Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
Ebook705 pages5 hours

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786474865970
التحبير لإيضاح معاني التيسير

Read more from الصنعاني

Related to التحبير لإيضاح معاني التيسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني

    الغلاف

    التحبير لإيضاح معاني التيسير

    الجزء 5

    الصنعاني

    1182

    يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي

    الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى هل يحرم أم لا

    (7)

    الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أي: أرسل إليه هديًا.

    أو ضحى: أي: أراد التضحية, ولم يقل أحد أنّ مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (8) ورد أنّ من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم. (1) في المفهم (3/ 423).

    (2) في الاستذكار (12/ 254)، والتمهيد (9/ 86 - 87 - الفاروق).

    (3) في عارضة الأحوذي (4/ 139).

    (4) في صحيحه رقم (375، 376/ 1324).

    (5) في السنن رقم (1761).

    (6) في السنن رقم (2802). وهو حديث صحيح.

    (7) ما بين الحاصرتين سقط من (أ).

    (8) يشير إلى حديث أم سلمة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجَّةَ وأراد أحدكم أن يضحيَّ فليمسك عن شعره وأظفاره. = 1 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، وَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة (1). [صحيح].

    قوله: في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (2) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (3) بإسناده إلى ربيعة: أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي - عليه السلام - متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك وقد روي عن عائشة (4): أنّه قيل لها: إنّ زياداً إذأ بعث [الهدي] (5) أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها. = [أخرجه أحمد (6/ 289)، ومسلم رقم (41، 42/ 1977)، وأبو داود رقم (2791)، والترمذي رقم (1523)، والنسائي رقم (4361)، وابن ماجه رقم (3149)].

    وهو حديث صحيح.

    (1) أخرجه البخاري رقم (1698)، ومسلم رقم (359/ 1321)، وأبو داود رقم (1758)، والترمذي رقم (909), والنسائي رقم (2793)، وابن ماجه رقم (3094)، وأخرجه أحمد (6/ 36). وهو حديث صحيح.

    (2) انظر: فتح الباري (3/ 546).

    (3) في مصنفه رقم (12721 - دار التاج السنية) عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنّه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمن علي متجردًا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه, فقالوا: إنّه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة.

    (4) ويغني عن هذا ما أخرجه البخاري رقم (1700)، ومسلم رقم (369/ 1321): أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنّ عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حُرم عليه ما يحرم على الحاجّ حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثمّ قلّدها بيده ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.

    (5) في (أ) بالهدي.

    قال ابن التين (1): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.

    قال الحافظ (2) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (3).

    قال ابن المنذر (4): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.

    وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (5) وغيره (6) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت [210 ب] جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه (1) ذكره الحافظ في الفتح" (3/ 546).

    (2) في فتح الباري (3/ 546).

    (3) منهم: ابن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12720)، وابن المنذر كما في فتح الباري (3/ 546)، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبي".

    ومنهم: قيس بن سعد. رواه عنه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/ 546).

    ومنهم: علي وعمر. أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (12719) بسند ضعيف.

    وقال الحافظ في الفتح (3/ 546): وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم". وهذا منقطع.

    (4) ذكره الحافظ في الفتح (3/ 546).

    (5) في شرح معاني الآثار (2/ 264).

    (6) كأحمد (3/ 294، 400)، والبزار في مسنده رقم (1107 - كشف)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 227)، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.

    حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر] (1) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي".

    قال الحافظ (2): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أنّ الحديث الذي روته ميمونة (3) مرفوعًا: إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخًا بحديث عائشة أو ناسخًا.

    قال ابن التين (4): ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (5): لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (6) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (7): قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (8). انتهى. (1) في (ب): ويشير.

    (2) في فتح الباري (3/ 546).

    (3) بل هو من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وقد تقدم نصه وتخريجه.

    (4) ذكره الحافظ في الفتح (10/ 23).

    (5) أي: ابن التين، ذكره الحافظ في الفتح (10/ 23).

