Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
بذل المجهود في حل سنن أبي داود
Ebook777 pages5 hours

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateSep 7, 1903
ISBN9786346886423
بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related to بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Related ebooks

Related categories

Reviews for بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود - خليل أحمد السهارنفوري

    الغلاف

    بذل المجهود في حل سنن أبي داود

    الجزء 23

    خليل أحمد السهارنفوري

    1346

    اعتنى المؤلف هنا عنايةً كبيرة بأقوال أبي داود وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، وخرّج التعليقات، ووصلها من المصادر الأخرى، ويذكر في كتابه مناسبة الحديث للترجمة، ويذكر الفائدة من تكرار الحديث إن تكرر، ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب، كما يُعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المزج، ويبين أصولها واشتقاقها.

    (7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟

    4515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَن جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. [ت 1414، ن 4737، جه 2663، حم 5/ 10]

    ===

    لكنه يُعزَر ويُضرَب ويُؤدَّب؛ لأنه ارْتَكَبَ جنايةً ليس له حدٌّ مُقَرَرٌ وهي الغرور، فإن أوجره السم فعليه الدية عندنا، وعند الشافعي عليه القصاص، انتهى.

    ثم قال الخطابي (1): أما حديث اليهودية فقد اختلفت (2) الرواية فيه، فأما حديث أبي سلمة فليس بمتصلٍ، وحديث جابر أيضًا ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهريَّ لم يسمعْ من جابر شيئًا.

    ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعثت بها إليه فصار ملكًا له، وكان أصحابه أضيافًا له، ولم تكن هي التي قدمتها إليه وإليهم، وما هو سبيله، فالقَوَد فيه ساقط لِمَا ذكرْنا من عِلة المباشرة وتقديمها على السبب، انتهى.

    (7) (بَابُ مَنْ قتَلَ عَبْدَه أَوْ مَثَّل بِهِ، أَيُقَاد مِنْهُ؟ )

    4515 - (حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، ح: ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتَلَ عبدَه قتلناه (3)، ومن جَدَع) والجَدع: قطع الأنف أو الأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإن أُطلق غُلِّب عليه (عبدَهُ جدعْناه)، وهذا محمول على التغليظ والتشديد، فإن وقع يكون محمولًا على التعزير والسياسة. (1) معالم السنن (4/ 7، 8).

    (2) وجمع الطيبي بأنه عفا أولًا، ثم قتلها قصاصًا. والعجب من القاري (8/ 337) إذ تبعه في ذلك، والظاهر أنه لا يتمشى هذا التوجيه على أصل الحنفية. (ش).

    (3) قال ابن قتيبة في التأويل (ص 109): تحذير لأنه لا يقتل إجماعًا.

    4516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عن قَتَادَةَ، بِإسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ. [ن 4736، حم 5/ 18]

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عن هِشَام مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

    4517 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، بِإسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، زَادَ: ثُمَّ إنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. [ن 4738، جه 2663، حم 5/ 19, دي 2362]

    ===

    4516 - (حدثنا محمد بن المثنى، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي) أي هشام الدستوائي، (عن قتادة، بإسناده مثلَه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من خَصَى عبدَه خَصَيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد).

    (قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي (1)، عن هشام مثل حديث معاذ).

    4517 - (حدثنا الحسن بن علي، نا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، بإسناد شعبة مثله، زاد) ابن أبي عروبة: (ثم إن الحسن نَسِيَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقتلُ حرٌّ بعبدٍ).

    قال الخطابي (2): قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينسَ الحديثَ, ولكنه كان يتأولُه على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعًا من الزجر، ليرتدعوا، فلا يقدموا على ذلك، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في شارب الخمر في الخامسة: فإن عاد فاقتلوه، ثم لم يقتله وقد شرب خامسًا.

    وقد تأوله بعضهم إلى أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة فزال ملكه عنه (1) مسند أبي داود الطيالسي (ص 122) رقم (905).

    (2) معالم السنن" (4/ 8، 9).

