Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التنوير شرح الجامع الصغير
التنوير شرح الجامع الصغير
التنوير شرح الجامع الصغير
Ebook704 pages6 hours

التنوير شرح الجامع الصغير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

ألف المناوي -رحمه الله- "فيض القدير" شرح فيه الجامع الصغير للسيوطي وأطال النفس في ذلك، ثم ألّف كتاباً مختصراً في شرحه للجامع الصغير سماه: "التيسير" وهو مختصر مفيد يتميز بالحكم الصريح على الحديث، وهما مطبوعان.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786415263896
التنوير شرح الجامع الصغير

Read more from الصنعاني

Related to التنوير شرح الجامع الصغير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التنوير شرح الجامع الصغير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التنوير شرح الجامع الصغير - الصنعاني

    الغلاف

    التنوير شرح الجامع الصغير

    الجزء 14

    الصنعاني

    1182

    ألف المناوي -رحمه الله- فيض القدير شرح فيه الجامع الصغير للسيوطي وأطال النفس في ذلك، ثم ألّف كتاباً مختصراً في شرحه للجامع الصغير سماه: التيسير وهو مختصر مفيد يتميز بالحكم الصريح على الحديث، وهما مطبوعان.

    7588 - ليس شيء إلا وهو أطوع الله تعالى من ابن آدم. البزار عن بريدة (ح) .

    (ليس شيء إلا وهو أطوع لله) أشد طاعة (من ابن آدم) وذلك لأنه أعظم المخلوقات وأحسنها تقويماً وأكثرها التذاذاً بنعم الله تعالى فعصيانه أشد من عصيان كل عاص فإنه تعالى ذكر أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والأشجار والنجوم وعمم ذلك فيها، وقال: في ابن آدم وكثير من الناس. (البزار (3) عن بريدة) رمز المصنف لحسنه.

    7589 - ليس صدقة أعظم أجرا من ماءٍ. (هب) عن أبي هريرة (ح) . (1) أخرجه أبو يعلى (5)، والبيهقي في الشعب (4947)، والضياء في المختارة (3)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 302)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5396).

    (2) انظر الميزان (6/ 561)، والمغنى (2/ 686).

    (3) أخرجه البزار كما في الكنز (43683)، والطبرانى في الصغير (908) (909)، وقال الهيثمي في المجمع (1/ 52): رواه الطبراني في الصغير بإسنادين وفيه أبو عبيدة بن الأشجعي ولم أجد من سماه ولا ترجمه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5393).

    (ليس صدقة أعظم أجراً) مما ينفقه المتصدق على ظمأ ومر نظيره، وهو يختلف باختلاف مواقع الصدقة من الذي يأخذها، والماء غالب الناس الاحتياج إليه. (هب (1) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وفيه داود بن عطاء (2) أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال: قال البخاري: متروك.

    7590 - ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نوراً وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. (طب) عن أبي مالك الأشعري.

    (ليس عدوك) حقيقة. (الذي إن قتلته) لكفره ولتكون كلمة الله هي العليا. (كان) قتلك له. (لك نوراً) في الآخرة. (وإن قتلك دخلت الجنة) لشهادتك. (ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك) فإن من الأولاد أعداء كما نطق به القرآن، وذلك أن العدو المقاتل إما أن يريحك بقتله إياك أو تريح نفسك بقتله بخلاف الولد؛ فإنه عدو يعسر الاحتراز منه، ويحمل الأب على ما لا يحل له (ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك) لأنك قد لا تؤدي شكر نعمته ولا واجباته فتعذب به في الآخرة فهو العدو الحقيقي. (طب (3) عن أبي مالك الأشعري) سكت عليه المصنف وضعفه المنذري، وقال الهيثمي: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.

    7591 - "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا (1) أخرجه البيهقي في الشعب (3378)، وابن عدى في الكامل (7/ 247)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4890) والضعيفة (1451) وقال: ضعيف جداً.

    (2) انظر الضعفاء الصغير (1/ 42)، والميزان (3/ 19).

    (3) أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 294) (3445)، وفي الشاميين (1668)، وانظر الترغيب والترهيب (4/ 88)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (10/ 245)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4891)، والضعيفة (4375).

    وأشهدوا. (هق) عن أبي سعيد".

    (ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) هو والأولياء (وأشهدوا) والحديث دليل أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره (هق (1) عن أبي سعيد) سكت عليه المصنف، وقال الشارح: إنه شك شريك في رفعه.

    7592 - ليس على الماء جنابة، ولا على الأرض جنابه، ولا على الثوب جنابة. (قط) عن جابر.

