شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج
By ابن تيمية
()
About this ebook
Read more from ابن تيمية
مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمسائل الماردينية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالصارم المسلول على شاتم الرسول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsرسالة في أصول الدين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsقاعدة حسنة في الباقيات الصالحات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsجامع المسائل لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتحقيق الإيمان لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالعقيدة التدمرية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفصل في تزكية النفس Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح حديث النزول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالصفدية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمستدرك على مجموع الفتاوى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالكلم الطيب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالقواعد النورانية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمجموعة الرسائل والمسائل Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح العقيدة الأصفهانية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتاوى الكبرى لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتخريج الكلم الطيب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالنبوات لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsجواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالحسنة والسيئة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related to شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج
Related ebooks
المحلى بالآثار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsلسان العرب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمجموع الفتاوى Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشف المشكل من حديث الصحيحين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمغني لابن قدامة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالفتاوى الكبرى لابن تيمية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالغرر البهية في شرح البهجة الوردية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsنيل الأوطار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالإتقان في علوم القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsحاشية السندي على سنن ابن ماجه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالدلائل في غريب الحديث - الجزء الأول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالحاوي للفتاوي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsشرح معاني الآثار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنتقى شرح الموطإ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsخلق الإنسان Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالموافقات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح القدير للشوكاني Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأحكام القرآن لابن العربي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالنشر في القراءات العشر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسنى المطالب في شرح روض الطالب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنهاج السنة النبوية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمجموع شرح المهذب Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsزاد المعاد في هدي خير العباد Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتفسير ابن رجب الحنبلي Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأسماء بقايا الأشياء Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsفتح المغيث بشرح ألفية الحديث Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related categories
Reviews for شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج
0 ratings0 reviews
Book preview
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج - ابن تيمية
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج
الجزء 2
ابن تيمية
728
كتاب نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شرح فيه بعض أبواب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -، ويُعد هذا الكتاب أوسع ما ألفه ابن تيمية في الفقه
مَسْأَلَةٌ الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ
مَسْأَلَةٌ: (الثَّامِنُ: الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا فَفِيهَا بَدَنَةٌ، وَإِلَّا فَفِيهَا شَاةٌ).
فِي هَذَا الْكَلَامِ مَسْأَلَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَاشِرَ لِشَهْوَةٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْقُبْلَةُ وَالْغَمْزُ وَالْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ بَاشَرَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ بَهِيمَةً ...، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَلَا النَّظَرُ لِشَهْوَةٍ.
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ مَا يَحِلُّ لِلصَّائِمِ مِنِ امْرَأَتِهِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْفَرْجَ، قِيلَ لَهَا: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، قِيلَ لَهَا: مَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا كَلَامَهَا
رَوَاهُ أَحْمَدً.
وَمَنْ بَاشَرَ لِشَهْوَةٍ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ، لَكِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، وَأَمَّا قَدْرُهَا فَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِيهِ رِوَايَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ شَاةٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَسَوَاءٌ بَاشَرَ بِوَطْءٍ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، نَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ فِي الَّذِي يَقْبِضُ عَلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُهَرْيِقُ دَمَ شَاةٍ تَجْزِيهِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ فِي الَّذِي يُقَبِّلُ لِشَهْوَةٍ: أَكْثَرُ النَّاسِ يَقُولُونَ: فِيهِ دَمٌ، وَذَكَرَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَأَبِي مَعْشَرٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ: أَنَّهُ عَلَيْهِ دَمًا.
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُدْ
وَلَمَ يُحْكَ عَنْ أَحَدٍ أَنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ: عَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ; لِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ مُجَرَّدٌ لَا إِنْزَالَ مَعَهُ.
وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي جَمِيعِ الْمُبَاشَرَاتِ إِذَا كَانَتْ فِي الْحَجِّ، قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي مُحْرِمٍ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ: فَسَدَ حَجُّهُ، فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، مِثْلُ الشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ; لِأَنَّهُ مُبَاشَرَةٌ لِشَهْوَةٍ أَوْجَبَ كَفَّارَةً فَكَانَ بَدَنَةً كَالْوَطْءِ، وَهَذَا لِأَنَّ جِنْسَ الْمُبَاشَرَة أَغْلَظُ الْمَحْظُورَاتِ، فَتَعَلَّقَ بِجِنْسِهَا أَرْفَعُ الْكَفَّارَاتِ وَهُوَ الْبَدَنَةُ جَزَاءً لِكُلِّ مَحْظُورٍ بِقَدْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ الْفَرْقُ بِالْإِفْسَادِ; لِأَنَّ الْإِفْسَادَ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.