    4518 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ. [ق 8/ 35]

    ===

    وصار كعياله (1) بالحرية، فإذا قتله كان مقتولًا به، وهذا كقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (2) الآية، أي مَنْ كُنَّ لهم أرواجًا قبل الموت.

    وقد اختلف الناس فيما يجب على من قَتلَ عبدَه أو قتل عبدَ غيره، فروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-: أنه لا يقتص منه إذًا فعل ذلك. وكذلك رويَ عن ابن الزبير, وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

    وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة: القِصاصُ بين الأحرار والعَبِيد ثابت بالنص (3)، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وهذا في من قتل عبدًا لغيره. وقال الثوري: إذ قَتل عبدَه أو عبدَ غيره قُتِلَ به.

    وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ وقال: لما ثَبَتَا ثَبَتا معًا، ولمَّا نُسخا نُسخا معًا، يريد: لمَّا سقط الجدعُ بالإجماع سقط القصاصُ كذلك، انتهى.

    وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: ثم إن الحسن نسي، وهذا ظنٌّ من قتادة، وإلا فالحسنُ لم ينسه ولم يُخطئ فيه، وقد علم أنه كان تعزيرًا، والمولى لا يُقتل بعبده. فعلى هذا، فالمراد بـ العبد في قول الحسن: عبدُ القاتل لا مطلق العبد، ولعله كان يرى أن الحر لا يُقتل بالعبد مطلقًا. وعلى هذا قوله: لا يقاد الحر بالعبد، هذا كالأولى في أحتمال التأويلين عبده أو العبد مطلقًا.

    4518 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة, عن الحسن: قال: لا يُقاد الحرُّ بالعبد). (1) هكذا في الأصل، وفي المعالم (4/ 9): وصار كفؤًا له بالحرية.

    (2) طرف من آية من سورة البقرة 234 و 240.

    (3) هكذا في الأصل، وفي المعالم (4/ 9): ثابت في النفس، وهو الصواب.

    4519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمِ (1) الْعَتَكِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، نَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا لَكَ؟ ، فَقَالَ: شَرٌّ، أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ عَلَيْهَا، فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ،

    ===

    4519 - (حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم) الأزدي (العَتَكي) التسنيمي، أبو عبد الله البصري، نزيل الكوفة، قال ابن خزيمة: كوفي، ثَبت، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث، عِداده في الكوفيين، يُغرب.

    (نا محمدُ بنُ بكرٍ، نا سوَّار أبو حمزة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل مُستصرِخ) أي رافع صوتُه (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال) الرجل: (جارية له) أي لفلانٍ (يا رسولَ الله) وإنما لم يُتمَّ الكلامَ لشِدَّة ما فيه من التكليف، وهو كثير في العادة (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَيحكَ ما لكَ؟ فقال) الرجل: (شرٌّ) أي أصابني شرٌ، ثم بيَّنه فقال: (أبصرَ) أي الرجل (لسيده جاريةً له) أي للسيد (فغَارَ عليها) أي بإبصار المستصرخ الجارية (فَجَبَّ) أي قَطَعَ السيدُ (مَذَاكيرَه).

    وحاصله (2): أني أبصرتُ جاريةً للسيد، ولعل ذلك نظر إليها بشهوة فغَارَ على ذلك فَجَبَّ مذاكيرَه.

    (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عليَّ بِالرجلِ) أي السيد، ولعله هرب من الخوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفعل به ما فَعل هو بالعبد (1) زاد في نسخة: ابن جواري بن زياد بن عمرو، قال أبو داود: ما اجتمعت العرب على رجل لم يؤمَّر عليهم إلا زياد بن عمرو العتكي.

    (2) وفي التلقيح (ص 344): روى عبد الله بن عمرو أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته فقطع ذكره، وجدع أنفه، فأتى العبد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حملك على ما فعلت؟، فقال: فعل كذا وكذا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: اذهب فأنت حر اسم غلام زنباع: سندر. اهـ، وسيأتي في الشرح. (ش).

    فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَوْ قَالَ: كُلِّ مُؤْمِنٍ (1). [جه 2680]

    ===

    (فطلب فلم يقدرْ عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) للعبد المقطوع مذاكيره: (اذْهبْ فأنتَ حُرٌّ، فقال) العبد: (يا رسول الله على مَنْ نُصرتي) لو استرقَّني مولاي؟ (قال: على كل مُسلمٍ، أو قال: على كل مؤمنٍ).

    وقد أخرج ابن ماجه: حدثنا رَجَاء بن المُرَجَّى السمَرْقَنْدِي، ثنا النضر بن شُمَيل، ثنا أبو حمزة الصَّيْرفي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَارِخًا، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا لَكَ؟ قال: سيدي رآني أُقَبِّلُ جاريةً له فَجَبَّ مَذَاكِيري، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليَّ بالرجلِ. ثم ذكر مثل حديث أبي داود.

    وذكر حديثًا آخر: عن سَلَمَة بن رَوح بن زِنْباعٍ، عن جده أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أَخصَى غلامًا له فَأَعْتَقَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمُثْلة (2).

    وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: والذي ذهبنا إليه من أن أطراف العبد يُعامَل بها معاملةَ الأموال، لا يرِد عليه هذه الرواية بشيء، ثم في الحديث دلالةٌ على أن للخليفة والقاضي أمثال تلك التصرفات (3) إذ افتقر إليها للانتظام، ويعلم منها حكم ما عقد عليه الباب من أنه لا يُقاد بذلك إن كان الجاني هو المولى ولا أقيد منه. (1) زاد في نسخة: قال أبو داود: الذي عتق كان اسمُه رَوح بن دينار، قال أبو داود: والذي جَبَّهُ زِنْبَاع، قال أبو داود: هذا زِنْبَاع أبو رَوح كان مولى العبد.

    (2) أخرجه ابن ماجه (2679).

    (3) هذا توجيه على مَسلك الحنفية، وإلَّا فالمسألة خِلافية. قال ابن رشد (2/ 369، 370): أما إعتاق المُثلة فمختلفٌ فيه، فقال مالك والليث والأوزاعي: من مثَّل بعبده أعتق عليه لهذا الحديث. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق عليه لحديث ابن عمر: من لَطَم عبدَه أو ضربه فكفارته عتقُه، فقالوا: لم يلزم العتقُ، وإنما ندب إليه ... إلخ. وبسط الكلام على الباب الشوكاني. [نيل الأوطار (4/ 154)]. (ش).

    (8) بَابُ الْقَسَامَةِ

    (1)

    ===

    وفي النسخة المكتوبهَ التي عليها المنذري: قال أبو داود: الذي عتق كان اسمُه رَوح بن دينار، قال أبو داود: والذي جَبَّه زِنْبَاع، قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد، انتهى (2).

    قلت: ذكر الحافظ في الإصابة (3) في ترجمة زِنْبَاع بن سلامة: ويُقال: ابن رَوح بن سلامة، روى أحمد من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن زِنْباعًا أبا روح وَجَد غلامًا مع جارية له فجَدَع أنفه وَجَبَه، فأتى العبدُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر له، فقال لزنباع: ما حملكَ على هذا؟ فذكره، فقال للعبد: اِنْطَلِق فأنتَ حُرٌّ.

    ورى ابن منده من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، فسمى العبدَ سندرًا. وروى البغوي من طريق عبد الله بن سندر عن أبيه: أنه كان عند زنباع بن سلامة الجذامي، فذكره، وروى ابن ماجه القصة من [حديث] زنباع نفسه بسند ضعيف.

    (8) (بابُ الْقَسَامَةِ) (4)

    اسم بمعنى القَسَم، وقيل: مصدرٌ، يقال: أَقسم يُقسم قَسَامة: إذا حَلَفَ، وقد يُطلق على الجماعة الذين يُقسمون. وفي الشرع: عبارة عن أيمان يُقسِم بها أولياءُ الدم على استحقاق دمِ صاحبهم، أو يُقسم بها على المدعى عليهم الدم، أو أولياء المحلَّة المتهمون على نفي القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة (1) في نسخة بدله: باب القتل بالقسامة.

