم (1910) وهو حديث ضعيف.

    أخرجه أبو داود (1)، وأخرجه الشيخان (2) في جملة حديث. [صحيح].

    177/ 7 - وَعَن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. أخرجه الترمذي (3). [ضعيف].

    وفي أخرى (4) له عن جابر بن سمرة يرفعه: لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. البخل العطية والهبة. [ضعيف].

    178/ 8 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. أخرجه الترمذي (5) أيضاً وصححه. [صحيح].

    الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

    179/ 1 - عَنْ سَهْلٍ بِنْ سَعْد - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. أخرجه البخاري (6) والترمذي (7)، وأبو داود (8). [صحيح]. (1) في سننه رقم (5222) وهو حديث صحيح.

    (2) البخاري رقم (3918).

    (3) في سننه رقم (1952) وقال: هذا حديث غريب، مرسل؛ لأن عمرو بن سعيد بن العاص لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو تابعي، وهو حديث ضعيف.

    (4) أي للترمذي رقم (1951) وقال: هذا حديث غريب، وهو حديث ضعيف.

    (5) في سننه رقم (3895) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4899)، وهو حديث صحيح.

    (6) في صحيحه رقم (5304).

    (7) في سننه رقم (1918).

    (8) في سننه رقم (5150)، وهو حديث صحيح.

    180/ 2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَبَضَ يَتِيِمًا مِنْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى الْجَنَّةَ البتة إِلاَّ أَنْ يَكُوْن قَدْ عَمِلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ. أخرجه الترمذي (1). [ضعيف].

    الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

    181/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ, فَشَكَرَ الله تَعَالَى لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. أخرجه الستة إلا النسائي (2)، وهذا لفظهم إلا أبا داود (3) فإنه قال: نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ، وذكر نحوه [141/ ب]. [صحيح].

    182/ 2 - ولمسلم (4) عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ. [صحيح].

    183/ 3 - وله (5) عن أبي بَرْزَةَ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي قَالَ: اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. [صحيح]. (1) في سننه رقم (1917) وهو حديث ضعيف.

    (2) البخاري رقم (652)، ومسلم رقم (1914)، وبإثر الحديث رقم (2617)، وأبو داود رقم (5245)، والترمذي رقم (1958)، وابن ماجه رقم (3682)، وهو حديث صحيح.

    (3) في سننه رقم (5245).

    (4) في صحيحه رقم (553) وهو حديث صحيح.

    (5) أي: لمسلم رقم (2618) وهو حديث صحيح.

    الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

    184/ 1 - عَنْ صفْوَانِ بْنِ سُلَيْم - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ كَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهارَ وَيَقُومُ اللَّيْلِ. أخرجه مسلم (1)، ومالك (2)، وأبو داود (3). [صحيح].

    185/ 2 - وَعَنْ عَمْروٍ بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَرْبَعونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ الله بِهَا الْجَنَّةَ. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاة: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. أخرجه البخاري (4)، وأبو داود (5). [صحيح].

    186/ 3 - وَعَنْ أَبي مُوْسَى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ. أخرجه الشيخان (6). [صحيح]. (1) بل البخاري رقم (5353)، ومسلم رقم (41/ 2982)، وأخرجه النسائي رقم (2577)، وابن ماجه رقم (2140)، والترمذي رقم (1969).

    (2) لم أجده عند مالك.

    (3) لم أجده عند أبي داود.

    (4) في صحيحه رقم (2631).

    (5) في سننه رقم (1683)، وهو حديث صحيح.

    (6) البخاري رقم (1445)، ورقم (6022)، ومسلم رقم (1008) بلفظ مختلف.

    187/ 4 - وَلَهُما (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ. قال: تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلْهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قال: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُميِطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. [صحيح].

    188/ 5 - وَعَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٍ؟ قَالَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ. أخرجه الشيخان (2). [صحيح].

    وفي أخرى (3) قال: قُلْتُ: فَوَالله لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ. [صحيح].

    وفي أخرى (4): أنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ فَعَلْ مِثْلَهُ. [صحيح].

    189/ 6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَلكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (5). [صحيح]. (1) أي: البخاري رقم (2707) و (2891) و (2989) ومسلم رقم (1009).

    (2) البخاري رقم (1436)، ومسلم رقم (123).