    (6) ذكره النووي في المجموع (8/ 363).

    (7) في الفتح (10/ 23).

    (8) أي: الخبر المذكور لغير المحرم.

    2 - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (1). [إسناده صحيح].

    قوله: في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (2) أنه كان يوجب الإحرام.

    3 - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح].

    الْبِدْعَةُ (4) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.

    قوله: وعن ربيعة (5) بن عبد الله بن الهُدير بضم الهاء ودال مهملة [201 أ] وآخره راء مصغر.

    قوله: فقال: بدعة ورب الكعبة هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.

    الفصل الثاني عشر (6): في أحاديث متفرقة

    1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح]. (1) في السنن رقم (2792) بسند صحيح.

    (2) تقدم نصه وتخريجه.

    (3) في الموطأ (1/ 341 رقم 53)، وهو أثر موقوف صحيح.

    (4) تقدم شرحها.

    (5) التقريب (1/ 247 رقم 58).

    (6) في (أ): الثالث عشر.

    (7) في الموطأ (1/ 378 رقم 143)، وهو أثر موقوف صحيح.

    وعنه أيضًا: أنَّ عمر - رضي الله عنه - أَهْدَى نَجيبًا فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا؟ فَقَالَ: لاَ أنْحَرْهَا إِيَّاهَا (1). [ضعيف].

    قوله: في حديث ابن عمر: أنّ عمر أهدى نجيبًا النجيب (2): التام الخلق [211 ب] الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى.

    قوله: انحرها إياها قال أبو داود (3): هذا لأنه كان أشعرها.

    3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهْدَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ هَدَايَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. وقالَ بَعْضُ الرُّواة: مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ (4). أخرجهما أبو داود. [صحيح بلفظ: فضة].

    الْبُرَةُ (5) حَلْقة تكون في أَنْف البعير يُشَدُّ فيها الزمام.

    قوله: برة بضم الموحدة وتخفيف الراء فسّرها المصنف.

    4 - وعن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ. وَالأَنْمَاطِ وَالحُلَلِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. فَلمَّا كُسِيتِ الْكَعْبَةُ كانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. أخرجه مالك (6). [موقوف صحيح]. (1) أخرجه أبو داود رقم (1756)، وهو حديث ضعيف.

    (2) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 711): النجيب من الإبل مفردًا ومجموعًا، وهو القوي منها، الخفيف السريع.

    (3) في السنن (2/ 365).

    (4) أخرجه أبو داود في السنن رقم (1749)، وهو حديث صحيح، بلفظ: فضة.

    (5) في غريب الجامع (3/ 382).

    (6) في الموطأ (1/ 379 رقم 146)، وهو أثر موقوف صحيح.

    الْقبَاطيُّ ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر (1). وَالأنْمَاطُ (2) ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط. والحللُ جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ (3).

    قوله: في حديث نافع: كان يتصدق بها قال المهلب (4): ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه (5)، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر (6) أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] (7) يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص] (8) الحج من عموم الإخفاء. (1) قاله ابن الأثير في غريب الجامع (3/ 384).

    (2) النهاية في غريب الحديث (2/ 798).

    (3) قاله ابن الأثير في غريب الجامع (3/ 384).

    (4) ذكره الحافظ في الفتح (3/ 549).

    وقال البخاري في صحيحه (3/ 549 الباب رقم 113 - باب الجلال للبدن)، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يشقُّ من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدّم ثم يتصدق بها.

    (5) في (ب): ضيف.

    (6) ذكره الحافظ في الفتح (3/ 550).

    (7) كذا في المخطوط والذي في الفتح: فأما أن.

    (8) كذا في المخطوط والذي في الفتح: فيخص.

    5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح].

    قوله: في حديث علي - رضي الله عنه -: أن أقوم على بُدنهِ أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

    قوله: وأجلتها في لفظ البخاري (3): في جلالها بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

    قال القاضي عياض (4): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.