    (2) انظر: مختصر سنن أبي داود (6/ 314).

    (3) الإصابة (1/ 533).

    (4) قال ابن رشد في البداية (2/ 427 - 431): اختلفوا ها هنا في أربعة مسائل تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب، الأولى: جواز الحكم بها، قال به الجمهور منهم الأئمة الأربعة وداود وغيرهم بهذه الأحاديث، وأنكره بعضهم؛ لأنها تخالف الأصول = 4520 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمَعْنَى، قَالَا (1): أَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فتفَرَّقَا في النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ

    ===

    4520 - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيسرة ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: أنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خَديج: أن مُحَيِّصةُ بن مسعود) - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح الصاد المهملة - أنصاري حارثي مدني، شهد أُحُدًا والخَنْدَقَ وما بعدهما (وعبدَ الله بن سهل) الأنصاري الحارثي، هو أخو عبد الرحمن بن سهل وابن أخي محيصة.

    (انطَلَقَا قِبل خيبرَ، فَتَفَرَّقا في النخل، فقُتل عبدُ الله بنُ سهل، فاتهموا اليهودَ، فجاء أخوه) أي أخو عبد الله بن سهل وهو (عبدُ الرحمن بن سهل وابْنا عَمِّه) وهو إطلاق مجازي، وإلا فَهُمَا ابنا عم أبيه (2) , = المجمع عليها، مثل أن لا يَحلِف أحدَ إلا على ما علِم قطعًا. والثانية: فيما يجب بها، فقال مالك وأحمد: القَوَد في العمد، والدية في الخطأ، وقال الشافعي: الدية فقط، وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى. والثالثة: فيمن يبدأ بالأيمان، فقال الشافعي وأحمد وداود: المدعون، وقال فُقهاء الكوفة والبَصرة وكثير من أهل المدينة: المدعى عليهم. الرابعة: في اللوث ما هو؟

    قلت: ولا بدَّ للقسامة من اللوث عند الأئمة الثلاثة، ولا يكفى مجرد وجود قتيل في مَحلَّة، بخلاف الحنفية، فإنه يكفي ذلك عندهم، ولا يحتاج إلى اللوث، كذا في الأوجز (15/ 191). (ش).

    (1) في نسخة بدله: قال.

    (2) هذا هو الصحيح على ما في كتب أسماء الرجال قاطبة من نسبهم، لكن الوارد في الروايات الكثيرة من نسب مُحَيِّصة بن مسعود بن زيد، وعلى هذا فيكونان ابني عمه حقيقةً، والعجب أن الشراح، لا سيما الحافظ لم يتعرض له، والبسط في شذرات الرجال لهذا العبد الضعيف. (ش).

    حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ في أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، أَوْ قَالَ: ليَبْدَأَ الأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمَا في أَمْرِ صَاحِبِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا: أَمْر لَنَشْهَدْهُ كَيْفَ (1) نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قِبَلِهِ.

    ===

    فإن حُوَيّصة وَمُحَيِّصَة ابنا مسعود بن كعب بن عامر، وعبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر (حُوَيِّصَة وَمحَيِّصَة فأَتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه) أي عبد الله بن سهل المقتول (وهو) أي عبد الرحمن (أصغرهم) أي أصغر من حُوَيِّصة ومُحَيِّصة باعتبار العمر والنسب. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الكُبْرَ الكبْرَ) بضم الكاف وسكون الموحدة، أي قدِّم الأكبر في التكلم (أو قال: لِيَبْدَأ الأكبرُ) فإن قيل: كان الدعوى حق عبد الرحمن لا لحُوَيّصة ومُحَيّصة؟ قلت: المراد بالكلام بيان القصة لا الدعوى، ففي بيان القصة ينبغي أن يقدم الأكبر.

