Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
التحبير لإيضاح معاني التيسير
Ebook674 pages5 hours

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateMar 27, 1903
ISBN9786356037310
التحبير لإيضاح معاني التيسير

Read more from الصنعاني

Related to التحبير لإيضاح معاني التيسير

Related ebooks

Related categories

Reviews for التحبير لإيضاح معاني التيسير

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    التحبير لإيضاح معاني التيسير - الصنعاني

    الغلاف

    التحبير لإيضاح معاني التيسير

    الجزء 8

    الصنعاني

    1182

    يعتبر كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي

    الباب الثالث: في المواقيت

    1 - عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فقَامَ بِالعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الفَجْرَ مِنَ الغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ (1) أخرجه البخاري رقم (25)، ومسلم رقم (22)، وابن مندة في الإيمان رقم (25)، والبيهقي (3/ 367) و (8/ 177)، والبغوي في شرح السنة" رقم (33) وابن حبان رقم (175)، كلهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

    (2) أخرجه أحمد (1/ 465)، والنسائي (8/ 13)، وابن حبان رقم (5977) من حديث عبد الله بن مسعود.

    (3) في الاستذكار (5/ 355 رقم 7195).

    (4) (4/ 24).

    (5) ما بين الحاصرتين سقطت من (أ).

    طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ". [صحيح]

    2 - وفي رواية: فَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشّفَقُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: الوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ. أخرجه مسلم (1)، واللفظ له، وأبو داود (2)، والنسائي (3). [صحيح]

    3 - وفي رواية لأبي داود (4): فأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَخّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْها، وَقدْ اصْفَرَتْ الشَمْسُ، وَقَالَ فِي آخِره: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: ثُمَّ صَلّى العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. [صحيح]

    قوله: الباب الثالث في المواقيت

    أقول: جمع ميقات، اسم زمان من الوقت، وهو الوقت الذي عينه الله لأداء الصلوات، كما تدل عليه الأحاديث الآتية، وقد بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأفعاله وأقواله، وذلك أن الله تعالى ذكرها في القرآن مجملة كما ذكر الصلاة كقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} (5)، وقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (6)، و {أَقِمِ الصَّلَاةَ (1) في صحيحه رقم (614).

    (2) في السنن رقم (395).

    (3) في السنن (1/ 260، 261).

    (4) في السنن رقم (395).

    (5) سورة النساء الآية (103).

    (6) سورة الإسراء الآية (78).

    [347 ب] طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (1) فجاءت الأحاديث ببيان هذا الإجمال بياناً شافياً ليس وراءه بيان؛ لأنه جمع فيه البيان بالقول والفعل كما ستراه.

    قوله: عن أبي موسى حديث أبي موسى هذا قدمه ابن الأثير (2) في الباب كما صنع المصنف؛ لأنه أبلغ حديث في باب المواقيت.

    قوله: فلم يرد عليه شيئاً [403/ أ] قال النووي: في شرح مسلم (3) أي: لم يرد عليه جواباً ببيان الأوقات باللفظ بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، وإنما [تأولناه لنجمع] (4) بينه وبين حديث بريدة (5)؛ ولأن المعلوم من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجيب إذا سئل مما يحتاج إليه السائل.

    قلت: ويريد بحديث بريدة هو ما رواه مسلم (6): أن رجلاً سألة - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين، وذكر الصلاة في اليومين في وقتين وهو الحديث الآتي قريباً، والأحاديث فيها دلالة على اتساع أوقات الصلاة، وأن كل صلاة يمتد وقتها من أوله إلى عند آخره، وأن أول الفجر انشقاق طلوع الفجر المنتشر، كما قيد به في غيره، ويستمر إلى قبيل طلوع الشمس.

    وأول الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، وآخره عند مصير ظل الشيء مثليه. وهو أول العصر كما في حديث جبريل. (1) سورة هود الآية (114).

    (2) في الجامع (5/ 206 رقم 3270).

    (3) (5/ 115 - 116).

    (4) في (ب): تأولنا للجمع.

    (5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (177/ 613).

    (6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (177/ 613).

    وأما حديث أبي موسى وبريدة ففيهما: أنه صلى العصر والشمس مرتفعة، وفي اللفظ الآخر: بيضاء، وتقدير ما في [حديث] (1) هو بيان لارتفاعها وبياضها يمتد حتى تحمر الشمس.

