Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
Ebook582 pages5 hours

المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJan 17, 1902
ISBN9786368424191
المهذب في اختصار السنن الكبير

Read more from الذهبي

Related to المهذب في اختصار السنن الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for المهذب في اختصار السنن الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    المهذب في اختصار السنن الكبير - الذهبي

    الغلاف

    المهذب في اختصار السنن الكبير

    الجزء 6

    الذهبي

    748

    كتاب في الحديث للامام الذهبي اختصر فيه كتاب السنن الكبرى للامام البيهقي باسلوب واضح ومفهوم مما يجعله اقرب تناولا للافهام فحذف كثيرا مما ورد في الكتاب من تطويل واسترسال

    كتاب الصوم

    فرض رمضان

    6921 - أبو مالك الأشجعي (م) (1)، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو خالد الأحمر (م) عنه.

    6922 - قرة بن خالد، (خ م) (2) عن أبي جمرة الضبعي قلت لابن عباس: إن لي جرة نبيذ حلو فأشربه، فإذا أكثرت منه فجالست القوم فأطلت المجلس خفت أن أفتضح. فقال لي: قدم وفد عبد القيس، فقال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه مَنْ [وراءنا] (3) فقال: آمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتحجوا البيت الحرام - قال: وأحسبه قال: وتعطوا الخمس من الغنائم - وأنهاكم عن الشرب في الدباء والجر والمزفت والنقير.

    نسخ بدء الصيام بفرضية رمضان

    6923 - ابن نمير (خ) (4)، عن الأعمش، نا عمرو بن مرة، نا عبد الرحمن بن أبي (1) مسلم (1/ 45 رقم 16) [19].

    (2) البخاري (13/ 537 رقم 7556)، ومسلم (1/ 46 رقم 17) [25].

    وأخرجه أبو داود (4/ 219 رقم 4677)، والترمذي (4/ 130 رقم 1599) والنسائي في الكبرى (3/ 235 رقم 5202)، من طرق عن أبي جمرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    (3) في الأصل: وراء. والمثبت من هـ.

    (4) البخاري (4/ 221) تعليقًا.

    ليلى، نا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان، فاستنكروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينًا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1) قال: فأمروا بالصيام علقه البخاري مختصرًا.

    6924 - المسعودي (د) (2)، نا عمرو بن مرة, عن ابن أبي ليلى (3) عن معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال.. . فذكر الحديث قال: وأما حول الصيام قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام بعد ما قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصهام عاشوراء، فصام سبعة عشر شهرًا إلى رمضان، ثم إن الله فرض عليه رمضان وأنزل عليه {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.. .} (4) الآية. هذا مرسل لم يدرك معاذًا.

    نسخ الإطعام عمن يطيق

    6925 - ابن وهب (م) (5)، أنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (6) .

    بكر بن مضر (خ م) (2)، عن عمرو بن الحارث نحوه، ولفظه لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (7) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها. (1) البقرة: 184.

    (2) تقدم.

    (3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (4) البقرة: 183.

    (5) مسلم (2/ 802 رقم 1145) [150].

    وأخرجه البخاري (8/ 29 رقم 4507)، وأبو داود (2/ 296 رقم 2315)، والترمذي (3/ 162 رقم 798)، والنسائي (4/ 190 رقم 2316)، كلهم من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

    (6) البقرة: 185.

    (7) البقرة: 184.

    6926 - عبيد الله (خ) (1)، عن نافع، عن ابن عمر قال: نسخت هذه الآية يعني: فدية طعام مساكين هذه الآية التي بعدها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2). اختصره البخاري، ولفظه أنه قرأ فدية طعام مساكين قال: هي منسوخة".

    نسخ تحريم الأكل والجماع بعد أن ينام

    6927 - إسرائيل (خ) (3)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كان الرجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا ولكن أطلب لك وكان يومه يعمل فيه بأرضه فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قال: خيبة لك، فأصبح فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (4) ففرحوا بها فرحًا شديدًا {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4) .

    6928 - حسين بن واقد (د) (5)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (6) قال: كان الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القائلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ.. .} (4) الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس أرخص لهم (ويسروا) (7) . (1) البخاري (4/ 221 رقم 1949).

    (2) البقرة: 185.

    (3) البخاري (4/ 154 رقم 1915).

