Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

المطالب العالية
المطالب العالية
المطالب العالية
Ebook763 pages5 hours

المطالب العالية

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية هو كتاب من كتب الحديث ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قسم فيه المؤلف مؤلفه على أربعة وأربعين كتابا، ثم فرع مضمون كل كتاب على أبواب تناسب ما تحتويه من أحاديث، وعدد هذه الأبواب يزيد أو ينقص حسب المادة العلمية المجموعة، وهو في كل باب يقدم المرفوع من الحديث ثم الموقوف ثم المقطوع
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMay 1, 1902
ISBN9786433963167
المطالب العالية

Read more from ابن حجر العسقلاني

Related to المطالب العالية

Related ebooks

Related categories

Reviews for المطالب العالية

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    المطالب العالية - ابن حجر العسقلاني

    الغلاف

    المطالب العالية

    الجزء 10

    ابن حجر

    852

    المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية هو كتاب من كتب الحديث ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قسم فيه المؤلف مؤلفه على أربعة وأربعين كتابا، ثم فرع مضمون كل كتاب على أبواب تناسب ما تحتويه من أحاديث، وعدد هذه الأبواب يزيد أو ينقص حسب المادة العلمية المجموعة، وهو في كل باب يقدم المرفوع من الحديث ثم الموقوف ثم المقطوع

    كِتَابُ النِّكَاحِ

    1 -

    بَابُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النِّسَاءِ

    1554 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أخذ علي رضي الله عنه بيد كعب بن عجرة رضي الله عنه فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (1) فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ (2) بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-، فقال رضي الله عنه: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الأخت من الرضاعة.

    هذا الإسناد (3) ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ (4)، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ كعب رضي الله عنهما. (1) السماطين: تثنية سماط، وهو الصف من الناس. وانظر لسان العرب (7/ 325).

    (2) في (حس): حديث، وهو خطأ.

    (3) في (حس) و (عم): إسناد.

    (4) قوله ضعيف بمرّة: أي أنه ضعيف باتفاق، قولًا واحدًا. وانظر فتح المغيث (1/ 345)، وشرح الأنصاري لألفية العراقي (2/ 11).

    1554 - تخريجه:

    ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 85/ ب)، باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل، بسند إسحاق. ورواه الطبراني في الكبير (19/ 154: 340). = = وأبو جعفر، هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

    الحكم عليه:

    الحديث ضعفه الحافظ هنا، كذا قال البوصيري في الإتحاف.

    وقال الهيثمي في المجمع (4/ 361) رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. اهـ.

    فالحديث فيه علّتان:

    ضَعْفُ جابر الجعفي.

    وعدم سماع أبي جعفر من علي ولا من كعب رضي الله عنهما.

    فهو ضعيف جدًّا.

    وهناك ما يغني عن هذا الحديث:

    1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة -أي قيل له ألا تتزوجها-، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم.

    أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (5/ 253) وكذلك في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (9/ 140: 5100).

    وأخرجه مسلم (2/ 1071: 1447)، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

    2 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحو الحديث السابق.

    أخرجه مسلم (2/ 1071: 1446)، الباب السابق.

    والنسائي (6/ 99)، كتاب النكاح، تحريم بنت الأخ من الرضاعة. = = 3 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، بنحو الحديث السابق.

    أخرجه مسلم (2/ 1072: 1448).

    4 - وعن البراء رضي الله عنه، بنحو الحديث السابق.

    أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 290)، كتاب النكاح.

    5 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن عمها من الرضاعة يسمّى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

    أخرجه البخاري (9/ 338: 5239)، كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.

    وأخرجه مسلم، واللفظ له (2/ 170: 1445)، (9) كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.

    1555 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا أبو عدي الحنفي، ثنا ابن موهب قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يحدث عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَفِي الْآخِرِ: وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا, وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي محرم.

    1555 - تخريجه:

    مض إسناد هذا الحديث برقم (1548)، وهو إسناد حسن.

    وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.

    ولهذا المتن شواهد هي:

    1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها.

    أخرجه البخاري (9/ 160: 5109)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.

