Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Ebook1,070 pages6 hours

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف زكريا الأنصاري أبو يحيى، وهو عبارة عن هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي، ويقع الكتاب في مجلدين. يشتمل المجلد الأول على كتاب الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصوم، والاعتكاف، والحج والعمرة والبيع، والرهن، والشركة، والوكالة، والإقرار، والعارية والشفعة، والقراض، والمساقاة، والإجارة، وإحياء الموات، والوقف والهبة واللقطة، وغير ذلك من الكتب الفقهية. أما المجلد الثاني فيشتمل على كتاب الفرائض والوصية والوديعة والفيء والغنيمة، وقسم الزكاة، وكتاب النكاح، والقسم والخلع والطلاق، والرجعة والإيلاء، والظهار، واللعان والقذف، والرضاع، والجناية، والديات، والبغاة، والزنا، والسرقة، والجهاد، والجزية، وغير ذلك من الكتب الفقهية
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786706043701
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Read more from زكريا الأنصاري

Related to فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Related ebooks

Related categories

Reviews for فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

    الجزء 3

    زكريا الأنصاري

    926

    كتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب تأليف زكريا الأنصاري أبو يحيى، وهو عبارة عن هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي، ويقع الكتاب في مجلدين. يشتمل المجلد الأول على كتاب الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصوم، والاعتكاف، والحج والعمرة والبيع، والرهن، والشركة، والوكالة، والإقرار، والعارية والشفعة، والقراض، والمساقاة، والإجارة، وإحياء الموات، والوقف والهبة واللقطة، وغير ذلك من الكتب الفقهية. أما المجلد الثاني فيشتمل على كتاب الفرائض والوصية والوديعة والفيء والغنيمة، وقسم الزكاة، وكتاب النكاح، والقسم والخلع والطلاق، والرجعة والإيلاء، والظهار، واللعان والقذف، والرضاع، والجناية، والديات، والبغاة، والزنا، والسرقة، والجهاد، والجزية، وغير ذلك من الكتب الفقهية

    المجلد الثاني

    كتاب الفرائض

    ...

    كتاب الفرائض.

    يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة وجان ومرهون وما مات مشتريه مفلسا فبمؤن تجهيز ممونه بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق والباقي لورثته بقرابة أو نكاح أو ولاء أو إسلام والمجمع على ارثه من الذكور عشرة ابْنٌ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ وَأَبٌ وَأَبُوهُ وَإِنْ علا وأخ مطلق وعم وابنة وابن أخ لغير أم وزوج وذو ولاء ومن الإناث سبع بنت وبنت ابن وإن نزل وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء فَلَوْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ فَالْوَارِثُ أَبٌ وَابْنٌ وَزَوْجٌ.

    كِتَابُ الْفَرَائِضِ.

    أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ مُقَدَّرَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ فَغُلِّبَتْ عَلَى غَيْرِهَا وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِلْوَارِثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ يَحْتَاجُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ إلَى ثَلَاثَةِ عُلُومٍ عِلْمِ الْفَتْوَى وَعِلْمِ النَّسَبِ وَعِلْمِ الْحِسَابِ.

    يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وُجُوبًا بِمَا أَيْ بحق تعلق بعين منها لا بحجر والعين التي تعلق بِهَا حَقٌّ كَزَكَاةٍ أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا وَجَانٍ لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ وَمَرْهُونٍ لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَمَا أي ومبيع مات مشتريه مُفْلِسًا بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تعلق حق الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَلَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَقِّهِمْ بَلْ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْفَلَسِ فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ بِمَعْرُوفٍ بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إسرافه وتقتيره وهذا من زيادتي فبـ قضاء دينه المطلق الذي لزمه لوجوبه عليه ف بتنفيذ وصيته وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّعٍ نجز في مرض الموت من ثُلُثِ بَاقٍ وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 "وتقديما لمصلحة الميت كما في الحياة ومن لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ.

