Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Ebook698 pages4 hours

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ"
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1900
ISBN9786385740595
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related to مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي

    الغلاف

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

    الجزء 3

    إسحاق بن منصور، أبو يعقوب المروزي

    251

    فقد شاء الله أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ

    588 - قلت: قول علي – رضي الله عنه-1: إذا أخذ سناً دون2 سن، أو سناً فوق3 سن4.

    1من ع، وليست في: ظ.

    2من ظ، وليست في ع: [فوق] .

    3من ظ، وليست في ع: [دون] .

    4هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه: أبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة - 1/247-248، وعبد الرزاق في المصنف 4/39-40، وأبو عبيد في الأموال ص 455 برقم 953، وابن أبي شيبة في المصنف 3/219، وابن زنجويه في الأموال 2/814، والبيهقي في السنن الكبرى 4/92، وابن حزم في المحلى، 6/15 و 6/23.

    قال: على ما في كتاب [عمرو بن حزم] 1 لم 1من ع، وليست في ظ.

    وعمرو بن حزم هو: الصحابي الجليل: عمرو بن حزم بن زيد بن لَوْذان الأنصاري، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران، مات بعد الخمسين من الهجرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

    انظر: الاستيعاب 2/517، وأسد الغابة 4/98، والإصابة 2/532.

    وكتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور أخرجه جمع من الحفاظ منهم: النسائي في سننه المجتبى 8/57-58، والدارمي في سننه 2/193، وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص 202-203، والدارقطني في سننه 3/209-210، والحاكم في المستدرك 1/ 395-397، والبيهقي في السنن الكبرى4/89-90، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/369،316 عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن جده، وأخرجه من طريقه ابن الجارود في المنتقى ص 297، وأخرجه مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه مرسلاً، كما في الموطأ 2/849، وأخرجه من طريقه الشافعي في الأم 6/118.

    وقد اختلف في صحته، وثبوته اختلافاً عريضا، انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/90 والمحلى 10/412، ونصب الراية 2/342، والدراية لابن حجر 2/276، والتمهيد لابن عبد البر 17/ 338-339، ونيل الأوطار للشوكاني 7/162-163. والله تعالى أعلم.

    على أنني لم أجد فيه - فيما بين يدي من مصادر تخريجه - هذه الجملة، أعني حكم ما إذا لم يجد المصدّق السن الواجبة، فأخذ سناً فوقها، أو دونها، وما يصنع حينئذ.

    وإحالة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة على كتاب عمرو بن حزم تدل على وجوده فيه.

    ثم إني رجعت إلى رسالة ألفها أحد المعاصرين وهو الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان، جمع فيها طرق ومتون حديث عمرو بن حزم وسمّاها كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه فلم أجد فيها أيضاً هذه الجملة، ولا هذا الحكم، فكدت أن أحكم على ما جاء في النسخة ع بالخطأ، لولا أنني وقفت على كلام للحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في الاستذكار 9/169 ذكر فيه أن هذا الحكم، وهذه المسألة، موجودة في: حديث أنس، عن أبي بكر في الصدقة، وهو أيضا مذكور في حديث عمرو بن حزم، وغيره، ولم يقل مالك بذلك، لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر، وليس ذلك فيه، فقال بما روى، وذلك شأن العلماء.. فبقي المقام يحتاج إلى تحرير وتحقيق لا تتسع له بضاعتي.

    هذا ومن المعلوم أن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، أن من وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سناً أسفل منها، ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج سناً أعلى منها، وأخذ مثل ذلك، وهذا لا نزاع فيه في المذهب.

    انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/456، والفروع 2/365، والإنصاف 3/55.

    يحفظه1. 1يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن هذا عائد إلى الأثر المتقدم عن علي - رضي الله عنه - الذي رواه عنه أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة؛ فإن كثيراً من الحفاظ أحالوا فيه بالغلط على عاصم.

    انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/92-94، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 23-24، وراجع: معالم السنن 2/21-22، وشرح السنة للبغوي 6/10، والمجموع للنووي 5/344 والدراية لابن حجر 1/251.

    قال إسحاق: على ما في كتاب ثمامة1، إذا ارتفع السن أو انخفض23 1هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، ينسب إلى جده فيقال ثمامة بن أنس، أحد ثقات التابعين، تولى قضاء البصرة، وتوفي بعد العشر والمائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.

    انظر: الجرح والتعديل 2/466، والثقات لابن حبان 4/96، والكاشف للذهبي 1/119، وتهذيب التهذيب 2/28، وتقريبه ص 134.

