Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Ebook844 pages5 hours

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي. اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس. وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل. كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateDec 19, 1900
ISBN9786369010324
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Read more from ابن حبان

Related to الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Related ebooks

Related categories

Reviews for الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ابن حبان

    الغلاف

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

    الجزء 5

    بن حبان

    354

    صحيح ابن حبان هو كتاب من كتب الحديث النبوي المشهورة ألفه الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي اشترط ابن حبان في صحيحه توفر خمسة أشياء في كل راوي من رواته لكي يحكم بصحة الحديث أو ضعفه وهي: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل من معاني ما يروي، المتعرى خبره عن التدليس وقد شرح في مقدمة صحيحه الطريقة التي اتبعها لمعرفة الخصال الخمسة في الراوي بالتفصيل كما ذكر أنه مر على أكثر من الفين شيخ و لم يروِ في صحيحه إلا عن مائة وخمسين شيخاً توفرت فيهم الخصال الخمسة.

    ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

    1147 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، فَسَأَلَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ 1.

    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَإِنَّمَا هُوَ إبراهيم بن عبد الله بن قارظ2. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

    2 في التهذيب وفروعه: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.

    وجاء في هامش الأصل ما نصه: لكن في روايتهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية للنسائي: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فالنسائي روى الوجهين، كما فعل ابن حبان.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ

    1148 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا عبيد الله بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ

    [1148] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النار 1. 100:1 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص الزهري المدني. وأخرجه أحمد 2/458 عن محمد ابن جعفر، وأبو داود 194 في الطهارة: باب التشديد في ذلك، عن مسدد، عن يحيى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر 1146 و 1147.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

    1149 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ2 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قام يصلي ولم يتوضأ3. 2 في الأصل: الحسن، وهو خطأ، وهو أبو عروبة الحرَّاني.

    3 شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار، مختلف فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، محمد بن سلمة هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48 من طريق خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن حنين بن أبي المغيرة، عن أبي رافع.

    وأخرجه مسلم 357 في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع.

    وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/66 من طريق ابن خزيمة، عن القعنبي، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

    1150 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الخليل بنسا، قالا: حدثنا بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 19:4

    قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّمْرِيَّ، وَقَالَ: يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الْإِذْنُ بِالصَّلَاةِ.

    وَقَالَ: من يده وصلى ولم يتوضأ. 1 الفضل بن عمرو، روى عنه اثنان، وأورده المؤلف في الثقات، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا، فالحديث صحيح، وقد تقدم برقم 1141 من طريق أخيه جعفر بن عمرو. والغرق: بسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر. انظر النهاية.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مست النار

    1151 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النار

    [1151] أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ1. 100:1 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة 42 ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 1/156.

    وأخرجه البزار 297 من طريق أحمد بن أبان، عن عبد العزيز بن محمد، به.

    وأخرجه الطيالسي 1/58 عن وهيب، وابن ماجة 493 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي 1/67 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وانظر 1146.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الْأَسْوِقَةِ

    1152 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ2 مِنْ خَيْبَرَ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا سَوِيقٌ، قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، وصلى ولم يتوضأ3. 19:4 2 بفتح الراء ضد الغدوة، وقد تحرفت في الأصل إلى دوحة.

    3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري 5390 في الأطعمة: باب السويق، عن سليمان بن حرب، والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حجاج، والطبراني 6458 من طريق عارم، كلهم عن حماد بن زبد، بهذا الإسناد. وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث، وأخرجه من طرق عدة كما سيرد.

    وأخرجه عبد الرزاق 691، والحميدي 437، والبخاري 5384 في الأطعمة: باب ليس على الأعمى حرج، و 5454 و 5455 باب المضمضة = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = بعد الطعام، والطبراني 6455، من طريق سفيان بن ت! ة، عن يحيى بن سعيد، به.

    وأخرجه أحمد 3/462، ومن طريقه الطبراني 6461، وأخرجه البخاري 4175 في المغازي: باب غزوة الحديبية، كلاهما من طريق شعبة، عن يحيى، به.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، ومن طريقه ابن ماجة 492 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، عن علي بن مسهر، عن يحيى، به.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 3/462، عن ابن نمير، عن يحيى، به.