    (ليس على الماء) الذي يغتسل به الجنب أو يلابسه. (جنابة) في القاموس (2) الجنابة المني انتهى. والمراد هنا لازم المني، وهو تجنب ما نهاه الله عن ملابسته والحكم عليه بتجنبه، والماء الذي لابسه الجنب لا يجتنب استعماله ونحوه (ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة) هو كما سلف في الماء، قال ابن الأثير: أراد أنه لا يصير شيئًا منها جنباً يحتاج إلى الغسل لملابسة الجنب.

    قلت: وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - دفعاً لمن يتوهم ذلك. (قط) (3) من حديث حفص بن عمر المازني عن سليم بن [4/ 74] حبان عن سعيد بن ميناء (عن جابر) سكت عليه المصنف، وقال في لسان الميزان: حفص لا يعرف وذكر له هذا الخبر، ورواه ابن جرير في التهذيب والدارقطني عن ابن عباس بلفظ أربع لا يجنبن الإنسان والماء والثوب والأرض (4). (1) أخرجه البيهقي في السنن (7/ 239)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4892)، والضعيفة (4376).

    (2) انظر القاموس المحيط (1/ 89).

    (3) أخرجه الدارقطنى (1/ 113)، وانظر اللسان (2/ 329)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4893).

    (4) أخرجه الدارقطنى (1/ 113)، والبيهقي في السنن (1/ 267).

    7593 - ليس على المُخْتلِس قَطْعٌ. (هـ) عن عبد الرحمن بن عوف (ح) .

    (ليس على المُخْتلِس) هو من يأخذ معاينة ويهرب. (قَطْعٌ) لأن شرط القطع الإخراج من الحرز. (هـ (1) عن عبد الرحمن بن عوف) رمز المصنف لحسنه، وجزم الحافظ ابن حجر بصحته.

    7594 - ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. (طب (ح) هق) عن ابن عمر (ح) .

    (ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها) بخلاف الرجل فإحرامه في رأسه والمرأة لا تغطي وجهها إلا بمتجافٍ عنه لا يتصل به وبحثنا فيه في حواشي ضوء النهار. (طب هق (2) عن ابن عمر) رمز المصنف بالحسن على الطبراني، وقال الهيثمي: في روايته أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف، وفي رواية البيهقي كما قال الذهبي: أيوب بن محمد أبو الجمل (3) ضعفه ابن معين وغيره، وقال عن الدارقطني: تفرد برفعه أيوب هذا والصواب وقفه، وفي اللسان عن العقيلي لا يتابع على رفعه وإنما روى موقوفاً، ورواه الدارقطني عن ابن عمر، وتعقبه الغرياني بأن فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قاضي اليمامة قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره البخاري في تاريخه ولم يضعفه، وأما أبو زرعة فقال: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا شيء.

    7595 - "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. (حم ق 4) عن أبي (1) أخرجه ابن ماجه (2592)، وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 65)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5400).

    (2) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 370) (13375)، والبيهقي في السنن (2/ 502)، الدارقطنى (2/ 294)، وابن عدى في الكامل (1/ 356)، والعقيلى في الضعفاء (1/ 116)، وانظر اللسان (1/ 487)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4894).

    (3) انظر الميزان (1/ 463)، واللسان (1/ 487)، والمغنى (1/ 97).

    هريرة (صح) ".

    (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) أي زكاة والمراد جنس العبد والفرس وهذا إذا لم يكونا للتجارة (حم ق 4 (1) عن أبي هريرة) زاد مسلم في روايته إلا صدقة الفطر أي في العيد.

    7596 - ليس على المسلم زكاة في كَرْمِهِ ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أَوْسُقٍ. (ك) عن جا بر (صح) .

    (ليس على المسلم زكاة في كَرْمِهِ) عنبه (ولا في زرعه) ولا شيء من الحبوب. (إذا كان أقل من خمسة أَوْسُق) فإنها النصاب لما يجب فيه الزكاة وهذا تقييد للقرآن بالسنة. (ك (2) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

    7597 - ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه. (ك هق) عن ابن عباس (صح) .

    (ليس على المعتكف صيام) لا يجب على من وجب عليه الاعتكاف الصوم بل يصح من غير صوم. (إلا أن يجعله على نفسه) بنحو نذر والتزام وهذا حجة من ذهب إلى صحة الاعتكاف من غير صوم وهو مذهب أحمد والشافعية. (ك هق (3) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرط مسلم، (1) أخرجه أحمد (2/ 279)، والبخاري (1463)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والنسائي (5/ 35)، وابن ماجة (1812).

    (2) أخرجه الحاكم (1/ 401)، وابن خزيمة (2304)، والبيهقي في السنن (4/ 128). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4895)، والضعيفة (4377).

    (3) أخرجه الحاكم (1/ 439)، والبيهقي في السنن (4/ 318)، والدارقطنى في سننه (2/ 199)، وأورده ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 288)، وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 110): السوسي ثقة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4896)، والضعيفة (4378).

