Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Ebook764 pages5 hours

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateApr 23, 1902
ISBN9786426146799
شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related to شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Related ebooks

Related categories

Reviews for شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان - ابن رسلان

    الغلاف

    شرح سنن أبي داود لابن رسلان

    الجزء 4

    ابن رسلان المقدسي

    844

    يُعتبر شرح ابن رسلان الشافعي لسنن أبي داود، من أطول الشروح وأنفسها، وفيه فوائد كبيرة جدًّا، وهو محَقَّق في رسائل علمية. وأما بالنسبة لمعتقده ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة فهو كغيره من غالب الشراح؛ جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. وهو في مقابل ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد؛ لأنَّه معروف أن بدعة الأشاعرة في كثيرٍ من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة، فهو يتصدى للمعتزلة. شرح ابن رسلان حافل مشحون بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فهو شرح فيه شيء من التوسع، يُعنى مؤلفه ببيان اختلاف النسخ والروايات، حيث إن سنن أبي داود له روايات، كما أن للصحيحين روايات.

    باب الأرض يصيبها البول

    [380] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح و) (3) أحمد (بْنُ عَبْدَةَ) الضِّبي البصري، شيخ مُسْلم (فِي آخَرِينَ) مِن روَاة الحَديث (وهذا لَفْظُ ابن عَبْدَةَ (1) رواه البخاري (220، 6128). وسيأتي مختصرا برقم (882).

    (2) رواه الدارقطني 1/ 132، والبيهقي 2/ 428.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (407).

    (3) من (د، م).

    قال: أَنا سُفْيَانُ) بن عيينة.

    (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أعْرابِيا دَخَلَ المَسْجِدَ) هذا الأعرابي هوَ ذو الخويصرة اليماني، وكانَ رَجُلًا جافيًا دَخل المَسْجد، أخرجَه أبو مُوسَى المديني في الصَّحَابة مِن طريق محمد بن (1) عمرو بن عَطاء، عَن سُليمان بن يسَار، وهوَ مرسل وفي إسناده مبهم (2).

    قال ابن حجَر: لكن له أصْل أصيل استفدنا منهُ تسمية الأعرابي (3)، وذكرَ أبو بكر التاريخي أنهُ الأقرع بن حَابس التميمي (وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فصَلَّى) (4) أي: تحية المَسْجد، وقَد يُؤخذ منهُ أن دَاخِل المَسْجد يصلي التحيَّة قبل أن يُسَلم على مَن كانَ فيه، ولو كان من فيه من أهل الفضل (5) والدين، ولو كانَ [والدًا للداخل] (6) أو ممن لهُ حَق عليه، ولو كانَ أيضا قادمًا مِنْ سَفر بَعيد، وَرآهُ ولم يُسَلم عليه فَيُصَلي تحية المسْجد ثم يُسلم عليه، كما في حق (7) الأعرابي (8) الذي دَخَل فصَلى ثم جَاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ارجع فصَلي فإنك لم تصلي (9). (1) من (د، م).

    (2) في (ص، س): متهم.

    (3) فتح الباري 1/ 387 (220).

    (4) في (ص): يصلي.

    (5) في (ص): العقل.

    (6) في (ص، س): والد الداخل.

    (7) من (د، م).

    (8) زاد في (ص): الداخل. زيادة مقحمة.

    (9) جزء من حديث مشهور وهو حديث المسيء صلاته، أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397) (45) وسيأتي تخريجه باستفاضة في كتاب الصلاة إن شاء الله.

    (قَالَ ابن عَبْدَةَ) صَلى (رَكْعَتَينِ) قَدْ يُؤخَذ منهُ أن أقل (1) تحية المَسْجد ركعتين، وقد يفعَل أكثر لكن بتَسليمة واحدَة.

    (ثُمَّ قَالَ) زادَ الترمذي: فلَما فَرغَ قالَ (2) (اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) زَادَ الترمذي: فالتفت إليه (3).

    (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ) بتَشديد الجيم.

    (وَاسِعا) أي: ضَيقت مَا وسعهُ اللهُ تعالى مِن رَحمته (4) التي وسعت كل شيء أي: اتخذتَ عليه حُجيرة صَغيرة أحَاطت به من جَوَانبه وخصصت (5) بتلك الحظيرة نفسك ومحمدًا دُونَ غيركما. والحَجْر في اللغة: المنع، ومنه حَجرُ السَّفيه وهوَ منعه في مَاله (6) مِنَ التصَرف فكأنهُ يَقول: ضَيَّقت مِنْ رَحمة الله تعالى ما وسَّعه، ومَنعت منها مَا أبَاحَهُ. وفيه أنه لَا يَجوزُ الدُعَاء بمنع الرحمة عن أحَد مِنَ المسْلمين، أو منع المغفرة، أو الرضَا عَنهُ بل يُسْتَحَبُّ الدُعَاء للمُسْلمين بالرْحمَة والتوبة ورُخصِ أسعَارهم والأمْن في أوطَانهم ونحو ذَلك، وفيه أنَّ منْ جَلَسَ في المَسْجد أن يُعلم الجَاهِل مما يَعْلم ويَأمُر بالمعْروف.