    وأخرجه أبو داود (2/ 295 رقم 2314)، والترمذي (5/ 194 رقم 2968) كلاهما من طريق إسرائيل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    (4) البقرة: 187.

    (5) أبو داود (2/ 296 رقم 2316).

    (6) البقرة: 183.

    (7) في هـ: ويسر.

    6929 - شعبة (د) (1)، عن عمرو، سمعت ابن أبي ليلى، ثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قومًا لم يتعودوا الصيام وكان عليهم شديدًا، فكان من لم يصم أطعم ستين مسكينًا فنزلت: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2)، فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمروا بالصيام وثنا أصحابنا وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت فظن أنها تعتل، فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعامًا، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام فلما أصبحوا نزلت هذه الآية فيها: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (3) .

    لا واجب غير رمضان

    6930 - إسماعيل بن جعفر (خ م) (4)، أخبرني نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة والله إن صدق. (1) هذا الحديث تقدم تخريجه من صحيح البخاري معلقًا ولم أجده في السنن برواية اللؤلؤي، وانظر سنن البيهقي الكبرى (4/ 201)، والتحفة (11/ 180 رقم 15624).

    (2) البقرة: 185.

    (3) البقرة: 187.

    (4) البخاري (4/ 123 رقم 1891)، ومسلم (1/ 41 رقم 11) [9].

    وأخرجه أبو داود (1/ 107 رقم 392)، والنسائي (4/ 120 - 121 رقم 2090) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر به. وتابعه مالك عند البخاري (1/ 130 رقم 46)، ومسلم (1/ 40 رقم 11) [8] وأبي داود (1/ 106 رقم 391)، والنسائي (8/ 118 رقم 5028).

    ما روي في كراهية قولهم جاء رمضان

    6931 - محمد بن أبي معشر، نا أبي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضان". وكذا رواه الحارث الخازن عن أبي معشر نجيح وقد ضُعّف، وروي بإسناد آخر.

    6932 - قال محمد بن بكار بن الريان: نا أبو معشر، عن محمد بن كعب قال: لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله قولوا: شهر رمضان. فهذا أشبه وروي ذلك عن الحسن ومجاهد، والطريق إليهما ضعيف واحتج البخاري في صحيحه على الجواز بحديث.

    6933 - أبي سهيل بن مالك (خ م) (1)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ثم قال البخاري: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان.

    الدخول في الصوم بالنية

    6934 - يحيى بن أيوب (د ت س) (2) وابن لهيعة (ق) (3)، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. رواه غيره عن الزهري فوقفه.

    قلت: رواه جماعة عن يحيى، وقال الترمذي: روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. (1) البخاري (4/ 135 رقم 1899)، ومسلم (2/ 58 رقم 1079) [2].

    وأخرجه النسائي (4/ 126 - 127 رقم 2097، 2098) من طريق أبي سهيل به.

    (2) أبو داود (2/ 329 رقم 2454)، والترمذي (3/ 108 رقم 730)، والنسائي (5/ 196 رقم 2332).

    (3) ابن ماجه (1/ 542 رقم 1700) من طريق إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر به.

    قال الدارقطني: أقام إسناده ورفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الأثبات.

    ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له رواه معمر عن ابن شهاب فوقفه عليها. وقيل: عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه عنها. ورواه يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قوله. ورواه عقيل، عن ابن شيب، عن سالم أن عبد الله وحفصة قالاه. الموطأ (1)، عن ابن شهاب (2)، عن عائشة وحفصة بمثله.

    6935 - وعن نافع أن عبد الله كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.

    6936 - وعن يحيى بن سعيد، عن عمرة, عن عائشة مرفوعًا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له تفرد به عبد الله بن عباد، نا المفضل بن فضالة، حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى. قال الدارقطني: وكلهم ثقات.

    المتطوع ينوي قبل الزوال

    6937 - عبد الواحد بن زياد (م) (3)، نا طلحة بن يحيى، حدثتني عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. الثوري عن طلحة بهذا، ولفظه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحسب طعامًا، فجاء يومًا فقيل: هل عندكم من ذلك الطعام؟ فقلت: لا. فقال: إني صائم.

    وكيع عن طلحة (م) (4)، ولفظه قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذًا صائم. وكذلك قال يعلى بن عبيد بن طلحة: فإنى إذًا.