    (3) لمسلم رقم (195/ 123).

    (4) للبخاري رقم (2538) ولمسلم رقم (196/ 123).

    (5) أخرجه مسلم رقم (365/ 214).

    190/ 7 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (1). أخرجهما مسلم. [صحيح].

    191/ 8 - وَعَنْ حُذَيْفَة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: كُلِّ مَعْرُوْف صَدَقَةٌ. أخرجه الخمسة إلا النسائي (2). [صحيح].

    وأخرجه الترمذي (3) عن جابر، وزاد: وَإِنَّ مِنَ المْعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، وَأَنْ تُفْرغَ مِنْ دَلْوِكَ في إِنَاءِ أخِيكَ. [صحيح].

    192/ 9 - وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلْمَةٍ طَيِّبِة. أخرجه الشيخان (4) والترمذي (5). [صحيح].

    193/ 10 - وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتروحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ (6). أخرجه مسلم. [صحيح].

    والعسُّ القدح الكبير. [142/ ب]. (1) أخرجه مسلم رقم (144/ 2626).

    (2) أخرجه مسلم رقم (1005)، وأبو داود رقم (4947).

    (3) في سننه رقم (1970) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.

    (4) البخاري رقم (7512)، ومسلم رقم (67/ 1016).

    (5) في سننه رقم (2415) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (185)، والنسائي رقم (2552) مختصراً.

    (6) في صحيحه رقم (73/ 1019)، قلت: وهو عند البخاري رقم (2629) و (5608).

    الكتاب الثاني (1): كتاب البيع

    وفيه عشرة أبواب

    الباب الأول: في آدابه

    وفيه أربعة فصول

    الفصل الأول: في الصدق والأمانة

    194/ 1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَّالحِينَ. أخرجه الترمذي (2). [ضعيف].

    195/ 2 - وله (3) في أخرى عن رفاعة بن رافع قال: إِنَّ التُّجَّار يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إلاَّ مَنْ اتَّقَى الله وبَرَّ وَصَدَقَ. [ضعيف].

    196/ 3 - وعن قيس بن أبي غرزة الغفاري - رضي الله عنه - قال: كُنَّا قَبْلَ أَنْ نُهَاجِرَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَاً بِالْمَدِيْنَة فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. فَقَال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيع يَحْضُرُهُ الَّلغْوُ والْحَلِفُ.

    وفي رواية: الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ. أخرجه أصحاب السنن (4). [صحيح]. (1) زيادة من جامع الأصول (1/ 431).

    (2) في سننه رقم (1209) وهو حديث ضعيف لضعف أبو حمزة عبد الله بن جابر.

    (3) أي: للترمذي رقم (1210) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2146)، وهو حديث ضعيف.

    (4) أبو داود رقم (3326)، والترمذي رقم (1208)، والنسائي رقم (4463)، وابن ماجه رقم (2145)، وهو حديث صحيح.

    شوبوه أي: اخلطوه.

    197/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب. أخرجه الشيخان (1)، وهذا لفظهما، وأبو داود (2) ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح].

    198/ 5 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا.

    وفي رواية: مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ. أخرجه الخمسة (3) [144/ ب].

    الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

    الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة

    قوله: في التساهل والتسامح. هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير (4)، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري (5) لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى. (1) البخاري رقم (2087) ومسلم رقم (1606).

    (2) في سننه رقم (3335)، وأخرجه النسائي رقم (4461)، وهو حديث صحيح.

    (3) البخاري رقم (2079) ومسلم رقم (1532) وأبو داود رقم (3459) والترمذي رقم (1246)، والنسائي رقم (4457، 4464)، وهو حديث صحيح.

    (4) في جامع الأصول (1/ 436).

    (5) في صحيحه رقم الباب (16) من كتاب البيوع (34) عند الحديث رقم (2076).

    قلت: ولا يخفى حسن ترجمته، ولو ترجم بها المصنف لكانت أولى وأشمل؛ لأنه أتى بلفظ السهولة والسماحة، والمصنف تبع ابن الأثير فجاء بالتفاعل وهو وإن كان صحيحاً لكن الأوفق بالحديث ترجمة البخاري.