    وأخرجه مسلم (2/ 1028: 1408)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

    2 - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

    أخرجه البخاري (9/ 160: 5108)، الموضع السابق.

    والنسائي (6/ 98)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

    والطيالسي (247: 1787)، والإمام أحمد (3/ 338، 382).

    3 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. = = أخرجه الإِمام أحمد (1/ 217)، قال: ثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس.

    وهذا إسناد قد يرتقي إلى الحَسَن، فإن مروان بن شجاع الجزري قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام (526)، وخَصِيْف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ، خلط بأَخرة (193)، وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت (397).

    وأخرجه أبو داود (2/ 224)، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

    ولم ينفرد به خصيف الجزري، فقد تابعه أبو حَرِيْز عن عكرمة، به.

    أخرجه الترمذي (2/ 297: 1134)، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، به.

    قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

    وأبو حريز هو عبد الله بن حسين الأزدي، صدوق يخطئ. التقريب (300).

    وبقية الإسناد ثقات.

    وأخرجه ابن حبان، كما في الموارد (310) النكاح، باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها، من طريق المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز، به.

    فبمجموع هذه الطريق يكون حديث ابن عباس هذا حديثًا صحيحًا.

    4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - لمَّا افتتح مكة قال: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

    أخرجه الإِمام أحمد (2/ 189)، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

    وأخرجه أيضًا في (1/ 179 و 182). = = قال الهيثمي في المجمع (4/ 263): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

    ولكنّ الراجح في إسناد عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنه حسن.

    وللحديث شواهد كثيرة عن غير من ذكرت هنا، قال الترمذي (2/ 297)، بعد روايته لحديث ابن عباس وأبي هريرة: وفي الباب عن علي وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب. اهـ.

    قال الحافظ في الفتح (9/ 161)، عن قول الترمذي وفي الباب ... قال: لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسًا. قال الحافظ: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتاب بن أسيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود.

    ولذلك أورده الكتاني في الأحاديث المتواترة (97: 158)، ولكنه لم يذكره عن عبد الله بن عمرو.

    وجعل زينب هي امرأة أبي سعيد، وفي فتح الباري: زينب امرأة ابن مسعود.

    فلا أدري أهو تصحيف في أحد الكتابين أو أنه رواية لكلتيهما، فالله أعلم.

    مع أن ابن مسعود وأبا سعيد قد رويا هذا الحديث، واسم زوجة الأول زينب بنت كعب بن عجرة، واسم زوجة الثاني زينب بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية، ويقال زينب بنت أبي معاوية الثقفية.

    1556 - وقال مسدد: حدثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن عامر الأحول، عن الحسن رضي الله عنه (1) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ تُنْكَحَ الْأَمَةُ على الحرّة. (1) في (عم): عن ابن عباس رضي الله عنهما, ولعلها زيادة من الناسخ لأنها مخالفة لكل النسخ ومصادر التخريج.

    1556 - تخريجه:

    أورده البوصيري في الاتحاف (3/ 83/ ب)، بسند مسدد.

    أخرجه البيهقي في السنن (7/ 115)، كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة، قال: أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني الرازي، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد، ثنا يزيد بن سنان، ثنا معاذ بن هشام، به.

    وأخرجه الطبري في نفسيره (5/ 17): حدثنا المثنى قال: ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، به.

    وزاد فيه: وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طَوْلا لحرّة فلا ينكح أمة.

    وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 148)، كتاب النكاح، من كره أن يتزوج الأمة على الحرة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن رجل، عن الحسن، به.

    وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ (7/ 268)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن عبيد، عن الحسن، به.

    وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 197: 741)، باب نكاح الأمة على الحرة والحرّة على الأمة: نا إسماعيل بن إبراهيم [ابن عليه] قال: حدثني من سمع الحسن، به.

    ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 175)، وقال: هذا مرسل، إلَّا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. = = ومعنى قوله: في معنى الكتاب، يريد قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}.

    قاله ابن التركماني في الجوهر النقي (7/ 175).

    فهذا الحديث له عن الحسن طريقان:

    1 - عامر الأحول.

    2 - عمرو بن عبيد.

