Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
منحة الباري بشرح صحيح البخاري
Ebook868 pages4 hours

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJul 14, 1902
ISBN9786628376390
منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Read more from زكريا الأنصاري

Related to منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Related ebooks

Related categories

Reviews for منحة الباري بشرح صحيح البخاري

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري - زكريا الأنصاري

    الغلاف

    منحة الباري بشرح صحيح البخاري

    الجزء 15

    زكريا الأنصاري

    926

    تحفة الباري أو منحة الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، هو شرح لصحيح البخاري كثير الفوائد، تفرد بأشياء لم يأت بها سابقوه مع أنه عبارة عن ملخص لعشرة شروح على الصحيح كما قال الغزي، يكشف عن معاني الصحيح، ويبرز عن مباني إعرابه

    (باب: لحوم الحمر الإنسية)

    أي: بيان تحريم أكلها. (فيه) أي: في الباب.

    (عن سلمة) أي: ابن الأكوع.

    5521 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

    [انظر: 853 - مسلم: 561 - فتح 9/ 653]

    5522 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَال أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ.

    [انظر: 853 - مسلم: 561 - فتح 9/ 653]

    (تابعه) أي: يحيى. (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة.

    5523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

    [انظر: 4216 - مسلم: 1407 - فتح 9/ 653]

    (صدقة) أي: ابن الفضل. (عن عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.

    ومَرَّ الحديث في غزوة خيبر.

    (عن المتعة) هي النكاح المؤقت. (ولحوم) في نسخة: عن لحوم ومَرَّ الحديث في كتاب: النكاح (1).

    5524 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، (1) سبق برقم (5115) كتاب: النكاح، باب: نهي رسول الله عن نكاح المتعة.

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ.

    [انظر: 4219 - مسلم: 1941 - فتح 9/ 653]

    (حماد) أي: ابن زيد. (عن عمرو) أي: ابن دينار.

    5525, 5526 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ، عَنِ البَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ.

    [انظر: 4221، 3155 - مسلم: 1938 - فتح 9/ 653]

    (وابن أبي أوفى) هو عبد الله.

    5527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَال: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَال مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَالمَاجِشُونُ، وَيُونُسُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

    [مسلم: 1936 - فتح 9/ 653]

    (إسحاق) أي: ابن راهويه. (عن صالح) أي: ابن كيسان (تابعه) أي: صالح بن كيسان (الزبيدي) بضم الزاي أي: ابن الوليد.

    5528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَال: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَال: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَال: أُفْنِيَتْ الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتْ القُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

    [انظر: 371 - مسلم: 1940 - فتح 9/ 653]

    (فنيت الحمر) لكثرة ما ذبح منها، ومرَّ الحديث والذي قبله في غزوة خيبر (1). (1) سبق برقم (4220) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

    5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَال: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ، عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145].

    [فتح 9/ 654]

    (سفيان) أي: ابن عيينة. (وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية) قد استثنى منها مع استثنى فيها أشياء غيرها كالحمر ولحم القردة.

    29 - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

    (باب: أكل كل ذي ناب من السباع)

    أَي: يعدو به كأسد، ونمر، وذئب ودب، وفيل، قرد.

    5530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ تَابَعَهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

    [انظر: 5780، 5781 - مسلم: 1932 - فتح 9/ 657]

    (تابعه) أي: مالكًا. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (ومعمر) أي: ابن راشد.

    30 - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ

    (باب جلود الميتة)

    أي: بيان حكمها قبل دبغها.

    5531 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَال: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

    [انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح 9/ 658]

    (عن صالح) أي: ابن كيسان.

    (هلا استمتعتم) أي: انتفعتم. (بإهابها) أي: بجلدها، وهذا عند الشافعية في جلد كل حيوان طاهر، بخلاف جلد الكلب والخنزير، وما يولد منهما، أو من أحدهما مع غيره، ومَرَّ الحديث في الزكاة (1).

    5532 - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلانَ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: مَا عَلَى أَهْلِهَا لَو انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

    [انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح 9/ 658]

    (ما على أهلها) أي: خرج لو انتفعوا بإهابها.

    31 - باب المِسْكِ.

    (باب: المسك)

    بكسر الميم: الطيب المعروف، أي: بيان ما جاء فيه.

    5533 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ.

