Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

موطأ مالك ت الأعظمي
موطأ مالك ت الأعظمي
موطأ مالك ت الأعظمي
Ebook777 pages3 hours

موطأ مالك ت الأعظمي

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

لم يلق كتاب من العناية مثل ما لقي موطأ مالك رضي الله عنه فقد اتفق أهل النقل قاطبة على صحة هذا الكتاب ويكفيه شهادة الإمام الشافعي رضي الله عنه (وهوة من تلامذة مالك) إذ يقول: "ما على ظهر كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك" وناهيك فخراً لهذا الكتاب بأن فيه سد سلسلة الذهب وهو نافع عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من المحققين أن هذه الأحاديث أرفع رتبة من البخاري ومسلم.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 27, 1900
ISBN9786489726204
موطأ مالك ت الأعظمي

Read more from مالك بن أنس

Related to موطأ مالك ت الأعظمي

Related ebooks

Related categories

Reviews for موطأ مالك ت الأعظمي

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    موطأ مالك ت الأعظمي - مالك بن أنس

    الغلاف

    موطأ مالك ت الأعظمي

    الجزء 7

    مالك بن أنس

    179

    لم يلق كتاب من العناية مثل ما لقي موطأ مالك رضي الله عنه فقد اتفق أهل النقل قاطبة على صحة هذا الكتاب ويكفيه شهادة الإمام الشافعي رضي الله عنه (وهوة من تلامذة مالك) إذ يقول: ما على ظهر كتاب بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك وناهيك فخراً لهذا الكتاب بأن فيه سد سلسلة الذهب وهو نافع عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من المحققين أن هذه الأحاديث أرفع رتبة من البخاري ومسلم.

    ي: 81 - أ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

    2817/ 610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: 128 - أ] لَيْلَتَيْنِ (1)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (2). الوصية: 1

    (1) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثاً، رواه الزهري عن سالم».

    (2) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2988 في الوصايا؛ والحدثاني، 305 في القضاء؛ والشيباني، 734 في الفرائض؛ وابن حنبل، 5930 في م2 ص113 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2738 في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3616 في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 249، كلهم عن مالك به.

    2818 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (1) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ.

    وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكاً. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (2) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ (3) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».

    قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ.

    قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ. الوصية: 1أ

    (1) في ق وي «إذا».

    (2) في ق وب «فلا سبيل إلى»، وبهامش ب في ع «له».

    (3) ي: سقطت الواو.

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2989 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2990 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2991 في الوصايا، كلهم عن مالك به.

    2819 -

    جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ (1) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

    (1) في ق «للصغير»، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ «جواز الوصية للصغير» وفي ب «للصغير».

    2820 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَاغُلاَماً

    يَفَاعاً (1). لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ (2) عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا.

    قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ.

    قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ [ف: 275] دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (3) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (4). الوصية: 2

    (1) رسم في الأصل على «يفاعاً» علامة «هـ»، وبهامشه «غلام يفاع، يافع».

    (2) في ق، وبهامش الأصل في «خ: بنت».

    (3) في ق «بنت».

    (4) في نسخة عند الأصل: «الزرقي». وبهامش ب «معاوية هو الذي اشتراه».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «يفاعاً» أي: مرتفعاً؛ «إن ها هنا» أي: بالمدينة.

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2992 في الوصايا؛ والحدثاني، 305أفي القضاء؛ والشيباني، 735 في الفرائض، كلهم عن مالك به.

    2821 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ غُلاَماً مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟

    قَالَ: فَلْيُوصِ.

    قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً.

    فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. الوصية: 3

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2993 في الوصايا؛ والحدثاني، 306 في القضاء، كلهم عن مالك به.

    2822 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: 81 - ب]. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَاناً يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ. الوصية: 3أ

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2994 في الوصايا؛ والحدثاني، 306أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

    2823 -

    القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ (1)، لاَ يَتَعَدَّى

    (1) ق «الوصية في الثلث». وفي نسخة خ عند ق «القضاء في»، ومثله في هامش ب.

    2824/ 611 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟

    قَالَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ».

    فَقُلْتُ: (2) فَالشَّطْرُ؟

    قَالَ: «لاَ».

    ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (3). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (4) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ (5). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».

    قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟

    فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (6)، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً، إِلاَّ

    ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ». الوصية: 4

    (1) في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة.

    (2) ق «قال، فقلت».

    (3) بهامش الأصل «اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل».

    (4) بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة».

    (5) ق «عليها» وقد ضبب عليها.

    (6) رمز في الأصل على «لن» علامة «ح»،

    وبهامش الأصل في «ع: لن تخلف لابن وضاح».

