Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook719 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786325230360
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 4

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    955- قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟

    قال: عليه كفارة الظهار.5

    قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟ 1 في ع بحذف كلمة الدار.

    2 بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة.

    3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى.

    4 أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (947) .

    انظر أيضاً: المغني: 8/718.

    5 في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة.

    والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين.

    وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية.

    الإنصاف: 8/486، 487، المغني: 7/334.

    قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار.

    قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يميناً كان2 يميناً، وإن نوى طلاقاً كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.4

    956- قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

    قال: ما لم تضع الآخر.5 1 هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ: وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه، فصححته من ع.

    2 في ع: كانت.

    3 في ع بلفظ: كان كما نوى.

    انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء 4/172.

    ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه.

    4 حكى ابن قدامة في المغني: 6/699 عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين

    5 إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: 4، والحمل هو الجميع.

    وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية.

    انظر: المغني: 7/474، الإنصاف: 9/271، المبدع، 8/109.

    قال إسحاق:1 كما قال.2

    957- قلت: طلاق السكران.3

    قال: لا أقول فيه شيئاً.

    سئل عنه مراراً وأنا شاهد، كل ذلك يقول: لا أقول فيه شيئاً.

    ثم سألته قلت: إذا طلق السكران أو قتل أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع؟

    قال أحمد4 أجبن عنه، لا يصح لي5 شيء من أمر 1 في ع زيادة: هو.

    2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/282.

    3 السكران: المقصود به هنا من يخلط في كلامه وقراءته لأجل السكر، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} النساء آية: 43.

    فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول.

    انظر: القواعد والفوائد لابن اللحام: 38، المغني: 7/116، المبدع: 9/100.

    4 في ع بحذف: أحمد.

    5 في ع بحذف لفظ: لي شيء في الأول وإضافة: شيء في الآخر، والجملة في ع هكذا: قال: لا يصح من أمر السكران شيء.

    السكران.1 وشهدته سئل غير مرة فلم يقل في السكران شيئاً.2 1 سؤال الكوسج من قوله: إذا طلق إلى قول الإمام أحمد: أمر السكران شيء موجود في المغني: 7/116 بلفظه عدا كلمة لي من قوله لا يصح غير موجودة في المغني.

    2 توقف الإمام عن التصريح بحكم طلاق السكران. وروي عنه وقوعه. وكذلك روي عنه عدم وقوعه.

    يقول ابن قدامة 7/114: أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة، إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها، لتعارض الأدلة فيهما وإشكال دليلها.

    ووافق الإمام إسحاق رواية عدم وقوع الطلاق كما بين ذلك هنا.

    والمذهب عند الإمام أحمد أن الطلاق يقع، كما في الإنصاف 8/433؛ للحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.

    أخرجه البيهقي 7/359. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 7/111: أن الصواب فيه الوقف، وعلقه البخاري في الفتح 9/345.

    ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فلقد فرّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين سكران طلق امرأته بعد أن شهد عليه أربع نسوة …

    أخرجه البيهقي 7/359.

    [] انظر: زاد المعاد 5/210-211، والمغني 7/114، والمبدع 7/272، وكشاف القناع 5/234.

    قال1 إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكراً لا يعقل فإن طلاقه لا شيء، ولكن2 ليس للمرأة أن تصدقه أنه لم3 يعقل إذا أشكل عليها أمره، فينبغي لها4 أن تحلفه عند الحاكم، فإن لم يكن عند حاكم5 جاز.

    قال إسحاق: فأما6 طلاق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران لم7 يعقل أصلاً في سكره حين طلق أو أعتق، ثم ذُكّر فلم يذكر8، أن ذلك لا يلزمه وهو في سعة من9 حبسها، ولو كان سكراناً يعقل بعض العقل فَذُكِّر أنك10 قد 1 في ع بلفظ سئل إسحاق ويستقيم الكلام أكثر بما هو مثبت من ظ.