    قال الحافظ في التلخيص (3/ 171: 1531): وأستغربه من حديث عامر الأحول، عنه.

    وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن. قال: وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور.

    معاذ: هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله -سَنْبر - الدستوائي، البصري.

    أبوه: هشام بن أبي عبد الله، واسمه: سَنْبر الدستوائي، أبو بكر البصري.

    الحكم عليه:

    حديث الباب بهذا الإسناد ضعيف لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.

    وأمّا رواية عمرو بن عبيد بن باب التميمي البصري فلا يفرح بها، فهو صاحب بدعة الاعتزال وروايته مطروحة.

    وقد روي لفظ الحديث موقوفًا:

    1 - عن جابر رضي الله عنه قال: لا ينكح الأمة على الحرة، وينكح الحرة على الأمة.

    أخرجه عبد الرزاق (7/ 267): أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابر بن عبد الله، به.

    وأخرجه البيهقي (7/ 175)، من طريق أبي الزبير، به.

    وزاد فيه: ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدًا. = = قال: هذا الإِسناد صحيح.

    وإسناد عبد الرزاق جيد قوله، فقد صرّح أبو الزبير بالسماع.

    2 - عَنْ عَلِيٍّ رضىِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تنكح الأمة على الحرة أو لا تنكح الحرة على الأمة.

    أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 148)، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، به.

    وأخرجه البيهقي (7/ 175)، بنحوه.

    وإسناد ابن أبي شيبة حسن، فإن المنهال بن عمرو صدوق، قال الحافظ في التلخيص (3/ 171): الحديث موقوف وسنده حسن.

    3 - عن عبد الله بن مسعود. نحوه، وزاد: إلَّا المملوك.

    أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 148).

    وكذلك روي مرسلًا عن:

    1 - ابن المسيب، بنحوه.

    2 - مسروق.

    3 - مكحول.

    كلهم عند ابن أبي شيبة (4/ 148).

    1557 - حدثنا (1) سفيان، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ. (1) القائل هو: مُسدد بن مسرهد.

    1557 - تخريجه:

    أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 84/ أ)، بسند مسدد.

    ثم قال: هذا إسناد رجاله ثقات.

    أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 78).

    وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 198: 742)، باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة.

    وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 149)، كتاب النكاح، إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة.

    ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به.

    وأخرجه البيهقي (7/ 176)، باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة، من طريق سفيان، به.

    وأخرجه أيضًا عن أبي الربيع السمان، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد، عن ابن عباس، به.

    وقال البيهقي إن أبا الربيع السمان ضعيف.

    لكن طريق جابر بن زيد هذه أخرجها ابن أبي شيبة (4/ 149)، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، به.

    وعليه، فالأثر له مخرجان، والله أعلم.

    سفيان: هو ابن عيينة.

    الحكم عليه:

    حديث الباب رجاله ثقات، كما قال البوصيري، ولم أجد له علة، وعليه فهو صحيح، والله أعلم.

    وقد روي هذا الأثر مقطوعًا عن مسروق:

    قال سعيد بن منصور: عن هشيم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن مسروق، به.

    وزاد: هو كصاحب الميتة يأكل منها ما اضطر إليها، فإذا استغنى عنها فليمسك.

    أخرجه سعيد بن منصور (1/ 196).

    ومن طريقه البيهقي (7/ 176).

    وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 149)، عن وكيع، عن إسماعيل، به بغير زيادة.

    1558 - حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا منه امرأته ولم نُجِزْ نكاحه. (1) الفائل هو: مُسدد بن مسرهد.

    1558 - تخريجه:

    أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 85 /أ)، باب ما جاء في نكاح المحرم، أورده بسند مسدد.

    ثم قال: هذا إسناد رجاله ثقات، وقد تقدم في كتاب الحج.

    أخرجه البيهقي (7/ 213)، كتاب النكاح، باب نكاح المحرم: أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد -ابن أبي عروبة-، به.

    يحيى: هو يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ -بمفتوحة وضم راء مشددة وإعجام خاء - القطان، التميمي.

    الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري.