    وبهامشه أيضاً «إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى». وفي ب «إن تخلف» وبالهامش «لن تخلف لابن وضاح».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «أمض ..» أي: أتمم، الزرقاني 4: 82؛ «.. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني 4: 81؛ «عالة يتكففون الناس» أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني 4: 79؛ «لكن البائس ..» أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني 4: 82؛ «في في امرأتك» أي: في فمها، الزرقاني 4: 80؛ «يعودني» أي: يزورني، الزرقاني 4: 77؛ «يرثي له ..» أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني 4: 82؛ «فالشطر» أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني 4: 79؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني 4: 81؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني 4: 81

    الْغَافِقِيُّ

    قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير»، مسند الموطأ صفحة70

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2995 في الوصايا؛ والحدثاني، 307 في القضاء؛ والشيباني، 736 في الفرائض؛ والبخاري، 1295 في الجنائز عن طريق عبد الله بنيوسف؛ وابن حبان، 6026 في م13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 834 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 68، كلهم عن مالك به.

    2825 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَناً مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ. الوصية: 4أ

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2997 في الوصايا، عن مالك به.

    2826 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (1) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (2) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ

    الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (3) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: 276] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (4). الوصية: 4ب

    (1) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه».

    (2) في ب: «ويأخذوا».

    (3) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث».

    (4) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 2998 في الوصايا، عن مالك به.

    2827 -

    أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي (1) يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ ي: 82 - أ

    (1) رسم في الأصل على «والذي» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم.

    2828 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (1) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا (2) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ ثُلُثَهُ. الوصية: 4ت

    (1) رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع». وبهامشه في «هـ: قضائها».

    (2) في ق «وإذا».

    2829 - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ} [هود 11: 71] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

    {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف 7: 189].

    قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} (1) [البقرة 2: 233]

    وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف 46: 15] فَإِذَا مَضَى (2) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلاَّ فِي الثُّلُثِ. الوصية: 4ث

    (1) في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة».

    (2) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت»، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء.

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني 4: 85؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني 4: 85؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني 4: 85

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3003 في الوصايا، عن مالك به.

    2830 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.

    وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ. الوصية: 4ج

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3004 في الوصايا، عن مالك به.

    2831 -

    الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

    2832 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي [ق: 129 - أ] هذِهِ الْآيَةِ:

    إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة 2: 180] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ. الوصية: 4ح

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3005 في الوصايا، عن مالك به.

    2833 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (1) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (2). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ. الوصية: 4خ

    (1) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ».

    (2) في ق «بعضهم».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «.. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»: لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني 4: 87

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3006 في الوصايا، عن مالك به.

    2834 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (1) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُمْ (2)، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (3). وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ.

    قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: 82 - ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ إِنْ شَاؤُا. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (4). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (5) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزاً عَلَى الْوَرَثَةِ [ف: 277]، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئاً. فَإِنَّهُ رَدٌّ (6) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ.

    قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (7) فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ. الوصية: 4د

    (1) في نسخة عند الأصل «أو بأكثر».

    (2) ب «: ولو جاز لهم ذلك».

    (3) ب «أخذو لأنفسهم ذلك».

    (4) في نسخة عند الأصل «يشاء».

    (5) رسم في الأصل على «يتصدق» علامة «عت»، وفي نسخةعنده «فيتصدق». وفي ق «وتصدق به».

    (6) في نسخة عند الأصل «يرد».

    (7) بهامش الأصل في «خ: بعض».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «فهو رد» أي: مردود. محقق؛ «حيث يحجب عنه ماله» أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني 4: 87

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3007 في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، 3008 في الوصايا، كلهم عن مالك به.

    2835 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ

    قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئاً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (1) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثاً عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (2). الوصية: 4ذ

    (1) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فيأبى»، «وعليها علامة التصحيح».

    (2) بهامش ق «بلغ مقابلة».

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3009 في الوصايا، عن مالك به.

    2836 -

    مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (1)

    (1) في نسخة عند الأصل «الصغير» يعني بالولد الصغير.

    2837/ 612 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)؛ أَنَّ مُخَنَّثاً كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَداً، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ.

    فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ» (2). الوصية: 5

    (1) بهامش الأصل «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فأسنده».

    وبهامشه أيضاً «اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري.

    وقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.

    والموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معاً في بادنة،

    وقيّدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدو».

    (2) رسم في الأصل على «عليكم» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة عند الأصل «عليكن».

    مَعَانِي الْكَلِمَات

    «تقبل بأربع وتدبر بثمان» معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني 4: 89؛ «أن مخنثا» هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ «عليكم» يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني 4: 90؛ «هؤلاء] المخنثون، الزرقاني 4: 90

    الْغَافِقِيُّ

    قال الجوهري: «وهذا أيضا حديث مرسل».

    [قال] «حبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر.»

    «وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين»، مسند الموطأ صفحة272

    التَّخْرِيجُ

    أخرجه أبو مصعب الزهري، 3017 في الوصايا؛ والحدثاني، 311ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

    2838 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1