    (فتكلما) أي تكلم كبيرُهم (في أمرِ صاحبهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُقسِمُ خمسون منكم) بتقدير الاستفهام، أي هل يقسم (على رجل منهم) أي أنه قتله (فيُدفَع) ذلك الرجل الذي تحلفون عليه (بِرُمَّته) - بضم الراء وتشديد الميم - قِطعة حبل يشد بها الأسير (قالوا: أمرٌ لم نشهدْه، كيف نحلف؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَتُبَرِّئُكم يهودُ بأَيمان خمسين منهم) أي يُقسِم خمسون رجلًا من اليهود: بأن لم نَقتلْه ولا علمنا له قاتلًا، فيبرأون من القتل.

    (قالوا: يا رسول الله قومٌ كفارٌ) لا اعْتبارَ ولا اعْتدادَ بحلفهم، وهم أَعداؤنا يقتلون كلنا ويحلفون (قال: فَوَدَاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من قِبَله) (2) الدية (1) في نسخة بدله: فكيف.

    (2) وسيأتي في (ص 624 - 625) من إبل الصدقة. (ش).

    قَالَ سَهْلٌ (1): دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِن تِلْكَ الإبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، قَالَ: حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نحْوَهُ.

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ، عن يَحْيَى بْنِ سعيد قَالَ فِيهِ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ (2) بِشْر دَمٌ (3)، وَقَالَ غَيْرُه (4) عَن يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عن يَحْيَى، فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ: "تبرُّئكُمْ يَهُودُ

    ===

    (قال سهل) بنُ أبي حَثْمة: (دخلتُ مِرْبَدًا) بكسر الميم وفتح الياء، هو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل والغنم ويُجعل فيه التمرُ ليجُفَّ (لهم يومًا فركضتْني) أي ضربتْني (ناقةٌ من تلك الإبل ركضةً برجلها. قال حماد: هذا) أي لفظ الحديث (أو نحوه).

    (قال أبو داود: رواه بشر بن المفضَّل ومالك (5)، عن يحيى بن سعيد قال فيه: "أَتَحلفون خمسين يمينًا وتستحقُّون دمَ صاحبكِم أو قاتِلِكم؟ ولم يذكر بشرٌ) لفظ (دم، وقال غيره) أي غيرُ بشر (عن يحيى كما قال حماد).

    (ورواه ابنُ عيينة عن يحيى، فبدأ) أي ابن عيينة (بقوله: تُبرِّئُكم يهودُ (1) في نسخة: قال: قال سهل.

    (2) في نسخة: ولم يقل.

    (3) في نسخة: دمًا.

    (4) وفي نسخة: عِدَّةٌ، وفي نسخة: عبدة.

    (5) قلت: رواية بشر أخرجها البخاري (3173)، ومسلم (1669)، والنسائي (8/ 10)، والدارقطني (3/ 108)، والبيهقي (8/ 118)، ورواية مالك أخرجها مالك في الموطأ (2/ 384) رقم (1679)، ومن طريقه عبد الرزاق (10/ 30) رقم (18258)، والنسائي (8/ 11)، والطحاوي (3/ 197).

    بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الاسْتِحْقَاقَ. [خ 6142، 4163, م 1669، ت 1422، ن 4712، حم 4/ 142]

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (1).

    4521 - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عن أَبِي لَيْلَى (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ، عن سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إلَى خَيْبَرَ مِنْ (3) جُهْدٍ أَصَابَهَمْ،

    ===

    بخمسين (4) يمينًا يحلفون، ولم يذكر الاستحقاق) أي استحقاق الدم بخمسين يمينا من أولياء القتيل.

    (قال أبو داود: وهذا وهَم من ابن عيينة) لأن حماد بن زيد وبشر بن المفضَّل ومالكًا خالفوه وبدأوا بالاستحقاق بأيمانِ خمسين.