    وكتاب ثمامة هذا أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، وليست عنده - رقم 1453 انظره مع شرحه فتح الباري 3/316، والبخاري رحمه الله تعالى - فرق هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، ولكن هذا الموضع الذي ذكرت هو الذي فيه موضع الشاهد في هذه المسألة.

    وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع ص366-368.

    وإسحاق بن راهويه هو أحد رواة حديث ثمامة، وقد أخرجه في مسنده.

    انظر: سنن الدارقطني 2/114-116، وفتح الباري 3/318.

    2من ظ، وفي ع: [وانخفض] .

    3الذي في حديث ثمامة أنه حين يرتفع السن، أو ينخفض، فإن المصدق يعطي، أو يأخذ شاتين أو عشرين درهما. وهذا يختلف عن الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - فإن فيه شاتين أو عشرة دراهم.

    وقد صرح إسحاق بن راهويه هنا أنه يأخذ بحديث ثمامة في هذه المسألة، وهذه إحدى الروايتين عنه، وذكرها عنه: الخطابي في معالم السنن 2/22، والبغوي في شرح السنة 6/12، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/457، والنووي في المجموع 5/353، وابن حجر في فتح الباري 3/320.

    والرواية الثانية عنه: شاتين أو عشرة دراهم، ذكر هذه الرواية عنه: ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/457، والنووي في المجموع 5/353، وابن حجر في فتح الباري 3/320.

    وانظر المسألة رقم (3524) من مسائل شتى آخر كتاب المسائل هذا.

    589 - قلت: قال سفيان: لولا ما جاء في 1 الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن

    الأثر أحق أن يتبع2. 1من ع، وليست في ظ.

    2يعني بالأثر الأثر السابق عن علي - رضي الله عنه - فإن سفيان هو أحد رواته، وبه يأخذ، إذ مذهب سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أنه إذا زادت السن، أو نقصت، أعطى أو أخذ شاتين، أو عشرة دراهم، ومعنى كلامه هنا: أنه لولا مجيء الأثر لكان يرى أن تقوم السن الواجبة - المفقودة - ثم تقوم السن المأخوذة، ويعطي أو يأخذ الفرق بين القيمتين، بحسب الحال زيادة، أو نقصاً، لكن الأثر صرف النظر عن ذلك، حين حدد عوض الزيادة، أو النقص بدراهم محددة أو شياه محددة، فقطع الأثر، باب الاجتهاد والنظر في هذه المسألة، وهذا يدل على عظيم تعظيم السلف للسنن والآثار، وشدة تمسكهم بها، ونبذهم للآراء المخالفة لها، فرحمهم الله تعالى ما أفقههم في الدين!!.

    وكون سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - يأخذ بما جاء في الأثر عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 2/81.

    وانظر أيضاً: السنن الكبرى للبيهقي4/92.

    ولذا قال أبو عبيد في الأموال ص 456: فأما سفيان، فأخذ بالأثر الذي رواه عن عليّ، لم يَجُزْهُ إلى غيره. وراجع: حلية العلماء 3/38، وفتح الباري 3/320.

    أما قوله - ههنا - لولا ما جاء في الأثر … الخ، فقد أخرجه ابن زنجويه في الأموال 2/815 وفيه: عن سفيان قال: ولولا الحديث رأيت القيمة.

    وجاء في الاستذكار 9/168-169 عن سفيان الثوري أنه قال: ولولا الأثر الذي جاء كان ما بين القيمتين أحب إليّ.

    قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء1.

    قال إسحاق: كما قال2.

    590 - قلت لأحمد: قيل 3 له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق4.

    1تقدم تفسير الأوقاص آخر المسألة رقم (587) من هذا الباب.

    وانظر: الإنصاف 3/54، ولكن تأمل ما علاقة هذا بما قبله؟! فإنه لم يظهر لي فيه شيء أحقه.

    2انظر حكاية الإجماع على أن لا شيء في الأوقاص نيل الأوطار 4/192.

    3من ظ، وساقطة من ع.

    4هذا من سفيان - رحمه الله تعالى - مبني على مذهبه في أن ما زاد على عشرين ومائة من الإبل، فإنه تستأنف له الفرائض، وهو مذهب إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - كما تقدم عنه في المسألة رقم (587)، ووجهه: أن من يقول بهذا القول من مذهبه أنك تنظر ما زاد على المائة والعشرين، حتى تجعل في كل خمسين، حقة حين تبلغ مائة وخمسين، فهذه ثلاث حقاق، ثم لما زادت ههنا ستاً وأربعين والواجب فيها حقة، حين استئناف الفريضة، أصبح الواجب في مائة وست وتسعين، أربع حقاق.

    انظر توضيح هذا في: شرح السنة للبغوي 6/9-10، والفروع 2/363.