وَالْأَجْوَدُ إِقْرَارُ نُصُوصِ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُبَاشَرَةُ وَطْأً دُونَ الْفَرْجِ فَفِيهَا بَدَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ قُبْلَةً أَوْ غَمْزًا فَفِيهَا شَاةٌ، كَمَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا فِي التَّعْزِيرِ ....
وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي مُحْرِمٍ أَتَى أَهْلَهُ دُونَ الْفَرْجِ: فَسَدَ حَجُّهُ; لِأَنَّهُ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ.
وَلَمْ يَذْكُرْ إِنْزَالًا، لَكِنْ قَدْ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بِالْمُبَاشَرَةِ بِقُبْلَةٍ أَوْ غَمْزٍ أَوْ بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرَجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَلْ يَفْسُدُ نُسُكُهُ؟ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ:
أَحَدُهَا: يَفْسُدُ حَجُّهُ كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ فِي الْقُبْلَةِ، وَنَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ; لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ أَفْسَدَهَا الْوَطْءُ أَفْسَدَهَا الْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ كَالصِّيَامِ وَالِاعْتِكَافِ لَا سِيَّمَا وَمَنْعُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ أَشَدُّ مِنْ مَنْعِ الصِّيَامِ، فَإِذَا أَفْسَدَ مَا لَا يَعْظُمُ وَقْعُهُ فِيهِ، فَإِفْسَادُ مَا يَعْظُمُ وَقْعُهُ أَوْلَى.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُبَاشَرَةَ مَعَ الْإِنْزَالِ قَدْ يَحْصُلُ بِهَا مِنَ الْمَقْصُودِ وَاللَّذَّةِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَطْءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ إِنْزَالٍ; وَلِهَذَا مَا زَالَ الْإِنْزَالُ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ، وَالْوَطْءُ الْمُجَرَّدُ قَدْ عَرِيَ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْإِسْلَامِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَفْسُدُ، نَقَلَهَا الْمَيْمُونِيُّ فِي الْمُبَاشَرَةِ إِذَا أَمْنَى مُطْلَقًا، وَنَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ إِذَا أَنْزَلَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ...; لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْجِمَاعِ.
وَالْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ دُونَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ بِمُجَرَّدِ الْقِيَاسِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْإِفْسَادُ مُعَلَّقًا بِمَا فِي الْجِمَاعِ مِنَ الْخَصَائِصِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ وَبَيْنَ الْقُبْلَةِ وَالْغَمْزِ، فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ، وَإِنْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ، وَهَذِهِ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّانِيَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُبَاشَرَةِ خِلَافًا.
فَإِنْ قُلْنَا: قَدْ فَسَدَ حَجُّه، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ بِلَا رَيْبٍ فِي الْحَجِّ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَفْسُدْ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الْمُبَاشَرَةِ إِذَا أَمْنَى مُطْلَقًا، وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْقُبْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَاشَرَاتِ، وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ وَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَإِنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْنِ وَلَمْ يُمْذِ أَرْجُو أَنْ يَجْزِيَهُ شَاةٌ.
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَلَوْ بَاشَرَهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، وَلَوْ قَبَّلَهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا، وَفِي فَسَادِ حَجِّهِ رِوَايَتَانِ.
وَإِنْ أَمْذَى بِالْمُبَاشَرَةِ فَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ فِي ذَلِكَ مَا فِي الْمُبَاشَرَةِ الْمُجَرَّدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا، الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: لَا أَثَرَ لَهَا، كَمَا لَا أَثَرَ لَهَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ لِشَهْوَةٍ، فَإِنْ نَظَرَ لِشَهْوَةٍ فَلَمْ يُنْزِلْ .... قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَإِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَإِنْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَإِنْ أَمْنَى لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَهَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي مُطْلَقِ الْإِنْزَالِ، وَالْأُخْرَى: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ إِنْ أَمْنَى وَشَاةٌ إِنْ أَمْذَى، وَذَكَرَ أَنَّهَا اخْتِيَارُ شَيْخِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمْتُ فَأَتَتْنِي فُلَانَةٌ فِي زِينَتِهَا فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ سَبَقَتْنِي شَهْوَتِي، فَضَحِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى اسْتَلْقَى ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِقٌ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَهْرِقْ دَمًا وَقَدْ تَمَّ حَجُّكَ
رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَفِي رِوَايَةِ النَّجَّادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى أَمْنَى، قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِهَذِهِ وَفَعَلَ، إِنَّهَا تَطَيَّبَتْ وَأَتَتْنِي كَلَّمَتْنِي وَحَدَّثَتْنِي حَتَّى سَبَقَتْنِي الشَّهْوَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْحَرْ بَدَنَةً وَتَمَّ حَجُّكَ
.