    وعارضه ما لم يصح انتهى. وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه، وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعاً والصواب موقوف.

    7598 - ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. (حم 4 حب) عن جابر (صح) .

    (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عياناً. (ولا على المختلس) تقدم تفسيره. (ولا على الخائن) في نحو وديعة وأمانة. (قطع) لأنهم غير سراق والله تعالى علق القطع بالسرق، قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع، وأما المختلس فإنه وإن كان سارقاً لغة فليس بسارق عرفاً فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب المال فقط وإنما يراعي فعل السرقة على العموم. وأما الخائن فلأنه أؤتمن على المال ومكن فيه فلم يكن مجردا عنه، وقال القرطبي: فيه أنه لا قطع على جاحد متاع لأنه خائن ولا قطع على خائن خلافا لأحمد وغيره. (حم 4 حب (1) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه معلول بيّن ذلك أبو حاتم والنسائي.

    7599 - ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. (د) عن ابن عباس (ح).

    (ليس على النساء) في الحج. (حلق) لفك الإحرام. (إنما على النساء (1) أخرجه أحمد (3/ 380)، وأبو داود (4392)، والترمذي (1448)، والنسائي (8/ 88)، وابن ماجة (2591)، وابن حبان في صحيحه (4458) وانظر التلخيص الحبير (4/ 65) وقال: قال ابن أبي حاتم: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4502).

    التقصير) فإن حلقن كره لهن وأجزى. (د (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال ابن حجر: إسناده حسن، لكن قال ابن القطان: حديث ضعيف منقطع، أما ضعفه فلأن أم عثمان بنت سفيان (2) لا يعرف حالها، وأما انقطاعه فبين لقول ابن جريج فيه: بلغني عن صفيه.

    7600 - ليس على أبيك كرب بعد اليوم. (خ) عن أنس (صح) .

    (ليس على أبيك) بكسر الكاف خطاب لفاطمة رضي الله عنها. (كرب بعد اليوم) قاله لفاطمة رضي الله عنها حين قالت في مرضه: واكرب أبتاه. (خ (3) عن أنس بن مالك) وفيه زيادة.

    6701 - ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور، ولا في النشور كأني انظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. (طب) عن ابن عمر.

    (ليس على أهل لا إله إلا الله) وهم المؤمنون القائمون بحق هذه الكلمة من الإخلاص وغيره من صالح الأعمال (وحشة في الموت) حال نزوله (ولا في القبور [4/ 75] عند حلولها (ولا في النشور) حين الخروج من القبور (كأني أنظر إليهم عند الصيحة) النفخة الثانية للقيام من القبور (ينفضون رؤوسهم من التراب) تراب القبور. (يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) الهم من (1) أخرجه أبو داود (1984)، والدارمى (1905)، والبيهقي في السنن (5/ 104)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5403) والصحيحة (605) قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 26): وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب

    (2) انظر التقريب (1/ 757)، والكاشف (2/ 526).

    (3) أخرجه البخاري (4462).

    خوف العاقبة أو من كل ما يهمونه في الدنيا والآخرة (طب (1) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف قال الهيثمي: رواه الطبراني من طريقين في كل واحدة منهما ضعيف وبينهما انتهى. وأورده ابن الجوزي في الواهيات وأعله، قال الحافظ العراقي (2): ورواه أيضاً أبو يعلى والبيهقي بسند ضعيف.

    7602 - ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال: ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله. (حم ق 4) عن ثابت بن الضحاك (صح) .

    (ليس على رجل) وفي لفظ ابن آدم (نذر في ما لا يملك) أي لو نذر بعتق من لا يملك أو نحوه لم يلزمه الوفاء، وإن دخل في ملكه (ولعن المؤمن) إضافة إلى المفعول أي لعن اللاعن المؤمن كقتله) في التحريم أو العقاب وفيه عظم تحريم اللعن (ومن قتل نفسه بشيء) من الآلات (عذب به يوم القيامة) زاد مسلم: في نار جهنم وهذا قد فسر به أحاديث أخر منها بيان أنه يعاقب بنوع ما ذبح به نفسه جزاءً وفاقاً حيث أحب لنفسه الإذهاب بذلك أعطي في الآخرة ذلك (ومن حلف بملة سوى الإِسلام كاذباً) بأن قال: إن كان فعل كذا فهو يهودي أو نحوه. (فهو) عند الله (كما قال) لأنه يعطى ما اختاره لنفسه، قيل: ولعل المراد به التهديد لا أنه يخرج عن ملة الإِسلام أو المراد أنه يعاقب عقاب أهل تلك الملة. (ومن قذف) القذف لغة الرمي ثم صار في العرف الرمي بالزنا ثم استعمل في الرمي في كل ما يعاب به الإنسان ويذم (مؤمناً بكفر) بأن قال: هو (1) أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (10/ 333) والأوسط (9478)، والبيهقي في الشعب (100)، وابن عدى في الكامل (4/ 271)، وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية (2/ 914)، وابن حبان في المجروحين (1/ 202) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4898)، والضعيفة (3853).

