Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

الجامع الكبير
الجامع الكبير
الجامع الكبير
Ebook646 pages6 hours

الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateJun 29, 1902
ISBN9786848780465
الجامع الكبير

Read more from جلال الدين السيوطي

Related to الجامع الكبير

Related ebooks

Related categories

Reviews for الجامع الكبير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    الجامع الكبير - جلال الدين السيوطي

    الغلاف

    الجامع الكبير

    الجزء 24

    الجَلَال السُّيُوطي

    911

    جمع الجوامع و المعروف باسم الجامع الكبير هو كتاب من تأليف جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة: 911هـ)، ويعد الكتاب مرجعاً للكثير من الأحاديث من مصادر السنة المختلفة دون ذكر أسانيدها

    والحديث في المستدرك للحاكم كتاب الأحكام ج 4 ص 100 بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن نصير الخلدى، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا معمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من أعان باطلا ليدحض بباطله حقًّا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي حيث قال: قلت: حنش الرحبى. ضعيف.

    والحديث في الطبراني الصغير ج 1 ص 82 باب من اسمه إبراهيم.

    ابن أَبي الدنيا في قضاءِ الحوائج، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أَنس (1)

    2144/ 20640 - مَنْ أَعَانَ عَلَى ظُلمٍ فَهُو كالبعِير المُتَردِّى، ينزع بِذَنَبِه.

    ق عن ابن مسعود (2).

    2145/ 20641 - مَنْ أَعَانَ قَوْمَه عَلَى الظُّلم كان كَالبَعِير المُتَرَدِّى (*) في الركِّاءِ ينزع بذَنَبه.

    ك في تاريخه عن ابن مسعود (3). (1) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى: باب ما جاء في اصطناع المعروف من الفضل ص 19 ج 1 بلفظ: حدثنا علي بن داود القنطرى، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثني أبي عن يزيد الرقاشى عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعان مسلما كان الله في عون ذلك المعين اهـ.

    (2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب الشهادات ج 10 ص 234 بلفظ: حدثنا أبو محمد بن يوسف، أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن قزعة، ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردى فهو ينزع بذنبه وقال: ورواه زهير بن معاوية عن سماك موقوفًا. اهـ.

    والحديث في الدر المنثور ج 2 ص 256 قال: وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله: من أعان قوما على ظلم فهو كالبعير المتردى فهو ينزع بذنبه ولفظ الحاكم: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى فهو يمد بذنبه اهـ الدر.

    (*) في نسخة قوله: فهو كالبعير الركى ينزع بذنبه.

    (3) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن مسعود) ج 1 ص 449 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردى ينزع بذنبه اهـ المسند.

    والحديث في موارد الظمآن -كتاب القضاء - باب فيمن يعين على الباطل ص 290، 291 رقم 1198 بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم -مولى ثقيف - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، أنبأنا المؤمل، أنبأنا سفيان، أنبأنا سماك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه اهـ.

    والحديث في إتحاف السادة المتقين ج 6 ص 134 بلفظ: وروى الحاكم في تاريخه من حديث ابن مسعود من أعان على الظلم فهو كالبعير المتردى في الركى ينزع بذنبه.

    2146/ 20642 - مَنْ أَعَانَ مُؤْمِنًا عَلَى حَاجَتِه وَهَب الله (لهُ) (1) ثلاثًا وسبعين رحمةً (يُصْلحُ (2) اللهُ لَهُ دُنْيَاه، وَأَخَّر له اثنين وسَبْعين رَحْمَةً) مَذْخُورَةً في دَرَجات الجَنَّةِ.

    أبو الفتيان الدهستانى في كتاب فضل السلطان العادل عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن عبد الله بن سعد الأنصاري عن أَبيه (3).

    2147/ 20643 - مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى ظُلمِه جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وعَلَى جَبْهَته مكتوبٌ: آيسٌ مِن رَحْمَةِ اللهِ.

    الديلمي عن أَنس (4).

    2148/ 20644 - مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قتْلًا فَإِنَّه قَوَدٌ إِلَّا أَن يَرْضَى وَلِيُّ المقتول.