    ثم أول المغرب عند سقوط قرص الشمس، ثم يستمر إلى غروب الشفق، وهو أول العشاء ثم يستمر [348 ب] إلى ثلث الليل أو نصفه، ثم أبان - صلى الله عليه وسلم - بصلاته في اليوم الثاني امتداد أوقات الصلوات من أولها إلى آخر وقتها بفعله، ثم بقوله حيث قال: الوقت ما بين هذين الوقتين.

    وقوله: وقت صلاتكم بين ما رأيتم وقول جبريل: الوقت ما بين هذين الوقتين، فدلت الأحاديث كلها أن هذه هي أوقات الصلوات.

    قال النووي (2): وفيه. أي: حديث بريدة: أن وقت المغرب ممتد، يريد خلاف ما في حديث جبريل، فإنه صلاها في اليومين معاً في وقت واحد، فتفضل الله بعد ذلك بالزيادة إلى غروب الشفق.

    قال (3): وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح والحفظ، وتعم فائدته السائل وغيره. وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين. وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة.

    قلت: وهو هنا متعين لا يجوز غيره؛ لأنه إبلاغ للشريعة، وبيان لأوقات الصلوات. (1) كذا في (أ. ب)، ولعله: حديثهما.

    (2) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 117).

    (3) أي: النووي في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 114).

    قال (1): وقوله: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، هو خطاب للسائل وغيره وتقديره: وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما، وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل. أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية.

    4 - وعن بريدة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ. فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ . فَقَالَ الرَّجُلُ: أنَّا يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. أخرجه مسلم (2) والترمذي (3) والنسائي (4). [صحيح]

    الإبْرَادُ (5): انكسار الوهج والحرِّ.

    ومعنى أنْعَمَ (6): أطال الإبراد. (1) أي: النووي في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 114).

    (2) في صحيحه رقم (177/ 613).

    (3) في السنن رقم (152)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

    (4) في السنن (1/ 258).

    (5) قاله ابن الأثير في غريب الجامع (5/ 209).

    (6) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 765).

    قوله في حديث بريدة وأبي موسى: أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو (1): ووقت العشاء إلى نصف الليل قال أبو العباس بن سريج إنه [لا اختلاف] (2) بين الحديثين، بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها.

    قال النووي (3): وهذا الذي قاله يوافق ظاهر هذه الأحاديث؛ لأنَّ قوله: وقت العشاء إلى [349 ب] نصف الليل ظاهر أنه آخر وقتها المختار.

    قوله في حديث بريدة: وأنعم أن يبرد بها أقول: هو لفظ مجمل بينه حديث: ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، وأوضح منه بياناً حديث جبريل: أنه صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله.

    وقوله: أنعم أن يبرد [بها] (4) أي: أنه أطال الإبراد، وبيانه ما سمعته، وسيأتي حديث الإبراد بالصلاة والكلام عليه إن شاء الله.

    5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أَمَّني جِبْريلُ - عليه السلام - عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ, ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءِ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَزَقَ الفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى المرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كانَ ظِلُّ كلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ الآخِر حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ (1) أخرجه مسلم في صحيحه" رقم (173/ 612).

    (2) في (ب): خلاف.

    (3) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 116).

    (4) سقطت من (أ).

    صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَىَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا وَقْتُ الأنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ".

    أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2)، وهذا لفظه. [صحيح لغيره]

    6 - وفي رواية للنسائي (3) عن جابر: ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الفَجْرُ، وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الغَدَاةَ. [صحيح]

    7 - وفي أخرى (4): فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ الفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ, ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، وَظِلِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طُولَ الرَّجُلِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ فَأَسْفَرَ. [صحيح لغيره]

    والمراد بِالشِّرَاكِ (5): أحد سيور النعل. (1) في السنن رقم (393).

    (2) في السنن رقم (149) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

    وأخرجه أحمد (1/ 333) وابن خزيمة في صحيحه رقم (1472) والدارقطني في سننه (1/ 258 رقم 6) والحاكم (1/ 193). وهو حديث صحيح لغيره.

    (3) في السنن رقم (513) وهو حديث صحيح.

    (4) أخرجه النسائي في السنن رقم (524) وهو حديث صحيح لغيره.