    الحكم عليه:

    رجال حديث الباب ثقات، ما عدا مطر الوراق، فهو أقل من ذلك، وعلى ذلك فالأثر إسناده حسن.

    وله شاهد أخرجه مالك في الموطأ (1/ 349)، كتاب الحج، باب نكاح المحرم.

    عن داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه.

    وأخرجه البيهقي (7/ 213)، من طريق مالك.

    وإسناد هذا الأثر صحيح. = = وزيد بن ثابت ردّ نكاح مُحرِم.

    أخرجه البيهقي (7/ 213)، في النكاح.

    وعن سعيد بن المسيب أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يُفرَّق بينهما.

    أخرجه البيهقي (5/ 66)، في الحج.

    وبهذا يتضح أن لهذا الحكم الشرعي أصلًا عند الصحابة رضي الله عنهم.

    1559 - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا (1) مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن وائل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ كِتَابًا، فِيهِ: لَا جَلَب، وَلَا جَنَب (2)، وَلَا وِرَاطَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسلام، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ أجبا فقد أربا. (1) قوله ثنا: ليست في (عم).

    (2) الكلمتان في (عم): بنير إعجام.

    1559 - تخريجه:

    أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 84/ أ)، بسند الحارث.

    وأخرجه البزار -كما في كشف الأستار (2/ 116: 1440) -، مختصرًا؛

    وجاء في إسناده: عن سعيد، عن أبيه، عن أمه، عن وائل .. فزاد فيه: عن أمّه.

    وهذا الحديث هو بعض حديث طويل فيه ثلاث كتب: الأول لوائل، والثاني له ولأهل بيته، والثالث له ولقومه.

    أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (8/ 175).

    والطبراني في المعجم الكبير (22/ 46).

    وأيضًا في المعجم الصغير (2/ 143).

    من طريق محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار، عن أبيه عبد الجبار، عن أمه أم يحيى، عن وائل بن حجر .. مثل طريق البزار.

    قال ابن قطلوبغا في كتاب من روى عن أبيه عن جده (240): رواه ابن منده، و [الهيثم] بن كليب في مسنده .. كلاهما من حديث محمد بن حجر، عن عمه سعيد.

    قلت: أخرجه الخطابي في غريب الحديث (1/ 149)، من طريق الهيثم بن كليب.

    قال الخطابي: حدثنا القاسم بن محمد، عن الهيثم بن كليب، عن أبي حاتم = = الرازي، عن محمد بن حجر ... الحديث بطوله.

    وأخرج بعضه أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 211)، عن سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أشياخه من حضرموت.

    قال ابن الأثير في منال الطالب (1/ 74): وأخرجه أصحاب معارف الصحابة في كتبهم مجموعًا.

    وقد جمع الزمخشري في الفائق (1/ 14) روايات هذا الحديث.

    الحكم عليه:

    قال البوصيري عن حديث الباب في الإتحاف (3/ 84/ أ): هذا إسناد فيه مقال، سعيد بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي الكوفي، قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كنيته أبو الحسن، وباقي رجال الإسناد ثقات.

    وقال الهيثمي عن رواية الطبراني وهي من نفس الطريق (9/ 376): رواه الطبراني في الصغير والكبير، وفيه: محمد بن حجر وهو ضعيف.

    وقال الهيثمي عن رواية البزار (4/ 266): رواه البزار، وفيه: سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعَّفه النسائي.

    فإسناد الحديث مسلسل بالضعفاء, ففيه: يعقوب بن محمد، ومحمد بن حجر، وسعيد بن عبد الجباركلهم ضعفاء، أضف إلى ذلك فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.

    ولكنّ هذا المتن قد ثبت عن غير وائل بن حجر من الصحابة بطرق صحيحة تغني عن هذا السند المُظلم، وهي:

    1 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منّا.

    أخرجه الإِمام أحمد في المسند (4/ 443)، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران.

    وأخرجه الترمذي (2/ 296)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. = = وقال الترمذي: حسن صحيح.

    وأخرجه النسائي (6/ 111)، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (309: 1270).

    قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.

    2 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم - في حديث البيعة: لا إسعاد في الإِسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإِسلام، ولا جلب في الإِسلام، ولا جنب، ومن انتهب فيس منّا.