    عب عن الزهري مرسلًا (5). (1) سقط لفظ له من بعض النسخ.

    (2) ما بين القوسين من نسخة قوله وساقط من التونسية.

    (3) الحديث في الكنز رقم 16469 جزء 6 في قضاء الحوائج من الإكمال.

    وعبد الغفور بن عبد العزيز ترجم له الذهبي في الميزان برقم 51500 وضعفه فقال: قال: يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث وقال البخاري: تركوه وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث، أما أبوه عبد العزيز فقد ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة رقم 3415.

    (4) الحديث في مسند الفردوس للديلمى ص 295 مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 362 - حديث - بلفظ: وعن أنس من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى وجهه مكتوب آيس من رحمة الله -عزَّ وجلَّ - اهـ.

    والحديث في إتحاف السادة المتقين -الباب السادس - فيما يحل من مخالطة السلاطين .. إلخ ج 6 ص 133، 134 بلفظ فقد روى الديلمي من حديث أنس من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب آيس من رحمة الله".

    (5) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب عمد السلاح ج 9 ص 273 رقم 17183 قال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -: من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضى ولى المقتول وقال محققه: أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.

    وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم ج 2 ص 341 قال: وأخرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: = 2149/ 20645 - مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّه قَوَدٌ إِلَّا أَن يرضَى بهِ وَلِيُّ المَقْتُول، وَالمُؤْمنون عَليه كَافَّةً، لَا يَحلُّ لمُؤمِن يُؤْمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ يُؤويه وينْصُرُه، فَمن آوَاه وَنَصَرَه، غَضِبَ اللهُ عليه وَلعَنَه، وَما اخْتَلَفْتُم فيه من شَيْءٍ فَحُكْمُه إِلَى اللهِ.

    عب عن عبد الرحمن بن أَبي ليلى مرسلًا (1). = بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال إلى أن قال: وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.

    قال المحقق قوله: كان في الكتاب إلى آخر الحديث في النسائي في الديات ص 251 ج 2.

    وفي النهاية مادة عبط قال: فيه من اعتبط مؤمنًا قتلا فإنه قود الحديث أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. ومات فلان عبطة أي: شابا صحيحًا وعبطت الناقة واعتبطها إذا ذبحتها من غير مرض.

    (1) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب عمد السلاح ج 9 ص 276 رقم 17191 قال عبد الرزاق: عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بلفظ ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اعتبط ... الحديث. قال محققه: قال البيهقي: ورواه أيضًا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ج 8 ص 25.

    والحديث في الحلية لأبي نعيم ج 7 ص 98 - ترجمة أحمد بن الحسن - بلفظ: ثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح وسفيان الثوري عن ابن أبي ليلى مثله، حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عمرو بن ثور الجذامى، ثنا محمد بن يوسف الفريابى، ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اعتبط مؤمنًا قتلا فهو قود يَده والمؤمنون عليه كافة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه أو ينصره فمن آواه أو نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه حرف ولا عدل.

    وقال غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث الفريابى.

    وفي النهاية مادة عبط قال: ومنه الحديث من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا هكذا جاء الحديث في سنن أبي داود ثم قال في آخر الحديث: قال خالد بن دهقان - وهو راوى الحديث - سألت يحيى بن يحيى الغسانى عن قوله اعتبط بقتله " قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه، وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة، وهي الفرح والسرور، وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمنًا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد.

    وقال الخطابي في معالم السنن: اعتبط قتله أبي: قتله ظلما لا عن قصاص وذكر نحو ما تقدم في الحديث قبله ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى بن يحيى.

    2150/ 20646 - مَن اعْتَذرَ إِلَيهِ أَخُوه بِمَعْذِرةٍ فَلَمْ يَقْبَلها مِنْه كان عليه من الخطيئةِ مثلُ صاحب مَكْسٍ.