    [انظر: 237 - مسلم: 1876 - فتح 9/ 660]

    (عبد الواحد) أي: ابن زياد.

    (ما من مكلوم) أي: مجروح. (يكلم) أي: يجرح. (في الله) أي: في سبيله. (وكلمه) أي: جرحه. (يدمى) بفتح الياء والميم، أي: يسيل منه الدم، ومرَّ الحديث في الجهاد (2). (1) سبق برقم (1492) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    (2) سبق برقم (2803) كتاب: الجهاد، باب: من يجرح في سبيل الله عزَّ وجلَّ.

    5534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

    [انظر: 2101 - مسلم: 2628 - فتح 9/ 660]

    (عن بريدة) أي: ابن عبد الله. (ونافخ الكير) أي: كير الحداد: وهو زق ينفخ فيه الحداد، ومَرَّ الحديث في كتاب: البيع، في باب: العطار وبيع المسك (1).

    32 - باب الأرنَبِ.

    (باب: الأرنب)

    أي: بيان حِل أكله: وهي دويبة تشبه العناق، لكن رجلاها أطول من يديها.

    5535 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغِبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا - أَوْ قَال: بِفَخِذَيْهَا - إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهَا.

    [انظر: 2572 - مسلم: 1953 - فتح 9/ 661]

    (أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (أو قال: بفخذيها) شك من الراوي، ومرَّ الحديث في الهبة وغيرها (2).

    33 - باب الضَّبِّ.

    (باب: الضب)

    أي بيان حِلِّ أكله: وهو حيوان بري يشبه الورل بفتح الواو والراء واحد الورلان والأرول. (1) سبق برقم (2101) كتاب: البيوع، باب: في العطار وبيع المسك.

    (2) سبق برقم (2572) كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد.

    5536 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

    [مسلم: 1943 - فتح 9/ 662]

    5537 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَال بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَال: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَال خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

    [انظر: 5391 - مسلم: 1946 - فتح 9/ 663]

    (فقال بعض النسوة) هي ميمونة، ومَرَّ الحديث في الأطعمة (1).

    34 - بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أَو الذَّائِبِ

    (باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد، أو الذائب)

    جواب (إذا) محذوف، أي: ماذا حكمه؟

    5538 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُهُ: عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَال: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَال: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إلا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا".

    [انظر: 235 - فتح 9/ 667] (1) سبق برقم (5391) كتاب: الأطعمة، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل حتى يُسمَّى له.

    (الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (ألقوها وما حولها وكلوه) أي: إذا كان جامدًا، بخلاف ما إن كان مائعًا، ومَرَّ الحديث في باب: ما يقع من النجاسات في السمن (1).

    5539 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَال: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

    [انظر: 235 - فتح 9/ 668]

    5540 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَال: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ.

    [انظر: 235 - فتح 9/ 668]

    (عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (عن يونس) أي: ابن يزيد، وهذا طريق آخر في الحديث السابق مع زيادة.

    (ثم أكل) ما بقي من السمن الجامد. (عن حديث عبيد الله) متعلق بـ (بلغنا).

    35 -

    بَابُ الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

    (باب: الوسم) بمهملة، وفي نسخة: بمعجمة. (والعلم) بفتح العين واللام، أي: العلامة. (في الصُّورة) تنازع فيه العاملان قبله، والمراد بالصورة: وجه البهيمة، أي: باب بيان النهي عن ذلك.

    5541 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ (1) سبق برقم (235) كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء.

    كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، وَقَال: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

    [فتح 9/ 670]

    (عن حنظلة) أي: ابن سفيان الجمحي. (أن تعلم الصورة) أي: أن يجعل فيها علامة بنحو كيٍّ.

    وفي نسخة: أن تعلم الصور. (أن تضرب) أي: الصورة. (تابعه) أي: عبيد الله. (العنقزي) نسبة إلى بيع العنقز: وهو نبت طيب الريح، واسمه: عمرو بن محمد الكوفي.

    5542 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً - حَسِبْتُهُ قَال - فِي آذَانِهَا.

    [انظر: 1502 - مسلم: 2119 - فتح 9/ 670]

    (بأخ لي) اسمه: عبد الرحمن بن أبي طلحة. (وهو) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (في مربد) بكسر الميم: موضع الإبل. (حسبته قال في آذانها) فيه حجة للجمهور على جواز الكي في غير الوجه.