    وراجع: المحلى 6/31-34، والمجموع 5/344.

    وانظر في مذهب سفيان في استئناف الفريضة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/412، والخراج لقدامة بن جعفر ص 229، والاستذكار 9/145، والمحلى 6/34، وحليه العلماء 3/31، وبداية المجتهد 1/259، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/451، والمجموع 5/344.

    قال أحمد: لا، [فيها] 1 ثلاث حقاق2، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة3، ثلاث حقاق4، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة5، شيء6. 1من ظ، وليست في ع.

    2من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (587) أنها تجمع بالجمعين كليهما.

    3من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة]، وهذا خطأ ظاهر.

    4من ظ، وفي ع: [حقايق] .

    5من ظ، وفي ع: [ست] .

    6لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص 172، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/453.

    قال إسحاق: كما قال1.

    591 - قلت لأحمد2: قال سفيان: إذا أخذت3 سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين4.

    قال الإمام أحمد5: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض6، أو 1الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - هو كذلك لا يرى استئناف الفريضة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/450.

    2من ظ، وفي ع: [قال قلت] .

    3من ظ، وفي ع: [أخذ]

    4أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 2/815، وفيه: … قال سفيان: فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية، فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة..

    5من ع، وفي ظ عبارة غير واضحة بمقدار كلمتين، وكأنها كتبت أولاً ما بين السنين ثم كتب عليها قال أحمد.

    6ابنة المخاض: هي الأنثى من الإبل التي لها سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت بغيرها، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضا، شرطاً فيها، وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب حالها، قاله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير 2/446.

    وانظر المصادر المذكورة سابقاً في تفسير الحقة، عند المسألة (587) .

    وراجع: الفروع 2/360.

    ابن مخاض1، يردّ ما بين القيمتين.

    كما قال2.

    قال إسحاق: كل ما3 كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين، على ما روى ثمامة بن أنس4. 1هذا مشكل، فإن ابن المخاض لا يؤخذ في الزكاة مطلقاً، ولعل العبارة (ابن لبون) فإنه يكون بدلا من ابنة المخاض حين فقدها. وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/446.

    2قال في المقنع 1/302: فإن عدم السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهماً.

    قال في الإنصاف 3/55-56: "وهو المذهب … قال ابن أبي المجد: وأومأ إليه الإمام أحمد….

    وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب، … قال في النهاية: هو ظاهر المذهب".

    وراجع: تصحيح الفروع - بحاشيته - 2/366، والمحلى 6/23، وفتح الباري 4/59.

    3من ع، وفي ظ: [كلما] .

    4مذهب إسحاق الذي جاء عنه في هذه المسألة، أنه إذا لم يجد السن الواجبة، ولا التي تليها، فإنه ينزل، أو يرتقي للسن الثانية. وحينئذ يتضاعف البدل، فيأخذ، أو يعطي أربع شياه، أو أربعين درهما.

    انظر: معالم السنن 2/23، وشرح السنة 6/13.

    592 - قلت: قال ابن عيينة1: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،

    إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة2.

    قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.

    قال أحمد: هو كما قال3.

    قال إسحاق: كما قال في الأوساق4. 1من ظ، وفي ع: [قلت: قال قلت لابن عيينة] .

    2هذا مشكل؛ لأن مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة الذي جاء عنه بالإسناد الثابت، والنقول المتعددة: أن الزكاة لا تجب، إلا في أربعة أصناف من الخارج من الأرض هي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

    انظر مثلاً: الخراج ليحيى بن آدم ص 149،143،والأموال لابن زنجويه 3/1032، والتمهيد لابن عبد البر 20/149، بل عزاه إليه إسحاق بن راهويه ههنا في المسائل، انظر المسألة رقم (670) من هذا الباب، وقد يقال لعل هذه رواية ثانية عنه، والله تعالى أعلم.

    3انظر: مسائل أبي داود ص 79، ومسائل عبد الله ص 165، والفروع 2/406-409، والإنصاف 3/86-87، وفيهما نقل رواية أخرى عن الإمام، أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة.

    4انظر مذهب إسحاق في الأوساق: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 464.

    أما مذهب سفيان الثوري في الأوساق فقد أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1038-1039، وعزاه إليه المروزي في اختلاف الفقهاء ص 463

    593 - قلت لأحمد 1: طاوس والشعبي2 وعطاء3 قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك

    خمسة أوسق، ثم حبسته سنين4، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، فإذا بعته استقبلت بالمال حولا5.

    [قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته سنين] 6. 1 من ظ، وليست في ع.