    (2) انظر: العلل المتناهية (2/ 914) وتخريج الإحياء (1/ 241).

    كافر أو نسب إليه أفعال الكفار (فهو) في إثمه (كقتله) كما لو سفك دمه ووجه التشبيه أن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل (حم ق 4 (1) عن ثابت بن الضحاك) الأشهلي قيل إنه ممن بايع تحت الشجرة.

    7603 - ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. (حم ن) عن ابن عمرو.

    (ليس على رجل طلاق فيما لا يملك) طلاقه من النساء اختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد والأربعة والحاكم (2) وصحح إسناده، وقال البخاري: إنه أصح شيء ورد، وروى الدارقطني (3): أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لها أتزوجها، فقلت: هي طالق إن تزوجتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس فتزوجها وبهذا قال جماعة في الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار انتهى (4) ولا عتاق فيما لا يملك من المماليك (ولا بيع فيما لا يملك) من الأعراض وفيه حجة لمن قال إنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها ثم تزوجها فإنها لا تطلق عليه وفيها خلاف (حم ن (5) عن ابن عمرو)، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال (1) أخرجه أحمد (4/ 33)، والبخاري (6047)، ومسلم (110)، وأبو داود (3257)، والترمذي (1527)، والنسائي (7/ 5)، وابن ماجة (2098).

    (2) أخرجه أحمد (2/ 207) وأبو داود (3274)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 12)، وابن ماجه (2047)، والحاكم (2/ 222)، وصححه الألباني في الصحيحة (2184).

    (3) أخرجه الدارقطني (4/ 35).

    (4) ما بين العلامتين بهامش الأصل، وفي آخر العبارة: من العلقمي.

    (5) أخرجه أحمد (2/ 189)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6205)، وابن ماجة (2047). وصححه الألباني في صحيح الجامع (5398)، وحسنه في الصحيحة (2184).

    البيهقي: في الخلافيات: قال البخاري: هو أصح شيء في الباب.

    7604 - ليس على مسلم جزية. (حم د) عن ابن عباس (صح) .

    (ليس على مسلم جزية) فلو أسلم الذمي أثناء الحول فلا نطالبه بحصة الماضي منه، وقيل: إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج يوضع عن رقبته الجزية (حم د (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وفيه عند أبي داود قابوس (2)، قال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه.

    7605 - ليس على مقهور يمين. (قط) عن أبي أمامة (ح) .

    (ليس على مقهور) أي مغلوب مكره. (يمين) لا ينعقد يمينه لعدم اختياره ولا تلزمه كفارة ولا يقع طلاقه، (قط (3) عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه قال ابن أبي حاتم: له أحاديث باطلة، فلا أدري البلاء منه أو من شيخه، وقال السلماني: خالد ليس بشيء، وقال الذهبي: متماسك، وأما الهياج بن بسطام فقال أبو داود: تركوا حديثه انتهى، وقال في المنار: فيه جماعة ضعفاء منهم عنبسة: يضع الحديث وأبو بكر النقاش: كذاب، وقال الذهبي في التنقيح (4): أظنه موضوعاً، وقال ابن حجر في التلخيص: فيه هياج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة: مكذب والنقاش المقرئ المفسر ضعيف وقد كذب أيضاً انتهى، وقال في تخريج الهداية: الحديث واهٍ جداً انتهى، قال الشارح: (1) أخرجه أحمد (1/ 223، 285)، وأبو داود (3053)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4899).

    (2) انظر المغنى (2/ 517)، والكاشف (2/ 126). والميزان (5/ 445).

    (3) أخرجه الدارقطنى في سننه (4/ 171)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 171)، والدارية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 91)، والزيلعى في نصب الراية (3/ 294). وقال الألباني في ضعيف الجامع (4900)، والضعيفة (4380): موضوع.

    (4) انظر: تنقيح التحقيق للذهبي (10/ 2426).

    فرمز المصنف لحسنه يكاد يكون غير صحيح بل خطأ فاحش.

    7606 - "ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول. (طب) عن أم سعد (ح).

    (ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول) لطفاً من الله بعباده والمراد ما عدا ما تخرج الأرض بل النقدان وأموال التجارة (طب (1) عن أم سعد" بنت سعد بن الربيع الأنصارية صحابية صغيرة أوصى بها أبوها إلى الصديق فكانت في حجره يقال اسمها جميلة (2) وفيه عنبسة بن عبد الرحمن (3) وهو ضعيف والمصنف رمز لحسنه وكأنه اعتضد عنده بغيره.