    قوله: وأن لا أعطي الجزار، قالوا: لأنّ عطيته عوض (5) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

    6 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (6). (1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1707)، وأطرافه في (1716، 1717، 1718، 2299)، ومسلم رقم (1317).

    (2) في السنن رقم (1769).

    (3) في صحيحه رقم (1716).

    (4) في إكمال المعلم" بفوائد مسلم (4/ 398).

    (5) انظر: فتح الباري (3/ 556).

    (6) في السنن رقم (907).

    قوله: في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد، بوّب له البخاري (1): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (2) [212 ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.

    قال ابن حجر (3): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.

    الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية

    [وفيه أربعة فصول] (4)

    الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية.

    في تفسير البغوي (5): الحصر (6) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.

    وهو قول ابن عباس (7) قال: لا حصر إلاّ حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير. (1) في صحيحه (3/ 541 الباب رقم 105 - مع الفتح).

    (2) في شرحه لـ صحيح البخاري (4/ 379).

    (3) في فتح الباري (3/ 542).

    (4) ما بين الحاصرتين سقط من (أ).

    (5) في معالم التنزيل (1/ 221).

    (6) المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم: الأخفش، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة, وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة, وغيرهم، أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.

    انظر: معاني القرآن للأخفش (1/ 355). تهذيب اللغة للأزهري (4/ 231). معاني القرآن للفراء (1/ 117 - 118). أدب الكاتب (ص 358).

    (7) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (983 - ترتيب) بإسناد صحيح.

    وإليه ذهب الشافعي (1) وأحمد (2) وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنّ كل ما يمنع عن الوصول إلى البيت الحرام والمضي في إحرامه من عدو أو مرض أو جراح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة إلى أنه يصح له التحلل، وبه قال ابن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب الثوري وأهل العراق (3). عن البغوي بتلخيص.

    الفصل الأول: فيمن أحصره المرض والأذى

    1 - عن كعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه - قال: أتى عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي فقال: أتؤْذِيكَ (4) هَوَامُّ رَأسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ أو أَطْعمْ سِتَةَ مَسَاكيْنَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً لاَ أَدْرِي بأيِّ ذلِكَ بَدَأَ. فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} . أخرجه الستة (5). [صحيح].

    الْهَوَامُّ (6) جمع هامَّة، وهي ذوات الدِّبيبِ كالقَمل ونحوه. (1) المجموع شرح المهذب (8/ 301 - 304).

    (2) المغني (5/ 195 - 196).

    (3) انظر: فتح الباري (4/ 4)، المغني (5/ 195 - 196). عيون المجالس (2/ 893).

    (4) في (ب): أيؤذيك.

    (5) أخرجه البخاري رقم (1816)، ومسلم رقم (85/ 1201)، وأبو داود رقم (1856)، وابن ماجه رقم (3079) و (3080)، والترمذي رقم (953، 2973، 2974)، والنسائي رقم (2851، 2852)، ومالك في الموطأ (1/ 417).

    (6) قاله ابن الأثير غريب الجامع (3/ 391)، وانظر: الغريبين (6/ 1950).

    قوله: في حديث كعب: أيؤذيك هوام رأسك قال القرطبي (1): هذا سؤال عن تحقيق العلَّة التي يترتَّب عليها الحكم، فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفَّف عنه.

    قوله: فاحلق .. الحديث، قال ابن قدامة (2): لا نعلم خلافًا في إيجاب الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم (3) [فقال] (4): تلحق جميع المزيلات بالحق إلاّ النتف، زاد البخاري (5): وهو مخيّر.

    قال الحافظ (6): يذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار.

    قوله: فصم ثلاثة أيام هذا تقييد للصيام المطلق [213 ب] في الآية.

    قال ابن التين (7) وغيره: جعل - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم معادلاً [بصاع] (8)، وفي الفطر من رمضان عدل مدّ, وكذا في الظهار, والجماع في رمضان, وفي كفارة اليمين ثلاثة أمدادٍ وثُلث، وفي ذلك أقوى دليل على أنّ القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات.