    36 -

    بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا، بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَلْ

    لحَدِيثِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [انظر: 2488]

    وَقَال طَاوُسٌ، وَعِكْرِمَةُ: فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.

    (باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا بغير أمر أصحابه لم تؤكل) أي: منه شيء. الحديث رافع) أي: الآتي والسابق في باب: التسمية على الذبيحة (1). (اطرحوه) أي: مذبوحة.

    5543 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ (1) سبق برقم (5498) كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة.

    عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّنَا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَال: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الغَنَائِمِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَال: إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا.

    [انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح 9/ 672]

    (أبو الأحوص) هو سلام بن سليم.

    37 -

    بَابُ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ إِصْلاحَهُمْ، فَهُوَ جَائِزٌ

    لِخَبَرِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    (باب: إذا ندَّ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد) أي: بقتله. (صلاحهم) أي: إصلاحه لهم لا إفساده عليهم، وفي نسخة: إصلاحه. (فهو جائز) له.

    5544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الإِبِلِ، قَال: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَال: ثُمَّ قَال: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي المَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى، قَال: أَرِنْ، مَا نَهَرَ - أَوْ أَنْهَرَ - الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الحَبَشَةِ.

    [انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح 9/ 673] (أرن) بوزن أعط ويروى: أرن بوزن أطع، والمعنى: أعجل ذبحها؛ لئلا تموت خنقًا، ومَرَّ الحديث الباب في باب: ما ندَّ من البهائم (1).

    38 -

    بَابُ أَكْلِ المُضْطَرُّ

    لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173] وَقَال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: 3] وَقَوْلِهِ: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقًا {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] وَقَال: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 114، 115] [فتح 9/ 673] (1) سبق برقم (5509) كتاب: الذبائح، باب: ما ند من البهائم.

    (باب: أكل المضطر) أي: جواز أكله من الميتة. وفي نسخة: باب: إذا أكل المضطر لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخره الدلالة في قوله: ({فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ}) أي: غير خارج عن سبيل المسلمين. ({وَلَا عَادٍ}) أي: متعد عليهم بقطع الطريق، أو فوق مقدار الحاجة، وفي نسخة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} إلى قوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (وقال ابن عباس) في تفسير: ({مسفُوحًا}) في قوله تعالى: ({أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}) أي: (مهراقًا) أي: سائلًا. ({وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}) أي: ذبح للأصنام، ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بالآيات المذكورة، أو إشارة إلى أنه لم يجد فيه ما هو بشرطه.

    73 -

    كِتَابُ الأَضَاحِيِّ

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    73 - كِتَابُ الأَضَاحِيِّ

    (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب: الأضاحي) بفتح الهمزة وتشديد الياء وتخفيفها: جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية بفتح الضاد وكسرها وجمعها: ضحايا، ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وجمعها: أضحى كأرطاة وأرطى: وهي ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.

    1 - بَابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

    وَقَال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

    (باب: سنة الأضحية)

    من إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي نسخة: الأضحية سنة أي: لكل بيت على الكفاية.

    5545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَال: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، فَقَال: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَال مُطَرِّفٌ: عَنْ عَامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ.

    [انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح 10/ 3]

    (غندر) هو محمد بن جعفر. (شعبة) أي ابن الحجاج.

    (الإياميّ) بكسر الهمزة قبل التحتية المخففة.

    (نصلي) أي: صلاة العيد، وفي نسخة: أن نصلي. (من فعله) أي: تأخير النحر عن الصلاة. (فقد أصاب سنتنا) أي: طريقتنا. (فإنما هو) أي المذبوح. (وقد ذبح) أي: قبل الصلاة (وعندي جذعة) أي: جذعة معز؛ إذ جذعة الضأن تجزئ لكل أحد: وهي الطاعنة في السنة الثانية، أما في المعز فلا تصلح للتضحية حتى تطعن في الثالثة وهي الثني. (لن تجزي) بفتح الفوقية من جزى يجزي أي: لن تكفي كقوله تعالى: {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} [لقمان: 33] ومرَّ الحديث في صلاة العيدين (1).

    5546 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ.

    [انظر: 954 - مسلم: 1962 - فتح 10/ 3]

    (إسماعيل) أي: ابن علية. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين، ومرَّ حديثه في الحج وغيره.