    (ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحية مِنَ المَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيهِ) أي: بألسنتهم لما روى البَيهقي مِنْ طَريق عَبدان شَيخ البخاري وغَيره بلفظ (1) في (د): أصل.

    (2) جامع الترمذي (147).

    (3) جامع الترمذي (147).

    (4) في (ص، ل): رحمة الله.

    (5) من (د، م).

    (6) في (م): مالك.

    فصَاحَ النَّاس (1) به، و (2) كذا للنسَائي مِنْ طريق ابن المُبَارك (3) وهذا يَدُل على أن الإسْرَاع كانَ بألسنتهم، ولمُسْلم من طَريق إسْحَاق عن أنس: فقال الصَّحَابة مَه مَه (4) لكن رَوَاهُ (5) البخاري في الأدب عَن أنَس: فقامُوا إليه (6).

    وللإسماعيلي [فأرَادَ أصحابه] (7) أن يمنَعُوهُ وفي روَاية أنس في هذا البَاب فَزَجَرَهُ الناس.

    (فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ) بتَشديد السِّين المُهملة، البَعْث هنَا مَجازًا، أيْ: بعَث اللهُ إليْكم الرسُل بتَيسير الأمُور في الدِّين وتسهيْلهَا عليكم وفي الحَديث: الدين يُسر (8)، ويسَّروا ولا تعسِّرُوا (9).

    (وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) يعسر بعضكم على بعض وقوله: بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ هوَ بمَعْنى ولم تبعثوا معسرين ولكن تكرَّرَ تأكيدًا (صبوا (10) (1) لم أقف عليه عند البيهقي بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ (142) مرسلًا.

    (2) من (د، م).

    (3) سنن النسائي 1/ 48 من حديث أنس.

    (4) صحيح مسلم (285) (100).

    (5) في (د، س، ل، م): روى.

    (6) صحيح البخاري (6025).

    (7) في (ص، س، ل): وأراد الصحابة.

    (8) طرف حديث مشهور أخرجه البخاري (39).

    (9) طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري (69)، ومسلم (1734) (8).

    (10) في (ص، ل): فصبوا.

    عَلَيْهِ سَجْلًا) (1) السجل بوزن الفَلْس (2) هوَ الدَّلو إذا كانَ فيه ماء قل أو كثر ولا يقَال لها (3) [وهي فارغة] (4) سجل ولا ذنوب.

    (مِنْ مَاءٍ) فيه تَعَيُّنُ (5) الماء لزَوَال النجاسَة.

    (أَوْ قَالَ) صُبُّوا عليه: (ذَنُوبًا) فَتح الذَال المُعجمة (مِنْ مَاءٍ).

    قال الخليل: هَو الدَلو ملء مَاء (6)، وقالَ ابن فارس الدلو العَظيمة (7).

    قال ابن السِّكيت: فيهَا مَاء قريب مِنَ الملئ (8) فعَلى هذا: اللفظان مُترادفَان أو للشك مِنَ الراوي، وإلاَّ فهي للتخيير والأول أظهَر فإنَّ روَاية أنسَ لم تختلف في أنَّهَا ذَنوب، وقال في الحديث مِنَ مَاء مَعَ أنَّ الذَّنوب من شأنهَا ذَلك لكنَّهُ (9) لفظ مُشترك بَينهُ وبيْنَ الفرس الطويل وغيرهما، وفي هذا (10) الحَديث مِنَ الفَوائد أنَّ الاحتراز مِنَ النجَاسَة كان مُقرَرًا في نفوس الصَّحَابة ولهذا بَادَرُوا إلى الإنكار بحضرته - صلى الله عليه وسلم - (1) في (ص، ل): سجالًا.

    (2) في (ص): السلس.

    (3) في (ص): لهما.

    (4) من (د، س، م، ل).

    (5) في (ص): تغير.

    (6) كتاب العين 8/ 190.

    (7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: سجل 3/ 136.

    (8) إصلاح المنطق لابن السكيت (ص 361).

    (9) في (ص): لكن.

    (10) ليست في (م).

    قَبل استئذَانه ولما (1) تقرر عندَهُم من طَلب الأمر بالمعرُوف والنهي عن المنكَر، وفيه رَأفَة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وحُسْن خلقه.

    [381] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا جرير) (2) بفتح الجيم (ابن حازم) الأزدي حضر جنازة أبي الطفيل بمكة] (3).