    وَالْبَاقِي مِنْ تَرِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لِوَرَثَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَلِلْإِرْثِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ لِأَنَّهُ إمَّا بِقَرَابَةٍ خَاصَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ إسْلَامٍ أَيْ جِهَتِهِ فَتُصْرَفُ التِّرْكَةُ أوباقيها كما سيأتي لبيت الْمَالِ إرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ عُصُوبَةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ بَلْ يَصْرِفُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْ الْمَيِّتِ كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَصَرْفُهُ لِمَنْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ لَا لِقَاتِلِهِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِلْإِرْثِ أَيْضًا شُرُوطٌ ذَكَرَهَا ابْنُ الْهَائِمِ فِي فُصُولِهِ وَبَيَّنْتُهَا فِي شَرْحَيْهَا وَلَهُ مَوَانِعُ تَأْتِي.

    وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِ مِنْ الذُّكُورِ بِالِاخْتِصَارِ عَشَرَةٌ وَبِالْبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ ابْنٌ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ وَأَبٌ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا وَأَخٌ مُطْلَقًا أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَعَمٌّ وَابْنُهُ وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الثَّلَاثَةِ وَإِنْ بَعُدُوا وَزَوْجٌ وَذُو وَلَاءٍ وَ الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِ مِنْ الْإِنَاثِ بِالِاخْتِصَارِ سَبْعٌ وَبِالْبَسْطِ عَشْرٌ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَإِنْ نزل أي الابن وأم وجدة . 1 سورة النساء الآية: 11.

    أو الإناث فبنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة أو الممكن منهما فأبوان وابن وبنت وأحد زوجين فلو لم يستغرقوا صرفت كلها أو باقيها لبيت مال وإن انتظم وَإِلَّا رُدَّ مَا فَضَلَ عَلَى ذَوِي فُرُوضٍ غير زوجين بنسبتها ثم ذوو أرحام وهم جد وجدة ساقطان وأولاد بنات وبنات أخوة وأولاد أخوات وبنو أخوة لأم وعم لأم وبنات أعمام وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم..

    أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ وَإِنْ عَلَتَا وَأُخْتٌ مطلقا وزوجة وذات ولاء وتعبيري بذو ولاء وذات وَلَاءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِقَةِ فَلَوْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ فَالْوَارِثُ أَبٌ وَابْنٌ وَزَوْجٌ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ أَوْ اجْتَمَعَ الْإِنَاثُ فَ الْوَارِثُ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ وَسَقَطَتْ الْجَدَّةُ بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بِهَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَبِالْبِنْتِ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَمَسْأَلَتُهُنَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ وَاثْنَا عَشَرَ لِلْبِنْتِ وَأَرْبَعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُمِّ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَوْ اجْتَمَعَ الْمُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ فَ الْوَارِثُ أَبَوَانِ أَيْ أَبٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ وَبِنْتٌ وَأَحَدُ زَوْجَيْنِ أَيْ الذكر إن كان الميت أنثى والأنثى إنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ..

    فَلَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا أَيْ الْوَرَثَةُ مِنْ الصِّنْفَيْنِ التَّرِكَةَ صُرِفَتْ كُلُّهَا إنْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَاقِيهَا إنْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ذُو فرض لبيت ال مال إرْثًا إنْ انْتَظَمَ أَمْرُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَادِلًا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ رُدَّ مَا فَضَلَ عَنْ الْوَرَثَةِ عَلَى ذَوِي فُرُوضٍ غَيْرَ زَوْجَيْنِ بِنِسْبَتِهَا أَيْ فُرُوضِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فَرْضَيْهِمَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ رُبُعُهُمَا نِصْفُ سَهْمٍ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إلَى أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِمْ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْبِنْتِ وَرُبُعُهُ لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِنَّ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ رُبُعُهَا سَهْمٌ وَرُبُعٌ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَ ذُو الْفَرْضِ وَاحِدًا كَبِنْتٍ رُدَّ عَلَيْهَا الْبَاقِي أَوْ جَمَاعَةً مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ فَالْبَاقِي بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ الْآتِي لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي قَدْرِ السِّهَامِ وَنَقْصٌ مِنْ عَدَدِهَا وَالْعَوْلُ نَقْصٌ مِنْ قَدْرِهَا وَزِيَادَةٌ فِي عَدَدِهَا.

