Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
Ebook711 pages5 hours

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1903
ISBN9786341123080
بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related to بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related ebooks

Related categories

Reviews for بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود - خليل أحمد السهارنفوري

    الغلاف

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود

    الجزء 11

    خليل أحمد السهارنفوري

    1346

    اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.

    (9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

    1593 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ

    ===

    هذا اللفظ خبط وخلط، والصواب عندي: على هذه الطريقة، أي طريقة الجلب. وفي البيهقي (4): والجنب هذه الطريقة (أيضًا) فلعله سقط فيها أيضًا لفظ على (لا يجنب أصحابها) أي أصحاب الأموال، (يقول) أي ابن إسحاق: (ولا يكون الرجل) أي الساعي (بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب) أي تحضر (إليه) أربابُ الأموال بأموالها؛ (ولكن توخذ) أي الصدقة (في موضعه) أي موضع رب المال.

    (9) (بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ) (5)، هل يجوز ذلك أم لا؟

    1593 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس (6) (1) في نسخة: الصدقات.

    (2) في نسخة: فتجلب.

    (3) زاد في نسخة: يعني صدقته.

    (4) السنن الكبرى (4/ 110)، وفيه: والجنب عن هذه الطريقة.

    (5) لا يجوز شراؤها عند أحمد، وهو وجه للمالكية، والثلاثة على الجواز، والنهي على الكراهة التنزيهية؛ لأن لا يتسامح في القيمة، أو لأن لا تشرف النفس إليها. كذا في الأوجز (6/ 242). (ش).

    (6) اختلفت ألفاظ الرواية في الصدقة والوقف والجهاد، وكذلك اختلفوا في الاستدلال، وحمله الموفق على أنه أعطاه ليغزو، وملكه بعد الغزو. (انظر: المغني 4/ 102، 103). (ش).

    في سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَبْتَاعُهُ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. [خ 3002، م 1621، ن 2617]

    (10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

    1594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ

    ===

    في سبيل الله) أي وهبه له للجهاد في سبيل الله، (فوجده) أي الفرس (يباع) أي عُرِضَ للبيع، (فأراد) أي عمر - رضي الله عنه - (أن يبتاعه) أي يشتريه، (فسأل) عمر - رضي الله عنه - (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) أي عن شرائه؟ (فقال: لا تبتاعه) وفي نسخة بصيغة النهي، (ولا تعد في صدقتك) أي صورة، وهي نهي تنزيه.

    قال ابن الملك (1): ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث، والأكثرون على أنه كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح.

    قال الحافظ (2): (فائدة): أفاد ابن سعد في الطبقات (3) أن اسم هذه الفرس الورد، وأنه كان لتميم الداري، فأهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه لعمر - رضي الله عنه -، ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه.

    (10) (بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ)

    1594 - (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض) بفتح الفاء، (1) انظر: المرقاة (4/ 439).

    (2) فتح الباري (3/ 353).

    (3) (1/ 490).

    قَالَا: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عن رَجُلٍ، عن مَكْحُولٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ في الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ في الرَّقِيقِ. [ن 2467، حم 2/ 279، ق 4/ 117]

    1595 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدهِ وَلَا في فَرَسَهِ صَدَقَةٌ. [خ 1463، م 982، ت 628، ن 2469، جه 1812، ق 4/ 117]

    ===

    وتشديد التحتانية، الزّمَّاني بكسر الزاي وتشديد الميم، الحنفي، أبو الفضل البصري، قال الدارقطني: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات (قالا: نا عبد الوهاب) الثقفي، (ناعبيد الله) بن عمر، (عن رجل).

    قال الحافظ في تهذيب التهذيب في المبهمات: عبيد الله بن عمر العمري عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، روى عن إسماعيل بن أمية، عن مكحول، عن عراك، وعن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار عن عراك. وقال في التقريب: عبيد الله العمري عن رجل، عن مكحول، كأنه إسماعيل.

    (عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلَّا زكاة الفطر في الرقيق) قال البيهقي (1): مكحول لم يسمعه عن عراك.

    1595 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (2). (1) السنن الكبرى (4/ 117).

    (2) قال ابن العربي: المراد ما يقنيه لا ما يكون للتجارة، وقال الحافظ في الفتح: ليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعًا، وفيهما زكاة إجماعًا خلافًا للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما ... إلخ، فقال الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة =

    (11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

    1596 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ، نَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ شِهَابٍ،

    ===

    قال الحافظ (1): قال ابن رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان.

    ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا، أو يقوِّم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه بهذ الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كانا للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث.

    (11) (بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ)

    1596 - (حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم) بن محمد بن الهيثم بن فيروز التميمي (الأيلي) بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، السعدي مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: كان ثقة، وكان قد ضعف، ولزم بيته، وقال أبو عمر الكندي، كان فقيهًا من أصحاب ابن وهب. قلت: وقال مسلمة بن قاسم: كان مقدمًا في الحديث فاضلًا.

    (نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، = والطحاوي: لا زكاة فيها، وقال الإِمام وزفر ومن معهما من السلف: فيها الزكاة، كذا في الأوجز (6/ 170، 175). (ش).

    (1) فتح الباري (3/ 327).

    عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ (1). [خ 1483، ت 640، ن 2488، جه 1817]

    ===

    عن سالم بن عبد الله، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيما سقت السماء)، أي في الزرع الذي سقته السماء أي المطر (والأنهار والعيون، أو كان بعلًا) وهو ما لا يحتاج إلى السقي لما يتشرب الماء بعروقه (العشرُ) مبتدأ، وخبره مقدم عليه، (وفيما سقي بالسواني) جمع سانية، وهي ناقة يستقى عليها (أو النضح) أي ما سقي بالدوالي، والنواضح إبل يستقى عليها (نصف العشر).

    اختلفوا في هذا الفصل في مسائل، منها: أن الحنفية شرطوا لوجوب العشر أن تكون الأرض عشرية، فإن كانت خراجية يجب فيها الخراج، ولا تجب في الخارج منها العشر، فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عندنا.

    وقال الشافعي: يجتمعان، فيجب في الخارج من أرض الخراج العشرُ.

    ولنا ما روي عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجتمع عشر وخراج في أرضِ مسلمٍ.

    ولأن أحدًا من أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذ من أرض السواد عشرًا إلى يومنا هذا، فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع، فيكون باطلًا.

    ومنها أن النصاب ليس بشرط لوجوب العشر، فيجب العشر في كثير الخارج وقليله، ولا يشترط فيها النصاب عند أبي حنيفة. (1) زاد في نسخة: مال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه، ولم يُتعَنَّ في سقيه، وقال قتادة: البعل من النخل: مرَّان مُرَّان. وقال في النهاية: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقي سماء ولا غيرها (1/ 141). (ش).

    . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

    ===

    وعند أبي يوسف ومحمد والجمهور لا يجب فيما دون خمسة أوسق إذا كان مما يدخل تحت الكيل كالحنطة، والشعير، والذرة، والأرز ونحوها.

    لأبي حنيفة عمومُ قولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1)، وقوله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر من غير فصل بين القليل والكثير.

    وأما الحديث فالجواب عن التعلق به من وجهين، أحدهما: أنه من الآحاد فلا يُقبَل في معارضة الكتاب والخبر المشهور.

    فإن قيل: ليس فيه شائبة المعارضة بل هو بيان لمقدار ما يجب فيه العشر، والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه.

    فالجواب أنه لا يمكن حمله على البيان؛ لأن ما تمسكنا به عام يتناول ما يدخل تحت الوسق وما لا يدخل، وما رويتم من خبر المقدار خاص فيما يدخل تحت الوسق، فلا يصلح بيانًا للقدر الذي يجب فيه العشر, لأن من شأن البيان أن يكون شاملًا لجميع ما يقتضي البيان، وهذا ليس كذلك كما بينا، فعلم أنه لم يرد مورد البيان.

    والثاني: أن المراد من الصدقة الزكاة؛ لأن مطلق اسم الصدقة لا ينصرف إلا إلى الزكاة المعهودة، ونحن به نقول أن ما دون خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو يحتمل الزكاة فيحمل عليها عملًا بالدلائل بقدر الإمكان.

    ومنها: أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعه نماء الأرض (1) سورة البقرة: الآية 267.

    (2) سورة الأنعام: الآية 141.

    . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

    ===

    وتشتغل الأرض به عادة، فلا عشر في الحطب، والحشيش، والقصب الفارسي, لأن هذه الأشياء لا تشتغل بها الأرض عادة, لأن الأرض لا تنمو بها فلم تكن نماء الأرض، حتى قالوا في الأرض إذا اتخذها مقصبة، وفي شجره الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين أو أربع سنين: إنه يجب فيها العشر, لأن ذلك غلة وافرة، ويجب في قصب السكر وقصب الذريرة لأنه يطلب بهما نماء الأرض فوجد شرط الوجوب فيجب.

    فأما كون الخارج مما له ثمرة باقية فليس بشرط لوجوب العشر، بل يجب سواء كان الخارج له ثمرة باقية، أو ليس له ثمرة باقية، وهي الخضروات كالبقول، والرطاب، والخيار، والقثاء، والبصل، والثوم ونحوها في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجب إلَّا في الحبوب وما له ثمرة باقية، واحتجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس في الخضروات صدقة، وهذا نص.

    ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1)، وأحق ما تناوله هذه الآية الخضروات؛ لأنها هي المُخْرَجَة من الأرض حقيقة، وأما الحبوب فإنها غير مخرجة من الأرض حقيقة، بل من المخرج من الأرض، وقولُه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2)، وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية، وقولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر من غير فصل بين الحبوب والخضروات.

    وأما الحديث فغريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله، (1) سورة البقرة: الآية 267.

    (2) سورة الاْنعام: الآية 141.

    1597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرٌو، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي: فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. [م 981، ن 2490، حم 3/ 341، قط 2/ 130]

    1598 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وَابْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ قَالَا: قَالَ وَكِيع: الْبَعْلُ: الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ.

    قَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ: وَقَالَ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ آدم-: سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ عن الْبَعْلِ؟ فَقَالَ: الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ.

    ===

    أو يحمل على الزكاة، أو يحمل قولُه: ليس في الخضروات صدقة على أنه ليس فيها صدقة تؤخذ، بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام، وبه نقول، ملخص ما في البدائع (1).

    1597 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت الأنهار) كالفرات والدجلة (والعيون: العشرُ، وما سقي بالسواني: ففيه نصفُ العشر).

    1598 - (حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وابن الأسود العجلي قالا: قال وكيع: البعل: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء)، قال في لسان العرب: ونخلة كبوس: حملها في سعفها. والكِباسة بالكسر: العِذْقُ التامُّ بشماريخه وبُسْره، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. وفي الحديث: أن رجلًا جاء بكبائس من هذه النخل، هي جمع كباسة، وهو العِذْقُ التامُّ بشماريخه وَرُطبه.

    (قال ابن الأسود: وقال يحيى -يعني ابن آدم-: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل؟ فقال: الذي يسقى بماء السماء) أي لا يحتاج في سقيه إلى أن يتعنَّ فيها. (1) (2/ 175 - 179).

    1599 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ -، عن شَرِيكِ بْن أَبِي نَمِرٍ، عن عطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا! (1) وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ، وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ. [جه 1814، ك 1/ 388، وانظر رقم الحديث 1576]

    ===

    1599 - (حدثنا الربيع بن سليمان، نا ابن وهب، عن سليمان - يعني ابن بلال-، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه) أي معاذًا (إلي اليمن) أي عاملًا ومصدقًا (فقال: خذ الحبَّ من الحب، والشاةَ من الغنم، والبعيرَ من الإبل، والبقرةَ من البقر) إذا بلغ خمسة وعشرين وما فوقها.

    (قال أبو داود (2): شبرت) أي ذرعت ومسحت بالشبر (قثاءة) واحدة (بمصر ثلاثة عشر شبرًا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت، وصيرت على مثل عدلين)، ولعلَّ هذا إشارة إلى عظيم البركة في المال الذي يؤدى منه الزكاة، فيبارك فيه بركة كثيرة. (1) زاد في نسخة: وقال أبو داود.

    (2) أورد بعض جهلة زماننا على المصنف بهذه القصة، وضعفه لأجله، فإلي الله المشتكى، وقد حكى ابن القيم في زاد المعاد (4/ 363)، عن أحمد بسنده: أنه رأى في بعض خزنة بني أمية صرة فيها حنطة كنوى التمر، وأنكروا مثل هذا لما رأوا نقص تلك الأشياء في زماننا، وأنى زماننا من البركة وما يوجد، فهو مجرد فضل من الله إلَّا فنياتنا ونيات سلاطيننا تستحق أن نموت جوعًا، وتؤثر نية السلطان في البركات، كما في حياة الحيوان. (ش).