    قوله: أو انسك نسيكة النسك تطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص وبينها قوله: شاة كما أنّه بيّن - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بقوله: أو أطعم ستة مساكين, فإنها في الآية مبهمة (1) في المفهم (3/ 287).

    (2) انظر: المغني (5/ 146).

    (3) في المحلى (7/ 208).

    (4) سقطت من (ب).

    (5) في صحيحه (4/ 12 الباب رقم 5).

    (6) في فتح الباري (4/ 12).

    (7) ذكره الحافظ في الفتح (4/ 13).

    (8) في المخطوط: الصاع وما أثبتناه من فتح الباري (4/ 13).

    فسّرتها السنة، وبوّب البخاري (1) لذلك بقوله: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ}، وهي إطعام ستة مساكين، وبوّب للنسك (2) شاة بقوله: باب النُّسكُ شاةٌ، وبوّب (3) للإطعام بأنّه نصف صاع كما بيّنه الحديث.

    قوله: وهي ذات الدبيب كالقمل ونحوه في فتح الباري (4) [202/ أ] والهوّام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل. انتهى.

    2 - وعن الحجَّاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. يقوله: مَنْ كُسِرَ أَو عَرَجَ فقد حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجّ مِنْ قَابِلِ. أخرجه أصحاب السنن (5). [صحيح لغيره].

    قوله: في حديث الحجاج بن عمرو أو عرج حكى يعقوب وثعلب (6): عرج الرجل إذا صار أعرج، وعرج بفتح الراء إذا غمز من شيء أصابه.

    قوله: فقد حل أي: أبيح له فعل [ما] (7) هو حلال.

    وقوله: وعليه الحج من قابل إذا كان إحرامه بحجة الإِسلام. (1) في صحيحه (4/ 16 الباب رقم 6 - مع الفتح).

    (2) في صحيحه (4/ 18 الباب رقم 8 - مع الفتح).

    (3) في صحيحه رقم (4/ 16 الباب رقم 7 باب الإطعام في الفدية نصف صاع - مع الفتح).

    (4) (4/ 14).

    (5) أخرجه أبو داود رقم (1862), والترمذي رقم (940)، والنسائي رقم (2860)، وابن ماجه رقم (3077). وأخرجه أحمد (3/ 450).

    وهو حديث صحيح لغيره.

    (6) انظر: الفائق للزمخشري (2/ 408). غريب الحديث للخطابي (1/ 174).

    (7) في (ب) من.

    3 - وعن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: أنه كان مع مَولاهُ, فَمَرُّوا عَلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنهما - وَهمَا بِالمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا - رضي الله عنه - أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِحَلْقِ رَأْسِهِ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.

    قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ في سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ. أخرجه مالك (1). [موقوف حسن].

    قوله: في حديث أبي أسماء وهو مريض بالسقيا السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل: هي على يومين من المدينة بها بدو، سميت السقيا لآبار كثيرة فيها، قاله السهيلي (2).

    قوله: فنحر عنه بعيرًا فيه أنّ الزيادة على الشاة لا بأس بها.

    قوله: في رواية الحجاج بن عمرو الحديث [214 ب] تمامه في الجامع (3): قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عمّا قال: فصدّقاه، زاد أبو داود (4) في رواية: أو مرض.

    4 - وعن عمرو بن سعيد النخعي: أنه أهلَّ بعُمرة. فَلمَّا بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ فَخَرَجَ أَصْحَابُهُ إِلى الطَّرِيقِ عسَى أَنْ يَلْقَوْا مَنْ يَسْأَلُونَهُ. فَإِذَا هُمْ بِابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُمْ: لِيَبْعثْ بهْدِيٍ أَوْ بِثَمَنِهِ وَاجْعُلوا بَيْنكُمْ وَبَيْنُه أَمَارَةً يوْمًا. فَإِذَا ذَبَحَ الهَدْيُ فَلْيُحِلَّ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ. أخرجه رزين. (1) في الموطأ (1/ 388 رقم 165) وهو أثر موقوف حسن.

