Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني
Ebook627 pages5 hours

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateOct 9, 1903
ISBN9786381768043
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related to الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Related ebooks

Related categories

Reviews for الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - الساعاتي

    الغلاف

    الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

    الجزء 17

    الساعاتي

    1378

    كتاب «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، رتب فيه مسند الإمام أحمد ترتيبًا فقهيًا دقيقًا، فبدأ بقسم التوحيد ثم الفقه ثم التفسير ثم الترغيب ثم الترهيب ثم التاريخ ثم القيامة وأحوال الآخرة وقال في مقدمة الكتاب: لا أعلم أحدًا سبقني إليه. وقد رتبه من أوله إلى آخره مع حذف السند، وقد وضع التبويبات المناسبة لكل حديث، وفي مقدمة كتابة تكلم عن طريقته في ترتيب المسند. وهذا الترتيب أطلق عليه اسم <الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو اختصار للمسند مع ترتيبه ترتيبًا فقهيًا على الكتب والأبواب وبعبارة أخرى: تهذيب المسند وترتيبه واختصاره. ثم قام البنا فشرح كتابه حتى وصل إلى باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم وافته المنية.

    -النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد-

    ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (1) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (2). (عن أبي صالح ذكوان) (3) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف (4) (عن أبي قلابة) (5) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (6) $$$ فقام فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (7) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (8) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (9) وهاء (عن ابن عمر) (10) قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (11) (وعنه أيضًا) (12) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (13) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب الخ (غريبه) (1) يعني مقابضة يدًا بيد (وقوله ونسيئه) يعني واشتريا بعضها نسيئة إلى أجل (2) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد والبخاري (إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح) والمعنى واحد: والمراد أن ما وقع لكم فيه التقابض فهو صحيح فأمضوه: وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في عقد واحد قاله الحافظ (تخريجه) (ق نس هق) (3) (سنده) حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان الخ (غريبه) (4) الصرف المنهي عنه هنا هو النسيئة. وأما إن كان يدًا بيد فلا بأس به كما تقدم في الحديث السابق (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجاله رجال الصحيح. (5) (سنده) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة الخ (غريبه) (6) يعني بالفضة (وقوله في أعطياتهم) أي نسيئة إلى وقت صرف الصدقات أو الغنائم ونحوها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجال أحمد رجال الصحيح. (7) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان الخ (غريبه) (8) بالغين المعجمة موضع قريب من المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال ونخل، وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة (9) أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء وتقدم ضبطه ومعناه في الباب السابق (تخريجه) (ق نس هق. والإمامان). (10) (سنده).

    حدثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر الخ (غريبه) (11) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما شيء (تخريجه) (د نس جه هق) ورجاله رجال الصحيح. (12) (سنده) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل الخ (غريبه) (13) هو بالياء الموحدة بعدها قاف يعني بقيع الغرقد قبل أن يتخذ مقبرة. وجاء في بعض

    -حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد-

    بيع (1) (وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (2) ما لم تفترقا وبينكما شيء.

    (باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد) (عن ابن عباس) (3) عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (4) (وفي لفظ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب) (5) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة (6). (عن يحيى بن قيس) (7) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (8) (عن أبي صالح) (9) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (10) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته الروايات بالنون وهو موضع قريب من المدينة (1) أي شيء من ثمن البيع غير مقبوض (2) أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس. والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب (وقوله وبينكما شيء) حال أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقى بينكما شيء غير مقبوض كذا في فتح الودود (تخريجه) (نس مذ جه هق) وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك ابن حرب، وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفًا: قاله المنذري في مختصر أبي داود والله أعلم (باب). (3) (سنده) حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه) (4) بفتح النون المشددة وبالمهملة والمد أي التأخير يقال أنسأه نساء ونسيئة وظاهره أن التفاضل يجوز في الربويات ولو اتحد الجنس إذا كان يدًا بيد. وأن ربا الفضل لا يحرم إلا في النسيئة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي ذهب إليها جمهور العلماء: وسيأتي أن ابن عباس رجع عن ذلك (تخريجه) (م. وغيره). (5) حدثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن علي بن أبى رافع عن سعيد بن المسيب الخ (غريبه) (6) هذا الحديث حكى النووي إجماع المسلمين على ترك العمل به، قال وهذا يدل على نسخه، وتأوله بعض العلماء على أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجز تفاضلها يدًا بيد (وقال الشافعي) إنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي عبيد وغيرهما مبين: فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه والله أعلم (تخريجه) (ق وغيرهما) (7) (سنده) حدثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني الخ (غريبه) (8) بضم النون وسكون القاف: قال في القاموس القطعة المذابة من الذهب والفضة، وعلى هذا فمعناه والله أعلم أن ربا الفضل لا يجوز في الذهب والفضة ولو كان يدًا بيد إذا اتحد الجنس، وبه قال جميع العلماء (تخريجه) لم أقف على هذه القصة لغير الإمام أحمد: وروى المرفوع منه الشيخان والشافعي وغيرهما بدون لفظ النقرة والله أعلم. (9) (سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو يعني ابن دينار عن أبي صالح الخ (أبو صالح) هو السمان اسمه ذكوان بفتح المعجمة المدني من الثقات وهو المذكور في الحديث التالي (غريبه) (10) زاد عند مسلم من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال (لقد لقيت