    (12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

    1600 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ هِلاَلٌ أَحَدُ بَنِى مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِىَ لَهُ وَادِيًا (1) يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْوَادِى، فَلَمَّا ولىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه -, كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟

    ===

    (12) - (باب زَكَاةِ الْعَسَلِ)

    1600 - (حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني, نا موسي بن أعين, عن عمرو بن الحارث المصري, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان) وهو غير هلال بن سعد, وقصته مغايره لقصة هلال بن سعد من عدة أوجه؛ فالظاهر المغايرة بينهما (إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور) أي بعشر (نحل) أي عسل (له) أي لهلال, (وكان) هلال (سأله) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن يحمي واديًا) أي يجعله حمي, لا يدخل فيه غيره بل يكون نحله مختصًا به (يقال له: سلبه) (2) بفتح أوله, وبعد اللام باء موحدة.

    (فحمي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي), وكان بعد ذلك يؤدي عشر ما يخرج من نحله من العسل إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, (فلما ولي) أي استخلف (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب سفيان بن وهب) كذا قال عمرو بن الحارث, والصواب كما سيأتي ما قال عبد الرحمن: سفيان بن عبد الله, وتابعه علي ذلك أسامة بن زيد. (إلي عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟) أي عن حمي ذلك الوادي له. (1) وفي نسخة: وادي، وفي نسخة: يحمي له واديًا.

    (2) قال العيني (6/ 533): هو بفتح السين المهملة واللام، والباء الموحدة، كذا قيده البكري، وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من السنن بسكون اللام. (ش).

    فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلبَةَ, وِإلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأَكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ". [ن 2499]

    ===

    (فكتب عمر) - رضي الله عنه - أي إلى سفيان: (إن أدى) هلال (إليك ما كان يودي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله) أي من نحل ذلك الوادي (فاحْم له) أي لهلال (سلبة، وإلَّا) أي وإن لم يؤده إليك (فإنما هو) أي النحل (ذُبَاب غيثٍ) أي مطر تجتمع في مواقع المطر (يأكله) أي يأكل ما يخرج من نحله (من يشاء) أي فلا تَحْم له فاتركه للعامة. وأخرجه النسائي (1) بهذا السند وسكت عليه.

    قال الشوكاني في النيل (2): وحديث عمرو بن شعيب: قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا، قال الحافظ: فهذه علة، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره.

    وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل: أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر عن ابن عمر (3)، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، واحد قولي الشافعي (4)، وقد حكى البخاري، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز: أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة، وروى عنه عبد الرزَّاق أيضًا مثل ما روى عنه صاحب البحر، ولكنه بإسناد ضعيف كما قاله الحافظ في الفتح. وذهب (1) سنن النسائي (2499).

    (2) نيل الأوطار (3/ 104، 105).

    (3) كذا في الأصل، وفي النيل عن عمر.

    (4) قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد: فيه العشر، وفي الجديد - وبه قال مالك -: لا، كذا في الأوجز (6/ 180). (ش).

    . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

    ===

    الشافعي، ومالك، والثوري، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور، إلى عدم وجوب الزكاة في العسل.

    واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال - إن كان غير أبي سيارة - لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل, لأنهما تطوعا بها، وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل (1) الصدقات لم يخير في ذلك، انتهى.

    وقال في البدائع (2): ثم وجوب العشر في العسل مذهب أصحابنا (3) رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا عشر فيه. وزعم أن ما روي في وجوب العشر في العسل لم يثبت. ونحن نقول: إن لم يثبت عندك وجوب العشر في العسل فقد ثبت عندنا، ألا ترى إلى ما روي: أن أبا سيارة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي نحلًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَدِّ عشره، فقال أبو سيارة: احمها لي يا رسول الله، فحماها له (4).

    وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بطنًا من فهم (5) كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل لهم العشرَ من كل عشر قِرَبٍ قربة، وكان يحمي لهم واديين، فلما كان عمر - رضي الله عنه - استعمل [على] ما هناك سفيانَ بن عبد الله الثقفيَّ، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئًا، وقالوا: إنما كان شيئًا نؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتب ذلك سفيان إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب إليه (1) وفي النيل (3/ 105)، ولو كان سبيله سبي الصدقات، وهو خطأ.