    الطيالسي، نا سليمان بن معاذ، عق سماك، عن عكرمة، عن عائشة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا. قال: إذًا أصوم، هذا إسناد صحيح. (1) الموطأ (288).

    (2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    (3) مسلم (2/ 808 رقم 1154) [169].

    وأخرجه أبو داود (2/ 329 رقم 2455)، والترمذي (3/ 111 رقم 733) والنسائي (4/ 195 رقم 2327)، من طرق عن طلحة بن يحيى به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

    (4) مسلم (2/ 809 رقم 1154) [170].

    قلت: سليمان ضعفه ابن معين واختلف فيه ابن مهدي والقطان.

    6938 - روح، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا صام ذلك اليوم، وقال: إني صائم.

    6939 - ابن أبي ذئب، عن عثمان بن نجيح، عن ابن المسيب رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم.

    6940 - أيوب، عن أبي قلابة، حدثتني أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يجيء بعد ما يصبح فيقول: أعندكم غداء؟ فإن لم يجد قال: فأنا إذًا صائم.

    من دخل في صوم تطوع بعد الزوال

    6941 - الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام.

    6942 - الربيع قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب قال الشافعي: هم - يعني العراقيين - لا يرون هذا يزعمون أنه لا يكون صائمًا حتى ينوي قبل الزوال وأما نحن فنقول: المتطوع بالصوم متى يشاء نوى الصيام.

    الصوم للرؤية أو لإكمال ثلاثين

    6943 - مالك (خ م) (1)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له.

    حماد بن زيد (م) (2) وإسماعيل بن علية (م) (2)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؛ (1) البخاري (4/ 143 رقم 1906)، ومسلم (2/ 759 رقم 1080) [3].

    وأخرجه النسائي (4/ 134 رقم 2121) من طريق مالك به. وأخرجه مسلم (7592 رقم 1080) [6] وأَبو داود (2/ 297 رقم 2320) من طريق أيوب عن نافع به. وأخرجه مسلم (2/ 759 رقم 1080) [5] من طريق عبيد الله، عن نافع به.

    (2) مسلم (2/ 759 رقم 1080) [6].

    فإن غم عليكم، فاقدروا له وزاد فيه حماد عن أيوب: قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نظر له فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا، وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب". قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين، فلم يعجبه. لم يخرج مسلم فعل ابن عمر.

    يونس (م) (1)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فاقدروا له.

    وعقيل (خ) (2) عن الزهري نحوه.

    مالك (خ) (3)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الشهر تسع وعشرون، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؟ فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي نسختي بالبخاري عن القعنبي عن مالك فأكملوا العدة ثلاثين. وقال الشافعي: أنا مالك بهذا وقال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. ورواه الجماعة عن مالك فاقدروا له ثم روى عقيبه عن ثور بن زيد (4)، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان وقال فيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فإن كاتب رواية الشافعي والقعنبي من جهة البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظين جميعًا.

    إسماعيل بن جعفر (م) (5)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر بالحديث وقال: إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. (1) مسلم (2/ 760 رقم 1080) [8].

    وأخرجه البخاري تعليقًا (3/ 135) عقب حديث رقم (1900)، والنسائي (4/ 134 رقم 2120) كلاهما من طريق يونس به.

    (2) البخاري (4/ 135 رقم 1900).

    وأخرجه النسائي (4/ 134 رقم 2120)، وابن ماجه (1/ 529 رقم 1654) من طرق عن الزهري عن سالم به.

    (3) البخاري (4/ 143 رقم 1907).

    (4) كتب فوقها: صح.

    (5) مسلم (2/ 760 رقم 1080) [9].

    6944 - عبد الوهاب (د) (1)، نا أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال.. . فذكر نحو حديث ابن عمر، وزاد: وإن أحسن ما يقدر له أنا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك الذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب منها عن ابن عمر حديث محمد بن عبيد، نا عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهر هكذا، وهكذا - وهكذا ثلاث مرات بيديه، ثم قبض في الثالثة بإبهامه - فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين.

    قلت: إسناده صحيح.

    عبد المجيد بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: إن الله - تعالى - جعل الأهلة مواقيت؛ فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أتموا ثلاثين.

    6945 - شعبة (خ م) (2)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين يومًا - يعني: شعبان.

    ولفظ (خ) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ولفظ (م) فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين.