    (5) قال ابن الأثير في غريب الجامع (5/ 210) الشِّراك: سيرٌ من سيور النّعل. وليس قدر الشراك في هذا على التحديد، ولكنَّ الزوال لا يُستبانُ إلا بأقل ما يُرى من الفيء. وأقلُّه فيما يقدَّر: هو ما بلغ قدر الشِّراك أو نحوه. وسيأتي من كلام الخطابي بتمامه.

    قوله في حديث ابن عباس: أمني جبريل أقول: بين ابن إسحاق (1) في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء، وساق سنده إلى نافع ابن جبير وغيره لما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليلة التي أسري به، لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس، وبذلك سميت: الأولى أي: صلاة الظهر فأمر من يصيح بأصحابه: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى به جبريل وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس، الحديث.

    قال الحافظ (2): وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة. والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل ثم بعدها ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -[350 ب].

    قوله: في الأولى منهما أقول: في المرة الأولى كما يدل له قوله: وصلى المرة الثانية الظهر ولولا المقابلة به لاحتمل أن يراد بالأولى الصلاة الأولى؛ لأن صلاة الظهر تسمى الأولى كما عرفت قريباً.

    وقوله: حين كان الفيء هو بالفاء والهمز الظل والشِّراك، المراد به أحد سيور النعل التي على ظهره.

    قال الخطابي (3): ليس قدر الشراك في هنا على معنى التحديد. ولكن الزوال لا يُستبان إلا بأقل ما يرى من الفيء، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه. وليس هذا مقدار الشراك مما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين به ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل، وإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم يكن لشيء من جوانبها ظل، وكل بلد كانت أقرب إلى وسط الأرض، كان الظل فيه أطول، وقد اعتمد (1) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 4).

    (2) في الفتح (2/ 4).

    (3) في معالم السنن (1/ 274 - مع السنن).

    الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلوات إذ كان قد وقع به المقصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمن الشرع.

    وقد اختلف (1) أهل العلم في القول بظاهره. فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر، وإلى سنن سنّها رسول - صلى الله عليه وسلم - في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، وقد أطال [نقله] (2) لخلاف، والأقوال بما فيه طول.

    قوله: حين غاب الشفق أقول: قال الخطابي (3): لم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق. إلا أنهم اختلفوا في الشفق. فقالت طائفة: هو الحمرة (4). روي عن عمر وابن عباس. وهو قول مكحول وطاوس، وقال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي (5) وأحمد بن حنبل (6) وإسحاق بن راهويه.

    وروي عن أبي هريرة أنه قال: شفق بياض [351 ب] وعن عمر بن عبد العزيز مثله. واليه ذهب أبو حنيفة (7)، وهو قول الأوزاعي. وقال بعضهم: الشفق الأحمر والأبيض معاً، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني أو أبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد منه بالقرائن كالقرء الذي يقع على الطهر والحيض معاً، وكنظائره من الأسماء المشتركة ذكره الخطابي (8). (1) قاله الخطابي في معالم السنن (1/ 275 - 276 - مع السنن).

    (2) في (أ): نقلنا.

    (3) في معالم السنن (1/ 276 - مع السنن).

    (4) انظر: القاموس المحيط (ص 1159)، تهذيب اللغة للأزهري (8/ 332).

    (5) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 44 - 45).

    (6) انظر: المغني (2/ 25 - 26).

    (7) انظر: البناية في شرح الهداية (5/ 30 - 32).

    (8) في معالم السنن (1/ 276 - 277 - مع السنن".

    قوله: لوقت العصر بالأمس أقول: قال الخطابي (1): بعد أن ذكر أنه استدل به أبو حنيفة بأن آخر وقت الظهر وقت العصر ما لفظه. قلت: ومعنى هذا الكلام معقول إنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول. وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات، وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا تراه يقول في آخره: الوقت فيما بين هذين الوقتين انتهى.

    وكأنه يريد إبطال وقت الاشتراك والأدلة قائمة عليه. إذ في حديث: وصلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول فلو أن مصليين صلى أحدهما الظهر في ذلك الوقت، والآخر صلى العصر فيه لصحت صلاتهما؛ لأنه وقت مشترك بينهما.

    وأما قول الخطابي في رد ذلك أنه لو كان الأمر كما قالوا لجاء الإشكال من أجل أن ذلك يتوقف على معرفة مقدار صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلم الوقت بها، فيزاد في الوقت بقدرها بحسب كميتها فيه، والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ لأنه قد يطول في العادة ويقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه.