وَلَا نَعْرِفُ لَهُ مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ وَلَا فِي التَّابِعِينَ، بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَحَجُّهُ تَامٌّ
.
وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ نَاقَةٌ يَنْحَرُهَا
وَقَالَ الْحَسَنُ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
.
وَهَذَا لِأَنَّ تَكْرَارَ النَّظَرِ لِشَهْوَةٍ حَرَامٌ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ الْإِنْزَالُ تَغَلَّظَ فَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ كَالْمُبَاشَرَةِ، وَإِنَّمَا يَفْسُدُ الْحَجُّ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِأَنَّ ....، وَيَتَخَرَّجُ فَسَادُ الْحَجِّ كَالصَّوْمِ.
ثُمَّ إِنْ قُلْنَا: يَجِبُ بَدَنَةٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ ...، وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ، فَأَمَّا النَّظْرَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا تَعَمَّدَهَا وَلَمْ يُدِمْهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ شَاةٌ، هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ; قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إِذَا أَمْنَى مِنْ نَظَرٍ وَكَانَ لِشَهْوَةٍ: فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ شَاةٌ. وَإِنْ أَمْنَى، أَوْ أَمْذَى بِفِكْرٍ غَالِبٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَدْعَى الْفِكْرَ: فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْفِكْرَ كَالنَّظَرِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
فَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَسْتَدِمْهُ: فَفِيهِ دَمٌ، وَإِنِ اسْتَدَامَهُ، فَهَلْ فِيهِ بَدَنَةٌ، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَلَا يَفْسَدُ الْحَجُّ بِحَالٍ، وَيَتَخَرَّجُ فِي النَّظَرِ وَالتَّفْكِيرِ إِذَا اسْتَدَامَهُمَا أَنْ يَفْسَدَ الْحَجُّ. وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي التَّفْكِيرِ يَتَحَمَّلُ الْوَجْهَيْنِ، زَعَمَ الْقَاضِي: أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالتَّفْكِيرِ حُكْمٌ، وَزَعَمَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَدْعَى مِنْهُ حُكْمٌ.
قَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ جَمِيلٍ - فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ فَأَمْنَى: فَعَلَيْهِ دَمٌ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ ذَكَرَ شَيْئًا فَأَمْنَى؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ، قِيلَ لَهُ: وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَمِنْ حَيْثُ جَعَلَ فِي الْإِنْزَالِ بِالنَّظَرِ دَمًا، وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْإِنْزَالِ بِالذِّكْرِ شَيْئًا، بَلْ نَهَاهُ عَنْهُ: كَانَ قَوْلُ الْقَاضِي مُتَوَجِّهًا، وَمِنْ حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ فِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ مَا يَذْكُرُهُ عَمْدًا: يَتَوَجَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ. إِلَّا أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ: اسْتِدْعَاءُ الْفِكْرِ مَكْرُوهٌ، فَيُنْهَى عَنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ حَيْثُ الْغَالِبُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْكَرَاهَةِ، فَالْفَرْقُ عَادَ إِلَى هَذَا لَا إِلَى وُجُوبِ الدَّمِ.
وَالدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ: يَتَعَيَّنُ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ وُجُودِهِ بِخِلَافِ مَا يَجِبُ بِالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ، قَالَهُ الْقَاضِي - فِي خِلَافِهِ - وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ، قَالَ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ -: وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ فَجَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، أَوْ يَحْلِقَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ أَفْتَى بِهَذَا بِعَيْنِهِ: عَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِذَا كَانَ الدَّمُ شَاةً، فَإِنْ كَانَ بَدَنَةً قَضَى وَلَمْ يَفْسَدْ حَجُّهُ. فَهَلْ هُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ، أَوِ التَّخْيِيرِ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
مَسْأَلَةٌ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ
مَسْأَلَةٌ: (التَّاسِعُ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: أَفْسَدَ الْحَجَّ، وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: فَفِيهِ شَاةٌ وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيمِ لِيَطُوفَ مُحْرِمًا) هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ فُصُولٌ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجِمَاعَ حَرَامٌ فِي الْإِحْرَامِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ وَطْءَ النِّسَاءِ عَلَى الْحَاجِّ حَرَامٌ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وَطِئَ فِي الْإِحْرَامِ فَسَدَ حَجُّهُ وَالْإِحْرَامُ بَاقٍ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِيهِ فَيُتِمَّهُ، وَيَكُونُ حُكْمُ هَذَا الْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ: فِي تَحْرِيمِ الْمَحْظُورَاتِ، وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، ثُمَّ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَهْدِيَ بَدَنَةً.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَالْهَدْيُ قَابِلًا. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا نَعْلَمُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ تُوجِبُ قَضَاءَ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْحُكْمُ هَذَا، كَمَا ذَكَرَ غَيْرَهُ فِي الْمَنَاسِكِ، وَقَالَ - فِي الصِّيَامِ -: مَنْ دَخَلَ فِي حَجَّةِ تَطَوُّعٍ، أَوْ صَوْمِ تَطَوُّعٍ: لَزِمَهُ إِتْمَامُهَا، فَإِنْ أَفْسَدَهُمَا، أَوْ فَاتَ وَقْتُ الْحَجِّ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَصْحَابُنَا: يَعُدُّونَ هَذَا غَلَطًا، وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِي الْفَوَاتِ خَاصَّةً، وَفِي الْإِحْصَارِ أَيْضًا؛ لِمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، أَوْ زَيْدُ بْنُ نُعَيْمٍ - شَكَّ الرَّاوِي - «أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ - وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَسَأَلَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ لَهُمَا: اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَاهْدِيَا هَدْيًا، ثُمَّ ارْجِعَا حَتَّى إِذَا جِئْتُمَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا فَتَفَرَّقَا وَلَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ أُخْرَى فَتُقْبِلَانِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا فَأَحْرِمَا وَأَتِمَّا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ - وَهُمَا مُحْرِمَانِ - فَسَأَلَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ لَهُمَا:
أَتِمَّا حَجَّكُمَا، ثُمَّ ارْجِعَا وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ أُخْرَى مِنْ قَابِلٍ حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتُمَا فَأَحْرِمَا وَتَفَرَّقَا، وَلَا يُؤَاكِلْ وَاحِدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ أَتِمَّا مَنَاسِكَكُمَا، وَاهْدِيَا» " رَوَاهُ النَّجَّادُ. وَهَذَا الْمُرْسَلُ قَدْ شَهِدَ لَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَعَمَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَعَوَامُّ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: " سَأَلْنَا مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - قَالَ: كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ: يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا - ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَّا وَأَهْدَيَا وَتَفَرَّقَا مِنْ حَيْثُ أَصَابَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ سِيلَاهْ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَهْلَكْتُ نَفْسِي فَأَفْتِنِي إِنِّي رَأَيْتُ امْرَأَتِي فَأَعْجَبَتْنِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ؟ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ بِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَفْسَدْتَ حَجَّكَ انْطَلِقْ أَنْتَ وَأَهْلُكَ مَعَ النَّاسِ فَاقْضُوا مَا يَقْضُونَ وَحِلَّ إِذَا حَلُّوا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فَحُجَّ أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ وَاهْدِيَا هَدْيًا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدَا فَصُومَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمَا، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: أَفْتِنِي أَنْتَ، فَقَالَ: هَلْ عَسَى أَنْ أَقُولَ إِلَّا كَمَا قَالَ صَاحِبَايَ.
وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ - مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَهْفَةً يَا وَيْلَةً، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: ائْتِ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: أَحْرَمْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ الصِّفَاحَ زَيَّنَ لِي الشَّيْطَانُ فَوَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ: أُفٍّ لَكَ لَا أَقُولُ لَكَ فِيهَا شَيْئًا، وَطَرَحَ بِيَدِهِ، فَقِيلَ لَهُ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ - ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي زَمْزَمَ، فَسَلْهُ فَيُفَرِّجَ عَنْكَ، قَالَ: فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى أَدْخَلُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ: اقْضِيَا مَا عَلَيْكُمَا مِنْ نُسُكِكُمَا هَذَا، وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا أَتَيْتُمَا عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي فَعَلْتُمَا فِيهِ مَا فَعَلْتُمَا فَتَفَرَّقَا وَلَا تَجْتَمِعَانِ حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَعَلَيْكُمَا الْهَدْيُ جَمِيعًا، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُحْرِمٍ جَامَعَ قَالَ: يَمْضِيَانِ لِحَجِّهِمَا، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً، ثُمَّ إِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَلَا يَمُرَّانِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا إِلَّا وَهُمَا مُحْرِمَانِ، وَيَتَفَرَّقَا إِذَا أَحْرَمَا. رَوَاهُنَّ سَعِيدٌ.
وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ: سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ، قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِيهِ امْتِثَالًا لِمَا أَوْجَبَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ لِأَنَّهُمَا الْتَزَمَا حَجَّةً صَحِيحَةً، وَلَمْ يُوَفِّيَا مَا الْتَزَمَاهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِتْيَانُ بِمَا الْتَزَمَاهُ أَوَّلًا، وَوَجَبَ الْهَدْيُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَحْظُورَاتِ: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَوَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ قَابِلٍ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَجُّ الْمُبْتَدَأُ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ قَدْ وَجَبَ فِعْلُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، فَصَارَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْقَضَاءُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَدَاءِ؛ وَلِأَنَّ ... .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، أَوْ بَعْدَهُ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهَدْيُ بَدَنَةٍ لِمَا رَوَى النَّجَّادُ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا - وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ وَقَعَ عَلَيْهِمَا، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً عَنْهُ وَعَنْهَا
وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " يَفْتَرِقَانِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا وَهُمَا حَلَالَانِ وَيَنْحَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزُورًا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمَانِ بِمِثْلِ مَا كَانَا أَحْرَمَا بِهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، فَإِذَا مَرَّا بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ تَفَرَّقَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا إِلَّا وَهُمَا حَلَالَانِ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ - قَالَ: يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا، ثُمَّ يَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ، وَيُحْرِمَانِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا، وَيَتَفَرَّقَانِ وَيَهْدِيَانِ جَزُورًا
رَوَاهُنَّ النَّجَّادُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا.
فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْبَدَنَةَ جَمِيعًا. وَالْهَدْيُ الَّذِي فَسَّرُوهُ هُنَا يُبَيِّنُ الْهَدْيَ الْمُطْلَقَ الَّذِي جَاءَ فِي كَلَامِهِمْ، وَفِي الْمَرْفُوعِ الْمُرْسَلِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْبَدَنَةُ.
وَهَذَا لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِيهِ مَعْنَيَانِ أَنَّهُ مَحْظُورٌ فِي الْإِحْرَامِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْمَحْظُورَاتِ، وَأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْإِحْرَامِ. فَمِنْ حَيْثُ هُوَ مَحْظُورٌ: يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ مِمَّا يُوجِبُ شَاةً، فَأَوْجَبَ بَدَنَةً وَمِنْ حَيْثُ فَسَدَ الْإِحْرَامُ: وَجَبَ قَضَاؤُهُ، فَحَجَّةُ الْقَضَاءِ هِيَ الْحَجَّةُ الَّتِي الْتَزَمَهَا أَوَّلًا، وَهَذَا كَالْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ: يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْعُظْمَى وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ.
وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَمَا بَعْدَهُ: لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلُوا عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ: فَأَفْتَوْا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ وَلَا تَفْصِيلٍ وَذَلِكَ يُوجِبُ عُمُومَ الْحُكْمِ، وَفِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِمْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّائِلُ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ. وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ إِحْرَامٌ تَامٌّ فَفَسَدَ الْحَجُّ بِالْوَطْءِ فِيهِ كَمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْوُقُوفَ يُوجِبُ إِدْرَاكَ الْحَجِّ وَيُؤْمَنُ مِنْ فَوَاتِهِ، وَإِدْرَاكُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا: لَا يَمْنَعُ وُرُودَ الْفَسَادِ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ: قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا، أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، أَوِ الْجَمَاعَةَ مَعَ الْإِمَامِ: فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ، وَمَعَ هَذَا فَلَوْ وَرَدَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ: لَفَسَدَتْ. قَالَ: ....، وَلِأَنَّ كُلَّ مَا أَفْسَدَ الْعِبَادَةَ إِذَا وَرَدَ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا: أَفْسَدَهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مُعْظَمُهَا، كَمَا لَوْ أَكَلَ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ قَبْلَ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ.