    (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ عُمَيرٍ) (4) الكوفي رَأى عَليًّا (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِ) بفتح الميم وسُكوْن العَين المهُملَة وكسْر القَاف وليسَ لهُم مُغَفل بفتح الغين المُعجمة والفَاء [إلا عَبد الله بن مغفل (5) الصَّحَابي ابن مُقَرن (6) بِضَم الميم وفتح القَاف وتشديد] (7) الرَاء المُهمَلة وفتحها وبعدها (8) نون كوفي من خيَار التَّابِعين، أخرج لهُ الشَيخَان.

    (قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ) هُوَ ذُو الخوَيْصرة كما تقدم (مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) يحتَمل أن يكون صَلى مَع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الجَماعة ثم خَرجَ لحَاجَة أوْ (9) لغيرهَا وَدَخَل فصلى رَكعتين (بهذِه القِصَّةِ) المتقدمة.

    (قَال فِيهِ) أي: في هذا الحَديث. (1) في (ص، س): ولا.

    (2) كتب فوقها في (د): ع.

    (3) سقطت من (ص، ل، س).

    (4) كتب فوقها في (د): ع.

    (5) في (ص، س): معقل.

    (6) في (ص): مقرب.

    (7) تكررت في (ص).

    (8) من (د، س، م، ل).

    (9) في (م): لا.

    ([قال أبو داود] (1) وَقَالَ فيه (2) يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ) رواية (3) الدارقطني أيضًا بهذا السَّنَد وأوَّلُهُ: قامَ أعرابي إلى زَاويَة مِنْ زَاويَا المَسْجِد فبَال فيهَا: فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: خُذوا مَا بال عَليْه مِنَ التراب (4).

    (فَأَلْقُوهُ) بفتح الهَمزة؛ يَحْتمَل أنْ يَكون هذا التراب الذي أمر بإلقائه ليسَ منْ تُراب المَسْجِد بَل مِن التراب الذي يبسط في المَسْجِد أيَّام قُدُوم الحَاج وغيرهم ثم (5) يَخرج مِنَ المَسْجِد إذا اتسخ فيرمى ويؤتى ببَدَلِهِ مِنَ البَطحَاء على مَا قيل.

    (وَأَهْرِيقُوا) بإسْكان الهَاء وفتحها والهمزَة مفتوحة فيهما أصْله وأريقوا.

    (عَلَى مَكَانِهِ مَاءً) فيه دَليل على تَعَيُّنِ (6) الماء لإزَالَة النجاسَة، وأنَّ الشَّمْسَ والريح لا تُؤثر في إزَالة النجاسَة وإلا لما حَصل التكليف بطلب الدلو وإرَاقة الماء عَلَيهَا، وفيه أنَّ (7) غسَالة النجاسَة الوَاقعة عَلى الأرض طَاهِرة ويُلحقُ به غير الوَاقعَة.

    قال ابن قدامة: في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأَولى الحكم (1) من (د).

    (2) من (د).

    (3) في (د، م): رواه.

    (4) سنن الدارقطني 1/ 132 من طريق أبي داود.

    (5) من (د).

    (6) في (ص): تغيير.

    (7) ليست في (د، م).

    بالطهَارَة مُطلقًا؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصَّبِّ عَلى بَول الأعرابي شَيئًا (1)، وفيه رَأفة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه.

    قال ابن مَاجَه وابن حبان (2): في حَديث أبي هُريرَة: فقال الأعرابي بَعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم -: بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، والتأنيب: المبَالغة في التوبيخ والتعنيف (3) وفيه تَعظيم المَسْجِد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصَب الماء عليهَا ولا يشترط حفرُهَا خلافًا للحنَفية حَيث قَالوا: لا تطهرُ إلا بحَفرهَا كذَا أطلَق النووي (4) وغَيره والمَذكور في كتبُ الحنفية التفصيل بين ما إذا كانَت رخوَة بحيث يتَخللهَا الماء حَتى يغمرها فهذِه لا تحتَاج إلى حفر، وبَين مَا إذا كانت صلبة فلا بُدَّ مِن حَفرها وإلقَاء التراب واحتَجوا بهذا الحَديث (5).

    (قَالَ أَبُو دَاودَ) عن هذا السَّند (وهُوَ مُرْسَلٌ)؛ لأنَّ عبد الله (بْنُ مَعْقِلٍ لم يدرك النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا يَدُل على أنَّ المرسَل هو (6) مَا رَفعهُ التَّابِعي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهوَ المشهُورُ عند أهل الحديث سَوَاء كانَ التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عَبد الله بن الخيار أو مِن صغَار التَابعين (1) المغني: 2/ 550 - 501.

    (2) سنن ابن ماجه (529)، وصحيح ابن حبان (985).