    أخرجه الإِمام أحمد (3/ 197)، وعبد بن حميد في مسنده, كما في المنتخب (374: 1253) .. كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.

    وأخرجه النسائي (6/ 111)، كتاب النكاح، باب الشغار، من طريق حميد، عن أنس.

    قال البوصيري في الإتحاف (3/ 83/ ب): إسناد صحيح على شرط مسلم.

    قلت: بل على شرطهما، وقد رواه ابن حبان، كما في الموارد برقم (1269)، عن ابن خزيمة.

    3 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: لا شغار في الإسلام.

    أخرجه مسلم (2/ 1035: 1415)، (60) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

    وأخرجه الإِمام أحمد (2/ 35).

    وأخرجه البخاري (9/ 162)، باب الشغار، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.

    والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

    وفي هذه الأحاديث كفاية، والله أعلم.

    1560 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه (1) بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على من سواه. (1) في (حس): بنيه.

    1560 - تخريجه:

    أورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 85/ أ)، باب ما جاء في نكاح المحرم، بسند أبي يعلى وفيه قصة، ثم قال: بعضه مرفوع في الصحيح، وأخرجته لقوله: لا يخطب على من سواه.

    وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 268)، وعزاه لأبي يعلى، والطبراني في الأوسط, ولم أجده موقوفًا لغير أبي يعلى.

    أبو الربيع: هو سليمان بن داود العَتكي.

    أيوب: أيوب ابن أبي تَمِيمة -بفتح المثناة، وكسر الميم الأولى-: كَيْسان السَّخْتياني، أبو بكر البصريِ.

    نافع: نافع، مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.

    الحكم عليه:

    قال الهيثمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

    وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، مروي لهم في الصحيحين ما عدا نُبيه بن وهب فقد روى له مسلم فقط، وكذا أبان بن عثمان روى له مسلم والبخاري في الأدب.

    وأمّا رواية الطبراني في الأوسط فقد قال الهيثمي: في إسناد الطبراني من لم أعرفهم. اهـ.

    وهذا الأثر الموقوف قد روي مرفوعًا:

    عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار-، أن عمر بن = = عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان - إني قد أردتُ أن أُنكح طلحة بن عمر لبنت شيبة بن جبير، وأردتُ أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يَخطب.

    أخرجه مالك في الموطأ (1/ 348: 70)، كتاب الحج، باب نكاح المحرم.

    وأخرجه مسلم (2/ 1030: 1409)، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

    من طريق مالك.

    وأبو داود (2/ 169)، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.

    والترمذي (2/ 167)، كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.

    قال أبو عيسى: حديث عثمان حسن صحيح. اهـ. وليس عنده (ولا يخطب).

    والنسائي (5/ 192)، كتاب الحج، النهي عن ذلك.

    وابن ماجه (1/ 632: 1966)، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج.

    ورواه أيضًا غير هؤلاء.

    2 -

    باب (1) الخِطبة

    1561 - الحارث: حدثنا داود، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ (2)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلَالًا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا رَزَقَهُ (3) اللَّهُ تعالى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سبيل الله حقا، وكان له بكل خطوة عبادة سنة صيامها وقيامها. (1) كلمة باب: من (عم).

    (2) في (مح): السعيدي، والتصحيح من بقية النسخ.

    (3) في (عم): زوجه.

    1561 - تخريجه:

    ذكر هذا الحديث الهيثمي في بغية الباحث (1/ 270: 200)، باب في خطبة قد كذبها داود بن المحبر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بلفظ طويل جدًا. = = وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ 91/ أ) المختصرة، كتاب الجمعة، باب في خطبة كذبها داود بن المحبر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعزاه للحارث ابن أبي أسامة. اهـ.

    وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 181)، من طريق محمد بن الحسن بن محمد بن خراش البَلْخي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا يزيد بن عبد الله الهنائي، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، حدثني ابن عبد العزيز، حدثني أبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.

    وذكره ابن الجوزي مختصرًا.