    2 - بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

    (باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)

    أي: بيان ما جاء فيها.

    5547 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَال: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ؟ قَال: ضَحِّ بِهَا.

    [انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح 10/ 4]

    (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن بعجة) بفتح الموحدة والجيم (1) سبق برقم (951) كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام.

    بينهما مهملة ساكنة: ابن عبد الله الجهني.

    (فصارت) أي: حصلت لعقبة (جذعة) أي: من المعز. (صارت جذعة) في نسخة: صارت لي جذعة.

    3 - بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

    (باب: الأضحية للمسافر والنساء)

    أي: بيان ما جاء فيها.

    5548 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَال: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ قَالتْ: نَعَمْ، قَال: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

    [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 10/ 5]

    (سفيان) أي: ابن عيينة.

    (أنفست؟) بفتح النون أفصح من ضمها، وبكسر الفاء أي: أحِضتِ؟، وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: نفست بالضم فقط. (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر) استدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما يحمله عنه بغير أمره ولا عمله، ومَرَّ الحديث في الحيض (1).

    4 - بَابُ مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

    (باب: ما يشتهي من اللحم يوم النحر)

    (ما) مصدرية، أو موصولة. (1) سبق برقم (294) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفاس إذا نُفسن.

    5549 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَال: فَتَجَزَّعُوهَا.

    [انظر: 954 - مسلم: 1962 - فتح 10/ 6]

    (ابن علية) هو إسماعيل. (عن أيوب) أي: السختياني.

    (رجل) هو أبو بردة بن دينار. (ثم انكفأ النبي - صلى الله عليه وسلم -) بالهمز، أي: رجع من مكان الخطبة. (إلى كبشين) أي: إلى مكان ذبحهما.

    (فتوزعوها) أي: تفرقوها حصصًا. (أو قال: فتجزعوها) من الجزع وهو القطع أي: اقتسموها حصصًا، والشك من الرواي، ومَرَّ الحديث في كتاب: العيدين (1).

    5 -

    بَابُ مَنْ قَال الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ

    (باب: من قال: الأضحى) أي: التضحية. (يوم النحر) أي: دون أيام التشريق.

    5550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَال: أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَال: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَال: أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَال: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (1) سبق برقم (954) كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر.

    فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَال: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَال: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ - قَال مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَال - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ - وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَال: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَال - أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ؟ .

    [انظر: 67 - مسلم: 1679 - فتح 10/ 7]

    (عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (عن ابن أبي بكرة) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث. (الزمان) في نسخة: إن الزمان. (ورجب مضر) بضم الميم: قبيلة منسوبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وخصَّ رجب بها؛ لأنها كانت تعظمه غاية التعظيم ولم تغيره عن موضعه الذي بين جمادى الآخرة وشعبان. (أي: شهر هذا؟) أي: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحاضرين: (أي شهر هذا؟). (أليس البلدة؟) أي: مكة. (قال أليس يوم النحر) تمسك به مَن خصَّ النحر بيوم العيد وبه حصلت المطابقة، وأجاب الجمهور بأن المراد: النحر الكامل الفضل؛ لأن (أل) كثيرًا ما يأتي للكمال في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ} [البقرة: 189] وإلا فالنحر جائز في أيام التشريق أيضًا لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]. (قال محمد) أي: ابن سيرين. (إذا ذكره) في نسخة: إذا ذكر بحذف الضمير، ومَرَّ الحديث في العلم، والحج وغيرهما (1). (1) سبق برقم (67) كتاب: العلم، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رب مبلغ أوعى من سامع. وبرقم (1741) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.

    6 -

    بَابُ الأَضْحَى وَالمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

    (باب: الأضحى) أي: التضحية. (والمنحر) أي: النحر كما في نسخة. (بالمصلى) هو موضع صلاة العيدين، وذكر المنحر بعد الأضحى من ذكر الخاص بعد العام.

    5551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَال: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ قَال عُبَيْدُ اللَّهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    [انظر: 982 - فتح 10/ 9]

    5552 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

    [انظر: 982 - فتح 10/ 9]

    (يذبح وينحر بالمصلى) أخذ بظاهره مالك، وقد هجر الآن ذلك.

    7 -

    بَابٌ فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

    وَقَال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، قَال: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

    (باب: في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين) أي: لكل منهما

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1