    7607 - ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. (حم) عن ابن عباس (ح) .

    (ليس على من نام ساجداً وضوء) أو راكعًا أو قائمًا في الصلاة [4/ 76] أو غيرها (حتى يضطجع) لأنه مناط الحدث فلذا قال (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) فيخرج منه الناقض وإلى هذا ذهب أئمة وإلى نقض النوم مطلقاً آخرون وحققنا ذلك في حواشي ضوء النهار (حم (4) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح (5)) وقال الذهبي: فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه، وقال ابن حبان: في (1) أخرجه الطبراني في الكبير (25/ 137) رقم (331)، وابن عدى في الكامل (6/ 204) وقال: عنبسة ضعيف، وفيه اضطراب ولا أدري أمن عنبسة أم من محمَّد بن زاذان.

    (2) انظر: الإصابة (8/ 217).

    (3) انظر الميزان (5/ 362)، والمغنى (2/ 494).

    (4) أخرجه أحمد (1/ 256)، وأبو داود (202) والترمذي (77)، والبيهقي في السنن (1/ 121)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4902)، والضعيفة (4384).

    (5) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 33)، ونصب الراية (1/ 44)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى (3/ 210)، والمجروحين (3/ 105)، والمغنى (2/ 751).

    الدالاني كثير الخطأ لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد.

    7608 - ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء (ك) عن عائشة (صح) .

    (ليس على ولد الزنا من وزر أبويه) بالزنا (شيء) موافق لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] وتمام الحديث: لا تزر وازرة وزر أخرى هكذا عند مخرجه وأما حديث: ولد الزنا شر الثلاثة فيأتي تقييده بقوله: إذا عمل بعمل أبويه (1) إلا أنه يأتي ضعف هذا المقيد فلا يتم التقييد فيحمل الشرية على أحد المحامل الآتية في حرف الواو إن شاء الله تعالى (ك (2) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال: صحيح، وقال الذهبي: في التلخيص: وصح ضده وكذا قال في التنقيح، وقال البيهقي: رفعه لا يصح وأقره عليه في المهذب.

    7609 - ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. (ك) عن ابن عباس (صح) ".

    (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل) تمامه: إذا غسلتموه وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ويعارضه حديث: من غسل ميتاً فليغتسل أبو داود وابن حبان ويأتي تصحيحه ولفظه، ويأتي أن أحمد قال: إنه منسوخ وبه جزم أبو داود وقد جمع بين الأحاديث يحمل الأمر على الندب وإليه ذهب البيهقي ويدل له خبر الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل (3) أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر (4): هذا أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث.

    قلت: إلا أنه يعكر على ذلك قوله في حديث: "من غسل الميت فليغتسل ومن (1) أخرجه أبو داود (3963)، والنسائي (4930)، والبيهقي في السنن (10/ 57) من حديث أبي هريرة.

    (2) أخرجه الحاكم (4/ 100)، والبيهقي في السنن (10/ 58)، وعبد الرزاق (13860)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4906)، والصحيحة (2186).

    (3) أخرجه الدارقطني (2/ 72).

    (4) انظر: التلخيص الحبير (/ 372 - 373).

    حمله فليتوضأ" (1) فإنه دال على أن المراد الغسل حقيقة ولذا قابله بالوضوء فالحمل على الندب أولى (ك (2) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: على شرط البخاري وأقرَّه الذهبي إلا أنه تكلَّم فيه البيهقي بالتضعيف.

    7610 - ليس عند الله يوم ولا ليلة تعدل الليلة الغراء واليوم الأزهر. ابن عساكر عن أبي بكر (ض) .

    (ليس عند الله يوم ولا ليلة تعدل) في فضلهما وزيادة أجور الأعمال فيهما. (الليلة الغراء) وهي ليلة الجمعة أي البيضاء المستنيرة. (واليوم الأزهر) الصافي المشرق بالأنوار والكلام لف ونشر وفيه أنهما أفضل من ليلة عرفة ويومها ومر فيه كلام (ابن عساكر (3) عن أبي بكر) رمز المصنف لضعفه.

    7611 - ليس في الإبل العوامل صدقة. (عد هق) عن ابن عمرو (ض) .

    (ليس في الإبل العوامل) جمع عاملة وهي التي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال (صدقة) أي زكاة لأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار ومثل الإبل غيرها من المواشي التي تجب فيها الزكاة (عد هق (4) عن ابن عمرو) رمز المصنف لضعفه، وقال ابن حجر: سنده ضعيف، وقال البيهقي: أشهر منه حديث: ليس في البقر العوامل شيء (5) انتهى وصححه ابن القطان (6). (1) أخرجه الترمذي (993) وابن ماجة (1463)، وصححه الألباني في صحبيح الجامع (6402).