    فجوابه: أنه [405/ أ] قد قدر الصحابة صلاته - صلى الله عليه وسلم - العصر والظهر بما هو معروف في كتب الحديث، وأنه تقدر الأربع ركعات [352 ب] بأوسط ما قدروه وحزروه، ويغتفر اليسير، ولا يهجر ظاهر الحديث المذكور.

    قوله: ثم صلى المغرب لوقته الأول. أقول: قال الخطابي (2): أجمع العلماء على أن أول وقتها غروب الشمس. (1) في معالم السنن (1/ 275 - مع السنن).

    (2) في معالم السنن (1/ 276 - مع السنن).

    واختلفوا في آخر وقتها. فذهب مالك والأوزاعي والشافعي (1) إلى أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد [وهو عملاً] (2) بظاهر حديث ابن عباس.

    وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

    قال الخطابي (3): وهو أصح القولين للأخبار [الثلاثة] (4) وهي خبر أبي موسى الأشعري، وبريدة الأسلمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

    قوله: ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أقول: قال الخطابي (5): اختلفوا في آخر وقت عشاء الآخرة. فروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: أن آخر وقتها ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: وبه قال الشافعي (6) عملاً بظاهر حديث ابن عباس.

    وقال الثوري وأبو حنيفة (7) وأصحابه, وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه: أنّ آخر وقتها نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمر قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق.

    قوله: حين أسفرت الأرض أقول: قال الخطابي (8) أيضاً: اختلفوا في آخر وقت الفجر. (1) انظر: الأم (2/ 29 رقم 1001)، والمجموع شرح المهذب (3/ 32 - 34).

    (2) كذا في (أ. ب) والذي في المعالم: قولاً.

    (3) في معالم السنن (1/ 276 - مع السنن).

    (4) كذا في (أ. ب)، والذي في المعالم: الثابتة.

    (5) في معالم السنن (1/ 277 - مع السنن).

    (6) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 45 - 46).

    (7) انظر: البناية في شرح الهداية (2/ 32 - 33).

    (8) في معالم السنن (1/ 277 - مع السنن).

    فذهب الشافعي (1) إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب [الرفاهية] (2) ولمن لا عذر له، وقال: من صلى ركعة قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح. وهذا في أصحاب العذر والضرورات.

    وقال مالك (3) وأحمد بن حنبل (4) وإسحاق بن راهويه (5): من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إليها أخرى، وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركاً للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة الآتي قريباً.

    8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفً اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. أخرجه الأربعة (6) إلا أبا داود، وهذا لفظ الترمذي. [حسن]

    9 - وفي رواية مالك عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة: أنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ: صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ (1) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 54). الأوسط لابن المنذر (2/ 377).

    (2) زيادة من (أ).

    (3) انظر: المدونة (1/ 289).

    (4) حكاه ابن المنذر في الأوسط (2/ 377).

    (5) ذكره النووي في المجموع (3/ 54).

    (6) أخرجه الترمذي في السنن (151) والنسائي في السنن (1/ 249). ومالك في الموطأ (1/ 7 - 8).

    وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 194)، وهو حديث حسن، والله أعلم.

    مِثْلَيْكَ، وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي: الغَلَسَ (1). [موقوف صحيح]

    قوله في حديث أبي هريرة: إن للصلاة أولاً وآخراً أقول: أي: لوقتها؛ لأن السياق فيه، وإن كانت الصلاة نفسها لها أولاً وآخراً.

    قوله: حين تزول الشمس أي: وكان الفيء قدر الشراك كما قيده ما سلف.

    وقوله في أول وقت العصر: حين يدخل وقتها إحالة على ما عرف من تعيينه في حديث ابن عباس أنه أتاه جبريل حين [إذ كان فيء الرجل مثله] (2) حان العصر. فقال: يا محمد قم فصل العصر.

    وقوله: حين تصفر الشمس بينه حديث جبريل حين كان فيء الرجل مثليه.

    [و] (3) قوله: حين يغيب الأفق أي: الشفق كما بينه في غيره. ولفظه في رواية النسائي (4): حين ذهب شفق الليل.

    [و] (5) قوله: حين ينتصف الليل قدمنا الكلام فيه.

    قوله: وهذا لفظ الترمذي أقول: وفي الجامع (6) ساق رواية [غيره] (7) ممن ذكر، وفي ألفاظها اختلاف يسير. (1) في الموطأ (1/ 8 رقم 9) وهو أثر موقوف صحيح.