    قال الحافظ (1): يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتباً أو غير مرتب، ويحتمل كل منهما لكل منهما إذ السهولة والسماحة متقاربان في المعنى وعطف أحدهما على الآخر من باب التأكيد اللفظي وهو ظاهر حديث الباب، والمراد بالسماحة ترك المشاجرة ونحوها لا المماكسة في ذلك. انتهى.

    الأول

    199/ 1 - عَنْ جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْترَى، وَإِذَا اقْتَضَى. أخرجه البخاري (2)، والترمذي (3)، واللفظ للبخاري. [صحيح].

    الثاني

    (4):

    200/ 2 - وعند الترمذي (5): غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلكُمْ: سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْترَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى. [صحيح]. (1) في الفتح (4/ 307).

    (2) في صحيحه رقم (2076).

    (3) في سننه رقم (1320)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن ماجه رقم (2203)، وهو حديث صحيح.

    (4) زيادة تستلزمها صحة الترقيم.

    (5) في سننه رقم (1320) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

    الثالث

    (1):

    201/ 3 - وله (2) في أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: إِنَّ الله يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ. [صحيح].

    قوله: رحم الله رجلاً يحتمل الدعاء، وبه جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويحتمل الإخبار، ويؤيده ما رواه الترمذي في هذا الحديث بلفظ: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ... الحديث.

    قال الحافظ (3): وهذا يشعر بأنه قصد رجلاً بعينه في حديث الباب، وقال الكرماني: وظاهره الإخبار، لكن قرينة الاستقبال المستفاد من كلمة إذا [145/ ب] تجعله دعاءً وتقديره رحم الله رجلاً يكون كذلك، وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط.

    قوله: سمْحاً بسكون الميم وبالمهملتين، أي: سهلاً وهو صفة مشبهة تدل على الثبوت فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي.

    قوله: وإذا اقتضى. أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف, وفي رواية حكاها ابن التين وإذا قضى. أي: أعطى الذي عليه بسهولة. يؤيده ما أخرجه النسائي (4) من حديث عثمان مرفوعاً: أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً، وقاضياً ومقتضياً.

    والحديث حث على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاححة وعلى عدم التضييق على الغرماء فيما له عندهم وعلى حسن قضائهم وإيفائهم فيما عنده لهم. (1) زيادة تستلزمها صحة الترقيم.

    (2) في سننه رقم (1319) وقال: هذا حديث غريب، وهو حديث صحيح.

    (3) في الفتح (4/ 307).

    (4) في السنن رقم (4696) وهو حديث حسن.

    قوله: والترمذي.

    قلت: وقال: حسن صحيح غريب.

    الرابع

    (1):

    202/ 4 - وعن حذيفة وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهما -. أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْل: إِنَّ رَجُلاً مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فقال: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ انْظُرْ. قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أبَايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ. أخرجه الشيخان (2). [صحيح].

    ترجم البخاري (3) له: باب من أنظر موسراً. قال الحافظ (4): من فعل ذلك أو حكمه.

    قوله: عن حذيفة وأبي مسعود البدري.

    قلت: زاد في الجامع (5) وعقبة بن عامر إلاَّ أنه ساق له عدة ألفاظ عند مسلم في رواياته وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف لفظه في الجامع (6) قال حذيفة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئاً ... الحديث. (1) من المحفوظ الثاني. والصواب ما أثبتناه.

    (2) البخاري رقم (2391) و (3451)، ومسلم رقم (28/ 1560).

    (3) في صحيحه رقم الباب (17) في كتاب البيوع رقم (34) عند الحديث رقم (2077).

    (4) في الفتح (4/ 307).

    (5) في جامع الأصول (1/ 437).

    (6) في جامع الأصول (1/ 438).

    وفيه قال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك إلاَّ أنه سقط منه هذه الرواية على المصنف قيل له: انظر وهي [146/ ب] ثابتة في الجامع (1) وله فيه ألفاظ كثيرة.

    الخامس

    (2):

    203/ 5 - وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبد الرَّحْمَنِ (3) - رضي الله عنها - قالت: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَل رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِى إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً. فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هُوَ لَهُ. أخرجه مالك (4).

    عن عمرة بنت عبد الرحمن.