فَإِنْ قِيلَ: بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ رُكْنٌ إِلَّا الطَّوَافُ، وَالْوَطْءُ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ لَا يُفْسِدُ، فَإِذًا لَا يَبْطُلُ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ: لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاجِبَاتٌ مِنَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ الْجَمْرَةِ، وَهَذِهِ لَوْ تَرَكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، فَأَنْ لَا يَبْطُلَ إِذَا أَفْسَدَهَا: أَوْلَى وَأَحْرَى.
قِيلَ الْعِبَادَةُ بِالْكُلِّيَّةِ أَخَفُّ مِنْ إِبْطَالِهَا، وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَوْ جَامَعَ فِيهِ مَعَ النِّيَّةِ: وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ، وَلَوْ تَرَكَ حَجَّ النَّافِلَةِ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَوْ أَبْطَلَهُ: لَأَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالْهَدْيُ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ قَدْ يُكْرَهُ إِبْطَالُهَا، وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ تَرْكُهَا. وَالصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَهُ تَأْخِيرُهَا، وَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُهَا. فَإِذَا وَطِئَ: فَقَدْ رَاغَمَ الْعِبَادَةَ، وَتَعَدَّى الْحَدَّ، بِخِلَافِ التَّارِكِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهَا، أَوْ تَرَكَ الْحَلْقَ فَإِنَّ إِحْرَامَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ حَتَّى ..
الْفَصْلُ الرَّابِعُ.
إِذَا وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ مِنْ جَمِيعِ الْمَحْظُورَاتِ إِلَّا النِّسَاءَ، أَوْ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا، وَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ وَقَضَاهُ، لَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ. نَعَمْ يَبْطُلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ.
وَلِأَنَّهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، إِذْ لَوْ كَانَ مُحْرِمًا لَمَا جَازَ لَهُ قَتْلُ الصَّيْدِ، وَلَا لُبْسُ الثِّيَابِ، وَلَا الطِّيبُ، وَلَا حَلْقُ الشَّعْرِ، لَكِنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الْإِحْرَامِ؛ هُوَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ وَمُجَرَّدُ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ لَا يُبْطِلُ مَا مَضَى قَبْلَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.
وَمَعْنَى قَوْلِنَا: إِذَا وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ: أَيْ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، سَوَاءٌ ذَبَحَ وَحَلَقَ، أَوْ لَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَذْبَحْ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا: التَّحَلُّلُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّمْيِ، أَوْ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهِ وَبِالْحَلْقِ. هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ قُدَمَاءُ الْأَصْحَابِ، وَمَنْ حَقَّقَ هَذَا مِنْهُمْ، مِثْلُ: الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ جَعَلُوا الْفَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ إِلَى الْحَلْقِ.
قَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ - فِي الَّذِي يَطَأُ وَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ: أَفْسَدَ حَجَّهُ، وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ عَائِشَةَ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ مَكَانَ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَهَذَا لِأَنَّنَا إِنْ قُلْنَا: التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ فَلَا كَلَامَ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الرَّمْيُ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ.
وَإِنْ قُلْنَا: يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ. وَالْوَطْءُ قَبْلَ الْحَلْقِ كَالرَّمْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ أَيْضًا، لِأَنَّهُ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا الْإِحْرَامِ بِالْحَلْقِ.
وَإِذَا جَازَ الْخُرُوجُ بِفِعْلِ مَا يُنَافِيهِ لَمْ يَكُنِ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ، فَقَالَ: الْإِحْرَامُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ انْتَقَضَ إِحْرَامُهُ.
وَأَمَّا الْقَاضِي - فِي الْمُجَرَّدِ - وَأَصْحَابُهُ: فَعِنْدَهُمْ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ الْحَلْقِ وَقُلْنَا: هُوَ نُسُكٌ وَاجِبٌ فَسَدَ حَجُّهُ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُضَاهِي قَوْلَهُمْ: تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ إِذَا وَطِئَ فِيهَا قَبْلَ الْحَلْقِ.
وَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَوَطِئَ بَعْدَهُ.
وَإِنْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ، ثُمَّ وَطِئَ: لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ رُكْنٌ وَقَدْ تَحَلَّلَ، وَقَدْ طَافَ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ التَّنْعِيمِ لِيَرْمِيَ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ.
وَلَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ وَسَائِرَ أَفْعَالِ التَّحَلُّلِ عَنْ أَيَّامِ مِنًى: لَمْ يَتَحَلَّلْ، فَلَوْ وَطِئَ فَسَدَ حَجُّهُ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٍّ فِيمَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَى الْغَدِ وَوَطِئَ النِّسَاءَ قَبْلَ الْغَدِ: فَسَدَ حَجُّهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الْوَطْءُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ وَطِئَ قَبْلَ الرَّمْيِ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بِالرَّمْيِ.
قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَقَعُ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ أَفْعَالٍ، فَلَمْ يَقَعِ التَّحَلُّلُ مِنْهَا إِلَّا بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ كَالصَّلَاةِ لَا يَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهَا إِلَّا بِفِعْلِ التَّحَلُّلِ وَهُوَ السَّلَامُ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ فِعْلٌ وَاحِدٌ فَيَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْهُ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّحَلُّلَ، لَا يَقَعُ بِخُرُوجِ وَقْتِ التَّحَلُّلِ، فَإِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَفْعَالِ التَّحَلُّلِ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالطَّوَافُ، وَالْحِلَاقُ: فَيَجِبُ أَنْ يَفْسُدَ حَجُّهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا.
وَهَذَا لِأَنَّ فَوَاتَ وَقْتِ الرَّمْيِ لَا يُوجِبُ حُصُولَ التَّحَلُّلِ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّ فَوَاتَ وَقْتِ الْوُقُوفِ لَا يُوجِبُ حُصُولَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ بِمُضِيِّهِ، بَلْ يَتَحَلَّلُ بِغَيْرِ الرَّمْيِ مِنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ، كَمَا يَتَحَلَّلُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.
(فَصْلٌ)
وَهَلْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَقَلَهَا الْمَيْمُونِيُّ فِيمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَوْطٌ هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ؟ قَالَ: الدَّمُ قَلِيلٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَأَرْجُو أَنْ تُجْزِئَهُ، لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ الزِّيَارَةِ: فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يَنْحَرُهَا
.
وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
رَوَاهُمَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَفْظُهُ: كَانَ يَأْمُرُ مَنْ غَشِيَ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ بِبَدَنَةٍ
.
وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ: مِثْلُ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَيْضًا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزُورٌ
، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي إِيجَابِ الْبَدَنَةِ.
وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ -وَهُوَ بِمِنًى - قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً
رَوَاهُ مَالِكٌ.
وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، نَقَلَهَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى.
(فَصْلٌ)
وَأَمَّا الْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَا وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ؛ فَقَدْ قَالَ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ -: يَأْتِي مَسْجِدَ عَائِشَةَ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ مَكَانَ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ الْحَكَمِ -: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَنْتَقِضُ إِحْرَامُهُ يَتَعَمَّرُ مِنَ التَّنْعِيمِ وَيُهْرِيقُ دَمَ شَاةٍ وَيُجْزِئُهُ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَ، فَيَكُونُ إِحْرَامٌ مَكَانَ إِحْرَامٍ وَيُهْرِيقُ دَمًا. يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي بِدَمٍ وَيَتَعَمَّرُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِيمَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ -: فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ رَمَى وَحَلَقَ وَذَبَحَ وَوَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ: عَلَيْهِ دَمٌ وَيَتَعَمَّرُ مِنَ التَّنْعِيمِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ مَكَانَ أَرْبَعَةٍ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: يَعْتَمِرُ مِنَ التَّنْعِيمِ لِأَنَّهُ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ، وَمِنَ التَّنْعِيمِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ.
وَقَالَ - فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ فِي مَنْ وَاقَعَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ - يَعْتَمِرُ مِنَ التَّنْعِيمِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
وَذَلِكَ لِمَا رَوَى قَتَادَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا ابْنَ عُمَرَ قَضَيَا الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلَا الطَّوَافَ فَغَشِيَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَلَيْهِمَا الْحَجُّ عَامًا قَابِلًا، فَقَالَ: أَنَا إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، وَإِنَّ دَارَنَا نَائِيَةٌ، فَقَالَ: وَإِنْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، وَكَانَتْ دَارُكُمَا نَائِيَةً حُجَّا عَامًا قَابِلًا، فَأَتَيَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَأْتِيَا التَّنْعِيمَ، فَيُهِلَّا مِنْهُ بِعُمْرَةٍ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ مَكَانَ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَإِحْرَامٌ مَكَانَ إِحْرَامٍ، وَطَوَافٌ مَكَانَ طَوَافٍ
رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْهُ، وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