    لكنّ هذا الإسناد لا فائدة فيه، فلا يُفرح به، فقد قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، أمّا محمد بن عمرو بن علقمة فقال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وقال السعدي: ليس بقوي.

    ومحمد بن خراش مجهول، والحمل فيه على الحسن بن عثمان، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، قال عبدان: هو كذاب، ومحمد بن الحسن هو النقاش قال طلحة بن محمد: كان النقاش يكذب. اهـ.

    وذكر السيوطي في اللآلئ (2/ 361)، هذا الحديث من طريق ابن الجوزي، ثم ذكر له شاهدًا من طريق الحارث، الطريق التي معنا في الباب.

    وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 338).

    الحكم عليه

    هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في مواضع متعددة من المطالب، فيسوق بعضه حسب الشاهد للباب الذي يذكره فيه، وينبِّه غالبًا عليه على أنه موضوع، فقد قال: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ سَاقَهُ الْحَارِثُ فِي نَحْوِ خمسة أوراق، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، لَا بورك فيه.

    ولمّا ذكره الهيثمي في بغية الباحث عقب بقوله: هذا حديث موضوع، وإن كان = = بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد، فإن داود بن المحبّر كذاب. اهـ.

    قلت: الجزء الذي أورده الحافظ هنا من هذه الخطبة ليس في حديث حسن ولا صحيح، فهو موضوع، والله أعلم.

    أمّا البوصيري فقد قال في الترجمة: باب في خطبة كذبها داود بن المحبر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

    ونقل السيوطي في اللآلئ (2/ 361) قول الحافظ ابن حجر السابق.

    وعلى ذلك، فالخطبة موضوعة، ففي سندها:

    1 - داود بن المحبّر، وميسرة بن عبد ربه، أحدهما متروك والآخركذاب كما في ترجمتيهما.

    2 - أبو عائشة السعدي، ويزيد بن عمر، غير معروفين.

    إضافة إلى أن المتن يشير إلى أنه موضوع: ففيه الأجر الكبير على العمل اليسير، وهذا دلالة على الوضع كما ذكر العلماء. وانظر الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (337).

    3 -

    بَابُ الصَّدَاقِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

    (1)

    1562 - قَالَ إِسْحَاقُ (2): أَخْبَرَنَا الفضل بن موسى، عن أبي الْحَارِثِ -هُوَ جَابِرُ (3) بْنُ الْحَارِثِ-، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: خيركن أيسركن صداقًا قال: وكان مُجَاهِدٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ دِرْهَمًا فَهُوَ حَلَالٌ. (1) العنوان غير واضح في الأصل، وواضح في غيره.

    (2) هذا الاحديث زيادة من (ك)، و (بر).

    (3) كذا في النسختين، وصوابه: رجاء، كما في كتب التراجم والتخريج.

    1562 - تخريجه:

    أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 78: 11101)، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه به، وأخرجه ابن حبان (9/ 342: 4034)، قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى، به.

    وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 61)، قال: حدثناه محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار به، وقال: (لا يتابع عليه).

    وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 78: 11100)، قال: حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن حريث، به.

    وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 313): رجاء بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، = = عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-: أعظم النساء بركة أخفهن مؤنة -قاله ابن المثنى أبو عبد الله عن الفضل بن موسى-.

    وقال الهيثمي (4/ 281): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري، وفي الآخر: رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات.

    وفي هذا المعنى ورد عدد من الأحاديث، منها:

    - حديث عقبة بن عامر مرفوعًا (خير النكاح أيسره). أخرجه أبو داود (2/ 238: 2117)، وابن حبان (9/ 381: 4072)، والحاكم (2/ 181)، والبيهقي (7/ 232)، والطبراني في الأوسط (1/ 409: 728)، والدولابي (1/ 110)، وصححه الألباني في الصحيحة (1842).

    - حديث عائشة مرفوعًا (من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها). أخرجه الحاكم (2/ 181)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (9/ 405: 4095)، وأحمد (6/ 77: 91)، وابن عدي (1/ 386)، والبيهقي (7/ 235)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 163) و (8/ 180)، والطبراني في الأوسط (4/ 375: 3637)، وفي الصغير ص (186: 460)، وحسنه الألباني في الإرواء (1928).