    د في المراسيل، هـ، حب في روضة العقلاء حسن غريب، والبغوى والباوردى، طب وابن قانع. هب ض وأَبو نعيم عن جودان - ويقال (*) ابن جودان، قال البغوي ولا أَعلم له غيره، طس وسمويه، هب عن جابر [أَبو (* *) الشيخ عن عائشة] (1). (*) في نسخة قولة: لا يوجد عبارة (ويقال: ابن جودان).

    (* *) ما بين القوسين المعكوفين من نسخة قولة.

    (1) الحديث في مراسيل أبي داود ص 54 ط / المطبعة العلمية 1310 بالقاهرة بلفظ: وعن محمد بن جودان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس اهـ.

    والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 2 ص 309 رقم 2156 حديث جودان ويقال: ابن جودان بلفظ: من اعتذر إلى أخيه معذرة فلم يقبلها فإنه عليه مثل خطيئة صاحب مكس:

    قال محققه: ورواه ابن ماجه رقم 3718 وابن حبان في روضة العقلاء ص 182، 183 وقال ابن حبان أنا خائف أن يكون ابن جريح -رحمة الله ورضوانه عليه - دلس هذا الخبر بأن سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن ونسبه السيوطي في الجامع الصغير إلى الضياء أيضًا.

    والحديث في مجمع الزوائد كتاب الأدب - باب الاعتذار ج 8 ص 81 بلفظ: عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اعتذر إلى أخيه فلم يعذر أو لم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس.

    قال أبو الزبير: والمكاس: العشار - رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف.

    والحديث في الصغير رقم 8475 من رواية عن جودان غير منسوب. قال الحافظ العراقي: اختلف في صحبته، وجهله أبو حاتم وقال: لا صحبة له، وباقي رجاله ثقات.

    وفي الإصابة عن ابن حبان إن كان ابن جرير سمعه فهو حسن غريب وما ذكر من أنه جودان بالجيم هو ما جرى عليه ابن ماجه. قال ابن حجر: وهو الصواب وقول العسكرى: يودان تصحيف وفي أسد الغابة في ترجمة جودان رقم 831 ذكر الحديث.

    والحديث في الديلمي المخطوط بمكتبة الأزهر رقم 362 ص 298 وعن ثوبان: من اعتذر إلى أخيه المسلم معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس" اهـ: الديلمي.

    والحديث في الترغيب والترهيب كتاب (الأدب) باب: الترهيب من أن يعتذر المرء .. إلخ ج 3 ص 293 بلفظ وعن جودان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس وقال: رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين إلا أنه قال: كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله بلفظ من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس قال أبو الزبير: والمكاس: العشار وفي رواية قال: قال = 2151/ 20647 - مَنِ اعْتَذَرَ إِليه أَخُوهُ المسْلِمُ مِنْ ذَنبٍ قَدْ أَتَاهُ فَلمْ يَقْبلْ منه، لم يَرد عَليَّ الحوضَ غَدًا.

    [أَبو الشيخ (*) عن عائشة - رضي الله عنها -] (1).

    2152/ 20648 - مَنِ اعتزَّ بِالعَبِيدِ أَذَلَّه اللهُ.

    الحكيم، والرافعى في تاريخه عن عمر (2).

    2153/ 20649 - مَنْ أَعتَقَ مُسْلِمًا كَانَ فكَاكُهُ من النَّارِ، بكُلِّ عُضْوٍ من هَذَا عُضْوًا مِنْ هذا. = رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض قال الحافظ روى عن جماعة من الصحابة وحديث (جودان) أصح. وجودان مختلف في صحبته ولم ينسب. اهـ: الترغيب.

    والحديث في سنن ابن ماجه كتاب الأدب - باب المعاذير ج 2 ص 1225 رقم 3718 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس.

    قال في الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه مرسل. قال أبو حاتم: جودان هذا ليست له صحبة وهو مجهول: اهـ: ابن ماجه.

    (*) ما بين القوسين المعكوفين من التونسية وهو بياض في نسخة قوله.

    (1) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى ج 6 ص 232. وفي الباب عن عائشة بلفظ: من اعتذر إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل لم يرد على الحوض وعزاه لأبي الشيخ. وانظر بقية أحاديث الباب في الإتحاف.