    (3) في (ص): والتغير.

    (4) شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 190 - 191.

    (5) تحفة الفقهاء 1/ 76 - 77.

    (6) من (د، م).

    كالزهري (1) وقَد روي هذا الحَديث من ثلاث طُرق:

    (أحَدهَا) مَوْصُولة (2) عن ابن مَسْعود أخرجها أبو يعلَى الموصلي في مسنده (3) والطحاوي وضعفها بسَبب سَمعان بن مَالك (4)، والآخران مُرسَلان أخرجَ المصَنف مِنهَا هذا الحَديث، والآخر: سَعيد بن منصور، من طريق طَاوس وروَاتهما ثقَاتٌ، وهوَ يلزم مَن يحتج بالمرسَل مُطلقًا، وكذَا من يحتج به إذا اعتضَد مُطلقًا، والشَافعيُّ إنما يَعتضد عنده إذا كانَ من رواية كبَار التابعين، وكانَ من أرسل إذا سمَّى لا يُسَمِّي إلا ثقة. وذلك مفقود في المرسَلين المذكورين على مَا هوَ ظاهِر من سنديهما (5).

    * * * (1) من (د، م).

    (2) في (م): موصول.

    (3) مسند أبي يعلى (3626).

    (4) شرح معاني الآثار 1/ 14، ولم يتكلم الطحاوي على إسناده، ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 184 تضعيف أبي زرعة لسمعان بن مالك، قال أبو زرعة: هو حديث منكر جدًّا، وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.

    (5) انظر: المجموع شرح المُهَذب" 1/ 61 فقد نقل نص الشافعي في ذلك.

    140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ

    382 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ ابن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُنْتُ فَتًى شابًّا عَزَبًا وَكانَتِ الكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (1).

    * * *

    باب في طهور الأرض إذا يبست

    [382] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصْري الحَافظ شيخ البخَاري (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شهَابِ ثنا حَمْزَةُ) (2) بفتح الحَاء المهملة والزاي (بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أخُو سَالم (قَالَ: قَالَ) والده عَبد الله (بْنُ عُمَرَ) - رضي الله عنها - (كنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا) فيه دَليْل جواز (3) على مبيت العُزَبَاءُ (4) ومَن لا أهْل لهُ في المَسْجِد؛ إذا كانَ رَجُلًا وليْسَ به علة يتنجس منها المَسْجِد وهو ممن يُصَلي. (1) رواه أحمد 2/ 70، وابن خزيمة (300)، وابن حبان (1656).

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (408).

    ورواه البخاري (174) تعليقا بصيغة الجزم، ورواه مختصرا بنوم ابن عمر في المسجد وهو شاب عزب البخاري (440)، ومسلم (2479).

    (2) كتب فوقها في (د): ع.

    (3) من (د، م).

    (4) في (ص، ل، س): العزبان.

    (عَزَبًا) بفتح العَيْن والزاي، وهوَ الذي لا زَوْجَ لهُ. ويُسَمى عَزَبًا؛ لبُعْده مِن النساء يقَالُ: عَزَبَ الرجُلُ يَعْزُبُ مِن بَاب قَتَل. عُزْبَةً وزَانَ غُرفة وعُزُوبةً إذا لم يكن له أهل فهو عَزَبٌ وامرأة عَزَبٌ أيضًا بفتحتين كذلك، قال أبو حَاتم: ولا يقالُ رَجُل أعزب (1).

    وفي البخاري: عن نَافع حَدثني عبَد الله؛ أنه كانَ ينَام وهو شَاب أعزبُ لا أهْل لهُ في مَسْجد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (2).

    (وَكَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ) أي: تَبول خارج المَسْجِد في مَوَاطنها.

    (وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) أي: مَسْجد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَابرَةً إذ لا يَجوز أن تترك الكلَاب تنتاب (3) في المَسْجِد حَتى تمتهنه وتبول فيه، وَإنما (4) كانَ إقبَالهَا وإدبَارهَا في أوقات نادرَة إذ لم يكنُ على المَسْجِد أبوَاب تمنَع مِنْ دُخولهَا والمرور فيهَا (فلَمْ (5) يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (6) بالماء استدل (7) الحنَفية على أنَّ النجاسَة التي على الأرض (1) تهذيب اللغة: عزب.

    (2) صحيح البخاري (440).

    (3) في (ص): ثبات.

    (4) في (ص): ربما.

    (5) في (ص، ل): ولم.

    (6) أخرجه البخاري (174)، وابن خزيمة (300) وفيه زيادة في أوله: كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1656). قال ابن خزيمة وابن حبان: يريد تبول خارجًا من المسجد وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون بمرورها شيئًا.

    (7) في (م): استدلت.