    أقول: هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة كانت في حجر عائشة أم المؤمنين وبيتها وروت عنها كثيراً من حديثها وعن غيرها وهي من التابعيات المشهورات فالحديث مرسل. وزارة بضم الزاي وتخفيف الرائين.

    قوله: فخلف. أي: البائع أن لا يفعل، أي: لا يحط له ولا يقيله. (1) في جامع الأصول (1/ 438).

    (2) في المخطوط الثالث، والصواب ما أثبتناه.

    (3) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقهية، سيدة نساء التابعين، تروى عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وطائفة وثقها ابن المديني، وفخم أمرها، توفيت قبل المائة، خلاصة تذهيب التهذيب.

    (4) في الموطأ (2/ 621 رقم 15).

    وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 305)، وفي السنن الصغير (2/ 253 - 254 رقم 1902)، ومعرفة السنن والآثار (4/ 333 رقم 3427 - العلمية)، فهو حديث صحيح لغيره وقد وصله البخاري في صحيحه رقم (2705) ومسلم رقم (1557).

    وقوله: - صلى الله عليه وسلم - تألى أن لا يفعل خيراً. فيه دليل على أنه لا يجب وضع الجائحة وإنما فيه الندب إلى وضعها، وهو نظير حديث أبي سعيد أنه أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلاَّ ذلك. فلم يأمر بوضع الجائحة وأخبرهم أنه ليس لهم غير ما أخذوا منه لم يبق شيء يأخذوه، وقد حققنا الحق في المسألة في حواشي ضوء النهار (1) " وبسطنا هنالك المقال.

    قوله: أخرجه مالك كذا في الجامع (2)، إلا أنه قال: أخرجه الموطأ.

    قلت: ولا بد من زيادة مرسلاً فإنه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة، أنه سمعها إلى آخره. وعرفت أن عمرة من التابعيات فحديثها مرسل [36/ أ] [147/ ب].

    السادس

    (3):

    204/ 6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَاً أَقالَهُ الله عَثْرَتَه. أخرجه أبو داود (4). [صحيح].

    قوله: من أقال مسلماً. [قال] (5) ابن الأثير (6): الإقالة في البيع هو فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه والثمر إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انتهى. (1) في ضوءي النهار بتحقيقي ط: دار الجيل الجديد - صنعاء.

    (2) في جامع الأصول (1/ 440).

    (3) في المخطوط الرابع، والصواب ما أثبتناه.

    (4) في سننه رقم (3460)، وأخرجه ابن ماجه رقم (2199) وهو حديث صحيح.

    (5) زيادة يقتضيها السياق.

    (6) في جامع الأصول (1/ 441).

    وإقالة عثرة العبد دفع المؤاخذة مما صدر منه من الزلات التي يعثر بها عبر عنه بها مشاكلة.

    الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

    قوله: الفصل الثالث في الكيل والوزن وغيرها.

    كأنه يريد به ذكر مقدار صاعه - صلى الله عليه وسلم -.

    الأول

    205/ 1 - عَنْ ابْنُ عُمَرْ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكّةَ, والْمِكْيَالُ مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدِيْنةِ. أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح].

    وَفي رِوَاية عَكْسِه.

    قوله: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال المدينة. أي: أهلها.

    قال الخطابي (3): معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة وهي دراهم (4) الإسلام المعدلة كل عشرة بسبعة مثاقيل، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وجب عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد كالبَغْلي، والطبري، والخوارزمي، وغير ذلك مما يصطلح عليه الناس، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة. (1) في سننه رقم (3340).

    (2) في سننه رقم (2520) و (4594)، وهو حديث صحيح.

    (3) في معالم السنن (3/ 633 - 634) مع السنن.

    (4) انظر كتاب الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية الفصل

    الثاني

    : الدرهم (ص 156 - 168).

    وأما قوله: "والمكيال مكيال المدينة. فإنما هو الصاع (1) الذي تعلق به الكفارات والفطرة والنفقات, فصاع أهل المدينة بل صاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال، وبه أخذ أبو حنيفة.

    قوله: وفي رواية عكسه [أقول: ذكرها] (2) في الجامع (3) بقوله: وفي رواية: وزن المدينة ومكيال مكة. انتهى.

