فص الخواتم فيما قيل في الولائم
By ابن طولون
()
About this ebook
Read more from ابن طولون
إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإعلام الورى بمن ولي نائبا بدمشق الكبرى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاللمعات البرقية في النكت التاريخية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمفاكهة الخلان في حوادث الزمان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكتاب الأربعين في فضل الرحمة والراحمين لابن طولون الصالحي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsبسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related to فص الخواتم فيما قيل في الولائم
Related ebooks
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمسند أحمد ط الرسالة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمسند أحمد ت شاكر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمحلى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالجامع الكبير Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتفسير القرطبي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح صحيح البخاري Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالعرف الشذي شرح سنن الترمذي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمختصر سنن أبي داود Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsجامع المسانيد لابن الجوزي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول) Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالتنبيه على مشكلات الهداية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الموطأ - جـ75 Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنحة الباري بشرح صحيح البخاري Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsوصل بلاغات الموطأ ابن الصلاح Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح الباري لابن رجب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsبستان العارفين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتهذيب اللغة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الموطأ - جـ12 Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالأم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الموطأ - جـ25 Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح سنن أبي داود لابن رسلان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمحلى بالآثار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكنز العمال: في سنن الأقوال والأفعال Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمهيأ في كشف أسرار الموطأ Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Reviews for فص الخواتم فيما قيل في الولائم
0 ratings0 reviews
Book preview
فص الخواتم فيما قيل في الولائم - ابن طولون
فص الخواتم فيما قيل في الولائم
ابن طولون
270
في هذا الكتاب يفصل ابن طولون الصالحي الحديث عن الولائم التي أوصلها إلى نحو من ستة عشر نوعاً، ومع هذه الولائم أخلاقها، التي يجب على المتحضر أن يتخلق بها، وآدابها التي ينبغي على الآكل أن يتأدب بها. وبعد: فابن طولون علامة عصره وأحدوثة دهره، موسوعة علمية فذة، خلف مئات الآثار المشهورة وغير المشهورة. ولئن قدم لنا موضوع الولائم، لقد استقصى موضوعه، بأسلوب شيق، وعرض لطيف، فحوى كتابه إلى العلم أدباً، وإلى اللغة طرافة، حتى جاء عمله هذا مأدبة حافلة، أشهى من كل مأدبة.
معنى الوليمة
اعلم إن الولائم جمع وليمة ، وهي : قال صاحب العين في اللغة : الطعام المتخذ للعرس . قاله ثعلب . وقال أبن عبد البر : قال أهل اللغة : الوليمة هي طعام العرس والإمْلاَك . قال الأزدري : واشتقاقها من الوَلْم ، وهو الجمع ، وأصلها من اجتماع البنية . يقال : ولم الغلام ، إذا اجتمع عقله وخلقه . وسُمي القيد في الرجل ولما ، لأنه يجمع الرجلين . وقال القاضي أبو الطيب : والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح ، وتقييد في غيره . وقال السّراج البلقيني : سميت بذلك لاجتماع الزوجين ، ثم أطلقت على غيرها بقرينة تشبيهاً بها . وإذا لمح مطلق الجمع فأسم الوليمة يتناول الكل على السواء . وقال الجوهري وغيره : الوليمة طعام العرس ، وفيه تجوز لما سبق ، ويقال طعام الوليمة . وفسره بعضهم بإصلاح الطعام واستدعاء الناس إليه . وهو بعيد . وفي الشرع ، الاجتماع على طعام مدعو إليه ، لحادث سرور ، بشروط معتبرة ، على وجه مخصوص . انتهى كلام البلقيني . وهي كما في النظم أثنتا عشرة :الأولى :
وليمة العرس
وهو الدخولوهي سُنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ؛ ففي السنن الأربع ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ، وفي الصحيحين عنه ، أنه عليه الصلاة والسلام جعل وليمتها التمر والسمن والأقط . وفي قول عند الشافعية : هي واجبة . حكاه الماوردي ، وصححه الجرجاني في الشافي . وقال الشيخ أبو إسحاق إنه المنصوص لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج : 'أَوْلِمْ ولوْ بشَاةٍ' متفق عليه . ولأنه عليه السلام ما تركها سفراً ولا حضراً لكن الأظهر عندهم الأول ويصرف ذلك عن الوجوب ، قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال : هل على غيرها يعني أركان الإسلام الخمسة ؟ قال : 'لا ، إلاّ أن تطوع' . متفق عليه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 'ليس في المال حق سوى الزكاة' رواه أبن الحل قال النووي : ضعيف جداً ، لا يعرف . انتهى . ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبهت الأضحية عند من قال بسنيتها وهو الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأبو يوسف . ولأنها طعام لحادث سرور ، فلا تجب كسائر الولائم ، ولأنه أمره بالشاه ، ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة ، وقد أجمعوا على عدم وجوبها ، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بنت حُيَي سيدة قريظة والنضير مع جمالها ونسبها ، إلى ما روي بحيس وهو تمر وأقط وسمن ، وفي رواية بحيس من تمر وسويق ، وأولم على بعض نسائه بُمدَّيْن من شعير ، رواه البخاري . ومواظبته عليه الصلاة والسلام على فعلها سفراً وحضراً محمول على تأكد السُّنية ، ولأجل ذلك أئمتنا الحنفية : وينبغي للرجل أن يجيب في وليمة العرس ، وإن لم يفعل أثم ، إن لم يكن عليها لهو . وقيل : وليمة العرس فرض كفاية ، إذا أظهرها الواحد في عشيرته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه ، وإلا جرحوا بتركها أجمعين .وقال شيخنا المحيوي النعيمي الشافعي : وأما سائر الولائم غير وليمة العرس ، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا يتأكد تأكد وليمة العرس ، وطرد المتولي فيها الوجوب . وقال أحمد بن حمبل : لا ، تستحب ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : 'لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدى إليّ ذراع لقبلت' ولأن فيه إظهار نعم الله تعالى والشكر عليها ، واكتساب الأجر والمحبة ، فكان مستحباً . واحتج بما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب إليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعى إلى ختان ، ولا نجيب إليه ، قلنا : هذا لا حجة فيه ، حتى ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً . والله أعلم . ولا يجب ذلك ، لأن الإيجاب بالشرع ، ولم يرد الشرع بإيجابه ، لأنه لم ينقل أنه أولم على غير عرس ، ولا أنه أمر به . قاله أبن درباس في الاستقصاء . انتهى .
أقلها شاة واحدة
ثم اقل المستحب في الوليمة للقادر شاة ، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة . كما في البخاري وفي شرح مسلم للنووي في قوله صلى الله عليه وسلم : 'أولم ولو بشاة' دليل عليه أنه يستحب ، إذ لا ينقص عن الشاة . انتهى . وقال في الاستقصاء : وكل من أولم فالمستحب له أن لا ينقص عن شاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف : 'أولم ولو بشاة' . فأن أقصر على أقل منها جاز ، لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر . وقال أبن الصباغ والمتولي : أقل الوليمة للمتمكن شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : 'أولم ولو بشاة' . فإن لم يتمكن من ذلك ، أقتصر على ما يقدر عليه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على صفية ، لأنه فعله وكان