    2 في ع بتكرار لفظة: لكن.

    3 في ع بلفظ: أنه ليس يعقل وحذف لم.

    4 في ع: له.

    5 في ع: الحاكم.

    6 في ع: وأما، بالواو.

    7 في ع بتأخير كلمة أصلا: لم يعقل في سكره أصلاً.

    8 في ع: فإن ذلك.

    9 في ع: من محذوفة.

    10 في ع تكملة الإجابة كالتالي: فذكر أنك طلقت فذكر أن يقع إذا حفظ أنه فعل.

    طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.1

    958- قلت: طلاق المكره ع-46/ب ؟ 2

    قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.3

    وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديداً.4 1 مضمون كلام الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى - أن طلاق السكران لا يقع، ودليله أنه زائل العقل كالمجنون، ومفقود الإرادة كالمكره، ولأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف.

    والراجح: وقوع طلاق السكران لما سبق من الأدلة في القول الأول، وهو ما عليه المذهب عند الإمام أحمد، ولأنا إن قلنا بعدم وقوع طلاق السكران كان ذلك تشجيعاً له على فعله وحافزاً له في الاستمرار على عصيانه، فالأَوْلى الحكم بإيقاع طلاقه، عقوبةً وردعاً له ولأمثاله، والله تعالى أعلم.

    انظر: الإنصاف 8/433، والمبدع 7/272، والعدة ص/409.

    وانظر: عن قول إسحاق: المغني 7/115، وزاد المعاد 5/210، والأوسط لوحة رقم: 265.

    2 نهاية اللوحة رقم: 90 من ع، وبداية اللوحة رقم: 91.

    3 فلا يقع طلاقه، وعدم وقوع طلاق المكره مطلقاً هو المذهب كما في الإنصاف 8/439.

    وعن الإمام رواية يشترط فيها لوقوع طلاق المكره أن يكون المكره ذا سلطان.

    انظر: المغني 7/118، والمبدع 7/254، والإشراف 4/192.

    4 فيكون من هدد بالقتل وأخذ المال ونحوهما مكرهاً، هذا هو المذهب في حد الإكراه، وهناك رواية أن التهديد ليس بإكراه، فلا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق.

    انظر: المغني 7/119، والإنصاف 8/439، والإشراف 4/193.

    وانظر عن قول إسحاق: المغني 7/118، والاستذكار، لوحة: 217، والإشراف 4/192، والأوسط، لوحة رقم: 265، ومعالم السنن 2/643.

    قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.

    959- قلت: طلاق الصبي؟

    قال: إذا كان يعقل.1

    قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.2 1 المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق.

    أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: 2081.

    وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 7/108: إنه حديث حسن.

    ونسب هذا القول لإسحاق في المغني 7/116.

    وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقاً لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة.

    [] انظر: الإنصاف 8/431-432، والمغني 7/116، والإشراف 4/190.

    2 وعبارته عن ذلك في المسألة 1330: كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

    ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف 4/190، والأوسط، لوحة رقم: 264.

    960- قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟

    قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.1

    قال إسحاق: هو كما قال [ظ-26/ب] .2

    961- قلت: شهادة النساء في الطلاق؟

    قال: لا تجوز3 في الطلاق.

    قال إسحاق: كما قال4 إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل 1 هذا المذهب وعليه الأصحاب، كما في الإنصاف 9/53.

    وعن الإمام رواية أن الطلاق يقع في الحال.

    وانظر: المغني 7/165.

    2 انظر: عن قول إسحاق: المغني 7/165، والإشراف، 4/196، والأوسط، لوحة: 266.

    3 الصحيح من المذهب أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ومثله النكاح والرجعة والعتاق ونحوها، ولا بد لذلك من شهادة رجلين.

    وعن الإمام رواية أنه تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهو ما حكاه الكوسج عن إسحاق.

    [] الإنصاف 12/79، والمغني 9/149-150.

