Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook690 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786426811932
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 2

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    212- قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3

    قال: لا بأس به في التطوع، وأما في4 الفريضة فلا5.

    قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل. (عز وجل) إضافة من ع.

    2 في ع (السورتين) بالتثنية.

    3 في ع (ركعة) بالتنكير.

    (في) ساقطة من ع.

    5 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين 1/119، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع 1/311، الإنصاف 2/99.

    والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.

    وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.

    وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.

    انظر: المغني 1/494، المبدع 1/485، الإنصاف 2/99.

    213- قلت: أين يضع يمينه على شماله؟

    قال: كل هذا عندي واسع1.

    214- قلت: إذا وضع يمينه على شماله2 أين (يضعهما) 3؟

    قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك4.

    قال إسحاق5: كما قال تحت السرة أقوى في 1 جاء في الإنصاف 2/46: ثم يضع كفّ يده اليمنى على كوع اليسرى. هذا المذهب نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب. ونقل أبو طالب: يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع.

    (شماله) ساقطة من ع.

    3 في ظ (يضعها) بالإفراد.

    4 قال عبد الله: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة). المسائل ص72 (260). وقال أبو داود: سمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً وإن كانت تحت السرة فلا بأس. المسائل ص31.

    والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن المصلي يضعهما تحت سرته. وروي عن أحمد: أنه يجعلها تحت صدره وفوق سرته.

    وعنه: أنه مخير في ذلك؛ لأن الجميع مروي، والأمر في ذلك واسع.

    انظر: المغني 1/472، 473، الروايتين والوجهين 1/116، 117، كشاف القناع 1/389.

    (إسحاق) ساقطة من ع الحديث1 وأقرب إلى التواضع.2. 1 روى أحمد في المسند عن علي - رضي الله عنه - قال: (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة). المسند 1/110. ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 1/480 (756)، والدارقطني في سننه 1/286، والبيهقي في السنن الكبرى 2/31، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/391.

    والحديث سنده ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف.

    قال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي) سنن أبي داود 1/481.

    وقال النووي: (اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل) المجموع 3/272، شرح صحيح مسلم 4/115. وقال ابن حجر: (إسناده ضعيف) فتح الباري 2/224، وقال البيهقي: (لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك). معرفة السنن والآثار خ ص313. وانظر: نصب الراية 1/313، 314.

    قال الألباني: (الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في موضع وضع اليدين إنما هو الصدر وفي ذلك أحاديث كثيرة … ثم قال: وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه فقد ذكر المروزي في المسائل ص222، كان إسحاق يوتر بنا … ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين) إرواء الغليل 2/70ـ71.

    2 قال ابن المنذر: قال إسحاق: (تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع). الأوسط 1/94. وانظر: قوله في شرح مسلم للنووي 4/114، المغني 1/472، المجموع 3/271، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/221، المعاني البديعة خ ل ب 29.

    215- قلت: يصفن1 بين قدميه أو يراوح2 (بينهما) 3؟

    قال: بل يراوح4. 1 يصفن بين قدميه: أي يقيمهما على صف ومستوى واحد، ويعتمد عليهما سوياً أثناء القيام.

    2 يراوح: أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما.

    انظر: غريب الحديث للخطابي 3/115، لسان العرب 2/466.

    (بينهما) إضافة من ع.

    4 قال ابن قدامة: يكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه، لما روى الأثرم عن عينيه بن عبد الرحمن قال: (كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه والزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد). المغني 2/9. وقال في الفروع: ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود 1/364.

    وانظر: مطالب أولي النهى 1/480، 481، كشاف القناع1/435.

    قال إسحاق: كما قال1.

    216- قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟

    قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش2 اليسرى، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركاً3 على شقه4 اليسرى واليمنى منصوبة5. 1 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/276، المجموع 3/240.

    2 يفترش اليسرى: أي يبسطها على الأرض ويجلس عليها في القعود في الصلاة.