    قلت: ولكن المعروف هو الرواية الأولى وما أظن

    الثاني

    ة إلا من باب انقلاب الحديث عن أحد رواته وقد وقع في أحاديث. قال في [148/ ب] الجامع (4)، وأخرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس عوض ابن عمر.

    الثاني:

    206/ 2 - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. أخرجه البخاري (5). [صحيح].

    كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حث على كيل الطعام للأكل وغيره.

    وأخرج البخاري (6) من حديث عثمان مرفوعاً: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. (1) انظر المرجع السابق الفصل

    الثالث

    : الصاع وهو المختوم (ص 81 - 88).

    (2) زيادة من المخطوط (أ).

    (3) في جامع الأصول (1/ 441).

    (4) في جامع الأصول (1/ 441).

    (5) في صحيحه رقم (2128).

    (6) في صحيحه رقم الباب (51) (4/ 343 - 344 - مع الفتح) معلقاً، ووصله الدارقطني في السنن (3/ 8) من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان، بهذا.

    قال الحافظ في الفتح (4/ 344)، ومنقذ: مجهول الحال. = قال ابن بطال (1): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله وأنه سبب للبركة.

    الثالث

    207/ 3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأَهْل الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْريْنِ هَلَكَتْ فِيهِمَا الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلكُمْ. أخرجه الترمذي (2). [ضعيف مرفوعاً].

    قوله: هلكت فيها الأمم السابقة قبلكم.

    أقول: قد ذكر الله ذلك في قصص شعيب مع قومه وتحذيرهم من نقصهما وأمر الله أمراً هاماً في قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (3) إلى قوله (4): {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ = قلت: منقذ مولى سراقة: ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب مقبول، يعني: في المتابعات. وله طريق أخرى أخرجها أحمد في المسند (1/ 62) وعبد بن حميد في (52) وابن ماجه رقم (2230) وأبو بكر المروزي في مسنده ذكر الحافظ في تغليق التعليق رقم (3/ 239)، والبزار رقم (379)، والطحاوي (4/ 17) والبيهقي (5/ 315)، ستتهم عن عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن وردان، قال: سمعت ابن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: فذكر الحديث.

    وانظر مزيد من كلام على هذا الحديث في تحقيقي لـ فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب البيوع رقم (34) الباب (51) باب الكيل على البائع والمعطي، وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

    (1) في شرحه لصحيح البخاري رقم (6/ 255).

    (2) في السنن رقم (1217)، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين بن قيس، والحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفاً عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف مرفوعاً، والصحيح موقوف على ابن عباس.

    (3) سورة الإسراء الآية (23).

    (4) {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35)} [الإ سراء: 35].

    بِالْقِسْطِ} (1) الآية، وأثبت الويل للذين إذا كالوا أو وزنوا يخسرون (2)، وقال: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)} (3)، وكثرت الأحاديث في ذلك وهو نهي عن ظلم خاص صورته صورة العدل.

    قوله: أخرجه الترمذي.

    قلت: بعد إخراجه: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوف.

    الرابع

    208/ 4 - وعن ابن حرملة قال: وَهَبَتْ لنَا أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ المُزَنِيَّةُ صَاعَاً حدّثَتْنَا عَنْ ابْن أَخِي صَفِيَّةَ عَنْ [صَفِيَّة] زوجِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَاعُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ أَنسُ: فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدتُهُ مُديْنِ وَنِصْفَاً بِمُدِّ هِشَامٍ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]. (1) سورة الأنعام الآية (152).

    (2) قال تعالى في سورة المطففين (1 - 5): {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)}.

    (3) سورة الرحمن الآية (8).

    (4) في سننه رقم (3279) وهو حديث ضعيف.

    قوله: أم حبيبة.

    أقول: كذا في نسختين من التيسير بالهاء، والذي في الجامع (1) هنا وفي الرابع قول ابن حرملة: أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس هي بالحاء المهملة المفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة آخره ولا هاء بعدها.

    وفي تقريب التهذيب (2) أم حبيب أو أم حبيبة مستورة تابعية روت عن ابن أخي صفية عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    قوله: عن ابن أخي صفية. هي صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين ولم يذكر [149/ ب] ابن الأثير في [...] (3) الجامع اسمه ولا حاله بل قال: حديثه في الكيل والوزن يريد هذا.