    (2) أخرجه الحاكم (1/ 386)، والبيهقي في السنن (1/ 306)، والدارقطنى (2/ 76)، وانظر: الأحكام (2/ 941)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5408).

    (3) أخرجه ابن عساكر (58/ 374)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4903).

    (4) أخرجه ابن عدى في الكامل (6/ 7)، والبيهقي في السنن (4/ 116)، وانظر اللسان (1/ 149)، الألباني في ضعيف الجامع (4904)، والضعيفة (4381).

    (5) أخرجه البيهقي في السنن (4/ 116).

    (6) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 264).

    7612 - ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة. (طب) عن ابن عباس (ح) .

    (ليس في البقر العوامل صدقة ولكن) إذا كانت غير عوامل لزم. (في كل ثلاثين تبيع) وهو ما له سنة كاملة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه أو لأن قرنه يتبع أذنه. (وفي كل أربعين مسن) ذكر له سنتان. (أو مسنة) وهي ما لها سنتان كاملتان (طب (1) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.

    7613 - ليس في الأوقاص شيء. (طب) عن معاذ (ض) .

    (ليس في الأوقاص) جمع وقص بفتح القاف وسكونها والمشهور لغة فتحها، وعند الفقهاء سكونها أشهر وهي ما بين الفريضتين. (شيء) أي لا زكاة فيها بل هي عفو، (طب (2) عن معاذ بن جبل) رمز المصنف لضعفه، وفيه عثمان بن عمر (3) قال في ذيل الميزان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه وفيه ابن أبي ليلى ورجل مجهول.

    7614 - ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. الضياء عن ابن عباس (صح) .

    (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا) من الطيبات. (إلا الأسماء) وإلا فالذوات غير الذوات واللذات غير اللذات تلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب (الضياء (4) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، قال المنذري: (1) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 40) رقم (10974)، والدار قطنى (2/ 103)، وابن عدى في الكامل (3/ 455)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4905).

    (2) أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 168) رقم (356)، وابن أبي شيبة (9942)، والدارقطنى (2/ 94)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5409).

    (3) انظر الميزان (5/ 63)، والمغنى (2/ 427)، والجرح والتعديل (6/ 159).

    (4) أخرجه الضياء في المختارة (10/ 16) رقم (6)، وهناد في الزهد (1/ 49)، وانظر الترغيب= ورواه عنه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد.

    7615 - ليس في الحلي زكاة. (قط) عن جابر (ض).

    (ليس في الحلي) جمع حلية. (زكاة) [4/ 78] وإليه ذهب جماعة وذهب الأكثر إلى وجوبها لعموم الآية. وضعف الحديث، (قط (1) عن جابر) رمز المصنف لضعفه، قال الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف، ومثله قال ابن حجر، وقال البيهقي في المعرفة (2): ما روي عن جابر ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله.

    7616 - ليس في الخضروات زكاة. (قط) عن أنس وعن طلحة (ض) (ت) وعن معاذ.

    (ليس في الخضروات) قال الزمخشري (3): هي الفواكه كتفاح وكمثرى، وقيل: هي البقول وإنما جمعت فعلى أفعل بالألف والياء مع أنها لا تجمع نحو حمراء على حمراوات لأنها قد غلبت عليها هنا الاسمية. (زكاة) أي لم يوجب الله تعالى فيها زكاةة وإليه ذهب الشافعي (قط (4) عن أنس وعن طلحة) رمز المصنف لضعفه، قال الغرياني في مختصر الدارقطني: فيه الحارث بن نبهان ضعفوه، (ت عن معاذ) بن جبل أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضروات وهي الفواكه فذكره والمصنف سكت على رواية الترمذي، وقد قال عقيبه: إسناده غير صحيح ولا = والترهيب (4/ 316)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5410).

    (1) أخرجه الدارقطنى (2/ 107) وقال أبو حمزة ضعيف، انظر نصب الراية (2/ 374)، وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (4906).

    (2) انظر: معرفة السنن والآثار (7/ 9 رقم 2505).

    (3) الفائق (1/ 380).

    (4) أخرجه الدارقطنى في العلل (4/ 203)، وأخرجه الترمذي (638)، وعبد الرزاق (7185)، والطبرانى في الأوسط (5921)، والبزار (940)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5411).

    يصح في هذا الباب شيء والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، وقال الذهبي: في المهذب (1): هو منقطع وله طرق عن موسى بن طلحة كلها منقطعة.

    7617 - ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. (د) عن أبي هريرة (صح) .