    (2) الشرح هنا على الحديث السابق رقم (2).

    (3) (3/ 392).

    (4) في السنن (1863).

    وأخرجه ابن ماجه رقم (3078)، وهو حديث صحيح.

    قوله: في حديث عمرو بن سعيد أمارة (1) الأمار، والأمارة: العلامة، وقيل: الأمار جمع الأمارة. وهذه فتوى من ابن مسعود لم يخرجها أهل الأمهات.

    الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو

    قوله: الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو.

    1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أُحْصِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَاعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. أخرجه البخاري (2).

    قوله: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: منعه المشركون من إتمام عمرته وذلك في الحديبية.

    2 - وعن ناجية بن جُندُب - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ صُدَّ الْهَديْ فقُلْتُ: يَا رسُولَ الله! ابْعَثْ مَعِي الهَدْيَ لِأَنحَرَهُ بِالحَرَم. قال: كيفَ تَصْنَعُ به؟ قُلْتُ: آخُذُ به في مَوَاضِعَ وَأَوْدِيَةٍ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. فَانْطَلَقْتُ به حتى نحرته في الحَرَم، وكان قد بَعَثَ به لِيُنْحَرَ في الحَرَمِ فَصدُّوهُ. أخرجه رزين.

    قوله: ناجية بن جندب بجيم بعد النون مكسورة هو [ناجية] (3) الأسلمي (4).

    وقيل: الخزاعي (5). والصحيح الأول كان اسمه ذكوان فسمي ناجية؛ إذ نجا من قريش، مات بالمدينة أيام معاوية. (1) انظر: غريب الحديث للهروي (4/ 64). النهاية في غريب الحديث (1/ 76).

    (2) في صحيحه رقم (1809). وانظر: فتح الباري (4/ 7 - 8).

    (3) سقطت من (ب).

    (4) ناجية بن جُندب بن عمير بن يعمر الأسلمي، صحابي، روى عن مجزأة بن زاهر وغيره. التقريب (2/ 294 رقم 3).

    (5) ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعي، صحابي أيضاً، تفرد بالرواية عنه عروة ابن الزبير، ووهم من خلطهما. التقريب (2/ 294 رقم 4).

    قوله: فانطلقت به حتى نحرته في الحرم هذا خلاف المعروف في قصة الحديبية, وأنه - صلى الله عليه وسلم - نحره فيها، وقال الله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (1) وهذه الرواية غير مخرّجة، وحديث مالك الآتي أوفق بالروايات وأصح.

    3 - وعن مالك قال (2): إذَا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ يحلقُ في أيِّ مَوْضِعٍ كان وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَصْحَابَهُ - رضي الله عنهم - نَحرُوا الْهَدْيَ بِالحُدَيْبِيَّة وَحَلقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَا أَرْسَلَ مِنَ الَهدَايَا إِلى الْبَيْتَ. ثمَّ لَمْ يَصِح أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضي شَيْئًا وَلاَ أَن يعود له. أخرجه البخاري (3) في ترجمة باب.

    قوله: وأخرجه البخاري في ترجمة باب كذا قاله ابن الأثير (4) وتقدم نظير هذا مراراً [215 ب].

    ولفظ البخاري: وقال مالك وغيره، قال الحافظ (5): هو مذكور في الموطأ (6) ولفظه: أنّه بلغه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.

    وقال (7) أيضاً: وأما قوله: وغيره، فالذي يظهر لي أنّه عنى به الشافعي. انتهى. (1) سورة الفتح الآية (25).

    (2) في الموطأ (1/ 360 رقم 98).

    وهو صحيح لغيره.

    (3) في صحيحه (4/ 10 الباب رقم (4) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

    (4) في الجامع (3/ 398).

    (5) في فتح الباري (4/ 11).

    (6) (1/ 360 رقم 98).