    قوله: ابن أخي صفية. في تقريب التهذيب (4): إنه لا يعرف فالحديث [فيه] (5) مجهول، وتقدم أن أم حبيب مستورة ففيه مجهول ومستور.

    قوله: فوجدته مُدَّين ونصفاً. المد: ملئ كف الإنسان المعتدل، أربعة أمداد كما قرر القاموس (6).

    قوله: بمد هشام. يريد ابن عبد الملك نسب إليه؛ لأنه كان خليفةً إذ ذاك وأمرهم بقدر المد. (1) في جامع الأصول (11/ 443).

    (2) في تقريب التهذيب (4/ 440 رقم الترجمة 8713)، وتهذب التهذيب (4/ 693).

    (3) كلمة غير مقروءة.

    (4) تقدم آنفاً.

    (5) زيادة من المخطوط (أ).

    (6) القاموس المحيط (ص 955).

    الخامس

    209/ 5 - وَعَنْ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عبد العَزِيْز - رحمه الله - (1). [صحيح].

    قوله: مداً وثلثا مد.

    أقول: أي: ثلث مد. لا ينافيه ما جربه أنس من أنه وجده مدين ونصف؛ لأنه قد صرح هنا أنه زاد فيه عمر بن عبد العزيز، وعمر متأخر عن زمن هشام (2).

    210/ 6 - وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ. أخرجهما البخاري (3). [حسن].

    الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

    قوله: متفرقة. أي: لا تجمعها ترجمة فيه ثلاثة.

    الأول

    211/ 1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَى الله تَعَالَى الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغضَ الْبِلَاد إِلَى الله تَعَالَى الأَسْواقُ. أخرجه مسلم (4). [صحيح]. (1) أخرجه البخاري رقم (6712).

    (2) في هامش المخطوط (ب) ما نصه: كذا في الأم والصحيح أن عمر قبل هشام.

    (3) في صحيحه (4/ 343 - 344 رقم الباب (51) - مع الفتح) معلقاً، وتقدم تخريجه مفصلاً في شرح الحديث رقم (208/ 4) من كتابنا هذا، وهو حديث حسن.

    (4) في صحيحه رقم (671).

    قوله: إِنَّ أحبَّ البلاد إلى الله تعالى المساجدُ.

    أقول: لأنها بيوته تعالى عمرت لعبادته وطاعته، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (1)، وقال: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (2)، فمحبته لها لما تشتمل عليه من الطاعات، ويحتمل أن يراد أن أحب أهل البلاد أهل المساجد إذ معنى محبة الله للبقاع محبة لأهل الطاعات وهو حث على محبتها كما ورد عن السبعة الذين يظلهم في ظله أن أحدهم: رجل قلبه معلق بالمساجد (3) وعلى البقاء فيها.

    قال ابن بطال [150/ ب] وهذا الحديث خرج على الغالب وإلاَّ فرب سوق يذكر فيه الله أفضل من كثير من المساجد.

    الثاني

    212/ 2 - وله (4) عن سلمان - رضي الله عنه -: لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. [صحيح].

    قوله: عن سلمان. أي: الفارسي. وهذا أثر موقوف.

    قوله: معركة الشيطان. ابن الأثير (5): المعركة والمعترك موضع القتال، والمراد موطن الشيطان ومحله. (1) سورة النور الآية (36).

    (2) سورة البقرة الآية (187).

    (3) وهو حديث صحيح.

    أخرجه البخاري رقم (660)، ومسلم رقم (91/ 1031)، ومالك في الموطأ (2/ 952، 953) والترمذي رقم (2391)، والنسائي رقم (5380).

    (4) أي لمسلم في صحيحه رقم (2451).

    (5) في جامع الأصول (1/ 446).

    وقوله: وبها ينصب رايته. كناية عن شدة طمعه في إغوائهم [37/ أ] لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلاَّ مع قوة الطمع في الغلبة وإلاَّ فهي مع اليأس عن الغلبة تحط ولا ترفع.

    وهذا الحديث وإن كان موقوفاً له حكم الرفع؛ لأن أمور الشيطان لا تعرف من طريق الاجتهاد، وفيه ما يدل على أنه لا تجعل المساجد أسواقاً فلا يباع فيها ولا يشترى لئلا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1