    (ليس في الخيل) إذا لم يكن للتجارة هو اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه ويعم الذكر والأنثى ويجمع على خيول. (والرقيق) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد. (زكاة) إذا لم يكن للتجارة أيضاً وقد عورض بحديث في الخيل السائمة في كل فرس دينار إلا أنه ضعفه الدارقطني وغيره. (إلا زكاة الفطر في الرقيق) فإنها تجب على سيده، وقال داود: بل تجب على العبد نفسه، وقال الحافظ العراقي: هذا الحديث وما بعده يبطل قوله لاقتضائها أنها ليست على نفس العبد بل هي على سيده (د (2) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته إلا أنه قال الذهبي في المهذب (3): فيه انقطاع.

    7618 - ليس في الصوم رياء. هناد (هب) عن ابن شهاب مرسلاً، ابن عساكر عن أنس.

    (ليس في الصوم رياء) لأنه سر بين الله وعبده لا يطلع عليه إلا هو (هناد هب (4) عن ابن شهاب مرسلاً)، ابن عساكر عن أنس).

    7619 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر (م) عن أبي هريرة (صح) ". (1) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم 6566).

    (2) أخرجه أبو داود (1594)، والطبرانى في الأوسط (6270)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (5412).

    (3) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم 6528).

    (4) أخرجه هناد في الزهد (680)، والبيهقي في الشعب (3582)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 101)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4907)، والضعيفة (4385).

    (ليس في العبد صدقة) أي زكاة. (إلا صدقة الفطر) فإنها تجب على مولاه. (م (1) عن أبي هريرة) وخرَّجه البخاري ولم يقل: إلا صدقة الفطر.

    7620 - ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً سائلاً. (قط) عن أبي هريرة.

    (ليس في القطرة) تخرج من أي البدن. (والقطرتين من الدم وضوء) شرعي فلا يكون ناقضاً (حتى يكون دماً سائلاً) فظاهره ولو كان خارجا من الفرج فإذا كان سائلاً ولو بقدر المخيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلاً كناية عن الكثرة وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقص إلا ما خرج من السبيلين أو ما في حكمهما والحديث إن صح محمول عنده على غسل الدم لا وضوء الصلاة. (قط (2) عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف، وقد قال مخرجه الدارقطني: فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف انتهى، وقال غيره: هو شديد الضعف وقال الحافظ ابن حجر: في تخريج الهداية (3): ضعيف جداً فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، وقال ابن الهمام: رواه الدارقطني من طريقين: في إحداهما محمد بن الفضل، وفي الأخرى حجاج بن نصير وقد ضعفاً.

    7621 - ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. (قط) عن أنس (ح) .

    (ليس في المال) الذي للتجارة وكذلك الحلي عند من أوجب فيها الزكاة. (1) أخرجه مسلم (982)، والبخاري (1440) عن ابن عمر.

    (2) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 157)، والديلمي في الفردوس (5198)، وأورده الألباني في ضعيف الجامع (4908)، والضعيفة (4386) وقال: ضعيف جداً.

    (3) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 33)، والتلخيص الحبير (1/ 111)، وعلل الدراقطني (5/ 139).

    (زكاة حتى يحول عليه الحول) وتقدم آنفاً بلفظ: ليس على من استفاد. (قط (1) عن أنس) رمز المصنف لحسنه، قال الشارح: وليس ذا منه بحسن فقد أعله مخرجه الدارقطني بأن حسان بن سياه (2) أحد رواته ضعيف، ورواه الدارقطني عن ابن عباس وتعقبه الغرياني بأن فيه حارثة بن محمد بن أبي الرجال (3) مجمع على ضعفه، وقال الحافظ ابن حجر (4): هو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين واختلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني: الصحيح وقفه وهو كذلك في الموطأ.

    7622 - ليس في المال حق سوى الزكاة. (هـ) عن فاطمة بنت قيس.

    (ليس في المال) على مالكه. (حق) يجب إخراجه. (سوى الزكاة) ويعارضه حديث الترمذي الماضي في إن بلفظ: إن في المال لحقًّا سوى الزكاة وجمع بينهما بأن المراد ليس فيه حق بالأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقًّا كوجود المضطر فلا [4/ 79] تناقض بينهما لأن حديث الترمذي ناظر إلى العوارض وهذا إلى ما يجب أصالة وقد مر أن جوابه - صلى الله عليه وسلم - قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال. (هـ (5) عن فاطمة بنت قيس) سكت المصنف عليه، وقال النووي: ضعيف جداً وقال ابن القطان فيه أبو حمزة الأعور: ضعيف، وقال ابن حجر (6): هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن (1) أخرجه الدارقطني (2/ 92)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4910).

    (2) انظر المغني في الضعفاء (1/ 156)، والعلل المتناهية (1/ 74)، وميزان الاعتدال (2/ 223).

    (3) انظر الكامل في الضعفاء (2/ 199)، والمجروحين (1/ 268).

    (4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 248).