    3 متوركاً: أي معتمداً على وركه. والورك ما فوق الفخذ. والتورك في الصلاة: هو القعود بوضع الورك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض.

    انظر: الصحاح 4/1614، معجم لغة الفقهاء ص151.

    (شقه) ساقطة من ع.

    5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص80، 81 (284ـ286)، وصالح في مسائله 2/386 (1051)، وابن هانئ في مسائله 1/79 (389، 391)، وأبو داود في مسائله ص34.

    والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشاً على الصفة التي رواها ابن منصور.

    وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه.

    انظر: الإنصاف 2/70، 75، الفروع 1/325، 326، الروض المربع 1/177، 179.

    قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنا - رحمه الله-: التورك في التشهد الثاني). المغني 1/539.

    والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن.

    وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركاً على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز.

    انظر: المغني 1/539، المبدع 1/472، 472، الإنصاف 2/89.

    قال إسحاق: كما قال1.

    217- قلت: كيف تجلس المرأة؟

    قال: تقعد تسدل23 1 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص50، سنن الترمذي 2/87، الأوسط 3/203، المغني 1/533، شرح السنة 3/172.

    2 في ع إضافة حرف (و) قبل كلمة (تسدل) .

    3 تسدل: السدل: الإرسال والإرخاء. والمعنى: أنها تجلس على إليتيها وتجعل رجليها بجانب يمينها.

    انظر: القاموس المحيط 3/395، لسان العرب 11/189.

    سقطت هذه الصفحة ربي الأعلى1.

    قال إسحاق: كما قال ثلاثاً ثلاثاً فأعلى2.

    219- قلت: كم يسبح في سجوده؟

    قال: ما أمكنه3 إذا أمكن يديه من 1 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: يسبح الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً). المسائل ص74 (266) .

    والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، من أن الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى من غير زيادة. وقطع به جمهور الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اختاره المجد بن تيمية وصاحب مجمع البحرين.

    والواجب: مرة واحدة إذا اقتصر عليها أجزأته.

    انظر: المبدع 1/448، المذهب الأحمد ص16، الإنصاف 2/60، 70.

    2 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 2/48، شرح السنة 3/103.

    3 تقدم في مسائل عبد الله أنه يقول: ثلاثاً، ثلاثاً. وقال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث، قيل: له خمس تجوز؟ قال: نعم وسبع. المسائل 1/45 (219) .

    وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحه في سجوده؟ قال: تجزئه). المسائل ص37، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات في كل من الركوع والسجود بلا نزاع في المذهب.

    وأما أعلى الكمال، فالصحيح من المذهب: أن الكمال في حق الإمام إلى عشر تسبيحات، وقيل: ثلاث إن لم يؤثر المأموم الزيادة، وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضى المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له، وقيل: سبع، وقيل: خمس؛ ليدرك المأموم ثلاثاً، وقيل: مالم يطل عرفاً، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر القيام.

    أما الكمال في حق المنفرد، فالصحيح من المذهب: أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهواً، اختاره القاضي. وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع، وقيل: عشر، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام.

    انظر: الإنصاف 2/60، 61، 70، الفروع 1/319، 320، المغني 1/501، 502.

    ركبتيه1 وأمكن جبهته من الأرض2 والثلاث وسط.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون إماماً فلا يدعن أن يبلغ بعدد التسبيح سبعاً، أو خمساً؛ لكي يدرك من خلفه ثلاثاً فأعلى3. 1 هذا هو قدر الإجزاء في الركوع؛ لأنه لا يسمى راكعاً بدونه، ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به. والاعتبار بمتوسطي الناس، لا بالطويل اليدين ولا بقصير هما وقدره من غيرهم، وهذا هو المذهب. وجزم به الجمهور وصرح جماعة بأنه يمس ركبتيه بكفيه. وفي أقل من ذلك احتمالان.

    قال المجد بن تيمية ضابط الأجزاء الذي لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل.