    (2) بدائع الصنائع (2/ 183، 184).

    (3) ونصاب العسل عشرة قرب عند أبي يوسف، وخمسة أفراق عند محمد، وعشرة أفراق عند أحمد، كذا في المنهل (9/ 306)، قلت: مع اختلافهم في مقدار الفرق. (ش).

    (4) انظر: مسند أحمد (1/ 236)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 126).

    (5) وفي البدائع: فهر، وهو خطأ، والصواب: فهم، كما في الرواية الآتية، وكذا عند البيهقي في الكبرى (4/ 127).

    1601 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ, حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ (1) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِىِّ -, حَدَّثَنِى أَبِى, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ: "مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وَقَالَ: سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىُّ

    ===

    عمر - رضي الله عنه -: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى رزقًا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَاحْمِ لهم وَادِيَهم، وإلا فَخَلِّ بين الناس وبينها، فأدوا إليه.

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشرُ (2).

    وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان يأخذ من العسل العشرَ من كل عشر قرب قربة. وكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يفعل ذلك حين كان واليًا على البصرة.

    1601 - (حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا المغيرة) بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية، ومعجمة، ابن أبي ربيعة المخزومي، أبو هاشم، ويقال: أبو هشام، المدني، صدوق فقيه، (ونسبه) أي ونسب أحمد بن عبدة المغيرة (إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي) هذا قول أبي داود، يقول: قال أحمد بن عبدة: هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، قال المغيرة: (حدثني أبي) عبد الرحمن بن الحارث، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن شبابة - بطن من فهم-) أي قبيلة صغيرة من قبيلة كبيرة، واسم الصغيرة شبابة، واسم الكبيرة فهم. (فذكر) عبد الرحمن بن الحارث (نحوه) أي نحو ما ذكره عمرو.

    (قال) عبد الرحمن: (من كل عشر قِرَبٍ قربةٌ)، ولم يذكره عمرو (وقال) عبد الرحمن: (سفيان بن عبد الله الثقفي) أي في مقام: سفيان بن وهب، فخالف (1) في نسخة: أحسبه يعني ابن عبد الرحمن بدل ونسبه إلى عبد الرحمن.

    (2) السنن الكبرى (4/ 126).

    قَالَ: وَكَانَ يُحَمِّى لَهُمْ وَادِيَيْنِ. زَادَ: فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, وَحَمَّى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ". [ق 4/ 126]

    1602 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ - بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ - قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ, وَقَالَ: وَادِيَيْنِ لَهُمْ. [انظر سابقه]

    (13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

    1603 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِىِّ النَّاقِطُ,

    ===

    عمرَو بنَ الحارثِ، فهو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي، له صحبة، وكان عامل عمر على الطائف، والصواب قول عبد الرحمن.

    (قال) أي عبد الرحمن: (وكان يحمي لهم واديين) وذكر عمرو بن الحارث وادي سلبة فقط، فخالفه عبد الرحمن فذكر في روايته: واديين (زاد) عبد الرحمن في حديثه: (فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمى لهم وادييهم).

    1602 - (حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، نا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بطنًا من فهم) فذكر (بمعنى) حديث (المغيرة) عن عبد الرحمن (قال) أسامة بن زيد: (من عشر قرب قربة) كما قال عبد الرحمن (وقال) أسامة: (واديين لهم) كما قال عبد الرحمن، إلَّا أنه أسقط لفظ كل، وقدم لفظ لهم.

    (13) (بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ)

    الخرص بفتح معجمة، وقد تكسر، وبصاد مهملة، وهو: حزر ما على النخلة من الرطب تمرًا ليعرف مقدار عشره فيثبت على مالكه، ويخلى بينه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت الجداد

    1603 - (حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط) بالقاف والطاء المهملة، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسِيدٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ, وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا, كَمَا تُؤْخَذُ صدقة النَّخْلِ تَمْرًا. [ت 644، ن 2618، جه 1819، قط 2/ 133]

    ===

    ويقال: الناقد، البصري، روى عنه أبو داود حديثًا واحدًا، قال في التقريب: مقبول. وقال السمعاني في الأنساب (1): الناقط بفتح النون، بعدها الألفُ، والقافُ المكسورةُ، وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى نقط المصاحف، ويقال لهم: النقَّاط، انتهى.