    (7) الحافظ في الفتح (4/ 12).

    قوله في الحديث: وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت لفظه في الموطأ (1): وقبل أن يصل إليه الهدي، هذا لفظه في الموطأ، ونقله بهذا اللفظ الحافظ في الفتح (2) ولكن لفظ الجامع (3) كما في رواية المصنف، ولا نعلم أنّه - صلى الله عليه وسلم - أرسل هديه إلى مكة، فالعجب من هذا اللفظ الذي أتى به ابن الأثير، ثم هذا الحديث بلاغ كما عرفت.

    الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد

    الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضلّ عن الطريق.

    قوله: في العدد أي: عدة أيام الشهر حتى أخطأ يوم الوقوف.

    1 - عن سليمان بن يسار: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ [بِالنَّازِيَةِ] (4) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ - رضي الله عنه - يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي. أخرجه مالك (5). [موقوف ضعيف].

    قوله: بالنازية هي بالنون فزاي فمثناة تحتية بين الروحاء والصفراء.

    2 - وعنه أيضاً: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الخطَّابِ - رضي الله عنه - يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَخْطَأْنَا الْعَدَدَ، كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. فَقَالَ: اذهبْ إِلَى مَكَّةَ وَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وارْجِعُوا، فَإِذَا (1) (1/ 360 رقم 98).

    (2) في فتح الباري (4/ 12).

    (3) (3/ 398).

    (4) في (ب): والتيسير المطبوع البادية. وما أثبتناه من الموطأ و (أ).

    (5) في الموطأ (1/ 383 رقم 153)، وهو أثر موقوف ضعيف.

    كَانَ عَامًا قَابِلاً فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. أخرجه مالك (1). [موقوف ضعيف].

    قوله في الحديث الثاني: وعنه أي: عن سليمان بن يسار.

    أنّ هبار بن الأسود (2) هو بفتح الهاء وتشديد الموحدة، والأسود بن المطلب، وهبّار هو الذي عرض لزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من سفهاء قريش حين أرسلها زوجها أبو العاص إلى المدينة فأهوى إليها هبّار وضرب هودجها ونخس الراحلة، وكانت حاملًا فأسقطت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لقيتم هبّارًا هذا فأحرقوه بالنار، ثم قال (3): اقتلوه فإنَّه (1) في الموطأ" (1/ 383 رقم 154)، وهو أثر موقوف ضعيف.

    (2) انظر: فتح الباري (6/ 250). السيرة النبوية (2/ 365).

    (3) وقع في رواية ابن إسحاق: إن وجدتم هبّار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار.

    السيرة النبوية لابن هشام (2/ 361 - 362).

    وأخرجه البيهقي في دلائل النبوية (3/ 155) من طريق ابن إسحاق.

    وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (9/ 212 - 213)، وأخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (9/ 212 - 213)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

    وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 244 رقم 2646) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: أنَّ هبَّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء في خِدْرها فأسقطت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّة فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار، ثم قال: لا نستحي من الله! لا ينبغي لأحدٍ أن يعذِّب بعذاب الله".

    وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (3016)، وأحمد (2/ 307)، وأبو داود رقم (2674)، والترمذي رقم (1571)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا لرجلين = لا يعذب بالنار إلاّ رب النار، فلم يلقوه، ثم أسلم بعد الفتح، وحسن إسلامه، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -[216 ب].

    الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

    1 - عن علي (1) [موقوف ضعيف] وابن عباس (2) - رضي الله عنهم - قالا: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ هُوَ شَاةٌ. [موقوف صحيح لغيره] أخرجه مالك.

    قوله: في حديث علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه مالك قال ابن الأثير (3): أخرجه الموطأ عن علي مسندًا وعن ابن عباس مرسلاً. انتهى.

    قلت: زاد في الموطأ (4): قال مالك: وذلك أحبُّ ما سمعتُ [إليَّ] (5) في ذلك؛ لأنّ الله يقول في كتابه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا = فأحرقوهما بالنار، ثمَّ قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإنّ النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

    - وقد سمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس، وبه حزم ابن هشام في رواية السيرة، عنه.