    انظر: المغني 1/500، المبدع 1/447، المحرر في الفقه ومعه النكت 1/63، 64، الإنصاف 2/59، 60.

    2 هل يكفي السجود على الجبهة، أو لابد معها من السجود على الأنف؟.

    المذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب أنه يجب السجود عليهما معاً.

    وروي عن أحمد: أنه لا يجب السجود على الأنف، اختاره القاضي. وقال: وهو أصح.

    انظر: الروايتين والوجهين 1/124، 125، الإنصاف 2/66.

    3 انظر: قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/48، شرح السنة 3/103.

    220- قلت: إذا قرأ سجدة1 فسجد2 ما يقول في سجوده؟

    فتلكأ3 ساعة.

    فقلت: أعجب إليّ أن أقول (فيه) 4 ما أقول في الصلاة.

    قال: أنا كذلك أفعل5. 1 في ع (السجدة) بإضافة (ال) التعريف.

    (فسجد) ساقطة من ع.

    3 تلكأ: توقف وتباطاً أن يقول شيئاً.

    انظر: مجمل اللغة 3/813، الصحاح 1/71.

    (فيه) إضافة من ع.

    5 قال ابن هانئ: (صليت إلى جنب أبي عبد الله فقرأ الإمام (ألم) تنزيل (السجدة) فبلغ إلى السجدة فسجد وسمعته يقول: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر السجود). المسائل 1/98 (489) ،

    وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عما يقول في سجود القرآن؟ قال: أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى). المسائل ص64.

    وقال ابن قدامة: (يقول في سجوده - أي سجود القرآن - ما يقول في سجود الصلاة، ثم ذكر أحاديث فيها أذكار ودعوات قيلت في سجود التلاوة، ثم قال: ومهما قال من ذلك فحسن). المغني 1/662.

    قال ابن مفلح: (ذكر في الرعاية أنه يخير بين التسبيح وبين ما ورد، ثم قال: الأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية). المبدع 2/32 قال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن2 الخالقين3 و"رب 1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.

    (وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن) إضافة من ع، ويوجد في ظ (خلقه إلى الخالقين) .

    3 روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال … وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين … صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، وقيامه 1/535، 536 (201) .

    وعند الترمذي وأحمد (فتبارك الله) بزيادة الفاء. سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل 5/486، 487 (3422)، مسند أحمد 1/95، 102.

    وروى البيهقي في الكبرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مراراً: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. السنن الكبرى 2/325.

    بنقص (وصورة) وزيادة (بحوله وقوته) عما في الأصل، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: (وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي). المستدرك مع التلخيص 1/220.

    إني1 ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 2.

    221- قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟

    قال: حديث عاصم3 عن عكرمة4 ما أجترئ أن (إني) ساقطة من ع.

    2 انظر: قول إسحاق في الأوسط خ ل أ (278)، الإشراف خ ل أ 62.

    3 هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري مولي بني تميم. إمام حافظ وهو محدث البصرة في عصره، وولي الحسبة في المكاييل والموازين في الكوفة، ثم ولي القضاء بالمدائن لأبي جعفر. وثقة أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، توفي سنة ثنتين وأربعين ومائة من الهجرة، وقيل غير ذلك.

    انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/42، الثقات للعجلي ص241، شذرات الذهب 1/210، سير أعلام النبلاء 6/13.

    4 روى عبد الرزاق بسنده عن عاصم بن سليمان، عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة تسجد وترفع أنفها فقال فيها قولاً شديداً في الكراهة لرفعها أنفها. وروى أيضاً عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي أو امرأة فقال: لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين . المصنف 2/182. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/262، والبيهقي في سننه الكبرى 2/104.

    ورواه الدارقطني والبيهقي مسنداً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن الأِشعث: لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب: عن عاصم عن عكرمة مرسلاً. سنن الدارقطني 1/348، 349، السنن الكبرى2/104. وقال الترمذي وغيره من الحفاظ: (الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم). انظر: المجموع 3/399.