    ثُمَّ إنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ الَّذِينَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ وَرِثَ ذَوُو أَرْحَامٍ وَهُمْ بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا جَدٌّ وَجَدَّةٌ سَاقِطَانِ كَأَبِي أُمٍّ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ وَإِنْ عَلَيَا وَهَذَانِ صِنْفٌ وَأَوْلَادُ بَنَاتٍ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَبَنَاتُ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ كَذَلِكَ وَبَنُو إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَمٌّ لِأُمٍّ أَيْ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ وَبَنَاتُ أَعْمَامٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَعَمَّاتٌ بِالرَّفْعِ وَأَخْوَالٌ وخالات ومدلون بهم أي بما عد الأول إذا لَمْ يَبْقَ فِي الْأَوَّلِ مَنْ يُدْلِي بِهِ وَمَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي به والثاني مذهب أهل القرابة وهو تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ إلَى الْمَيِّتِ فَفِي بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا وَعَلَى الثَّانِي لِبِنْتِ الْبِنْتِ لِقُرْبِهَا إلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ هَذَا كُلُّهُ إذَا وُجِدَ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهُ إذَا جَارَتْ الْمُلُوكُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ وَظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْمَصَارِفَ أَخَذَهُ وَصَرَفَهُ فِيهَا كَمَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ.

    فصل:

    الفروض في كتاب الله نصف لزوج ليس لزوجته فرع وارث ولبنت وبنت ابن وأخت لغير أم منفردات وربع لزوج لزوجته فرع وارث ولزوجة ليس لزوجها ذلك وثمن لها معه وثلثان لصنف تعدد ممن فرضه نصف وثلث لِأُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ من إخوة وأخوات ولعدد من ولدها وقد يفرض لجد مع إخوة وسدس لأب.

    فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا.

    الْفُرُوضُ بِمَعْنَى الْأَنْصِبَاءِ الْمُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْوَرَثَةِ سِتَّةٌ بِعَوْلٍ وَبِدُونِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ أَخْصَرُهَا الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ وَضِعْفُ كُلٍّ وَنِصْفُهُ فَأَحَدُ الْفُرُوضِ نِصْفٌ وَبَدَأْت بِهِ كَالْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ كَسْرٍ مُفْرَدٍ وَهُوَ لِخَمْسَةٍ لِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 1 وَوَلَدُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ كَالْوَلَدِ إجْمَاعًا أَوْ لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُ بِنَاءً عَلَى إعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَعَدَمُ فَرْعِهَا الْمَذْكُورُ بِأَنْ لا يكون لها فرع أولها فَرْعٌ غَيْرُ وَارِثٍ كَرَقِيقٍ أَوْ وَارِثٌ بِعُمُومِ الْقَرَابَةِ لَا بِخُصُوصِهَا كَفَرْعِ بِنْتٍ وَقَوْلِي وَارِثٌ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ مِنْ زِيَادَتِي وَلِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ عَمَّنْ يَأْتِي قَالَ تَعَالَى فِي الْبِنْتِ: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 2 وَيَأْتِي فِي بِنْتِ الِابْنِ مَا مَرَّ فِي ولد الابن وقال في الأخت: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 3 وَالْمُرَادُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ دُونَ الْأُخْتِ لِأُمٍّ لِأَنَّ لَهَا السُّدُسَ لِلْآيَةِ الْآتِيَةِ وَخَرَجَ بِمُنْفَرِدَاتٍ مَا لَوْ اجْتَمَعْنَ مَعَ مُعَصِّبِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ اجْتَمَعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ كَمَا سيأتي بيانه.