    (2) الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي في الأصل الثاني والسبعين عنه في الاعتزاز بالعبد ص 395 قال: عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من اعتز بالعبيد أذله الله.

    وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ص 390 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن حميد بن كاسب -بمكة - حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموى حدثنا الحسين قال: سمعت عتبة بن الأخنس قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من اعتز بالعبد أذله الله.

    والحديث في الصغير برقم 8476 بلفظه من رواية الحكيم عن عمر.

    قال المناوى: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وكذا العقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية، عن عمر بن الخطاب، وفيه عبد الله الأموى، قال في الميزان عن العقيلي: لا يتابع على حديته أورد له هذا الخبر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخالف في روايته.

    الحاكم في الكنى، ك، وابن عساكر عن واثلة (1).

    2154/ 20650 - مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعَتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْها عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بَفَرْجِهِ.

    حم، خ، م، ت حب عن أَبي هريرة، طب عن سهل بن سعد، طب عن ابن عباس، حم، طب عن أَبي موسى (2). (1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العتق ج 2 ص 212 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولانى، ثنا أيوب بن سويد، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة بن الأسقع، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق مسلما كان فكاكه من النار بكل عضو من هذا عضوا من هذا"، عبد الأعلى هذا -أيضًا - هو عبد الله بن الديلمي بلا شك فيه كما قلناه في عريف. وقال الحاكم عن حديث واثلة: فصار حديث واثلة بهذه الروايات صحيحًا على شرط الشيخين، الذهبي في التلخيص.

    (2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة - ج 2 ص 420 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا عبد الله -يعني - ابن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيل بن أبي حكيم -مولى آل الزبير - عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، والفرج الفرج فقال علي بن حسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن حسين لغلام له، -أفره غلمانه - ادع لي مطريا قال: فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله -عزَّ وجلَّ - وانظر أيضًا ص 422.

    وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب كفارات الأيمان باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي: وأى الرقاب أزكى. أخرجه من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.

    والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العتق باب فضل العتق ج 2 ص 1147 رقم 23 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه، عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.

    والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة ج 4 ص 114 رقم 1541 قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد .. إلخ السند كما في المسند بلفظ: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار ... الحديث.

    قال: وفي الباب: عن عائشة، وعمرو بن عبسة، وابن عباس، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، وعقبة بن عامر، وكعب بن مرة. = 2155/ 20651 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا من مَمْلُوك فَعَلَيهِ خَلاصُه في مَالِهِ، فَإِن لم يَكُن لهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوك قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعى غَير مَشْقُوقٍ عَلَيهِ.

    عب، حم، خ، م، د، ت، هـ عن أَبي هريرة (1). = قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وابن الهاد اسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدنى ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس، وغير واحد من أهل العلم.

    والحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه زكريا بن منظور بن ثعلبة بن مالك القرظى عن أبي حازم عن سهل بن سعد ج 6 ص 193 رقم 5839 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق رقبة لله أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار.

    قال المحقق: ورواه الصغير 2/ 2133 قال في الجمع 4/ 243 وفيه زكريا بن منظور وقد وثق، قلت: هو ضعيف.

    وأخرج الطبراني حديث ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبيه ج 10 ص 331 رقم 10641 أخرجه بلفظه من رواية ابن عباس.

    (1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب (المدبر) باب: من أعتق شركا له في عبدج 9 ص 151، 152 رقم 16717: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقى في ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد.

    والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة - ج 2 ص 420 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه.

    والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال .. إلخ ج 3 ص 190 قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم, سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس .. إلخ السند كما عند الإمام أحمد بلفظ: من أعتق نصيبًا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه".

    والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد ج 2 ص 140 رقم 3 قال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه.

    والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (العتق) باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث ج 4 ص 255 رقم 3938 قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد -يعني ابن ذريع - (ح) وحدثنا علي بن عبد الله - حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة .. إلخ السند كما هو عند مسلم بلفظ: من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قَوِّمَ العبد قيمة عدل، ثم استُسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. = 2156/ 20652 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكان له مَالٌ يَبْلغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيه قِيمَة عَدْلٍ، فأَعْطَى شُرَكَاءَه حِصَصَهم، وَعَتَقَ عَليه العبدُ، وإِلَّا فَقَد عتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ.

    مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن عمر (1). = قال أبو داود: في حديثهما جميعًا (فاستُسعى غير مشقوق عليه) وهذا لفظ علي.

    والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأحكام) باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ج 3 ص 621 رقم 1348 بلفظ: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ... إلخ السند كما في مسلم بلفظ: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه.

    قال: وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو.

    والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (العتق) باب: من أعتق شركا له في عبد ج 2 ص 844 رقم 2527 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسعر، ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخر السند كما عند مسلم بلفظ: "من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله ... الحديث.

    و(الشقص) أي: البعض ويقال له: الشقيص كما في بعض النسخ وهو شك من بعض الرواة.

    وفي النهاية الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء وقد تكرر في الحديث.

    و(استسعى) على بناء المفعول. والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. (غير مشقوق عليه) أي: لا يكلف ما يشق عليه.

    (1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء باب: من أعتق شركا له في مملوك ج 2 ص 772 رقم 1 قال: حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه ... الحديث.

    والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المدبر باب: من أعتق شركا له في عبد ج 9 ص 150 رقم 16712 عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقى منه في ماله ... الحديث.

    والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر - ج 1 ص 56 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، أنبأنا مالك ... إلخ السند كما في الموطأ والحديث بلفظه إلا أنه قال: فكان له مال يبلغ بدلا من وكان له وقال: فإنه يقوم عليه قيمة عدل، فيعطى شركاؤه حقهم بدلا من قوله: قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم.

    والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق باب - إذا أعتق عبدا .. إلخ ج 2 ص 189 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف ... إلخ السند كما في الموطأ بلفظ: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث. = 2157/ 20653 - مَنْ أَعتَق شَقِيصًا في مَمْلُوك ضمن لِشُركائه أَنْصِبَاءَهُمْ.

    طب عن ابن عمر.

    2158/ 20654 - مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا في مَمْلُوك فَعَلَيهِ جَوَازُ عِتْقِه إِن كَانَ له مَالٌ.

    طب عن عبادة بن الصامت (1).

    2159/ 20655 - مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً وَقَى اللهُ بكل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا [منه] (*) من النَّار. = والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق ج 2 ص 1139 رقم 1 قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث.

    وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى ج 2 ص 256 رقم 3940 قال: حدثنا القعنبي عن مالك ... إلخ السند كما في الموطأ مع اختلاف في لفظ الحديث إلا أنه ذكر كلمة حصصهم كما في الأصل هنا.

    والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب - ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ج 3 ص 620 رقم 1346 قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصًا. أو قال شركا له في عبد فكان له من مال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ... الحديث".

    قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث -يعني - فقد عتق منه ما عتق.

    قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. اهـ: الترمذي.

    والنسائي أخرجه في كتاب البيوع باب: الشركة في الرقيق ج 7 ص 319 قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع - قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.

    وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب -العتق - باب - من أعتق شركا له في عبد ج 2 ص 844 رقم 2527 قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل. الحديث.

    (1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب العتق باب: فيمن أعتق نصيبًا في عبده ج 4 ص 249 قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق شقيصًا من مملوك فهو ضامن بقيته وفي رواية فعليه جواز عتقه إن كان له مال.

    قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.

    (*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من نسخة قوله.

    ابن سعد، طب، وابن النجار عن علي (1).

    2160/ 20656 - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ فَمَال العَبْد لَه إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السيِّد مَالهُ، فَيَكُونُ له.

    د، هـ عن ابن عمر (2).

    2161/ 20657 - مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَه مِن النَّارِ.

    د عن عمرو بن عبسة، حم، طب عن عقبة بن عامر (3). (1) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات في طبقات النساء -فاطمة - ج 8 ص 341 قال: أخبرنا الفضل بن دكين: حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال: حدثتني فاطمة بنت علي بن أبي طالب قالت: قال أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منه عضوا من النار.