    أحكم به1.

    قال إسحاق: كما قال، لإرساله2، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه3.

    222- قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟

    1 توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط 3/176، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (219) .

    2 أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسنداً.

    3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/176، المغني 1/516. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 235، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/346، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب 22.

    4 في ظ (فسجد) .

    قال: من برد أو علة1، فأما2 لغير علة3 فلا4.

    قال إسحاق: كما قال5. 1 علة: عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل.

    انظر: الصحاح 5/1773، لسان العرب 11/471.

    2 في ع (وأما) .

    3 في ع (العلة) بإضافة (ال) .

    4 قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به). المسائل 1/47 (226) .

    قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء - أي أعضاء السجود السبعة - قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني 1/517، 518.

    والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.

    وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.

    وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.

    انظر: الإنصاف 2/68، 69، الفروع 1/323، الروض المربع 1/177.

    5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/178، المجموع 3/399، المغني 1/517، 518.

    223- قلت: يسجد على عمامته؟

    قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) 1 أو2 الحر3.

    قال إسحاق: كما قال4. 1 في ظ (البرد) بإسقاط الباء.

    2 في ع (و) .

    3 قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري - الحصير - ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل 1/47، 59 (224، 225، 227، 290) .

    وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص 36.

    والمذهب - وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.

    وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولاً واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحداً.

    وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.

    انظر: الروايتين والوجهين 1/127، الإنصاف 2/67، 68، المبدع 1/455.

    4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/179، المغني 1/518، المجموع 3/399، معالم السنن 1/183

    224- قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك

    مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.

    225- ظ-10/ب قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟

    قال: أساء، ما4 أعلم أني5 سمعت فيه حديثاً أي أنه يعيد. 1 كور العمامة: إدارة العمامة على الرأس، وكل دور كور يقال: كار العمامة على رأسه يكورها كوراً لواها وأدارها على رأسه.

    انظر: غريب الحديث للخطابي 2/308، القاموس المحيط 2/129، لسان العرب 5/155.

    (لأحمد) ساقطة من ع.

    3 في ع (الصلاة) .

    4 في ع (ولا) .

    5 يكره أن يلتفت المصلي في الصلاة لغير حاجة، فإن كان لحاجة كما إذا اشتدت الحرب ونحو ذلك كالمرض لم يكره. ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة؛ فحينئذٍ تبطل صلاته بلا نزاع في المذهب.

    فإن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه أكثر الأًصحاب، منهم ابن عقيل وابن قدامة. وذكر جماعة أنها تبطل، وجزم به ابن تميم.

    انظر: الفروع 1/364، المحرر في الفقه 1/77، الإنصاف 2/91، مطالب أولي النهى 1/474 قال إسحاق: كما قال1.2.

    226- قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟

    قال: بل ينهض على صدور قدميه (و) 3 يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة الأولى4 والثالثة ينهض على صدور قدميه5. 1 مكان هذه المسألة في ع بعد مسألة (212) .

    2 نقل ابن حجر إجماع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة، والجمهور على أنها للتنزيه. فتح الباري 2/234.

    (و) إضافة من ع.

    (الأولى و) ساقطة من ع.

    5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص82 (287، 288)، وابن هانئ في مسائله 1/54 (259)، وأبو داود في مسائله ص35.

    والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد بالأرض. قال ابن الزاغوني: هو المختار عن جماعة المشايخ.

    وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة، اختاره الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفاً، اختاره القاضي وابن قدامة وغيرهما.

    فإن جلس للاستراحة فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتمد على الأرض إذا قام، بل ينهض على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد على الأرض. واختار الآجرى أنه يعتمد بالأرض إذا قام.

    انظر: الفروع 1/325، 326، المغني 1/529، 530، 531، الروايتين والوجهين 1/127، 128، الإنصاف 2/71، 72.

    قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على الأرض، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس، ثم اعتمد على يديه وقام1.