    2 الشعبي: هو التابعي الجليل، والفقيه المعروف، والقاضي المشهور: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني.

    3 عطاء: هو التابعي الجليل: عطاء بن أبي رباح.

    4 من ع، وفي ظ: [سنتين] .

    5أما الأثر عن طاووس فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف 4/95، وابن أبي شيبة في المصنف 3/148-149، وابن زنجويه في الأموال 3/1056 برقم 1952، والبيهقي في السنن الكبرى 4/131.

    وأما الأثر عن الشعبي: فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف 4/95 و4/137، وابن زنجويه في الأموال 3/1056 برقم1953.

    وأما الأثر عن عطاء فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف 4/137، وابن أبي شيبة في المصنف 3/149.

    6 من ع، وليس في ظ.

    [قال أحمد] 1: إذا كنت تريد به للتجارة2 فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه3.

    قال إسحاق: كما قال أحمد4، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة5.

    594 - قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته

    بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] 6 1من ظ، وليست في ع.

    2من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .

    3من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .

    وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562، والفروع 2/452.

    وقال المرداوي في الإنصاف 3/153: وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور.

    وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير - 2/631.

    4في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.

    5انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي 6/5.

    وانظر المسألة السابقة رقم (558)، وراجع المسألة اللاحقة رقم (614) .

    6من ظ، وليست في ع.

    – [تزكيه] 1 في شهر رمضان – سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعندك ذلك المال، فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول، لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين2.

    قال [الإمام] 3 أحمد: صدق4.

    قال إسحاق: كما قال5.

    595 - قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة6، فإذا كان الطعام لم

    تجب فيه الزكاة، ثم بعته، بورق قبل أن تحل في 1من ع، وساقطة من ظ.

    2مذهب سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً، وإنما استثنى هذه الصورة للتعليل الذي ذكر، وسيأتي توثيق مذهب سفيان، في زكاة الفائدة في المسألة التي تلي هذه.

    3من ع، وليست في ظ.

    4الإمام أحمد رحمه الله - هنا - على أصله في أن الفائدة ليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، وقد تقدم توثيق ذلك عنه عند المسألة رقم (553) من هذا الباب.

    5سبق توثيق مذهب إسحاق في زكاة الفائدة عند المسألة رقم (553) من هذا الباب.

    هذا وسيعيد ابن منصور - رحمه الله تعالى - هذه المسألة دون عزوها إلى سفيان، وذلك في المسألة رقم (634) من هذا الباب.

    6أي: ففيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.

    مالك الزكاة1، فزكه مع مالك2.

    قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبداً، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] 3، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت4 فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] 5 والميراث بائن منه6.

    قال إسحاق: كما قال [سواء] 7. 1من ظ، وفي ع: [زكاة] .

    2هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً.

    انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/274-275، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 459-460، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/422، والاستذكار 9/49،45، وشرح السنة 3/338، وبداية المجتهد 1/271.

    3من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.

    4من ظ، وفي ع: [وجب] .

    5من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.

    6تقدم آنفاً أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (553) .

    7من ظ، وليست في ع.

    وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (553) .

    وراجع المسائل القادمة (607)، (608)، (635) فإن لها ارتباطاً بهذه المسألة.

    وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/632 ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.

    596 - قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلاً، أو نخلاً1 فيه طلع، فليس على البائع

    زكاة.

    قيل له: فالذي اشتراه؟

    قال: إن أدرك حتى يصير حباً أو تمراً، عليه [ع-29/أ] الزكاة2.

    قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته3، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،4 وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال 1من ظ، وفي ع: [نخل] .

    2من ظ، وفي ع: [زكاة] .

    وانظر في مذهب سفيان هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/447.

    ومن المعلوم أن الإجماع انعقد على منع بيع الثمار، قبل بدو صلاحها، لكن ينبغي أن يعلم أنه يستثنى من ذلك صور منها: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال. ومنها أن يبيعها مع الأصل، أو الزرع مع الأرض، فهذا جائز بالإجماع، وعليه تنزل الصورة التي ذكر سفيان ههنا.

    انظر المغني - مع الشرح الكبير - 4/202-203، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص 90.

    3انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 4/202، والفروع 2/424.

    4انظر: الفروع 2/422، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/565.

    عليها1 الحول2.

    قال إسحاق: كما قال أحمد3.

    597 - قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال

    عليه الحول، فزكاه7.

    قال أحمد: جيد8.

    قال إسحاق: كما قال. 1من ع، وفي ظ: [عليه] .

    2انظر: الفروع 2/409، والمبدع 2/338-340، وكشاف القناع 2/236 - 238، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.

    3انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.