    وأخرجه الطبراني في الكبير ج 1 ص 67، 68 رقم 186 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي معين البجلى قال حدثتني فاطمة بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قالت: قال أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منه عضوًا من النار.

    وقال محققه: وفي سنده الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلى ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقواه ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ.

    (2) الحديث في سنن أبي داود في كتاب العتق باب - فيمن أعتق عبدًا وله مال ج 4 ص 270 رقم 3962 قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني بن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق عبدا وله مال ... الحديث.

    وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب العتق، باب من أعتق عبدًا وله مال ج 2 ص 845 رقم 2529 أخرجه من طريق عبد الله بن وهب وأخرجه من طريق آخر عن الليث بن سعد وقال: قال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد.

    (3) الحديث في سنن أبي داود كتاب (العتق) باب: أي الرقاب أفضل؟ ج 4 ص 275 رقم 3966 قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثني سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة حدِّثنا حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مؤمنة ... الحديث.

    والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عقبة بن عامر - ج 4 ص 147 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد، عن قتادة قال: ذكر أن قيسا الجذامى حدثه عن عقبة بن عامر الجهنى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار.

    وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 17 ص 333 رقم 919، 920. = 2162/ 28608 - مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانت فِدَاءَه مِنَ النَّارِ بِمَكَانِ كُلِّ عُضْوٍ عُضْوٌ.

    طب عن عقبة بن عامر (1).

    2163/ 28609 - مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهي فِدَاؤُه من النَّارِ كُلُّ عَظمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرَةٍ بِعَظْم مِن عِظَامِه، وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيه فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَه اللهُ، ومَنْ ضَمَّ يَتِيمًا من بَين أَبَوَينِ مُسْلِمَين إِلَى طَعَامِه وَشَرَابِهِ حتى يُغْنِيَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ.

    ابن سعد، طب عن مالك بن عمرو القشيرى (2).

    2164/ 20660 - مَنْ أَعْطَاه الله -عَزَّ وجَلَّ - حِفْظَ كتَابِهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا أُعْطِي أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِى فَقَدْ غَبط أَعْظَمَ النِّعَم (*) . = والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى في كتاب العتق باب -فيمن أعتق رقبة مؤمنة - ج 4 ص 242 قال: وعن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق رقبة مؤمنة ... الحديث وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامى، ولم يضعفه أحد.

    (1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في حديث قيس الجذامى عن عقبة ج 17 ص 333 رقم 920 قال: حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازى، ثنا حجاج بن نصير، عن هشام الدستوائى، عن قتادة بن قيس الجذامى عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار مكان كل عضو عضو.

    (2) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات - طبقات الرجال من البصريين ... إلخ ج 27 في ترجمة مالك بن عمرو العقيلي قال: أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفى، عن مالك بن عمرو القشيرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، عظم من عظام محررة بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه فلم يغفر له فأبعده الله ... الحديث.

    والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى في كتاب العتق باب -فيمن أعتق رقبة مؤمنة - ج 4 ص 343 قال: وعن مالك بن القشيرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومكان كل عظم من عظامه محررة عظم من عظامه وقال: رواه أحمد وهو أطول من هذا. وهو في البر والصلة وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث.

    (*) هذا الحديث من التونسية فقط.

    خ في تاريخه، هب عن رجاء الغنوى وقال حب: هو تابعي ثقة يروى المراسيل (1).

    2165/ 20661 - مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كفَّيهِ (*) سَويقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

    د، ق عن جابر (2). (1) الحديث في التاريخ الكبير للإمام البخاري في ترجمة رجاء الغنوى ج 3 ص 311 رقم 1058 قال: رجاء الغنوى، قال أحمد بن الحارث، حدثتنا ساكنة بنت الجعد الغنوية قالت: سمعت رجاء الغنوى - وكانت أصيبت يده يوم الجمل قال: قال النبي - صلى الله

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1