    (2) كذا في المخطوط (أ. ب)، وصوابه صار فيء الرجل مثله.

    (3) زيان من (أ).

    (4) في السنن (1/ 258) وقد تقدم.

    (5) زيادة من (أ).

    (6) (5/ 214 رقم 3274).

    (7) في (ب): غير.

    وقال الترمذي (1) بعد إخراجه: عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. سمعت محمداً يريد به البخاري يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد ابن فضيل، انتهى.

    ثم أخرج الترمذي (2) حديث الأعمش عن مجاهد بلفظ كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه [354 ب] هذا كلام الترمذي. وهو دال على أن الأصح أنه مقطوع غير مرفوع كما قاله البخاري.

    10 - وعن مالك (3) قال: كَتَبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْس مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. [موقوف ضعيف]

    11 - وفي أخرى له: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلِى أَبِي مُوْسَى، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَاقْرَأْ فِيْهَا. أَيْ: فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح] (1) في السنن (1/ 284).

    وانظر: التلخيص (1/ 173 - 174).

    (2) في السنن (1/ 284 بإثر الحديث رقم 151).

    وأخرجه أحمد (2/ 232)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 375).

    (3) في الموطأ (1/ 6 - 7)، وهو أثر موقوف ضعيف.

    (4) في الموطأ (1/ 7 رقم 7).

    12 - وفي أخرى (1) نحوه، وفيها: وَأَنْ صَلِّ العِشَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ. [موقوف ضعيف]

    قوله في حديث عمر: من حفظها وحافظ عليها أقول: قد قابل الحفظ بالضياع فحفظها عدم ضياعها. والمحافظة عليها المواظبة على الإتيان بها؛ لأنه قد يكون الإنسان حافظاً للشيء غير محافظ عليه.

    وقوله: حفظ دينه لأن الصلاة الدين، بل سماها الله إيماناً في قوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (2)؛ ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو سبب لحفظ الدين، ولذا قال: ومن ضيعها فهو لما سواها من أمور الدين أضيع أشد تضييعاً من تضييعه لها؛ لأنه لا يوفق بعد إضاعته للصلاة للإتيان بخصال الدين.

    قوله: إذا كان الفيء ذراعاً أقول: تقدم تقديره بالشراك (3) في المرفوع، وتقدم أنه ليس على التحديد، وأن المراد تحقق الزوال والدلوك، ويمتد وقتها إلى أن يكون ظل أحدكم مثله كما سلف.

    وقوله: قدر ما يسير الراكب أقول: أي: بعد فراغه منها.

    وقوله: فرسخين أو ثلاثة لعله شك من الراوي، وتقدم في حديث جابر: قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة وكل هذه تقريبات، والصريح [في] (4) قوله في أحاديث: حين كان ظل الرجل مثليه [406/ أ]. (1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 7 - 8) وهو أثر موقوف ضعيف.

    (2) سورة البقرة الآية (143).

    (3) تقدم شرحها.

    (4) زيادة من (ب).

    قوله: فمن نام أي: عن صلاة العشاء فلا نامت عنه" دعاء عليه لتفريطه بالنوم عن الصلاة.

    والمراد لا انتفع بنومه، أو لا نامت فيما يستقبله من عمره، وهذا فيمن نام تهاوناً بالصلاة لا فيمن غلبه النوم.

    وقوله في الرواية الثالثة: فإن أخرت فإلى شطر الليل أي: [355 ب] نصفه، وهو يوافق ما سلف من الأحاديث المرفوعة.

    13 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلى أّنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

    أخرجه مسلم (1)، وهذا لفظه، وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

    قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: ما لم تحضر العصر أقول: أي يستمر وقت الظهر إلى حضور وقت العصر ويتمخض للعصر.

    قال النووي (4): فيه دليل للشافعي والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر. (1) في صحيحه رقم (612).

    (2) في السنن رقم (396).

    (3) في السنن رقم (522).

    (4) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 110).

    وقال مالك وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله، دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداءً. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل: وصلى بي الظهر اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات.

    واحتج الشافعي ومن معه بالحديث الذي نحن فيه. وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك، وهذا التأويل متعين للجمع بين الحديثين؛ ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً؛ لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها. انتهى.

    وقدمنا البحث وكلام الخطابي (1).