    إبراهيم بن سعد (م) (3)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا. (1) أبو داود (2/ 297 رقم 2321).

    (2) البخاري (4/ 143 رقم 1909)، ومسلم (2/ 762 رقم 1081) [19].

    وأخرجه النسائي (4/ 133 رقم 2117) من طريق شعبة به.

    (3) مسلم (2/ 762 رقم 1081) [17].

    وأخرجه النسائي (4/ 133 رقم 2119) من طريق إبراهيم بن سعد به.

    محمد بن بشر (م) (1)، نا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الهلال فقال: صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.

    6946 - شعبة (م) (2)، أخبرني عمرو بن مرة، سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان بذات عرق، فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد مده، لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. رواه عكرمة ومحمد بن (حنين) (3) عن ابن عباس في إكمال العدة ثلاثين بمعناه.

    6947 - زكريا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين يومًا.

    6948 - عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا.

    6949 - معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمعت عائشة تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته رمضان؛ فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام.

    6950 - أبو معاوية (ت) (4)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة. تفرد به يحيى بن يحيى عنه.

    قلت: رواه الترمذي عن مسلم عنه. (1) مسلم (2/ 762 رقم 1081) [20].

    وأخرجه النسائي (4/ 134 رقم 2123) من طريق محمد بن بشر به.

    (2) مسلم (2/ 765 رقم 1088) [29].

    (3) كتب فوقها: صح.

    (4) الترمذي (3/ 71 رقم 687). وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما رُوي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين.

    النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك

    6951 - هشام الدستوائي (خ م) (1)، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صومًا يصومه رجل فليصم ذلك الصوم.

    معاوية بن سلام (م) (2)، عن يحيى بن أبي كثير بهذا لفظه: لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين.. . الحديث. وكذا رواه عدة عن يحيى.

    عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقدموا الشهر باليوم واليومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. وروي عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    6952 - عبد الرحمن بن مغراء، نا ابن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.

    6953 - روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.

    قلت: أخرجه (س) (3) من طريق ابن عيينة عن عمرو. (1) البخاري (4/ 152 رقم 1914)، ومسلم (2/ 763 رقم 1082) [21].

    وأخرجه أبو داود (2/ 300 رقم 2335) من طريق هشام به.

    وأخرجه مسلم (2/ 762 رقم 1082) [20]، والترمذي (3/ 69 رقم 285) كلاهما من طريق علي بن المبارك عن يحيى به.

    وأخرجه مسلم (2/ 763 رقم 1082) [21] من طرق أخرى عن يحيى به.

    (2) مسلم (2/ 763 رقم 1082).

    (3) النسائي (4/ 135 رقم 2125).

    6954 - عبد الله بن بكر، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك قال: دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل علي أمن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائمًا، فقلمت: إن كان من رمضان لم يسبقني وإن كان من شعبان كان تطوعًا، فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزًا وبقلًا ولبنًا فقال: هلم إلى الغداء. قلت: إني صائم. فقال: أحلف بالله لتفطرنه. قلت: سبحان الله! قال: أحلف بالله لتفطرنه، فلما رأيته لا يستثني أفطرت، فغذوت ببعض الشيء وأنا شبعان ثم قلت: هات. فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان.

    زائدة (د) (1) عن سماك بمعناه، ولفظه لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم ولا [تصوموا] (2) حتى تروه ثم صوموا حتى تروه؛ فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون قال (د): رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك لم يقولوا ثم أفطروا.

    6955 - الطيالسي، نا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس وفيه: فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان. قال المؤلف: كأنه كره الحكم في الطرفين جميعًا فروى كل واحد منهما أحد طرفيه.

    قلت: الحديث عند النسائي والترمذي وقال: صحيح.

    6956 - جرير (د) (3)، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه الثوري وجماعة عن منصور فقال عن ربعي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) أبو داود (2/ 298 رقم 2327).

    وأخرجه الترمذي (3/ 72 رقم 688) والنسائي (4/ 136 رقم 2130)، كلاهما من طريق أبي الأحوص عن سماك به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه.

    (2) في الأصل: يصومه. والمثبت من هـ.

    (3) أبو داود (2/ 298 رقم 2126).

    وأخرجه النسائي (4/ 136 رقم 2128) من طريق حجاج، عن منصور بنحوه.