    4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/213 وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعاً فإنها لا تجوز.

    962- قلت: خروج المطلقة من بيتها؟

    قال: تخرج 1 على حديث فاطمة،2 ولا سكنى لها ولا نفقة 1 المقصود من المطلقة هنا: المطلقة البائن، كما يدل عليه حديث فاطمة الآتي.

    والمطلقة إما أن تكون حاملاً أو لا:

    فإن كانت حاملاً، فلها النفقة والسكنى، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية 6.

    وإن كانت المطلقة غير حامل فالمذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

    وعنه رواية أنها لها النفقة والسكنى.

    ورواية أخرى لها السكنى خاصة.

    ورواية رابعة لها النفقة والكسوة.

    انظر: المغني 7/528، والإنصاف 9/312.

    2 فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس. كانت تحت أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها، فتزوجت بأسامة بن زيد، من مناقبها أنه اجتمع في بيتها أهل الشورى عند قتل عمر، قال عنها ابن عبد البر: وكانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال.

    انظر: الإصابة 4/373، والاستيعاب 4/371، وتهذيب التهذيب 12/444، وتقريب التهذيب 471.

    على حديث1 فاطمة.

    قال إسحاق: هو كما قال.2

    963- قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟

    قال: لا تخرج على حديث فريعة.3 1 حديث فاطمة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فأرسل لها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، ثم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم.

    أخرجه مسلم 2/1114 في كتاب الطلاق، وأبو داود في الطلاق، باب نفقة المبتوتة 2/712، وأحمد في المسند 6/412، وابن ماجة 1/652 باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحد، والبيهقي 7/432.

    2 انظر: عن قول إسحاق المغني 7/528، والأوسط، لوحة رقم: 300.

    3 فريعة: هي فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال في اسمها الفارعة، ويقال الفرعة. حضرت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.

    انظر: الإصابة 4/375، وتهذيب التهذيب 12/445.

    وحديثها هو أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فأذن لها، ثم ناداها بعد ذلك وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها.

    أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق 3/502، وقال: حديث حسن، والنسائى كتاب الطلاق 6/199، وأبو داود 2/723، ومالك في الموطأ 1/591.

    والحديث يؤيد ما أجاب به الإمامان هنا وهو عدم خروج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنتهي مدة العدة.

    وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب عليها ذلك بل تعتد حيث شاءت، والمذهب الرواية الأولى.

    [] انظر: الإنصاف 9/306-307، والمغني 7/521، وكشاف القناع 5/431.

    قال إسحاق: كما قال.1

    964- قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟

    قال: الغالب على ذلك قول زيد2 رضي الله عنه والمدنيين.3

    سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

    قال: ما أدري ما أختار؟. 1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني 7/521، وجامع الترمذي 3/502.

    2 هو زيد بن ثابت رضي الله عنه.

    وحديثه هو ما أخرجه مالك في الموطأ 2/577، والشافعي في مسنده ص 297، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.

    3 المدنيين: مالك وأصحابه.

    [] وانظر: عن قولهم في المنتقى 3/100، وشرح منح الجليل 2/304-305، وحاشية العدوي 2/74، والاستذكار، لوحة رقم: 199.

    ثم سألته أيضاً، فقال: هو ما نعرف1 من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.2

    قال إسحاق:3 ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.4 1 في ع زيادة: فيه بعد نعرف والمعنى مستقيم بدون فيه.

    2 المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة وانقطع دمها ولم تغتسل، عن الإمام أحمد في مراجعة زوجها لها روايتان:

    إحداهما: أن لزوجها مراجعتها ما لم تغتسل، وقال عنها في الإنصاف أنها المذهب. وهو قول سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-.

    والرواية الثانية: أن عدتها تنقضي بمجرد انقطاع الدم، وأنه ليس لزوجها مراجعتها، وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي.

    وعن الإمام أحمد رواية أنها تنقضي بمجرد انقضاء وقت صلاة بعد الطهر.