    وقال أيضًا: الناقد بفتح النون، وكسر القاف، وفي آخرها الدال، هذه اللفظة لجماعة من نقَّاد الحديث وحفَّاظه، لُقِّبوا به لنقدِهم ومعرفتِهم، وجماعة من الصيارفة حدَّثوا فَنُسِبُوا إلى ذلك العمل.

    (نا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد) بفتح أوله، ابن أبي العِيْص بكسر المهملة، ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الأموي، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، المكي، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة عام الفتح في خروجه إلى حنين، فحج بالناس سنة ثمان، وحج المشركون على ما كانوا عليه، ولم يزل على مكة حتى قُبِض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقرَّه أبو بكر، فلم يزل عليها واليًا إلى أن مات، فكانت وفاته - فيما ذكر الواقدي - يوم مات أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، وكان عتاب رجلًا صالحًا خيرًا فاضلًا.

    (قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرصَ العنب) أي يحزر ثمره (كما يخرص النخل، وتوخذَ زكاته) أي العنب (زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا). (1) الأنساب (5/ 449).

    1604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر تخريج الحديث السابق]

    (14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

    1605 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا,

    ===

    1604 - (حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، ناعبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب بإسناده) أي بإسناد حديث ابن شهاب المتقدم (ومعناه) وزاد في نسخة: قال أبو داود: وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا (1).

    (14) (بَابٌ: فِي الْخَرْصِ) (2)

    1605 - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار بكسر النون وبالتحتانية، الأنصاري، المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، له حديث واحد في الخرص في الزكاة، قلت: وقال البزار: معروف، وقال ابن القطان: لكنه لا يعرف حاله، انتهى. وقال في التقريب: مقبول.

    (قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتم فجذوا) بالجيم والذال أي فقطعوا، فإن الجذ القطع، وفي نسخة (1) وبسطه العيني (6/ 520)، والزرقاني (2/ 98) على الموطأ، وبهذا أنكر داود الظاهري خرص العنب، واقتصر الخرص على التمر فقط. (ش).

    (2) بفتح معجمة، وقد تكسر، والصاد مهملة: حزر ما على النخلة من الرطب تمرًا، كذا في المجمع (2/ 32). (ش).

    وَدَعُوا الثُّلُثَ,

    ===

    مكتوبة بالقلم في المتن مثل ما في المطبوعة، وفي الحاشية: فجدوا بالجيم والدال المهملة، وكتب نسخة أخرى: فخذوا، بالخاء والذال المعجمتين، وأخذ القاري (1) في شرحه هذه النسخة الأخيرة، وعلى النسخة الأولى جزاء الشرط محذوف، أي: إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخيل ثمرتها فخذوا زكاتها إن سلم المخروص من آفة.

    وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قولُه: فجذوا معناه: رخصوهم في الجد، وذلك لأن الجد ليس إلى المصدقين، انتهى.

    فعلى هذا لفظ فجذوا بصيغة الأمر يقع جزاء الشرط، وعلى النسخة الأخيرة لفظ فخذوا جزاء الشرط، و (دعوا) أي اتركوا (2) (الثلث) بضم اللام وسكونه، قال الطيبي (3): فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به.

    قال القاضي: الخطاب مع المصدقين، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلثَ ما خرصوا عليه أو ربعَه توسعة عليه (4) حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به، (1) مرقاة المفاتيح (4/ 317)، رقم (1805).

    (2) قال صاحب العرف الشذي (ص 275): للعلماء في شرحه سبعة أقوال، وفي بداية المجتهد (1/ 268): استدل بالحديث الشافعية على أنه لا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب إلى آخر ما قال، وحجة الجمهور: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: 141].

    قال الحافظ في الفتح (3/ 347): قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق، وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيئًا، وهو المشهور عن الشافعي، وقال ابن العربي: المحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا. (ش).

    (3) شرح الطيبي (4/ 37، 38).

    (4) وقد ورد الأمر بذلك في عدة روايات عن عمر في كنز العمال (6/ 545). (ش).

    فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ" (1). [ت 643، ن 2491، حم 3/ 448، خزيمة 2319]

    ===

    ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامةِ أهل الحديث.

    وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1