    4521 - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، أنا ابن وهْب، أخبرني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل) الأنصاري الحارثي المدني، قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

    (عن سهل بن أبي حَثْمة، أنه أخبره) أي أبا ليلى (هو) أي سهل (ورجالٌ من كُبَراء قومه) أي قوم سهل: (أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصة خَرَجا إلى خيبر من جُهدٍ) أي مشقة (أصابهم، (1) زاد في نسخة: قال أبو عيسى: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث وهم ابن عبينة، يعني التبدية ... إلخ.

    (2) في نسخة: ابن أبي ليلى.

    (3) في نسخة بدله: عن.

    (4) وفي حجة الله البالغة (2/ 411): حكمة ذلك العدد أن الخمسين أدنى ما تتقرى بهم القرية. وبسط الموفق (12/ 188 - 207) على الأبحاث فيها. (ش).

    فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ في فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ والله قَتَلْتُمُوهُ، قَالوا: والله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَبِّرْ - كَبِّرْ - يُرِيدُ السِّنَّ - فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إنَّا وَالله مَا قَتَلْناهُ،

    ===

    فأُتيَ) بصيغة المجهول (محيصة فأُخبر) بصيغة المجهول (أن عبد اللهَ بن سهل قد قُتل وطُرح في فَقيرٍ) بفاء ثم قاف، بئر قريب القعر تُحفر، وقيل: الحُفرةُ التي تكون حول النخل (أو) شك من الراوي (عينٍ، فأتى) أي محيصةُ (يهودَ فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا) أي اليهود: (والله ما قتلناه، فأقبل) المدينةَ (حتى قدِم على قومه، فذكر لهم ذلك)، فلعلهم أشاروا إليه أن يذكرها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    (ثم أقبل هو وأخوه حوَيّصَة وهو) أي حويصة (أكبر منه) أي مُحيصَة (وعبد الرحمن بن سهل، فذهب) أي شرع (محَيِّصَة (1) ليتكلَّم) في قصة القتل (وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كبِّر كبِّر) أي عظِّم من هو أكبرُ منك، وقدِّمه في التكلم (يريد السنَّ) أي أكبر في السنن.

    (فتكلم حوَيِّصةُ، ثم تكلم محَيِّصَةُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لهم في اليهود: (إمَّا أن يَدُوا) أي اليهودُ، أي يؤدوا دية (صاحبكم) أي قتيلكم (وإما أن يُؤذِنوا بحَرْب، فكتب إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فكتبوا) في جوابه: (إنا والله ما قتلناه). (1) وفي الحديث الماضي فتكلم عبد الرحمن. (ش).

    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبكُمْ؟ ، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ ، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِين (1).

    فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - منْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِئَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. [خ 7192، م 1669، ن 4714، جه 2677، حم 4/ 2 و 3]

    4522 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: نَا. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنا الْوَلِيدُ، عن أَبِي عَمْرٍو، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ

    ===

    (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وعبد الرحمن: أتَحلِفون وتستحقون دمَ صاحبِكم) على رجل من اليهود أنه قتله؟ (قالوا: لا)، وكيف نحلف ولم نشهده؟ (قال: فتحلف لكم يهودُ؟ قالوا: ليسوا مسلمين) فيَجتنِبُون الكذبَ (فَوَدَاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم) أي أولياء المقتول (رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمئة ناقة حتى أُدخلتْ عليهم الدار).

    (قال سهل: لقد رَكَضَتْني) أي ضربتْني برجلها (منها ناقة حمراء).

    4522 - (حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا: نا، ح: ونا محمد بن الصباح بن سفيان، أنا الوليد، عن أبي عمرو) الأوزاعي، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (2)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَتل بالقَسامة رجلًا من بني نصْر بن مالك بِبَحْرَة الرُّغاء). (1) في نسخة: بمسلمين.

    (2) كلمة: عن أبيه عن جده مقحمة خطأً, لأنها ليست موجودة في أي نسخة من نسخ سنن أبي داود.

    عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ، قَالَ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ ليَّةَ (1). [ق 8/ 127]

    ===

    قال في معجم البلدان (2): موضعٌ من أعمال الطائف قُرب لِيَّة، قال ابن إسحاق: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حُنَين يريد الطائف على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المُلَيح، ثم على بَحْره الرُّغاء من لِيَّة، فابْتَنى بها مسجدًا، فصلى فيه، فأقاد ببَحْرَة الرُّغاء بدَمٍ، وهو أول دم أُقيد به في الإِسلام، رجلٌ من بني لَيث قتل رجلًا من بني هذيل فقتله به.

    (على شَطِّ) أي جانب (لِيَّة البحرة) (3) وهي من نواحي الطائف، مر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين انصرافه من حُنين يريد الطائف، وأمر -وهو بليّة - بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان (قال) الراوي: (القاتل والمقتول منهم) أي من بني نصْر بن مالك.

    (وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شطِّ ليّة) يعني أن لفظ بَحْرَة لم يذكره إلا محمود، وأما كثير بن عبيد ومحمد بن الصباح فلم يذكراه، ولا حاجة إليه، وإن كان فالإضافة فيه بَيانيَّة، وهذا إذا كان مُراد المصنف بلفظ البَحْرَة الواقعة بعد شط لِيّة، وأما إذا كان المراد بلفظ البَحْرَة الواقعة قبل الرغاء فواجب ذكره، ولا يجوز تركه، ولعله هو مراد المصنف، فذكره محمود، ولم يذكره كثير بن عبيد ومحمد بن الصباح، ومحمود قوّمه.

    وأما الجوابُ عن الحديث: أن الواقعةَ لم نعلمْ ما كانت، فلعله إنما قتله بظهور البينة، أو لإقرار القاتل بعد القَسامة، فإنه لا يفيد الشافعي رحمه الله أيضًا، إلَّا بعد إثبات أنه كان ثَمّة لَوْث، وهو غير ثابت، فلا يترك العمل بالأصول والقواعد المضبوطة بتلك الرواية التي تَحتمل مَحاملَ. (1) زاد في نسخة: البحرة.

    (2) معجم البلدان (1/ 346).

    (3) لِيَّةٌ بالكسر: وادٍ لثقيف، أو جبل بالطائف، أعلاه لثقيف، وأسفله لنصر بن معاوية. والبحرة: مستنقع الماء والروضة. القاموس.

    (9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

    4523 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَبُو نَعِيمٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائيُّ، عن بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقْنَا إلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: فَقَالَ لَهُمْ: تَأتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ (1)؟ ، قَالُوا: مَا لَنَا بِبَيِّنَةٍ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟ قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ (2) رَسُول اللَّهِ (3) - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ،

    ===

    (9) (بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ)

    4523 - (حدثنا الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني، نا أبو نُعيم، نا سَعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهلُ بن أبي حَثْمة أخبره، أن نَفَرًا من قومه) أي من الأنصار (انطلقوا إلى خيبرَ فتَفَرَّقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للذين وَجَدُوه عندهم) وهم اليهود: (قتلتُم صاحبنَا، فقالوا: ما قتلْناه ولا عَلِمْنا قاتلًا).

    (فانطلَقْنا) وهذا التفَاتٌ من الغيبة إلى التكلم (إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، قال) سهل: (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لهم) أي للذين ذهبوا إليه في قصة القتل: (تأتوني) بحذف همزة الاستفهام الإقراري (بالبَيِّنة على من قتَل؟ قالوا: ما لنا بِبَيِّنَةٍ) لأنا لم نشهده.

    (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فيحلِفون لكم) بأنا ما قتلناه؟ (قالوا) أي الأنصار: (لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطِل دمهُ) على صيغة المعلوم، مِنْ بَطَل يبطُل، ودمُه فاعلُه، ويحتمل أن يكون من الإبطال، ودمه (1) زاد في نسخة: هذا.

    (2) في نسخة: وكره.

    (3) في نسخة: نبي الله.