    -رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد-

    من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله عز وجل ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (2) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي) (3) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (5) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (6) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (7) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب) (عن فضالة بن عبيد) (8) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة (9) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (10) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (11) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا) (12) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا ابن عباس الخ) وعلى هذا فالقائل لقيت ابن عباس هو أبو سعيد كما يستفاد ذلك من رواية مسلم (تخريجه) (ق نس هق. وغيرهم) (1) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ذكوان الخ (غريبه) (2) يعني ما سمعت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا قرأته في كتاب الله عز وجل ولكن سمعت أسامة الخ (تخريجه) (ق نس هق) (3) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا سليمان بن علي الربعي الخ (الربعى) بفتح الراء والموحدة وثقه ابن معين (غريبه) (4) اسمه أوس بن عبد الله الربعى وثقه أبو حاتم (5) معناه أنه كان يرى جواز الصرف متفاضلًا مع اتحاد الجنس كدرهم بدرهمين إذا كان يدًا بيد معتمدًا على حديث أسامة كما تقدم في الحديث السابق (6) يعني ابن عباس رضي الله عنهما (7) ظاهر قوله إن ذلك كان عن رأيي يخالف ما تقدم من احتجاجه بحديث أسامة إلا أن يقال إن اعتقاده بظاهر حديث أسامة وعدم الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيًا، ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث حين بلغه حديث أبي سعيد والله أعلم (تخريجه) (جه) والحازمى وسنده جيد (باب) (8) (سنده) حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وابن لهيعة قالا أنا أبو هانئ بن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد الخ (غريبه) (9) القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها: والخرز الجوهر وما ينظم، وقد صرح بالجوهر في رواية عند مسلم ستأتي في آخر الباب (10) قال الأبي في شرح مسلم كان بيعها بعد القسم وبعد أن صارت في ملك من صارت له (11) أي ميل من الخرز ليعرف مقدار الذهب الذي في القلادة فلا يباع بذهب أكثر منه أو أقل بل وزنًا بوزن كما صرح بذلك في آخر الحديث، والحكمة في ذلك اتحاد العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلًا (تخريجه) (م د نس مذ) (12) (سنده) حدثنا هاشم ويونس قالا ثنا ليث بن سعد قال هاشم ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، وقال يونس عن سعيد بن سويد أبي شجاع الحميري عن خالد

    -حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك-

    فيها ذهب وخرز ففصلتها (1) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا) (2) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس) (عن علقمة بن عبد الله) (4) عن أبيه (5) قال نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة (6) المسلمين الجائزة بينهم (7) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (عن معمر ابن عبد الله العدوى) (8) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (9) فلما جاء معمرًا (10) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (11) قال إني أخاف أن يضارع (12) ابن أبي عمران قال يونس المعافري عن حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال اشتريت قلادة الخ (غريبه) (1) بتشديد الصاد المهملة أي ميزت ذهبها من خرزها (تخريجه) (م د نس. ذهق) (2) (سنده) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث بن سعد عن عبد الله بن أبي جعفر عن الجلاح (بضم الجيم وتخفيف اللام) أبى كثير قال حدثني حنش الصنعاتي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (3) قال النووي يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا (تخريجه) (م هق وغيرهما) (باب) (4) (سنده) حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله الخ (غريبه) (5) هو عبد الله بن مغفل (بمعجمة وفاء ثقيلة) بن عبيد بن نهم (بفتح النون وسكون الهاء) أبو عبد الرحمن المزني صحابي جليل بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين وقيل بعد ذلك (6) بكسر العين المهملة أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة فيسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديدة المنقوشة واسمها السكة (7) أي النافعة في معاملتهم (وقوله إلا من رأس) أي إلا من أمر يقتضى كسرها كأن تكون زيوفًا أوشك في صحة نقدها (تخريجه) (د جه ك) وزاد الحاكم نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبًا، وسكت عنه الحاكم والذهبي: قال الحافظ العراقي ضعيف ضعفه ابن حبان، وقال لصاحب المهذب فيه محمد بن فضاء ضعيف (باب) (8) (سنده) حدثنا حسن قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله العدوى الخ (غريبه) (9) أي من شعير بدل صاع القمح (10) بالنصب على المفعولية أي فلما جاء الغلام معمرًا (كقوله تعالى (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال) (11) أي ليس من جنسه والممنوع التفاضل في الطعام إذا كان من جنس واحد وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (12) معنى يضارع يشابه ويشارك أي أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون

    -لا يجوز بيع الطعام بجلسه متفاضلًا وإن كان يدًا بيد-

    (عن أبي دهمانة) (1) قال كنت جالسًا عند عب الله بن عمر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد وكان تمرهم دونا (2) فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر (3) فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعًا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا تمرنا (4) (عن أبي سعيد الخدري) (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان (6) وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرًا بعلا (7) فيه يبس فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر ابتعنا صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك (وفي لفظ أربيتم) (8) ولكن بع ثمرك ثم ابتع حاجتك (9) (وعنه أيضًا) (10) قال كنا نرزق تمر الجمع (11) قال يزيد تمرًا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم، قال يزيد لا صاعًا (12) تمر بصاع ولا صاعًا حنطة بصاع (وعنه أيضًا) (13) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعامًا (14) مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال فذهبنا نتزايد (15) بيننا، فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حكمه في تحريم الربا وهذا من شدة ورعه: ووافقه مالك في ذلك والجمهور على خلافه (تخريجه) (م هق وغيرهما). (1) (سنده) حدثنا ابن نمير ثنا فضيل يعني ابن غزوان حدثني أبو دهمانة الخ (غريبه) (2) أي رديئًا (3) يعني الذي أتى به بلال (4) يستفاد منه أنه لا يجوز التفاضل بين طعامين ربوبين من جنس واحد لكون أحدهما جيدًا والآخر رديئًا ولولا ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا برده (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل طب) ورجال أحمد ثقات اهـ (قلت) وروى نحوه أيضًا مسلم والإمام أحمد من حديث أبى سعيد وسيأتي بعد هذا (5) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخ (غريبه) (6) هو الذي يسقى كثيرًا بماء الأنهار (7) أي لا يسقى ولكن يشرب بعروقه من رطوبة الأرض (8) أي فعلتم الربا لأن الثمر كله جنس واحد جيده ورديئة لا يجوز التفاضل بينه (9) معناه أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد حيث كان (تخريجه) (م فع نس. والطيالسى) (10) (سنده) حدثنا عبد الملك ابن عمرو ثنا هشام ويزيد أنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه) (11) أي كنا نعطاه في أعطياتنا (وتمر الجمع) جاء مفسرًا في رواية مسلم بقوله (وهو الخلط من التمر) أي أنه مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه (وقوله قال يزيد) هو أحد الروايين اللذين روى عنهما عبد الملك بن عمرو هذا الحديث، ومعناه أنه قال في روايته (كنا نرزق تمرًا من تمر الجمع) بدل قوله (كنا نرزق تمر الجمع) (12) بألف التثنية ومعنى الحديث أنه لا يجوز المفاضلة بين شيئين من جنس واحد من الربويات وإن كانت يدًا بيد، ويستفاد منه بطلان العقد في الربا (تخريجه) (فع م نس جه) (13) (سنده) حدثنا ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمعا أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم الخ (غريبه) (14) أي ربويًا مختلفًا: بعضه جيد وبعضه رديء (15) أي يطلب كل منا من يشتري الرديء بزيادة في مقابلة الجيد

    -جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي-

    نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه (1) (باب ما جاء في التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون وبيع اللحم بالحيوان) (عن جابر بن عبد الله) (2) الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد (3) ولا باس به يدا بيد. (زعن جابر ابن سمرة) (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (وعن سمرة بن جندب) (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن أنس بن مالك) (6) أن صفية رضي الله عنها (7) وقعت في سهم دحية الكلى فقيل يا رسول الله قد وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس (8) (عن عمر بن الحريش) (9) قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص كأن يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد مثلًا (1) أي فإن تعذر بيعه كذلك فليبع الرديء بقيمته ثم يشتري الجيد بقيمته كما تقدم في الأحاديث السابقة والله أعلم (تخريجه) (م فع. وغيرهما) (باب) (2) (سنده) حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (3) ظاهر هذا الإطلاق تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلًا سواء اتحد الجنس أو اختلف: وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع $$$ صحيفة 185 في الجزء الثاني (تخريجه) (جه مذ) وحسنه (4) (وسنده) حدثنا أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو عمرو المقري عن سماك عن جابر بن سمرة الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد (يعني في زوائده على المسند ولذلك رمزت له بحرف زاي في أوله) قال وفيه أبو عمرو والمقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه اهـ (قلت) وعلى كل حال فالذي قبله يؤيده (5) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة وابن جعفر ثنا سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه: قال يحيى ثم نسى الحسن فقال إذا اختلف الصنفان فلا بأس (تخريجه) (هق. والأربعة) وقال الترميذي حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ (قال الحافظ) وحديث سمرة صححه ابن الجارود ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة، وقال الشافعي لم يثبت، هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ (قلت) وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، قال سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصححها (6) (سنده) حدثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (7) هي إحدى أمهات المؤمنين من سلالة هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأبوها حيي بن أخطب اليهودي سيد بني قريظة والنضير، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بني خيبر جاء دحية فقال أعطى جارية منه: فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية، فقيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك: فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه بسبعة أرؤس ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها: وسيأتي نحو هذا في الباب الأول من غزو خيبر من حديث طويل لأنس أيضًا (8) ليس هذا آخر الحديث وإنما ذكرت منه هذا الجزء لمناسبة الترجمة وسيأتي بتمامه في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق د نس جه هق) وهو يدل على أن ربا الفضل لا يجرى في العبيد إذا كان يدًا بيد وذاك باتفاق العلماء (9) (سنده)