    وأخرجه البخاري 215 في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث، من طريق سليمان بن بلال، و 2981 في الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو، من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى، به.

    وأخرجه الطبراني 6457 من طريق الأوزاعي، و 6459 من طريق الليث،

    و6460 من طريق زهير بن معاوية، و 6462 من طريق بشر بن المفضل، و 6463 من طريق مسدد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.

    وسيورده المؤلف برقم 1155 من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويخرج من طريقه هناك. والسويق: دقيق يتخذ من الشعير أو القمح.

    قال الحافظ في الفتح: وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.

    ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَكَلَ لَحْمًا مَسَّتْهُ النَّارُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً بِيَدِهِ وَلَا فَمِهِ

    1153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَدْرٍ1 بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ

    عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكل عرقا 1 تحرف في الأصل إلى: أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن زيد، وتقدم على الصواب برقم 1113، وانظر ثقات المؤلف 8/226، و معجم البلدان سرغامرطا.

    مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يمس ماء1. 1:4 1 تقدم برقم 1133 من طريق يحيى القطان، عن هشام، به، واستوفي تخريجه هناك.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ خَلَا لَحْمِ الْإِبِلِ وَحْدَهَا

    1154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: لا 2. 20:5 2 إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن خزيمة 31، وهو مكرر 1124 فانظر تخريجه ثَمَّتَ.

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

    1155 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خرج مع رسول الله، ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

    [1155] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/26 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 209 في الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، و 4195 في المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي 1/108، 109 في الطهارة: باب المضمضة من السويق، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/66، والبيهقي في السنن 1/160، والحازمي في الاعتبار ص51، والطبراني 6456، والبغوي في شرح السنة 171. وتقدم برقم 1152 من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، به، وأوردت في تخريجه هناك طرقه. وقوله: فثُِّريَ أي: بُلَّ.

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

    1156 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابضذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

    [1156] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: لا 1. 100:1 1 إسناده صحيح وهو مكرر 1124 و 1154.

    ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

    1157 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ: صَلِّ إِنْ شِئْتَ. وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: تَوَضَّأْ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مبات الإبل فقال: لا تصل 2. 100:1 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن أبي ثور، فقد احتج به مسلم، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات وقال أبو أحمد الحاكم: هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، وصحح حديثه هذا مسلم وابن خزيمة والمؤلف وابن منده والبيهقي وغير واحد، فقول الحافظ فيه في التقريب: مقبول. وأخرجه ابن ماجة 495 في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، عن بندار محمد بن بشار بهذا الإسناد وانظر 1125.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ الْأَلْبَانِ كلها

    1158 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بإناء فمضمض وقال: إن له دسما 3. 1:4 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه 358 في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =وأخرجه مسلم أيضاً 358 عن أحمد بن عيسى، والبيهقي في السنن 1/160 من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، به.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/57، وأحمد 1/223 و 227 و 329، والبخاري 5609 في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم 358، وابن ماجة 498 في الطهارة وسننها: باب المضمضة من شرب اللبن، وابن خزيمة في صحيحه 47، والبيهقي في السنن 1/160، والبغوي في شرح السنة 170 من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 1/373 عن عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، به.

    وسيورده المؤلف بعده 1159 من طريق عقيل، عن الزهري، به، ويخرج عند.، فانظره.

    وأخرجه عبد الرزاق 673 عن معمر، وابن أبي شيبة 1/57 عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، مرسلاً.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا

    1159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دسما1 8:5 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري 211 في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن، ومسلم 358 95 في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود 196 في الطهارة: باب في الوضوء من اللبن، والترمذي 89 في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، والنسائي 1/109 في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 1/337 عن الليث بن سعد، به.

    وتقدم قبله برقم 1158 من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به، وسبق تخريجه هناك.

    ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ

    1160 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النُّفَيْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: سلم، فَتَقَدَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء1. 1:4 1 حديث صحيح، سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني، ذكره المؤلف في الثقات 8/269 - 270، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ في التهذيب عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين.