    و ثانيها رُبُعٌ وَهُوَ لِاثْنَيْنِ لِزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْهُ أَيْضًا أَمْ لَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} 4 وَجَعَلَ لَهُ فِي حَالَتَيْهِ ضِعْفَ مَا لِلزَّوْجَةِ فِي حَالَتَيْهَا لِأَنَّ فِيهِ ذُكُورَةً وَهِيَ تَقْتَضِي التَّعْصِيبَ فَكَانَ مَعَهَا كَالِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} 5 وَ ثَالِثُهَا ثُمُنٌ وَهُوَ لَهَا أَيْ لِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَهُ أَيْ مَعَ فَرْعِ زَوْجِهَا الْوَارِثِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْهَا أَيْضًا أَمْ لَا قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 6 والزوجان يتوارثان ولو في عدة طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَ رَابِعُهَا ثُلُثَانِ وَهُوَ لِأَرْبَعٍ لِصِنْفٍ تَعَدَّدَ مِمَّنْ فَرْضُهُ نِصْفٌ أَيْ لِثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الأخوات لأبوين أو لأب إذا انْفَرَدْنَ عَمَّنْ يُعَصِّبُهُنَّ أَوْ يَحْجُبُهُنَّ حِرْمَانًا أَوْ نُقْصَانًا قَالَ تَعَالَى فِي الْبَنَاتِ: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 7 وبنات الابن كالبنات كما مَرَّ وَالْبِنْتَانِ وَبِنْتَا الِابْنِ مَقِيسَتَانِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} 8 نَزَلَتْ فِي سَبْعِ أَخَوَاتٍ لِجَابِرٍ حِينَ مَرِضَ وَسَأَلَ عَنْ إرْثِهِنَّ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المراد الْأُخْتَانِ فَأَكْثَرُ.

    وَ خَامِسُهَا ثُلُثٌ وَهُوَ لِاثْنَيْنِ لِأُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ .

    قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 9 وَالْمُرَادُ بِهِمْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إجْمَاعًا قَبْلَ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ الْأُمِّ أَبٌ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَفَرْضُهَا ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِعَدَدٍ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِهَا أَيْ الْأُمِّ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 10 وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَالْخَبَرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَدْ يُفْرَضُ أَيْ الثُّلُثُ لِجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي فَصْلِهِ وَبِهِ يَكُونُ الثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّالِثُ فِي كِتَابِ الله. 1 سورة النساء الآية: 12.

    2 سورة النساء الآية: 11.

    3 سورة النساء الآية: 176.

    4 سورة النساء الآية: 12.

    5 سورة النساء الآية: 12.

    6 سورة النساء الآية: 12.

    7 سورة النساء الآية: 11.

    8 سورة النساء الآية: 176.

    9 سورة النساء الآية: 11.

    10 سورة النساء الآية: 12.

    وجد لميتها فرع وارث ولأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات ولجدة لم تدل بذكر بين أنثيين وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابن أعلى ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد أم.

    فصل:

    لا يحجب أبوان وزوجان.

    وولد بأحد بل ابن ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بمتوسط بينه وبين الميت وأخ لأبوين بأب وابن وابنه ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين وأخ لأم بأب وجد وفرع وارث وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب بهؤلاء وابن أخ لأبوين وعم لأبوين بهؤلاء وعم وابن أخ لأب ولأب بهؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء وعم لأب ولأب بهؤلاء وابن عم لأبوين وبنات ابن بابن أو بنتين إن لم.

    وَ سَادِسُهَا سُدُسٌ وَهُوَ لِسَبْعَةٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لميتهما فرع وارث قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} 1 وَالْجَدُّ كَالْأَبِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ وَالْمُرَادُ جَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى وَإِلَّا فَلَا يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ لِمَا مَرَّ وَلِجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ هَذَا إنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ فَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لَمْ تَرِثْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ فَالْوَارِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ أَوْ الذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ إلَى الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ وَقَوْلِي فَأَكْثَرَ مَعَ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ كَمَا فِي بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مع البنت ولواحد من ولد أم ذكر كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِمَا مَرَّ فَأَصْحَابُ الْفُرُوضِ ثلاثة عشر أربعة من الذكور والزوج وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَتِسْعَةٌ مِنْ الْإِنَاثِ الْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَذَوَاتُ النِّصْفِ الْأَرْبَعُ وَعُلِمَ مِنْ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّ المراد بهم من يرث بالفرص وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا.

    فَصْلٌ: فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ.