    -ما جاء في السلم وتعريفه وأحكامه-

    فقلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا بإبل الصدقة حتى نفدت (1) وبقى ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر لنا إبلا (2) بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت (3) حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص (4) حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة (كتاب السلم (5)) (عن ابن عباس) (6) قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر (7) السنتين والثلاث، فقال من سلف (8) فليسلف في كيل معلوم (9) حدثنا حسين يعني ابن محمد ثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم ابن جرير عن عمر بن الحريش الخ (الحريش) بوزن العريش قال في الخلاصة هو أبو محمد الزبيدي بضم الزاي وعنه أبو سفيان شيخ مسلم بن جبير اهـ (قلت) وعلى هذا فما جاء في السند من قوله عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير خطأ، وصوابه عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان: ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره (1) بكسر الفاء من باب تعب أي لم يبق منها شيء وبقى ناس بدون تجهيز (2) أي قوية تقوى على الحمل ومهام القتال (والقلائص) جمع قلوص بفتح أوله، والقلوس الأنثى الشابة من الإبل أول ما تركب وهي بمنزلة الجارية من النسا لا تقوى على الحمل الكثير وعناء السفر (2) يستفاد من قوله (إذا جاءت) أن القلائص كانت غير موجودة وقت الشراء، وقد استدل به القائلون بجواز بيع الإبل متفاضلة نسيئة وهم الشافعية وآخرون، وشرط المالكية اختلاف الجنس: ومنع من ذلك الحنفية والحنابلة مطلقًا سواء اتحد الجنس أو اختلف إلا إذا كان يدًا بيد (4) أي لأن القلائض أقل قيمة من الإبل التي اشتراها (تخريجه) (هن قط طح) وفيه محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن، وقوى الحافظ إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال، ولعله يعني من أجل محمد بن إسحاق، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس فيه محمد بن إسحاق والله أعلم (كتاب السلم) (5) السلم كالسلف وزنًا ومعنى، وحكى الحافظ عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز (قال النووي) وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا بمجلس البيع، سمى سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال، قال وأجمع المسلمون على جواز السلم اهـ (قلت) انظر مذاهب الأئمة في أحكام السلم في القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 186 و 187 في الجزء الثاني (6) (سنده) حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المهال عن ابن عباس الخ (غريبه) (7) بالشدة وسكون الميم ومثله رواية (دنس جه) وجاء في البخاري بالمثلثة وفتح الميم وهو أعمل (8) بتشديد اللام يقال سلف واسلب وسلم وأسلم (9) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان (وبقوله معلوم) عن المجهول من المكيل والموزون: وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نحيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، وقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئًا (وقوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال كالقمح والشعير، والوزن فيما يوزن كعنب ورطب ورمان، وكذا العد فيما يعد كالحيوان، والدرع

    -جواز السلم في المكيل والموزون والمعدود والثياب-

    ووزن معلوم إلى أجل معلوم (1) (عن محمد بن أبي المجالد) (2) مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب، فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك (3)، قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن ابن أبزى (4) فاسأله، قال فانطلق فسأله فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى، قال وكذا حدثاه (5) أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت (عن ابن عمر) (6) قال ابتاع رجل من رجل نخلًا (7) فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (8)، فسألت مسروقًا ما صلاحه؟ فقال يحمار أو يصفار (عن أبي سعيد الخدري) (9) قال لا يصح السلف في القمح والشعير والسلت (10) حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج (11) ولا ذهبا عينا بورق دينا (12)، ولا ورقا دينا بذهب فيما يذرع كالثوب، قال النووي معناه إن أسلم كيلا أو وزنًا فليكن معلومًا (1) قال النووي ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع (تخريجه) (ق فع هق. والأربعة) (2) (سنده) حدثنا هشيم أنبأنا الشيباني عن محمد بن بي المجالد الخ (غريبه) (3) جاء عند ابن ماجه بلفظ (كنا نسلم على عهد رسول

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1