    وأخرجه أبو داود 3762 في الأطعمة: باب في طعام الفجاءة، من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم، حدثنا عمي سعيد بن الحكم، حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهذا سند رجاله ثقات.

    وأخرجه أحمد 3/397 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: مر بنا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من الغائط، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس، فأكل منها، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها.

    ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ

    1161 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ

    [1161] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ 1. 55:1 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي 993 في الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وابن ماجة 1463 في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في السنن 1/301، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البيهقي 1/300 من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به.

    وأخرجه الطيالسي 2314، وابن أبي شيبة 3/269، وأحمد 2/433، و 454 و 472، والبغوي 339 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني: صدُوق اختلط بأخرة، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد فالسند قوي، وحسنه الترمذي.

    وأخرجه أبو داود 3162 في الجنائز، وابن حزم 1/250، والبيهقي 1/301 من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، وإسحاق مولى زائدة ثقة.

    وأخرجه عبد الرزاق 6110 ومن طريقه أحمد 2/280 عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة.

    وأخرجه أبو داود 3161 في الجنائز، ومن طريقه ابن حزم في المحلى 2/23 في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.

    وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في تلخيص الحبير 1/137: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً.

    قال البغوي في شرح السنة 2/169: واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غُسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. = قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ تَقْرِينُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين. = وقال النخعي وأحمدُ وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت.

    وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.

    ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من تاريخه 5/424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وأخرج الحاكم 1/386، والبيهقي 3/398 من حديث ابن عباس مرفوعاً ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

    وقوله: ومن حمله فليتوضأ قيل: المراد منه المس. وقيل: ليكن على وضوء حالة ما يحمله، ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها.

    ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ1 دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ

    1162 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو2 الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى3. 19:4 1 الغمر بالتحريك: السَّهَكُ وريح اللحم، وما يعلق باليد من دسمه.

    2 سقطت من الأصل.

    3 سماك - وهو ابن حرب - صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/47، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة 488 في الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك، وأخرجه أبو داود 189 في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، عن مسدد، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 1/267 من طريق زهير، والطبراني 11738 من طريق شريك، كلاهما عن سماك، به. والمِسْح بكسر الميم، ثوب من الشعر غليظ.

    ومر من رواية عكرمة برقم 1129، وتقدم تخريجه هناك.

    ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا

    1163 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ1 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ. قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء2. 8:5 1 تحرف في الأصل إلى زيد.

    2 إسناده قوي، هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات 7/572، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات.

    وأخرجه أبو داود 185 في الطهارة: باب الوضوء من مس اللحم النَّيِّئ وغسله، عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.

    وأخرجه ابن ماجة 3179 في الذبائح: باب السلخ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقوله: فدحس بها، أي: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس: وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها.

    بَابُ الْغُسْلِ

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا

    1164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: إذا أنزلت المرأة، فلتغتسل 1. 57:3 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأخرجه النسائي 1/112 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

    وأخرجه أحمد 3/121، ومسلم 311 في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في السنن 1/169 من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.

    وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به: ابنُ أبي شيبة في المصنف1/80 في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في المسند 3/121، وابن ماجة في الطهارة 601 باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

    ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الِاحْتِلَامَ

    1165 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ1، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ2 قَالَتْ:

    جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قال: نعم، إذا رأت الماء 3. 57:3 1 عن أبيه سقط من الأصل.

    2 عن أم سلمة سقطت من الأصل.

    3 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 1/51 في الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند 1/36، والبخاري 282 في الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، و 6121 في الأدب: باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، والبيهقي في السنن 1/167 - 168، وفي المعرفة 9/411، والبغوي فيشرح السنة 244، وابن خزيمة في صحيحه 235.

    وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به: عبد الرزاق في المصنف برقم 1049، والحميدي في المسند برقم 298، وابن أبي شيبة في المصنف 1/80 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في المسند 2/292 و 6/382 و 306، والبخاري 130 في العلم: باب الحياء في العلم، و 3328 في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و 6091 في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم 313 في الحيض: باب وجوب = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = الغسل على المرأة بخروج المني منها، والترمذي 122 في الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي 1/114 في الطهارة:

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1