    4من ظ، وفي ع: [إذا] .

    5من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة]، هكذا.

    6من ظ، وفي ع: [قيمه] .

    7من ظ، وفي ع: [زكاة] .

    وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/433.

    8انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562 و 2/630.

    598 - قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟

    قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني البيع6.

    قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] .

    599 - قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.

    قال [أحمد] 8: نقول كذا9. 1من ظ، وفي ع: [تجارة] .

    2من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.

    3من م، وفي ع: [يشتريه] .

    4من م، وليست في ع.

    5من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .

    6تقدم في المسألة السابقة رقم (596) .

    7انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/565.

    8من ظ، وليست في ع.

    9هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

    قال إسحاق: كما قال1.

    600 - قلت 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ

    مالاً؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] 3، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع4.

    قال أحمد: [هو] 5 كما قال6.

    قال إسحاق: كما قال. 1تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (596)، (598) .

    2من ظ، وساقطة في ع.

    3من ظ، وساقطة في ع.

    4انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 467، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/447.

    5من ظ، وليست في ع.

    6هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.

    وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص 121-122، وابن مفلح في الفروع 2/565، والمرداوي في الإنصاف 3/66.

    وانظر: مسائل أبي داود ص 80-81.

    وقال المرداوي في الإنصاف 3/66: وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،….

    601 - قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه1.

    قال أحمد: ليس ذا شيء2، يترك لهم في الخرص3 بقدر ما يأكلون4. 1لم أعثر عليه - الآن - عن الحسن في مصدر آخر مما بين يديّ، وهو مذهب سفيان المعروف عنه، أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص 161 برقم 604، وابن زنجويه في الأموال 3/1048 برقم 1940، وعزاه إليه في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/450، وأحكام القرآن للجصاص 3/12، والاستذكار 9/247.

    2هكذا في النسخ، والوجه شيئاً. قال في المغني - مع الشرح الكبير - 2/571: … ولا يحتسب عليهم به نصَّ عليه.

    3الخرص: هو في اللغة: كما فسره الخليل في العين 4/183: الحزر في العدد والكيل والمراد به هنا كما بينه الترمذي في جامعه - مع التحفة - 3/306: والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب، مما فيه الزكاة، بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا وكذا، فيحصى عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

    4انظر الفروع 2/433، والإنصاف 3/110-111، والمبدع 2/349-350.

    وهذا القدر المأكول الذي لا يخرص قدره بعض أهل العلم بالثلث أو الربع، انظر مثلاً: الأموال لأبي عبيد ص585، وفتح الباري 3/347.

    وقال ابن حزم في المحلى 5/259 بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله تعالى عنه - في خرص الثمار، وترك الثلث، أو الربع: ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطباً.

    قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم1.

    602 - قلت لأحمد 2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلاً، فزرعها؟

    قال: أرى الزكاة على من زرعها4. 1انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/305، ومعالم السنن 2/45، وشرح السنة للبغوي 6/39، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/570، وفتح الباري 3/347.

    2من ظ، وليست في ع.

    3من ظ، وفي ع: [فمنحها] .

    والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص 165.

    4انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص 167 برقم 631.

    وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/443.

    قال أحمد: كذا هو1.

    قال إسحاق: كما قال.

    603 - قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع

    المسلم3.

    قال أحمد: أجود4. وأعجبه5.

    قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضاً، ثم ما حصل بعد ذلك عشره6. 1انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/435، والإنصاف 3/113، والمبدع 2/350-351، وراجع المجموع للنووي 5/455-456.

    2من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .

    3أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/444، والمحلى5/249.

    وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص 114 برقم 339.

    4من ظ. وفي ع: [جود] .

    5انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/438.

    6ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى 5/249، وعن مذهب أحمد في الفروع 2/438.

    604 - قلت: قال مكحول1 في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.

    قال: أرى أن يأخذ قيمتها2.

    قال أحمد: [هذا] 3 خلاف ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم -4. 1مكحول: هو الفقيه التابعي الثقة المشهور، أبو عبد الله مكحول الشامي، مات سنة بضع عشر ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.

    انظر الجرح والتعديل 8/407، ووفيات الأعيان 5/280، وسير أعلام النبلاء 5/155، وتهذيب التهذيب 10/289، وتقريبه ص 545.

    2انظر: المجموع 5/353 وفيه: وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب، وجاء هذا الرأي أيضاً، عن طاووس، وأبي حنيفة.

    انظر: مصنف عبد الرزاق 4/40، والمحلى 6/23، وراجع الأموال لأبي عبيد ص 456.

    3من ظ، وليست

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1