    227- قلت: التشهد أيهم تختار؟

    قال: تشهد2 1 انظر قول إسحاق أنه لا يرى جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة في: شرح السنة 3/165، المغني 1/529، ونقل عنه الترمذي: أنه يجلسها. السنن 2/79.

    قلت: ولعل الأول فيما إذا استغني عنها، وكان باستطاعته النهوض من السجدة مباشرة. والثاني فيما إذا لم يقدر أن يعتمد على يديه وقدميه للنهوض فيجلس ثم ينهض. ونقل عنه ابن المنذر: أن المصلي ينهض على صدور قدميه ولا يجلس. الأوسط 3/197، وانظر: المجموع 3/420.

    2 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب التشهد في الآخرة 1/137، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة 1/302 (56) .

    ابن مسعود1 (رضي الله عنه) 2. 1 نقل عنه ابنه عبد الله أن التشهد المختار هو تشهد ابن مسعود. في مسائله ص84 (297، 298)، وابن هانئ في مسائله 1/79، 80 (392، 395)، وأبو داود في مسائله ص34، 35.

    قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله … وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-) .

    قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني 1/534ـ536.

    وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود.

    انظر: الإنصاف 2/77، المبدع 1/463، 464، مطالب أولي النهى 1/457.

    (رضي الله عنه) إضافة من ع.

    قال إسحاق: كما قال1.

    228- قلت: الصلاة على الخمرة2 والطنفسة3؟

    قال: لا بأس بهما4. الخمرة عن النبي5 صلى الله عليه 1 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/82، الأوسط 3/207، المغني 1/535، شرح السنة 3/183.

    2 الخمرة: هي سجادة صغيرة بقدر ما يضع عليه الرجل وجهه تعمل من سعف النخل، وترمل بالخيوط سميت بذلك؛ لأنها تستر الوجه من الأرض؛ أو لأن خيوطها مستورة بسعفها.

    انظر: النهاية في غريب الحديث 2/77، تهذيب اللغة 7/380.

    3 الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وضمها وبكسر الأول وفتح الثاني، بساط له خمل رقيق.

    انظر: النهاية في غريب الحديث 3/140، تاج العروس 4/181.

    4 قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري، وابن عباس على طنفسة، وزيد بن ثابت وجابر على حصير، وعلي وابن عباس وابن مسعود على المنسوج). المغني 2/77. وانظر: كشاف القناع 1/334، مطالب أولي النهى 1/352.

    5 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الخمرة . صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة 1/72، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 1/458 (270) .

    (وسلم) 1 والطنفسة عن ابن عباس2 (رضي الله عنهما) 3.

    قال إسحاق: كما قال4.

    229- قلت: (بما) 5 يدعو الرجل في الفريضة؟

    قال: يدعو (بما) 6 (جاء) 7 في القرآن8. 1 كلمة (وسلم) إضافة من ع.

    2 روى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال: صلى بنا ابن عباس على طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب. المصنف 1/400. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/395، والبيهقي في السنن الكبرى 2/436.

    وروى عبد الرزاق بسنده عن مقسم قال: صلى ابن عباس على طنفسة أو بساط قد طبق بيته. المصنف 1/395. وروى أيضاً بسنده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد، مخالفاً بين طرفيه، على طنفسة قد طبقت البيت. المصنف 1/396.

    (رضي الله عنهما) إضافة من ع.

    4 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/152، 155، نيل الأوطار 2/141، الأوسط خ ل أ 254.

    5 في ظ (ما) بإسقاط الباء.

    6 في ظ (ما) بإسقاط الباء.

    (جاء) إضافة من ع.

    8 قال عبد الله: سألت أبي ما يدعو به الرجل بعد التشهد؟. فقال: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال أبي: ثم يدعو بدعاء ابن مسعود وما أحبّ من الدعاء بعد ذلك: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك الصالحون، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد المسائل ص84 (298) .

    وفي مسائل صالح قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود (ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة). المسائل 1/379 (356) .

    قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1