    وَالْحَجْبُ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ قِسْمَانِ حَجْبٌ بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَحَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبُ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ.

    لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَنْ الْإِرْثِ بِأَحَدٍ إجْمَاعًا وَضَابِطُهُمْ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ بَلْ يُحْجَبُ غَيْرُهُمْ فَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَمْ عَمَّهُ أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ يُحْجَبُ جَدٌّ أَبُو أَبٍ وَإِنْ عَلَا بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ وَأَبِيهِ وَ يُحْجَبُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ إجْمَاعًا وَ يُحْجَبُ أَخٌ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَبِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي وَ يُحْجَبُ أَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ وَإِنْ نَزَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا وَابْنٍ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ يُحْجَبُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ السِّتَّةِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ يُحْجَبُ عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ لِذَلِكَ وَ يُحْجَبُ عَمٌّ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةِ وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَ يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ التِّسْعَةِ وَعَمٍّ لِأَبٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ يُحْجَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَيُحْجَبُ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنْ قُلْتَ كُلٌّ مِنْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ عَمُّ الْمَيِّتِ لَا عَمُّ أَبِيهِ وَلَا عم جده. 1 سورة النساء الآية: 11.

    يعصبن وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وبعدى كل جهة بقرباها وبعدى جهة أب بقربى جهة أم لا العكس وأخت كأخ وأخوات لأب بأختين لأبوين وعصبة باستغراق ذوي فروض ومن له ولاء بعصبة نسب والعصبة من لا مقدر له من الورثة فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض.

    فصل: لابن فأكثر التركة.

    ولبنت فأكثر ما مر ولو اجتمعا فللذكر مثل حظ الانثيين وولد الابن كالولد فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها ويعصب الذكر من في درجته وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سدس فإن كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شيء لها مع أكثر منها وكذا طبقتين منهم.

    وَ تُحْجَبُ بَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ بِنَحْوِ أَخٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَإِنْ عُصِّبْنَ بِهِ أَخَذْنَ مَعَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ وَ تُحْجَبُ جَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهَا وَ تُحْجَبُ جدة لأب بأب لأنها تدلي به وَأُمٍّ بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّ إرْثَهَا بِالْأُمُومَةِ وَالْأُمُّ أَقْرَبُ منها و تحجب بعدى كل جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ وَكَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ وَ تُحْجَبُ بُعْدَى جِهَةِ أَبٍ بِقُرْبَى جِهَةِ أُمٍّ كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ كَمَا أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تُحْجَبُ بِالْأُمِّ لَا الْعَكْسُ أَيْ لَا تُحْجَبُ بُعْدَى جِهَةِ الْأُمِّ بِقُرْبَى جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَالْجَدَّةُ الَّتِي تُدْلِي بِهِ أَوْلَى وَأُخْتٌ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ كَأَخٍ فِيمَا يُحْجَبُ بِهِ فَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأُمٍّ بأب وجد وفرع وارث نعم الأخ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لَا تَسْقُطُ بِالْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِخِلَافِ الْأَخِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي.

    وَ تُحْجَبُ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ عَصَّبَهُنَّ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْجَبْنَ أَيْضًا بِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا سَيَأْتِي وَ تُحْجَبُ عَصَبَةٌ مِمَّنْ يُحْجَبُ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ لِلتَّرِكَةِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ مِنْهَا وَعَمٍّ فَالْعَمُّ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَ يُحْجَبُ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِعَصَبَةِ نَسَبٍ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ وَالْعَصَبَةُ وَيُسَمَّى بِهَا الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ كَمَا قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَغَيْرُهُ مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَالْأَبِ والجد من جهة التعصيبوتعبيري بِالْوَرَثَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ فَيَرِثُ التَّرِكَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي صُورَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ إن كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بَيْتُ الْمَالِ وَكَانَ ذُو الْفَرْضِ فِيهَا أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ وَيَسْقُطُ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ إلَّا إذا انقلب إلى الفرض كَالشَّقِيقِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَصْدُقُ قَوْلِي فَيَرِثُ التَّرِكَةَ بِالْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا وَمَا بَعْدَهُ بِذَلِكَ وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالتَّرِكَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ.

    فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا.

    لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ إجْمَاعًا وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ مِنْ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَيْنِ وَذُكِرَ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِي وَلَوْ اجْتَمَعَا أَيْ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ فَ التَّرِكَةُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 1 قِيلَ وَفَضَّلَ الذَّكَرَ بِذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِلُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَى مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ وَوَلَدُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ كَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا فَلَوْ اجْتَمَعَا وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ أَوْ ذَكَرٌ مَعَهُ أُنْثَى كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ إجْمَاعًا أَوْ أُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَهُ أَيْ الولد الِابْنِ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ إنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّ أَبِيهِ إن لم يكن لها سدس وَإِلَّا فَلَا يُعَصِّبُهَا فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الِابْنِ أُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَمَا مَرَّ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ فَوَلَدُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ كَوَلَدِ الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا. 1 سورة النساء الآية: 11.

    فصل:

    الأب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وارث ولأم مع أب واحد زوجين ثلث باق وجد لأب كأب إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب.

    فصل:

    ولد أبوين كولد وولد أب كولد أبوين إلا في المشركة وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فيشارك الأخ ولدي الأم ولو كان لأب سقط واجتماع الصنفين كاجتماع الولد وولد الابن إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا وأخت.

    فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ فِي حَالَةٍ.

    الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ وُجُودِ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ وَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ يَرِثُ بِهِ فِي الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَفْضُلْ أَكْثَرُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَ يَرِثُ بِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ كَزَوْجٍ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ وَإِلَّا أَخَذَ الْجَمِيعَ وَ يَرِثُ بِهِمَا أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهِمَا يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَلِأُمٍّ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوضِ وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ بَعْدَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ لَا ثُلُثُ الْجَمِيعِ لِيَأْخُذَ الْأَبُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ وَاسْتَبْقَوْا فِيهِمَا لَفْظَ الثُّلُثِ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَدَبِ فِي مُوَافَقَةِ قَوْله تَعَالَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 1 وَإِلَّا فَمَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ فِي الْأُولَى سُدُسٌ وَفِي الثَّانِيَةِ رُبُعٌ وَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ من أربعة وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيهما لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ فِي أَحْكَامِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ فِي هَاتَيْنِ المسئلتين لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ أَيْ وَلَدَ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ بَلْ يُقَاسِمُهُ كَمَا سَيَأْتِي بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهُ كَمَا مَرَّ وَلَا يُسْقِطُ أُمَّ أَبٍ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْلِ بِهِ بِخِلَافِهَا فِي الْأَبِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ.

    فَصْلٌ: فِي إرْثِ الْحَوَاشِي.

    وَلَدُ أَبَوَيْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى يَرِثُ كَوَلَدٍ فَلِلذَّكَرِ الْوَاحِدِ فَأَكْثَرَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَلِلْأُنْثَى النِّصْفُ وَلِلْأُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ وَلِلذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين عند اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ فِي أَحْكَامِهِ قَالَ تَعَالَى فِيهِمَا: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} 2 الْآيَةَ إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ وَالْحَجَرِيَّةَ وَالْيَمِّيَّةَ وَالْمِنْبَرِيَّةَ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ مَعَ مَنْ يُسَاوِيهِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَدَيْ الْأُمِّ فِي فَرْضِهِمَا لِاشْتِرَاكِهِ مَعَهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ لَهُمْ وَأَصْلُ المسألة من سِتَّةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ يُسَاوِيهِ فَثُلُثُهَا مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وَفْقَ فَيُضْرَبُ عددهم في الستة فتصح مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالْجَدَّةُ فِيهَا كَالْأُمِّ حُكْمًا وَلَوْ كَانَ الْأَخُ أَخًا لِأَبٍ سَقَطَ لِعَدَمِ وِلَادَتِهِ مِنْ الْأُمِّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُشَارَكَةِ وَأَسْقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخَوَاتِهِ الْمُسَاوِيَاتِ لَهُ وَيُسَمَّى الْأَخَ المشؤوم وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَالثُّلُثَانِ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأُمِّ وَأَرْبَعَةٌ لِوَلَدَيْ الْأُمِّ وَاثْنَانِ لِلْخُنْثَى وَتُوقَفُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْأُمِّ وَاحِدٌ أو أنثى أخذها.

    وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ أَيْ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ كاجتماع الولد ولد الِابْنِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرًا مَعَهُ أُنْثَى حَجَبَ وَلَدَ الْأَبِ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا أَيْ فَلَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ أَخِيهَا بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ يعصبها من في درجتها. 1 سورة النساء الآية: 11.

    2 سورة النساء الآية: 176.

    لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فأكثر عصبة فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب وابن وأخ لغير أم كأبيه لكن لا يرد الأم لِلسُّدُسِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُ أخته ويسقط في المشركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب.

    فصل:

    مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوْ الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم في نسب لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ ولاء.

    فصل:

    لجد مع ولد أبوين أو أَبٍ بِلَا ذِي فَرْضٍ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثٍ ومقاسمة كأخ وبه الأكثر من سدس وثلث باق.

    وَمَنْ هُوَ أَنْزَلُ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فَلَوْ تَرَكَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةٌ كَالْأَخِ فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ اجْتَمَعَتْ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَلَدَ أَبٍ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السدس وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَتَعْبِيرِي بِوَلَدِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَخَوَاتِ.

    وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا فَفِي الِانْفِرَادِ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ وَفِي الِاجْتِمَاعِ يَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ بِابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ.

    لَكِنْ يُخَالِفُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ أَبِيهِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ وَيَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ بِخِلَافِ أَبِيهِ الشَّقِيقِ كَمَا مَرَّ وَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَأَخٍ كَذَلِكَ أي لغير الأم اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا فَمَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمَا أَخَذَ كُلَّ التَّرِكَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ الْعَمُّ لِأَبٍ بِالْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَكَذَا بَاقِي عَصَبَةِ نَسَبٍ كَبَنِي الْعَمِّ وَبَنِي بَنِيهِ وَبَنِي بَنِي الْإِخْوَةِ.

    فَصْلٌ: فِي الإرث بالولاء.

    من لا عصبة بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوْ الْفَاضِلُ مِنْهَا عَنْ الْفَرْضِ لِمُعْتِقِهِ بِالْإِجْمَاعِ فَ إنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ فِي النَّسَبِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ بِخِلَافِ عَصَبَتِهِ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ مَعَ مُعَصِّبِهِمَا وَكَأُخْتِهِ مَعَ بِنْتِهِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا عصبة بنفسهما وتعتبر أَقْرَبُ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ وَقْتَ مَوْتِ الْعَتِيقِ فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَوَلَاؤُهُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ دُونَ ابْنِ ابْنِهِ وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلَا وَهَكَذَا لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ بِخِلَافِهِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّ الْجَدَّ يُشَارِكُ الْأَخَ وَيُسْقِطُ ابْنَ الْأَخِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ قُدِّمَ هُنَا لِتَمَحُّضِ الْأُخُوَّةِ لِلتَّرْجِيحِ وَكَذَا يُقَدَّمُ الْعَمُّ وَابْنُهُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي النَّسَبِ فَ إنْ فُقِدَتْ عَصَبَةُ نَسَبِ الْمُعْتِقِ فَمَا ذُكِرَ لِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَعَصَبَتُهُ كَذَلِكَ أَيْ كَمَا فِي عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ مُعْتِقِ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَهَكَذَا ثُمَّ بَيْتِ المال فلو اشترت بنت أباها فَعَتَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْهَا وَعَنْ ابْنٍ ثُمَّ مات عَتِيقُهُ عَنْهُمَا فَمِيرَاثُهُ لِلِابْنِ دُونَ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ مُعْتِقٍ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ وَالْبِنْتُ مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَتُسَمَّى هَذِهِ مَسْأَلَةَ الْقُضَاةِ لِمَا قِيلَ إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرُ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِلْبِنْتِ وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ كَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ أَوْ وَلَاءٍ كَعَتِيقِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ وَيُشْرِكُهَا فِيهِ الرَّجُلُ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بِكَوْنِهِ عَصَبَةَ مُعْتِقٍ مِنْ نَسَبٍ بِنَفْسِهِ كَمَا عُلِمَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ وَسَيَأْتِي بَيَانُ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ فِي فَصْلِهِ.

    فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.

    لِجَدٍّ اجْتَمَعَ مع ولد أبوين أو ولد أب بلاذي فَرْضٍ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثٍ وَمُقَاسَمَةٌ كَأَخٍ أَمَّا الثلث فلأن له مع الأم.

    ومقاسمة فإن لم يبق أكثر من سدس أخذه ولو عائلا وسقطت الأخوة وكذا معهما ويعد ولد الأبوين عليه ولد الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذكرا سقط ولد الأب وإلا فتأخذ الواحد إلى النصف ومن فوقها إلى الثلثين ولا يفضل عنهما شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الأب وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أم فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا.

    مِثْلَيْ مَا لَهَا غَالِبًا وَالْإِخْوَةُ لَا يَنْقُصُونَهَا عَنْ السُّدُسِ فَلَا يَنْقُصُونَهُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَأَمَّا الْمُقَاسَمَةُ فَلِأَنَّهُ كَالْأَخِ فِي إدْلَائِهِ بِالْأَبِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَكْثَرَ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَأَخَذَ بِأَكْثَرِهِمَا فَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَخَوَانِ وَأُخْتٌ فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ وَضَابِطُهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ أَخَوَانِ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ أَخٌ وَأُخْتَانِ اسْتَوَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ وَيُعَبِّرُ الْفَرْضِيُّونَ فِيهِ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَإِنْ كَانُوا دُونَ مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ أَخٌ أُخْتٌ أُخْتَانِ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَخٌ وأخت فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ أَوْ فَوْقَهُمَا فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ وَ لَهُ مَعَ مَنْ ذُكِرَ بِهِ أَيْ بِذِي فَرْضٍ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وثلث باق بعد فرض وَمُقَاسَمَةٌ بَعْدَهُ فَفِي بِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ السُّدُسُ أَكْثَرُ وَفِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ ثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ وَفِي بِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ وَلِمَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ضَابِطٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ هَذَا إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ دُونَهُ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَخَذَهُ أَيْ السُّدُسَ وَلَوْ عائلا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا عُلِمَ لِأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ لِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ وَكَذَا لِلْجَدِّ مَا ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ.

    وَيُعَدُّ حِينَئِذٍ أَيْ يُحْسَبُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عليه ولد الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذكرا أي أو ذكرا أو أنثى أَوْ أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا عُلِمَا سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ للجد كلانا إليك سواء فنرحمك بأخوتنا وَنَأْخُذُ حِصَّتَهُمْ كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ مَا نَقَصَهُ إخْوَةُ الْأُمِّ مِنْهَا مِثَالُهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مَنْ ذُكِرَ فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ مَعَ مَا خَصَّهَا بِالْقِسْمَةِ إلَى النِّصْفِ وَ تَأْخُذُ مَنْ فَوْقَهَا مَعَ مَا خَصَّهُنَّ بِالْقِسْمَةِ إلَى الثُّلُثَيْنِ إنْ وُجِدَ ذَلِكَ فَفِي جَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ وَسَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَفِي جَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ يَبْقَى لِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ فيقتصران عَلَيْهَا وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا أَيْ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ لِأَنَّ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ كَمَا عُرِفَ آنِفًا وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِوَلَدِ الْأَبِ كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَتُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي السِّتَّةِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

    وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يَقْسِمُ الْجَدُّ وَالْأُخْتُ نَصِيبَهُمَا وَهُمَا أربعة أثلاثا له الثلثان ولها الثلث فيضرب مَخْرَجُهُ فِي تِسْعَةٍ فَتَصِحُّ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1