    إذا ذهبَ أثرهَا بالشمس أو الريح تطهر ويُصلى عَليهَا (1)؛ ولأن الأرض تحيل الشيء إلى طبعَها، ولهذا قال اللهُ تعالى: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} (2).

    وَأجَابَ الشافعيةُ (3) بأنا لا نُسَلم هذا فإن الأرض لا تحيل الذهَب والفضة وسَائر الجَوَاهر إلى طَبْعها. والآية قال ابن عَباس: هي (4) العُلماء والأمرَاء (5) ثم لو صَح مَا قالوه لجَاز التيمم بترابهَا؛ لأن الأرض قد (6) أحَالَتها إلى طَبعه، وأجَابَ أصْحَابنَا أنَّ الحَديث ليْسَ فيه دُخول البَوْل المَسْجِد ويحَتمل أنهُ أرادَ أنها كانتَ تبول ثم تقبل وتدبر في المَسْجِد والأرض جَافة وأرْجلها، وَيكون إقبالهَا وإدبَارهَا بَعْدَ بَولهَا، واسْتدل به أبو قلابة عَلى مَا ذَهَب إليْه: أنَّ جفوف الأرض طهورهَا (7) (8) وهوَ مَذهب شاذ.

    * * * (1) انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 366.

    (2) الكهف: 8.

    (3) انظر: البيان 1/ 446.

    (4) في (ص): اتفق. وفي (م): من. وبياض في (ل، س). والمثبت من (د).

    (5) كذا ولم أجدها في أي مصدر.

    (6) ليست في (م).

    (7) في (د، م): طهور لها.

    (8) مصنف عبد الرزاق (5143).

    142 -

    باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

    385 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَةِ.

    ح، وحَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وحَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الواحدِ - عَنِ الأوْزاعِيِّ -الْمَعْنَى - قالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ حَدَّثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إِذا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيهِ الأذَى فَإِنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ (1).

    386 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ -يَعْنِي: الصَّنْعاني عَنِ الأَوْزاعِيِّ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ قالَ: إِذا وَطِئَ الأذَى بِخُفَّيهِ فَطَهُورُهُما التُرابُ (2).

    387 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ -يَعْنِي: ابن عائِذٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى -يَعْنِي: ابن حَمْزَةَ - عَنِ الأوزاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَليدِ أَخْبَرَنِيَ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ (3). (1) رواه ابن خزيمة (292)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 51، وابن حبان (1403، 1404)، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 430، ورواه البغوي في شرح السنة (300) من طريق أبي داود. وانظر ما بعده.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (411).

    (2) انظر السابق.

    (3) رواه أبو يعلى (4869)، والطبراني في الأوسط (2759)، ورواه البيهقي 2/ 430 من طريق أبي داود.

    وصححه الألباني في صحيح أبي داود (413).

    باب في الأذي يصيب النعل (1)

    [385] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو (2) المُغِيرَةِ) عَبد القُدوس بن الحَجاج الخولَاني الشامي الحمْصي (ح (3) وَثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ [بن مَزْيَد)] (4) أبو يَزيد أبو الفضل العذري.

    قال أبو حَاتم: صَدُوق (5) وقالَ إسْحَاق بن يسَار: مَا رَأيت أحْسَن سَمتًا منهُ (6) قالَ (7) (أخبرني أبي) الوَليد بن مزيد (8) بفتح الميم [ثم زَاي] (9) سَاكنة ثم مثناة تحت مفتوحة العذري ثقة.

    (ح وَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حَاتم كانَ ثقة رضى (10) (11) ووثقه النسَائي (12) (ثَنَا عُمَرُ (13) بْن عَبْدِ الوَاحدِ) (1) هذا الباب تأخر في بعض روايات أبي داود بعد: باب الأذى يصيب الذيل.

    (2) كتب فوقها في (د): ع.

    (3) من (د، م).

    (4) في (ص) أبو يزيد، وفي (ل): أبو مزيد. ووضع فوقها في (د): ع، والمثبت من (د، م).

    (5) الجرح والتعديل (1178).

    (6) تهذيب الكمال 14/ 258.

    (7) ليست في (د، م).

    (8) في (م): مرثد.

    (9) في (م): والزاي.

    (10) ليست في (م).

    (11) الجرح والتعديل (1342).

    (12) تهذيب الكمال 27/ 297.

    (13) كتب فوقها في (د): د س.

    السلمي الدمشقي.

    (عَنِ الأوزَاعِيِّ المعنى (1) قَالَ: أُنْبئْتُ) أي: أُخْبِرتُ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ) قال أحمد: ليْسَ به بَأسٌ (2) (حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري سُمِّيَ بذَلك؛ لأنهُ كَانَ يَحفظ مقبره بني دينار.