    انظر: فتح الباري (6/ 150). السيرة النبوية (2/ 365).

    (1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 385 رقم 158). وهو أثر موقوف ضعيف.

    (2) وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 385 رقم 159)، وهو أثر موقوف صحيح لغيره.

    (3) في الجامع (3/ 399).

    (4) (1/ 385 - 386).

    (5) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناه من الموطأ.

    فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1) فممّا حكم به في [الغزال] (2) شاة، وقد سمّاها الله هديًا، وذلك الذي لا خلاف فيه عندنا.

    2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّهُ سُئِلَ عَمّا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ. فَقَالَ: بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ سَبْعُ شِيَاهٍ، وَأَنْ أُهْدِيَ شاةً أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أصُومَ أَوْ أُشْرِكَ فِي جَزُورٍ. أخرجه مالك (3) إلى قوله: بقرة. [موقوف صحيح] وأخرج باقيه رزين.

    قوله: وأخرج باقيه رزين عبارة ابن الأثير (4): والباقي ذكره رزين، وهي أولى كما عرفت.

    3 - وعن صدَقة بن يسار المكي: أَنّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيْمَنِ جَاءَ إلى ابن عمرَ - رضي الله عنهما - وَقَدْ ضَفَرَ رَأَسَهُ. فقالَ: يَا أبا عَبْدِ الَّرحْمنِ! إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ. فقالَ عَبْدُ الله - رضي الله عنه -: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ وَسَأَلتَنِي لَأَمَرْتُكَ أنْ تُقْرِنَ. فقالَ: قد كانَ ذلِكَ. فقالَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِكَ وَأَهْدِ.

    فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ. فَقَالَتْ: مَا هَدْيُهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ. أخرجه مالك (5). [موقوف صحيح]. (1) سورة المائدة الآية (95).

    (2) في (أ): العدل, وما أثبتناه من الموطأ. و (ب).

    (3) في الموطأ (1/ 386 رقم 160)، وهو أثر موقوف صحيح.

    (4) في الجامع (3/ 400).

    (5) في الموطأ (1/ 386 - 387 رقم 162)، وهو أثر موقوف صحيح.

    الباب الثاني عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها

    1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كدَاءَ مِنْ الثّنِيّةِ الْعُلْيَا التي عندَ البَطْحاءِ. وخرجَ مِنِ الثّنِيّةِ السُّفْلى. أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح].

    كداء (2) بفتح الكاف والمدِّ من أعلى مكة، وبضمها والقصر مصروفًا من أسفلها.

    قوله: في حديث ابن عمر: دخل مكة من كدا يأتي ضبطها، قال أبو عبيد (3): لا تصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى [المعلاة] (4) مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها: الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي (5)، ثم سهلت كلها في زمن سلطان [217 ب] مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة، وكل عقبة في جبل أو طريق عال يسمى ثنية.

    قوله: وبضمها والقصر أي: ضم الكاف مقصورة هي السفلى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وبمكة موضع ثالث يقال له: كدي، بالضم والتصغير، يخرج منه إلى [203/ أ] جهة اليمن. (1) أخرجه البخاري رقم (1575)، ومسلم رقم (223/ 1257)، وأبو داود رقم (1866), والنسائي رقم (2865)، وابن ماجه رقم (2940)، وأخرجه أحمد (2/ 21).

    (2) انظر: المجموع المغيث (3/ 23 - 24). النهاية في غريب الحديث (2/ 528).

    (3) ذكره الحافظ في الفتح (3/ 437).

    (4) كذا في المخطوط والذي في الفتح: المعلى، وفي النهاية: المعلا.

    (5) ذكره الحافظ في الفتح (3/ 437). وانظر: المفهم (3/ 371 - 372).

    قال المحب (1) الطبري: حققه [العذري]

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1