    [] انظر: المغني 7/456-457، والإنصاف 9/157-158، والمقنع بحاشيته 3/223، والمغني [] والشرح 9/86، والاستذكار، لوحة رقم: 199-200، والإشراف 4/305.

    3 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني 7/456، والمقنع بحاشيته 3/223، والإشراف 4/305، والاستذكار، لوحة رقم: 200.

    4 أي أن المرأة الرجعية يمكن لزوجها مراجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ولكن إن تركت الغسل وأخرته عن وقته الذي هو وقت صلاة منذ انقطاع الدم بانت وليس له مراجعتها، والتيمم عند وجود شروطه حكمه حكم الغسل. ونص الإمام أحمد أنها في عدتها ولزوجها رجعتها حتى يمضى وقت الصلاة التي طهرت في وقتها.

    انظر::المغني 7/456، 457، الإنصاف 9/156، 158.

    965- قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟

    قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3

    قال إسحاق: كما قال.

    966- قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4

    1 في ع بإضافة وهي.

    2 لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.

    وفي المغني:6/544 أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.

    3 في ع بلفظ: وإذا ماتت تزوج وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.

    انظر: الإنصاف: 8 /131، والمبدع: 7/68، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/100.

    4 وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: 1/215 قال وجب الصداق ووجبت العدّة.1

    قال إسحاق: كما قال إلا أن تكون حائضاً أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.2 1 يشترط في وجوب الصداق كاملاً للمرأة، ووجوب العدّة عليها المس أو الدخول على ما هو موضح في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة، آية: 237.

    وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الأحزاب، 49.

    وبين الإمام في جوابه هنا أن إغلاق الباب وإرخاء الستر ينزل منزلة الدخول أو المس، وذلك لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم - على ذلك، فقد أخرج البيهقي: 7/256 عن زرارة بن أوفى أنه قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.

    وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/235، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/288 ما عدا لفظ ووجبت العدة، وهذا هو المذهب سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والحيض، ففي مختصر الخرقي بعد بيان أن حكم الخلوة حكم الدخول قال:وسواء دخلا وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان. انظر: المغني 6/725.

    وانظر أيضاً: المغني: 6/724، 6/451، والإنصاف: 8/283، 9/270.

    2 لأن الزوج لا يتمكن حينئذ من الوطء فأشبه ما لو منعت تسليم نفسها إليه، بجامع أن المنع من الوطء حاصل من غير جهة الزوج، سواء كان من أجني أو من الزوجة.

    وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضاً.

    وعنه رواية ثالثة: أنه إن كان صائماً صوم رمضان لم يجب كامل الصداق، وإن كان صائماً تطوعاً كمل الصداق.

    [] الإشراف: 4/65، المغني: 6/725-726.

    السنة في ذلك أن يكون إذا كان في المرض طلق، وكان قد دخل بها أو1 لم يدخل، أن الميراث بينهما جار2 لما صيره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده فراراً من كتاب الله3، فإذا كان حكمه حكم الفار فكان قد دخل بها أو لم يدخل سواء.

    وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ورث امرأة عبد الرحمن4 بن عوف رضي الله عنه بعد انقضاء العدة، وكذلك نرى 1 في ع بلفظ دخل بها أم لم يدخل بها، أي بإضافة أم.

    2 في ع بلفظ جار حكمه حكم النار فكان قد دخل أو لم يدخل سواء وتصديق ذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعبارة: لما صير عمر بن الخطاب ومن بعده فراراً من كتاب الله غير موجودة في ع.

    3 أي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق المريض فراراً من ميراث الزوجة الثابت في كتاب الله كأن لم يكن، فلم يلتفت إليه، بل عاقب من فعل ذلك بتوريثها منه، وهذا موافق للقاعدة الفقهية المشهورة: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. انظر: القواعد لابن رجب: ص230.

    وانظر: المغني: 6/329، 330.

    وأثر عمر –رضي الله عنه - أخرجه: البيهقي في سننه: 7/363، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: 2/63.