    (5) أخرجه ابن ماجة (1789)، والطبراني في الكبير (24/ 403) (979)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4909).

    (6) انظر تلخيص الحبير (2/ 160).

    فاطمة روته عن المصطفى: إن في المال لحقًّا سوى الزكاة، وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع والجمع ممكن يحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب.

    7623 - ليس في المأمومة قود. (هق) عن طلحة.

    (ليس في المأمومة) وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به (قود) لعدم ضبطها واستيفاء مثلها إذ لا يمكن المساواة لأنه ليس له حد ينتهي إليه السكين. (هق (1) عن طلحة بن عبيد الله) سكت عليه المصنف.

    7624 - ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. (حم حب) عن أبي قتادة (صح) .

    (ليس في النوم تفريط) تقصير يأثم معه النائم لعدم الاختيار. (إنما التفريط في اليقظة) بينه بقوله. (أن تؤخر صلاة) من غير نوم ولا نسيان. (حتى يدخل وقت صلاة أخرى) وهذا في غير صلاة الصبح وأما هي فوقتها إلى طلوع الشمس لا إلى وقت الظهر (حم حب (2) عن أبي قتادة) رمز المصنف لصحته وقد أخرجه أبو داود بلفظه قال الحافظ ابن حجر (3): إسناده على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ: ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى (4).

    7625 - ليس في صلاة الخوف سهو. (طب) عن ابن مسعود، وخيثمة في جزئه عن ابن عمر. (1) أخرجه البيهقي في السنن (8/ 65)، وحسنه الألباني في ضعيف الجامع (5414)، والصحيحة (2190).

    (2) أخرجه أحمد (5/ 298)، وابن حبان في (1460) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5415).

    (3) انظر التلخيص الحبير (1/ 177).

    (4) أخرجه مسلم (681).

    (ليس في صلاة الخوف سهو) أي لا يجب فيها سجوده وإن حصل سببها تخفيفا من الله (طب (1) عن ابن مسعود)، وخيثمة في جزئه عن ابن عمر سكت عليه المصنف، وقد قال الهيثمي: في رواية الطبراني الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني وأورده في الميزان في ترجمة عبد الحميد بن السري من حديثه وقال: هو من المجاهيل والخبر منكر، وقال الدارقطني: عبد الحميد ضعيف.

    7626 - ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. مالك والشافعي (حم م 4) عن أبي سعيد (صح) .

    (ليس فيما دون خمسة أوسق) بفتح الهمزة وضم المهملة جمع وسق بفتح الواو وسكون السين وهو: ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي. (من التمر) وكذا كل مكيل يجب فيه الزكاة. (صدقة) ودون بمعنى أقل لا بمعنى غير فهو خطأ. (وليس فيما دون خمس) بالتنوين فيكون. (ذود) والذود ثلاثه أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع مؤنث ولا يكون إلا من الإناث وهو واحد وجمع أو جمع لا واحد له أو واحد جمعه أذواد كما في القاموس (صدقة وليس فيما دون خمسة أواق) قال القاضي: جمع أوقية بالضم كأضاح في أضحية ويقال: أواق بالتنوين كقاض رفعاً بالاتفاق وجرى عند الأكثر قال البيضاوي: كانت حينئذ بالحجاز أربعين درهماً (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 72) رقم (9986) عن عبد الملك بن مسعود، وذكره الهيثمي في المجمع (2/ 154)، وأخرجه خيثمة في جزئه (1/ 70)، والدارقطني في سننه (2/ 58) عن ابن عمر وقال: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف، وأورده ابن حجر في بلوغ المرام (ص: 97)، وقال: إسناده ضعيف، وفي اللسان (3/ 13) و (3/ 396)، والذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 541) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 323)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4911).

    (من الورق) الفضة، (صدقة) تمسك بالحديث أبو حنيفة وقال: لا يجب فيما زافى على النصاب من الورق إلا أن تبلغ نصاباً وقال الشافعي: بل يجب فيما زاد بحسابه أخذاً بما ورد وما زاد فبحسابه ولحديث: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهماً درهم (1). مالك والشافعي (حم م 4 (2) عن أبي سعيد).

    7627 - ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. (قط) عن جابر.

    (ليس في مال المكاتب زكاة) عليه ولا على سيده. (حتى يعتق) لأنه ليس ملكاً للسيد والعبد ليس بحر وملكه ضعيف. (قط (3) عن جابر) سكت عليه المصنف وقال مخرجه الدارقطني: عبد الله ابن بزيغ أحد رواته تقدم تليينه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف وذلك لأن فيه عبد الله بن بزيغ قاضي تستر، قال في الميزان (4): عامة أحاديثه غير محفوظة وليس فيما يحتج به ثم أورد من مناكيره هذا الخبر.

    7628 - "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1