    (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بنَعله) النعل: هي المدَاس وجمعَ في الروضة بَيْنَ النعْل والمكعب (3) فدَل على أنهُ غَيره والمكعب مخصُوص بَما دُونَ الكعَبين؛ ولذلك سمي بذلك.

    (الأَذَى) هوَ في اللغة المُستقذر طَاهِرًا كانَ أو نجسًا.

    (فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ) بفتح الطاء أيْ مُطَهَّرٌ أخذ بظاهِره الأوزاعي أحد الرُّوَاة، وأبو ثور وإسْحاق، وروَاية عن أحمد فَذهَبُوا إلى أن أسْفل النعل أو الخف أو الحذاء إذَا أصَابته نَجاسَة فدَلكهُ على الأرض حَتى زَالت عَينُ النجاسَةِ الرَّطبة أو زَالت لكثرة (4) الوطء عَلَى التراب فيجزئ دَلكه بالأرض ويباح الصَّلاة فيه لهذا الحَديث وللحَدِيث المتقدم عَن ابن مَسْعُود: كنا لا نتوضأ من موطئ (5) (6)، ولأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه كانوا يُصَلونَ في نعالهم (7) وذَهب أبو حنيفَة إلى أنَّ (1) من (د، م).

    (2) انظر: الجرح والتعديل (251).

    (3) روضة الطالبين 1/ 126.

    (4) في (د، م): بكثرة.

    (5) في (ص): موضئ.

    (6) تقدم تخريجه.

    (7) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 279 - 284 (7942 - 7955).

    النجَاسَة إذا جَفت بالنَّعل أو الخُفّ فمسَحَهُ على الأرض جَازَت الصَّلاة فيه (1).

    وإن كانت النجاسَة رَطبة (2) لم يجز وإلى هذا ذَهَبَ القاضي من الحنَابلة (3)؛ لأن رُطوبة النجاسَة بَاقيَة فلا يُعفى عنها وظاهر الأخبار لا فرق بَين الرطب والجاف؛ ولأنهُ محَل اجتزئ (4) فيه بالمسح فجاز في حَال رُطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء وسَيَأتي مَذهب الشافعي.

    [386] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير العَبْدي مَولى عبد القيس شيخ مُسْلم. (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) المصيصي (الصَّنْعَانِي) نزيل المصيصَة يقالُ: مِن صَنعَاء دمشق. قالَ أبو حَاتم: سَمعتُ الحَسَن بن الربيع يقول (5) محمد بن كثير اليوم أوثق (6) الناس فكتب (7) عنه (8).

    قالَ ابن سَعد: كانَ مِن أهل صَنعَاء، ونزل المصيصة، ونشأ بالشام، وكانَ ثقة، يذكرونَ أنهُ اختلط في آخِر عُمره (9) (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ) محَمد (ابْنِ عَجْلَانَ) قالَ المنذري: أخرَجَ له البخاري في الشوَاهِد، ومُسْلم في المتابعَات، ووثقه غَير وَاحد (10). (1) المبسوط للسرخسي 1/ 206 - 207.

    (2) في (م): راطبة.

    (3) المغني 2/ 488.

    (4) في (م): اجتزأت.

    (5) من الجرح والتعديل.

    (6) في (ص، س، ل): أولى.

    (7) في (ص): بكثير.

    (8) الجرح والتعديل (309).

    (9) الطبقات الكبرى 7/ 489.

    (10) مختصر سنن أبي داود 1/ 228.

    (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ (قال: إِذَا وَطِئَ) بِهَمز آخِره أي: ضرب وأصَاب (بِخُفَّيهِ) أو نعليه كما تقدم.

    (الأَذَى) يعني: النجاسَة (فَطَهُورُهُمَا) بفتح الطاء أي: تطهيرهما (1) (التُّرَابُ) إذا ذهبت (2) النجاسَة به ذهبَ الشافعي (3)، وهوَ روَاية عَن أحمد إلى أن النجاسَة لا يزيلهَا إلا الماء الذي تغسل به كسَائر النجاسَات (4) فإن الدلك لا يُزيل جميع أجزاء النجاسَة؛ ولأن هذِه نجاسَة لا يُجزئ فيها المَسْح إذا كَانَتْ رَطبَة، فَلم يجز فيهَا المَسْح إذا جفت (5) كالبَول، وحمل الشافِعِي هذا الحَديث عَلى أن المراد بالأذى هنا المستقذر (6) الظاهِر فإن لفظ التطهير يُستعمل فيه كقَوله - صلى الله عليه وسلم -: السَّوَاك مَطهرة للفَم (7)، وأوله أيضا بأن الرجُل إذَا مَشَى عَلى نجاسَة يَابسَة فأصَابَ النعْل غبَار النجاسَة اليَابسَة، ثم مَشى عَلى مكان طاهِر فإن نعله يَطهر بزوَال غبَار النجاسَة بمشيه عَلى مكان طَاهِر حَكاهُ البغَوي (8). (1) في (د، م): يطهرهما.