    6957 - محاضر، نا هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه سمعت رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم: هذا من شعبان، وبعضهم: هذا من رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

    6958 - أبو خالد الأحمر (عو) (1)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - علقه (خ) (2).

    6959 - الثوري، عن أبي عباد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر (3) أبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي.

    6960 - المسعودي، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم قال: كان عمر إذا كانت الليلة التي يشك فيها من رمضان قام حين يصلي المغرب، ثم قال: إن هذا شهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه من استطاع أن يقوم فليقم، فإنها من نوافل الخير التي أمر الله بها، ومن لم يستطع فلينم على فراشه ولا يقل قائل: إن صام فلان صمت، وإن قام فلان قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك لله - عز وجل - أقلوا اللغو في بيوت الله، وليعلم أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب.

    6961 - مجالد، عن الشعبي (4)، عن علي "أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول: هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه فليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صام فلان، وأفطر إذا أفطر فلان، ألا إنما الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو ألا لا تقدموا الشهر، إذا رأيتم الهلال، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن (1) أبو داود (2/ 300 رقم 2334)، والترمذي (3/ 70 رقم 686)، والنسائي (4/ 153 رقم 2188)، وابن ماجه (1/ 527 رقم 1645)، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.

    (2) البخاري (4/ 143) تعليقًا في ترجمة الباب.

    (3) أخرجه ابن ماجه (1/ 527 رقم 1646) من طريق حفص بن غياث عن أبي عباد به.

    (4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

    غم عليكم فأتموا العدة. كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر"، ومجالد، عن الشعبي، عن مسروق أن عمر كان يقول مثل ذلك.

    6962 - نعيم بن حماد، نا حفص بن غياث، عن مجالد، عن عامر أن عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم يوم الشك.

    6963 - إسرائيل، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان رواه الثوري عن عبد العزيز قال: رأيت ابن عمر يأمر رجلًا يفطر في اليوم الذي يشك فيه.

    6964 - وكيع، نا أبو الضريس عقبة، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال ابن مسعود: لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يومًا ليس منه.

    6965 - همام، ثنا قتادة قال: اختلفوا في يوم لا يدرى أمن رمضان أم من شعبان، فأتينا أنسًا فوجدناه يتغدى. وعن حذيفة أنه نهى عن صوم يوم الشك وعن ابن عباس: افصلوا بين صوم رمضان وشعبان بفطر.

    ما ورد في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان

    6966 - الدراوردي (د ت ق) (1)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان

    قتيبة سمعت عبد العزيز بن محمد (د) (2) يقول: قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء، فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني بذلك. قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به.

    ويرخص في ذلك بما مضى

    عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في النهي عن التقدم إلا أن يكون صومًا كان يصومه. (1) أبو داود (2/ 300 رقم 2337)، والترمذي (3/ 115 رقم 738)، وابن ماجه (1/ 528 رقم 1651). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

    (2) أبو داود (2/ 300 رقم 2337).

    6967 - ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عنه ولفظه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه.

    6968 - الدستوائي (خ م) (1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصوم من السنة شهرًا إلا شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. ورواه أبو النضر عن أبي سلمة أنها قالت: ما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. ورواه ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنها قالت: كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلًا. قال محمد بن عمر عن أبي سلمة عنها قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلًا بل كان يصومه كله.

    6969 - منصور (ت س ق) (2)، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان ولفظ الثوري عنه ما رأيته صائمًا شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان.

    شعبة (د س) (3)، عن توبة العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة أنه عليه السلام لم يكن يصوم شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان.

    ما ورد في سرر شعبان

    6970 - ومهدي بن ميمون (خ م) (4)، نا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - أو لرجل وهو يسمع -: صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. وقال أبو النعمان (خ)، ثنا مهدي بهذا، ولفظه صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا - يعني شعبان - قال: فإذا أفطرت فصم يومًا أو يومين. (1) البخاري (4/ 251 رقم 1970)، ومسلم (2/ 811 رقم 782) [177].

    وأخرجه النسائي (4/ 151 رقم 2180) من طريق هشام الدستوائي به.

    (2) الترمذي (3/ 113 رقم 736)، والنسائي (4/ 150 رقم 2175)، وابن ماجه (1/ 528 رقم 1648). وقال الترمذي: حديث أم أسامة حديث حسن.

    (3) أبو

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1