    4 وزوجة عبد الرحمن: هي تماضر بنت الأصبغ بن ثعلبه الكلبية. وقصة زواجه منها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عند ما بعثه إلى بني كلب قال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم، فلما قدم عبد الرحمن عليهم دعاهم للإسلام فاستجابوا وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية، فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ ملكهم، ثم قدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف.

    راجع: الإصابة: 4/248، وتهذيب الأسماء واللغات: 2/333.

    والحديث: هو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء العدة.

    أخرجه البيهقى: 7/362، وأخرجه مالك في الموطأ: 2/571.

    ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولاً بها أو لا.1 1 ذهب الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى - إلى أن المطلقة في المرض سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها أنها ترث ما لم تتزوج، نقل ذلك عنه ابن المنذري في الإشراف: 4/188، في غير المدخول بها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد كما يأتي في المسألة التالية.

    وأما المدخول بها فلا يختلف الإمامان أنها ترث من زوجها مادامت في العدة، وأما بعد العدة فيقول الإمام إسحاق أنها ترث ما لم تتزوج. وللإمام أحمد روايتان في ذلك:

    إحداهما: أنها لا ترث بعد العدة.

    والأخرى:أنها ترث، وعلل ابن قدامة في المغني أن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة.

    [] انظر: المغني: 6/329-331، الإنصاف: 7/354-356، الإشراف: 4/187-188، المبدع: [6/239-240.

    969- سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ 1

    قال: فيه اختلاف عن التابعين.2

    وسئل3 إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها ترثه؟

    قال: اختلفوا فيه.

    وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟

    قال: اختلف4 فيه الحسن وعطاء5 وجابر6 بن زيد وإبراهيم 1 في ع زيادة بها.

    2 هذا السؤال وجوابه مكرر ثلاث مرات في المخطوطتين باختلاف طفيف في الألفاظ وتفصيل في المرة الثالثة، ويحتمل تكرر السؤال على الإمام وأن السائل كرره عند ما لم يفصل الإمام في الجواب، فإنه اقتصر في الجوابين الأولين على قوله: اختلفوا فقط، فكرر السائل السؤال ليستخرج منه زيادة في الجواب.

    3 في ع بلفظ: وسئل أحمد.

    4 في ع بلفظ: اختلفوا.

    5 عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، القاضي مولى ميمونة، ثقة كثير الحديث، مات سنة ثلاث أو أربع ومائة، وقيل أربع وتسعين، وقيل سنة سبع وتسعين.

    انظر: تذكرة الحفاظ: 1/90، وتهذيب الأسماء واللغات: 1/235، وطبقات الحفاظ: 41.

    6 هو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وغيرهم، وروى عنه قتادة، وعمرو بن دينار، ويعلى بن مسلم، وغيرهم.

    قال البخاري وأحمد: إنه مات سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقدي وابن سعد: مات سنة ثلاث ومائة.

    تهذيب التهذيب 2/238، وتذكرة الحفاظ 1/72 والشعبي.

    قال بعضهم: لها الصداق والميراث (فتعتد) .1

    قلت: في قول من يجعل لها الميراث؟

    قال: لا، هذه غير مدخول بها.2 1 ما بين القوسين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأن المعنى يقتضيه.

    2 ذكر الإمام أحمد اختلاف التابعين فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها في مرضه، وإليك الروايات عنه في المسألة وآراء من ذكرهم على سبيل الإيجاز:

    [1-] لها الصداق والميراث وعليها العدة، وهو قول الحسن وعطاء وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد.

    ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وابن المنذر في الإشراف.

    ويأتي التصريح بذلك عن الإمام أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (1023)، وهو الصحيح من المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف.

    [2-] لها الصداق والميراث ولا عدة عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد. ونسبه ابن قدامة أيضاً لعطاء.