    (2) في (ص): ثبتت.

    (3) انظر: المجموع 2/ 598.

    (4) انظر: المغني 2/ 487.

    (5) في (ص، س، ل): جف.

    (6) في (ص): المشهور.

    (7) رواه النسائي 1/ 10 من حديث عائشة، وراه أحمد 1/ 3 من حديث أبي بكر - رضي الله عنه -.

    (8) شرح السنة 2/ 93.

    [387] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّد بْنَ عَائِذٍ) القرشي الدَّمَشقي الكاتب صَاحب كتاب الفتوح والمغازي وغير ذلك متولي خراج (1) الغوطة زمَن المأمون.

    قال ابن معين: ثقة. وقال دحيم: صَدُوق (2)، وقالَ النسَائي (3): ليسَ به بَأس (4) (ثنا يَحْيَى (5) ابن حَمْزَةَ) بفتح الحَاء المهملة والزَاي، الحَضْرمي قَاضي دمشق (عَنِ الأوزَاعِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَلِيدِ) بن (6) عَامِر الزبيدي القَاضِي الحمصي أحَد الأعلام، أخرج له الشيخان.

    (قالَ أَخْبَرَنِي أيضًا (7) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحَاء الكناني (8) أخرجَ لهُ مُسْلم والأربعة.

    (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) (9) قالَ المنذري: هوَ حَديث حَسَن (10)، لكنهُ لم يذكر لفظه واللهُ أعْلَم.

    * * * (1) في (م): إخراج.

    (2) تهذيب الكمال 25/ 428.

    (3) في (ص، س): الكسائي. والمثبت من (د، ل، م)، تهذيب الكمال.

    (4) تهذيب الكمال 25/ 428.

    (5) كتب فوقها في (د): ع.

    (6) في (ص): عن، والمثبت من (د، م).

    (7) في (ص): أخا.

    (8) في (م): الكندي.

    (9) سقط من (م).

    (10) مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/ 228.

    143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب

    388 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدٍ الوارِثِ، حَدَّثَتْنا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدّادٍ قالَتْ: حَدَّثَتْنِي حَماتيِ أُمُّ جَحْدَرٍ العامِرِيَّةُ أَنَّها سَأَلتْ عائِشَةَ، عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْنا شِعازنا وَقَدْ أَلْقَيْنا فَوْقَهُ كِساءً فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الكِساءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الغَداةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ هذِه لْمُعَةٌ مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ما يَلِيها فَبَعَثَ بِها إِلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلامِ فَقالَ: اغْسِلِي هذِه وَأَجِفِّيها ثُمَّ أَرْسِلِي بِها إِلَيَّ. فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُها ثُمَّ أَجْفَفْتُها فَأَحَرتُها إِلَيْهِ فَجاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنِصْفِ النَّهارِ وَهِيَ عَلَيْهِ (1).

    * * *

    باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

    [388] (ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ) بن ذؤيب الذهلي رَوى عنه (2) البخاري في مَوَاضِع لكن لم ينسبه في بَعضها، فكان (3) تارة يقول محمدَ بن عبد الله وتَارَة: محَمد بن خالد وتَارَة يَقول: محَمد.

    (ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عَبْد الله بن عَمرو التميمي (4) (ثنا (5) عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد التميمي التنوري (6). (1) رواه البيهقي 2/ 404 من طريق أبي داود.

    وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (62).

    (2) في (ص): بقية.

    (3) في جميع النسخ: لكن. ولعل المثبت الصواب.

    (4) في (م): التيمي.

    (5) من (د).

    (6) من (د).

    (ثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ) (1) قالَ شيخنا: لا يعرف حَالهَا (2).

    (بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ (3): حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي) حماة بوزن حصَاة، أُم [زوج المرأة] (4) لا يجوز فيها غَير ذَلكَ بخلاف الحَمْو، فإنَّ فيه أربَع لغات (أُمُّ جَحْدَرٍ) [لا يعْرف حَالهَا] (5).

    (الْعَامِرِيَّةُ (6) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا) تقدم أنَّ الشعار مَا يلي الجَسَد.

    (وَقَدْ أَلْقَينَا فَوْقَهُ) أي: فَوق الشعار (كسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثمَّ خَرَجَ) إلى الصَّلاة.

    (فَصَلَّى الغَدَاةَ) بِه، فيه جَوَاز لبس الرجل ثَوب امْرأته والخروج به إلى الناس والصَّلَاة في ثوب الحَائض الذي لا يلي جَسَدهَا وكَذَا يَجوز للمرأة لبْس ثوب زَوجهَا إذا لم يَكن الثوب مختصا بأحَدهما، ولا يكون هذا من تشبه النسَاء بالرجَال والرجَال بالنسَاء.