    فَوَدَاهُ مِئَةً (1) مَنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ. [تقدَم برقم 1638]

    4524 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عن أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، نَا عَبَابَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولًا (2) بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ اوْليَاؤُهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَكُمْ (3) شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْل (4) صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإنّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ (5)، فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدهِ. [ق 8/ 134]

    ===

    مفعولُه، وضمير الفاعل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَوَداه مئة من إبل الصدقة) (6).

    4524 - (حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أنا هشيم، عن أبي حيان التَّيْمي، نا عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خَديج قال: أصبح رجلٌ من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطَلَقَ أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك) أي القتل وقصته (له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: لكم) بحذف همزة الاستفهام (شاهدان يَشهدان على قتلِ صاحبِكم) بأن فلانًا قَتَله؟

    (قالوا: يا رسول الله، لم يكنْ ثَمَّ) أي هناك (أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يَجْترئون على أعظمَ مِنْ هذا) أي مِنْ قتلِ رجلٍ واحد؛ لأنهم أعداؤنا (قال: فاختاروا منهم خمسين فاسْتحلفُوهم فأبَوْا) أي أولياء المقتول استحلافهم (فَوَداه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من عنده). (1) في نسخة: بمائة.

    (2) في نسخة بدله: بخيبر مقتولًا.

    (3) في نسخة: ألكم.

    (4) في نسخة بدله: قاتل.

    (5) في نسخة: فأستحلفَهم.

    (6) حَمَله ابن القيم (5/ 12، 13) على أنه اسْتَقْرَضَه منه، أو كان لإصلاحِ ذات البين. والبسط في الأوجز (15/ 177 - 181). (ش).

    4525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سلَمَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ: إنَّ سَهْلًا - وَاللَّه - أَوْهَمَ الْحَدِيثَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا (1) عَلِمْنَا قَاتِلًا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - منْ عِنْدِهِ مِئَةَ نَاقَةٍ. [ق 8/ 120، 121]

    ===

    4525 - (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، نا محمد -يعني ابن سلمة-, عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سهْلًا) أي ابن أبي حَثْمة ( - والله - أَوهمَ الحديثَ).

    والوهم فيه: أنه ذكر في رواياته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأولياء المقتول: تَحلِفُون وتستحقُّون دمَ قاتلِكم؟ هذا وهم من سهل بن أبي حَثْمة لم يسأل منهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَحلِفوا ويستحقُّوا دمَ المقتول، بل الصحيحُ من القصة أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود: أنه قد وَجد بين أَظهركم قتيلًا، الحديث.

    (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وُجد بين أَظهُركم قتيلٌ) ولفظ أظهر مقحم، معناه: فيكم (فَدُوهُ) أي أَدُّوا ديةَ المقتول (فكتبوا) أي اليهودُ في جوابه: (يحلِفون بالله خمسين يمينًا) أي إن تَطلُبوا منا فنحنُ نحلِفُ خمسينَ يمينًا على أنا (ما قتلْناه وما علمْنا) له (قاتلًا، قال) عبد الرحمن بن بُجَيد: (فَودَاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده مئةَ ناقة).

    قال المنذري (2): في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الإِمام الشافعي - رحمه الله -: وقد قال قائل: ما مَنَعك أن تأخذَ بحديث ابن بُجَيد؟ قلتُ: لا أعلم ابنَ بُجَيد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يكن سَمع منه، فهو مرسلٌ، ولسنا وإياك نثبت المرسل، وقد علمتُ سهلًا أنه صحب النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (1) في نسخة: ولا.

    (2) مختصر سنن أبي داود (6/ 322).

    4526 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

    ===

    وسمع منه، وساق الحديث سياقًا لا يثبت (1) به الأثبات. - هكذا وجد في النسخة الموجودة في المدينة المنورة، وكذا في النسخة التي أخذ عنها صاحب العون - فأخذت به لما وصفت، انتهى.

    وقال الحافظ في الإصابة

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1