    [3-] لها نصف الصداق والميراث وعليها العدة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

    [4-] لها نصف الصداق فقط، ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول الشعبي، والنخعي. ونسبه ابن قدامة لجابر بن زيد، ونسب ابن المنذر في الإشراف لجابر بن زيد القول بأن لها الصداق كاملاً ولا عدة ولا ميراث.

    [] انظر: المغني 6/331-332، والإشراف 4/188، والإنصاف 7/356-357، والمبدع [6/239-241،] والاستذكار، لوحة رقم: 189-190.

    هذه مسألة تشبيه.1

    970- قلت: المختلعة2 لها متعة؟

    قال: هي مثل المطلقة.3 1 معنى ذلك والله أعلم أن من جعل لها الصداق كاملاً والميراث شبهها بالمدخول بها حيث إن لها ذلك، ولا يلزم من التشبيه أن تأخذ جميع أحكامها التي منها العدة، فإن العدة لمعنى خاص موجود في المدخول بها دون غيرها.

    2 الخلع: مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها، ومنه خالعت المرأة بعلها، أي أرادته على طلاقها ببدل منها، أو من غيرها يدفع لزوجها ليبينها منه، فإذا أجابها إلى ذلك فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه.

    انظر: لسان العرب: 8/76، مختار الصحاح: 185.

    والخلع اصطلاحاً: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذ الزوج من امرأته أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.

    انظر: كشاف القناع 5/237، والمبدع 7/219.

    3 قال ابن قدامة في المغني:إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً، فإما أن يكون ثلاثاً أو بخلع، أو بانت منه بفسخ. فإن كانت حاملاً فلها النفقة بإجماع أهل العلم، لأن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع، وإن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان:

    إحداهما: لها ذلك.

    والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب.

    وعنه أن لها السكنى، والنفقة، والكسوة.

    [] انظر: المغني:7/606، والإنصاف:9/360-361.

    وقول الإمام إسحاق في هذه المسألة يأتي في المسألة التي تليها، ونقله ابن قدامة في المغني:7/606، وهذا بالنسبة للمطلقة أو المختلعة المدخول بها، أما غير المدخول بها فإن لها المتعة.

    انظر عن قول الإمامين في هذا: الإشراف على مذاهب العلماء:4/298، 300.

    قلت: عدّتها عدّة [ع-47/أ] المطلقة؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: أختار ما قال.1 والذين قالوا:2 تعتد حيضة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت3 بن قيس، فهو مذهب 1 انظر عن قولي أحمد وإسحاق:معالم السنن للخطابي: 2/668.

    2 هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبها قال ابن عمر وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عباس ورواية عن إسحاق.

    راجع: تهذيب ابن القيم: 3/145، والإنصاف: 8/392، ومعالم السنن للخطابي: 2/668.

    3 هو الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي، أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد المدني، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أولاده وأنس بن مالك. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد بدراً والمشاهد كلها.

    راجع تهذيب التهذيب: 2/12، والإصابة:1/197.

    وزوجته: هي حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، الأنصارية.

    راجع: تهذيب التهذيب: 12/408، والإصابة: 4/262.

    وحديثها هو عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة.

    أخرجه أبو داود، حديث رقم: 2229، 2/669، 670.

    والترمذي وقال: حديث حسن غريب، حديث رقم: 1185، 3/491، والنسائي: 6/169.

    قوي.1 1 قال الترمذي في جامعه: 3/492: قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا -أي أن عدة المختلعة حيضة - فهو مذهب قوي، نقل البغوي عن إسحاق نحو ذلك في شرح السنة 9/197.

    والخلاف في مسألة عدة المختلعة مبني على كونه طلاقاً بائناً أو فسخاً، واتفق الإمامان هنا على أن عدتها كالمطلقة بناء على أن الخلع طلاق بائن.

    والصحيح من المذهب أن الخلع فسخ فتكون عدتها حيضة، واستدل ابن عباس -رضي الله عنهما - على أن الخلع فسخ بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: 229.

    ثم ذكر الخلع فقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1