    قوله: إلى أن تصفر الشمس قال النووي (2): معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة فإذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضاً أداءً حتى تغرب الشمس للحديث السابق: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (3) ثم قال: قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات. فضيلة، واختيار [356 ب]، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر.

    فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء [مثليه] (4)، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى (1) في معالم السنن (1/ 274 - 277).

    (2) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 110).

    (3) تقدم وهو حديث صحيح.

    (4) في (أ): مثله.

    الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الخمسة الأوقات أداءً.

    قوله: ما لم يغب الشفق أقول: قال النووي (1) أيضاً: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق، وهو الصحيح. والصواب الذي لا يجوز غيره. قلت: وقدمنا كلام الخطابي (2) في ذلك.

    قوله: بين قرني شيطان أقول: قيل: المراد بقرنيه أمته وشيعته. وقيل: قرنه جانب رأسه. وهذا ظاهر الحديث، وهو أولى، ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسليط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت، لهذا المعنى، كما كرهت في مأوى الشيطان قاله النووي (3).

    14 - وعن أبي المنهال قال: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه -، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ المَرْء جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ. (1) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 111).

    (2) في معالم السنن (1/ 277).

    (3) في شرحه لـ صحيح مسلم (5/ 112 - 113).

    أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

    وفي رواية (2): وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

    قوله: وَالشمْسُ حَيَّةٌ: أي: مرتفعة عن المغرب لم يتغير لونها بمقاربة الأفق (3).

    قوله: وعن أبي المنهال (4) أقول: بكسر الميم وسكون النون اسم سيار بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية، وبالراء ابن سلامة الرياحي بكسر الراء فمثناة تحتية خفيفة [357 ب] فحاء مهملة.

    على أبي برزة بالموحدة مفتوحة فراء ساكنة، فزاي فهاء اسمه نضلة (5) بن عبيد. وقيل: ابن عبد الله، وقيل: ابن عمرو. وقيله: اسمه عبد الله بن نضلة.

    قوله: يصلي الهجير أقول: أي: صلاة الهجير وهي الهاجرة، وسميت الأولى؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ودحوض الشمس (6) دلوكها. ومراده حين يتبين بزيادة ظل نحو الشراك (7). (1) أخرجه البخاري رقم (541، 568) و (771)، مسلم رقم (235/ 647)، وأبو داود رقم (398)، والنسائي (495، 530).

    (2) البخاري رقم (771) ومسلم رقم (647).

    (3) قاله ابن الأثير في غريب الجامع (5/ 220) ثم قال: قيل: هي حيَّة، كأن مغيبها وتغيُّر لونها موتها.

    (4) ذكره ابن الأثير في تتمة جامع الأصول (1/ 481 - قسم التراجم).

    (5) انظر: التقريب (2/ 394 رقم 11).

    (6) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (1/ 556): تدحض الشمس: أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنّها دحضت، أي: زلقت. وانظر: الفائق للزمخشري (1/ 413).

    (7) تقدم معناها.

    والشمس حية حياتها: صفاؤها قبل أن تصفر وتُغير، وهو مثل قوله: بيضاء نقية. وقال الخطابي (1): تفسير حياتها على وجهين:

    أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء.

    والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها، لم يدخلها التغير، وقد فسر المصنف (2) حياتها.

    وقوله: ونسيت أي: نسي أبو أبي المنهال ما قاله أبو برزة في وقت المغرب، أو أبو المنهال نفسه نسي.

    قال الحافظ (3): إنه سيأتي (4)، بينه (5) أحمد في رواية عن حجاج عن شعبة عنه.

    قوله: وكان ينفتل: أن ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين.

    وقوله: ويقرأ أي: في صلاة الصبح.

    قوله: ثم قال: إلى شطر الليل أقول: زاد هنا في الجامع (6) قال معاذ عن شعبة: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل.

    15 - وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قَدِمَ الحَجَّاجُ المَدِينَةَ، فَكانَ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ، فَسَالنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ الشمْسُ، وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، (1) في معالم السنن (1/ 281 - مع السنن).

    (2) انظر: غريب الجامع (5/ 220) وقد تقدم بنصه.

    (3) في الفتح (2/ 22).

    (4) في الفتح (2/ 27).

    (5) قال الحافظ في الفتح (2/ 27) قوله: ونسيت ما قال في المغرب. قائل ذلك هو سيّار، بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه.

    (6) (5/ 218 رقم 3277).

    وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

    16

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1