    - حديث عائشة (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة). أخرجه أحمد (6/ 82: 145)، والحاكم (2/ 178)، وأبو نعيم (2/ 186)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 58)، والبيهقي (7/ 235)، وابن أبي شيبة (4/ 189).

    قال العجلي في كشف الخفاء (1/ 146): وسنده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني في الضعيفة (1117).

    الحكم عليه:

    رجاء بن الحارث ضعيف، فإسناده ضعيف لكن لمتنه شواهد صحيحة. [سعد].

    1563 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: ولقيته وكلمته (1) - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتُ مَعَ عم لي في سفر فأدركه الحفا، فقال: أعرني حذاءك، فقلت: لَا أُعِيرُكَهَا أَوْ تَزَوَّجَنِي ابْنَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، قَالَ (2): فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي وَقَالَ: لَا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (دَعْهَا لا خير لك فيها). (1) في (مح): وسمعت بكلمة، وفي (عم): بكلمة -بغير إعجام-، وفي المجردة: ولقيه وكلّمه، والتصويب من مجمع الزوائد.

    (2) كلمة قال: ساقطة من (حس).

    1563 - تخريجه:

    الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (13/ ب)، بسند أبي بكر بن أبي شيبة، في كتاب اللُّقَطَة، باب تعريف اللقطة، وهو مطوّل.

    وأورده كذلك في المجردة (1/ 191/ أ)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع.

    وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 168: 287)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف.

    وللحديث رواية أخرى عن كردم بن قيس قال: خرجتُ أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حارّ وعَلىَّ حذاء، ولا حذاء له، فقال: أعطني نعلك، فقلت: لا، إلَّا أن تزوّجني ابنتك! قال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرف بعث إليّ بنعلي وقال: لا زوجة لك عندي، فذكر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: دعها, لا خير لك فيها ... الحديث.

    قال الهيثمي في المجمع (4/ 287): رواه الطبراني، وفيه: عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف. = = قال الحافظ في الإصابة (3/ 290): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله.

    أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي الهاشمي مولاهم، الكوفي.

    الحكم عليه:

    حديث الباب ضعيف، وذلك لأمرين:

    1 - ضعف أبي فروة يزيد بن سنان.

    2 - أن عروة بن رويم اللخمي يرسل كثيرًا، بل إن روايته عن أبي ثعلبة مرسلة فقد جزم بذلك أبو حاتم في الجرح (6/ 396)، وهذا هو الانقطاع الذي عناه البوصيري، كما في التخريج.

    وهناك أمر ثالث: لكنه يتعلق بالمتن، وهو:

    3 - الاضطراب في متنه، وهذا يظهر حينما نقارن بين رواية الباب ورواية كردم بن قيس التي أخرجها الطبراني.

    ففي حديث الباب أن صاحب الحذاء هو أبو ثعلبة، وأن عمه له بنت.

    وفي حديث الطبراني أن صاحب الحذاء هو كردم وأن عمه أبا ثعلبة له بنت.

    ومما يزيد الاضطراب شدّة رواية الدارقطني (4/ 36)، من طريق خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عمّ لي: اعمل لي عملًا حتى أزوجك ابنتي، فقلت: إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلَّا بعد نكاح، فتزوجتها فولدت لي سعدًا وسعيدًا. اهـ.

    قال في نصب الراية (3/ 233): قال صاحب التنقيح: وهذا باطل، علي بن قرين كذبه يحيى ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: يسرق الحديث. اهـ.

    إذًا فهذه الرواية لا تقوم بها حجة. = = وحاصل الكلام: أن القصة لا تصح سندًا، وهي مضطربة متنًا، والله أعلم.

    بقي أن أنبّه إلى أنّ أمر النعلين في المهر قد ورد في حديث آخر:

    فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟! قالت: نعم، فأجازه.

    أخرجه الإِمام أحمد (3/ 445) والترمذي (2/ 290) وقال: حسن صحيح، والبيهقي (7/ 138) .. كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن أبيه.

    إلَّا أن عاصمًا ضعيف كما في التقريب.

    قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 114): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1