    (ثُمَّ جَلَسَ) بعد الصَّلاة (فَقَالَ رَجُلٌ) مِنَ القوم (يَا رَسُولَ الله هذِه لُمْعَةٌ) بضَم اللام وهي البقعَة وزنًا ومعَنى، جمعها: لماع كبقعَة وبقاع، وفي الحَديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسَل فرأى لمعَة بمنكبه فدَلكها بشعره (7) أرَادَ بقعة (1) كتب فوقها في (د، ل): د.

    (2) تقريب التهذيب (8882).

    (3) في (س، م): قال.

    (4) في (ص): زوجة الرجل. وفي (م): زوجة لا يعرف حالها المرأة، والمثبت من (د).

    (5) ليست في (م): وجاءت في غير موضعها قبل هذا.

    (6) أقحم هنا في (ص): قالت أمها. وفي (م): قالت.

    (7) في (ص): بشعرها. والحديث أخرجه ابن ماجه (663)، وأحمد 1/ 243 وضعفه = يَسيرة (1) بجسَده (2) لم يَنَلْهَا الماء.

    قالَ في النهاية: وهي في (3) الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (4).

    (مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات.

    (فَقَبَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء.

    (فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن (5) في إزالتها.

    (وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة.

    (ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (6) أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث من (7) دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك = الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه".

    (1) تكررت في (م).

    (2) في (د، م): من جسده.

    (3) سقط من (م).

    (4) النهاية في غريب الحديث والأثر (لمع).

    (5) في (ص): قولهم.

    (6) الإنشقاق: 14.

    (7) من (د، س، م، ل).

    إلا حَار عَليه" (1) أي: رَجَعَ عَليه (2) مَا نُسبَ إليه.

    (فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (3) إذ لم يَرد أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في الكامل (4) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (5) من صَلى بها عَالمًا بهَا.

    * * * (1) أخرجه ومسلم (61) (112)، وأحمد 5/ 166.

    (2) سقط من (م).

    (3) من (د).

    (4) في (ص، س، ل): الكاد.

    سنن الدارقطني 2/ 257 (1494)، االسنن الكبرى للبيهقي 1/ 135 (392)، الكامل 4/ 47.

    (5) زاد في (م): أن.

    144 -

    باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

    381 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ البُنانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (1).

    390 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمِثْلِهِ (2).

    * * *

    باب في البزاق يُصِيبُ الثَّوْبَ

    [389] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (أَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) (3) وهوَ المنذر بن مَالك بن قِطعة (4) بكسْر القاف العَبْدي التابعي، روى عَن عَلي مُرسَلا، وعَن ابن عباس وأبي سَعيد (قَالَ: بَزَقَ) (5) أي: بصق وهوَ إبدَال منه.

    (رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ) أي: والبدن (6) ونحوه فيهِ دلَالة على [أن البزَاق] (7) والمخَاط طَاهِر وهو أمر مجمع عَليه. (1) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 23، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 120 - 121، وقال: مرسل، وهو الصحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (414)، قال: حديث صحيح، وهو مرسل صحيح الإسناد.

    ورواه موصولا أحمد 3/ 42، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 120 عن أبي سعيد.

    (2) رواه البخاري (241، 405، 417).

    (3) في (م): بصرة.

    (4) في (ص): قطعم.

    (5) في (ص، س): بصق.

    (6) في (ص): البيت.

    (7) في (ص، س، ل): البصاق.

    قالَ ابن بَطال (1): لا أعلم فيه خلافًا إلا مَا روي عَن سَلمان الفَارسي صَاحب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهُ جَعَلهُ غَير طَاهِر (2)، وأن الحَسَن البَصري كرهَهُ في الثوب تنزهًا.

    (وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ) روَاية البخَاري الآتية: وردَّ بَعْضَهُ على بَعض.

    وروى أبو نعيم في مستَخرجه هذا الحَدِيث مِن طَرِيق الفريابي، و (3) زَادَ في آخِره: وهوَ في الصَلاة (4). وروى البخاري في كتاب الصلاة عن حميد، عن أنس؛ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أحَدكم إذا قامَ في صلانه قائمًا يُنَاجي رَبه فلا يَبزقن في قبلته، ولكن عَن يسَاره أو تحت قدمه (5) أخذ طرف ردَائه فبزق وردَّ بَعْضَهُ على بَعض (6).

    قال ابن بطال (7): ومَا ثبتَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هوَ الحُجة البَالغة، والسُنة المتبعَة، فلا مَعنى لقولهم أي: قول (8) من خالفهُ.

    [390] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1